loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عني المشروع بالنص في المادة 11 منه على الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم الى من يقرر انه وكيله أو أنه يعمل في خدمته او أنه من الساكنين معه من أقاربه او أصهاره فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ومقتضى ذلك ان الإعلان يصح لوكيل الشخص ولو تعلقت الورقة بموضوع يجاوز الوكالة .

ويشمل تعبير من يعمل في خدمة الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر  أياً كان نوع العمل الذي يؤديه ان العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الاعلان والمعلن اليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها التابع .

الأحكام

1 ـ مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .

(الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40)

2 ـ كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه, ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ........ ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما فى صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم فى طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم فى مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.

(الطعن رقم 376 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 708 ق 144)

3 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات .

(الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)

4 ـ الاصل فى إعلان أوراق المحضرين ان يحصل على المعلن اليه يقيناً بتسليم صورة الإعلان الى ذات المعلن اليه او نائبة وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، الا ان المشرع اكتفى بالعلم الافتراضى اذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه او نائبة اذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه- كجهة الادارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن اليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عما عداه، فان نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها او من ينوب عنها، لا ينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات، وذلك اعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التى اوجبت اتباع احكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها .

(الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232)

5 ـ النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 213 من ذات القانون على ان " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم ...... من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي ...... " يدل ..... على ان إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه ، ولما كان النص فى المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد فى خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف فى محله المختار واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف فى حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 62 لسنة 60 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 2 ص 344 ق 194)

6 ـ لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان فى موطن الطاعنة فيكفى تسليم الصورة - فى حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم من المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب فى موطن المعلن إليها ، وهى دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.

(الطعن رقم 837 لسنة 55 جلسة 1992/04/21 س 43 ع 1 ص 628 ق 131)

7 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة الإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

(الطعن رقم 120 لسنة 57 جلسة 1989/05/16 س 40 ع 2 ص 296 ق 207)

8 ـ الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.

(الطعن رقم 771 لسنة 52 جلسة 1989/04/12 س 40 ع 2 ص 68 ق 172)

9 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة .

(الطعن رقم 1264 لسنة 52 جلسة 1987/05/24 س 38 ع 1 ص 740 ق 157)

10 ـ المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان .

(الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

11 ـ إذ كان الحكم قد إستخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطباً مع وكيله و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى و لو أدعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (1) غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه ، و من ثم فإن استطرد إليه الحكم بعد ذلك من انتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالإستلام يكون تزيداً و يكون النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

(الطعن رقم 413 لسنة 47 جلسة 1979/10/23 س 30 ع 3 ص 4 ق 337)

12 ـ مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل الطاعنة و خاطب سيدة سماها و نقل عنها أنها مقيمة معها ، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية قد تم وفق القانون ، و لا يصح النعى على الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنة .

(الطعن رقم 38 لسنة 45 جلسة 1977/01/12 س 28 ع 1 ص 232 ق 51)

13 ـ متى كان الثابت من مطابقة إعلان الإستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنين ، و خاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم ، و أعلنه بصورة عريضة الإستئناف ، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ، و لا يجدى الطاعنين إدعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان من ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه .

(الطعن رقم 362 لسنة 38 جلسة 1973/11/29 س 24 ع 3 ص 1194 ق 207)

14 ـ إذا كان موضحاً بعريضة الاستئناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة و مركز ادارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الاستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة 2/10 مرافعات و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف إستناداً إلى أنه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستأنفة .

(الطعن رقم 272 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 256 ق 36)

15 ـ إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى "مدير شركة الغاز المصرية" وقد سلمت صورته فى مركز إدارتها، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً للبيانات التي أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم (المعلن إليها) وهى الشركة المذكورة - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون من خطأ فى إسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة "شركة" فإن لها وفقاً لنص المادة 52 من القانون المدني شخصية اعتبارية ولها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوي ورقة الإعلان الموجه لها فى مركز إدارتها (بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات) على إسم مديرها ولقبه.

(الطعن رقم 404 لسنة 25 جلسة 1960/06/30 س 11 ع 2 ص 482 ق 76)

16 ـ إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى فى إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي حسبما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.

(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)

17 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكدالصفة التى تجيز له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم .

(الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168)

18 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267)

19 ـ مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة .

( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 ) (الطعن رقم 56 لسنة 46 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 1 ص 60 ق 65)

20 ـ تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنصالمادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .

(الطعن رقم 37 لسنة 46 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 965 ق 188)

21 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 220 لسنة 44 جلسة 1977/12/27 س 28 ع 2 ص 1888 ق 323)

22 ـ لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها

(الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125)

23 ـ تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلى الملغى على أن الأوراق المقتضى إعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز الشركة إن كان لها مركز إلى شخص مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم ، وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم إتباع ذلك و مفاد ذلك أن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا فى هذا المركز و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات أهلى من جواز اختصام شركات التأمين والنقل و ما شابهها أمام المحكمة التابع لها مركز الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروع الشركة ، ذلك أنه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان . كما أن تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه

(الطعن رقم 142 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 653 ق 93)

24 ـ إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان وصورتها إسمه و وقع عليهما بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 10 من قانون المرافعات و لو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .

(الطعن رقم 8 لسنة 28 جلسة 1961/06/01 س 12 ع 1 ص 527 ق 80)

25 ـ إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى أن المقصود بالإعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة إذ يكفى فى بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها .

(الطعن رقم 489 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 635 ق 103)

26 ـ متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الإعلان فى محضره.

(الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

27 ـ جواز إعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على نحو ما نصت عليه المادة 41 من القانون المدنى ، على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به و المتصلة بمهنته و عمله فيه كمحام و من ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص . لما كان ذلك ، فإنه لا يستقيم - فى صحيح القانون - إعتبار مكتب المحامى موطناً لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 40 و 41 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)

 

28 ـ تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس .

(الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 2 ص 1882 ق 322)

29 ـ غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط التجارى فيه .

(الطعن رقم 358 لسنة 30 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 32 ق 2)

30 ـ متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين ، وكان لايعيب الحكم ماقاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجارى له مادام أن قصد المحكمة واضح فى أن عدم وجود المحل التجارى لا يدل بذاته على إعتزال الطاعن التجارة لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 135 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 577 ق 79)

31 ـ يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً.

(الطعن رقم 44 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1220 ق 192)

32 ـ إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة فى الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.

(الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)

33- لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية للمواد والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد  10 ،11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة  213 /3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار،لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 1774 لسنة 71 ق - جلسة 19 / 6 / 2023)

 34- المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المُشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .

( الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 )

35 - إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب أو المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 24/9/2005 لغلق المسكن ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 27/8/2006 ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنف البيان عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )

36- مؤدي نصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم أوراق المحضرين القضائية إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى .

( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 ) 

37- إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر إبان جلسات المرافعة أمام محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه ولم يقدم مذكرة بدفاعه بما حق له التمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى بمركز إدارة الشركة بتاريخ 27/3/2003 وتوجه المحضر للإعلان في مواجهة النيابة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ 7/8/2002، ومن ثم تكون صفته فى الشركة قد زالت منذ هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة 13(3) من قانون المرافعات، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان . إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة 10 من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة 13(10) من القانون ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى رغم أن هذا الإعلان قد وقع باطلاً لإجرائه علي مقر الشركة المدينة التي تخارج منها الطاعن، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها معيباً بالبطلان بالنسبة للطاعن بما يوجب نقضه لصالحه، وإذ كان التزام المطعون ضدهم من الثانى حتي السادس بصفتيهما مع الطاعن قبل البنك المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لهم ولو لم يطعنوا فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 

( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 )

38- الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .

( الطعن رقم 34739 لسنة 93 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )

شرح خبراء القانون

تسليم صورة ورقة الإعلان :

حرص القانون على تحديد من يجوز له تسلم صورة ورقة الإعلان على نحو يكفل وصول الصورة إلى المطلوب إعلانه ، ويختلف الأمر حسب المعلن إليه على النحو الآتي :

أولا : إعلان الشخص الطبيعي : الإعلان العادي :

تسلم صورة الإعلان إلى شخص المطلوب إعلانه أو في موطنه ( 10 مرافعات ). والخيار في هذا المحضر حسب الظروف أو تعليمات طالب الإعلان . وذلك ما لم ينص القانون على وجوب الإعلان لشخص المعلن إليه في بعض الحالات (أنظر المادة 66/ 2 مرافعات) . فعندئذ يكون الإعلان لغير شخص المعلن إليه باطلا . وذلك على التفصيل التالي :

الإعلان لشخص المعلن إليه :

يفترض الإعلان الشخص المعلن إليه معرفة المحضر له أو استدلاله عليه . ويجب على المحضر عندئذ التحقق من شخصيته وإلا كان مسئولا ، فضلا عن بطلان الإعلان لتسليم صورته إلى شخص غير المعلن إليه. ويصح الإعلان الشخص المعلن إليه في أي مكان ولو في غير موطنه.

فيمكن إجراء هذا الإعلان في الطريق العام أو في مكان العمل مادام هذا المكان يدخل في الاختصاص المحلي للمحضر. فإذا رفض المعلن إليه تسلم صورة الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام فإنه يفهم من نص المادة 11/ 1 مرافعات ، ومن الأعمال التحضيرية لها ، أن على المحضر عندئذ أن يسلم الصورة إلى جهة الإدارة . تماما كما في حالة امتناع من يوجد غير المعلن إليه في موطنه عن تسلم الصورة . وهذا أيضا ما يسلم به الفقه والقضاء في مصر. ويستند هذا الرأي - بصرف النظر عن نص المادة 11 / 1 وأعمالها التحضيرية - إلى أن صورة الإعلان يجب أن تستقر إن لم يكن لدى المعلن إليه فعلى الأقل لدى جهة الإدارة . وإلى أن الإدارة تستطيع بوسائلها تسليم الصورة للمعلن إليه أو على الأقل إبلاغه بها .

وفي تقديرنا أن هاتين الحجتين لا تصلحان أساسا لهذا الرأي . من ناحية ، لأن صورة الإعلان كما يمكن أن تستقر لدى جهة الإدارة يمكن أن تستقر في قلم المحضرين بسبب امتناع المعلن إليه عن تسلمها . ومن ناحية أخرى ، لأن المعلن إليه وقد امتنع عن تسلم الصورة من المحضر سيمتنع في الغالب عن تسلمها من جهة الإدارة . وليس لدى هذه الجهة من وسيلة لإجبار المعلن إليه على تسلم الصورة ، كما لا معنى للبحث عن وسيلة لحماية مصلحة من لا يحرص هو على حماية مصالحه المشروعة .

على أنه يلاحظ أن جزاء هذا النص هو مجرد جزاء إدارى يقع على عاتق المحضر الذي لم يمتثل لحكم القانون . ذلك أنه إذا لم يقم المحضر - بعد امتناع المعلن إليه شخصيا عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام - بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وما يتبع هذا من إجراءات ، فإن الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادة 19 . ولكن هذا البطلان متعلق بالمصلحة الخاصة فليس لغير المعلن إليه التمسك به ، ووفقا لنص المادة 21/ 2 «لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه». ولما كان المعلن إليه هو الذي تسبب في هذا البطلان بسبب امتناعه شخصيا عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام فليس له التمسك به)، مما يؤدي إلى عدم جواز التمسك ببطلان الإعلان .

الإعلان في موطن المعلن اليه :

اختار القانون - حيث لا يتيسر الإعلان الشخص المعلن إليه - أن يتم إعلانه في موطنه . والمقصود بالإعلان في الموطن هو الإعلان عن طريق تسليم الصورة - في موطن المعلن إليه - لشخص غيره لعدم وجوده . فالفرض هنا أن المحضر لم يجد المعلن إليه في موطنه . ولهذا يجب لصحة الإعلان في الموطن لغير شخص المطلوب إعلانه ، أن يثبت المحضر في ورقة الإعلان عدم وجود المعلن إليه.

ولأن الإعلان يحدث بتسليم الصورة لغير شخص المعلن إليه ، فقد تطلب القانون لصحته شرطين يهدفان إلى ضمان وصول الصورة من مستلمها إلى المطلوب إعلانه هما :

١- تسليم الصورة في موطن المعلن إليه : فإذا سلم المحضر الصورة في غير هذا الموطن ، كان الإعلان باطلا . ويكون الأمر كذلك ولو كان العنوان الذي سلم فيه الصورة هو المبين في ورقة الإعلان كموطن للمعلن إليه إذا تبين أنه ليس في الحقيقة كذلك. وللمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون حاجة إلى سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه ، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه الذي بينه طالب الإعلان . والمقصود بالموطن هو الموطن الأصلي أي المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة (40 مدنی) ، أي الذي يقيم فيه إقامة فعلية على نحو من الاستقرار والاعتياد.

2- تسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون : حدد القانون أشخاصا معينين يمكن تسليم صورة الورقة في موطن المعلن إليه إلى أي منهم . على أنه يلاحظ أنه إذا حدث وتسلم أحدهم الصورة ولم يسلمها المطلوب إعلانه ، فإن الإعلان يكون - رغم ذلك - صحيحا . وهؤلاء الأشخاص هم - وفقا للمادة 10/ 2 مرافعات - طائفتان :

(1) وكيل المطلوب إعلانه ومن يعمل في خدمته . ولا يشترط في أيهما أن يكون ساكنا مع المطلوب إعلانه في موطنه ، بل يكفي مجرد التواجد في هذا الموطن عند الإعلان . ولا يشترط أن تكون الوكالة متعلقة بموضوع الإعلان ، فيمكن تسليم الصورة - في الموطن - إلى الوكيل أيا كان موضوع وكالته أو نطاقها ، على أساس أن الوكالة توجد صلة مباشرة بينه وبين المطلوب إعلانه مما يجعله حريصا على تسليم الصورة إليه . أما من يعمل في خدمة المطلوب إعلانه فهو كل من يشتغل بأجر في خدمة المعلن إليه سواء كان خادما بالمعنى الصحيح أم موظفا لديه . فيشمل الساعي أو البواب. أو غيرهم ممن يمكن اعتباره تابعاً للمطلوب إعلانه أيا كان نوع الخدمة التى يؤديها ، وسواء كان يعمل كل الوقت ساكناً مع المطلوب إعلانه أم كان يعمل بعض الوقت يومياً أو على فترات متقطعة ما دامت له صفة الاستمرار فى الخدمة .

( 2 ) الأزواج والأقارب والأصهار . وتكفى صفة القرابة أو المصاهرة مهما بعدت ، على أنه لا يكفى لصحة الإعلان تواجد الزوج أو القريب أو الصهر فى موطن المعلن إليه عند الإعلان ، بل يجب وفقاً لصريح نص المادة 10 / 2 أن يكون ساكناً معه . ولا يقصد بالسكن الإقامة العادية والمستمرة بحيث يكون موطن المعلن إليه موطناً له هو الآخر ، بل يكفى السكن ولو لفترة محدودة وقت إجراء الإعلان ، وأن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذا الوقت دالاً على ذلك .

ولا يجب لصحة الإعلان أن يكون من استلم الصورة من هؤلاء كامل الأهلية ، ذلك أن مجرد استلام صورة الإعلان لا يعتبر تصرفاً قانونياً ، فيكفى أن يكون مميزاً ومدركاً أهمية الورقة التى استلمها وأهمية توصيلها لصاحبها .

وفيما عدا من تقدم من الأشخاص لا يصح تسليم صورة الإعلان لأى شخص ولو كان موجوداً فى موطن المعلن إليه . ولهذا لا يصح تسليم الصورة لشقيق المعلن إليه إذا لم يكن ساكنا معه ، ولا للجار أو الصديق مهما كانت صلته . على أنه يلاحظ أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتسلم الإعلان فهو يسلم الصورة إلى «من يقرر أنه» وكيل المطلوب إعلانه أو .. الخ (مادة 10/ 2). ويصح الإعلان بهذا التسليم ، ولو تبين - بعد ذلك - أن مستلم الصورة في موطن المعلن إليه ليس في حقيقة الأمر ممن ذكرتهم هذه المادة ، وبالتالي لا صفة له في تسلم الصورة .

ويلاحظ بالنسبة للإعلان في الموطن المختار أنه لا يشترط لصحة الإعلان عدم وجود شخص المطلوب إعلانه في الموطن ، الإمكان تسليم الصورة لأحد ممن ذكرتهم المادة 10/ 2 مرافعات . فهذا الشرط قاصر على الإعلان في الموطن الأصلي الذي يفترض وجود المطلوب إعلانه فيه . وهو فرض لا محل له بالنسبة للموطن المختار. ومن ناحية أخرى ، فإنه لا ينطبق على هذا الإعلان ما تنص عليه المادة 10/ 2 من تحديد أشخاص لا يصح الإعلان إلا بتسليم صورته لهم في الموطن . ذلك أنه لا يفترض تواجد من يعمل في خدمة المعلن إليه في الموطن المختار ، كما لا يتصور سكن أحد من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره فيه . ولا يصح إعمال هذا النص على أساس اعتبار صاحب الموطن المختار بمثابة المطلوب إعلانه. ذلك أن النص يشير إلى من له صلة بالشخص المطلوب إعلانه . وهو غير صاحب الموطن المختار . وفي تقديرنا أن اختيار موطن (كمكتب محام مثلا) يجعل صحة الإعلان فيه مرتبطا بمكان معين هو هذا المكتب . ولهذا يصح الإعلان بتسليم الصورة فيه إلى المحامي أو إلى من له صفة - بحكم عمله في المكتب - في تسلم الأوراق الواردة للمكتب . المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 813 )

إعلان الخصم لشخصه :

إذا تطلب القانون أن يكون الإعلان لشخص الخصم دون أن يجيز الإعلان في موطنه ، وجب أن يتم الإعلان على هذا النحو وإلا كان باطلا ، وحينئذ يتعين على المحضر تعقب المطلوب إعلانه في أي مكان لإعلانه لشخصه بعد التحقق من أنه هو نفس المطلوب إعلانه، ويقوم المحضر بذلك على مسئوليته، لذلك فقد جرى العمل على توجه المحضر لموطن المطلوب إعلانه ، كما جرت نصوص القانون على جواز الإعلان لشخص الخصم أو في موطنه ، ويدل على ذلك النص الذي يجري بهذه العبارة والنص الذي يقتصر على إجراء إعلان شخص معين كالمدين والحائز و المنفذ ضده وغيرهم، ولا ينصرف النص إلى وجوب الإعلان لشخص المطلوب إعلانه إلا إذا نص على ذلك صراحة. والأمثلة على ذلك عديدة في قانون المرافعات، ومن نصوص القانون المدني ، انظر المواد 940، 966، 1065 ، 1068  ، 1091 وانظر من قانون الإثبات المواد 5 ، 49، 77، 78، 124، 125، 142

إعلان الخصم لشخصه أو في موطنه :

أوضحنا فيما تقدم أن المشرع إذا أورد نصا صريحا تطلب بموجبه أن يتم الإعلان لشخص المطلوب إعلانه دون أن يجيز الإعلان في موطنه ، کان من الواجب ألا يتم الإعلان إلا لشخصه.

فإن أجاز الإعلان لشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو تطلب إعلانه دون النص صراحة على أن يكون لشخصه فقط ، جاز إعلانه لشخصه أو في موطنه ، وإذا نص على أن يكون الإعلان في موطنه جاز إتمامه لشخصه ، وإذا نص على جواز الإعلان في الموطن المختار أو في موطن الأعمال، جاز لشخصه أو في الموطن الأصلي وهو الذي يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على نحو يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وقد يتعدد الموطن الأصلي وحينئذ يصح الإعلان إذا اتخذ في أي منها باعتبار كل منها موطنا عاماً وأصلياً . وموطن الأعمال هو المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو حرفته، ويتعلق بأصحاب المهن الحرة کالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين وذوي الحرف كالصناع والتجار، ويصح الإعلان به بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل مع مراعاة نص المادة 12 فيما يتعلق بإلغاء أو تغيير الموطن وأثر ذلك على الإعلان الذي يتم بالمخالفة لذلك والموطن القانوني هو موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب ، والموطن المختار هو الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين ولذلك يصح أن يتم الإعلان فيه بالنسبة لما يتعلق بهذا العمل.

ويعتبر الموطن الأصلي للزوج موطنا أصليا لزوجته فيصح إعلانها به ما لم يثبت وجود خلاف بينهما وأنها تقيم في مكان آخر، فإذا قرر المخاطب معه ذلك وأثبته المحضر، تعين عدم إتمام الإعلان بموطن الزوج وإلا كان الإعلان باطلا ولا يزول البطلان إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان، وإن لم يقرر المخاطب معه ذلك، ولم يحقق الإعلان الغاية منه ودفعت الزوجة ببطلانه تحملت عبء الإثبات ، فإن تمكنت من ذلك كان الإعلان باطلاً

 ومتى سلمت صورة الإعلان لشخص المطلوب اعلانه أينما وجد. أو سلمت إليه في موطنه . کان الإعلان صحيحاً منتجاً لكافة آثاره فإن دفع ببطلان الإعلان قولاً بأن غيره انتحل اسمه وقت الإعلان، فإنه يتعين رفض الدفع في الحالة الأولى إذا أثبت المحضر أنه تحقق من شخصية المعلن اليه عندما أعلنه بعيدا عن موطنهوفي الحالة الثانية إذا أثبت المحضر أنه خاطب المطلوب إعلانا شخصيا ، دون حاجة إلى إثبات أنه حقق من شخصيته طالما أن الإعلان تم في موطنه وهو ما يعفي المحضر من ذلك التحقق ويكفي أن يقرر المخاطب معه في هذه الحالة أنه المطلوب إعلانه ودون حاجة إلى اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على ذلك باعتبارها غير منتجة.

تعدد الموطن :

يترتب على أخذ المشرع بالتصوير الواقعي أن الموطن يمكن أن يتعدد، فكل مكان يقيم فيه الشخص عادة ، يكون موطنا له متي استوفي العناصر اللازمة لذلك، ومتي تعدد الموطن ، صحت الاجراءات التي تتخذ في أي منها، باعتبار كل منها موطنا عاما وأصليا.

ويسري ذات الحكم إذا كان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن يقيم بالاسكندرية ) أو غيرها ) ، بينما يبين من الحكم المطعون فيه أن له محل اقامة آخر بالقاهرةفإن كان له محل إقامة بالاسكندرية وآخر بطنطا، فإنه يتعين أن يضاف میعاد مسافة قدره أربعة أيام ، وهذا أقصي ميعاد وفقا للمادة 16 مرافعات ، علي أساس محل الاقامة بالاسكندرية.

والعبرة عند بحث أحقية الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلي ميعاد الطعن تكون بموطن الطاعن علي نحو ما أوضحته المادة 40 من القانون المدني، فلا يكفي مجرد الوجود أو السكن في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ومعتادة ، فالمسكن الذي لا يقيم فيه الشخص عادة لا يصلح لأن يكون موطنا له ومن ثم لا يضاف ميعاد مسافة فيما يتعلق بهذا المسكن إن ذكره الطاعن بصحيفة الطعن، وغالبا ما يلجأ الطاعن الي ذلك كحيلة يتدارك بها فوات ميعاد الطعن .

الإعلان في موطن الأعمال :

تناولت المادة 40 بيان الموطن الأصلي أو العام للشخص فإعتبرته المكان الذي يقيم فيه عادة ، فالموطن العام هو الموطن الأصيل الذي تباشر فيه كافة الاجراءات التي يتطلب القانون اتخاذها في الموطن ، فإن وجد الي جانبه موطن خاص، کموطن الأعمال، كان الاجراء الذي يجيز القانون اتخاذه في الموطن الأخير صحيحاً إذا اتخذ في الموطن العام، ولكن العكس غير صحيح، أي يقع الاجراء باطلا اذا كان القانون يتطلب اتمامه في الموطن العام ومع ذلك بوشر في الموطن الخاص

ويتعلق موطن الأعمال بأصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وبذوي الحرف كالصناعة والتجار، ويعتبر المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الحرفة، موطنا لصاحبها فيما يتعلق بأعمال المهنة أو الحرفة فقط أما ما عداها من أعمال، فتخضع للموطن العام.

والأصل في اعتبار المكان موطنا للشخص، أن يتحقق وجوده به علي وجه الاعتياد، شأن موطن الأعمال في ذلك شأن الموطن العام، فلا يكفي المكان الذي يتواجد به المهني أو الحرفي أو التاجر بصفة عارضة ولو كان تابعا لعمله ، واستخلاص الموطن الذي يصح إعلان أي من هؤلاء فيه من سلطة قاضي الموضوع، فقد يوجد لأي منهم عدة أماكن ، فان تساوت في التواجد المعتاد، صح الاعلان في أي منها، أما أن اختلفت في ذلك، كان موطن الاعمال الذي يصح الاعلان به هو الذي يتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد ، فقد يوجد لمقاول مکتب يدير منه أعماله ويتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد ، فيكون هو موطن أعماله الذي يعتد به قانونا ، حتي لو وجدت مكاتب أخري مؤقته بمواقع العمل أو وجدت له مخازن يتردد عليها في أوقات متفاوته لمراقبة العمل بها.

ويكفي لصحة اتخاذ الاجراء في موطن الأعمال، أن يتعلق النزاع بالنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني الذي يباشر بهذا الموطن، فالطبيب الذي يعمل في احدي المستشفيات الي جانب عمله في عيادته الخاصة، لا يجوز اعلانه في عيادته عن عمل باشره في المستشفي التي يعمل فيها، كما لا يجوز مثل هذا الاعلان بالمستشفي إذ لا تعتبر موطن أعمال بالنسبة له وإنما محل عمل يكون فيه تابعا لرب العمل الذي تعتبر المستشفي موطن أعمال له، كما يجب لصحة الاجراء أن يعتبر موطن الأعمال قائما مستمرا في مباشرة النشاط وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه ، فغلق محل مباشرة النشاط أو وضع الجمع علي أبوابه لا يدل على زوال النشاط ومن ثم تقع الاجراءات التي تتخذ في هذه الحالة صحيحة أيا كان سبب الغلق طالما كانت الدلائل القائمة وقت اتخاذ الاجراء لا تدل على زوال النشاط، وتلك مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

وموطن الأعمال قاصر علي أرباب المهن أو الحرف، أما تابعيهم مهما كانت درجتهم لا يعتبر مكان العمل بالنسبة لهم موطن أعمال، فالموظف والمستخدم والعامل، كلهم تابعين.

الموطن القانوني لناقص الأهلية والغائب :

القاصر سواء كان مميزا أو غير مميز، والمحجور عليه لجنون أو سفه أو غفلة ، والمفقود والغائب ، كل هؤلاء أوجب القانون أن يعين نائبا لكل منهم، يتولي شئونه ويباشر عنه التصرفات لإفتراض القانون أنه غير أهل لها بالنسبة للقاصر والمحجور عليه أو حفاظا عليها بالنسبة للمفقود والغائب ، ومتي عين هذا النائب، أحله القانون محل الأصيل بموجب هذه النيابة القانونية.

ومؤدي ذلك الاعتداد بموطن النائب وليس بموطن الأصيل، حتي يتمكن من مباشرة مهامه عندما يخاطب به.

والموطن القانوني الذي نصت عليه الفقرة الأولي من النص، هو الموطن العام أو الأصلي وفقا لما عرفته به المادة 40، وقد يكون موطنا مختارا ليس للنائب بصفته الشخصية، وإنما يكون النائب قد اختاره بصدد تصرف متعلق بالأصيل. أما موطن أعمال النائب . إن وجد . فلا يصح مخاطبة النائب فيه في شأن من شئون الأصيل وإلا كان الإعلان باطلا ما لم يكن النائب قد تعاقد مع نفسه في تصرف عن الأصيل، وحينئذ يجوز لوصي الخصومة اعلان النائب في موطن أعماله.

وان تعدد الموطن العام للنائب، جاز مخاطبته في شئون الأصيل في أي منها. ويقع باطلا كل إجراء يتخذ في موطن الأصيل بمجرد تعيين النائب ، فالقيم عن المجنون أو المعتوه أو السفيه تقيمه المحكمة عندما تحكم بالحجر، والغائب ويأخذ حكمه المفقود تقيم المحكمة عنه وكيلا ، ومفاد ذلك أن الاجراء الذي يتخذ في موطن أي منهم قبل صدور الحكم بالتعيين، يكون صحيحا، أما القاصر فإن المحكمة تعين له وصيا، فإن لم يكن له وصي، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في موطنه، وعلي من يرغب في مباشرة إجراء ضد القاصر أن يطلب الي المحكمة تعيين وصي خصومة فيكون موطنه هو الموطن القانوني للقاصر،وان كانت هناك مواعيد لمباشرة الاجراء فإنها تقف حتي يتم هذا التعيين.

موطن ناقص الأهلية  :

أوضحنا فيما تقدم أن موطن النائب عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب هو الموطن القانوني لهؤلاء، ويدور هذا الموطن وجودا وعدما مع عدم قدرتهم علي مباشرة شئونهم، ومعیار ذلك هو صدور الإذن لهم بمباشرتها من عدمه.

فيعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون کامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه، ويكون أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدي أثر التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته ، وله ابرام عقد العمل الفردي، وله أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال، ومتي أذنت له المحكمة بالزواج كان ذلك أذنا له في التصرف في المهر والنفقة.

وإذا بلغ القاصر الثامنة عشر وأذنه وليه أو أذنته المحكمة في حالة الوصاية ، بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، أو أذنته المحكمة بالاتجار، كان مخاطبته فيما يتعلق بما أذن له فيه بموطنه العام دون موطن نائبه.

وإذا أذنت المحكمة المحجور عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، كانت مخاطبته فيما يتعلق بما أذن له فيه بموطنه العام، دون موطن نائبه.

ويخرج الخاصع للمساعدة القضائية وهو الأصم الأبكم أو الأعمي الأصم أو الأعمي الأبكم، من نطاق المادة 43 من القانون المدني فيعتد بموطنه . دون موطن مساعده القضائي.

ويترتب علي إعتبار القاصر أو المحجور عليه كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات سالفة البيان متي أذن له بمباشرتها، أن يعتد في شأنها بموطنه العام أو بموطن أعماله أو بموطنه المختار وفقا للأحكام المقررة لكل منها، فيلزم مخاطبته في أي منها وفقا لطبيعة الإجراء أو لما تم الاتفاق عليه في حالة تحديد موطن مختار، وتسري في هذا الشأن كافة أحكام المواد 40 و41 و43 بحيث ان خوطب في شأنها بموطن نائبه ، كان الاجراء باطلا ، يستوي أن يكون القاصر قد بلغ الثامنة عشر من عمره أو كان دونها، لأن القانون عندما يسبغ علي القاصر أهلية كاملة ، بصدد أعمال معينة، تعين إعتباره رشیدا في كل ما يتعلق بها، فيخاصم ويختصم شخصياً ويعتد بموطنه الشخصي عند مخاطبته، ولا يكون ثمة ضرورة لإدخال نائبه معه خصما في الدعوي أو مخاطبته في شأنها، إذ يكون التصرف محل نزاع، وقد أذن للقاصر به ، خارجا عن نطاق الوصاية.

الإعلان في الموطن المختار :

الي جانب الموطن الأصلي يوجد موطن الأعمال والموطن المختار، والأخير هو موطن خاص بعمل قانوني أو بأعمال قانونية معينة، فيقتصر حكمه عليها وحدها، وتعتبر الاجراءات التي تباشر به متعلقة بهذا العمل صحيحة فتبطل ما عداها.

ومتي وجد موطن مختار، فإنه يضاف الي الموطن الأصلي المحدد بالمادة 40 ومن ثم فإن الاجراءات المتعلقة بالعمل القانوني الذي تقرر له موطن مختار، تصح اذا هي بوشرت به أو بالموطن الأصلي الذي يظل قائما حتي بعد اختيار موطن آخر.

ويتقرر الموطن المختار باتفاق طرفين عليه كما في التعاقد الملزم للجانبين، أو بالإرادة المنفردة، ولما كان الغرض منه مباشرة أعمال معينة به ، فإنه يجوز لأي من المتعاقدين تغييره بارادته المنفردة ، علي ألا يخل هذا التغيير بالغرض المتقدم ويترتب على ذلك أن التغيير لا ينتج أثره إلا بعد اخطار الطرف الآخر بالموطن المختار الجديد، وأن وصول الإخطار الي من وجه اليه قرينة علي علمه به الا اذا نقضها بإثبات عدم علمه به وقت وصوله اليه وكان عدم العلم لا يرجع الي خطأ منه، وإذا بوشر إجراء بالموطن المختار المتفق عليه، فإن الفيصل في تقرير صحته من بطلانه يكون بوقت وصول الإخطار الي الطرف مباشر الاجراء، فإن تم الاجراء قبل الاخطار كان صحيحا أما أن تم بعده وقع باطلا. "

وقد يتقرر الموطن المختار لتنفيذ كافة بنود العقد، وقد يقتصر علي بند واحد منه كما اذا كان عقدا محدد المدة وتحدد به موطن مختار للتنبيه بعدم الرغبة في امتداده لمدة أخري، فيخضع هذا البند وحده بإعتباره عملا قانونيا لهذا الموطن أما باقي بنوده فتخضع إما للموطن العام أو الموطن الأعمال بحسب طبيعة التعاقد

ولما كان الموطن المختار يتعلق بعمل قانوني معين، فإنه يرتبط به وجوداً وعدماً ، ومن ثم فإن وفاة من قرره أو اتفق عليه لا يؤدي إلي الغائه ، ومن ثم يصح اعلان ورثته به أينما كان موطنهم الأصلي حتي لو كان أحدهم خارج البلاد .

والعقود، وكذلك الأعمال القانونية والدعاوي، يعتبر كل منها عملا قانونيا مستقلا لا شأن له بغيره، فلا يعتبر الموطن المختار في أحدها موطنا مختار في غيرها.

إثبات الموطن المختار :

ومتي قام نزاع حول وجود موطن مختار، تحمل مباشر الاجراء الذي يدعي وجود هذا الموطن عبء إثباته ، ولا يجوز له ذلك إلا بالكتابة، ولو كانت قيمة العمل القانوني لا تجاوز نصاب البينة ، كذلك لا يجوز اثبات الغاء أو تغيير هذا الموطن الا بالكتابة .

نطاق الموطن المختار :

متي تقرر الموطن المختار، فإن نطاقه يتسع لكل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي أختير هذا الموطن له، فتعلن به الانذارات وصحف الدعاوي وما يطرأ عليها من تعديل للطلبات، والتجديد من الشطب والانقطاع، واعلان الأحكام التمهيدية ، والحكم القطعي إن كان إعلانه لازما لبدء سريان ميعاد الطعن، واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بالتنبيه بالوفاء وفقا لما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات ، ويسري ذلك ؛ كله إذا لم يقيد الموطن المختار بأعمال دون أخري، أما اذا توفر هذا القيد، بأن حددت الأعمال التي تباشر فيه ، أو الأعمال التي لا يجوز مباشرتها فيه ، تعين الالتزام بهذا النطاق

إعلان الخصم في مواجهة الغير :

إذا توجه المحضر إلى الشخص المطلوب إعلانه ولم يجده في موطنه وإنما وجد به شخصا آخر، كان له أن يسلم ورقة الإعلان لهذا الشخص إذا قرر للمحضر أنه وكيل للمطلوب إعلانه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه زوجا أو قريبا أو صهرا له.

ويشترط لصحة الإعلان في هذه الحالة ألا يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وأن يجد بهذا الموطن شخصا ممن ذكروا مقررا للمحضر هذه الصفة وحينئذ يجب على المحضر أن يثبت بأصل الإعلان وصورته أنه توجه إلى موطن المطلوب إعلانه ولم يجده، ووجد به أحد من المذكورين مع بيان اسمه وصفته وأنه مقيم معه إن كان زوجا أو قريبا أو صهرا وخاطبه ، فإن أسقط أیا من هذه البيانات كان الإعلان باطلا كما لو لم يذكر عدم وجود المطلوب إعلانه أو صفته ، وليس له التحقق من هذه الصفة فقد أعفاه القانون من ذلك طالما تم الإعلان في الموطن وقرر المخاطب معه أنه وكيل أو خادم أو ساكن سواء كان زوجا أو قريبا أو صهراولا يشترط المساكنة إلا بالنسبة للزوج أو القريب أو الصهر دون الوكيل أو الخادم متى تم الإعلان بالموطن الأصلي، فإن تم في الموطن المختار وموطن الأعمال كان بديهيا عدم اشتراط المساكنة أو إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه.

ويكفي أن يقرر المخاطب معه عدم وجود المطلوب إعلانه ويثبت المحضر ذلك وحينئذ يصح الإعلان في مواجهة المخاطب معه حتى لو ثبت بعد ذلك أن المطلوب إعلانه كان موجودا.  

ويصح الإعلان في مواجهة الوكيل على نحو ما تقدم ولو كان موضوع الإعلان خارجأ عن نطاق وكالته فلا يعتد بتسلمه ورقته متجاوزا حدود الوكالة ، فقد خول القانون للمحضر إجراء الإعلان في مواجهة الشخص الذي يقرر أنه وكيل ولم يوجب عليه التحقق من هذه الصفة وبالتالي من نطاق وكالته خلافا للإعلان الذي يتم في موطن الوكيل إعمالا للمادة 74 التي نحيل إليها في هذا الصدد وينصرف لفظ الخادم لكل من يعتبر تابعا للمطلوب إعلانه مأجورا لديه ، كالحارس الخاص والسائق والطباخ ولايعتبر البواب تابعا إلا للمالك دون المستأجر ما لم يكن منفردا بالمبنى. كما ينصرف لفظ الأقارب والأصهار إلى من عددتهم المادتان 35، 37 من القانون المدني دون الوقوف عند درجة قرابة معينة.

ولا يشترط أن يكون المخاطب معه رشيدا، فيكفي أن يكون مدركا لطبيعة الإعلان وضرورة تسليمه للمطلوب إعلانه أيا ما كان عمره .

ومتى توافرت هذه الشروط قامت قرينة قانونية قاطعة على وصول الإعلان للمطلوب إعلانه، ومن ثم يكون غير منتج الطعن بالتزوير على الإعلان قولا بأن المخاطب معه ليس من بين المذكورين فيما تقدم طالما لم يتطلب القانون تحقق المحضر من صفته.

وإذا تخلف أي من الشروط المتقدمة ، كان الإعلان باطلا ، وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المعلن إليه وحده في حالة تعدد المعلن إليهم، فله وحده التمسك به ، ويزول بتحقيق الغاية منه أو بالتنازل عن صراحة أو ضمنا.

كما يبطل الإعلان إذا تبين أن من خاطبه المحضر ليس وكيلا أو خادما أو زوجا، أو أن المخاطب معه ليس قريبا أو صهرا أو أن الصهر المخاطب معه قرر المحضر أنه ليس من المساكنين ، وقام المحضر بإثبات ذلك في محضر الإعلان أو أغفل صفة المخاطب معه، إذ تنتفي بذلك شروط القرينة القانونية القاطعة، لكن إذا قرر القريب أو الصهر أنه من المساكنين صح الإعلان ولو ثبت غير ذلك ، وقيام الزوجية تفيد المساكنة.

إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه وبيان طبقة المخاطب معه :

كانت المادة 12 من قانون المرافعات السابق توجب على المحضر أن يثبت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته وإلا كان باطلا.

ومفاد المادة العاشرة من قانون المرافعات الحالي، أن المحضر لا يسلم الصورة لأي ممن تضمنتهم فقرتها الثانية إلا في الحالة التي لم يجد فيها المحضر الشخص المطلوب إعلانه، إذ لا يجوز مخاطبة النائب واتخاذ الإجراء في مواجهته إذا كان الأصيل حاضرا وإلا كان الإجراء باطلاً ، ويترتب على ذلك، أن الصورة إذا سلمت لأي من عددتهم الفقرة الثانية من المادة العاشرة دون أن يثبت المحضر بورقة الإعلان أنه لم يجد الشخص المطلوب إعلانه ، كان الإعلان باطلا ما لم تتحقق الغاية منه.

ومتى تبين للمحضر عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه الأصلي ، ووجد به شخصا آخر قرر للمحضر أنه وكيل المطلوب إعلانه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه وكيل المطلوب إعلانه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه زوجا أو قريبا أو صهرا، وجب على المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه ووجود أي من هؤلاء مع بيان اسمه وأنه وكيل أو خادم أو مساكن وأنه خاطبه وسلمه الصورة وقام بالتوقيع على الأصل بالاستلام، دون حاجة لقيام المحضر بالتحقق من اسم المخاطب معه أو صفته.

استحالة قراءة بيانات الإعلان :

أوجب القانون على المحضر أن يثبت في أصل ورقة الإعلان وصورتها، جميع الخطوات التي اتخذها عند إعلان الورقة وإلا كان الإعلان باطلا ، ومن ثم يجب عليه أن يثبت أنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه وما تم في هذا الموطن، فإن وجد الأخير به أثبت ذلك، فإن قبل الصورة وتسلمها، أثبت المحضر ذلك وأنه خاطبه مع شخصه. أما إن رفض استلام الصورة أو استلمها ورفض التوقيع على الأصل باستلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في الأصل، فإن امتنع عن استلام الأصل، أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وأنه سوف يسلم الصورة لجهة الإدارة.

أما إن لم يجد المحضر المطلوب إعلانه بموطنه الذي يجري الإعلان به، وجب عليه إثبات ذلك في الأصل والصورة، فإن وجد الموطن مغلقا، أثبت ذلك، أما إن لم يجد المطلوب إعلانه ووجد شخصا آخر قرر أنه وكيل أو قريب أو مساكن قام المحضر بإثبات ذلك كله وأنه سلم الصورة للمخاطب معه دون حاجة إلى تحقق المحضر من صفة المخاطب معه مكتفيا بإثبات اسمه، فإذا امتنع المذكور عن ذكر اسمه أو صلته بالمطلوب إعلانه، أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وأنه سوف يسلم الصورة لجهة الإدارة.

وهذه الخطوات ضرورية لصحة الإعلان، بحيث إن أغفل المحضر أي منها، كان الإعلان باطلا ، كخلو الأصل والصورة من البيان المتعلق بانتقال المحضر إلى الموطن الذي يجري به الإعلان، أو خلوه من البيان المتعلق بوجود أو عدم وجود المطلوب إعلانه أو عدم بيان صفة واسم المخاطب معه من وكلاء وأقارب.

ويعادل خلو الأصل والصورة من أي من هذه البيانات، إثباتها بخط  يستحيل قراءته إذ يتعذر معه على المحكمة مراقبة الإجراءات التي اتخذها المحضر عند قيامه بالإعلان.

ولا يمتد ذلك إلى البيان الخاص باسم المحضر وتوقيعه، فلا يترتب البطلان على استحالة قراءة اسمه أو توقيعه، لأن المقرر أن الإجراءات قد روعیت وأن أوراق المحضرين لا يقوم بها إلا أحد المحضرين، وعلى من يدعی خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه وذلك بالطعن بالتزوير في ورقة الإعلان

الغش في الإعلان :

الغش الذي من شأنه أن يبطل الإعلان هو الذي يلوذ به الخصم وینهج بمقتضاه نهجا لا يتفق وحسن النية الواجب في المعاملات لينأى بنفسه عن أوجه الدفاع التي شرعها القانون لخصمه والتي يترتب عليها تحقق القصد السيء من الإجراء، فيظل خصمه بعيدا ليحقق الإجراء المراد منه، فإن تمثل الإجراء في إعلان حكم فإن مجرد إعلانه بالموطن القانوني الذي تبين غلقه لا يبطله ولا يتوافر به الغش باعتباره إجراء مشروعا ولأن غلق الموطن لا يدل على انقضائه ، إنما الذي يبطل الإعلان أن يكون المعلن يعلم علما يقينيا لا ريب فيه أن الموطن الذي تم الإعلان به موطنا وهميا للمعلن إليه أو أنه أغلق لظروف يعلمها وأن هناك موطئا آخر لخصمه يصح إعلانه به لتتم المواجهة ومع ذلك يخشى منها ويقوم بالإعلان بالموطن الوهمي أو المغلق ليقصی خصمه عن مواجهته أما إذا انتفى هذا القصد ولم يكن للمعلن إليه موطناً  آخر غير الذي تم به الإعلان، فإن الإعلان في هذه الحالة لا يكون مشوباً بالغش.

ومتى توافر الغش، كان الإعلان باطلا وفقا للقاعدة التي تقرر أن الغش يبطل التصرفات والإجراءات، وترتب على ذلك بطلان كل ما بني عليه ، كالحكم الذي يصدر ضد المعلن إليه ، ولم تكتف محكمة النقض ببطلان الحكم في هذه الحالة، وإنما قررت بانعدامه وأجازت للمعلن إليه التمسك بهذا الانعدام بدعوى مبتدئة أو عندما يحتج عليه به، وترتب على ذلك أن الحكم لا يكتسب قوة الأمر المقضي ولا تسرى في شأنه مواعيد الطعن، بحيث إذا رفع المعلن إليه استئنافا لتقرير بطلان الحكم أو لإلغائه لما شاب الإعلان من غش سواء تعلق بإعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الحكم وكان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، فإن المحكمة الاستئنافية تقضي بقبول الاستئناف شكلا، إذ يترتب على الغش عدم انفتاح میعاد الاستئناف، ثم تقضي بانعدام الحكم الابتدائي إذا انحصر الغش في إعلان صحيفة الدعوى أو تنظر الموضوع إذا تعلق الغش بإعلان الحكم الابتدائي . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 203 )

إعلان ورقة معناه تسليم صورة منها للمعلن إليه بالطريق الذي رسمه القانون، والغرض من الإعلان أن يعلم الشخص بمضمون الورقة - كما سبق أن ذكرنا - ولكن الإعلان لايكون صحيحا بمجرد علم المعلن إليه بمضمون الورقة، وإنما يلزم لصحته أن تسلم صورة من الورقة ليرجع إليها كلما أراد كما أنه لا يشترط من ناحية أخرى لصحة الإعلان أن يثبت علم الشخص فعلا بما تضمنته الورقة مادامت الورقة قد سلمت بالطريق الذي رسمه القانون، فتسليم صورة الورقة بالطريق الذي رسمه القانون يعتبر قرينة قانونية قاطعة على علم المعلن إليه بما تضمنته، وينبني على ذلك أن الإعلان يعتبر صحيحا بمجرد تسلیم صورة الورقة على النحو الذي رسمه القانون .

ولتحقيق الغرض من الإعلان وهو علم المعلن إليه بما تضمنته الورقة وضع المشرع قواعد معينه تبين كيفية الإعلان والأشخاص الذين تسلم لهم والأوقات الجائز فيها الإعلان، كل ذلك لضمان وصول الورقة إلى علم المعلن إليه رمزی سیف بند 366 - ص 446 وص 447 .

كيفية الإعلان الإعلان الشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه، وعلى هذا نصت ال - محل التعليق - والخيار بين الطريقتين للمحضر الذي يقوم بالإعلان فله أن يعلن الورقة لشخص المعلن إليه، أو أن يعلنها في موطنه، هذه هي القاعدة العامة إلا أن القانون يوجب في بعض الحالات الإعلان الشخص المعلن إليه كما هي الحال بالنسبة لإعلان صحائف الدعاوى المستعجلة التي يقصر ميعاد الحضور فيها بجعله من ساعة إلى ساعة مادة 66 مرافعات .

أما الإعلان الشخص المعلن إليه فجائز في أي مكان يوجد فيه وقت الإعلان سواء وجد في موطنه أو في مكان آخر، لأن تسليم صورة الورقة لنفس المعلن إليه هو أضمن الوسائل لوصولها إلى علمه، فلا حاجة الاشتراط حصول الإعلان في مكان معين فيمكن إجراء الإعلان لشخص المعلن إليه في الطريق العام أو في مكان العمل مادام هذا المكان بدخل في الاختصاص المحلي للمحضر ولكن الملاحظ أن الإعلان الشخص المعلن إليه خارج موطنه نادر في العمل لأنة يقتضي من المحضر التثبت، على مسئوليته، من شخصية المعلن إليه، بينما الإعلان في الموطن صحيح مادامت الورقة سلمت لشخص ادعى صفة تخول له تسلمها ولو ثبت أن ما ادعاه غير صحيح .

والإعلان في الموطن جائز مالم ينص القانون على ضرورة الإعلان الشخص المعلن إليه، والغالب في العمل أن يحصل الإعلان في موطن المعلن إليه لأنه لايقتضي من المحضر التحقق من شخصية من تسلم له الورقة، إذ يكفي لصحة الإعلان أن يدعي من تسلم له الورقة صفة تخوله أن يتسلمها، ولو لم تكن هذه الصفة حقيقية .

والموطن المقصود هو الموطن الأصلي الذي عرفه القانون المدني في المادة 40 منه سواء أكان مواطنا عاما أم مواطنا خاصا بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة، وسواء أكان موطنا حقيقيا، أم موطنا حكميا كموطن الولي والوصي والقيم بالنسبة لناقص الأهلية رمزی سیف - بند 367 ص 447 وص 448 ومن أمثلة الموطن الحكمی موطن الوكيل في الخصومة بالنسبة للأوراق المتعلقة بسير الخصومة في درجة التقاضي الموكل فيها، فقد نصت المادة 74 من قانون المرافعات على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .

إذن يجوز للمحضر أن يعلن المعلن إليه بالورقه مع شخصية في أي مكان يجده ، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن أصل الورقة توقيع المعلن إليه وإلا كان الإعلان باطلاً .

وإذا تم الإعلان الشخص المعلن إليه في غير موطنه كان المحضر مسئولا عن الخطا في شخص المعلن إليه ويقع على عاتق طالب الإعلان التحري والتثبت من موطن المعلن إليه ولايعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، ولا يلزم الشخص بإخطار خصمه ببتيين موطنه الأصلي، ولايعتبر منزل العائلة موطنا إلا إذا ثبت إقامة الشخص فيه على وجه الاعتياد والاستيطان وتقدير قيام عنصرى الاستقرار ونية الاستيطان من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .

وقد مضت الإشارة إلى أن المحضر بالخيار بين أن يجري الإعلان و الشخص المراد إعلانه أو في موطنه محمد وعبدالوهاب العشماوي ص 686، برمزی سیف ص 365، أحمد أبو الوفا - المدونة رقم 357 وما  يليه ونظرية الدفوع رقم 235 وما يليه.

وكلما كان الإعلان جائزا في موطن الشخص جاز بالتالي إذا تم الشخصه، أما إذا وجب القانون في حالة خاصة أن يتم الإعلان لشخص المراد إعلانه، فلا يصح إعلانه في هذه الحالة في الموطن أحمد أبو الوفا - التعليق - ص ۱۲۸.

ويلاحظ أنه ليس هناك في القانون مايمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن، كما إذا كان يقيم في مكانين مثلا إقامة معتادة في كل منهما وفي هذه الحالة يجوز إعلانه في أيهما كما يجوز رفع الدعوى عليه أمام أي من المحكمتين اللتين بقع في دائرتهما موطنه، ولهذا نصت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني، على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كذلك فإن الشخص قد لا يكون له موطن في الجمهورية بالمعنى الذي نص عليه القانون، كما إذا كان لايقيم في مكان ما عادة، وإنما ينتقل من مكان إلى آخر دون أن يستقر في مكان معين كالعرب الرحل.

ويلاحظ أنه إذا رفض المعلن إليه تسلم صورة الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام، فإنه يفهم من نص المادة 11/1 مرافعات، ومن الأعمال التحضيرية تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة عن قانون المرافعاتإن على المحضر عندئذ أن يسلم الصورة إلى جهة الإدارة أحمد مسلم بند ۳۷۷ ص 417 - ٤۱۹ رمزی سیف بند 375 ص 460، أحمد أبو الوفا بند 379 ص 5۰۸، فتحی والی بند 233 ص 373، نقض مدنی 7/11/1957مجموعة النقض سنة ٨ ص 776 رقم 86 على أنه يلاحظ أن جزاء هذا النص هو مجرد جزاء إدارى يقع على عاتق المحضر الذي لم يمتثل لحكم القانون ذلك أنه إذا لم يقم المحضر - بعد امتناع المعلن إليه شخصيا عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام - بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وما يتبع هذا من إجراءات، فإن الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادة 19 ولكن هذا البطلان متعلق بالمصلحة الخاصة فليس لغير المعلن إليه التمسك به وفقا لنص المادة 21/2 لايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ولما كان المعلن إليه هو الذي تسبب في هذا البطلان بسبب امتناعه شخصيا عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام فليس له التمسك به، مما يؤدي إلى عدم جواز التمسك ببطلان الإعلان فتحی والی بند ۲۳۳ ص ۳۷۳.

 الإعلان في الموطن المختار ووفقا للمادة ۱۰ - محل التعليق - يجوز الإعلان في الموطن المختار إذا اختار الشخص موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانونی معين مادة 43 من القانون المدني والإعلان في الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا العمل دون غيره فإن كان الإعلان لايتعلق بهذا العمل، كان إجراؤه في الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلا نقض 6/3/1953 سنة ۲ ص 572، والأصل أن الإعلان في الموطن المختار جائز بالنسبة لجميع الأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه المادة 43/3 من القانون المدنی، مالم ينص القانون على غير ذلك كما هي الحال بالنسبة لإعلان السند التنفيذي الذي يجب أن يسبق التنفيذ، فقد نص قانون المرافعات في المادة ۲۸۱ منه على أن هذا الإعلان يجب أن يحصل لنفس المدين أو لموطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.

ولكن اتخاذ موطن مختار وإن كان يجيز الإعلان في هذا الموطن بالنسة للأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه، إلا أنه لا يمنع من الإعلان حتى بالنسبة لهذا العمل في الموطن الأصلي، وبعبارة أخرى في الحالات التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المختار يكون لطالب الإعلان أن يختار بين الإعلان في الموطن المختار أو في الموطن الأصلي فإذا اختار الطالب الإعلان في الموطن المختار فإنه يكفي في هذه الحالة ذكر الموطن المختار في الورقة دون حاجة لذكر الموطن الأصلي نقض 4/3/1933 منشور في المحاماة سنة 13 ص 995، وتنص الفقرة الثانية من المادة ۱۲ بأنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه به صح إعلانه فيه بإلغاء الوطن أو تغييره لايسرى على الخصم إلا إذا أخطر به ومن وقت إخطاره به، فإذا لم يخطر به بقی الموطن الأول معتبرا في حقه وصح الإعلان فيه.

والأصل أن اتخاذ موطن مختار أمر اختياري للشخص ولكن القانون في بعض الحالات يفرض على الشخص اتخاذ موطن مختار في مكان معين ويرتب على إخلاله بهذا الواجب جزاء خاصا ومن أمثلة هذه الحالات نص المادة 63 على أن الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلدة التي بها مقر المحكمة يجب عليه أن يتخذ له موطنا في مقر المحكمة، ومن ذلك نص المادة 328 بالنسبة لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وغير ذلك.

وقد رتب القانون جزاء على إخلال الشخص بواجب اتخاذ موطن مختار في الحالات التي يوجب فيها القانون اتخاذ موطن مختار في مكان معين، فنص في المادة ۱۲ على أن من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث يتعذر مع هذا النقص أو الخطأ الاهتداء إليه يجوز إغلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وتطبيقا لذلك إذا لم يكن للخصم وكيل بالبلدة التي بها مقر المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ولم يتخذ موطنا مختارا فيه جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها بجميع الأوراق اللازمة لسير الدعوى، وينبني على ذلك أنه حيث يوجب القانون اشتمال ورقة كصحيفة الاستئناف مثلا على موطن مختار فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو النقص أو الخطأ فيه أى بطلان، وإنما يترتب عليه جواز الإعلان في قلم كتاب المحكمة التي كان يجب عليه أن يتخذ موطنا مختارا في مقرها رمزی سيف - بند 369 - ص 449 و ص 450 . 

إذن يوجب القانون على الخصم في بعض الأحوال تحديد موطن مختار له، فإذا ما حدد الخصم هذا الموطن جاز إعلانه فيه بالأوراق المتصلة بالحالة التي أوجب المشرع فيها اتخاد الموطن المختار ومن الجائز بطبيعة الحال إعلانه بهذه الأوراق في موطنه الأصلي .

أما الموطن المختار الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانونی معين فهو لايعتد به إلا بين أطراف الاتفاق وبخصوص ذات ما اتفقوا عليه ويتعين أن يثبت الموطن المختار كتابة عملا بنصوص القانون المدني أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع رقم 112 .

وكما ذكرنا فإنه في كل الأحوال التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المختار يصح أيضا في الموطن الأصلي أو لشخص المراد إعلانه  وإذا ثبت بالفعل جهل الخصم موطن خصمه وعدم إمكانه التعرف على موطنه الأصلي صح الإعلان في الموطن المختار بالأوراق التي كان يلزم إعلانها في الموطن الأصلي وإلا أدى ذلك إلى حرمان الخصم من رفع دعوى على خصمه لمجرد جهله موطنه الأصلي، والمادة العاشرة - محل التعليق - تقتضی هذا الفهم إذ تفترض جهل المدعي بموطن خصمه وتوجب عليه في هذه الحالة أن يذكر في الورقة آخر موطن كان له أحمد أبو الوفا - التعليق - ۱۲۹ .

موطن الأعمال والموطن القانوني، إلى جانب الموطن الأصلي والموطن المختار يوجد موطن الأعمال والموطن القانوني .

وموطن الأعمال مقصور على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص مادة 41من القانون المدنیكالمكان الذي يباشر فيه الشخض تجارة أو صناعة أو حرفة معينة، فهو يعتبر بالنسبة إلى الغير موطنا له فيما يتعلق بإدارة هذه الأعمال فقط .

(نقض 18/10/1956 ، لسنة 7 ص 821 ) .

والموطن القانوني هو الموطن الذي ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة فالقانون جعل بالنسبة للقاصر والمحجور عليه والمفقود من موطن وليه أو وصيه أو قيمه أو وكيله موطنا له .

مكتب المحامي والإعلان في الموطن المختار على وجه العموم يلاحظ أن مكتب المحامي وإن اعتد به لإعلان الأوراق القضائية بالنسبة الموكله في درجة التقاضي الموكل فيها المحامي، وإن اعتد به أيضا بالنسبة إلى ما تعلق بعمله كمحام، فإنه لا يعتبر بمثابة موطن أصلي بالنسبة إليه، ومن ثم لا يصح إعلانه فيه بأية ورقة لا يتصل موضوعها بعمله كمحام .

وإذا كان الإعلان في مكتب المحامي فليس من اللازم أن يتسلم هو بنفسه الإعلان ، بل يكفي أن تسلم البورقة في المكتب للخادم أو الوكيل أحمد أبوالوفا- نظرية الدفوع رقم 236 والتعليق ص ۱۳۰، ونقض 9/12/1948 ، مجموعة القواعد القانونية 5 ص 678  .

كما يلاحظ أن الموطن الأصلي أو العام للشخص ينحدد وفقا لمقتضی حكم القانون ولا عبرة لما يثبته المحضر في هذا الصدد أحمد أبو الوفا ۔ نظرية الدفوع رقم 235 م .

 وجدير بالذكر أنه إذا لم يبين المدعی محله المختار في صحيفة دعواه، فإن موطن وكيله الذي حضر عنه أو معه بالجلسة بعد محلا مختارا وفقا لنص المادة 74 مرافعات، ولكن إذا لم يبين لا موطنه الأصلي ولا محله المختار في صحيفة الدعوى ولم يحضر عنه أو معه وكيلا بالجلسة، فلا يجوز إعلانه في قلم الكتاب، ويكون على رافع الطعن التحري عن موطن خصمه المرفوع عليه الطعن، كذلك يتعين عليه أن يودع صحيفة الطعن قلم الكتاب في الميعاد وإن لم يتمكن من إعلان خصمه لعدم الاهتداء لموطنه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معذورا ، وفي هذه الحالة فإن المحكمة لاتقضي باعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة ۷۰ مرافعات الدناصورى وعكاز – ج1 - ص ۹۸  .

 تسليم صورة الأوراق المعلنة للمعلن إليه نفسه في موطنه، وإذا لم يكن موجودا فيتم التسليم للوكيل أو الخادم أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وضع المشرع في المادة العاشرة - محل التعليق - وما بعدها قواعد لتسليم صور الأوراق المراد إعلانها وأوجب على المحضر مراعاتها، وذلك لضمان وصول الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه .

فإن سلمت الصورة للمعلن إليه نفسه جاز ذلك سواء كان التسليم في موطنه أو في جارج موطنه لأن تسليم الصورة إلى نفس المعلن إليه أضمن الوسائل لوصولها إلى علمه .

أما إذا كان الإعلان في الموطن سلمت الصورة إلى المعلن إليه إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا كان على المحضر أن يسلمها إلى من يقرر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

فصحة الإعلان إذا لم تسلم الورقة إلى المعلن إليه شخصيا مشروطة بالشروط الثلاثة الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون التسليم في موطن المعلن إليه .

الشرط الثاني ألا يكون المعلن إليه موجودا وأن يذكر ذلك في الإعلان .

الشرط الثالث أن يكون التسليم لأحد الأشخاص الذين نص عليهم القانون وهم وكيل المعلن إليه، أو من يعمل في خدمته، أو زوجه أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره الساكنين معه .

كذلك تسليم الصورة لمن يعمل في خدمة المعلن إليه لا يستلزم أن يكون ساكنا مع المعلن إليه، وإنما يكفي أن يكون موجودا وقت الإعلان في موطن المعلن إليه، لأن القانون لم يستلزم بالنسبة للخادم أن يكون ساكنا مع المعلن إليه كما استلزمه بالنسبة للأزواج والأقارب والأصهار .

وقد ذكر القانون الملغي خادم المعلن إليه ضمن من يجوز تسليم الورقة لهم، وقد جرى القضاء على تفسير مدلول هذه العبارة تفسيرا واسعا يشمل كل شخص يعمل بأجر لدى المعلن إليه أيا كان نوع العمل الذي يؤديه، فهو يشمل وكيل الدائرة والمستخدم والسائق فالعبرة ليست بنوع العمل الذي يؤدي وإنما العبرة بالرابطة بين من تسلم له الورقة وبين المعلن إليه فمادامت الرابطة رابطة تابع فهي تجيز تسليم الورقة إليه حكم محكمة استئناف مصر في 13/1/1931 ، منشور في المحاماة سنة ۱۱ ص 1956، وتاييدا لهذا القضاء استبدل القانون الحالي عبارة من يعمل في خدمة المعلن إليه بعبارة خادمه .

رمزی سیف - بند ۳۷۰ ص 450 وص 451 .

ولا يشترط فيمن يتسلم الصورة عن المعلن إليه أهلية خاصة، بل يكفي أن يتوافر لديه التمييز مع إدراك أهمية تسليمها إلى الأخير وهو ما يخضع لتقدير القاضي أحمد أبو الوفا التعليق ص ۱۳۳، ويقوم تسليم المحضر الورقة دليلا على توافر أهلية الاستلام لديه .

وليس المحضر مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان فيكفيه أن يجده في موطن المعلن إليه وأن يدعى أمامه أن له صفة تخوله استلام الإعلان وفقا للقانون، وعلى ذلك لايكون منتجا الادعاء بالتزوير في ورقة المحضرين بدعوى أن من تسلم الورقة ليس وكيلا أو قريبا أو خادما للمعلن إليه، فإذا ما طعن على ورقة الإعلان بالتزوير على هذا الأساس كان الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت المحكمة بذلك .

والمقصود بالأقارب والأصهار كل شخص تربطه بالمعلن إليه رابطة قرابة أو مصاهرة مهما بعدت، ويستلزم المشرع، خلافا لما هو مقرر في القانون الفرنسي، أن يكون الزوج أو القريب أو الصهر ساكنا مع المعلن إليه، فإذا لم يكن الزوج أو القريب أو الصهر ساكنا مع المعلن إليه كان الإعلان باطلا .

إذ يشترط لصحة تسليم الصورة إلى الأزواج والأقارب والأصهار أن يكونوا ساكنين مع المعلن إليه في المكان الذي تم فيه الإعلان وإن كان الايلزم الإقامة العادية المستمرة، بل يكفي أن يتوافر في حقه معنی المساكنة وقت الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر دالا على ذلك فلا يتوافر معنى السكن للزائر أو مجرد التواجد وقت الإعلان غير أن الطالب الذي يسكن مع قريبه المعلن إليه أثناء العام الدراسي يعتبر مقيما معه إلا أنه إذا توجه المحضر لمسكن المعلن إليه لإعلانه وتقدم إليه شخص ادعی كذبا أنه قريب له أو صهره فسلمه المحضر الإعلان اعتبر الإعلان صحيحا لأن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان.

ولا يشترط في الوكيل أو ممن يعمل في خدمة المعلن إليه أن يكون مقيما مع المعلن إليه بل يكفي مجرد التواجد في الموطن وقت الإعلان فتحى والى ص ۷۳۸، ولا يلزم أن تكون الوكالة متعلقة بموضوع الإعلان، كما لايلزم أن يكون من يعمل في الخدمة خادما بل يشمل كل من يمكن اعتباره تابعا للمعلن إليه كالموظف والساعي والبواب، ولا يلزم أن يكون عمله لدى المعلن إليه طوال الوقت أو بعضه ما دامت له صفة الاستمرار في الخدمة كمال عبدالعزيز ص 63، وبالنسبة لبواب العمارة، فإنه يعد خادما لصاحبها ويعد أيضا خادما لجميع سكانها، وبالتالي يصج تسليمه صورة الإعلان الموجهة إلى احد السكان غير أنه إذا تعارضت مصلحة المراد إعلانه مع مصلحة الذي تسلم الصورة، كما إذا كان مطلوبا إعلان مستاجر العمارة بناء على طلب مالكها، فلا يجوز تسليم الصورة إلى بوابها أحمد أبو الوفا - التعليق - ص ۱۳۲.

فلفظ الخادم يطلق على كل شخص يعمل۔ باجر مهما كان نوع العمل الذي كان يباشره فيدخل تحت هذا اللفظ وكيل الدائرة والمستخدم والسائق والبواب، متى ثبت أن المراد إعلانه يدفع له أجرا شهريا فالعبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن إليه لابنوع الخدمة التي يؤديها الخادم استئناف مصر 13/1/1931 ، المحاماة، لسنة ۱۱ رقم 481 ص 956، واستئناف مصر في 16/11/1947 ، المحاماة ، لسنة 30 رقم ۳۷٤ ص 752 .

وإذا كان الإعلان في الموطن المختار فلا يلزم المحضر بان يثبت في الورقة وصورتها غياب المطلوب إعلانة وذلك في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو أحدا آخر ممن عددتهم المادة لأن المطلوب إعلانه لايفترض إقامته في هذا الموطن غير أنه يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون متعلقا بالعمل الذي اختير الموطن المختار لتنفيذه وإلا كان الإعلان فيه باطلاً .

ويفترض وصول الورقة إلى المعلن إليه بتسليمها إلى الأشخاص المبينين بالمادة العاشرة - محل التعليق - ولو لم تصله بالفعل الدناصورى وعكاز - ص 96 وص ۹۷ .

إذ يعتبر الإعلان صحيحا متى سلمت الفرقة لشخص من الأشخاص الذين نص القانون على جواز تسليم الأوراق إليهم، ولا تتوقف صحة الإعلان على ثبوت أن الوكيل أو الخادم أو الزوج أو الصهر قد قام بتسليم الورقة إلى المعلن إليه محمد حامد فهمي، المرافعات بند ۳۱۳ ص 437 ، رمزى سيف - بند ۳۷۱ ص 454 ، ويؤكد هذا القول ما نص عليه القانون من ضرورة إرسال خطاب مسجل للمعلن إليه في كل حالة تسلم فيها الورقة لغير المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة ولو تم التسليم في موطنه مادة ۱۱ مرافعات .

ويلاحظ أنه لا يعتبر المستأجر أو المزارع خادما للمالك إلا إذا ثبت من ظروف الحال أنهم يخدمون المالك مقابل أجر أو جعل معين ولايجوز تسلیم الصورة إلى مرضعة او غسالة أو أي خادم لا يعمل بصفة منتظمة في المكان المطلوب إجراء الإعلان فبه، وإن كان يلاحظ أن القانون لا يتطلب أن يكون الخادم أو الوكيل مقيما مع المراد إعلانه بخلاف المقرر بالنسبة إلى القريب .

ولا يشترط أن يكون القريب أو الصهر مقيما مع المزاد إعلانه إقامة معتادة مستمرة، بل يكفي أن يكون ساكنا معه في فترة إجراء الإعلان وذلك لأن النص يقرر السكن ولا يتطلب الإقامة .

ولا يقصد المشرع ترتيباً معيناً بصدد التسليم إلى الوكيل أو الخادم أو القريب.

ولا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفي أن يكون مميزا ومدركا أهمية ضرورة تسليمها إلى صاحب الشان ومرجع الأمر المطلق تقدير القاضي في هذا الصدد، كما ذكرنا آنفا وقد حكم بصحة الإعلان إذا سلمت الورقة إلى ابن يبلغ من العمر عشر سنوات، ومتى أثبت المحضر تسليم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس أحمد أبو الوفا - التعليق ص ۱۳۲ وص ۱۳۳، رمزی سیف ص 454، حكم محكمة استئناف مصر في 7/3/1933 منشور في المحاماة سنة 14  ص 348 .

ومن ناحية أخرى، فإنه لا ينطبق على هذا الإعلان ما تنص عليه المادة 10/2 من تحديد أشخاص لا يصبح الإعلان إلا بتسليم صورته لهم في الموطن ذلك أنه لا يفترض تواجد من يعمل في خدمة المعلن إليه في الموطن المختار، كما لا ينصور سكن أحد من أزواجه أو أقاربه او أصهاره فيه ولايصح إعمال هذا النص على اساس اعتبار صاحب الموطن المختار بمثابة المطلوب إعلانه فتحی والی بند 234 ص 380، وقارن عكس ذلك أحمد مسلم بند 380 ص 421 ذلك ان النص يشير إلى من له صلة بالشخص المطلوب إعلانه، وهو غير صاحب الموطن المختار، والراجح أن اختيار موطن.

كمكتب محام مثلايجعل ص حة الإعلان فيه مرتبطا بمكان معين هو هذا المكتب ولهذا يصح الإعلان بتسليم الميورة فيه إلى المحامي أو إلى من له صفة - بحكم عمله في المكتب - في تسلم الأوراق الواردة للمكتسب فتحی والی بند 234  ص ۳۸۰.

إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة من الملاحظ عملا أن بعض المحاكم قضت بأن المشرع لم يورد نصا خاصا في قانون الإثبات يبين كيفية إعلان اليمين الحاسمة إلى من وجهت إليه ورتبت علي ذلك أنه ينبغي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات بمعنى أنه يجوز إعلان الجكم في موطن وكيل الموجه إليه الحكم كما إذا كان مجامية ويلاحظ أن هذا الرای منتقد ذلك أنه، وإن كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد أجازت تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون واعتبرت الفقرة الأولى من المادة  74 من قانون المرافعات موطن الوكيل في الخصومة محلا مختارا لإعلان الأوراق اللازمة في درجة التقاضي الموكل فيها إلا أن إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة له آثار خطيرة تتمثل في تحديد مراكز الخصوم بصفة نهائية لأن الحكم الصادر بناء على يمين حاسمة سواء بحلفها أو النكول عنها بعد نهائيا ولايجوز الطعن فيه كما أنه لا يجوز الإنابة في حلف اليمين، ولابد أن يحلفها من وجهت إليه أو يردها بنفسه وهذا ظاهر من استقراء نصوص المواد 5، 124، 125 من قانون الإثبات إذ نصت المادة الخامسة على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها...  ويجب الإعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به .

ولا شك في أن إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يتم في موطن وكيل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم بإجراءات الإثبات، ويكون الإعلان في هذه الحالة منتجا لآثاره، ويغني عن هذا الإعلان كصریح نص المادة أن يحضر النخصم بنفسه أو بوكيل غنه جلسة النطق بالحكم.

والراجح أن هذه القاعدة لاتسرى في حالة إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسم ،إذ ينبغي إعلان من وجهت إليه اليمين في موطنه الأصلي ولايجوز إعلانه في محله المختار أو موطن وكيله في الخصومة، ذلك أن المادة 124 من قانون الإثبات جرى نصها على أنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر الحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وظاهر من صدر هذه المادة أنه في حالة عدم حضور الخضم بنفسه وقت النطق بالحكم بتوجيه اليمين وكان وكيله حاضرا فإن ذلك لا يجرى عن إعلانه بحكم اليمين وباليوم المحدد للحلف ولو جاز إعلانه في موطن موكله ما كان هناك داع لإعلانه بالحكم إذا حضر وكيله إذ أن حضور الوكيل كاف لاعتبار أن موكله قد علم بالحكم وتاريخ الجلسة المحددة للحلف ولا يقدح في ذلك العبارة التي وردت في عجز المادة 124 من قانون الإثبات وهي فإن لم يكن حاضرا موجب تكليفه بالحضور، لأن هذه العبارة استطراد وإضافة إلى العبارة الواردة بصدرها وهي «وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا يؤكد هذا المعنى ما ورد في المادة، 125 من قانون الإثبات والتي نصت على أنه «إذا - نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في حكمها صبغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة، وبذلك قطعت هذه المادة وهي مكملة للمادة السابقة عليها بأنه إذا لم يكن الخصم حاضرا بنفسه وقت النطق بحكم توجيه اليمين إليه وجب إعلانه في موطنه ولا يغني عن هذا الإعلان حضور وكيله النطق بالحكم ولا يغني عنه أيضا إعلانه به في موطن وكيله، ولو كان الإعلان في موطن الوكيل جائزا لم يكن المشرع في حاجة إلى النص في المادتين على ضرورة حضور الموجه إليه اليمين بنفسه وإلا تم إعلانه ولترك الأمر للقاعدة العامة الواردة في المادة الخامسة من قانون الإثبات.

وترتيبا على ما تقدم إذا أعلن من وجهت إليه اليمين بها في محله المختار أو موطن وكيله وحضر وحلف أو نكل عن الحلف أو رد اليمين فلا بطلان لأن حضوره بصحح البطلان في الإعلان إلا أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الحالة فلا يعن نأكلا وأن اعتبرتة المحكمة كذلك كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه بالاستئناف إن كان صادرا من محكمة أول درجة والطعن عليه بالنقض إن كان صادرا من محكمة الاستئناف، الدناصورى وعكاز ج ۱ ص ۹۸ و ص ۹۹.

إعلان قرارات لجنة المنشئات التي يخشى سقوطها نصت الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على أن قرارات لجنة المنشئات التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها تعلن بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبته غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محل إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال، كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أن تتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشان منها  .

وقد خرج المشرع بنص المادة 58 على القواعد المنصوص عليها في ال مادة 10 من قانون المرافعات بأن جعل الإعلان يتم بالطريق الإداري دون المحضرين كما خرج على القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ۱۱ و الفقرة العاشرة من المادة ۱۲ مرافعات ومؤداها بأن يسلم الإعلان - في حالة عدم وجود المراد إعلانه في مسكنه - لمأمور القسم وفي حالة عدم وجود موطن معلوم له يسلم للنيابة، أما نص المادة 58 فإن الإعلان يتم وفقا له بلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفن لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عبدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بجييب الأحوال الدناصورى وعكاز ص ۱۰۰  .

ولا يجوز لمن نزل عن البطلان صراحة أو ضمنا أن يعود إلى التمسك به گذلك فإن البطلان الناشىء عن عيب في إجراءات الإعلان لا يعدم الحكم، بل يظل قائما منتجا آثاره إلى أن يقضي ببطلانه .

وبالتالي فلا يكفي أن يثبت لدى المحكمة أن المحضر جوزی إداريا بناء على طلب من النيابة العامة بعد أن حققت شكوى قدمت ضد المحضر، وثبت لها أنه أثبت بيانات غير صحيحة سواء كان قد قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره.

وإذا أوجب القانون أن يتم الإعلان الشخص المراد إعلانه في موطنه الأصلي، ورتب البطلان جزاء المخالفة فإن الإعلان يكون باطلا إذا تم في الموطن المختار كما ذكرنا ولا يكون الشكل المطلوب من التشريع قد تحقق في حكم المادة ۲۰ المستحدثه، أي أن هذا البطلان لا يقبل النفي.

وإذا ذكر المحضر في ورقة الإعلان اسم السيدة التي تسلمت الصورة في موطن المراد إعلانه والمقيمة معه دون أن يذكر صفتها فإن الإعلان يكون باطلا، وإنما هذا البطلان يقبل النفي إذا أثبت طالب الإعلان بورقة رسمية أن هذه السيدة هي زوجة المعلن إليه.

وإذا ذكر المحضر في ورقة الإعلان اسم الذي تسلم الصورة في موطن المراد إعلانه دون أن يذكر صفته فإن الإعلان فيكون باطلا ما لم يثبت طالب الإعلان أن الذي تسلم الصورة هو الوكيل نفسه .

وقد قصد المشرع بالإعلان أن يصل مضمون الورقة المعلنة إلى علم المراد إعلانه إما علما يقينيا، كما إذا سلمت لشخصه، أو علما مفترضا كما إذا سلمت لغير المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو المختار في مصر أو في الخارج بشرط أن تسلم لصاحب الصفة في تسلم الإعلان، أو علما حكميا، كما إذا سلمت للنيابة العمومية في حالة الجهل بموطن المراد إعلانه.

وما تقرره المادة ۱۱ التالية، وما تتطلبه من شروط ومواعيد إنما تضع ضمانات لتحقق العلم بالإعلان وبمجرد احترامها يفترض علم المراد إعلانه بمضمون الإعلان وكذلك الحال بالنسبة للمادة ۱۲، فهي الأخرى تقصد تحقيق العلم اليقيني بالإعلان أو العلم المفترض عدا الفقرة العاشرة منها، وإنما لا يقصد الشرع بالإعلان أن يصل إلى علم المراد إعلانه علما ظنيا على حد تعبير محكمة النقض.  انظر تقض 30/11/1971 - لسنة ۲۲ ص 946.

والأرجح استعمال تعبير «العلم المفترض» بدلا من تعبير «العلم الظني) الذي جرت عليه محكمة النقض في بعض أحكامها، وذلك لأن الافتراض هو استخلاص مسألة أو قرينة من وقائع ثابتة قاطعة في ذاتها، ولكنها ليست قاطعة فيما هو قد افترض على أساسها، بينما الظن هو احتمال قد لايبني على أساس من الواقع وبتمام إجراءات الإعلان يفترض القانون علم المعلن إليه به  إذا لم يتسلمه شخصية - أو يضع قرينة قانونية مقتضاها علمه به  وإنما لايصح عندئذ القول بأن القانون يظن هذا العلم أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 134 وص ۱۳۰  .

إعادة الإعلان البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى، عدم اتصاله بالنظام العام عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .

البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبی لا يعدم الحكم بل يظل قائما موجودا وإن كان مشوبا بالبطلان فينتج كل  آثاره مالم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن فقد أصبح بمنجنى عن الإلغاء حائزا لقوة الشئ المقضى دالا بذاته على ضحة إجراءاته . نقض 23/4/1970 سنه ص 689 .

إذا وقع بطلان في إعلان تقرير الطين إلى أحد المطيون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتي يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان، فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليلة الماثل في صورة إعلانه، وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوابسبب العيب اللاحق بتلك الصورة الذي لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلامن شرع لمصلحته ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . نقض 26/10/1965 ص 903، نقض 12/1/1977 طعن 403 قضائية .

إعلان صحيفة الدعوى:

الإعلان - إجراء لازم لانعقاد الخصومة - مؤدى ذلك - عدم لزومه لمن لا يقبل اختصامه ابتداء .

إعلان الأحكام :

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين - وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي - مؤداه - تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة  10/2 مرافعات - إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصيا - أثره - بطلان الإعلان -م 19 مرافعات . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،الصفحة : 390 )

يجوز المحضر أن يعلن إليه بالورقة مع شخصه في أي مكان يجده وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن أصل الورقة توقيع المعلن إليه وإلا كان الإعلان باطلا .

والأصل أن الإعلان يجوز للمعلن إليه أو في وطنه والخيار المحضر إن شاء اعلنه مع شخصه وإن شاء أعلنه في موطنه والموطن المقصود هو الموطن الأصلي الذي عرفه القانون المدني في المادة 40 منه سواء أكان موطنا عاما أم موطنا خاصا بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة وسواء أكان حقيقية أو موطنا حكيما كموطن الولي والوصي والقيم بالنسبة لناقص الأهلية. ويعتبر محل التجارة موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة ومن ثم يجوز إعلانه في هذا الموطن ولو أغلق المحل التجاري وقت الإعلان لمغادرة المعلن إليه الجمهورية مادام أن ذلك لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري. ولا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له وكذلك لا يعتبر مكتب المحامي موطنا أصليا له ما دام لم يحدده هو عنوانا في الأوراق المعلنة إلى خصمه إذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا مختارا كما لا يعتبر المكان الذي يتلقى فيه الشخص العلم دون أن يقيم فيه موطنا له وإذا تم الإعلان الشخص المعلن إليه في غير موطنه كان المحضر مسئولا عن الخطأ في شخص المعلن إليه . ويقع على عاتق طالب الإعلان التحري التثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ولا يلزم الشخص باخطار خصمه بتغيير موطنه الأصلي ولا يعتبر منزل العائلة موطنا إلا إذا . ثبت إقامة الشخص فيه على وجه الاعتياد والاستيطان. وتقدير قيام عنصري الاستقرار ونية الاستيطان من الأمور المتعلقة التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

كذلك يجوز الإعلان في الموطن المختار إذا اختار شخص موطنا مختارا عمل قانوني معين والإعلان في الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا العمل دون غيره فمثلا أوجب القانون على الدائن أن يتخذ لنفسه موطنا مختارا عند التقدم بطلب أمر الأداء وبذلك يجوز إعلانه بالطعن في الأمر هذا الموطن المختار سواء أكان الموطن المختار معين باتفاق الخصوم أو بنص في القانون فإن الإعلان فيه جوازي لموجه الإعلان بمعنى أنه يجوز له دواما إعلان الشخص في موطنه الأصلي دون التقيد بالموطن المختار والأصل أن الإعلان في الموطن المختار جائز بالنسبة لجميع الأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه ما لم ينص القانون على غير ذلك ( المادة 3/43 مدني).

 وإذا لم يبين المدعي محله المختار في صحيفة دعواه فإن موطن وكيله الذي عنه أو معه بالجلسة يعد محلا مختارا وفقا لنص المادة 74 مرافعات ، ولكن إذا لم يبين لا موطنه الأصلي ولا محله المختار في صحيفة الدعوى ولم يحضر عنه أو معه وكيلا بالجلسة فلا يجو إعلانه في قلم الكتاب ، ويكون علي رافع الطعن التحري عن موطن خصمه المرفوع عليه الطعن ، كذلك يتعين عليه أن يودع صحيفة الطعن قلم الكتاب في الميعاد وإذا لم يتمكن من إعلان خصمه لعدم الاهتداء لموطنه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معذورا في تقديرنا - وفي هذه الحالة فإن المحكمة لا تقضي باعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة 70 مرافعات .

وضع المشرع قواعد لتسليم صورة الأوراق المراد إعلانها وأوجب علي المحضر مراعاتها وذلك لضمان وصول الورقة إلى علم المعلن إليه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلمها لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وعلى ذلك فصحة الإعلان إذا لم تسلم الورقة إلي المعلن إليه شخصية مشروطة بشروط ثلاث أولها أن يكون التسليم في موطن المعلن إليه وثانيها ألا يكون المعلن إليه موجودا وأن يذكر ذلك في الإعلان وثالثها أن يكون التسليم لأحد الأشخاص الذي نص عليهم القانون ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف ص 448 ) ولا يشترط فيمن يتسلم الصورة عن المعلن إليه أهلية خاصة بل يكتفي أن يتوافر لديه التمييز مع إدراك أهمية تسليمها إلي الأخير وهو ما يخضع لتقدير القاضي . ويقوم تسليم المحضر الورقة دليلا على توافر أهلية الإستلام الدية ( المدونة الجزء الأول ص 454 ).

وليس المحضر مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان فيكفيه أن يجده في موطن المعلن إليه وأن يدعى أمامه أن له صفة تخوله استلام الإعلان وفقا للقانون وعلي ذلك لا يكون منتجا الادعاء بالتزوير في ورقة المحضرين بدعوى أن تسلم الورقة ليس وكيلا أو قريبا أو خادما للمعلن إليه فإذا ما طعن على ورقة الإعلان بالتزوير علي هذا الأساس كان الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت المحكمة بذلك.

ويشترط لصحة تسليم الصورة إلي الأزواج والأقارب والأصهار أن يكونوا ساكنين مع المعلن إليه في المكان الذي تم فيه الإعلان وإن كان لا يلزم الإقامة العادية المستمرة بل يكفي أن يتوافر في حقه معنى المساكنة وقت الإعلان وأن يكون ظاهر الحالي الذي يشاهده المحضر دالا على ذلك فلا يتوافر معني السكن للزائر أو مجرد التواجد وقت الإعلان غير أن الطالب الذي يسكن مع قريبه المعلن إليه إثناء العام الدراسي يعتبر مقيما معه إلا أنه إذا توجه المحضر أماكن المعلن إليه لإعلانه و تقدم إليه شخص أدعي كذبا أنه قريب له أو صهره فسلمه المحضر الإعلان اعتبر الإعلان صحيحاً لأن المحضر كما سبق أن أوضحنا ليس مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الإعلان.

 ولا يشترط في الوكيل أو فيمن يعمل في خدمة المعلن إليه أن يكون مقيما مع المعلن إليه بل يكفي مجرد التواجد في الموطن وقت الإعلان ( فتحى والي ص ۷۳۸) ولا يلزم أن تكون الوكالة متعلقة بموضوع الإعلان كما لا يلزم أن يكون من يعمل في الخدمة خادما بل يشمل كل من يمكن اعتباره تابعا للمعلن إليه كالموظف والساعي والبواب ولا يلزم أن يكون عمله لدى المعلن إليه طوال الوقت أو بعضه ما دامت له صفة الاستمرار في الخدمة ( كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 143). وبالنسبة لبواب العمارة فإنه يعد خادما لصاحبها ويعد أيضا خادما لجميع سكانها وبالتالي يصح تسليم صورة الإعلان الموجهة إلى أحد السكان غير أنه إذا تعارضت مصلحة المراد إعلانه مع مصلحة الذي تسلم الصورة كما إذا كان مطلوبا إعلان مستأجر العمارة بناء علي طلب مالكها فلا يجوز تسلم الصور إلي بوابها ( التعليق لأبو الوفا الجزء الأول ص 114).

 وإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كما إذا انتقل إلى الموطن المختار وسلم الصورة إلى الزوجة كان الإعلان باطلا لأن القانون يتطلب ألا تسلم الصورة إلي المذكورين في المادة ۱۰ إلا إذا كان المراد إعلانه غير موجود وإذا كان المراد إعلانه موجودا في موطنه وامتنع عن تسليم الصورة فلا يجوز أيضا تسليمها إلي المذكورين في المادة ۱۰ وإنما يتعين إعلانه للإدارة وفقا لنص المادة ۱۱.

وإذا كان الإعلان في الموطن المختار فلا يلزم المحضر بأن يثبت في الورقة وصورتها غياب المطلوب إعلانه وذلك في حالة تسليم الصورة إلي وكيله أو خادمه أو أحدا أخر ممن عددتهم المادة لأن المطلوب إعلانه لا يفترض إقامته في هذا الموطن غير أنه يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون متعلقا بالعمل الذي اختير الموطن المختار لتنفيذه وإلا كان الإعلان فيه باطلا . ويفترض وصول الورقة إلي المعلن إليه بتسليمها إلى الأشخاص المبينين بالمادة ولو لم تصله بالفعل.

ومخالفة إجراءات الإعلان يترتب عليه البطلان عملا بصريح نص المادة ۱۹ مرافعات غير أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من وجه إليه الإعلان الباطل فلا يجوز لغيره من الخصوم ممن صح إعلانهم التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة إذ لا تكون إفادتهم من هذا البطلان إلا بعد أن يثبت بالطريق القانوني بان يتمسك به صاحبه وتحكم به المحكمة ، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان صراحة أو ضمنا أن يعود إلى التمسك به كذلك فإن البطلان الناشئ عن عيب في إجراءات الإعلان لا يعدم الحكم بل يظل قائما منتجا آثاره إلي أن يقضي ببطلانه.

ويشترط لصحة الإعلان ألا يكون لمستلم الصورة مصلحة متعارضة مع المعلن إليه في موضوع الإعلان ، فإذا أقامت زوجة دعوى طلاق ضد زوجها ووجهت إعلانه بصحيفتها إلي مسكن الزوجية حيث تقيم فيه ، فلا يجوز لها أن تتسلم الصورة عنه ويمكن أدراج هذه الصورة ضمن القاعدة التي تقضي بأن الغش ببطل التصرفات والإجراءات عموما ( مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 134 وما بعدها ).

 ولا يتعين ذكر صفة من خاطبه المحضر إذا امتنع عن ذكر اسمه بعد ذلك . بمثابة عدم وجود من لا يصح قانونا تسليم الصورة إليه ، إذ لا جدوى من إثبات هذه الصفة مادام لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم .

وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبته المحضر من إجراءات الإعلان التي قام بها بنفسه أو التي وقعت تحت بصره إلا بالطعن عليها بالتزوير وبالتالي فلا يكفي أن يثبت لدى المحكمة أن المحضر جوزي إداريا بناء علي طلب من النيابة العامة بعد أن حققت شكوى قدمت ضد المحضر وثبت لها أنه أثبت بيانات غير صحيحة سواء كان قد قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره.

وليس هناك في القانون ما يمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن كما إذا كان يقيم في مكانين مثلا إقامة معتادة في كل منهما وفي هذه الحالة يجوز إعلانه في أيهما كما يجوز رفع الدعوى عليه أمام أي من المحكمتين اللتين يقع في دائرتهما موطنه ولهذا نصت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني علي أنه يجوز أن يكون الشخص في وقت واحد أكثر من موطن كذلك فإن الشخص قد لا يكون له موطن في الجمهورية بالمعني الذي نص عليه القانون كما إذا كان لا قيم في مكان ما عادة وإنما ينتقل من مكان إلى آخر دون أن يستقر في مكان معين كالعرب الرحل.

إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة :

قضت بعض المحاكم بأن المشرع لم يورد نصا خاصا في قانون الإثبات يبين كيفية إعلان اليمين الحاسمة إلي من وجهت إليه ورتبت علي ذلك أنه ينبغي أعمال القواعد العامة في قانون المرافعات بمعني أنه يجوز إعلان الحكم في موطن وكيل الموجه إليه الحكم كما إذا كان محاميه وفي تقديرنا أن هذا الرأي محل نظر ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون المرافعات أجازت تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون واعتبرت الفقرة الأولي من المادة 74 من قانون المرافعات موطن الوكيل في الخصومة محلا لإعلان الأوراق اللازمة في درجة التقاضي الموكل فيها إلا أن إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة له آثار خطيرة تتمثل في تحديد مراكز الخصوم بصفة نهائية لأن الحكم الصادر بناء علي يمين حاسمة سواء بحلفها أو النكول عنها يعد نهائيا ولا يجوز الطعن فيه كما أنه لا يجوز الإنابة في حلف اليمين ولا بد أن يحلفها من وجهت إليه أو يردها بنفسه وهذا ظاهر من استقراء نصوص المواد 5 ، 124 ، 125 من قانون الإثبات إذا نصت المادة الخامسة علي أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ...ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلي من لم يحضر جلسة النطق به .

ولا جدال في أن إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يتم في موطن وكيل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم بإجراءات الإثبات ويكون الإعلان في هذه الحالة منتجا لأثاره . ويغني عن هذا الإعلان كصریح نص المادة أن يحضر الخصم بنفسه أو بوكيل عنه جلسة النطق بالحكم.

والرأي عندنا أن هذه القاعدة لا تسري في حالة إعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة إذ ينبغي إعلان من وجهت إليه اليمين في موطنه الأصلي ولا يجوز إعلانه في محله المختار أو موطن وكيله في الخصومة ذلك أن المادة 124 من قانون الإثبات جري نصها علي أنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناکلا .. فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه علي يد محضر الحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة.. وظاهر من صدر هذه المادة أنه في حالة عدم حضور الخصم بنفسه وقت النطق بالحكم بالتوجيه اليمين وكان وكيله حاضرا فإن ذلك لا يجزي عن إعلانه بحكم اليقين وباليوم المحدد للحلف ولو جاز إعلانه في موطن مؤكلة ما كان هناك داع الإعلانه بالحكم إذا حضر وكيله إذ أن حضور الوكيل كاف لاعتبار أن موكله قد علم بالحكم وتاريخ الجلسة المحددة للجلف ولا يقدح في ذلك العبارة التي وردت في عجز المادة 124 من الإثبات وهي " فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور "لأن هذه العبارة استطراد وإضافة إلي العبارة الواردة بصدرها وهي " وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا " يؤكد هذا المعني ما ورد في المادة 125 من قانون الإثبات واليت نصت على أنه " إذا - نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه وبينت في حكمها صيغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة " وبذلك قطعت هذه المادة وهي مكملة للمادة السابقة عليها بأنه إذا لم يكن الخصم حاضرا بنفسه وقت النطق بحكم توجيه اليمين إليه وجب إعلانه في موطنه ولا يغني عن هذا الإعلان حضور وكيله النطق بالحكم ولا يغني عنه أيضا إعلانه به في موطن وكيله ، ولو كان الإعلان في موطن الوكيل جائزا لم يكن المشرع في حاجة إلي النص في المادتين علي ضرورة حضور الموجه إليه اليمين بنفسه وإلا تم إعلانه ولترك الأمر للقاعدة العامة الواردة في المادة الخامسة من قانون الإثبات .

وترتيبا على ما تقدم إذا أعلن من وجهت إليه اليمين بها في محله المختار أو موطن وكيله وحضر وحلف أو نكل عن الحلف أو رد اليمين فلا بطلان لأن حضوره يصحح البطلان في الإعلان إلا أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الحالة فلا يعد ناکلا وإن اعتبرته المحكمة كذلك كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه بالاستئناف إن كان صادرا من محكمة أول درجة والطعن عليه بالنقض إن كان صادرا من محكمة الاستئناف .

إعلان قرارات لجنة المنشات التي يخشي سقوطها :

نصت الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على أن قرارات لجنة المنشآت التي يخشي من سقوطها أو سقوط جزء منها تعلن بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم عيبه متقطعة او لعدم الاستدلال علي محل إقامتهم أو الامتناهم من تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أن تتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشأت لم يستدل علي ذوي الشأن منها .

وقد خرج المشرع بنص المادة 58 علي القواعد المنصوص عليها في المادة 10 من قانون المرافعات بأن جعل الإعلان يتم بالطريق الإداري دون المحضرين كما خرج علي القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 11 والفقرة العاشرة من المادة 12 مرافعات ومؤداها بان يسلم الإعلان - في حالة عدم وجود المراد إعلانه في مسكنه - لمامور القسم و في حالة عدم وجود موطن معلوم له يسلم للنيابة أما نص المادة 58 فإن الإعلان يتم وفقا له بلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال .

للمعلن إليه الطعن بتزوير الإعلان لإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه :

سبق أن أوضحنا أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي إذ يكفي لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته إلى من قرر أنه هو المراد إعلانه ، غير أن ذلك لا يمنع المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام . الصورة غير صحيح دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  216)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الرابع والأربعون ، الصفحة / 56

وَطَن

التَّعْرِيفُ:

الْوَطَنُ- بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالطَّاءِ- فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الإْقَامَةِ، أَوْ مَكَانُ الإْنْسَانِ  وَمَقَرُّهُ، وَيُقَالُ لِمَرْبِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالإِبِلِ: وَطَنٌ، وَهُوَ مُفْرَدٌ، جَمْعُهُ أَوْطَانٌ، وَمِثْلُ الْوَطَنِ الْمَوْطِنُ، وَجَمْعُهُ مَوَاطِنُ، وَأَوْطَنَ: أَقَامَ، وَأَوْطَنَهُ وَوَطَّنَهُ وَاسْتَوْطَنَهُ: اتَّخَذَهُ وَطَنًا، وَمَوَاطِنُ مَكَّةَ: مَوَاقِفُهَا .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَطَنُ: هُوَ مَنْزِلُ إِقَامَةِ الإْنْسَانِ  وَمَقَرُّهُ، وُلِدَ بِهِ أَوْ لَمْ يُولَدْ .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمَحَلَّةُ:

الْمَحَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ مَحَالُّ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَنْزِلُ قَوْمِ إِنْسَانٍ وَلَوْ تَفَرَّقَتْ بُيُوتُهُمْ حَيْثُ جَمَعَهُمُ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّةِ وَالْوَطَنِ أَنَّ الْوَطَنَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحَلَّةِ.

أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:

يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْوَطَنَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأْحْكَامِ  الشَّرْعِيَّةِ بِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: وَطَنٌ أَصْلِيٌّ، وَوَطَنُ إِقَامَةٍ، وَوَطَنُ سُكْنَى، كَمَا يَلِي:

أ- الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ: مَوْطِنُ وِلاَدَةِ الإْنْسَانِ  أَوْ تَأَهُّلِهِ أَوْ تَوَطُّنِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ، وَيُسَمَّى بِالأْهْلِيِّ، وَوَطَنُ الْفِطْرَةِ، وَالْقَرَارِ، وَمَعْنَى تَأَهُّلِهِ أَيْ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلْدَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا صَارَ مُقِيمًا، فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فِي إِحْدَاهُمَا وَبَقِيَ لَهُ فِيهَا دُورٌ وَعَقَارٌ، قِيلَ: لاَ يَبْقَى وَطَنًا، إِذِ الْمُعْتَبَرُ الأْهْلُ  دُونَ الدَّارِ، وَقِيلَ: تَبْقَى، وَمَعْنَى تَوَطُّنِهِ أَيْ عَزْمِهِ عَلَى الْقَرَارِ فِيهِ وَعَدَمِ الاِرْتِحَالِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فِيهِ .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الشَّخْصُ لاَ يَرْحَلُ عَنْهُ صَيْفًا وَلاَ شِتَاءً إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ .

وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلاَحِهَا وَالإْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً .

كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رضي الله عنه  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ» .

قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ .

وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيلَ: أَوْ مَالٌ .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَلُّ سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ بِقَرْيَةٍ وَلَدٌ فَقَطْ أَوْ مَالٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .

ب- وَطَنُ الإْقَامَةِ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ الإْقَامَةِ هُوَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ الإْنْسَانُ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ مُدَّةٍ قَاطِعَةٍ لِحُكْمِ السَّفَرِ، وَيُسَمَّى بِالْوَطَنِ الْمُسْتَعَارِ أَوْ بِالْوَطَنِ الْحَادِثِ.

وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِحُكْمِ السَّفَرِ .

ج- وَطَنُ السُّكْنَى:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ السُّكْنَى هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإْنْسَانُ الْمُقَامَ بِهِ أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ .

(ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف3 – 8)

شُرُوطُ الْوَطَنِ:

لاَ يُسَمَّى الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الإْنْسَانُ وَطَنًا لَهُ تُنَاطُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطَنِ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطٌ.

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا، أَوْ وَطَنَ إِقَامَةٍ، أَوْ وَطَنَ سُكْنَى.

ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِمَّا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَبَعْضَهَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

شُرُوطُ الْوَطَنِ الأْصْلِيِّ:

أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُسْتَقِرًّا بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبِنَاءِ بِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ عَرَّفُوا الْوَطَنَ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ إِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ بِأَنَّهَا الْقَرْيَةُ الْمَبْنِيَّةُ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبِنَاءِ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ .

وَالْحَنَفِيَّةُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يَعْتَبِرُونَ الْمَكَانَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الشَّخْصُ أَوْ تَأَهَّلَ فِيهِ أَوْ تَوَطَّنَ فِيهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .

ب -شُرُوطُ وَطَنِ الإْقَامَةِ:

تُشْتَرَطُ لاِتِّخَاذِ مَكَانٍ وَطَنًا لِلإْقَامَةِ  شُرُوطٌ، مِنْهَا: نِيَّةُ الإْقَامَةِ، وَمُدَّةُ الإْقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَاتِّخَاذُ مَكَانِ الإْقَامَةِ، وَصَلاَحِيَّةُ الْمَكَانِ لِلإْقَامَةِ، وَأَلاَّ يَكُونَ الْمَكَانُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ.

وَلِلتَّفْصِيلِ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا (ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف26 - 29)

شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:

لَيْسَ لِوَطَنِ السُّكْنَى إِلاَّ شَرْطَانِ، وَهُمَا: عَدَمُ نِيَّةِ الإْقَامَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ الإْقَامَةِ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ- بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ- وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ فِيهِ.

(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف8)

مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ لاَ يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالاِنْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى مِثْلِهِ، بِشَرْطِ نَقْلِ الأْهْلِ  مِنْهُ، وَتَرْكِ السُّكْنَى فِيهِ، فَإِذَا هَجَرَ الإْنْسَانُ  وَطَنَهُ الأْصْلِيَّ ، وَانْتَقَلَ عَنْهُ بِأَهْلِهِ إِلَى وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ، بِشُرُوطِهِ لَمْ يَبْقَ الْمَكَانُ الأْوَّلُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، فَإِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسَافِرًا، بَقِيَ مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ فِيهِ الإْقَامَةَ، أَوْ مَا لَمْ يُقِمْ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقِيمًا، وَيَكُونُ الْمَكَانُ لَهُ وَطَنَ إِقَامَةٍ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَطَنَ الأْصْلِيَّ  لاَ يَنْتَقِضُ بِاتِّخَاذِ وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ. قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: لاَ يَقْصُرُ مَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَطَنَهُ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَاضِي، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقُهُ إِلَى بَلَدٍ يَطْلُبُهُ .

وَمَنِ اسْتَوْطَنَ وَطَنًا آخَرَ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ وَطَنِهِ الأْوَّلِ، كَأَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ مَثَلاً: الأْولَى فِي وَطَنِهِ الأْوَّلِ، وَالثَّانِيَةُ فِي وَطَنٍ آخَرَ جَدِيدٍ، كَانَ الْمَكَانُ الآْخَرُ وَطَنًا لَهُ بِشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِضِ الْوَطَنُ الأْوَّلُ بِذَلِكَ، لِعَدَمِ التَّحَوُّلِ عَنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ لِلإْنْسَانِ زَوْجَتَانِ فِي بَلَدَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ وَطَنَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ لَهُ، فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا عُدَّ مُقِيمًا فِيهَا مُنْذُ دُخُولِهِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ .

وَلاَ يَنْتَقِضُ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛  لأِنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا، فَلاَ يَنْتَقِضُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.

أَمَّا وَطَنُ الإْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ؛  لأِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ أَيْضًا؛  لأِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛  لأِنَّهُ دُونَهُ.

أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأْوَّلاَنِ  فَلأِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَ لأِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع والعشرون ، الصفحة / 266

تَقْسِيمُ الْوَطَنِ:

يَنْقَسِمُ الْوَطَنُ إِلَى: وَطَنٍ أَصْلِيٍّ، وَوَطَنِ إِقَامَةٍ، وَوَطَنِ سُكْنَى.

الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ:

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَسْتَقِرُّ فِيهِ الإِْنْسَانُ بِأَهْلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْطِنَ وِلاَدَتِهِ أَمْ بَلْدَةً أُخْرَى، اتَّخَذَهَا دَارًا وَتَوَطَّنَ بِهَا مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَلاَ يَقْصِدُ الاِرْتِحَالَ عَنْهَا، بَلِ التَّعَيُّشُ بِهَا .

وَيَأْخُذُ حُكْمَ الْوَطَنِ: الْمَكَانُ الَّذِي تَأَهَّلَ بِهِ، أَيْ تَزَوَّجَ بِهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ إِلَى نِيَّةِ الإْقَامَةِ. لَكِنَ الْمَالِكِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ: أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مَدْخُولاً بِهَا غَيْرَ نَاشِزٍ.

وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ الْوَطَنَ الأْصْلِيَّ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ بِالإْقَامَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى نِيَّةِ التَّأْبِيدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي مَكَانِ وِلاَدَتِهِ أَمْ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَكَانُ الزَّوْجَةِ.

وَالْوَطَنُ الأْصْلِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَهْلٌ وَدَارٌ فِي بَلْدَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّةِ أَهْلِهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ أَهْلٍ إِلَى أَهْلٍ فِي السَّنَةِ، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ خَرَجَ مُسَافِرًا مِنْ بَلْدَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ، وَدَخَلَ بَلْدَةً أُخْرَى فِيهَا أَهْلُهُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الإِْقَامَةِ.

مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ:

الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ يُنْتَقَضُ بِمِثْلِهِ لاَ غَيْرُ، وَهُوَ أَنْ يَتَوَطَّنَ الإْنْسَانُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَيَنْقُلُ الأْهْلَ إِلَيْهَا مِنْ بَلْدَتِهِ مُضْرِبًا عَنِ الْوَطَنِ الأْوَّلِ، وَرَافِضًا سُكْنَاهُ، فَإِنَّ الْوَطَنَ الأْوَّلَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، حَتَّى لَوْ دَخَلَ فِيهِ مُسَافِرًا لاَ تَصِيرُ صَلاَتُهُ أَرْبَعًا.

وَالأْصْلُ فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ - رضي الله عنهم - كَانُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ لَهُمْ بِهَا أَوْطَانٌ أَصْلِيَّةٌ، ثُمَّ لَمَّا هَاجَرُوا وَتَوَطَّنُوا بِالْمَدِينَةِ، وَجَعَلُوهَا دَارًا لأِنْفُسِهِمُ انْتَقَضَ وَطَنُهُمُ الأْصْلِيُّ بِمَكَّةَ، حَتَّى كَانُوا إِذَا أَتَوْا مَكَّةَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْمُسَافِرِينَ.

وَلِذَلِكَ «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَلَّى بِهِمْ: أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

وَلاَ يُنْتَقَضُ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأِنَّهُمَا دُونَهُ، وَالشَّيْءُ لاَ يُنْسَخُ بِمَا هُوَ دُونَهُ، وَكَذَا لاَ يُنْتَقَضُ بِنِيَّةِ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ وَطَنِهِ حَتَّى يَصِيرَ مُقِيمًا بِالْعَوْدَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الإْقَامَةِ.

وَطَنُ الإْقَامَةِ:

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإْنْسَانُ أَنْ يُقِيمَ بِهِ مُدَّةً قَاطِعَةً لِحُكْمِ السَّفَرِ فَأَكْثَرَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يُسَافِرَ بَعْدَ ذَلِكَ، مَعَ اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا.

أَمَّا شَرَائِطُهُ: فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ:

الرِّوَايَةَ الأْولَى: إِنَّمَا يَصِيرُ الْوَطَنُ وَطَنَ إِقَامَةٍ بِشَرِيطَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَقَدَّمَهُ سَفَرٌ.

وَالثَّانِيَةَ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ وَطَنِهِ الأْصْلِيِّ وَبَيْنَ هَذَا الْمَوْضِعِ (الَّذِي تَوَطَّنَ فِيهِ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ هَذِهِ الْمُدَّةِ) مَسَافَةُ الْقَصْرِ.

وَبِدُونِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لاَ يَصِيرُ وَطَنَ إِقَامَةٍ، وَإِنْ نَوَى الإْقَامَةَ مُدَّةً قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ فِي مَكَانٍ صَالِحٍ لِلإْقَامَةِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْمُقِيمَ لَوْ خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ إِلَى قَرْيَةٍ لاَ لِقَصْدِ السَّفَرِ، وَنَوَى أَنْ يَتَوَطَّنَ بِهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ فَلاَ تَصِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ إِقَامَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ؛ لاِنْعِدَامِ تَقَدُّمِ السَّفَرِ. وَكَذَا إِذَا قَصَدَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ، وَخَرَجَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قَرْيَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَطَنِهِ الأْصْلِيِّ أَقَلُّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَنَوَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ لاَ تَصِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ إِقَامَةٍ لَهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ - وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا مِنْ غَيْرِ هَاتَيْنِ الشَّرِيطَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.

وَالْمَالِكِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ إِنْ كَانَتْ  نِيَّةُ الإْقَامَةِ فِي ابْتِدَاءِ السَّيْرِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي أَثْنَائِهِ فَلاَ تُشْتَرَطُ الْمَسَافَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ الإْقَامَةِ:

وَطَنُ الإْقَامَةِ يُنْتَقَضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ؛ لأِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ؛ لأِنَّهُ مِثْلُهُ وَالشَّيْءُ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ بِمِثْلِهِ، وَيُنْتَقَضَ بِالسَّفَرِ - أَيْضًا - لأِنَّ تَوَطُّنَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَيْسَ لِلْقَرَارِ، وَلَكِنْ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا سَافَرَ مِنْهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ، فَصَارَ مُعْرِضًا عَنِ التَّوَطُّنِ بِهِ، فَصَارَ نَاقِضًا لَهُ، وَلاَ يُنْتَقَضُ وَطَنُ الإْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأِنَّهُ دُونَهُ فَلاَ يَنْسَخُهُ.

وَطَنُ السُّكْنَى:

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإْنْسَانُ الْمَقَامَ بِهِ أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ.

وَشَرْطُهُ: نِيَّةُ عَدَمِ الإْقَامَةِ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ، وَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ مُسَافِرًا بِهَذِهِ النِّيَّةِ وَإِنْ طَالَ مَقَامُهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ»، وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ – رضي الله عنه  - أَنَّهُ أَقَامَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ شَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

إِلاَّ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ السُّكْنَى:

وَطَنُ السُّكْنَى يُنْتَقَضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ وَبِوَطَنِ الإِقَامَةِ؛ لأِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَيُنْتَقَضُ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأِنَّهُ مِثْلُهُ، وَيُنْتَقَضُ بِالسَّفَرِ؛ لأِنَّ تَوَطُّنَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَيْسَ لِلْقَرَارِ، وَلَكِنْ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا سَافَرَ مِنْهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى انْقِضَاءِ حَاجَتِهِ، فَصَارَ مُعْرِضًا عَنِ التَّوَطُّنِ بِهِ، فَصَارَ نَاقِضًا لَهُ.

هَذَا، وَالْفَقِيهُ الْجَلِيلُ أَبُو أَحْمَدَ الْعِيَاضِيُّ قَسَّمَ الْوَطَنَ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدِهِمَا: وَطَنِ قَرَارٍ وَالآْخَرِ: مُسْتَعَارٍ.