loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

بينت المادة 13 من المشروع الإجراءات التي تتبع في تسليم صور الإعلانات إلى الهيئات العامة والخاصة واستبقت أحكام القانون القائم في جملتها مع بعض تعديلات رؤى إدخالها لتتماشى مع نظام الدولة السياسي والإداري وتذليل بعض الصعوبات التي أثارتها في العمل أحكام القانون القائم، فنص على تسليم صورة الورقة فيما يتعلق بالدولة لوزراء أو مديري المصالح المختصة أو من يقوم مقامهم من الموظفين، وأضيف إلى البند الثاني نص يجيز تسلیم صورة الإعلان لمن يقوم مقام النائبين عن الأشخاص العامة، ونص فى البند الثالث على جواز تسليم الصورة في مركز إدارة الشركة التجارية أو من يقوم مقام أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير، كما نص في البند الرابع على مثل ذلك في شأن الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيجوز تسلیم الصورة في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها وذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً وإنما وجد من يقوم مقامه.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :

كذلك فإنه من الأمور التي أثارت صعوبات إجرائية في العمل الإعلانات التي توجه إلى الأشخاص المقيمين في الخارج، فالقواعد العامة المنصوص عليها في البند 9 من المادة 13 من قانون المرافعات تقضي بتسليم صور الإعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو أثار خلافا في الرأي بشأن تحديد الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره وهل يكون من وقت تسليمه إلى النيابة العامة أو من وقت تسليم الصورة للمعلن إليه في الخارج، لذلك فقد اتجه المشروع حسما لكل خلف إلى النص صراحة على أن الإعلان ينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإذا كان الإعلان مما يبدأ منه میعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع ، كما استحدث المشروع البريد کوسيلة إضافية لإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج محتذياً في ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقوانين الفرنسية والإيطالية واللبنانية، وأوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الخارج كتاباً موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة ، وراعى المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل : كما رتب المشروع على توقيع المعلن إليه على علم الوصول، أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريان الميعاد في حقه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه میعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه من استلامها أو التوقيع بالاستلام.

الأحكام

ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا في تاريخ 3/3/2018 في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية بـــما يلي:

أولاً : بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهوريــــــــــــة بالقانـــــــــــون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه.

وقد تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد رقم 10 مكرر (ب) في تاريخ 13/3/2018 ص/3. (وتم إضافة حيثيات هذا الحكم وأسبابه فيما سيأتي بعد أحكام محكمة النقض التالية):

1- من المقرر - أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/ 3 من قانون المرافعات من أن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ، ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان. وأن الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة. كما وأن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

( الطعن رقم 251 لسنة 92 ق - جلسة 2 / 2 / 2023 )

 المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع .

(الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)

3 ـ إن تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته فى موطن عمله بالخارج ليس من بين الحالات التى تجيز إعمال حكم البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات طالما أن إعلانه بأصل الصحيفة جرى فى موطنه الأصلى داخل البلاد ولو تغيب عنه فترات متقاربة أو متباعدة .

(الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77)

4 ـ إذا أورد المشرع نصاً خاصاً - سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر – فى شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم وكان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية فى مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل ، فالإعلان فى الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه فى موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978 .

(الطعن رقم 5836 لسنة 73 جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40)

5 ـ إذا كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1) .......... (2) ........ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التى يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

(الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146)
(الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97)

6 ـ الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة .

(الطعن رقم 8178 لسنة 64 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1425 ق 279)

7 ـ النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .

(الطعن رقم 960 لسنة 47 جلسة 1986/05/28 س 37 ع 1 ص 615 ق 129)

8 ـ النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه.

(الطعن رقم 1161 لسنة 49 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 554 ق 116)

9 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

10 ـ النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 922 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1785 ق 344)

11 ـ يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .

(الطعن رقم 895 لسنة 44 جلسة 1978/06/22 س 29 ع 1 ص 1520 ق 293)

12 ـ توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 903 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 759 ق 149)

13 ـ مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجاري، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/4/1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة فى إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 514 لسنة 44 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 418 ق 83)

14ـ إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله .

(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)

15 ـ مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .

(الطعن رقم 299 لسنة 44 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 253 ق 53)

16 ـ إذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة و الأشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الإعتبارية و الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، و أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو فى المركز أو الجهة المنصوص عليها ، فإنه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان . و إذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و أعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 743 لسنة 41 جلسة 1975/12/04 س 26 ص 1554 ق 291)

17 ـ النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .

(الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)

18 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الأعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها و النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانية التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر .

(الطعن رقم 823 لسنة 47 جلسة 1978/04/24 س 29 ع 1 ص 1088 ق 214)

19 ـ مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه .

(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)

20 ـ النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 ، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أياً ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها فى حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه فى اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص فى المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم فى الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم فى الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد فى حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل فى خصوص بدء ميعاد الطعن فى الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت فى إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.

(الطعن رقم 3041 لسنة 60 جلسة 1995/07/03 س 43 ع 1 ص 13 ق 2)

21- لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية للمواد والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد  10 ،11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة  213 /3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار،لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 1774 لسنة 71 ق - جلسة 19 / 6 / 2023)

 22- المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المُشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .

                                                                                                       ( الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 )

23- إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب أو المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 24/9/2005 لغلق المسكن ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 27/8/2006 ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنف البيان عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )

24- مؤدي نصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم أوراق المحضرين القضائية إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى .

( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 )

 25- من المقرر أن الشريك فى شركة التضامن يُسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصية كما لو كان دينًا خاصًا به حتى لو كانت تلك الصفة قد زالت عنه لاحقًا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولاً عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل، وتتقادم دعاوى الرجوع عليه بمضى خمس سنوات تحسب من تاريخ إجراء الشهر، ومن ثم يصح اختصامه للمطالبة بتلك المديونية، ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين، غير أنه فى هذه الحالة يجب إعلانه بالدعوى فى موطنه وفقًا للمادة 41 من القانون المدنى وليس فى مركز الشركة -عملاً بالمادة 13(3) من قانون المرافعات- طالما أنه تخارج منها .

( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 )

26- إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر إبان جلسات المرافعة أمام محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه ولم يقدم مذكرة بدفاعه بما حق له التمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى بمركز إدارة الشركة بتاريخ 27/3/2003 وتوجه المحضر للإعلان في مواجهة النيابة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ 7/8/2002، ومن ثم تكون صفته فى الشركة قد زالت منذ هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة 13(3) من قانون المرافعات، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان . إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة 10 من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة 13(10) من القانون ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى رغم أن هذا الإعلان قد وقع باطلاً لإجرائه علي مقر الشركة المدينة التي تخارج منها الطاعن، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها معيباً بالبطلان بالنسبة للطاعن بما يوجب نقضه لصالحه، وإذ كان التزام المطعون ضدهم من الثانى حتي السادس بصفتيهما مع الطاعن قبل البنك المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لهم ولو لم يطعنوا فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 3729 لسنة 89 ق - جلسة 12 / 5 / 2022 )

27- الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .

( الطعن رقم 34739 لسنة 93 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )

28- نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم بالعلم الحكمى بتسليم صورة الإعلان للنيابة فى إعلانات صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الاستثناء على إطلاقه فاستبعد العلم الحكمى فى صورة الإعلان التى تبدأ بشأنها سريان مواعيد من تاريخ إعلانها، وذلك تقديرًا منه لخطورة أثر الإعلان فى بدء سريان المواعيد. فحينئذ لا يسرى الميعاد إلا من من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول للخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى ارسله المحضر له يخبره بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، أو امتناعه عن استلام تلك الصورة، أو التوقيع على هذا الإيصال، فإن لم يتحقق الإعلان وفقًا لتلك الإجراءات وقع باطلا عملًا بالمادة 19 من ذات القانون.

( الطعن رقم 17492 لسنة 91 ق - جلسة 9 / 5 / 2023 )

                                                                                                                                     باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق             رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف وبولـــــــس فهمى إسكــــندر وحاتــــــــم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان                         نواب رئيس المحكمة

وحضور    السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا          رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 30 قضائية "دستورية"

المقامة من:

.......................................................................

ضـــد

1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       ( مجلس النواب حاليًا )

4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5 - ...................................................

الإجراءات

بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الخامــــــــــس كان قد أقــــــــــــام ضـــــد المدعى الدعوى رقم 846 لسنة 2005 أمام محكمة بيلا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى سببها له، وقال فى بيان دعواه إن المدعى وأولاده كمنوا له ومعهم أسلحة نارية غير مرخصة وآلات حديدية وخشبية بقصد قتله وآخرين عند حضورهم إلى أرضهم يوم 6/15/2001 وقاموا بالاعتداء عليهم وإحداث جروح بهم إثر طلقات نارية من تلك الأسلحة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بتسليمه الأرض المتنازع عليها بينهما، وقد حدد المدعى عليه الخامس عنوان المدعى بصحيفة تلك الدعوى بأنه سجن (440) الصحراوي وجرى إعلانه بها مع مأمور السجن، وبجلسة 2006/11/30 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى إلى المدعى عليه الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عن الضرر المادى، ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا عن الضرر الأدبى، فطعن المدعى عليه الخامس على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 40 "قضائية"، كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 277 لسنة 40 "قضائية" أمام محكمة استئناف طنطا، ودفع أمامها بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.

 وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأصهار".

كما تنص المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابًا مسجلاً، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة.

 ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه. ويُعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا".

وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه: "فيما عدا ما نُص عليه فى قوانين خاصة تُسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى: ................................

(7) ما يتعلق بالمسجونين يُسلم لمأمور السجن ....................".

 كما تنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على أن: "يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تُعلن إليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص".

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، على سند من أنه إذ لم يتضمن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانهــــــا للمسجون نفسه؛ اكتفاءً - لترتيب أثره - بتسليم صورة الإعلان لمأمور السجن، فإنه يكون قد حرمه من العلم بوجود الخصومة القضائية، ومن ثم المثول أمام قاضى النزاع وإبداء دفاعه، وما يترتب على ذلك من عدم انعقاد الخصومة فى الدعوى؛ وتبعًا لذلك؛ يكون النص المطعون فيه قد مايز بين المدعى وسائر المتقاضين - غير المسجونين - بالرغم من تكافؤ مركزهم القانونى معه فى شأن وجوب كفالة وسائل التحقق من علمهم بالنزاع القـــــــــــــــائم، وبذلك يقيــــــــــــم النص المطعـــــــــــون فيه تمييزًا تحكميًّا غير مبرر، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييدًا لحق التقاضى وإهدارًا لحق الدفاع.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية تتمثل فى طلب الحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى إليها؛ استنادًا إلى بطلان الإعلان بالدعوى لعدم تحقق علمه بالخصومة، وكان المدعى يبغى من دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان نص هذا البند ذاته يرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، مما مؤداه وجوب مد نطاق الدعوى المعروضة إلى هذا النص الأخير، ومن ثم فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعــــــــــــــن على هذين النصين فى النطــــــــــــاق المشار إليه، على أساس أن الفصل فى دستوريتهما سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.

وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابــــــــــــة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظــــــــــام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.

 وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها فى ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم.

 وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التى تنص عليها المواد (53 و97 و98) من دستور سنة 2014.

 وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - فى جوهره - وسيلة لتقريـــــر الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضـــــــــــــــــوء ما يرتئيه محققًا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صـــــــــــور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه دستوريًّا هو ما يكون تحكميًّا، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يُعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمــــه لحق التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها فى صورة صمّاء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالهـــــــــــا انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً.

وحيث إن المقرر كذلك - فى قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفـــــــــــــــاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيــــــــــــــــــــــــود التى يقتضيها تنظيمه، ولا تصل فى مداها إلى حد مصادرته.

وحيث إن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا فى دائرة الترضية القضائية التى يُعتبر اجتناؤها غاية نهائيـــــــــــة للخصومـــــــــة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملاً من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقــــــــــــــــــــوق التى يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضى، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم فى أسلحتهم التى يشرعونها لاقتضائها. ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالاً بالحق المقرر دستوريًّا لكل مواطن فى مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق فى الحياة والحرية، حائلاً دون اقتحام حدودهمــــــــــــــــــــــا، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلاً بحق كل شخص فى أن يعرض بنفسه وجهة نظره فى شأن الواقعة محل التداعى، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبًا إلى الحق فى أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التى يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالاً، محيطًا بالخصومة القضائية التى تتناولها، نائيًا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.

 وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز فى كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - فى شأن وسائل اتصالهم بالخصومة فى الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظامًا لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانونى للخصوم فى الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة فى المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعى لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضى المُعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصى المادتين (10) و (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التى تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذى تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما فى مركز قانونى واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى فى كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانونى لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقًا لمقاييس موحدة، ســـــــــــــــواء فى مجال اقتضاء الحق أو التداعى بشأنه، أو فى مجال الحق فى سلوك طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات المطروحة أمام القضاء.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين على النحو المتقدم يُعد تمييزًا تحكميًّا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح فى ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونًا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقًا للنظام القائم فى السجون، ودون أن يؤثر فى قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تُعلن إليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدى ذلك فى ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يُغنى الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئةً لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتى المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعى فى الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التى تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدى الحريـــــــة من ناحية، ولوجودهــــــــــــم فى مكان معيّن معلـــوم وهـــــــو السجـــــــــن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادى من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعًا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعى، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه فى النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزًا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلك مسلوبًا أسلحته فى الدفاع وعرض وجهة نظره فى الواقعة محل التداعى فى مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعًا فى تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضى، وأهدرا حــــق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.

 وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى، أو إذا حدّد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النصين المطعون فيهما سيؤدى إلى زعزعة المراكز القانونية التى استقرت للمتقاضين الذين طبّق عليهم حكم هذين النصين؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى، حفاظًا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخًا آخر؛ هو اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهوريــــــــــــة بالقانـــــــــــون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه.

ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

شرح خبراء القانون

ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا في تاريخ 3/3/2018 في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية بما يلي:

أولاً : بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهوريــــــــــــة بالقانـــــــــــون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه.

وقد تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد رقم 10 مكرر (ب) في تاريخ 13/3/2018 ص/3. (وتم إضافة حيثيات هذا الحكم وأسبابه بعد سرد أحكام محكمة النقض في الجزء الخاص بها) (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لنص المادة 13:

فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده عن استلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، سلمت لجهة الإدارة - وفقا لما سيلي بيانه (مادة 13/ 2 ). ولأن المادة 43/ 2 مدني لا تجيز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة ، فإن أي تغيير في الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة .

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم :

وفقا للمادة 13/ 10 مرافعات «إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم» ، سلمت صورة الإعلان إلى النيابة العامة . ويجب لصحة الإعلان في هذه الصورة توافر الشروط التالية :

1- أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان ، رغم القيام بكافة التحريات اللازمة للتقصي عنه . فإذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه الذي يقيم فيه وقت الإعلان سواء كان هذا الموطن في مصر أو في الخارج ، فلا يصح الإعلان للنيابة . ويعتبر في حكم صاحب الموطن غير المعلوم من لا موطن له أصلا كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل . وعلى العكس ، ولا يكفي الجهل بالموطن الأصلي ، إذا كان للمعلن إليه موطن مختار معلوم يصح الإعلان فيه . ومن المقرر أنه يجب ، لكي ينتج عدم العلم أثره في صحة الإعلان للنيابة ، أن يكون طالب الإعلان قد قام «بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه.

وتطبيقا لهذا حكم بأنه لا يكفي لاجازة تسليم الصورة للنيابة أن تكون الورقة قد ردت بغير إعلان بعد إثبات أن المعلن إليها قد تركت الموطن المبين في الورقة ولا يعرف لها محل إقامة ، وذلك دون أن تكون طالبة الإعلان قد بذلت «أي جهد في سبيل الاهتداء والتقصي عن محل إقامتها (المعلن إليها) قبل إعلانها للنيابة وأنها استنفدت كل محاولة في هذا السبيل .».

وتقدير ما إذا كانت التحريات التي بذلت كافية أم لا يرجع إلى ظروف كل إعلان ، ويعتبر مسألة موضوعية لا رقابة عليها من محكمة النقض، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها ولكي تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها في هذا الشأن ، يجب أن تكون التحريات مبينة بيانا كافيا في ورقة الإعلان . فإن لم يكن البيان كافيا بطل الإعلان للنيابة.

2- أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه ، سواء كان هذا الموطن في مصر أم في الخارج. والهدف من هذا البيان هو مساعدة النيابة على توصيل الورقة إلى المعلن إليه . فإذا لم يكن طالب الإعلان يعلم أي موطن سابق للمعلن إليه ، فلا عليه إن لم تشتمل الورقة على بيان لهذا الموطن.

3- أن يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة . فلا يكفي مجرد إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الواجب الإعلان فيه . فالإعلان لا يتم إلا بعد أن تسلم ورقة الإعلان إلى النيابة ويلاحظ أن نص المادة 13 / 10  مرافعات لم يخصص نيابة بعينها لتسليم صورة الإعلان ، ولهذا يصح توجيه الإعلان إلى أية نيابة عامة ، ولو كانت غير التي يقع آخر موطن معلوم للمعلن إليه في دائرتها.

فإذا لم تتوافر هذه الشروط ، كان الإعلان في هذه الحالة باطلا . أما إذا توافرت فان الإعلان يكون صحيحا ، ويرتب آثاره منذ تسلم النيابة العامة الصورة ، ولو لم تسلمها للمعلن إليه أو يعلم المعلن إليه بها.

والهدف من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة هو أن تبذل جهدا في سبيل إيصال الصورة للمعلن إليه . ولهذا السبب لم يشأ المشرع أن ينص على تسليم الصورة لجهة الإدارة ، لما يحيط عمل النيابة العامة من ضمانات تبعث الثقة فيها وفي قيامها بعملها بغير تحيز . على أنه يلاحظ أن العمل قد أثبت أن النيابة العامة ليست لديها وسائل سحرية للبحث عن الموطن المجهول للمعلن إليه ، في ظروف لم يستطع المحضر  وهذه وظيفته - العثور على هذا الموطن لهذا يجب في - تقديرنا - البحث عن تنظيم تشريعي آخر للإعلان في هذه الحالة.

إعلان أفراد القوات المسلحة :

إذا كان المطلوب إعلانه من أفراد القوات المسلحة ، فإن صورة ورقة الإعلان تسلم إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة (المادة 13 / 6  مرافعات) ، وتقوم هذه الإدارة بتسليم الصورة إلى المعلن إليه ، وينطبق هذا النص على أفراد القوات المسلحة، سواء كانوا في خدمة دائمة أم مؤقتة ، وسواء كانوا في خدمة إجبارية أم متطوعين ، نساءا أو رجالا . كما يسرى على «من في حكمهم» وهو ما يشير إلى الموظفين التابعين للمصالح العسكرية بوزارة الدفاع سواء كانوا عسكريين أم مدنيين.

على أنه يجب أن يكون المعلن إليه في الخدمة فإذا كان قد ترك الخدمة لأي سبب فلا ينطبق النص. نقض 9 / 2 / 1984 في الطعن رقم 192 لسنة 49 ق.

ويفترض هذا النص علم طالب الإعلان بصفة المعلن إليه كفرد في القوات المسلحة . فإذا كان يجهل بها ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المعلن إليه هذه الصفة عنه ، فإن الإعلان يكون صحيحا رغم عدم مراعاة هذا النص.

وفي القانون المصرى لا يصح الإعلان لأحد من القوات المسلحة إلى شخصه أو في موطنه.

يرى البعض جواز الإعلان لشخصه أو في موطنه المختار دون أن يبين سندا لذلك . (وجدي راغب - مبادئ ص68) . ويؤيد آخرون هذا الرأي على أساس أن اختيار موطن بالنسبة لعمل قانوني معين يعني النزول عن بطلان الإعلان لغير قائد الوحدة كمال عبد العزيز : (تقنين المرافعات 1978 - ص 82) . ولكننا نرى أن هذا النزول الذي يتم مقدما قبل القيام بالإعلان غير جائز ، وإن أجزنا إعلان أفراد القوات المسلحة بس على خلاف المادة 6 / 13 لوجب اجازة إعلان كل من ذكرتهم هذه المادة ومنهم الدولة والأشخاص المعنوية إلخ - على خلاف هذه المادة.

سواء كان موطنا أصليا أو مختاراً . فتسليم صورة الإعلان يجب أن يتم وفقا للطريقة المحددة في المادة 13 / 6  سالفة الذكر دون غيرها .

وإذا اتبعت هذه الطريقة ، فإن الإعلان لا يتم بمجرد تسليم الصورة للنيابة ، إذ هذه تعتبر سلطة تسليم مثلها مثل المحضر تماما . وإنما يعتبر الإعلان قد تم باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة لهذه الصورة.

ولكن ما العلة في وضع هذه القاعدة الخاصة بالنسبة للقوات المسلحة ؟ ذهب البعض إلى أن العلة هي المحافظة على أوضاع النظام والسرية في أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة مما قد لا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بوظائفهم، وذهب البعض الآخر إلى أن العلة هي تعريف الوحدة بالدعاوى التي ترفع على الرجال التابعين لها والواقع أن هذه القاعدة الخاصة تعود إلى تقليد قانوني قديم). وقد إختفى هذا التقليد في كثير من التشريعات.

المسجونون : تسلم الصورة بواسطة المحضر لمأمور السجن (المادة 13 / 7 مرافعات). وذلك لصعوبة إعلان المسجون لشخصه ، وعدم جدوى إعلانه في موطنه وهو غير موجود فيه ، وقد يصعب على من فيه توصيل الصورة إليه. ويعتبر الإعلان قد تم بتسلم المأمور للصورة ، ولو لم يسلمها للمسجون.

العاملون بالسفن التجارية :

تسلم الصورة بواسطة المحضر إلي ربان السفينة (مادة 13 / 8  مرافعات) . ويسرى النص على العاملين في السفينة ، سواء كانوا من البحارة أم لا . وينطبق على السفن الراسية بالموانىء المصرية سواء كانت هذه السفن مصرية أم أجنبية . وعلة هذا النص هو عدم جدوى الإعلان في الموطن في غالب الأحيان ، والرغبة في عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة من المحضر مباشرة للمطلوب إعلانه أثناء عمله بالسفينة ، فضلا عن ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء . ووفقا لهذا النص ، لا يصح الإعلان للعامل بالسفينة التجارية بغير هذه الطريقة ، ولو حدث الإعلان لشخصه ، ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة لربان السفينة ولو لم يسلمها للمطلوب إعلانه.

ووفقا للمادة 13 مرافعات ، فقرة أخيرة «في جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وسلم الصورة للنيابة العامة» . وهذا النص بعمومه يشمل تسليم ورقة الإعلان في الحالات الثلاث سالفة البيان ، وإن كان لا يتصور الامتناع إلا في حالة التسليم لربان السفينة ، وعندئذ تسلم الصورة للنيابة العامة . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم.

 إعلان الشخص الاعتباري :

لأن الشخص الاعتبارى ليس شخصا آدميا يمكن أن يتسلم بيده صورة الإعلان ، فإن إعلانه لا يتصور إلا بتسليم الصورة إلى شخص طبيعي يمثله . والمشكلة هي في تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثله ، وتحديد المكان الذي يتسلم فيه الصورة . فرق القانون في هذا الصدد بين الشخص الاعتباري العام والشخص الاعتباري الخاص ، على التفصيل التالي :

(أ) إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات العامة : والمقصود بذلك الدولة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية كالمحافظة أو المدينة أو القرية . وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، يفرق بين نوعين من الإعلانات (مادة 2 ، 1 / 13 مرافعات) .

(أ) إعلان صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام : تسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى فروعها بالأقاليم ، وذلك حسب الاختصاص المحلى لكل منها . والعلة في هذا هو أن تبادر هيئة القضايا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن مصلحة الشخص الاعتباري العام قبل أن ينقضي میعاد لا يتسع معه الوقت إذا حدث الإعلان لمن يمثل الشخص الاعتبارى في مقره . وقد جرى القضاء على عدم التشدد بالنسبة للاختصاص المحلي للهيئة ، فحكم بأن الإعلان الذي يدخل في الاختصاص المحلي لإحدى مأموريات هيئة القضايا يمكن أن تسلم صورته سواء في هذه المأمورية أو في هيئة القضايا بالقاهرة وتسلم الصورة في هيئة القضايا لمن له صفة في تسلم الإعلانات فيها ، على أن من المقرر أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من هذه الصفة ، فإذا تقدم له من ذكر أنه محام بإدارة القضايا واستلم الصورة ، فإن الإعلان يكون صحيحا ، ولو لم يكن هو المنوط به تسلم صور الإعلانات.

فإذا حدث وسلمت صورة إعلان صحيفة دعوى أو طعن أو حكم على غير هذا الوجه ، بأن سلمت إلى غير هيئة قضايا الدولة ولو في مقر الشخص الاعتباري أو في مقر شئونه القانونية أو القضائية ، فإن الإعلان يكون باطلا.

وبتسليم الصورة لهيئة قضايا الدولة . يعتبر الإعلان قد تم صحيحا . ولا حاجة بعد ذلك لقيام المحضر بإخطار الجهة المعلن إليها بأن الصورة قد سلمت لهيئة القضايا.

(ب) إعلان الأوراق الأخرى كإنذار أو محضر حجز : تسلم الصورة إلى من يمثل الشخص الاعتباري قانونا . وقد حدده نص المادة 13 / 1 مرافعات فيما يتعلق بالدولة بأنه الوزير أو مدير المصلحة المختصة أو المحافظ حسب الأحوال  ولأنه لا يتصور تكليف هؤلاء بمقابلة المحضرين لتسلم صورة الإعلانات ، فإنه يجوز تسليم الصورة لمن يقم مقامهم» . وليس المقصود من يقوم مقامهم في سلطتهم بصفة عامة ، بل من يقوم مقامهم في استلام صور الإعلانات ولم يحدد نص المادة 13 / 1 أين يستلم هؤلاء صور الإعلانات ، ولكن يجب القول مع هذا بضرورة تسليمها في مقر عمل ممثل الشخص الاعتبارى المراد إعلانه.

وعلى من يتسلم صورة الإعلان - سواء في هيئة القضايا أو غيرها - أن يوقع على الأصل بالاستلام . فإذا امتنعت هيئة القضايا أو ممثل الشخص الاعتبارى (أو من يقوم مقامه) عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام ، وجب على المحضر أيا كان سبب الامتناع أن يثبت هذا الامتناع في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة (مادة 13 فقرة أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم . فإذا لم يرد في محضر الإعلان شیء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان للنيابة عقب هذا الامتناع ، فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 19 مرافعات.

تسلم صور الإعلانات - بما فيها إعلانات الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها - في مركز إدارة الهيئة العامة. ويكون التسليم لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات . والعبرة بمركز إدارة الهيئة فلا يعتد بمركز الإدارة القانونية التي تتولى الشئون القانونية لها.

وعلى هذا ، فإنه منذ نفاذ قانون 47 لسنة 1973 ، لا يجوز تسلیم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة إلى هيئة قضايا الدولة.

ويجب على المحضر بيان اسم من تسلم الصورة ، وصفته في تسلمها وإلا كان الإعلان باطلا.

فإذا امتنع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه عن تسلم الصورة ، أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام ، أثبت المحضر ذلك في كل من الأصل والصورة ، وسلم الصورة للنيابة العامة . (13/أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم ، على أنه يشترط لصحة الإعلان النيابة العامة أن يذكر المحضر اسم من خاطبه لتسلم الصورة وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع الموظف يجيز تسليم الصورة النيابة .

(ج) إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال : تسلم الصورة لمن يمثل الشخص الاعتباري . وقد حددته المادة 13 / 1  بالنسبة للشركات التجارية بأنه أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة ، كما حددته المادة 13 / 1  بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأنه النائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها . ويجوز تسليم الصورة لمن يقوم مقام الممثل القانوني للشخص الاعتبارى في تسلم صور الإعلانات . فإذا تسلم الصورة لممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عنه كان الإعلان باطلا أما مكان تسليم الصورة ، فقد فرق المشرع بشأنه بين فرضين ( 13 / 3 و 4 مرافعات) : 

أن يكون الشخص الاعتبارى مركز إدارة : فعندئذ يجب أن تسلم صورة الإعلان في هذا المركز . وهذا المركز يعينه النظام القانوني للشخص الاعتباري ، ويمكن أن يتحدد من الناحية الواقعية ، ولهذا يصح الإعلان في المركز الظاهر لإدارة الشركة . فإذا تعددت هذه المراكز فيمكن الإعلان في احداها . وإذا كان للشركة فرع، فيمكن التسليم - بالنسبة لما يمارسه هذا الفرع من عمل - في مقر هذا الفرع . بشرط أن يكون التسليم لمن يمثل الشركة في مواجهة الغير أو لمن يقوم مقامه  فإذا سلم الإعلان لشخص ممثل الشخص الاعتباري في محل إقامته ، فإن الإعلان يكون باطلا.

ألا يكون له مركز إدارة : وعندئذ تسلم الصورة إلى من يصح تسلیم الصورة إليه لشخصه أو في موطنه . ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة ، حالة ما إذا كان مركز الشركة غير معروف وتسرى ما تقدم من قواعد بالنسبة لتسليم الصورة للشخص المعلن إليه الطبيعي أو في موطنه.

وعلى من له صفة في تسلم صورة الإعلان أن يوقع على الأصل باستلام الصورة . فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أثبت المحضر ذلك في أصل الورقة وصورتها ، وسلم الصورة للنيابة العامة (13/أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة للنيابة ولو لم تسلمها للموجه إليه الإعلان . ونفس الأمر إذا لم يكن للشخص الاعتباري مركز إدارة وتوجه المحضر التسليم الصورة إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه ، فلم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من له صفة في موطنه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، إذ يجب على المحضر أن يسلم الصورة للنيابة العامة وفقا للمادة 13/أخيرة ، وليس إلى جهة الإدارة وفقا للمادة 1/11 ، (مادة 13/أخيرة معدلة بالقانون 95 لسنة 1976) . ويقاس عليها حالة ما إذا وجد المحضر المكان الذي يجب فيه الإعلان مغلقا.

ويسري نص المادة 13 / 9 على المطلوب إعلانه ، سواء كان شخصا طبيعياً أم شخصا إعتبارياً . على أنه إذا كان المطلوب إعلانه شركة مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها فرع أو وكيل في مصر ، فقد نصت المادة 5/13 مرافعات على أن تسلم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وينطبق هذا النص ولو لم يكن الإعلان متعلقاً بأعمال الفرع . وهذا الحكم مقرر لمصلحة كل من طالب الإعلان والمراد إعلانه ، ولهذا فإنه ليس لطالب الإعلان - في هذه الحالة - أن يتغاضى عن إجراء الإعلان الفرع الشركة أو وكيلها في مصر ، ويجري الإعلان وفقا للمادة 13 / 9 للنيابة العامة.

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 بند 9 المضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1992 «يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى (من الإعلان) ويخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة العامة». والغرض من هذا الإجراء الإضافي أن يعلم المعلن إليه أنه قد تم إعلانه في النيابة العامة ، ويعلم بمضمون هذا الإعلان . ويترتب على عدد قيام المحضر بإرسال الكتاب الموصى بعلم الوصول خلال ميعاد ال 24 ساعة سالفة الذكر بطلان الإعلان . وقد أناط النص بوزير العدل سلطة إصدار قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

ووفقا لتعليمات إدارية صادرة من النيابة العامة ، لا يجوز للنيابة العامة تسلم أوراق الإعلان للخارج إلا إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيه . ولما كانت التعليمات الإدارية ليست من مصادر قانون القضاء المدني ، إذ المصدر الوحيد له هو التشريع . فإنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات - سواء بعدم تقديم صورة ثانية أو بعدم تقديم الترجمة - بطلان الإعلان . وإذا امتنعت النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها ، فلا يتعطل أثر صحيفة الدعوى في قطع مدة السقوط.

وإذا تسلمت النيابة أوراق الإعلان ، فإن عليها - وفقا للمادة 13 / 9  مرافعات - إما ارسالها إلى وزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و إما تسليم الصورة مباشرة - في مصر - لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه ، کی تتولى هذه توصيلها إليه . ويشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون هناك اتفاق على المعاملة بالمثل.

ويتم تسليم أوراق الإعلان في الخارج - في الحالة الأولى - عن طريق القنصلية المصرية في الخارج بواسطة السلطات المختصة في الدولة التي يتم فيها الإعلان.

ويتم تسليم الصورة في مقر البعثة الدبلوماسية بواسطة المحضر . فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو أحد تابعيه عن إستلام الإعلان ، فإن على المحضر تسليم الأوراق إلى النيابة العامة التي عليها إستكمال الإعلان بالطرق الدبلوماسية.

والمشكلة هي متى يعتبر الإعلان قد تم ، هل بتسليم الصورة إلى النيابة العامة أم بتسليمها للمطلوب إعلانه في الخارج أو امتناعه عن تسلمها لا خلاف في أنه إذا استحال إرسال الصورة إلى الخارج بالطرق الدبلوماسية ، كما لو كانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدولة التي يقيم فيها المعلن إليه مقطوعة وليست هناك دولة أخرى ترعى مصالح رعايا هذه الدولة في مصر، أو كانت هناك حالة حرب ، فإن الإعلان لا يعتبر قد تم لمجرد تسليم الصورة إلى النيابة.

 إعلان من له حصانة ديبلوماسية في مصر : بموجب اتفاقية فيينا في 18 / 4  / 1961 ، يكون لمقر البعثة الدبلوماسية في مصر ولمسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية وقضائية ، تمنع المحضر من دخول مقر البعثة الدبلوماسية أو مسكن المبعوث الدولي لتسليم صورة الإعلان إلى المبعوث الدبلوماسي ، كما تمنعه من تسليم الصورة إلى شخصه إلا برضائه . ويكون الأمر كذلك ولو خضع المبعوث القضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا ، أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية.

ولهذا فان إعلان المبعوث يجب أن يتم عندئذ بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية المصرية . فان تم بالإجراءات المعتادة فإنه يكون باطلا . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :825 )

الشخص المعنوي العام أو الخاص هو المعني بالإعلان :

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات، أن الشخص المعنوي العام أو الخاص كالشركات والجمعيات ، هو المعني بالإعلان، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسمه في صحيفة الدعوى.

والشخص قانونا، هو كل كيان يستطيع أن يعبر عن إرادته، بنفسه أو بمن ينوب عنه، والأصل أن يكون الشخص طبيعيا كالإنسان ، اذ يعبر عن إرادته بنفسه إن كان رشيدا، أو بمن ينوب عنه إن كانت أهليته غير كاملة فيعبر عن ارادته بوليه أو وصيه أو قيمه، وفي الحالة الأخيرة يعتبر الشخص غير كامل الأهلية ، هو الأصيل في التصرفات والإجراءات التي يباشرها من ينوب عنه ، فتنصرف اليه آثارها.

وترتب على التطور الاقتصادي أن نشأت کیانات بمثابة مجموعات من الأموال لا تقدر، بحسب طبيعتها كمجموعات من الأموال ، علي التعبير من إرادتها، رغم حاجة الاقتصاد إلي ما قد تباشره من أنشطة، وتمكينا لها من ذلك، ساوي المشروع بينها وبين الشخص الطبيعي في هذا المجال، فاعتبرها مثل هذا الشخص، وأطلق عليها إسم «شخص إعتباري» أي إعتبرها مجازا مثل الشخص الطبيعي، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بما تتطلبه من الحقوق والالتزامات، كما تطلب أن يكون لها إسم يميزها عن غيرها وموطن تباشر منه أعمالها، وأن يتضمن عقد إنشائها إسم شخص طبيعي يعبر عنها، فتكون كافة ما يتخذه من إجراءات وتصرفات ، كما لو كانت صادرة من الشخص الإعتباري، ويصبح الأخير هو المعني بها دون ممثله الذي ناب عنه فيها، فيستبعد الأخير من الآثار التي تترتب على تلك الاجراءات والتصرفات طالما " باشرها باسم الشخصي الاعتباري، وكأنه كان وسيطا في مباشرتها، فيستبعد بعد إتمامها وتقوم علاقة مباشرة بين الشخص الاعتباري وبين من تعامل معه ممثله ، دون إعتداد بما يكون قد شاب اسم هذا الممثل من خطأ، سواء في إسمه الشخصي أو في صفته ، حتي لو ترتب علي ذلك التجهيل به، طالما إنتفي هذا التجهيل بالنسبة للشخص الإعتباري، إذ هو المعني أصلا بكل ما يتخذه ممثله من إجراءات وتصرفات ، بل لا ينال من صحة الاجراءات أن تكون موجهة مباشرة إلى الشخص الاعتباري، متضمنة إسمه ، طالما وجهت اليه في موطنه ، أي مركز إدارته، وخوطب بها أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشخص الإعتباري ، ويعتبر الإجراء صحيحا طالما سلم في مركز إدارة هذا الشخص لشخص مختص بذلك، ويفترض توافر هذا الإختصاص، اذ لم يلزم القانون المحضر من التحقق من ذلك طالما تم الإجراء بمركز الادارة، حتي لو تبين بعد ذلك أنه غير مختص .

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالدولة :

في المنازعات المتعلقة بالدولة ، تتخذ الإجراءات القضائية ضد الشخص المسئول بصفته ، سواء باعتباره مسئولا عن الأعمال غير المشروعة أو عن التزاماته القانونية التي نسبت إليه حال تأدية وظيفته أو نسبت لأحد تابعيه في العمل، فقد يكون المسئول وزیرا ارتكب أو أحد تابعيه خطأ يستوجب المسئولية، وقد يكون محافظا أو مديرا لإحدى المصالح المختصة التي لها كيان مستقل عن أي من الوزارات أو المحافظات ويتحقق ذلك بتوافر الشخصية الاعتبارية لها، وبدون ذلك لا توجه الإجراءات لها استقلالا وإنما للوزارة أو المحافظة التابعة لها بحيث إن وجهت لها وحدها في غير الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك كان الإجراء غير منتج لتوجيهه لغير ذي صفة. وقد يكون المسئول رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كما لو صدر أحدهما قرارا مشوباً بالبطلان وحينئذ توجه الإجراءات للوزير الذي قام بالتنفيذ.

ومتی تعلق الإجراء بإنذار أو إعلان رغبة أو ما شابه ذلك، تعين تسليم صورة الإعلان للوزير المختص أو المحافظ أو مدير المصلحة ولا يلزم أن يتم ذلك لشخصه إنما يكفي تسليمها للموظف المختص بتسلم الأوراق القضائية بديوان الوزارة أو المحافظة أو المصلحة، وينتج الإعلان أثره فور ذلك إذ يعتبر هذا الموظف قانونا قائماً مقام الوزير أو المحافظ أو مدير المصلحة، وطالما سلمت الصورة على هذا النحو تعين اعتبار من تسلمها ذا صفة في تسلم الإعلان ولو لم يكن هناك قرار إداري بتخويله ذلك.

أما صور صحف الدعاوى أو الطعون أو الأحكام، فيجب تسليمها إلى هيئة قضايا الدولة لما تتطلبه هذه الأوراق من أبحاث قانونية وتقديم مذكرات بدفاع الدولة قد تكون في مواعيد محددة كما هو الحال في الطعن بالنقض، ولا يصح إعلان الصحيفة أو الحكم إلا إذا تم على هذا النحو بحيث إن تم في ديوان الوزارة أو المحافظة أو المصلحة كان باطلا وترتبت كافة الآثار المتعلقة بهذا البطلان ومنها التمسك باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم إتمام الإعلان خلال الأجل المقرر، ولا تسری مواعيد الطعن في الحكم إلا من التاريخ الذي يعلن فيه الحكم لهيئة قضايا الدولة أو لفرعها المختص حسب الاختصاص المحلي له متى كان ميعاد الطعن يبدأ بإعلان الحكم، ويعد مقر الهيئة بالقاهرة جهة اختصاص عام بالنسبة لكافة الوزارات ولو كان الاختصاص المحلي لأحد فروعها. والبطلان في الحالات المتقدمة نسبي فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته وهو محامي الدولة باعتباره نائبا قانونيا عن الجهة صاحبة الشأن، وإن دفع باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة خلال الميعاد المقرر، تصدت المحكمة لهذا الدفع.

وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الدولة في هيئة قضايا الدولة إعلانا لشخصها باعتبارها شخصا اعتبارياً عاماً .

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالأشخاص العامة :

يقصد بالأشخاص العامة، أشخاص القانون العام وتسلم صور الإعلانات للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه من موظفين ، فيما عدا صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام، فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، فإذا امتنع من يصح أن يتسلم الورقة عن استلامها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، تعين على المحضر إثبات اسم التابع والخطوات التي اتخذها في أصل الورقة وصورتها ثم يقوم بتسليمها للنيابة العامة، ومن تاريخ استلامها ينتج الإعلان كافة آثاره القانونية

أما صحف الدعاوى والطعون والأحكام، فتسلم لهيئة قضايا الدولة .

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 أن إعلان الشخص الاعتباري العام بصحف الدعاوى والطعون والأحكام في هيئة قضايا الدولة يعتبر إعلانا لشخصه ، فإن تعلق الإعلان بصحيفة دعوى أو طعن ولم يحضر محامي الدولة ، فلا يلزم التأجيل لإعادة إعلانه ، سواء كانت الدعوى موضوعية أو مستعجلة، فقد افترض المشرع علم هيئة قضايا الدولة بالإعلان طالما تم بمقرها في مواجهة من ادعى أنه أحد العاملين بها وفقا لقرينة قاطعة تدل على ذلك ولا يجوز نفيها إلا بالطعن في الإعلان بالتزوير، ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992، فيسرى حكمها على الاعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ دون اعتداد بتاريخ رفع الدعوى أو الطعن أو كان الاعلان تصحيحا لاعلان سابق أجرى قبل العمل بهذا القانون. .

تسليم صور الاعلانات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة  :

تنص المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بانشاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه استثناء من الحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز ادارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الاعلانات ، كما جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون في أنه يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لهاإحالة بعض الدعاوى أو المنازعات التي يكون طرفا فيها الى هيئة قضايا الدولة لمباشرتهامفاد ذلك أن كافة الأوراق القضائية من انذارات واعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام وأوراق التنفيذ يجب أن تعلن في مركز ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامه من تابعيه ، فاذا تم الاعلان في غير هذا المركز كان باطلا ، فلا يعتد بالاعلان الذي يتم بهيئة قضايا الدولة أو بالادارة القانونية للهيئة أو المؤسسة بمقرها الكائن في غير مرکز ادارة الهيئة أو المؤسسة ، مالم يصدر رئيس مجلس الادارة قرارا بأن تسلم صور الاعلانات للادارة القانونية اذ تعتبر هذه الادارة في هذة الحالة قائمة مقام رئيس مجلس الادارة ولو كان مقرها مستقلا عن مقر مركز الادارة.

ولمجلس الادارة إحالة أحد الأنزعة لهيئة قضايا الدولة لمباشرتها، برفع دعوى مبتدأة أو للرد على دعوی مقامه ، وفي هذه الحالة تعتبر هيئة قضايا الدولة نائبة عن مجلس الادارة في شأن هذا النزاع ومن ثم يصح الاعلان الذي يسلم لها طالما تعلق بذات النزاع وسلم لها بصفتها هذه، وتقتصر هذه الانابة على الدرجة التي تنظر فيها الدعوى وتنتهي بصدور الحكم فيها، ولا تمتد لاعلان صحيفة الطعن الذي يرفع عن هذا الحكم.

وقد تجيز بعض القوانين الخاصة تسليم صورة الاعلانات لفرع الهيئة أو المؤسسة وفقا للاختصاص المحلى، وحينئذ يصح الاعلان للفرع

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الهيئة أو المؤسسة العامة الذي يتم في مركز ادارتها إعلانا لشخصها مما لايلزم معه التأجيل لاعادة إعلانها، ويكفي أن يثبت المحضر أن الاعلان قد تم بمركز الادارة وحينئذ لايجوز دحض حجيته الا بالطعن بالتزوير ووفقا للبند السابق.

تسليم صورة الاعلان المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات :

الشركات التجارية قسمان ، شركات أشخاص وشركات أموال، وشركات الأشخاص هي شركات التضامن وتتم بين شخصين أو أكثر بقصد مباشرة التجارة ويلتزم فيها جميع الشركات بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة وشركات التوصية البسيطة وتتم بين شريك أو أكثر یكونون مسئولين بالتضامن وبين شريك أو أكثر موصين يكونون مسئولين في حدود حصصهم في الشركة ، وشركات المحاصة وتتم بين الشركاء وحدهم ولا تعتبر شركة في حق الغير لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية فمن عقد من الشركاء عقدا مع الغير كان مسئولا عنه وحده أمام المتعاقد معه فيتبادلا الإعلانات والصحف فيما بينهما بموطن كل منهما الشخصي سواء كان موطنا أصليا أو موطن أعمال بحسب ظروف التعاقد، وأهم شركات الأموال هي شركات المساهمة ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة ولكل شريك عدد منها ولا يكون مسئولا إلا في حدودها ويكون لها مركز إدارة.

وفيما يتعلق بهذه الشركات ، تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة ، ويعتبر الإعلان صحيحا طالما سلم في مركز إدارة الشركة لشخص قرر أنه المختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص إذ لم يلزم القانون المحضر بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان في هذه الحالة ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، سلمت الصورة لأي من الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير لشخصه أو في موطنه الأصلي على أن يوضح اسمه وصفته في الأصل والصورة وحينئذ تسري أحكام المادتين 10 ، 11 على التفصيل الموضح بهما.

ويعادل عدم وجود مركز إدارة منع الممثل القانوني للشركة، بمعرفة باقي الشركاء من التواجد بمركز إدارتها، فيبطل إعلانها بمعرفتهم به للغش.

وإذ تعتبر هذه الجهات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومن ثم يتم إعلانها على نحو ما تقدم.

أما فرع الشركة ، فهو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعاً لمركز الشركة وليست له شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، ويعتبر مدیره من تابعي الشركة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة 52 من قانون المرافعات ، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ويتم ذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم کتاب المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة. أما إعلان هذه الصحيفة، فيجب أن يتم في مركز إدارتها عملاً بالبندين الثالث والرابع من قانون المرافعات ، فإن تم لفرع الشركة كان باطلا.

فإذا لم يجد المحضر في مركز الإدارة من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات. ومن ثم تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة. ويعتبر الإعلان صحيحا طالما سلم في مركز إدارة الشركة لأي من هؤلاء وكان موضحا به اسم الشركة إذ تعتبر هي المعنية بالإعلان دون ممثلها القانوني فلا ينال من صحة الإعلان الخطأ في اسم هذا الممثل.

فإن امتنع أي من المذكورين عن الاستلام أو التوقيع، سلمت الصورة للنيابة العامة ومن تاريخ هذا التسليم تترتب آثار الإعلان .

وقد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض في الحالة التي يجد المحضر فيها مركز إدارة الشركة مغلقا، فقضت بعض الدوائر، بأنه يجب على المحضر في هذه الحالة أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة، بينما قضت دائرة أخرى ، بأن تسليم الصورة يجب أن يتم للنيابة العامة، ووفقا للرأي الأول يكون الإعلان باطلا إذا سلمت الصورة للنيابة العامة، ووفقا للرأي الثاني يكون الإعلان باطلا إذا سلمت الصورة لجهة الإدارة، ما لم تتحقق الغاية من الإعلان في الحالتين.

وإذ لم يرد فصل في قانون المرافعات يحدد الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة غلق المكان الذي يجب أن يتم به الإعلان، وكان غلق هذا المكان تتحقق معه الحالة التي لا يوجد بالمكان من يصح تسليم الصورة إليه. ومن ثم يجب الاعتداد بهذا المعيار عند تسليم الصورة في حالة غلق المكان.

وعلى هدي هذا المعيار، نرى أن المكان المغلق إذا كان خاضعاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، فإن الصورة يجب أن تسلم لجهة الإدارة، فإن سلمت للنيابة العامة، كان الإعلان باطلا، أما إذا كان المكان خاضعا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب تسليمها للنيابة العامة فإن سلمت لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلا.

لما كان ذلك ، وكان مركز إدارة الشركة خاضعا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 سالفة البيان. ومن ثم يجب تسليم الصورة للنيابة العامة في حالة غلق هذا المركز، فإن سلمت لجهة الإدارة وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، كان الإعلان باطلا.

وعملا بالمادة 41 من القانون المدني يعتبر موطن الأعمال قائما ما بقی النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وأن غلق هذا الموطن وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء هذا النشاط ولا ينال من صحة الإعلان.

ومتى تم الإعلان بمركز إدارة الشركة ، اعتبر ذلك إعلانا لشخصها ما لا يلزم معه التأجيل لإعادة الإعلان، وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة 84 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992 ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، أو كان الإعلان قد تم تصحيحا لإعلان سابق أجرى قبل أول أكتوبر 1992.

وتسلم صورة الإعلان المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية عدا ما ذكر في البنود السابقة بمركز إدارتها للنائب القانوني عنها الموضح اسمه بعقد التأسيس أو بالنظام الأساسي لها أو لمن يقوم مقامه من العاملينومتى سلم الإعلان بمركز الإدارة لشخص ادعی أنه النائب القانوني أو القائم مقامه وأثبت المحضر اسمه وصفته ، كان الإعلان صحيحا حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا الشخص ليس نائبا قانونيا أو قائما مقام هذا النائب إذ لم يكلف المشرع المحضر من التحقق من هذه الصفة طالما تم الإعلان بمركز الإدارة.

فإذا لم يكن للشركة أو للشخص الاعتباري مركز إدارة ، سلمت الصورة للنائب القانوني لشخصه أو في موطنه الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الأصل والصورة اسمه وصفته، وتسرى حينئذ أحكام المادتين 10 ، 13 على التفصيل الذي أوضحناه بهما، ولا يلزم أن تسلم الصورة لشخص النائب إلا في حالة مخاطبته لشخصه وقبوله، فإن لم يوجد بموطنه وتسلمها أحد المذكورين بالمادة 10 كان الإعلان صحيحا، فإن لم يجد المحضر النائب أو أحدا ممن يصح تسليم الصورة إليه وجب عليه تسليمها للنيابة العامة، باعتبار الإعلان موجها للشخص الاعتباري في شخص النائب عنه ومن ثم تسرى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

ويجب على الطالب السعي لمعرفة مركز الشركة أو الشخص الاعتباري بحيث إن قصر في ذلك وأعلن النائب لشخصه أو في موطنه رغم وجود هذا المركز، كان الإعلان باطلا وهو بطلان نسبي غیر متعلق بالنظام العام، ولا يقضي به إذا ما تحققت الغاية منه.

وإذا لم يجد المحضر بمركز الإدارة النائب القانوني أو من يقوم مقامه، أثبت ذلك في حينه في أصل الورقة وصورتها وسلم الصورة للنيابة العامة - دون حاجة للتحريات - أما إذا وجد المركز مغلقا تعين تسليم الصورة للنيابة العامة مع إخطار الشركة أو الشخص الاعتباري بذلك.

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو أي شخص اعتباري خاص، في مركز إدارتها على نحو ما تقدم، إعلانا لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة إعلانها ويكفي لصحة الإعلان أن يكون قد تم بمركز الإدارة ولا يجوز دحض حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير استنادا إلى أنه لم يسلم بمركز الإدارة وليس إلى أن المخاطب معه ليس مفوضا في تسلم صور الإعلانات ، إذ لم يتطلب القانون أن يتحقق المحضر من شخص من تسلمها اکتفاء بوجوده بمركز الإدارة، فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تدل على علم الشخص الاعتباري بصور الإعلانات التي تسلم بمركز الإدارة. .

ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 : المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992 ، ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به ، أو كان الإعلان قد تم تصحيحا لإعلان سابق أجرى قبل العمل بالقانون المشار إليه.

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالشركات الأجنبية :

تعتبر الشركة أجنبية متى استوفت إجراءات تأسيسها وقيدها بالخارج حتى لو كانت كل أصولها مملوكة لمصريين، وتعتبر مصرية متى استوفت اجراءات تأسيسها وقيدها بمصر حتى لو كان من بين الشركاء فيها أجانب و کانت لها عدة فروع في الخارج.

وتسليم صورة الإعلان بفرع الشركة الأجنبية في مصر، أورده المشرع  استثناء على الأصل الذي يقضي بأن صورة الإعلان يجب تسليمها بمركز إدارة الشخص الاعتبارى إذ يعتبر هذا المركز هو الموطن الأصلي له، وجاء هذا الاستثناء تيسيراً للتعامل مع الشخص الاعتباري ولذلك يصح تسليم الصورة بمرکز الإدارة كما يصح تسليمها للفرع أو لوكيل الشخص الاعتباري، ولا يقيد ذلك باشتراط أن يكون موضوع الإعلان متعلقا بأعمال خاصة بهذا الفرع، فيصح الإعلان ولو تعلق موضوعه بتعاقد أبرم بالمركز الرئيسي بالخارج وينتج الإعلان أثره في هذه الحالة خاصة إذا كان القانون المصري هو الواجب التطبيق كما لو تضمن العقد اتفاقا على ذلك عملا بنص المادة 19 من القانون المدني.

ويكفي لصحة الإعلان وجود فرع أو وكيل للشركة الأجنبية بمصر ولو لم يكن يباشر أي نشاط من أنشطتها.

وتسلم الصورة بالفرع لمديره أو لمن ينوب عنه، ومتى سلمت الصورة بمقر الفرع لشخص قرر أنه المدير أو القائم مقامه صح الإعلان ولو ثبت أن الصورة سلمت لغيرهما إذ لم يتطلب القانون من المحضر التحقق من شخصية من تسلم الصورة طالما تم ذلك بمقر الفرع، ويكفي أن يتضمن الإعلان اسم الشركة دون مدير الفرع، فإذا لم يجد المحضر بالفرع مديره أو من يقرر أنه القائم مقامه ، أو وجد أحدهما وامتنع عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلمها للنيابة العامة ولا مبرر هنا للتحريات، أما إن وجد الفرع مغلقا تعين عليه تسليم الصورة للنيابة العامة وفقا لأحكام المادة 13، فإن لم يوجد للشركة فرع أو وكيل في مصر وكان القانون المصري هو الواجب التطبيق تعين اتخاذ الإجراءات القضائية في مصر على أن يتم الإعلان بمركز الشركة بالخارج. ويراعى أنه في حالة وجود مدير الفرع بمقره وامتناعه عن التوقيع أو عن تسلم الصورة ، يجب على المحضر تسليم الصورة للنيابة العامة فإن سلمها للقائم مقام المدير کان الإعلان باطلا إذ يحول وجود المدير دون تسليم الصورة لنائبه ، وهو بطلان نسبي يزول بتحقق الغاية منه.

فإن لم يكن للشركة الأجنبية فرع وكان لها وكيل في مصر، تعين تسلیم الصورة له مع ذكر اسمه وصفته في الأصل والصورة، فإن كان له مقر سلمت له الصورة لشخصه أو في موطنه الأصلي وفقا لأحكام المادتين 10 ، 13 وعلى التفصيل الموضح بهما، والوكالة التي تجيز تسليم الصورة للوكيل هي الوكالة العامة ، أما الوكالة الخاصة فتنحصر في محلها وتنقضي بتنفيذها وتنحسر الصفة عن الوكيل بعد ذلك.

ويقتصر تسليم الصورة بالفرع أن للوكيل، على الإعلانات التي توجه من الغير إلى الشركة، أما تلك التي توجه من مدير الفرع أو الوكيل، فيجب أن تسلم لمركز إدارة الشركة بالخارج حتى تتحقق المواجهة بين الخصوم، على أنه إذا وجد للشركة فرع في مصر ووكيل لها بها وكان مدير الفرع يغاير الوكيل ولا يعملان معا، جاز تسليم الصورة الموجهة من أحدهما للشركة للآخر، فيسلم المدير الصورة للوكيل والعكس .

إعلان أفراد القوات المسلحة والبحارة والمسجونين :

يقصد بأفراد القوات المسلحة الضباط بجميع رتبهم والصف والجنود العاملون بمختلف أفرع هذه القوات البرية والجوية والبحرية، ويخرج عن هذا النطاق المحالون إلى الاستيداع ومن انتهت مدة خدمتهم ولو ظلوا خاضعين للاحتياط طالما لم يتم استدعاؤهم، أما من استدعى للاحتياط وانضم لإحدى الوحدات فيعتبر من أفراد القوات المسلحة حتى تنتهي مدة استدعائه وينفصل عن وحدته.

ويعتبر في حكم أفراد القوات المسلحة كل من يلحق بهذه القوات دون أن يكون في الأصل من بين أفرادها، كقوات مصلحة الموانئ والمنائر والمدنيين الذين يلحقون بوحدات القوات المسلحة. .

ويجب تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لتقوم بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويعتبر أن الإعلان قد تم بتسلم الإدارة القضائية للصورة حتى لو ثبت بعد ذلك عدم تسليمها للمطلوب إعلانه، وتسلم صور الإعلانات بهذه الطريقة أيا ما كان موضوع الإعلان، وسواء تعلق هذا الموضوع بنزاع مدني أو جنائي أو تجاري أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ولا يكفي لصحة الإعلان تسليم الصورة للنيابة العامة ، بل يجب أن تقوم النيابة بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ومتى سلمت للنيابة ، قامت قرينة على أنها سلمتها لتلك الإدارة ، لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.

وإذا تعلق الإعلان بنزاع عقدي، صح تسليم الصورة في المحل المتفق عليه بالعقد سواء كان الموطن الأصلي أو المختار، كما يصح الإعلان إذا تم الشخص المطلوب إعلانه أو في الموطن المختار الذي اتخذه في أوراقه القضائية ، أما في غير هذه الحالات فإنه يتعين تسليم الصورة للنيابة العامة وإلا كان الإعلان باطلا ، وهذا بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ويزول بتحقق الغاية منه.

ويراعى أن الأحكام الغيابية العسكرية تعلن بواسطة النيابة العسكرية وحدها.

وإذا أغفل الخصم إخطار خصمه بوحدته ، صح إعلانه بموطنه الأصلي.

ويقصد بالسفن، البواخر التي تنتقل بين مواني الدول لنقل البضائع من دولة إلى أخرى، فيخرج عن ذلك الصنادل والمراكب التي تعمل في الداخل، إذ يخضع بحارتها للقواعد العامة في الإعلان.

وتسلم الصورة لربان السفينة سواء بمكتب الشركة التي يعمل بها أو على ظهر السفينة ولا يجوز مخاطبته في موطنه الأصلي. ويصج الإعلان إذا سلمت الصورة لشخص البحار المطلوب إعلانه ، ويبطل إذا سلمت في موطنه الأصلي إلا إذا كان طالب الإعلان يجهل أن خصمه يعمل بحارا بإحدى السفن التجارية . وإذا تمسك البحار بالبطلان في هذه الحالة كان عليه إثبات علم خصمه بصفته وذلك بكافة الطرق.

وينتج الإعلان أثره بتسليم الصورة للربان دون اعتداد بوقت تسليمها للبحار.

فإذا لم يجد المحضر الربان، كما لو كان في رحلة بحرية لم يعد منها بعد، أو وجده وامتنع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام أو امتنع عن استلام الصورة ، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة وحينئذ ينتج الإعلان أثره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة فيما عدا الحكم الذي يسری به میعاد الطعن إعمالا للمادة 213.

وصور الإعلان المتعلقة بالأشخاص الذين ينفذون عقوبة جنائية بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس، وكذلك المحبوس منهم احتياطيا، تسلم لمأمور السجن أو من ينوب عنه ، وينتج الإعلان أثره من تاريخ هذا التسليم دون اعتداد بتاريخ تسلم المسجون له.

فإن تبين عند تسليم الصورة للمأمور، هروب المسجون، فلا تسلم الصورة للمأمور، وإنما يتم الإعلان على أساس أن المطلوب إعلانه غير معلوم له محل إقامة باعتباره هاربا ، فتسلم الصورة للنيابة العامة إعمالا للبند العاشر من المادة 13 من قانون المرافعات، فإن كان موطنه الأصلي مازال موجودا ويوجد به أحد ممن يجوز تسلیم الصورة له، صح إعلانه فيه، أما إن سلمت الصورة - في حالة الهروب - لمأمور السجن كان الإعلان باطلا، والبطلان هنا نسبي يزول بتحقق الغاية منه، وإن كان للمسجون قیم صح إعلانه في مواجهته ، وإن كان هناك ميعاد يجرى بالإعلان، وكان الإجراء قد أعلن للقيم - أو الوصي - وأيضا للمأمور، فإن الميعاد يجري من تاريخ الإعلان الأسبق.

الجهل بصفة أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو البحارة :

راجع المبادئ المتقدمة، ويجب للقضاء ببطلان الإعلان أن يثبت علم المعلن علما يقينا بصفة المعلن إليه كمجند أو مسجون أو بحار وقت توجيه الإعلان، فإن لم يثبت ذلك خضع الإعلان للقواعد العامة المقررة للإعلان.

تسليم صورة الإعلان المتعلقة بمن له موطن معلوم بالخارج :

تسلم صورة الإعلانات الموجهة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتولى إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز تسلیم الصور مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه بشرط المعاملة بالمثل.

وينتج الإعلان أثره بتسليم الصورة للنيابة فيما عدا إعلان الحكم الذي يسری به میعاد الطعن إعمالا للمادة 213 على نحو ما أوضحناه بها.

وإذا استحال على المراد إعلانه تسلم الصورة لوجوده في بلد يحتله العدو أو لقطع العلاقات الدبلوماسية تعين تسليمها للنيابة. ومثل إعلان الحكم كل إعلان يجري به میعاد معين كإنذار الشفعة وإعلان الرغبة في الشفعة إذ يجری بالإنذار میعاد إعلان الرغبة ويجري بإعلان الرغبة ميعاد رفع دعوى الشفعة ويعتبر المعلن إليه في هذه الحالات ليس له موطن معلوم.

ومناط الالتزام بما توجبه الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات ، أن يكون الشخص المراد إعلانه له موطن معلوم بالخارج، أي أن تكون له إقامة مستقرة ومعتادة بالخارج، وحينئذ تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة عملا بتلك الفقرة، أما إن تخلفت الإقامة المستقرة الدائمة بالخارج، فإن المكان الذي يقيم به المطلوب إعلانه لا يعتبر موطنا له، وإنما مكان إقامة مؤقتة ولو استطالت بعض الوقت، ومن يظل موطنه الأصلي في دولته هو الذي يعتد به في إعلانه بالأوراق القضائية، فإن توجه المحضر لهذا الموطن وعلم بسفر المطلوب إعلانه إلى الخارج، ووجد بهذا الموطن من يصح تسليمه صورة الإعلان، سلمها له ، فإن لم يجد به من يصح تسليمه الصورة أو امتنع عن تسلمها أو عن التوقيع بالاستلام، سلم الصورة لجهة الإدارة عملا بالمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات.

فمناط تطبيق الفقرة التاسعة من المادة 13 سالفة البيان، أن تتوافر في المكان الذي يقيم به المطلوب إعلانه في الخارج، عناصر الموطن بأن تكون إقامته فيه على وجه الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأن تتوافر لديه نية الاستيطان بأن يقصد الاستقرار في هذا المكان، فمجرد الوجود أو السكني في مكان ما، لا يجعل منه موطنا في معنى الفقرة المشار إليها، ذلك أن معنى الموطن في قانون المرافعات - على ما تضمنته المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام في قانون الموضوع وقانون الإجراءات، وإذ كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، فإنه يكون بذاته المقصود بالموطن الذي يجب أن يتم الإعلان فيه. وتقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن، من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا وله سنده من الأوراق. ومرد الاستقرار يستخلص من نية الشخص التي يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية المحيطة به.

وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه «وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة«. .

ومفاد ذلك، أن غير المصري الذي انتهت إقامته في مصر قانوئا بانقضاء مدة إقامته المحددة له، يكون إعلانه بكافة الأوراق من إنذارات وتنبيهات وصحف دعاوى وأحكام عن طريق النيابة العامة، بحيث إن كان له موطن معلوم في الخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة لإرسالها إليه وفقا للبند التاسع من المادة 13 فإن لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليمها للنيابة وفقا للبند العاشر.

ويصح الإعلان للنيابة بمجرد انتهاء مدة الإقامة حتى لو ثبت أن المعلن إليه لم يغادر مصر أو حصل على تجديد لإقامته طالما لم يعلم المعلن بها، ومع ذلك إذا علم المعلن بموطن غير المصري داخل مصر وأعلنه به كان الإعلان صحيحا إذ أراد المشرع من إعلانه عن طريق النيابة العامة التيسير على المعلن

ولما كانت الفقرة سالفة البيان قد وردت في قانون استثنائي فهي بدورها استثناء يقتصر على نطاقه ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم ينحصر في إعلان المستأجر غير المصري، أما غير المصري الذي لا ينطبق عليه وصف المستأجر فيخضع لنص الفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة طالب الإعلان كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان، يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويكفي أن يثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه أخطر المطلوب إعلانه ، ويترتب البطلان على إغفال ذلك وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الأخير ويزول بتحقق الغاية من الإعلان.

ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه میعاد في حق المعلن إليه وحينئذ لا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاریخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو امتناعه عن التوقيع على أصلها بالاستلام ومفاد ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الغيبة لا يبدأ من تاريخ تسلیم صورته المعلنة للنيابة العامة إنما من تاريخ تسليم صورة منه في موطن المحكوم عليه في الخارج، ويكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يثبت من الأوراق التي كانت تلك الصورة مرفقة بها أنها سلمت بموطن المحكوم عليه دون اعتداد بشخص من تسلمها أو صفته أو أنه وكيل أو تابع للأخير باعتبار أن العبرة في إجراءات الإعلان في هذه الحالة. بقيام النيابة العامة بإرسال صورة الإعلان التي سلمت إليها لوزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيةفتقوم السفارة التابع لها المراد إعلانه ، بإرسال الصورة إلى الأخير عن طريقها وبالكيفية المتبعة لديها.

ولا يعتد بهذه الإجراءات عند تحديد الميعاد الذي يجب رفع الطعن خلاله فقد اعتد القانون بتسليم الصورة للنيابة كإجراء يتم به الإعلان. أما الإجراء الذي يجري به ميعاد الطعن، فيتمثل في الكتاب الموصى عليه المصحوب بعلم الوصول الذي يوجهه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه المبين بورقة الإعلان يخطره بموجبه بأن صورة إعلان الحكم سلمت للنيابة العامة يرفق به صورة من هذه الورقة. فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة المرفقة في موطن المعلن إليه في الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام، ويعتبر امتناعه عن تسلم الكتاب امتناعا عن تسلم صورة الإعلان المرفقة به.

ومن الإعلانات التي تبدأ بها مواعيد في حق المعلن إليه، الإنذار الموجه إلى الشفيع أو الشريك في الشيوع عند اتفاق الأغلبية على بيع العقار.

تسليم صورة الإعلان لمن ليس له موطن معلوم :

إذا كان موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج مع القيام بالتحريات الكافية للوصول إلى الموطن الجديد الذي استقر فيه لإعلانه به، فإن لم تسفر التحريات عن ذلك سلمت الصورة للنيابة، وحينئذ ينتج الإعلان أثره من تاريخ هذا التسليم. "

ويقوم الطالب في هذه الحالة بالإعلان في مواجهة النيابة على مسئوليته بحيث إن وجدت المحكمة أنه لم يقم بالتحريات الكافية وكان هناك دفع ببطلان الإعلان قضت ببطلانه حتى لو كانت قد صرحت للطالب بإجراء الإعلان في مواجهة النيابة ذلك لأن هذا التصريح ليس من شأنه تطهير الإعلان من البطلان.

وإذا انصرف الإعلان إلى إعلان حكم قضائي وكانت مدوناته متضمنة آخر موطن للمعلن إليه كان ذلك كافيا لتوافر بیان آخر موطن أما إن جاء خلوا منه وقع الإعلان باطلا لخلوه من هذا البيان، وانظر المبادئ المتعلقة بيان آخر موطن بورقة الإعلان للنيابة فيما يليوقد رتبت البطلان على إغفال هذا البيان.

الإعلان في مواجهة النيابة :

يدل نص المادة 13 / 10  من قانون المرافعات، على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وفي هذه الحالة يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن له كان معلوما، سواء في مصر أو في الخارج، بحيث إذا توجه المحضر إلى هذا الموطن للإعلان، فلم يجد به المطلوب إعلانه، فعاد بدون إجرائه لعدم الاستدلال، ففي هذه الحالة يجب على طالب الإعلان التحري عن الموطن الذي اتخذه المطلوب إعلانه، ثم إجراء إعلان جديد، فإن لم يتم لعدم الاستدلال، وجب على المحضر بعد ذلك أن يجري الإعلان في مواجهة النيابة لكفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان.. .

كما يجوز الإعلان في مواجهة النيابة في الحالات المبينة بالفقرات من 1 إلى 9 من المادة 13 من قانون المرافعات. إذا لم يجد المحضر من يصح تسلیم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة، ومتى أثبت المحضر ذلك وجب عليه تسليم الصورة للنيابة العامة، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر. وإذ لم تتضمن حالة غلق المكان، فإنه يتعين أن تسلم الصورة في هذه الحالة إلى النيابة العامة على التفصيل الذي أوضحناه بصدد غلق مقر الشركة على نحو ما تقدم

ويتم الإعلان في مواجهة النيابة بتوقيع عضو النيابة شخصيا على الأصل، فلا يصح توقيع أحد الموظفين.

إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة للنيابة العامة :

يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 11 بند «إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة« .

والمقرر أن إخطار المعلن إليه يكون واجبا وإجراء جوهريا عندما تسلم صورة الإعلان في غير موطن المعلن إليه، كتسليم الصورة لجهة الإدارة أو للنيابة العامة ، ولا موجب للاخطار إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه ، سواء كان موطنا أصليا أو مختارا أو موطن أعمال، وأيضا إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه، نيابة اتفاقية أو قضائية أو قانونية، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو الحارس أو هيئة قضايا الدولة.

وينتج الإعلان أثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم.الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أما بالنسبة لمن يقيم داخل مصر فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة أو لجهة الإدارة . المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 292 )

وجوب تسليم صورة الإعلان للأشخاص المبينين في المادة 13 مرافعات اللهم مايستثنى بنص في قوانين خاصة كالقانون رقم 47 لسنة 1973 بإنشاء إدارة قانونية في الهيئات العامة :

استهدف المشرع بما ورد في صدر المادة 13 التنبيه إلى أن الإعلانات تسلم للأشخاص المبينين في المادة، وأن هذا شرط لصحة الإعلان وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ترد في قوانين خاصة وتنص على قواعد معينة بالنسبة للإعلانات تخالف القاعدة العامة الواردة في المادة 13 محل التعليق.

ومن القوانين الخاصة في هذا الصدد أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها حيث نص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أنه « استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة، ونصت المادة الرابعة على أن «یلغی كل ما يخالف أحكام هذا القانون»، كما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة، أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة الدولة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها».

ويستفاد من هذه النصوص ما يلي  :

أ- إنه طبقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47/1973 ، فإنه يتعين إعلانها في مركز إدارتها، وذلك بتسليم الإعلان الرئيس مجلس الإدارة بمقره سواء كان الإعلان خاصا بدعوى أو طعن أو حكم، فإذا توجه المحضر إلى رئيس مجلس الإدارة بمقره فلم يجده ووجد أحد العاملين معه بنفس المقر جاز تسليم الإعلان إليه وصح الإعلان، أما إذا لم يتوجه المحضر لمقر رئيس مجلس الإدارة وتوجه إلى أي مكتب آخر أو فرع آخر تابع للهيئة أو المؤسسة أو الوحدات التابعة لها وسلم الإعلان لأي موظف فإن الإعلان يكون باطلا وهو بطلان تسري عليه أحكام المادة 19 وما بعدها من قانون المرافعات.

وإذا توجه المحضر لمقر رئيس مجلس الإدارة ولم يجده، كما لم يجد من يستلم عنه بمكتبه أو وجد أيهما وامتنع عن الاستلام كان عليه أن يثبت ذلك في محضره، ويسلم الإعلان لجهة الإدارة وفقا لأحكام المادة 11 مرافعات الدناصورى وعكاز - ۲۹.

ب - لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذا القانون على الإجراءات التي اتخذت قبل العمل به، إذ تبقى خاضعة من حيث الصحة والبطلان للقواعد القانونية التي كانت سارية عند إتخاذها. نقض 7/5/1975 في الطعن 415 لسنة 41 قضائية.

  ج - أخرجت المادة الثالثة من مواد الإصدار الهيئات العامة من عداد الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في البند الثاني، ومن ثم لم يعد يجوز تسلیم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الدولة، بل يتعين أن تعلن في مركزها لرئيس مجلس إدارتها، وذلك ما لم تكن قد عهدت إلى إدارة قضايا الدولة بمباشرة قضية معينة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون.

د - فرقت المادة الثالثة من القانون بين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة بإحدى الوحدات التابعة للهيئة العامة أو المؤسسة العامة إلى الإدارة القانونية بالهيئة أو المؤسسة، وبين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة بالهيئة أو المؤسسة أو أحد الوحدات التابعة لهما إلى إدارة قضايا الحكومة، أو أحد المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، إذ اكتفت في الحالة الأولى بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة في حين استلزمت في الحالة الثانية قرارا من مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة التابعة لهما بحسب الأحوال، ويلاحظ أنه في الحالة التي يعهد فيها بالدعوى إلى غير الإدارة القانونية المختصة تعتبر الجهة التي يعهد إليها بالدعوي سواء كانت الإدارة القانونية بالهيئة أو المؤسسة أو إدارة قضايا الدولة أو أحد المحامين ذوي المكاتب الخاصة، نائبة عن الشخص الاعتباري صاحب الشأن، ومن ثم تعتبر محلا مختارا له يجوز إعلانها لديه بنص المادة 74 من قانون المرافعات، وإن كان ذلك لايمنع طالب الإعلان من إجرائه في مركزها الرئيسي باعتباره موطنها الأصلي إعمالا للقاعدة العامة التي تقضي بأن وجود محل مختار للمعلن إليه لا يحرم صاحب الشأن من إجراء الإعلان في الموطن الأصلي، وهي صورة تختلف عن الصورة المنصوص عليها في البندین الأول والثاني، إذ في هذه الصورة الأخيرة نص المشرع صراحة على ضرورة إجراء الإعلان في إدارة قضايا الحكومة، في حين أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 اكتفت بتقرير جواز نيابة إدارة قضايا الحكومة، أو أحد المكاتب الخاصة عن الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة التابعة لهما في مباشرة الدعوى دون أن تنص على وجوب إجراء الإعلان في هذه الحالة في إدارة قضايا الدولة أو المكتب الخاص.

هـ - ويجدر بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أن تنتبه إلى إعمال صحيح القانون فتلزم المختصين فيها باستلام الأوراق المعلن إليها في مركزها الرئيسي وإلى رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973، إذ الملاحظ أن بعضها يرفض الاستلام ويتطلب إجراء الإعلان في مقر الإدارة القانونية مع مخالفة ذلك للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 من جهة وللقواعد العامة من جهة أخرى كمال عبد العزيز - ص ۷۸ وص ۷۹.

و - يجب أن يكون إعلان الوحدات التابعة للمؤسسات والهيئات المتقدمة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام في مركز إدارتها، وليس للفرع وإلا كان الإعلان للفرع أو الوحدة باطلاً.

إعلان الأشخاص العامة وفقا للبند الثاني من المادة 13 محل التعليق ، فإن ما يتعلق بالأشخاص العامة من إعلانات يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

والأشخاص العامة هي التي تباشر مرفقا من مرافق الدولة، ولها كيان مستقل، فهي معتبرة من الأشخاص المعنوية في القانون العام، والمقصود بالأشخاص الاعتبارية العامة التي تسلم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الدولة هم الأشخاص التي تنوب عنها هذه الإدارة طبقا لقانونها، فلا يسرى حكم هذا البند بالنسبة إلى غير هذه الأشخاص كالمؤسسات العامة، وقد قضت محكمة النقض بعدم سريان هذا البند بالنسبة إلى المؤسسات العامة لأن الغرض الأساسي لها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالی فيكون إعلانها في مقرها نقض 27/4/1972 سنة 23 ص 774، نقض  15/2/1977 في الطعن 61 لسنة 42 قضائية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركات القطاع العام إذ لاتنوب عنها إدارة قضايا الحكومة، فلا يجوز إعلانها لديها، وإذا وقع المحامي بإدارة قضايا الحكومة على صحيفة دعوی متعلقة بها بطلت الصحيفة لانتفاء صفته في النيابة عنها.

نقض 31/12/1975 فى الطعن ۳۱۱ سنة 40، نقض 30/4/1975  في الطعن 350 سنة 41 قضائية، كمال عبدالعزيز ص ۷۷ وص ۷۸ .

ويلاحظ وكما سبق أن ذكرنا أن المادة 3 من قانون إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات، تسلم إعلانات صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة وتنص المادة الرابعة من قانون الإصدار المتقدم أنه يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون .

وإذن وبمقتضى القانون المتقدم لا تمثل إدارة قضايا الدولة المؤسسات والهيئات المتقدمة، ويجب أن يكون إعلانها إليها هي في جميع الأحوال المتقدمة، خلافا لما تقرره المادة 13، وإلا كان الإعلان باطلاً .

وقد أجازت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر والخاص بالإدارات القانونية للمؤسسات والهيئات لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي يكون طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة المباشرتها ،أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرتها بسبب أهميتها .

إذن بالنسبة للهيئات العامة فإنه تسلم صور الإعلانات - بما فيها إعلانات الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بها - في مركز إدارة الهيئة العامة ويكون التسليم لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات والعبرة بمركز إدارة الهيئة فلا يعتد بمركز الإدارة القانونية التي تتولى الشئون القانونية لها  . نقض 15/2/1977 - في الطعن رقم 61 لسنة 42 قضائية .

وهو حكم خاص بإعلان مؤسسة عامة وليس هيئة عامة، ولكن قانون 47 لسنة 1973 لا يفرق بين المؤسسة والهيئة، إذ منذ نفاذ القانون رقم  47 لسنة 1973، فإنه لا يجوز تسلیم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة إلى هيئة قضائية الدولة، ولكن يلاحظ أنه إذا أحالت الهيئة العامة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون الهيئة  طرفا فيها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها وفقا لمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973، فإنه يجوز الإعلان في الهيئة باعتبارها موطنا مختار؟ للهيئة العامة كمال عبدالعزيز ص ۷۸ وص ۷۹ .

ويجب على المحضر بیان اسم من تسلم الصورة وصفته في تسلمها وإلا كان الإعلان باطلاً . نقض 18/11/1978 - في الطعن رقم 922 لسنة 45 قضائية .

فإذا امتنع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام، أثبت المحضر ذلك في كل من الأصل والصورة، وسلم الصورة للنيابة العامة 13/أخيرة ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم على أنه يشترط لصحة الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة أن يذكر المحضر اسم من خاطبه لتسلم الصورة وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع الموظف يجيز تسليم الصورة للنيابة . فتحى والي - بند 241 ص ۳۸۸ وص ۳۸۹ .

إعلان الشركات التجارية والمدنية وشركات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة وطبقا للبند الرابع من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - فإنه ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية من إعلانات بسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضی عقد إنشائها أو نظامها، أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .

فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال انظرنقض 20/2/1973 - سنة ۲٤ ص ۲۸۲يكون تسليم الصورة لمن يمثل الشخص الاعتباری وقد حددته المادة 13/1 بالنسبة للشركات التجارية بأنه أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة، كما حددته المادة 13/1 بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأنه النائب عنها بمقتضی عقد إنشائها أو نظامها ويجوز تسنم الصورة لمن يقوم مقام الممثل القانوني للشخص الاعتبارى في تسليم صور الإعلانات فإذا لم تسلم الصورة الممثل الشخص الاعتباري، أو من ينوب عنه كان الإعلان باطلا نقض 11/2/1960 سنة ۱۱ ص ۱۲۳، نقض 15/2/1977 طعن رقم 61 لسنة 42 قضائية أما مكان تسلیم الصورة، فقد فرق المشرع بشأنه بين فرضين   ( 13/3 و 4 ) .

الفرض الأول

أن يكون للشخص الاعتباری مركز إدارةفعندئذ يجب أن تسلم صورة الإعلان في هذا المركز فإذا تعددت هذه المراكز فيمكن الإعلان في إحداها .

 الفرض الثانية ألا يكون له مركز إدارة وعندئذ تسلم الصورة إلى من يصح تسلیم الصورة إليه لشخصه أو في موطنه وتسرى ما تقدم من قواعد بالنسبة التسليم الصورة الشخص المعلن إليه الطبيعي أو في موطنه .

وعلى من له صفة في تسلم صورة الإعلان أن يوقع على الأصل باستلام الصورة ، فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، أثبت المحضر ذلك في أصل الورقة وصورتها، وسلم الصورة للنيابة العامة ۱۳/ فقرة أخيرة ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة للنيابة ولو لم تسلمها للموجه إليه الإعلان ونفس الأمر إذا لم يكن للشخص الاعتباری مركز إدارة وتوجه المحضر لتسليم الصورة إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه، فلم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من له صفة في موطنه عن الاستلام أو التوقيع على الأصل بالاستلام، إذ يجب على المحضر أن يسلم الصورة للنيابة العامة وفقا للمادة 13/ أخيرة، وليس إلى جهة الإدارة وفقا للمادة 11/1، مادة ۱۳/ أخيرة معدلة بالقانون 95 لسنة 1976 ( فتحي والی - بند 242 ص ۳۹۰ ).

والمقصود بمركز الشركة المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية فتنعقد به جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وتصدر فيه التوجيهات والأوامر ( مصطفى كمال طه – القانون التجاري ص 252 ) ، ويرجع في تحديده الى نظامها القانوني او الى الوضع الظاهر ، واذا تعددت الفروع فيرى البعض إمكان اجراء الاعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الاعلان بنشاطه بشرط ان تسلم الصورة الى ممثل الشركة او من يقوم مقامه ( فتحي والى – الوسيط بند 242 ص 390 ، احمد ابو الوفا – التعليق – ص 151 ).

ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة حالة عدم معرفة هذا المركز، فيعلن ممثل الشركة في الحالين لشخصه أو في موطنه فتحی والی ص 761 .

وإذا أجرى الإعلان في مركز الشركة فإنه لا يلزم ذكر اسم ممثلها كما لايؤثر الخطأ فيه على سبيل المثال نقض 6/12/1967 سنة ۱۸ ص۱۸۲، نقض 3/1/1964 سنة 15 ص 13 )، أما إذا لم يكن لها مركز أو كان مركزها غير معروف وأجرى الإعلان لشخص ممثلها أو في موطنه، فيتعين ذكر اسمه ولقبه وصفته وموطنه .

وقد ساوي التعديل الذي أدخله القانون 95 سنة 1976 على الفقرة الأخيرة بين حالة امتناع من له صفة في استلام الصورة عن الاستلام أو التوقيع، وبين حالة عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه ويلحق بها بداهة حالة غلق مركز الشركة فأوجسب في كل هذه الأحوال تسلیم الصورة إلى النيابة، على خلاف ماكان مستقرا في ظل النص قبل التعديل من أن تسليم الصورة إلى النيابة قاصر على حالة امتناع من له صفة في استلام الصورة عن استلامها أو عن التوقيع، أما في غير هذه الحالة كما لو وجد مركز الشركة مغلقا، أو لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه فتسلم الصورة إلى جهة الإدارة عملا بنص المادة ۱۱ باعتبارها نصا عاما في هذا الصدد .

 نقض 15/12/1962 سنة ۱۳ ص۲۳۸، فتحى والى - مباديء – ص 762، كمال عبدالعزيز - ص۸۰ وص۸۱ والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانوني والموكل بتمثيلها في العقود والتقاضی، فلا يكفي مجرد مدير عادي للإدارة أو مدير فني، فقد يتعدد أحيانا مديرو الشركة، ولكن المقصود هو ذلك المصرح له بتمثيل الشركة في التعاقد عنها وفي التقاضي أحمد أبو الوفا - التعليق – ص150.

 إذن واضح أن نص المادة 13 - محل التعليق - وكما ذكرنا يفرق بين حالتين حالة وجود مركز لإدارة الشركة، وهنا يكتفي بذكر اسم الشركة ومركزها بجانب صفة النائب بغير حاجة إلى ذكر اسمه ولقبه، بأن يقال مثلا مدير شركة كذا بجهة كذا بصفته أو من يقم مقامه نقض 2/1/1964 ، لسنة 15 ص۱۳أما في حالة عدم وجود مركز لإدارة الشركة فهنا يجب أن تشمل الصحيفة على بيان اسم النائب عنها ولقبه وصفته وموطنه حتى يتمكن من تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه . أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع رقم 243 .

وتتخذ الإجراءات المتقدمة ولو كانت الشركة في دور التصفية لأنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية، فلا يلزم ذكر اسم المصفي إذا كان للشركة مركز لإدارتها، أما الشركات التي تمت تصفيتها فإعلانها يكون لكل واحد من الشركاء السابقين عبدالحميد أبو هيف - المرافعات ص 500 ، أحمد أبو الوفا التعليق – ص150 وص 151 ، لأنه بإقفال التصفية تزول الشخصية المعنوية للشركة نهائيا مصطفی كمال طه ص333 .

إعلان الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر ل وفقا للبند الخامس من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - فإن الإعلانات م المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .

ولايقصد من جواز إعلان الشركة الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي في الخارج، وإنما قصد به التيسير عليه ومن ثم يكون له إعلان الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي في الخارج رغم أن لها فرعا في مصر نقض 10/12/1970 سنة ۲۱ ص1216، وقارن فتحی والی مبادیء ص763، حيث يرى النص مقررا لمصلحة الطرفين، فلايكون الطالب الإعلان إجراء الإعلان في غير الفرع في مصر، ويقصد بالوكيل النائب العام عن شركة نيابة قانونية أو الوكيل بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة أحمد أبو الوفا - المرافعات هامش ص 4۳۲، وإذا وجد المحضر الفرع مغلقا فتسلم الصورة وفقا للفقرة الأخيرة بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 للنيابة العامة (كمال عبدالعزيز - ص۸۱، وقارن أحمد أبو الوفا - المرافعات - هامش 432.

ولا يجوز إجراء الإعلان في فرع الشركة إلا إذا كانت الورقة المعلنة متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل، وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة في اتخاذ العمل المتصل بالإعلان وتسلم الصورة في الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذي له الصفة في تمثيل الشركة، أو من يقوم مقامه أحمد أبو الوفا في التعليق، الطبعة الخامسة ص 149 وما بعدها.

إعلان أفراد القوات المسلحة طبقا للبند السادس من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - تسلم الإعلانات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

والمقصود بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال مصلحة خفر السواحل والموانيء والمنائر  سلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمدنيين والملحقين بالمعكسرات أو الثكنات محمد وعبد الوهاب العشماوي - المرافعات - الجزء الأول رقم 575.

إذ يقصد النص برجال القوات المسلحة الضباط والجنود من رجال الجيش والبحرية والطيران النظاميين، أما إذا أحيل رجل الجيش إلى المعاش أو الاستيداع وجب إعلانه وفق القواعد العامة، ويقصد بعبارة ومن في حكمهم في المادة رجال مصلحة خفر السواحل والموانيء والمنائر وسلاح الحدود وما في حكمها من المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع كما يقصد بالعبارة سائر المتطوعين والذين يستدعون للخدمة والذين يستدعون بأمر تكليف والموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش العشماوی ج1 رقم 575 ولا يطبق النص على رجال الشرطة.

ويلاحظ أنه من الواجب على رجل الجيش أن يخبر خصمه بصفته حتى يكون على بينة منها، فيجرى إعلانه حسب مانصت عليه هذه المادة ۱۳ مرافعات ويكفي أن يذكر وظيفته مع رتبته العسكرية أحمد أبو الوفا ۔ التعليق - ص 152، أما بالنسبة للموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش فمن الواجب أن يبين هؤلاء بجلاء صفتهم هذه التي تستوجب إعلانهم وفق هذه المادة، وإلا صح إعلانهم عملا بالقواعد العامة نقض 15/2/1978 رقم 768 سنة 44 قضائية، نقض 16/11/1977 ، طعن رقم ۲۳۷ سنة 44 قضائية وفيه قضت محكمة النقض بأنه إذا أغفل الخصم إخطار خصمه بتجنيده فيصح إعلانه في الموطن الأصلي.

ويبطل الإعلان إذا لم يبين في أصله وصورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة.   نقض 31/5/1973 ، سنه 24 ص 850.

إذن بالنسبة لأفراد القوات المسلحة تسلم الصورة إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة المادة  13/6 ومن المفهوم أن هذه الإدارة الأخيرة تقوم بتسليم الصورة إلى المعلن إليه وينطبق النص على أفراد القوات المسلحة، سواء كانوا في خدمة دائمة أم مؤقتة فتحی والی ص 385 كما يسرى على من في حكمهم، وهو ما يشير إلى الموظفين التابعين للمصالح العسكرية بوزارة الدفاع سواء كانوا عسكريين أم مدنيين العشماوي - الإشارة السابقة على أنه يجب دائما أن يكون المعلن إليه في الخدمة، فإذا كان قد ترك الخدمة لأي سبب، فلا ينطبق النص ويفترض هذا النص علم طالب الإعلان بصفة المعلن إليه كفرد في القوات المسلحة، فإذا كان يجهل بها ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المعلن إليه هذه الصفة عنه، فإن الإعلان يكون صحيحا، رغم عدم مراعاة هذا الحكم نقض 12/6/1973 سنة 24 ص 894 ولا يصح الإعلان لأحد من القوات المسلحة إلى شخصه، أو في موطنه فتسليم صورة الإعلان يجب أن يتم وفقا للطريقة المحددة في المادة 13/6 سالفة الذكر دون غيرها، ومع ذلك ذهب البعض إلى جواز الاتفاق على إجراء إعلان رجل القوات المسلحة في موطنه الأصلي أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 434 .

كما ذهب البعض الآخر إلى جواز الإعلان لشخصه أو في موطنه المختار وجدي راغب - مبادئ ص 68 ويؤيد آخرون هذا الرأي على أساس أن اختيار موطن بالنسبة لعمل قانوني معين يعني النزول عن البطلان للإعلان لغير قائد الوحدة كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات ۱۹۷۸ ص ۸۲ ولكن هذا النزول الذي يتم مقدما قبل القيام بالإعلان غير جائز، ولو أجزنا إعلان أفراد القوات المسلحة على خلاف المادة 13/6 لوجب إجازة إعلان كل من ذكرتهم هذه المادة ومنهم الدولة والأشخاص المعنوية  إلخ - على خلاف هذه المادة فتحی والی - هامش ص 385، ولا يجوز مخالفة المادة ۱۳ وينبغي دائما تسلیم صورة إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بواسطة النيابة إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.

وإذا ما اتبعت الطريقة المنصوص عليها في البند السادس من المادة ۱۳ - محل التعليق - فإن الإعلان لا يتم بمجرد تسليم الصورة للنيابة العامة، إن هذه تعتبر سلطة تسليم مثلها مثل المحضر تماما، وإنما يعتبر الإعلان قد تم باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة لهذه الصورة نقض مدنی 24/2/1977 - في الطعن رقم 5۲ سنة 41 قضائية نقض 31/5/1973 سنة ۲٤ ص 850 رقم 149 نقض 11/3/1960  سنة ۲۰ ص 4۰ رقم 64، فتحی والی - بند ۲۳۷ ص 385 و 386، ويرى البعض أن الإعلان لا يتم إلا بتسليم الصورة إلى المعلن إليه إبراهيم سعد - ص 724، ويرى آخرون الأخذ بهذا الرأي مع استثناء حفظ حق طالب الإعلان السقوط، إذ ينظر فيه إلى التسليم للإدارة القضائية وجدي راغب - مبادي ص 69.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بعدم تطبيق البند السادس من المادة 13 في حالة جهل المعلن بصفة المعلن إليه بأنه فرد في القوات المسلحة فقالت «لا يقبل من المستأنف ضده التمسك ببطلان إعلانه بالاستئناف بمقولة أنه نقيب احتياطى بالقوات المسلحة، إذا كانت هذه الصفة لم تذكر من قبل في أية ورقة من أوراق الدعوى وكان المستأنف يجهل هذه الصفة، وهو المستأنف عليهلم يذكر صفته هذه في دعواه المدنية التي رفعها.

نقض 12/6/1973 ، سنة ۲٤ ص 894 - سابق الإشارة إليه آنفا وانظر أيضا نقض 15/3/1978 - طعن رقم 903 لسنة 44 قضائية ، ونقض 15/3/1978 - الطعن رقم ۹۸۰ لسنة 44 قضائية.

إعلان المسجونين  وفقا للبند السابع من المادة ۱۳ مرافعات - محل التعليق - فإن الإعلانات المتعلقة بالمسجونين تسلم صورها المأمور السجن، فتسلم الصورة بواسطة المحضر الأمور السجن، وهذا الحكم ضروري لصعوبة إعلان المسجون لشخصه، وعدم جدوى إعلانه في موطنه وهو غير موجود فيه، وقد يصعب على من فيه توصيل الصورة إليه، ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم المأمور للصورة، ولو لم يسلمها للمسجون فتحی والی - بند 238 ص 386، فلا يعتد بوقت تسلیم المأمور صورة الإعلان للمسجون وذلك إعمالا لحرفية نص المادة 13، ومع ذلك يرى البعض في الفقه ضرورة تسليم الصورة إلى المسجون محمد وعبد الوهاب العشماوی - بند 575، أحمد مسلم - بند ۳۹۱، إبراهيم سعد ص 725.

إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها  وفقا للبند الثامن من المادة ۱۳ تسلم صور الإعلانات المتعلقة ببحمارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها للربان  .

ويسرى النص على العاملين في السفينة، سواء كانوا من البحارة أم لا، وينطبق على السفن الرأسية بالموانئ المصرية، سواء كانت هذه السفن مصرية أم أجنبية، وعلة هذا النص هو عدم جدوى الإعلان في الوطن في غالب الأحيان، والرغبة في عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة من المحضر مباشرة للمطلوب إعلانه أثناء عمله بالسفينة، فضلا عن ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء ووفقا لهذا النص، لا يصح الإعلان للعامل بالسفينة التجارية بغير هذه الطريقة، ولوحدث الإعلان لشخصه ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة لربان السفينة، ولو لم يسلمها للمطلوب إعلانه فتحی والی - بند ۲۳۹ ص 386، محمد وعبد الوهاب العشماوی – ج1 بند 575 ص ۷۰۱، ومع ذلك يرى البعض في الفقه ضرورة تسليم الصورة إلى المعلن إليه أحمد مسلم - بند ۳۹۱، إبراهيم سعد ص 725، والخصم لا يكون ملزما بإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها لربان السفينة وفقا للمادة 13 إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم كبحارة في سفن تجارية أو عاملين فيها ويقتصر حكم البند الثامن من المادة ۱۳ على السفن التجارية دون السفن الحربية التي يأخذ رجالها حكم أفراد القوات المسلحة السالف الذكر  .

فإذا رفعت الدعوى على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو بحارة السفن التجارية والعاملين فيها، وأعلن بالدعوى إعلانا صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان، فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه في موطنه الجديد وفقا للمادة 13/6 ، ۷، ۸ إلا إذا كان قد علم علما يقينا بصفته الجديدة، كما تسری هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك، فإنه لا يعلن في المحل الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن يقينا باكتسابه الصفة الجديدة، والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني حكمه على أسباب سائغة .

انظر نقض 15/3/1978 طعن رقم ۹۰۳ سنة 44 قضائية، نقض 15/3/1978 ، طعن رقم 980 سنة 44 قضائية .

إعلان من له موطن معلوم في الخارج  طبقا للبند التاسع من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - يجب على المحضر تسليم صورة إعلان من له موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة فإذا كان موطنه في الخارج غير معلوم، سلمت الصورة للنيابة ولكن لا طبقا لهذا النص وإنما وفقا لما تنص عليه المادة 13/10 ، على أنه بلاحظ أنه يمكن إعلان من له موطن في الخارج لشخصه أثناء تواجده في مصر فتحی والی - بند 243 ص 390، سولس وبيرو  جزء أول بند ۳۹۲ ص 348، ومن ناحية أخرى، فإنه لا يكفي لإمكان إعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر، إذ وجب عندئذ إعلانه في هذا الموطن نقض مدنی 3/12/1968 - مجموعة النقض سنة ۱۹ ص 1470 رقم 223، فتحی والی ص ۲۹۱ ونفس الأمر إذا كان له موطن معلوم في الخارج، ولكن له موطن مختار - بالنسبة للعمل المعلن - في مصر ويسرى نص المادة 13/9 على المطلوب إعلانه، سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا على أنه إذا كان المطلوب إعلانه شركة مركزها الرئيسي في الخارج، ولها فرع أو وكيل في مصر، فقد نصت المادة 13/5 على أن تسلم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل وينطبق النص ولو لم يكن الإعلان متعلقا بأعمال الفرع وهذا الحكم مقرر لمصلحة كل من طالب الإعلان والمراد إعلانه، ولهذا فإنه ليس لطالب الإعلان - في هذه الحالة - أن يتغاضى عن إجراء الإعلان لفرع الشركة أن وكيلها في مصر، ويجري الإعلان وفقا للمادة 13/9 للنيابة العامة فتحی والی - ص ۳۹۱، وجدی راغب - مبادئ ص ۷۱، إبراهيم سعد - ص ۷۳۰ - ۷۳۱، نقض مدنی 4/2/1980 في الطعن رقم 591 لسنة ۳۹ قضائية.

ووفقا للمادة الأخيرة من المادة 13 بند 9 المضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1992 «يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصوره للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة، وعلى نفقة الطالب كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلانويخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة العامة.

والغرض من هذا الإجراء الإضافي أن يعلم المعلن إليه أنه قد تم إعلانه في النيابة العامة، وبعلم بمضمون هذا الإعلان.

ويترتب على عدم قيام المحضر بإرسال الكتاب الموصى بعلم الوصول خلال ميعاد ال 24 ساعة سالفة الذكر بطلان الإعلان فتحى والى - بند 243 ص ۳۹۲.

وقد أناط النص بوزير العدل سلطة إصدار قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أداتها.

ووفقا لتعليمات إدارية صادرة من النيابة العامة، لا يجوز للنيابة العامة تسلم أوراق الإعلان للخارج إلا إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيه ولما كانت التعليمات الإدارية ليست من مصادر قانون المرافعات، إذ المصدر الوحيد الله هو التشريع، فإنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات - سواء بعدم تقديم صورة ثانية، أو بعدم تقديم الترجمة - بطلان الإعلان. نقض مدنی 25/1/1968 - مجموعة النقض سنة ۱۹ ص ۱۳۳ رقم ۲۱.

وإذا تسلمت النيابة ورقة الإعلان، فإن عليها - وفقا للمادة 13/9 - إما إرسالها إلى وزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، وإما تسليم الصورة مباشرة - في مصر - لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه، كی تتولى هذه توصيلها إليه ويشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون هناك اتفاق على المعاملة بالمثل.

ويتم تسليم أوراق الإعلان في الخارج - في الحالة الأولى - عن طريق القنصلية المصرية في الخارج بواسطة السلطات المختصة في الدولة التي يتم فيها الإعلان.

فإذا امتنع المطلوب إعلانه عن تسلم الصورة، فإنها ترد إلى وزارة الخارجية المصرية، ثم إلى النيابة العامة التي تردها بدورها إلى قلم المحضرين وليس على قلم المحضرين عندئذ إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 13 مرافعات وإعادة تسليم الصورة إلى النيابة محمد وعبد الوهاب العشماوي - جزء أول بند 573 ص 705، فتحی والی ۔ بند 243 ص ۳۹۲ .

ووفقا للفقرة الأخيرة للبند 9 من المادة 13 مرافعات المضافة بموجب القانون 23 لسنة 1992، بعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسلیم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن ممايبدأ منه میعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول الخاص بالخطاب الموصی عليه الذي أوجبت الفقرة على المحضر إرساله إلى المعلن إليه مرفقا به صورة من الإعلان - وفقا لما سلفأو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

إعلان من ليس له موطن معلوم وفقا للبند العاشر من المادة 13 - محل التعليق - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، سلمت صورة الإعلان إلي النيابة العامة، ويجب لصحة الإعلان في هذه الصورة توافر الشروط التالية :

١- الشرط الأول أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان رغم القيام بكافة التحريات اللازمة للتقصي عنه فإذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن في مصر أو في الخارج، فلا يصح الإعلان للنيابة نقض مدنی10/2/1970 - مجموعة النقض سنة 21 ص262 رقم 43 ويعتبر في حكم صاحب الموطن غير المعلوم من لاموطن له أصلا ، كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل وعلى العكس، لايكفي الجهل بالموطن الأصلي، إذا كان للمعلن إليه موطن مختار معلوم يصح الإعلان فيه فتحى والى - بند 236 ص382، عبدالحميد أبو هيف - المرافعات - بند 682 ص496 ، العشماوي - جزء أول بند 574، ص۷۹۰.

الشرط الثاني أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء كان هذا الموطن في مصر أم في الخارج نقض مدنی 10/2/1970 - مجموعة النقض سنة ۲۱ ص 262 رقم 43 والهدف من هذا الشرط هو مساعدة النيابة على توصيل الورقة إلى المعلن إليه فإذا لم يكن طالب الإعلان بيعلم أي موطن سابق للمعلن إليه، فلا عليه إن الم تشتمل الورقة على بيان لهذا الموطن. نقض مدنی 31/5/1956 - مجموعة النقض سنة ۷ ص 652 .

الشرط الثالث أن يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة فلا يكفي مجرد إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الواجب الإعلان فيه، فالإعلان لايتم إلا بعد أن تسلم ورقة الإعلان إلى النيابة

نقض مدنی 9/11/1965 - مجموعة النقض سنة 16 ص ۹۹۷ رقم 156 ويلاحظ أن نص المادة 13/10  لم يخصص نیابة بعينها لتسليم صورة الإعلان، ولهذا يصح توجيه الإعلان إلى أية نيابة عامة، ولو كانت غير التي يقع آخر موطن معلوم للمعلن إليه في دائرتها .

نقض مدنی 14/6/1962 - مجموعة النقض سنة ۱۳ ص ۸۰۱ رقم ۱۲۰ .

فإذا لم تتوافر هذه الشروط، كان الإعلان في هذه الحالة باطلا أما إذا توافرت فإن الإعلان يكون صحيحا، ويرتب آثاره منذ تسلم النيابة العامة للصورة فتحی والی - ص 384، رمزي سيف - بند 378 ص465، أحمد مسلم - بند 385 ص 430 ، ولو لم تسلمها للمعلن إليه أو يعلم المعلن إليه بها فتحی والی - بند 236 ص 383 و ص 384 .

ويلاحظ أنه لايكفي للإعلان في مواجهة النيابة رد الورقة بغير إعلان نقض 12/3/1960 ، سنة ۲۱ ص446، أو ردها بإجابة بان المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بها ولايعرف له محل إقامة دون أن يبذل طالب الإعلان بعد ذلك أي جهد للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه نقض 12/3/1970 سنة 21 ص 446، نقض 31/12/1964 سنة 15 ص ۱۲۸، نقض 16/12/1957 سنة 8 ص967 ولا إجابة للخفير النظامي بعدم علمه بموطن المطلوب إعلانه ولا التحدي بأن النيابة عندما أرسلت الصورة للإدارة لتوصيلها إلى المعلن إليه ردتها لعدم معرفة موطنه نقض 31/5/1956 سنة ۷ ص 667، ولافي كل حالة تكشف ظروف الدعوى عن أنه كان في إمكان طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه، كما لو كان للأخير وكيل أو محام باشر عنه بعض مراحل الخصومة فيمكن اللجوء إليهما للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه نقض 31/12/1968 سنة ۱۹ ص 1623، وعلى العكس يصح الإعلان في كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري، ومن خلال هذا النظر قضى بصحة الإعلان للنيابة، إذا أجاب رجل الإدارة المرافق للمحضر بأن المطلوب إعلانه غادر الموطن المبين في الورقة ولايعرف له محل إقامة بعد التحري نقض 24/11/1967 سنة ۱۸ ص185، أو إذا أجاب أخوه بتركه هذا الموطن وعدم معرفته عنوانه مع خلو الأوراق، مما يفيد الاستدلال على الموطن الجديد نقض  20/4/1971 سنة ۲۲ ص 516، كما قضى بجواز الإعلان للنيابة عن جهل المستأنف بموطن خصمه وعجزه عن الاهتداء إليه .نقض 16/11/1976 في الطعن 14 لسنة 43 .

ويتعين ملاحظة قاعدة الغش يبطل التصرفات والإجراءات، فلايجوز أن يفيد المعلن إليه من البطلان إذا ثبت تعمده إخفاء موطنه عن خصمه حتى لا يتمكن من إعلانه كمال عبدالعزيز - ص 84 و 85 .

تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة 13 - محل التعليق - بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 تسليم الصورة إلى النيابة في كل حالة لايوجد فيها من يصح تسلیم الصورة إليه قانونا ويلحق بها حالة وجود المكان مغلقا أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 158، كمال عبدالعزيز ص85 ، أو يمتنع من وجد ممن لهم صفة في الاستلام عن الاستلام أو عن التوقيع ويذهب رأي إلى أنه في هذه الحالة يعتبر الإعلان قد تم في وقت الامتناع لا من وقت تسلیم الصورة إلى النيابة بتقدير أن الامتناع يصدر من شخص مسئول ملزم بحكم القانون بتسليم الإعلان بخلاف المذكورين في المادة العاشرة أحمد أبو الوفا - المرافعات هامش ص 433 ، في حين يرى البعض أن الإعلان لاينتج أثره في هذه الحالة إلا من تاريخ تسليم الصورة إلى النيابة (محمد وعبدالوهاب العشماوي - بند 576، أحمد أبو الوفا ونصر الدين المدونة، الجزء الأول بند 457   .

وجدير بالذكر أنه يتعين اتباع حكم المادة ۱۳ - محل التعليق في كيفية إعلان من عددتهم بحيث يمتنع تطبيق مايخالفها من القواعد العامة في الإعلان نقض 25/6/1959 سنة ۱۰ ص 545، نقض 25/12/1952 سنة 4 ص 243 .

 ويتعين ملاحظة أنه على المحضر وفي جميع الأحوال أن يبين في أصل الإعلان وصورته سائر الخطوات التي قام بها لإتمام الإعلان، ويشترط أن يتم كل هذا حين اتخاذها وإلا كان الإعلان لايبعث على الثقة والاطمئنان، ويكون باطلا احمد أبو الوفا - التعليق ص157 . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  508 )

1- قصد بما ورد في صدر المادة التنبيه إلى أن الإعلانات تسلم للأشخاص المبينين في المادة وأن هذا شرط لصحة الإعلان وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ترد في قوانين خاصة وتنص على قواعد معينة بالنسبة للإعلانات تخالف القاعدة العامة الواردة في هذه المادة .

2 - والبند الأول يفرق بين صحف الدعاوي والطعون والأحكام وبين غيرها كالإنذارات ومحاضر الحجز فالأولى فقط هي التي تسلم صورتها إلى إدارة قضايا الحكومة فإذا خولف ذلك وسلمت في مقر الشخص الاعتباري كان الإعلان باطلا أما الثانية فتسلم إلى ممثل الشخص الاعتباري في مقره.

ويشمل المقصود بالدولة في مقام الإعلان كل نظمها الأساسية بكل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، فيدخل في هذا النطاق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء وتوابعهم ووحدات الحكم المحلي والمصالح الحكومية المختلفة. وعبارة "مديري المصالح المختلفة " المقصود بها ألا يقتصر في شأن الإعلان على المصالح العامة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة وإنما هو يتسع لكل المصالح ولو لم تثبت لها هذه الشخصية ، ومن ثم يجوز الإعلانات إلى مديري هذه المصالح مباشرة دون الوزير الذي تتبعه ، فيجوز مثلا إعلان كبير كتاب المحكمة مباشرة بالعزم على صرف مبلغ مودع بخزينة المحكمة عملا بالمادة ۳۲۸ مرافعات أو إعلان مكتب أو مأمورية الشهر العقاري مباشرة إنذار يتعلق بالإجراءات .

وإذا كان النص قد قصر تسليم صور الأوراق المعلنة للدولة ومصالحها إلى هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون والأحكام إلا أنه يجوز تسليمها كذلك صور الأوراق الأخرى متى تعلقت بدعوى تنوب عنها فيها كإخطار الخبير للحضور أمامه ( مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص ۱۷۸ ).

3- والمقصود بالأشخاص العامة المشار إليها في البند الثاني من هذه المادة هي الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها إدارة هيئة قضايا الدولة طبقا لقانونها رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 وهي الحكومة أو المصالح العامة والمجالس المحلية ولا يسري هذا البند على المؤسسات العامة أو الشركات القطاع العام فلا يجوز إعلانها لدى قضايا الحكومة كما أن المادة 3 من إصدار قانون الإدارات القانونية للمؤسسات السالف الإشارة إليه أخرجت الهيئات العامة من الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في هذا البند وبالتالي فلا يجوز تسلیم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الحكومة بل يتعين أن تعلن في مركزها لرئيس مجلس إدارتها ( كمال عبد العزيز ص ۱۷۹).

والإعلانات الخاصة بالأشخاص العامة هي الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

ويشترط لاعتبار المعلن إليه هيئة عامة أن يتوافر فيها مقومات الهيئة العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963 وإلا ظلت مجرد مصلحة حكومية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومن ثم فإن إعلانها يتم وفقا الفقرة الأولى من المادة ۱۳.

4- وقد أجازت المادة 3 من قانون الإدارة القانونية للمؤسسات المجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوي والمنازعات التي يكون طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرتها .

والمقصود بمركز الشركة المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والرابعة هو المركز الرئيسي ولا يجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه.

ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة حالة عدم معرفة هذا المركز فيعلن ممثل الشركة في الحالتين لشخصه أو في موطنه ( فتحي والي ص 761 في مؤلفه قانون القضاء المدني ) والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانوني والموكل بتمثيلها في العقود والتقاضي ( المدونة الجزء الأول ص 530 ).

وإذا أجرى الإعلان في مركز الشركة فإنه لا يلزم ذكر اسم ممثلها كما أن الخطأ في اسمه لا أثر له غير انه إذا لم يكن لها مركز أو كان مركزها غير معروف وأجرى الإعلان لشخص ممثلها أو في موظفه فيتعين ذكر اسمه ولقبه وصفته وموطنه.

وإذا وجد مركز الشركة مغلقا أو لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه فتسلم الصورة إلى جهة الإدارة عملا بالمادة ۱۱ مرافعات .

وإذا أعلنت إحدى الهيئات العامة وإحدى المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لها في مركزها الرئيسي والي رئيس مجلس إداراتها ورفضت الاستلام طالبة إجراء الإعلان في مقر الإدارة القانونية فإن هذا يعد امتناعا عن استلام الإعلان بدون سند قانوني ومن ثم جاز إعلانها لجهة الإدارة ، ذلك أن مؤدي المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 أن يسلم الإعلان في المركز الرئيسي وهو لا يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة في الإعلان .

5- والفقرة الخامسة لا يقصد بها حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج لأنه قصد به التيسير عليه. ويقصد بالوكيل المنصوص عليه في هذه الفقرة النائب العام عن الشركة نيابة قانونية أو الوكيل بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة ( أبو الوفا في المرافعات الطبعة الثانية عشر ص 432).

ومركز الشركة هو المكان الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية وتحيا فيه حياتها القانونية فهو الذي تنعقد فيه جمعياتها العمومية ومجلس إداراتها وتصدر منه الأمور والتوجيهات ( القانون التجاري للدكتور مصطفى طه ص ۲۲۲).

ولا يجوز إجراء الإعلان في فرع الشركة إلا إذا كانت الورقة المعلنة متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة في اتخاذ العمل المتصل بالإعلان وتسلم الصورة في الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذي له الصفة في تمثيل الشركة أو من يقوم مقامه ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 149 وما بعدها).

وإذا وجد المحضر فرع الشركة مغلقا سلم المنورة للنيابة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة بعد التعديل الذي أدخل عليها .

 6- يقصد بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال الحرس الوطني أثناء استدعائهم للخدمة ورجال مصلحة خفر السواحل والمواني والمنائر وسلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الحربية والمدنيون الملحقون بالمعسكرات أو الثكنات (العشماوي الجزء الأول رقم 575 ).

وقد اختلف الرأي بشأن الإجراء الذي يتم به الإعلان فذهب رأي أنه يتم بتسليم الصورة للنيابة العامة وذهب الرأي الثاني إلى أنه يتم بتسليم الصورة بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالجيش واشترط الرأي الثالث إتمام تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إلى قائد الوحدة إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف وأخذت بالرأي الثاني ( راجع حكم النقض في نهاية التعليق على المادة ).

ويتعين أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة ويبطل الإعلان إذا أجري إلى شخص المعلن إليه في موطنه ( فتحي والي في أصول المرافعات المدنية ص 755 ومرافعات أبو الوفا الطبعة ۱۲ ص 434). إلا أنه إذا كان طالب الإعلان جاهلا بصفة رجال القوات المسلحة أمتنع الحكم بالبطلان والبطلان في هذه الحالة نسبي فلا يجوز أن يتمسك به غير المعلن إليه ويسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع دون التمسك بالبطلان.

ويرى البعض جواز الإعلان في الموطن المختار أو لشخص المعلن إليه (كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص ۲۰۰ ) كما يرى آخرون جواز الاتفاق على إجراء الإعلان في الموطن الأصلي ( أبو الوفا في المرافعات ص 434 ) إلا أننا نخالف هذين الرايين ونرى أن الإعلان في هذه الحالات غير صحيح ذلك أن الحكمة من الإعلان بالوحدة هي أن يكون بيد المعلن إليه سند وصله عن طريق وحدته يبيح له الحصول على أجازة للمثول أمام المحكمة أو التوكيل محام أو متابعة دعواه وهذه الحكمة لا تتحقق بإعلانه لشخصه أو في موطنه المختار أو في موطنه الأصلي ولو وافق على ذلك.

وقد قضت محكمة النقض أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة أنه يتعين أن يسلم الإعلان بالنسبة لأفراد القوات المسلحة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأنه يترتب على مخالفة ذلك البطلان إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخصم قد علم بصفة المعلن إليه أما إذا لم يكن يعلم بأنه بالقوات المسلحة وأعلنه بمحل إقامته فلا يترتب على ذلك البطلان وهذا الحكم في تقديرنا محل ذلك أن واجب المعلن التحري عن آخر موطن للمعلن إليه لإعلانه به فإذا أهمل في ذلك فلا يجوز أن يضار المعلن إليه نتيجة إهمال المعلن .

7- وبالنسبة للفقرة السابعة فقد ذهب رأي إلى اعتبار أن الإعلان يتم بتسليم الصورة إلى مأمور السجن دون الاعتداد بتسليم الأخير لها إلى المسجون فتحي والي ص 757 والمدونة الجزء الأول ص 456 وما بعدها ) ، بينما ذهب الرأي الآخر إلى ضرورة تسليم الصورة إلى المسجون ( العشماوي بند 75)، ويرى البعض أن حكم النقض الذي قضى بأن الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات القديم توجب فيما يتعلق بالمسجونين تسليم صورة الإعلان لمأمور السجن يؤيد الرأي الأول ( كمال عبد العزيز الجزء الأول ص ۲۰۰) إلا أننا نرى أن هذا الحكم لم يحسم هذا الخلاف.

وفي تقديرنا أن الرأي الأول يخفف على المتقاضين وييسر الإجراءات.

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الخصم لا يكون ملزما بإعلان المسجون مع مأمور السجن إلا إذا كان يعلم بصفته أما إذا لم يكن يعلم أنه سجين وأعلنه بمحل إقامته فلا يترتب على ذلك البطلان .

8- وبالنسبة لإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن الخصم لا يكون ملزما بإعلانهم مع ربان السفينة وفق ما تقضي به الفقرة الثامنة من المادة إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم .

وإذا رفعت الدعوى على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو بحارة السفن التجارية والعاملين فيها وأعلن بالدعوى إعلان صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه في موطنه الجديد وفقا للمادة  13/ 6 ، 7 ، 8 إلا إذا كان قد علم علما يقينا بصفته الجديدة ، كما تسري هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك فإنه لا يعلن في المحل' الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن يقينا باكتسابه الصفة الجديدة .

والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى حكمه على أسباب سائغة .

9- وبالنسبة للبند التاسع فإن القانون 23 لسنة 1992 أضاف في نهايته فقرتين أخيرتين وقال تبريرا لهذه الإضافة " بأن القواعد العامة المنصوص عليها في هذا البند كانت تقضي بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو آثار خلافا في الرأي بشأن تحديد الوقت الذي ينتج فيه أثره وهل يكون من وقت تسليمه إلى النيابة العامة أو من وقت تسليم الصورة للمعلن إليه في الخارج. لذلك فقد اتجه المشرع حسمة لكل خلاف إلى النص صراحة على أن الإعلان ينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإذا كان الإعلان مما يبدا منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع . كما استحدث المشروع البريد كوسيلة إضافية لإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج محتذيا في ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقوانين الفرنسية والإيطالية واللبنانية ، وأوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة في اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الخارج كتابا الخارج كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة ، وراعي المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل ، كما رتب المشروع على توقيع المعلن إليه على علم الوصول أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريان الميعاد في حقه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه عن استلامها أو التوقيع بالاستلام. ( المذكرة الإيضاحية للقانون ).

وفي الحالة التي تسلم فيها صورة الإعلان للنيابة إذا لم يقم المحضر بإرسال خطاب موصي عليه للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت للنيابة العامة فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان ، كذلك يبطل الإعلان إذا لم يرفق المحضر بالخطاب صورة أخرى من الإعلان.

وقد اعتبر المشرع الإعلان منتجا أثره - في الحالة التي يكون فيها الإعلان مما يبدأ منه ميعاد - من تاريخ امتناع المعلن إليه عن أستلام الخطاب والتوقيع بما يفيد ذلك .

وإذا أثبت ساعي البريد أن سلم المرسل إليه الخطاب إلا أنه رفض التوقيع بما يتضمن ذلك فإن ذلك كاف في تقديرنا لاعتبار أن الخطاب قد سلم صحيحا ولا يجوز دحض هذا البيان إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير .

وإذا كان من المقرر كما سلف القول أن المقيم في الخارج الذي له موطن معلوم يتم إعلانه بصحيفة الدعوى أو الطعن من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة التي ترسلها لوزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية على سند من . أن المشرع وضع قرينة على أن الإعلان تم بتسليم صورته النيابة فإذا لم يرد قبل الفصل في الدعوى اعتبر أن قد سلم للمعلن إليه ، إلا أنه إذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن الإعلان لم يتم فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المدعى عليه مثال ذلك أن يكون الإعلان قدرد من وزارة الخارجية بدون تنفيذ لأن المعلن إليه لا يقيم في العنوان الذي أورده المعلن أو أنه كان يقيم فيه إلا أنه نقل أو لانتقاله إلى مكان أخر يقيم فيه حاليا أو أن العنوان الذي أورده لا وجود له كرقم عقار غير موجود أصلا أو اسم شارع لا أثر له بالمنطقة فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليه إعلان صحيحا ، كذلك الشأن إذا طلبت النيابة أو وزارة الخارجية تأجيل الدعوى لجلسة تالية لعدم تمكنها من توصيل الإعلان بالطرق الدبلوماسية ، وكذلك لا ينتج الإعلان أثره في حالة ما إذا قام ساعي البريد برد الخطاب المسجل بحجة عدم الاستدلال على المرسل إليه أو لنقله إلى مسكن أخر له إلا في الحالة التي يثبت فيها أن الإعلان الذي أرسل للنيابة قد سلم إليه فعلا سواء لشخصه أو لمن يكون له الحق في استلامه .

ويرى البعض أن الإعلان لا ينتج أثره بتسليم الصورة إلى النيابة العامة إذا كان مستحيلا عليها توصيلها بالطرق الدبلوماسية كحالة قطع هذه العلاقات مع وجود دولة تعي مصالح الطرفين أو حالة الحرب ( قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص 767 ) وبديهي أن الخطاب المسجل سوف يرد في هذه الحالة بدون استلام.

ومقتضى ذلك أيضا أن صحة الإعلان لا تتوقف على الإجراءات التي تتخذ التسليم الصورة للمعلن إليه بالطرق الدبلوماسية فسواء تم تسليم الصورة أو لم يتم وسواء أكانت هذه الإجراءات صحيحة أو معيبة فإن ذلك لا أثر له على صحة الإعلان الذي يعتبر قد تسم بتسليم صورة الورقة النيابة وإرسال الخطاب المسجل على النحو السابق بيانه .

ولا يعتبر الإعلان قد تم بمجرد تسليم الصورة للبعثة الدبلوماسية في الحالة التي يجوز فيها الإعلان بهذه الطريقة إلا إذا تم إرسال الخطاب المسجل كما بينا آنفا .

10- ويشترط للإعلان النيابة وفقا للفقرة العاشرة عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو في الخارج ولا يكفي الجهل بالموطن الأصلي إذا كان المطلوب إعلانه موطن مختار يصح إعلانه فيه. وإذا غير المطلوب إعلانه موطنه الأصلي أثناء الخصومة دون إخطار طالب الإعلان فإنه يصح إعلانه فيه عملا بالمادة 12/ 2/ مرافعات ( والي بند ۳۰۲ والعشماوي بند 574 ).

ويلحق بالموطن غير المعلوم من ليس له موطن معلوم كالبدو الرحل (والي ص 750 ).

وقد استقر قضاء النقض على أنه يتعين أن تتضمن الورقة أخر موطن معلوم للمطلوب إعلانه سواء كان في مصر أو في الخارج وإلا كان الإعلان بأطلا إلا إذا كان طالب الإعلان يجهل أي موطن للمطلوب إعلانه كما يتعين أن يسبق الإعلان بهذا الطريق التحري عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان وإلا بطل الإعلان. وكانت محكمة النقض تستوجب أيضا ثبوت التحريات في الورقة حتى تتمكن المحكمة من أعمال رقابتها فإن كانت كافية وقع على عاتق المعلن إليه عبء إثبات إمكان علم طالب الإعلان بموطنه لو بذل جهدا أكبر فتحي والي ص 752 ) إلا أن محكمة النقض في حكم حديث لها لم تشترط ثبوت التحريات في ورقة الإعلان ذاتها على النحو الذي وضحناه في نهاية شرح المادة بعد أحكام النقض مباشرة.

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض غير كافية للإعلان في مواجهة النيابة رد الورقة بغير إعلان أوردها بإجابة أن المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بها ولا يعرف له محل إقامة دون أن يبذل طالب الإعلان بعد ذلك أي جهد التحري عن موطن المطلوب إعلانه ، ولا إجابة الخفير النظامي بعدم عمله بموطن المطلوب إعلانه ، ولا التحدي بأن النيابة عندما أرسلت الصورة للإدارة لتوصيلها إلى المعلن إليه ردتها لعدم معرفة موطنه . وفي حالة ما إذا كان المطلوب إعلانه وكيل أو محام باشر عنه بعض مراحل الخصومة فيمكن اللجوء إليهما للتحري عن موطن المطلوب إعلانه.

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض كافية للإعلان في مواجهة النيابة لأن ظروفها شفت عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري الحالة التي أجاب فيها رجل الإدارة المرافق للمحضر بأن المطلوب إعلانه غادر الوطن المبين في الورقة ولا يعرف له محل إقامة بعد التحري ، وحالة ما إذا أجاب أخوه بتركه هذا الموطن وعدم معرفة عنوانه مع خلو الأوراق مما يفيد الاستدلال على الموطن الجديد ، والحالة التي ظهر فيها جهل المستأنف بموطن خصمه وعجزه عن الاهتداء إليه ( كمال عبد العزيز ص ۲۰۸ الجزء الأول طبعة سنة 1995).

11- وبطلان الإعلان في الحالات السابقة بطلان نسبي مقرر لمصلحة المطلوب إعلانه ويتعين عليه أن يثبت أن طالب الإعلان كان يمكنه الاهتداء إلى موطنه لو بذل جهدا آخر في التحري.

ولم تبين الفقرة العاشرة النيابة التي تسلم لها الصورة وعلى ذلك يصح تسليم الصورة إلى أية نيابة ولو كانت غير التي يقع في دائرتها أخر موطن معلوم (والي ص 753).

12- ولما كانت القاعدة أن الغش يفسد التصرف وأنه لا يجوز لشخص أن يفيد من غشه فإن كثير من أحكام المحاكم قد درج على حماية الخصم إذا أخفى خصمة عنه موطنه ليضعه في حيرة من أمره فلا يتمكن من إعلانه، خصوصا إذا كان عليه مراعاة ميعاد حتمي قصير .

وبالنسبة لإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن الخصم لا يكون ملزما بإعلانهم مع ربان السفينة وفق ما تقضي به الفقرة الثامنة من المادة إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم .

وتطبق القواعد السابقة إذا رفعت الدعوى على أحد هؤلاء وأعلن بالدعوي إعلانا صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه وفقا للمادة 13/ 6/ ، 7 ، 8 إلا إذا كان قد علم يقينا بصفته الجديدة كما تسري نفس القواعد إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتساب الصفة الجديدة بعد ذلك فإنه لا يعلن في المحل الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن باكتسابه الصفة الجديدة.

والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى حكمه على أسباب سائغة .

ومما هو جدير بالذكر أن أحكام هذه المادة - كما هو الشأن في المادتين ۱۰، ۱۱- قاصرة على بيان إجراءات الإعلان في الحالات المبينة ببنودها العشرة ولا تتعلق بالأهلية سواء كانت أهلية اختصام أو أهلية إجرائية كما لا تتعلق بسلامة التمثيل القانون ( الصفة ) ، ويجب التمييز بين الأمرين ، إذ قد تتم إجراءات الإعلان صحيحة ويكون العمل الإجرائي باطلا أو غير مقبول بسبب . يرجع إلى الأهلية أو سلامة التمثيل القانوني والعكس صحيح ( مرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 175) .

المادة 14 من قانون المرافعات السابق تقابل المادة 13 من القانون الحالي . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  275 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس عشر ، الصفحة / 326

خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ :

إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَلاَ يُوَكِّلُ عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيلُ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ.

خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ :

إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأِدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيلُ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ.