كما عنى المشروع في المادة 11 منه ببيان الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه وفى حالة امتناع من وجد منهم من تسلمها فنص على أنه في هذه الحالة يجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يوجه كتاباً مسجلاً للمعلن إليه في ظرف أربع وعشرين ساعة .
وقصد بالنص على تسليم الورقة لجهة الإدارة في ذات اليوم الا تتراخى اجراءات الاعلان واثاره لسبب لا دخل لطالب الاعلان فيه ويعد من قبيل الامتناع الذي يوجب على المحضر تسليم الورقة لجهة الإدارة إمتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه او صفته التي تجيز له تسلم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون .
كذلك حسم المشروع الخلاف حول الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثاره بالنص على ان الاعلان ينتج آثاره في كل هذه الحالات من وقت تسليم الصورة إلى جهة الادارة لا يوم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن إليه ولا يوم تسلمه الاعلان من جهة الادارة .
( الطعن رقم 592 لسنة 78 ق - جلسة 23 / 1 / 2016 )
2 ـ مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .
(الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40)
( الطعن رقم 12791 لسنة 87 ق - جلسة 19 / 2 / 2023 )
4 ـ إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن واثبت فى كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي .........في ........ / ......و.....في ..../....، وإنه - الطاعن - تمسك فى صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر فى ..../...../......، ......./ ...../ ..... وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه واجه ذلك الدفع بما أورده فى أسبابه من أن ( يتبين للمحكمة من الإطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان فى مواجهة مأمور القسم لغلق السكن، ولم ينازع المستأنف فى صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان، وقد أخطر بالمسجل فى اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - فى القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلاً عما تردى فيه من خطأ فى تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله.
(الطعن رقم 3861 لسنة 70 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 678 ق 139)
5ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير .
(الطعن رقم 488 لسنة 64 جلسة 2000/03/27 س 51 ع 1 ص 484 ق 86)
6ـ ولئن كان قاضى غير مقيد بدليل معين فى اثبات صحة الورقة او بطلانها، والا ان لمحكمة النقض ان تتدخل اذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون او لا يكون من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم ... فى تاريخ إعلان البروتستو استنادا الى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمين الاجتماعى من هذا الاسم من بين موظفى الشركة فى تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وان الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات للابطال فضلاً عن ان محاولة الإعلان قد جرت متراخية الى يوم 1985/10/16 عن سند اذنى تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الاداء، فى حين ان ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى الى النتيجة التى اقامتها عليه اذ ان عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار اليه لا يقطع بانه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت اجراء الإعلان لانه تضمن اسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الاشتراك عنهم فى الهيئة او استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من احكامها وان بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما ان التراخى فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشربا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284)
76 ـ اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان اليه كأن وجد مسكنة مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان الى جهة الادارة مع توجية كتاب مسجل للزوجة يتضمن ان صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنه الى جهة الادارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه، ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى اثبت المحضر ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير .
(الطعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 2 ص 1280 ق 232)
8 ـ النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 ، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أياً ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها فى حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه فى اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص فى المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم فى الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم فى الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد فى حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل فى خصوص بدء ميعاد الطعن فى الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت فى إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
(الطعن رقم 3041 لسنة 60 جلسة 1995/07/03 س 43 ع 1 ص 13 ق 2)
9 ـ إذا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أن "............... " وفى المادة 19 على أن "..............." يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه حتى يكون فى ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان أن المحضر قام بإعلانها لجهة الإدارة دون أن يوجه إلى الطاعن خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخطرة فيه أن الإعلان سلمت لهذه الجهة وأثبت فى محضريهما أنه لم يرسل هذا الإخطار لعدم وجود طوابع بريدية ، فمن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلا لتخفيف هذا الإجراء الجوهرى .
(الطعن رقم 3731 لسنة 58 جلسة 1993/06/20 س 44 ع 2 ص 724 ق 255)
10 ـ إذا كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حاله تسليم صورة من الأعلان لجهة الادارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصوره حتي يسعي لتسليمها و العلم بها وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإداره ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطه أو بتسليم المعلن إليه له وهو ما ينفي بذاته عن المعلن إليه العلم اليقيني أو الظني بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذي رتبته المادة 11 من قانون المرافعات علي تسليم الصورة لجهة الإداره يقتصر فى هذه الحاله علي مجرد العلم الحكمي وهو ما يكفي لصحة الإعلان العادي سواء وجه إليه الأعلان فى محل إقامته , أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلي الأعمال المتعلقة بهذه التجارعه أو الحرفه إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغايه التي استهدفها المشرع من الأستثناء الذي أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ما سلف بيانه ولا ينتج أثراً فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل علي إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقه الأعلان من جهه الإداره فعندئذ تتحقق الغايه بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
(الطعن رقم 2293 لسنة 54 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 166 ق 346)
11 ـ النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال و على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ... " يدل على أن المشرع و إن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم فى الحالات التى يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه .
(الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134)
12 ـ تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . و إذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير- الخاص بأتعاب المحامى الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت إلى جهة الإدارة فى 1975/4/10 ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم فى 1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان من جهة الإدارة فى 1975/4/22 ، و بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط حق الطعن فى الإستئناف لأنه رفع فى 1975/4/23- قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 982 لسنة 46 جلسة 1979/03/29 س 30 ع 1 ص 990 ق 183)
13 ـ تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على أسم وصفة من سلمت إليه صورتها و توقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، و مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون فى حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه فى حالة إمتناعه عن تسلمها ، و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة ، أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول هذا الإمتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة .
(الطعن رقم 103 لسنة 42 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 735 ق 142)
14 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده فى هذا الموطن جاز له - عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره. وإذن فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته فى الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان.
(الطعن رقم 158 لسنة 27 جلسة 1961/11/29 س 12 ع 1 ص 725 ق 120)
15 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان فى حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان فى موطن ممثل الشخص الاعتبارىأو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 10389 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 691 ق 106)
16 ـ إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبرى فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب إشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التى إستلزمها فى أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداء عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعى .
(الطعن رقم 528 لسنة 48 جلسة 1982/02/11 س 33 ع 1 ص 228 ق 41)
17 ـ مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات .
(الطعن رقم 23 لسنة 47 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 271 ق 59)
18 ـ أنه و إن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته و يتضمن تنبيها بالأداء و إنذار بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - فى شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق - و الواجب التطبيق - و إكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أياً كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من و رقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها و ما إذا كان يقيم معها من عدمه و هو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - و هو غير المدين - هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله و لا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955 .
(الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)
19 ـ مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 518 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 103 ق 20)
20 ـ الأصل وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و أنه لا يصح تسليم صورة هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر فى محضر الإعلان إنتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و أثبت أنه لم يكن موجوداً به ، و إذا كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه وكيله دون أن يبين فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه و إثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون وقع باطلاً .
(الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)
21 ـ متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فىالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 5 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 821 ق 116)
22 ـ مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات
(الطعن رقم 391 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 956 ق 125)
23 ـ إذا كان النص فى المادة 2/11 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974 ، 95 لسنة 1976 على أن " .. " وفى المادة 3/11 على أن " .. " وفى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات ، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " وكانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقض بطلان الإعلان .
(الطعن رقم 720 لسنة 50 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1092 ق 219)
24- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق ، وهي غير ملزمة بإجابة طلب للخصوم مادامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى مما استخلصه من أوراق الدعوى من مباشرة النشاط بقاعة الأفراح محل التداعي طبقاً لما ثبت من إعلانات المحضرين من تواجد نجله وشقيقه بها ولم يطعن عليها الطاعن بالتزوير ولم يثبت الطاعن توقف النشاط بها وأنه ثبت لديها من إعلانات المحضرين تنفيذ الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها مع مأمور القسم لإمتناع نجل الطاعن وشقيقه عن استلامهما ، وأن الثابت من شهادة البريد إعالن الطاعن بالمسجلين قبل ارتدادهما نتيجة فعله وتقصيره بالامتناع عن استلام المسجلين رغم علمه بهما ومن ثم تكون الغاية من الإجراء قد تحققت بعلمه بالإعلانين عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات ، وكان هذا سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن بشأن جائحة كورونا في وقت الإعلان فهو سبب جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ومن ثم يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 4171 لسنة 92 ق - جلسة 2023/03/12)
(الطعن رقم 1774 لسنة 71 ق - جلسة 19 / 6 / 2023)
26- المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المُشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .
( الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 )
( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )
30- مؤدي نصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم أوراق المحضرين القضائية إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى .
( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 )
31- الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .
( الطعن رقم 34739 لسنة 93 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )
تسليم صورة ورقة الإعلان :
حرص القانون على تحديد من يجوز له تسلم صورة ورقة الإعلان على نحو يكفل وصول الصورة إلى المطلوب إعلانه ، ويختلف الأمر حسب المعلن إليه على النحو الآتي :
أولاً : إعلان الشخص الطبيعي : الإعلان العادي :
تسلم صورة الإعلان إلى شخص المطلوب إعلانه أو في موطنه (10 مرافعات). والخيار في هذا للمحضر حسب الظروف أو تعليمات طالب الإعلان . وذلك ما لم ينص القانون على وجوب الإعلان لشخص المعلن إليه في بعض الحالات (أنظر المادة 66/ 2 مرافعات) . فعندئذ يكون الإعلان لغير شخص المعلن إليه باطلاً . وذلك على التفصيل التالي :
الإعلان لشخص المعلن إليه :
يفترض الإعلان لشخص المعلن إليه معرفة المحضر له أو استدلاله عليه . ويجب على المحضر عندئذ التحقق من شخصيته وإلا كان مسئولاً ، فضلاً عن بطلان الإعلان لتسليم صورته إلى شخص غير المعلن إليه. ويصح الإعلان الشخص المعلن إليه في أي مكان ولو في غير موطنه.
فيمكن إجراء هذا الإعلان في الطريق العام أو في مكان العمل ما دام هذا المكان يدخل في الاختصاص المحلي للمحضر. فإذا رفض المعلن إليه تسلم صورة الإعلان أو التوقيع على الأصل بالاستلام فإنه يفهم من نص المادة 11/ 1 مرافعات ، ومن الأعمال التحضيرية لها ، أن على المحضر عندئذ أن يسلم الصورة إلى جهة الإدارة . تماماً كما في حالة إمتناع من يوجد غير المعلن إليه في موطنه عن تسلم الصورة . وهذا أيضا ما يسلم به الفقه والقضاء في مصر. ويستند هذا الرأي - بصرف النظر عن نص المادة 11 / 1 وأعمالها التحضيرية - إلى أن صورة الإعلان يجب أن تستقر إن لم يكن لدى المعلن إليه فعلى الأقل لدى جهة الإدارة . وإلى أن الإدارة تستطيع بوسائلها تسليم الصورة للمعلن إليه أو على الأقل إبلاغه بها .
وفي تقديرنا أن هاتين الحجتين لا تصلحان أساسا لهذا الرأي . من ناحية ، لأن صورة الإعلان كما يمكن أن تستقر لدى جهة الإدارة يمكن أن تستقر في قلم المحضرين بسبب امتناع المعلن إليه عن تسلمها . ومن ناحية أخرى ، لأن المعلن إليه وقد امتنع عن تسلم الصورة من المحضر سيمتنع في الغالب عن تسلمها من جهة الإدارة . وليس لدى هذه الجهة من وسيلة لإجبار المعلن إليه على تسلم الصورة ، كما لا معنى للبحث عن وسيلة لحماية مصلحة من لا يحرص هو على حماية مصالحه المشروعة .
على أنه يلاحظ أن جزاء هذا النص هو مجرد جزاء إدارى يقع على عاتق المحضر الذي لم يمتثل لحكم القانون . ذلك أنه إذا لم يقم المحضر - بعد إمتناع المعلن إليه شخصياً عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام - بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وما يتبع هذا من إجراءات ، فإن الإعلان يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 19 . ولكن هذا البطلان يتعلق بالمصلحة الخاصة فليس لغير المعلن إليه التمسك به ، ووفقاً لنص المادة 21/ 2 «لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه». ولما كان المعلن إليه هو الذي تسبب في هذا البطلان بسبب امتناعه شخصياً عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام فليس له التمسك به ، مما يؤدي إلى عدم جواز التمسك ببطلان الإعلان .
الإعلان في موطن المعلن اليه :
اختار القانون - حيث لا يتيسر الإعلان لشخص المعلن إليه - أن يتم إعلانه في موطنه . والمقصود بالإعلان في الموطن هو الإعلان عن طريق تسليم الصورة - في موطن المعلن إليه - لشخص غيره لعدم وجوده . فالفرض هنا أن المحضر لم يجد المعلن إليه في موطنه . ولهذا يجب لصحة الإعلان في الموطن لغير شخص المطلوب إعلانه ، أن يثبت المحضر في ورقة الإعلان عدم وجود المعلن إليه.
ولأن الإعلان يحدث بتسليم الصورة لغير شخص المعلن إليه ، فقد تطلب القانون لصحته شرطين يهدفان إلى ضمان وصول الصورة من مستلمها إلى المطلوب إعلانه هما :
1- تسليم الصورة في موطن المعلن إليه : فإذا سلم المحضر الصورة في غير هذا الموطن ، كان الإعلان باطلاً . ويكون الأمر كذلك ولو كان العنوان الذي سلم فيه الصورة هو المبين في ورقة الإعلان كموطن للمعلن إليه إذا تبين أنه ليس في الحقيقة كذلك. وللمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطناً له بكافة طرق الإثبات دون حاجة إلى سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه ، ذلك أن المحضر ليس مكلفاً بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه الذي بينه طالب الإعلان . والمقصود بالموطن هو الموطن الأصلي أي المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة (40 مدنی) ، أي الذي يقيم فيه إقامة فعلية على نحو من الاستقرار والإعتياد .
2- تسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون : حدد القانون أشخاصا معينين يمكن تسليم صورة الورقة في موطن المعلن إليه إلى أي منهم . على أنه يلاحظ أنه إذا حدث وتسلم أحدهم الصورة ولم يسلمها المطلوب إعلانه ، فإن الإعلان يكون - رغم ذلك - صحيحا . وهؤلاء الأشخاص هم - وفقا للمادة 10/ 2 مرافعات - طائفتان :
(1) وكيل المطلوب إعلانه ومن يعمل في خدمته . ولا يشترط في أيهما أن يكون ساكنا مع المطلوب إعلانه في موطنه ، بل يكفي مجرد التواجد في هذا الموطن عند الإعلان . ولا يشترط أن تكون الوكالة متعلقة بموضوع الإعلان ، فيمكن تسليم الصورة - في الموطن - إلى الوكيل أيا كان موضوع وكالته أو نطاقها ، على أساس أن الوكالة توجد صلة مباشرة بينه وبين المطلوب إعلانه مما يجعله حريصا على تسليم الصورة إليه . أما من يعمل في خدمة المطلوب إعلانه فهو كل من يشتغل بأجر في خدمة المعلن إليه سواء كان خادما بالمعنى الصحيح أم موظفا لديه . فيشمل الساعي أو البواب. أو غيرهم ممن يمكن اعتباره تابعاً للمطلوب إعلانه أيا كان نوع الخدمة التى يؤديها ، وسواء كان يعمل كل الوقت ساكناً مع المطلوب إعلانه أم كان يعمل بعض الوقت يومياً أو على فترات متقطعة ما دامت له صفة الاستمرار فى الخدمة .
( 2 ) الأزواج والأقارب والأصهار . وتكفى صفة القرابة أو المصاهرة مهما بعدت ، على أنه لا يكفى لصحة الإعلان تواجد الزوج أو القريب أو الصهر فى موطن المعلن إليه عند الإعلان ، بل يجب وفقاً لصريح نص المادة 10 / 2 أن يكون ساكناً معه . ولا يقصد بالسكن الإقامة العادية والمستمرة بحيث يكون موطن المعلن إليه موطناً له هو الآخر ، بل يكفى السكن ولو لفترة محدودة وقت إجراء الإعلان ، وأن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذا الوقت دالاً على ذلك .
ولا يجب لصحة الإعلان أن يكون من استلم الصورة من هؤلاء كامل الأهلية ، ذلك أن مجرد استلام صورة الإعلان لا يعتبر تصرفاً قانونياً ، فيكفى أن يكون مميزاً ومدركاً أهمية الورقة التى استلمها وأهمية توصيلها لصاحبها .
وفيما عدا من تقدم من الأشخاص لا يصح تسليم صورة الإعلان لأى شخص ولو كان موجوداً فى موطن المعلن إليه . ولهذا لا يصح تسليم الصورة لشقيق المعلن إليه إذا لم يكن ساكنا معه ، ولا للجار أو الصديق مهما كانت صلته . على أنه يلاحظ أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتسلم الإعلان فهو يسلم الصورة إلى «من يقرر أنه» وكيل المطلوب إعلانه أو .. الخ (مادة 10/ 2). ويصح الإعلان بهذا التسليم ، ولو تبين - بعد ذلك - أن مستلم الصورة في موطن المعلن إليه ليس في حقيقة الأمر ممن ذكرتهم هذه المادة ، وبالتالي لا صفة له في تسلم الصورة .
غير أنه يجب على المحضر أن يبين في الورقة عدم وجود المعلن إليه، وأن يبين اسم مستلم الصورة والصفة التي قررها مستلم الصورة والتي تبرر تسليمها له . فإذا كانت صلة المستلم بالمعلن إليه لا تخوله صفة في تسلم الورقة إلا بشرط السكن مع المعلن إليه ، فيجب أن يبين المحضر أن مستلم الورقة ساكن معه. وإذا كان المستلم هو وكيل المعلن إليه أو يعمل معه ، فيجب على المحضر بيان هذه الصفة فلا يكفي أن يذكر المحضر أن من استلم الصورة هو وكيل أو عامل ، دون أن يبين أنه وكيل المعلن إليه أو أنه يعمل لديه.
وأنه إذا كان على المحضر واجب التحقق من صفة من تسلم الإعلان ، فإنه يخرج عن مهمته التحقق من وصف الجهة التي يجري الإعلان فيها أو تحديد الغرض الذي تستخدم فيه.
وإذا توافر هذان الشرطان ، صح الإعلان في الموطن ، ويعتبر الإعلان قد تم منتجاً آثاره منذ تسليم الصورة إلى ذي الصفة في تسلمها ، ولو لم تصل الصورة إلى المعلن إليه أو يعلم بها ( 11/ 2 مرافعات) .
وقد كانت المادة 11/ 2 قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ، توجب - في حالة تسليم الصورة في موطن المعلن إليه لغير شخصية - إرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه خلال 24 ساعة لإخباره بتسليم الصورة . ولكن هذا الحكم ألغي في القانون المذكور ، فلم يعد هذا الإرسال لازماً لصحة الإعلان . وهو أمر مؤسف إذ هو يقضي على ضمانة هامة من ضمانات علم المعلن إليه بالإعلان .
قواعد إعلان خاصة :
إلى جانب الصورة العادية للإعلان ، نظم القانون بعض القواعد الخاصة مراعاة لبعض الظروف غير العادية التي تحول دون الإعلان لشخص المعلن إليه أو تحول دون الإعلان له في موطنه ، وذلك في الحالات التالية :
حالات عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو امتناعه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام :
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو امتنع من وجده منهم عن إستلامها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام «وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال» . ( 11/ 1 مرافعات) .
ويجب لصحة الإعلان في هذه الحالات توافر الشروط التالية :
1- ألا يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه أو أي من الأشخاص الذين يصح تسليم الصورة إليهم في الموطن ، أو يمتنع من وجده منهم عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام . وهو ما يفترض انتقال المحضر إلى موطن المطلوب إعلانه . ويعتبر من حالات عدم الوجود ، أن ينتقل المحضر فيجد المكان الذي يتخذه المطلوب إعلانه موطناً مغلقاً ، أو يمتنع من يجده المحضر في الموطن عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له استلام الصورة ، إذ يعتبر عندئذ في حكم غير الموجود. والأمر نفسه إذا لم يسمح للمحضر بالدخول في الموطن القيام بالإعلان .
وعلى المحضر إثبات واقعة انتقاله ، والواقعة التي تبرر الإعلان لجهة الإدارة بالتفصيل في كل من أصل الإعلان وصورته ، وإلا كان الإعلان باطلا .
2- أن يسلم المحضر الصورة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته . ويكون تحديد أي من هؤلاء «حسب الأحوال» أي حسب موقع موطن المعلن إليه و اختصاص جهة الإدارة. فإن كان في القرية فتسلم إلى شيخ البلد أو العمدة ، فإن لم يجد المحضر أيهما فتسلم الصورة إلى مأمور المركز . ولكن لا يجوز - عندئذ – تسليمها إلى مأمور أحد الأقسام بالبندر إذا لم يكن موطن المعلن إليه واقعاً في دائرته . وإن كان موطن المعلن إليه في المدينة ، فإنه يمكن تسليم الصورة إلى شيخ البلد أو العمدة (إن وجد) ، أو إلى مأمور القسم أو البندر . فالمهم هو أن يكون المطلوب إعلانه تابعة لجهة الإدارة التي تسلم إليها الصورة. وإذا سلمت الصورة إلى جهة الإدارة المختصة صح الإعلان بشرط أن يوقع مستلم الصورة من رجال الإدارة على الأصل بالاستلام ( 11/ 1 مرافعات) معدلة بالقانون 18 لسنة 1999).
3- أن تسلم الصورة في اليوم ذاته أي في اليوم نفسه الذي انتقل فيه المحضر إلى موطن المعلن إليه ولم يجد أحدا يتسلم الصورة فيه .
4- إرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى جهة الإدارة يتضمن إخباره بمن سلمت إليه . ويمتد ميعاد الى 24 ساعة بسبب العطلة الرسمية. ولم يتطلب القانون بيانات معينة في هذا الخطاب المسجل سوى بيان من سلمت إليه الصورة . ويجب على المحضر أن يرفق بهذا الخطاب صورة أخرى من ورقة الإعلان . ( 11/ 2 معدل بالقانون 18 لسنة 1999) لكي يعلم المعلن إليه بمضمون الصورة التي سلمت لجهة الإدارة .
وعلى المحضر - وفقاً للمادة 11/ 3 – أن يثبت في أصل ورقة الإعلان قيامه بإرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار مرفقا به صورة من الإعلان ، مبينا فيه من سلمت إليه صورة الإعلان ، والتاريخ الذي أرسله. ورغم أن المادة 11/ 13 تشير إلى إثبات خطوات الإعلان في أصل الإعلان وصورته ، فمن البديهي أن ما يتم بعد تسليم الصورة - كما هو الحال بالنسبة لإرسال هذا الخطاب - لا يتصور بيانه إلا في الأصل وحده.
فإذا أخطر المحضر المعلن إليه بالخطاب المسجل ، فارتد الخطاب إلى الراسل بتأشيرة تفيد أن المعلن إليه غير مقيم في العنوان ، فإن الأخطار لا يكون قد تم . ويكون الإعلان باطلاً.
وتنص المادة 19 مرافعات صراحة على البطلان جزاء لعدم اتباع هذه الإجراءات في الميعاد . وإذا توافرت هذه الإجراءات صحيحة تم الإعلان وترتبت آثاره منذ تسليم الصورة لجهة الإدارة (11 / فقرة أخيرة) ، وليس من . تاریخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة أو إرسال الخطاب إلى المعلن إليه أو لا استلامه للصورة
ويعتبر الإعلان قد تم سواء استلم المعلن إليه الصورة من جهة الإدارة أو لم يتسلمها ، ولو كان عدم إستلامه لها يرجع إلى عدم سعى الإدارة إليه لتسليمه الصورة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 813 )
أوجب المشرع على المحضر اتباع الخطوات التي أوردتها المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات وإثباتها في حينها بمحضر إعلان الورقة الذي يحرره بها، واعتبر المشرع هذه الخطوات من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها في كل من أصل ورقة الإعلان وصورتها ورتب البطلان على النقص المتعلق بها لما يبعثه هذا النقص من زعزعة الثقة في ورقة الإعلان ويثير الشكوك حولها.
ومن ثم وجب على المحضر أن يثبت بمحضر الإعلان لقائه مع الشخص المطلوب إعلانه ومکان وساعة هذا اللقاء وأنه قد خاطبه شخصياً وسلمه صورة الإعلان ووقع على الأصل بالاستلام ، وقد أوضحنا بالمادة العاشرة أن من حق المحضر أن يعلن الورقة لشخص المطلوب إعلانه في أي مكان بعيداً عن موطنه بشرط أن يتحقق في هذه الحالة من شخصيته خلافاً لما إذا أعلنه لشخصه في موطنه إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم بالتحقق من شخصيته فيكفي أن يقرر له أنه هو المطلوب إعلانه، على أن يثبت ذلك أيضاً في محضر الإعلان . فیورد به أنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه وتاریخ وساعة ذلك وأنه خاطبه شخصياً وسلمه صورة الإعلان بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
فإذا انتقل المحضر إلى موطن المطلوب إعلانه ولم يجده به ووجد به شخصا آخر قرر له أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته - ولو لم يكونا من الساكنين معه - أو قرر له أنه زوج أو قريب أو صهر المطلوب إعلانه وأنه من الساكنين معه، تعين على المحضر أن يثبت هذا الانتقال وتاريخه وساعته واسم من خاطبه حتى يمكن الوقوف على صفته كوكيل أو خادم أو زوج أو قريب أو صهر والتي تخوله تسلم صورة الإعلان إذا ما أثير نزاع حول ذلك فيما بعد، ولا يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية أي من هؤلاء افتراضاً بتوافر هذه الصفة طالما تم الإعلان بموطن المطلوب إعلانه، وأن يثبت أيضاً إستلام المخاطب معه صورة الإعلان وتوقيعه على الأصل بما يفيد ذلك.
الإعلان لجهة الادارة طريق احتياطي يسلكه المحضر اذا تعذر عليه إتمام إجراءات الإعلان لشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه المعلوم - يراعى أنه في حالة عدم الاستدلال على هذا الموطن يتم الإعلان في مواجهة النيابة العامة بعد عمل التحريات الكافية للاستدلال على الموطن حسبما أوضحناه بالمادة 13 - أو في مواجهة أحد من عددتهم المادة العاشرة. ويسرى ذلك على كل إعلان، سواء تعلق بإنذار أو صحيفة دعوى أو طعن أو حكم.
وعلى هذا الأساس لا يلجأ المحضر إلى هذا الطريق إلا بعد لجوئه أولا إلى الطريق الأصيل المتمثل في الانتقال إلى موطن المطلوب إعلانه وتعذر إتمام إجراءات الإعلان به ، كما لو وجد العين مغلقة أو امتنع المطلوب إعلانه عن تسلم صورة الإعلان أو تسلمها وامتنع عن التوقيع على الأصل بما يفيد ذلك ، أو امتنع أحد من الموجودين بالعين عن ذكر اسمه للوقوف على ما اذا كانت له صفة تخوله تسلم الصورة، أو أفصح عن اسمه ولكنه رفض استلامها والتوقيع على الأصل.
ويجب على المحضر قبل تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، أن يثبت في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي تمت قبل تسليم الصورة لجهة الإدارة، ويترتب على إغفال ذلك، بطلان الإعلان . ومن ثم يجب أن يثبت أنه توجه إلى موطن المطلوب إعلانه ولم يجده به، ووجد شخص آخر بهذا الموطن، يذكر اسمه وقرر أنه وكيل له أو يعمل في خدمته أو أنه زوج له أو قریب مع بيان هذه القرابة ، إلا أنه امتنع عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، أو أنه منذ البدء رفض ذكر اسمه وامتنع عن تسلم الصورة وفي حالة وجود قريب لا يكفي بيان هذه القرابة بل يجب أن يضاف إليها ما إذا كان يساكن المطلوب إعلانه أم أنه لا يساكنه ، إذ لا يجوز تسلیم الصورة إلا القريب يساكن المطلوب إعلانه.
وإن لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه، فلا يكفي ذلك لتسليم الصورة لجهة الإدارة، بل يجب على المحضر أن يثبت أيضاً أنه لم يجد أحداً ممن يجوز تسليمه صورة الإعلان، وحينئذ يسلم الصورة لجهة الإدارة، فإن اكتفى بإثبات عدم وجود المطلوب إعلانه ثم سلم الصورة لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً. كذلك إذا أثبت المحضر أنه توجه لموطن المطلوب إعلانه ووجد وكيله أو تابعه الذي رفض استلام الصورة. فسلمها لجهة الإدارة ، كان الإعلان باطلاً إذ كان يجب على المحضر أن يثبت أنه لم يجد المطلوب إعلانه ووجد وكيله أو تابعه الذي رفض استلام الصورة.
وإذا وجد المحضر المكان مغلقاً ، وجب أن يثبت أنه انتقل فعلاً إلى هذا المكان وتحقق بنفسه أنه مغلق مع بیان وقت هذا الانتقال وإلا كان الإعلان باطلاً ، ذلك أن تسليم الصورة لجهة الإدارة هو إجراء إحتياطي لا يجوز اللجوء إليه إلا عندما يتعذر تسليمها في موطن المطلوب إعلانه لشخصه أو لأحد ممن يجوز تسليمها إليه. وبالتالي يبطل الإعلان إن لم يستنفد المحضر الطريق الأصيل.
وإذا وجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه وخاطبه مع شخصه، إلا أنه رفض التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة، فإن أبدی سبباً لذلك أثبته المحضر في الأصل والصورة، ولكن ليس للمحضر أن يسأله عن سبب الرفض، ولا يترتب البطلان على إغفال إثبات هذا السبب، خلافاً لما كانت توجبه المادة العاشرة من قانون المرافعات السابق. ومن ثم يكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة، أن يثبت المحضر أنه خاطب المطلوب إعلانه مع شخصه، وأنه رفض استلام الصورة أو التوقيع باستلامه، وحينئذ يتم تسليم الصورة لجهة الإدارة، ويكون الإعلان قد تم في مواجهتها وليس لشخص المطلوب إعلانه، ويترتب على ذلك أن الإعلان إذا كان متعلقاً بصحيفة دعوى أو استئناف، وجب إعادة الإعلان.
فإذا لجأ المحضر إلى الطريق الاحتياطي مباشرة كان الإعلان باطلاً.
ومتى تم تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة المختصة وهي التي يقع بدائرتها موطن المعلن إليه ، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار کتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الادارة وأن يرفق صورة أخرى بالخطاب والا كان الإعلان باطلاً ما لم تتحقق الغاية منه ومتى أوجب القانون أن يتم الإعلان الجهة الادارة ، فإنه يبطل اذا تم في مواجهة النيابة العامة والعكس صحيح الاختلاف كل من الطريقين في الإجراءات الواجب الالتزام بها، ولا يقضي بالبطلان اذا تحققت الغاية من الإعلان.
ولما كانت الآثار المترتبة على الإعلان تبدأ من تاريخ تسلیم صورته إلى جهة الإدارة ومن ثم يترتب البطلان على قيام المحضر بتسليمها في غير ذات اليوم الذي توجه فيه. إلى موطن المطلوب إعلانه ويكون تحديد ذات اليوم لتسليم الصورة عملاً بنص المادة 11 من قانون المرافعات میعاداً حتمياً يلتزم به المحضر وإلا كان إعلاناً باطلاً ، عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات خلافاً للمادة 12 من قانون المرافعات القديم.
ويلتزم المحضر بتسليم الصورة لجهة الإدارة قبل الساعة الثامنة مساء، إذ جاء نص المادة السابعة من قانون المرافعات مطلقاً وجلياً مما يتعين معه تطبيقه على إطلاقه دون التذرع بالحكمة التي أملته لأن مناط ذلك أن يكون النص غامضا.
وأيضاً فإن میعاد الأربع وعشرين ساعة المحددة لإخطار المعلن إليه، فهو میعاد حتمي يترتب البطلان على مخالفته إذ قد يترتب على مخالفته الإضرار بالمعلن إليه اعتباراً بأن آثار الإعلان تبدأ من يوم تسليم الصورة لجهة الإدارة ومن ثم تعين إخطار المعلن إليه بذلك خلال هذا الموعد لاتخاذ ما قد يراه مناسباً من إجراءات في فسحة من الوقت.
وإذا صادف اليوم التالي لتسليم الصورة لجهة الإدارة عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة ، فقد يصادف اليوم التالي يوم جمعة أو عطلة رسمية أخرى أو يوم وقفة العيد، وحينئذ يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة التي تخرج عند حساب الميعاد ولو تجاوزت عدة أيام ومن ثم وجب أن يتم الإخطار في اليوم التالي مباشرة بحيث إن تم بعده كان الإعلان باطلاً.
وميعاد الإخطار میعاد سقوط يوقف بالقوة القاهرة كحدوث حرب أو فيضان أو كارثة أدت إلى استحالة الإخطار، ويتعين إجراؤه في أول يوم بعد زوال هذا الحادث.
ويصح الإخطار متى أرسل في هذا الموعد إلى الموطن الأصلي للمعلن إليه ولو تعلق الإعلان بأعمال تجارته أو مهنته كما يجوز إرساله لموطن الأعمال مباشرة ، أما إذا كان الإعلان غیر متعلق بهذه الأعمال، وجب أن يتم الإخطار بالموطن الأصلي بحيث إن تم بموطن الأعمال كان باطلاً ، كذلك إذا كان هناك موطن مختار بالنسبة لعمل معين وتم الإعلان بجهة الإدارة تعيين إرسال الإخطار للموطن المختار أو للموطن الأصلي. وإذا تعددت أنشطة المعلن إليه وتفرقت أماكنها، كان لكل نشاط موطن خاص به ومن ثم إذا تعلق الإعلان بنشاط معين منها وجب إرسال الإخطار إلى موطن الأعمال الخاص بهذا النشاط بحيث إن أرسل لموطن أعمال آخر كان باطلاً.
والبطلان الذي يشوب الإعلان بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته فقط، ومن ثم لا يجوز لطالب الإعلان أو للخصم الذي لم يقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به وإلا قضى برفض دفعه لانتفاء مصلحته فيه.
إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة :
إذا لم يجد المحضر أياً ممن سبق ذكرهم، أو امتنع من وجده منهم عن الإفصاح عن اسمه وصفته أو عن التوقيع على الأصل أو عن إستلام الصورة، وجب عليه إثبات ذلك كله بمحضر الإعلان وبأنه سوف يتخذ إجراءات الإعلان لجهة الإدارة. وحينئذ وبعد إثبات ما تقدم في حينه، يحرر محضراً جديداً يثبت فيه تاريخه وساعته وبأنه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة متمثلة في مأمور القسم أو المركز ولا يشترط مخاطبة المأمور شخصياً إذ يكفي مخاطبة أني مسؤول فيه كالضابط النوبتجي ويوقع من تسلم الصورة على الأصل بما يفيد الاستلام دون حاجة لبيان اسمه، كما تتمثل جهة الإدارة في عمدة الناحية أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته، ثم يثبت المحضر أنه وجه خطاباً مسجلاً إلى المطلوب إعلانه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة، على أن يرفق صورة أخرى بالخطاب وإلا كان الإعلان باطلاً ، ما لم تتحقق الغاية منه.
فإذا أغفل المحضر إثبات أي من خطوات الإعلان في حينها وبالترتيب المتقدم أدى ذلك إلى بطلان الإعلان، كما إذا أثبت أنه سلم الصورة لجهة الإدارة لعدم وجود أحد ممن يجوز تسليمها إليه بموطن المطلوب إعلانه، إذ يجب أن يثبت أو أنه انتقل لهذا الموطن ولم يجد به أحداً من ذكر ثم يثبت بعد ذلك انتقاله لجهة الإدارة.
ومناط الإخطار، أن يكون المحل الذي تم فيه الإعلان ليس موطناً أصلياً أو مختاراً للمعلن إليه. فجهة الإدارة أو النيابة العامة ليست موطناً أصلياً أو مختاراً للمعلن إليه، ولذلك يجب على المحضر عندما يجري الإعلان في مواجهة أي من الجهتين أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار في حالة الإعلان لجهة الإدارة خلال أربع وعشرين ساعة، كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وفي موطنه المبين بالورقة المعلنة كتاباً موصى عليه بعلم الوصول يخبره فيه أن الصورة سلمت للنيابة العامة، وذلك في الميعاد المتقدم، وذلك عملا بالمادتين 11 ، 13 من قانون المرافعات.
أما إن سلمت ورقة الإعلان بالموطن الأصلي أو المختار، فلا يقوم المحضر بإخطار المعلن إليه إذ أقام القانون قرينة قانونية قاطعة على تحقق علم الأخير متى سلمت الورقة لمن يجوز تسليمها إليه.
التزام المحكمة بوجه البطلان الذي تمسك به الخصم :
تناولنا فيما تقدم، أوجه البطلان المتعلقة بإعلان أوراق المحضرين، وهي أوجه لا تتعلق بالنظام العام، فيما عدا البطلان المترتب على عدم توقيع المحضر على ورقة الإعلان فهو متعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم. أما أوجه البطلان الأخرى فلا تتعلق بالنظام العام ولذلك تنحصر ولاية المحكمة في التصدي للوجه الذي تمسك به الخصم، فلا ولاية لها في التصدي لأوجه البطلان الأخرى إن وجدت . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث ، الجزء : الأول ، الصفحة : 247 )
تسليم الإعلان لجهة الإدارة وفقاً للمادة 11 - محل التعليق - يجب على المحضر تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في أربع حالات هي حالة عدم وجود المعلن إليه أو أحد ممن يصح تسليم الصورة في موطنه، إليهم وفي حالة إمتناع من وجده المحضر من هؤلاء عن الاستلام وفي حالة امتناع المعلن إليه شخصياً عن الاستلام وفي حالة امتناع المعلن إليه أو من وجده المحضر في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام، والحالتان الأوليان كان منصوصاً عليهما في القانون القديم، والحالة الثالثة لم يكن منصوصاً عليها فيه ولكنها كانت مقررة قضاء نقض 7/11/1975 - سنة 8 – ص 776 ، أما الحالة الرابعة فقد استحدثها القانون 95 لسنة 1976، وكان يكفي فيها لصحة الإعلان أن يثبت المحضر واقعة الإمتناع عن التوقيع وسببه نقض 23/12/1961 - السنة 12 ص 181 و 17/11/1960 ، سنة 11 ص 589 ، ويأخذ حكم الامتناع عن الاستلام عن ذكر الصفة أو الاسم أو السماح بالدخول في المكان كمال عبد العزيز - ص 70 وص 71 .
ويلاحظ أنه يعتبر من حالات عدم الوجود أن ينتقل المحضر فيجد المكان الذي يتخذه المطلوب إعلانه موطنا مغلقا نقض مدنی 24/10/1957 - مجموعة النقض سنة 8 ص 747 ويرى البعض أنه لا يجوز للمحضر أن ينتقل إلى مكان بعلم أنه يغلق وقت انتقاله إليه كما لو كان مكتب محام بغلق ساعة الغداء ثم يسلم الصورة إلى جهة الإدارة أحمد مسلم بند 369 ص 406، فتحی والی بند 235 هامش ص 381، استئناف مصر 18/6/1930 - المحاماة سنة 11 ۔ 370 - 280 ، عكس هذا نقض مدنى 12/2/1970 - مجموعة النقض سنة 10 ص 161، و 17/2/1974 - مجموعة النقض سنة 25 ص 342 رقم 56، ونرى مع البعض أن اتجاه محكمة النقض هذا يعتبر تمسكا حرفيا بالنص وانجرافاً عن قصد المشرع - فتحى والى الإشارة السابقة .
وينص القانون صراحة على أن رجل الإدارة الذي تسلم له الصورة هو الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة النقض ببطلان الإعلان إذا سلمت الصورة لغير شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته نقض 18/4/1951 - سنة 2 ص 765 .
وينص القانون أيضاً على أنه يجب على المحضر أن يسلم صورة الورقة في ذات اليوم لجهة الإدارة حتى لايتراخى إجراء الإعلان وآثاره بسبب لادخل لطالب الإعلان فيه .
فينبغي أن يتم تسليم الصورة إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وهو حكم لم يكن يعرفه القانون السابق .
نقض 25/6/1969 ، سنه 20 ص 1062 .
ويجب أن تسلم الصورة إلى أحد رجال الإدارة الذين عددتهم المادة 11 - محل التعليق - وإن كان لايلزم ذكر اسمه إذ العبرة بالصفة (نقض 5/2/1957 ، سنة 8 ص 878)، ولم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين فيصح تسليم الصورة إلى أي واحد منهم مع مراعاة الاختصاص المحلي لمن تسلم إليه الصورة كما ذكرنا وإلا بطل الإعلان ( نقض 19/4/1951 - مجموعة القواعد القانونية المحكمة النقض سنة 1 ص 227) ومادام لا يجوز تسليم الصورة إلى غير من عددتهم المادة حصراً من رجال الإدارة ولو ارتفعت درجته في السلم الإداري ، فإنه لا يجوز تسليمها إلى مندوب الإدارة على ما جرت صيغة بعض الإعلانات التي تتسم للقسم أو المركز، لأن هذا المندوب لايعرفه النص، وإن كان ذلك لايمنع بطبيعة الحال ان تسلم الصورة الى مأمور القسم أو المركز مخاطباً مع احد العاملين فيه كمال عبد العزيز ص 71 ولا يجوز للمعلن إليه أن يحتج بعدم تسلم الصورة من الإدارة إذ عليه أن يسعى لتسلمها منها .
ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 11 المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 يجب على المحضر أن يحصل على توقيع رجل الإدارة على الأصل بالاستلام ومن المقرر أنه يجوز الرجوع على الحكومة بالتعويض إذا لم يقم المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في ذات اليوم الذي امتنع فيه من في الموطن عن تسلمها إذا ترتب على ذلك أي ضرر لطالب الإعلان إذ تكون الحكومة مسئولة عن عمل المحضر إذا لم يقم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في ذات اليوم الذي امتنع فيه من في الموطن عن تسلمها إذا ترتب على ذلك إسقاط أي حق لطالب الإعلان .
ولا يترتب أى بطلان إذا لم يتم تسليم الصورة إلى جهة الإدارة في ذات اليوم الذي يمتنع فيه من في الموطن تسلم الصورة، ذلك لأن هذا الشكل قد قصد به مصلحة طالب الإعلان، لا مصلحة المعلن إليه، لأن أي میعاد لا يسرى في حقه إلا من تاريخ تسليم الصورة إلى جهة الإدارة في هذه الحالة، ومن ثم لا تضار أية مصلحة له بعدم تسليم الإعلان إليها في ذات يوم الامتناع .
نقض 25/6/1969 ، لسنة 20 ص 1062 .
وقد مضت الإشارة إلى أن المشرع لايقصد ترتيبا معينا عند تسليم الصورة إلى رجل الإدارة المشار إليهم في المادة، ولاتدل عبارة النص على أن تسليم الصورة مقصورا على أحدهم دون الآخر.
نقض 5/6/1948 ، المحاماة 39 ص 552.
ولا يلزم تسليم صورة الإعلان لشخص من عددتهم المادة 11 - بل يكفي تسليمها لمن ينوب عنه.
نقض 3/6/1986 طعن رقم 1252 ورقم 1269 لسنة 52 قضائية
وكما ذكرنا فإنه من الواجب مراعاة الاختصاص المحلی لرجال الإدارة وإلا كان الإعلان باطلاً ، نقض 19/4/1951 ، مجلة التشريع والقضاء 5 ص 10.
وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه، يعتبر قد تم صحيحاً في تاريخ التسليم، ولا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له، نقض 29/3/1979 به طعن رقم 982 لسنة 46 قضائية
ويلاحظ أن عدم قيام رجل الإدارة الذي تسلم الصورة بتسليمها للمعلن إليه لايترتب عليه البطلان، لأن القانون لم يوجب على رجل الإدارة أن يقوم بتسليم الصورة المعلن إليه أو إرسالها إليه، ولهذا نص القانون على أن يوجه المحضر خطابا للمعلن إليه يخطره فيه بأن صورة الورقة سلمت لجهة الإدارة ليقوم هو بالسعي إلى تسلمها.
إخبار المعلن إليه بخطاب مسجل بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للإدارة مع إرفاق صورة أخرى من ورقة الإعلان بالخطاب يوجب القانون في المادة 11 مرافعات - محل التعليق على المحضر أن يوجه في ظرف أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الورقة لجهة الإدارة، إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار، كتاباً موصى عليه بخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة والغرض من هذا الإجراء أنه وسيلة تمكن المعلن إليه من العلم بأن الورقة سلمت إلى جهة الإدارة ليسعى إلى تسلمها من رجل الإدارة وحتى لايظل جاهلا حصول الإعلان في غيبته إذا لم يقم رجل الإدارة بتسليم الورقة إليه، وقد نص القانون على أن الخطاب يوجه في الموطن الأصلي أو المختار، على أن المفهوم أن إرسال الخطاب إلى المعلن إليه في موطنه المختار مشروط بألا يكون الشخص قد غير موطنه المختار أو ألغاه فإن كان الشخص قد ألغاه أو غيره دون أن يخطر خصمه بذلك جاز للمحضر أن يتوجه إلى الموطن الملغي لإجراء الإعلان فيه ، فإذا امتنع من يوجد في هذا الموطن عن تسلم الورقة بسبب إلغاء الموطن المختار أو تغييره وجب إرسال الخطاب السجل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي وإلا كان إرساله إليه في موطنه للمختار عبثاً المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق، ويقتضي هذا أن تكون الورقة مشتملة على بيان موطن الشخص المراد إعلانه الأصلي فضلا عن موطنه المختار .
إذن يتعين على المحضر في حالة تسليم الصورة إلى جهة الإدارة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه الأصلي أو المختار يخطره فيه بذلك ، وهذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية نقض 8/2/1962 ، سنة 12 ص 205 في ميعاد الأربع والعشرين ساعة يمتد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية.
فيجب عليه أن يثبت انتقاله إلى موطن المعلن إليه وغلقه أو عدم وجوده أو من يجوز له الاستلام عنه أو إمتناعه أو امتناع من وجده عن الإستلام أو التوقيع نقض 7/1/1971 ، سنة 22 ص 28 ، نقض 9/1/1969 ، سنة 20 ص 84، نقض 1/2/1968 ، سنة 19 ص 195، نقض 7/11/1957 ، سنة 8 ص 776 ويجب أن يثبت انتقاله إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وتسليم الصورة إلى أحد رجال الإدارة الذين عددتهم المادة ، وأن يثبت إرساله إلى الطاعن في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، فلا تكفي عبارة أخطر عنه في سرك عام لأنها لا تفيد بذاتها إرسال كتاب مسجل نقض 15/4/1971 ، سنة 22 ص 482 ولكن لا يلزم إرفاق إيصال الكتاب المسجل نقض 31/12/1959 سنة 10 ص 879 كما لا يلزم ذكر تاريخ الإخطار لأن إيراد البيان بنهاية المحضر ملحقاً به يفيد إجراءه في تاريخ محضر الإعلان نقض 5/2/1975 - في الطعن 446 لسنة 40 قضائية ويقوم مغنام منا البيان لصق إيصال الخطاب المسجل بأصل ورقة الإعلان إذ يندمج مضمون الخطاب ببيانات الإعلان وتصبح جزءا منها نقض 17/11/1970 سنة 21 ص 1138 ، ويتعين أن تثبت تلك الخطوات في كل من الأصل والصورة عدا ما يتم منها بعد تسليم الصورة بطبيعة الحال كإرسال الخطاب المسجل نقض 17/11/1970 - سنة 21 ص 1138 ، وإذا خلت الورقة من أحد هذه البيانات بطل الإعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً ، إذ لايجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات عن غير البيانات الثابتة في الورقة، نقض 9/3/1977 - في الطعن 456 سنة 43 قضائية .
فيوجب القانون على المحضر أن يبين في أصل الورقة وصورتها جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، فبعد أن بين المشرع في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 - محل التعليق - الأشخاص الذين يجوز تسليم الأوراق إليهم، وما يجب على المحضر عمله في حالة عدم وجود من يجوز له تسلمها أو امتناعه عن تسلمها، نص في الفقرة الأخيرة على أن «على المحضر أن يبين كل ذلك في خينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، وبهذا النص أقر المشرع ما جرى عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون الملغي ( نقض 15/3/1956 ، منشور في المحاماة سنة 37 ص 435 ) من أنه يجب على المحضر أن يثبت خطواته خطوة خطوة فيبين إنتقاله إلى موطن المعلن إليه ومخاطبته لشخصه أو وكيله أو خادمه أو قريبه ثم يذكر واقعة الامتناع عن التسليم وسببه ثم يذكر إنتقاله إلى الموظف المختص وتسليمه صورة الإعلان لعدم وجود شخص ممن يجوز تسليمها لهم أو لامتناع من وجد عن تسلمها، لأن هذه البيانات هي التي تبعث الثقة في إجراءاته وترفع عنه كل شبهة وقد استقر قضاء محكمة النقض خصوصاً بعد صدور قانون المرافعات الملغي على القول ببطلان الإعلان إذا لم يثبت المحضر فيه الخطوات السابقة على تسلیم صورته لجهة الإدارة حكم محكمة النقض في 3/3/1955 ، في المحاماة سنة 36 ص 675 ، وحكمها في 29/12/1955 في المحاماة سنة 27 ص 63 فإن اقتصر المحضر على أن ذكر في أصل الإعلان أنه أعلن المعلن إليه مخاطباً مع الضابط النوبتجي لامتناع تابع المعلن إليه عن التسلم كان الإعلان معيباً بعيب يبطله حكم محكمة النقض في 16/3/1939 ، منشور في ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 9 ص 172 .
إعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 11 - محل التعليق - ينتج الإعلان أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليماً صحيحاً إلى رجل الإدارة المختص، فلا يعتد بتاريخ الانتقال إلى الموطن أو تاريخ إرسال الخطاب المسجل ، أو تاريخ وصوله إلى المعلن إليه أو تاريخ تسلم الأخير الصورة من جهة الإدارة . نقض 29/1/1953 - سنة 4 ص 114، نقض 17/11/1970 سنة 21 ص 1138.
غير أنه يشترط أن تكون بيانات الورقة دالة بذاتها على تمام الإجراءات صحيحة، فإذا أثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه إنتقل إلى موطن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وأنه أعلنه في القسم في اليوم التالي وأخطر عنه في تاريخه مع أن تمام أو عدم تمام هذا الإجراء في اليوم التالي مجرد إحتمال لم يكن للمحضر أن يجازف بإثباته في تاريخ سابق بطل الإعلان نقض 30/5/1962 سنة 13 ص 722 ، كما أنه إذا ثبت عدم إرسال الخطاب المسجل بطل الإعلان ، إذ فضلاً عن أن هذا الإجراء وإن كان تالياً للتاريخ المعتبر في تمام الإعلان إلا أنه عنصر في العمل الإجرائي، فإنه يمكن القول بأن تمام الإعلان يعتبر معلقاً على شرط فاسخ هو إتمام إرسال الخطاب المسجل احمد مسلم بند 378 ، كمال عبد العزيز ص 73 .
ويعتبر الإعلان منتجاً تره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، سواء أكان مستلم الصورة هو صاحب الصفة في الموطن أو جهة الإدارة بسبب إمتناع ذات المراد إعلانه عن تسلم الصورة أو بسبب إمتناع أحد أصحاب الصفة في الموطن عن الإستلام . نقض 29/1/1953 ، سنة 4 ، ص 114 .
المادة 11 مرافعات - محل التعليق كانت المادة 11/2 قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974، توجب - في حالة تسليم الصورة في موطن المعلن إليه لغير شخصه - إرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه خلال 24 ساعة لإخباره بتسليم الصورة ولكن هذا الحكم الغي في القانون المذكور، ونؤيد ما ذهب إليه البعض من أن هذا الإلغاء أمر مؤسف إذ هو يقضي على ضمانة هامة من ضمانات علم المعلن إليه بالإعلان فتحی والی - بند 234 ص 380 .
وتبرير المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1974، بشأن هذا الإلغاء - المشار إليها آنفا - غير مقنع، فقد بررته بأن إرسال هذا الخطاب يمثل جهدا ضائعا وعبئا على الأجهزة الإدارية، ولاشك في تقديرنا أن ضمانة علم المعلن إليه بالإعلان تستحق بذل هذا الجهد وتحمل هذا العبء .
بطلان الإعلان ينبغي اتخاذ جميع الخطوات التي يوجبها القانون وإلا كان الإعلان باطلاً .
نقض 18/4/1935 - طعن رقم 96 لسنة 4 قضائية، نقض 25/4/1957 سنة 8 ص 451 ، نقض 7/11/1957 ، سنة 8 ص 677 و 26/12/1957 ، سنة 8 ص 9 .
كما أن عدم بيان صفة مستلم الصورة يرتب بطلان الإعلان .
نقض 28/5/1955 ، المحاماة 36 ص 1043 .
ولا يجوز تكملة بيانات الإعلان من خارجها، والعبرة في صحة الإعلان أو بطلانه بالقانون الساري وقت إجرائه (نقض 25/10/1962 - السنة 13 ص 937 ) وعلى ذلك يتعين ملاحظة أن القانون 100 لسنة 1974 عمل به من تاريخ نشره في 29/7/1974 ، وأن القانون 95 لسنة 1976، عمل به من تاريخ نشره في 1/10/1976.
الغش يفسد الإعلان حكم بأن الإعلان يبطل إذا ثبت أن الخصم قد أخفي عن عمد بيانات وقصد من ذلك حرمان خصمه من مباشرة حقوقه في المواعيد المقررة لأي حق ما استئناف مصر 14/5/1929 - المحاماة 9 ص 1077 وانظر أيضاً استئناف مصر 8/12/1935 - منشور في المحاماة 16 ص 710 .
إنعدام الإعلان لما كان القاعدة أن الإجراء إذ فقد ركناً من أركان وجوده وكيانه فإنه لا يكون باطلاً فحسب، وإنما يعتبر مصدوماً لاتعتريه صحة ولا إجازة، فإنه إذا كان الإعلان معدوماً لايعتبر باطلاً فحسب وإنما لايعتد به على وجه الإطلاق ولاتصححه أية إجازة كما إذا لم يوقع المحضر على الورقة المعلنة أو كما إذا تم الإعلان بواسطة شخص زالت عنه صفته كمحضر، أو كما إذا لم تسلم أية صورة إلى المراد إعلانه أو من يقوم مقامه، أو كما إذا تم الإعلان في مكان لاينتسب إلى المراد إعلانه على وجه الإطلاق ولايمت إليه بأية صلة، أو كما إذا تم الإعلان .
شخصياً لشخص اعتقد المحضر عن خطأ أنه هو ذات المراد إعلانه، وذلك بسبب تشابه الأسماء أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 142 .
وينبغي أن يكون واضحاً في الذهن الفارق بين الانعدام والبطلان - فالإنعدام يعني عدم الوجود، ومن ثم لايوصف الإجراء المنعدم بالصحة أو البطلان، فالإعلان المنعدم غير موجود ولامجال لوصفه بالبطلان أو الصحة، بينما الإعلان الباطل هو إعلان موجود ولكنه غير صحيح وقد يكون بطلانه مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فلا مجال لتصحيحه، وقد يكون بطلانه نسبياً غير متعلق بالنظام العام يجوز تصحيحه . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 457 )
قنن القانون الحالي ما أخذت به محكمة النقض في ظل القانون القديم من أن العبرة في تحديد تاريخ الإعلان هي بيوم تسليم صورة الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الخطاب إلى المعلن إليه . ( نقض 29/ 1/ 53 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الأول ص 228 قاعدة رقم 22). ولكن هل يعتبر إرسال الخطاب الموصي عليه إجراءاً شكلياً يبطل الإعلان إذا أغفل هذا الإجراء . لاشك أن نصوص القانون قاطعة في أنه يترتب على إغفال إرسال الكتاب الموصى عليه أو تجاوز ميعاد الإرسال وهو الأربع وعشرون ساعة التالية لتسليم الصورة لجهة الإدارة يترتب على ذلك البطلان فقد نصت على ذلك صراحة المادة 19 من قانون المرافعات الحالي وقد استقر على ذلك قضاء النقض فقضت بأن عدم إرسال الخطاب الموصي عليه مبطل الإعلان وأن عدم ثبوت تاريخ إرسال الخطاب في الإعلان مبطل له . ( نقض 7/ 11/ 57 المكتب الفني سنة 8 ص 776).
وهذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم التالي عطلة رسمية .
ويجب أن تسلم الصورة إلى أحد رجال الإدارة الذين عددتهم المادة وإن كان لا يلزم ذكر اسمه إذ العبرة بالصفة ولم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين فيصح تسليم الصورة إلى أي واحد منهم مع مراعاة الاختصاص المحلي لم تسلم إليه الصورة وإلا بطل الإعلان ولا يوجد ما يمنع من أن تسلم الصورة إلى مأمور القسم أو المركز مخاطباً مع أحد العاملين فيه ولا يجوز للمعلن إليه أن يحتج بعدم تسلم الصورة من الإدارة إذ عليه أن يسعى لتسلمها منها . ويتعين على المحضر أن يثبت كل الخطوات التي أوجبها القانون في حينه أي في ذات اللحظة التي تمت فيها الخطوة وإلا كان الإعلان باطلاً ويجب أن يثبت أنه أرسل إلى المعلن إليه خطابا مسجلا فلا تكفي عبارة أخطر عنه سركي عام لأنها لا تفيد بذاتها إرسال کتاب مسجل ولكن لا يلزم إرفاق إيصال الكتاب المسجل كما لا يلزم ذكر تاريخ الإخطار لأن إيراد البيان بنهاية المحضر ملحقاً به يفيد إجراءه في تاريخ محضر الإعلان. ويقوم مقام هذا البيان لصق الخطاب المسجل بأصل ورقة الإعلان إذ يندمج مضمون الخطاب ببيانات الإعلان وتصبح جزءا منها . ويتعين أن يثبت تلك الخطوات في كل من الأصل والصورة عدا ما يتم منها بعد تسليم الصورة كإرسال الخطاب المسجل . وإذا خلت الورقة من أحد هذه البيانات بطل الإعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها . والعبرة في صحة الإعلان أو بطلانه بالقانون الساري وقت إجرائه.
وقد أصبح تسليم الصورة إلى جهة الإدارة واجبا في أربع حالات هي عدم وجود المعلن إليه أو أحد ممن يصح تسليم الصورة في موطنه إليهم وفي حالة امتناع من وجده المحضر من هؤلاء عن الاستلام وفي حالة امتناع المعلن إليه شخصياً عن الاستلام وفي حالة امتناع المعلن إليه أو من وجده في المحضر في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام (مرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 156).
وجدير بالذكر أنه في حالة ما إذا تعدد المعلن إليهم وتم تسليم صورة إعلانهم الجهة الإدارة وجب إخطار كل منهم بكتاب مسجل مستقل ولو كانوا يقيمون بمسكن واحد فإذا خالف المحضر ذلك وأعلنهم بخطاب واحد بطل الإعلان لأن قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل من المعلن إليهم على النحو المقرر قانوناً ( حكم النقض رقم 37) .
كما أنه من المقرر أنه يجوز الرجوع على الحكومة بالتعويض إذا لم يقم المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في ذات اليوم الذي امتنع فيه من في الموطن عن تسلمها إذا ترتب على ذلك أي ضرر لطالب الإعلان كذلك من المقرر أن الخطاب المسجل في الحالات التي يوجب فيها القانون إرساله لا يوجه إلى الموطن المختار إلا إذا كان الإعلان جائزاً في الأصل في هذا الموطن وإلا كان الإعلان باطلاً كذلك فإنه من المقرر بطلان إعلان صحيفة الدعوى هو بطلان نسبي لا يعدم الحكم الصادر فيها وأن كان يجعله مشوباً بالبطلان وإذا أصبح نهائياً فإنه يصير بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضي كما أن الإعلان يبطل إذا ثبت أن الخصم قد أخفى عن عمد بيانات وقصد من ذلك حرمان خصمه من مباشرة حقوقه في المواعيد المقررة لأي حق ما عملاً بقاعدة أن الغش يفسد الإعلان غير أنه إذا فقد الإعلان ركنا من أركان وجوده وكيانه فإنه لا يكون باطلاً فحسب وإنما يعتبر معدوماً ولا تصححه أي إجازة كما إذا لم يوقع المخضر على الورقة المعلنة أو كما إذا لم تسلم أية صورة إلى المراد إعلانه أو من يقوم مقامه أو كما إذا تم الإعلان في مكان لا ينتسب إلى المراد إعلانه على وجه الإطلاق ولا يمت إليه بأية صلة وكما إذا تم الإعلان شخصيا لشخص اعتقد المحضر عن خطأ أنه هو ذات المراد إعلانه وذلك بسبب تشابه الأسماء في التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 138 وما بعدها . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 247 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والأربعون ، الصفحة / 56
وَطَن
التَّعْرِيفُ:
الْوَطَنُ- بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالطَّاءِ- فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الإْقَامَةِ، أَوْ مَكَانُ الإْنْسَانِ وَمَقَرُّهُ، وَيُقَالُ لِمَرْبِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالإِبِلِ: وَطَنٌ، وَهُوَ مُفْرَدٌ، جَمْعُهُ أَوْطَانٌ، وَمِثْلُ الْوَطَنِ الْمَوْطِنُ، وَجَمْعُهُ مَوَاطِنُ، وَأَوْطَنَ: أَقَامَ، وَأَوْطَنَهُ وَوَطَّنَهُ وَاسْتَوْطَنَهُ: اتَّخَذَهُ وَطَنًا، وَمَوَاطِنُ مَكَّةَ: مَوَاقِفُهَا .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَطَنُ: هُوَ مَنْزِلُ إِقَامَةِ الإْنْسَانِ وَمَقَرُّهُ، وُلِدَ بِهِ أَوْ لَمْ يُولَدْ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَحَلَّةُ:
الْمَحَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ مَحَالُّ .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَنْزِلُ قَوْمِ إِنْسَانٍ وَلَوْ تَفَرَّقَتْ بُيُوتُهُمْ حَيْثُ جَمَعَهُمُ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّةِ وَالْوَطَنِ أَنَّ الْوَطَنَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحَلَّةِ.
أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:
يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْوَطَنَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: وَطَنٌ أَصْلِيٌّ، وَوَطَنُ إِقَامَةٍ، وَوَطَنُ سُكْنَى، كَمَا يَلِي:
أ- الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ:
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ: مَوْطِنُ وِلاَدَةِ الإْنْسَانِ أَوْ تَأَهُّلِهِ أَوْ تَوَطُّنِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ، وَيُسَمَّى بِالأْهْلِيِّ، وَوَطَنُ الْفِطْرَةِ، وَالْقَرَارِ، وَمَعْنَى تَأَهُّلِهِ أَيْ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلْدَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا صَارَ مُقِيمًا، فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فِي إِحْدَاهُمَا وَبَقِيَ لَهُ فِيهَا دُورٌ وَعَقَارٌ، قِيلَ: لاَ يَبْقَى وَطَنًا، إِذِ الْمُعْتَبَرُ الأْهْلُ دُونَ الدَّارِ، وَقِيلَ: تَبْقَى، وَمَعْنَى تَوَطُّنِهِ أَيْ عَزْمِهِ عَلَى الْقَرَارِ فِيهِ وَعَدَمِ الاِرْتِحَالِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فِيهِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الشَّخْصُ لاَ يَرْحَلُ عَنْهُ صَيْفًا وَلاَ شِتَاءً إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ .
وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلاَحِهَا وَالإْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً .
كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ» .
قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيلَ: أَوْ مَالٌ .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَلُّ سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ بِقَرْيَةٍ وَلَدٌ فَقَطْ أَوْ مَالٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .
ب- وَطَنُ الإْقَامَةِ:
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ الإْقَامَةِ هُوَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ الإْنْسَانُ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ مُدَّةٍ قَاطِعَةٍ لِحُكْمِ السَّفَرِ، وَيُسَمَّى بِالْوَطَنِ الْمُسْتَعَارِ أَوْ بِالْوَطَنِ الْحَادِثِ.
وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِحُكْمِ السَّفَرِ .
ج- وَطَنُ السُّكْنَى:
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ السُّكْنَى هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإْنْسَانُ الْمُقَامَ بِهِ أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ .
(ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف3 – 8)
شُرُوطُ الْوَطَنِ:
لاَ يُسَمَّى الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الإْنْسَانُ وَطَنًا لَهُ تُنَاطُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطَنِ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطٌ.
وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا، أَوْ وَطَنَ إِقَامَةٍ، أَوْ وَطَنَ سُكْنَى.
ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِمَّا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَبَعْضَهَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
شُرُوطُ الْوَطَنِ الأْصْلِيِّ:
أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُسْتَقِرًّا بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبِنَاءِ بِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ عَرَّفُوا الْوَطَنَ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ إِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ بِأَنَّهَا الْقَرْيَةُ الْمَبْنِيَّةُ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبِنَاءِ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ .
وَالْحَنَفِيَّةُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يَعْتَبِرُونَ الْمَكَانَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الشَّخْصُ أَوْ تَأَهَّلَ فِيهِ أَوْ تَوَطَّنَ فِيهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .
ب -شُرُوطُ وَطَنِ الإْقَامَةِ:
تُشْتَرَطُ لاِتِّخَاذِ مَكَانٍ وَطَنًا لِلإْقَامَةِ شُرُوطٌ، مِنْهَا: نِيَّةُ الإْقَامَةِ، وَمُدَّةُ الإْقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَاتِّخَاذُ مَكَانِ الإْقَامَةِ، وَصَلاَحِيَّةُ الْمَكَانِ لِلإْقَامَةِ، وَأَلاَّ يَكُونَ الْمَكَانُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا (ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف26 - 29)
شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:
لَيْسَ لِوَطَنِ السُّكْنَى إِلاَّ شَرْطَانِ، وَهُمَا: عَدَمُ نِيَّةِ الإْقَامَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ الإْقَامَةِ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ- بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ- وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ فِيهِ.
(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف8)
مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ لاَ يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالاِنْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى مِثْلِهِ، بِشَرْطِ نَقْلِ الأْهْلِ مِنْهُ، وَتَرْكِ السُّكْنَى فِيهِ، فَإِذَا هَجَرَ الإْنْسَانُ وَطَنَهُ الأْصْلِيَّ ، وَانْتَقَلَ عَنْهُ بِأَهْلِهِ إِلَى وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ، بِشُرُوطِهِ لَمْ يَبْقَ الْمَكَانُ الأْوَّلُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، فَإِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسَافِرًا، بَقِيَ مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ فِيهِ الإْقَامَةَ، أَوْ مَا لَمْ يُقِمْ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقِيمًا، وَيَكُونُ الْمَكَانُ لَهُ وَطَنَ إِقَامَةٍ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَطَنَ الأْصْلِيَّ لاَ يَنْتَقِضُ بِاتِّخَاذِ وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ. قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: لاَ يَقْصُرُ مَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَطَنَهُ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَاضِي، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقُهُ إِلَى بَلَدٍ يَطْلُبُهُ .
وَمَنِ اسْتَوْطَنَ وَطَنًا آخَرَ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ وَطَنِهِ الأْوَّلِ، كَأَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ مَثَلاً: الأْولَى فِي وَطَنِهِ الأْوَّلِ، وَالثَّانِيَةُ فِي وَطَنٍ آخَرَ جَدِيدٍ، كَانَ الْمَكَانُ الآْخَرُ وَطَنًا لَهُ بِشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِضِ الْوَطَنُ الأْوَّلُ بِذَلِكَ، لِعَدَمِ التَّحَوُّلِ عَنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ لِلإْنْسَانِ زَوْجَتَانِ فِي بَلَدَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ وَطَنَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ لَهُ، فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا عُدَّ مُقِيمًا فِيهَا مُنْذُ دُخُولِهِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ .
وَلاَ يَنْتَقِضُ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأِنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا، فَلاَ يَنْتَقِضُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.
أَمَّا وَطَنُ الإْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ؛ لأِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ أَيْضًا؛ لأِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأِنَّهُ دُونَهُ.
أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأْوَّلاَنِ فَلأِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَ لأِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.