loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

نصت المادة 13 - قديم - على أن الخصم الذي يلزمه القانون ببيان موطن مختار فلا يفعل، أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يتعذر معه الاهتداء إليه ، يصح إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار . ومتى اتخذ الخصم موطناً مختاراً وعلم به خصمه ثم غيره أو ألغاه بعد ذلك فلا يسرى أثر هذا الإلغاء أو التغيير على الخصم إلا إذا أخطره به ، فإذا لم يخطره بقى المحل معتبراً في حقه وصح له الإعلان فيه ، فإذا رفض من في المحل استلام الصورة، وجب أن يسلمها المحضر إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة 12 - قديم - ويخطر الخصم بكتاب موصي عليه بأن الصورة سلمت لتلك الجهة ، وبديهي ألا يوجه هذا الكتاب في هذه الحالة إلا إلى المحل الأصلي للخصم . وقد رأت اللجنة أن هذا الحل أكثر تمشياً مع المنطق ومصلحة الخصوم من الإعلان ، لقلم الكتاب بمجرد رفض من في المحل المختار تسلم الإعلان بعلة إلغاء هذا المحل أو تغييره

 

الأحكام

1  ـ أنه و إن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته و يتضمن تنبيها بالأداء و إنذار بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - فى شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق - و الواجب التطبيق - و إكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أياً كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من و رقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها و ما إذا كان يقيم معها من عدمه و هو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - و هو غير المدين - هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله و لا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955 .

(الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

2 ـ مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 518 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 103 ق 20)

3 ـ الأصل وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و أنه لا يصح تسليم صورة هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر فى محضر الإعلان إنتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و أثبت أنه لم يكن موجوداً به ، و إذا كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه وكيله دون أن يبين فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه و إثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون وقع باطلاً .

(الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

4 ـ متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فىالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 5 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 821 ق 116)

5 ـ مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات.

(الطعن رقم 391 لسنة 21 جلسة 1955/04/14 س 6 ع 3 ص 956 ق 125)

6 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .

(الطعن رقم 1631 لسنة 51 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 356 ق 68)

7 ـ لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 302 لسنة 48 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 454 ق 87)

8 ـ تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .

(الطعن رقم 37 لسنة 46 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 965 ق 188)

9 ـ إذ أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعى ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته و الإهتداء إليه ، و من ثم فإن البيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان

(الطعن رقم 589 لسنة 42 جلسة 1976/11/18 س 27 ع 2 ص 1619 ق 300)

10 ـ لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم ومن أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين فى أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل فى حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الإدارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان "م 24 مرافعات" وإذن فمتى كان المحضر لم يثبت فى محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه أنتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة وليس فى هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها إلى جهة الإدارة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.

(الطعن رقم 521 لسنة 26 جلسة 1961/05/18 س 12 ع 1 ص 507 ق 76)

11 ـ إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .

(الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

12 ـ إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان أن المحضر أثبت فى محضره إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الإستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأموره وأخطره بذلك - دون أن يثبت فى محضره غياب الشخص المطلوب إعلانه و إسم المخاطب معه وصفته وسبب إمتناعه عن تسلم الإعلان ، وكان إعمال المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورته لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 13 لسنة 28 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 623 ق 101)

13 ـ مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .

(الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40)

شرح خبراء القانون

يستدل المحضر على موطن المعلن إليه من ورقة الإعلان . وعليه أن ينتقل إلى هذا الموطن للقيام بالإعلان فيه . فإذا أخبر - فيه - بإنتقال المعلن إليه إلى موطن آخر ، فعليه بيان هذا في محضره والانتقال إلى الموطن الجديد للإعلان فيه إن كان يدخل في اختصاصه المحلي، أو ارسال الأوراق لقلم المحضرين ذي الاختصاص . فإذا لم يستطع المحضر التوصل إلى معرفة الموطن الجديد فعليه اخبار طالب الإعلان للتحقق من الموطن الجديد. على أنه إذا بدأت خصومة بين طرفين ، فإن لكل طرف أن يعلن خصمه أثناء الخصومة في موطنه الذي كان موطناً له عند بدء الخصومة ولو غيره بعد بدئها وانتقل إلى موطن آخر ما دام لم يخبر خصمه بهذا التغيير (12 - 2 مرافعات) صراحة .

فإذا حدث - وهو الغالب - ولم يجد المحضر في الموطن القديم أحداً ممن يصح تسليمه صورة الإعلان أو امتنع من وجده عن استلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، فإنه - وفقاً للنص نفسه - يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقا لما سيلي بيانه من قواعد . على أنه إذا ثبت أن طالب الإعلان يعلم بالموطن الجديد - رغم عدم اخباره به - فإن إعلانه خصمه في الموطن القديم يكون باطلاً ، إذ يعتبر عندئذ سي النية.

الإعلان في الموطن الخاص :

وكما يصح الإعلان في الموطن العام ، يصح الإعلان في الموطن الخاص ، أي في المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، إذا كان موضوع الإعلان يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة (مادة 41 مدنی). ويصح الإعلان في الموطن الخاص ما دام النشاط التجاري أو المهني قائماً، ولو غادر المعلن إليه مصر وجعل إقامته بالخارج ، لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً في تحديد هذا الموطن . فإذا كان الإعلان لا يتعلق بتجارة المعلن إليه أو بحرفته التي يباشرها في هذا المكان ، فإن الإعلان فيه يكون باطلاً.

ويلاحظ أنه إذا كان الشخص موطن خاص بتجارته أو حرفته فإن الإعلان - المتعلق بهذه التجارة أو الحرفة - جائز سواء في الموطن العام أو في الموطن الخاص .

الإعلان في الموطن المختار :

يصح الإعلان في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معین (مادة 43 مدنی) ، بشرط أن يكون الإعلان متعلقاً بهذا العمل . فإن كان الإعلان لا يتعلق بهذا العمل ، كان إجراؤه في الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلاً . فإذا اتخذ الخصم مكتب محامي موطناً مختاراً له في دعوى قسمة ، فلا يجوز إعلانه في هذا المكتب بدعوى شفعة . على أنه أحياناً يمنع القانون الإعلان في الموطن المختار ، ومثاله ما تنص عليه المادة 213 مرافعات من أن إعلان الحكم يكون «لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي». وهو ما يعني عدم جوازه في الموطن الذي اختاره الخصم أثناء الخصومة التي انتهت بهذا الحكم . وأحياناً ، يلتزم الشخص باتخاذ موطن مختار في مكان معين . ومثاله ما تنص عليه المادة 63 مرافعات من وجوب أن يبين المدعى فى صحيفة الدعوى موطناً مختاراً له في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. وعندئذ إذا لم يقم الخصم باتخاذ هذا الموطن المختار أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار (مادة 12 مرافعات) . كما أنه أحيانا أخرى يكون الموطن مختارا بقوة القانون . ومثاله ما تنص عليه المادة  47/ 1 مرافعات من أنه بمجرد صدور التوكيل بالخصومة من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها . ويجب أن يحدد الموطن المختار بشخص معين أو بمكتب معين ، فإذا حدد بمدينة معينة ، فلا يكون له أي اعتبار بالنسبة للإعلان  .

وإذا بين الخصم موطناً مختاراً ، فهو لا يلتزم ببيان الموطن الأصلي إذا تطلب القانون بيانه . ومن ناحية أخرى ، فإن بيان موطن أصلي مع الموطن المختار لا يمنع من فاعلية الموطن المختار ، فيصح الإعلان فيه. على أنه لا يصح الإعلان في الموطن الأصلي ، رغم بيان موطن مختار ، إلا إذا كان اختيار الموطن لمحض مصلحة طالب الإعلان . أما إذا كان اختياره لمحض مصلحة المعلن إليه أو لمصلحة الطرفين معاً فلا يصح الإعلان إلا في الموطن المختار. وإذا ألغي الخصم موطنه المختار أو غيره ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه ( 12/ 3  مرافعات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 817 )

الالتزام القانوني بإتخاذ موطن مختار :

نص المشرع في بعض النصوص القانونية على إلزام الخصم باتخاذ موطن مختار في المدينة التي يتخذ فيها بعض الإجراءات القانونية تيسيراً على خصومه وعلى قلم الكتاب، عند مخاطبته أو الرد على ما اتخذه من إجراءات، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 63 / 5  ، 74 من إلزام المدعي ببيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها، والمادة 194 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار الأمر، والمادة 203 / 2 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار أمر بالأداء، والمادة 401 بتعيين موطن مختار للدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

جزاء عدم إتخاذ موطن مختار :

متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات القضائية، تعين عليه الالتزام بذلك، بحيث إذا لم يفعل وجاءت الصحيفة أو الطلب، خلوا من ذلك ، كان للخصم الآخر أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته في قلم الكتاب ، ويسمى هذا الجزاء أيضاً إذا كان البيان المتعلق بالموطن المختار ناقصاً أو غير محيح إذ لا تتحقق به الغاية المرجوة.

ويعتبر الإعلان تاماً منذ اليوم الذي تسلم فيه الصورة لقلم الكتاب، منتجاً كافة آثاره ولو لم يعلم به الخصم وذلك لقيام قرينة قانونية قاطعة تفيد تحقق هذا العلم دون حاجة إلى إخطاره بتسليم الصورة لقلم الكتاب إذ افترض المشرع أن الخصم الذي لم يتخذ موطناً مختارا في الحالات التي أوجب فيها ذلك يكون متوقعاً مخاطبته في مواجهة قلم الكتاب فيسعى إليه.

ويجب أن يتم الإعلان بقلم کتاب المحكمة التي باشر الطالب الإجراء أمامها وإلا كان الإعلان باطلاً ، مثال ذلك إذا اتخذ مباشر إجراءات التنفيذ العقاري الإجراءات أمام قاضي التنفيذ دون بيان موطن مختار له، وجب إعلانه بقلم كتاب هذه المحكمة الجزئية بحيث إن تم بغيره ولو كان بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة التنفيذ ، كان الإعلان باطلاً.

ولا يعمل بهذا الجزاء إلا لمخالفة نص في القانون يوجب اتخاذ موطن مختار، ومن ثم لا يجوز للخصوم الإتفاق على إعلان الأوراق بقلم الكتاب في حالة عدم الاستدلال على موطن أي منهما عندما يثور النزاع بينهما.

وإذا اشتملت الصحيفة على الموطن الأصلي إلى جانب الموطن المختار صح الإعلان في أي منهما، ويبطل إذا تم بقلم الكتاب ، وإذا كان للطالب موطن أصلي بالبلدة التي بها مقر المحكمة ، فلا إلزام عليه باتخاذ موطن مختار، وحينئذ يصح إعلانه بموطنه الأصلي ويبطل إذا تم بقلم الكتاب.

إلغاء أو تغيير الموطن الأصلي أو المختار :

كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات الملغي تنص على أنه : «وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة» وبصدور قانون المرافعات الحالي نصت الفقرة الثانية من المادة 12 منه على أنه «وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة».

ويبين من ذلك أن الالتزام بالإخبار والجزاء المترتب على مخالفته كان قاصراً في ظل القانون الملغي على إلغاء الموطن المختار، أما في ظل القانون الحالي فقد انصرف إلى إلغاء الموطن الأصلي أو المختار.

وقد يتخذ الخصم من متجره أو مكتبه موطنا مختارا ويقوم بتغييره دون إبلاغ خصمه بذلك ، وحينئذ يصح الإعلان فيه.

ويبين من دلالة نص الفقرة الثانية من المادة 12 أن يتم إلغاء الموطن المختار بإرادة الخصم وبعلمه، فإن تم بغير إرادته وبغير علمه كما إذا اتخذ من مكتب محاميه موطناً مختاراً في عمل معين ، ثم قام المحامي بإلغاء أو تغيير هذا الموطن دون علم موكله وهو ما يحول دون الأخير وإخبار خصمه بذلك، ونرى في هذه الحالة صحة الإعلان الذي يوجه للموطن المختار ولأن أحداً لن يتسلمه فسوف يتم لجهة الإدارة ويخطر الخصم به في موطنه الأصلي. ذلك لأن المحضر عندما يتوجه إلى الموطن الأصلي أو المختار ويجده مغلقاً أو لم يجد به من يصلح لإستلام الصورة أو امتنع عن استلامها أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام أو امتنع عن ذكر اسمه وعلاقته بالمطلوب إعلانه ، فإنه يثبت كل هذه الخطوات في محضر الإعلان ثم يسلم الصورة لجهة الإدارة ويخطر المطلوب إعلانه بخطاب مسجل بموطنه الأصلي بتسليم الصورة لجهة الإدارة.

ولأن الموطن كان معلوما، فإن الإعلان يتم لجهة الإدارة ولا يتم للنيابة العامة لإقتصار الإعلان في مواجهة النيابة على الحالة التي لا يكون الموطن فيها معلوما، وفي حالة المخالفة وإتمام الإعلان في مواجهة النيابة يكون باطلا ولكن لا يقضي بالبطلان إذا تحققت الغاية منه.

فإن قام الخصم بتغيير موطنه الذي كان معلوماً لخصمه دون أن يخبر خصمه بذلك، فإنه يترتب على ذلك أن يقوم المحضر بإثبات أن المراد إعلانه قام بتغيير موطنه مما تعذر معه إعلانه، وحينئذ يجب على طالب الإعلان عمل التحريات الكافية لمعرفة الموطن الجديد، فإن لم يتمكن من ذلك، جاز إجراء الإعلان في مواجهة النيابة، لعدم الاستدلال على موطن المراد إعلانه ، فإن لم يتم التحري وقام المحضر بالإعلان لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً ، لأن إعلان تلك الجهة يفترض أن يكون الموطن موجوداً لم يتغير، وأن المحضر لم يجد به من يصح تسليم الورقة إليه من أقارب أو تابع أو وكيل. أو امتنع أي من هؤلاء عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، وهي أمور لا يمكن تحققها في حالة تغيير الموطن.

وليس للإخبار شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل إذ يتحقق بذلك إثبات تغيير الموطن كتابة عملاً بالمادة 43 من القانون المدني، على أن يتحمل من قام به عبء إثباته ولذلك يحسن أن يكون كتابة ، ويكفي أن تتضمنه أية ورقة تدل على أن الخصم قد اتخذ موطناً آخر غير الموطن السابق، مثال ذلك أن يعرض المستأجر الأجرة على المؤجر عرضاً قانونياً بإنذار يضمنه عنواناً مغايراً لعنوان العين المؤجرة ومع ذلك يقوم المؤجر بإعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى بالعين رغم إغلاقها وعدم اتخاذها موطناً مختاراً فيتم المحضر الإعلان لجهة الإدارة وهو ما يبطله.

ويترتب على عدم الإخطار صحة الاعلان بالموطن الأصلي أو المختار. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 279 )

جزاء عدم اتخاذ موطن مختار عند إلزام القانون به وأثر إلغاء أو تغيير الموطن الأصلي أو المختار  نصت المادة السابقة المقابلة للمادة 12 من القانون الحالي - محل التعليق - على أن «من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح، يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ويلاحظ الخلاف الواضح بين نص الفقرة الثانية في كل من القانونين الحالي والقديم ، إذ بينما اقتصر القديم على ذكر الموطن المختار مما جعل محكمة النقض تذهب إلى عدم سريان حكم الفقرة الثانية على الموطن الأصلي، بحيث إذا غيره صاحبه دون إخطار خصمه لم يصح مع ذلك إعلانه فيه، وإنما كان على الأخير أن يتحرى الموطن الجديد راجع نقض 13/12/1966  ، نقض لسنة 17 ص 1889 ، ويكون حكم الفقرة الثانية في القانون الحالي قد قضى على كثير من صور بطلان الإعلان.

وقد نص القانون في بعض الأحوال على إلزام الخصم باتخاذ موطن مختار في المدينة التي يتخذ فيها بعض الإجراءات القانونية تيسيراً على خصومه وعلى قلم الكتاب عند مخاطبته أو الرد على ما اتخذه من إجراءات ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  63/5 و 74  من إلزام المدعي ببيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها ، والمادة 194 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار الأمر ، والمادة 203/2 بتعيين موطن مختار بعريضة إستصدار أمر بالأداء ، والمادة 401  بتعيين موطن مختار للدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

وفي مثل هذه الحالات التي يوجب القانون فيها على الخصم اتخاذ موطن مختار فإنه ينبغي عليه أن يلتزم بذلك ، فإن لم يلتزم أو كان بيانه للموطن المختار ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه وفقاً للمادة 12 في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار .

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 12 فإنه في حالة إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار وعدم إخبار خصمه بذلك، فإن الجزاء هو صحة إعلانه في هذا الموطن، وتسلم صورة الإعلان عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة 11 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها ، ولكن يتعين أن يرسل إليه الخطاب الموصى عليه في هذه الحالة في موطنه الأصلي لا المختار  .

 المذكرة الإيضاحية للقانون السابق عن المادة 13 المقابلة للمادة 12 من القانون الحالي .

وقد فرقت المادة بين عدم اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك وبين إتخاذ الخصم محلاً مختاراً وإلغائه لهذا المحل دون إخطار خصمه ففي الحالة الأولى يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحا في الموطن المختار، رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو الموطن الأصلي ، من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة، عملاً بالمادة 11 مرافعات  .

والأصل أن يتحرى موجه الإعلان عن موطن المراد إعلانه إلا أنه إذا كان  المراد إعلانه قد بين موطنه في الورقة المثبتة للإلتزام أوفي ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير ، وفي هذا الحالة لا يشترط التحرى عن محل الإقامة الجديد . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  492 )

أورد المشرع في المادة 12 من القانون الجديد مبدءاً جديداً لم يكن مقرراً في المادة 13 من التقنين المدني وهو إلزام الخصم الذي يلغي موطنه الأصلي بإخطار خصمه بموطنه الجديد حتى يستطيع أن يوجه إليه الإعلانات فيه فإن لم يفعل جاز إعلانه في موطنه القديم وكان ما هنالك أن المحضر في هذه الحالة يثبت ترك المعلن إليه موطنه الأصلي ثم يسلم الإعلان لجهة الإدارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 11 بما في ذلك الأخطار بالكتاب الموصى عليه وقد قضت محكمة النقض في ظل التقنين القديم بعكس ذلك (نقض 13/ 12/ 1966 المكتب الفني السنة 17 ص 1886).

فرقت المادة بين عدم اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك وبين اتخاذ الخصم محلاً مختاراً وإلغائه لهذا المحل دون إخطار خصمه ففي الحالة الأولى يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحا في الموطن المختار رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو الموطن الأصلي من يصح تسلیم الورقة إليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة عملاً بالمادة 11 مرافعات .

والأصل أن يتحرى موجه الإعلان عن موطن المراد إعلانه إلا أنه إذا كان المراد إعلانه قد بين موطنه في الورقة المثبتة للالتزام أو في ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير وفي هذه الحالة لا يشترط التحري عن محل الإقامة الجديد .

وقد نص قانون المرافعات على كثير من الحالات التي يلزم فيها اتخاذ موطن مختار منها ما تنص عليه المادة 63 من إلزام المدعي الذي ليس له محل إقامة بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي يرفع إليها دعواه أن يتخذ بها محلا مختار، وما تنص عليه المادة 194 التي توجب أن يتضمن طلب استصدار أمر على عريضة تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يتقدم بطلبه إلى قاضي الأوامر بها وما تنص عليه المادة 203 مرافعات من وجوب أن تتضمن عريضة استصدار أمر الأداء بيان موطن مختار للطالب بدائرة اختصاص المحكمة التي يتقدم بطلبه إلى قاضي أمر الأداء بها وذلك إذا كان مقيما خارج هذه الدائرة ، وما تنص عليه المادة 401 مرافعات من وجوب أن يشتمل التنبيه بنزع ملكية العقار على تعيين موطن مختار للدائن المباشر وللإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ففي جميع هذه الحالات وأمثالها إذا لم يتخذ صاحب الشأن الموطن المختار الذي ألزمه به القانون أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه بكافة الأوراق المتعلقة بالدعوى في قلم كتاب المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو قدم إلى قاضيها الطلب، غير أنه ليس هناك ما يمنع من إعلانه في موطنه الأصلي ، لأن جواز الإعلان في قلم الكتاب في هذه الحالة رخصة لصاحب الشأن إن شاء استعملها وإن شاء لم يستعملها . ( الدعوى وإجراءاتها للمستشار نصر الدين كامل بند 57) .

ولا يكفي في إلغاء مكتب المحامي المتخذ موطناً مختاراً في صحيفة الدعوى تقديم مذكرة من محام آخر في الدعوى ذاتها ومن ثم لا يجوز إعلان الطعن في الحكم في مكتب هذا المحامي الأخير مادام المطعون ضده لم يتخذه موطناً مختاراً له في إعلان الحكم.

وجدير بالذكر أن تغيير الموطن التجاري الذي كان صاحبه قد اتخذه موطناً مختاراً في خصوص عمل معين لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار أو اعتبار الموطن التجاري مختاراً بالنسبة إلى نفس العمل بديلاً عن الموطن المختار السابق مادام صاحبه لم يخطر خصمه بهذا التغيير كتابة . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  264 )