إستحدث المشروع حكماً جديداً ضمنه نص المادة 14 يوجب الحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذکر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه .
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 - بأنها "ما تزال تمليها الحاجة إلى جدية استعمال الحق في التقاضي والسرعة في إبلاغ العدالة إلى مستحقيها وأن الاكتفاء بمضاعفتها مرة واحدة قائم على أن المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 كانت رفعت قيمة هذه الغرامات إلى عشرة أمثالها" .
1 ـ إن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذى يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه – لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه ، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده " غشاً " إعلانه على غير موطن ابتغاء عدم وصوله إليه - أما فى حالة عدم ثبوت العلم و(انتفاء) تعمد الغش فى جانب طالب الإعلان– فإن الإعلان يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره دون بطلان .
(الطعن رقم 2813 لسنة 71 جلسة 2013/12/23)
2 ـ من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
(الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)
تغريم طالب الإعلان لتعمده عدم إتمام الإعلان :
إذا تبين للمحكمة أن طالب الإعلان كان يعلم بموطن المراد إعلانه ولكنه تعمد ذکر موطن غير صحيح للأخير بقصد عدم وصول الإعلان له ليتفادى - بذلك حضوره وتقديم أوجه دفاعه ليقضي لطالب الإعلان بالحق محل النزاع وجب عليها أن توقع جزاء مالياً عليه وذلك بالحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على أن تسبب هذا الحكم ببيان الأدلة التي استخلصت منها توافر القصد على تعمد طالب الإعلان إقصاء المراد إعلانه عن النزاع ، ولها أن تقضي بذلك سواء حضر المراد إعلانه أو لم يحضر، فإن جاء خلواً من الأسباب كان باطلاً ، والبطلان المقرر نسبي مقرر لمصلحة طالب الإعلان، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
وهذا قضاء قطعي لا تملك المحكمة العدول عنه حتى لا تتسلط المحكمة على قضائها، ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري عملاً بالمادة 100 ومن ثم يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً للمادة 212 ، وباعتباره متضمناً جزاء فلا يتقيد الطعن فيه بنصاب معين.
ويختلف نص المادة 14 عن نص المادة 99 في أن الأول ينطوي على غش من جانب طالب الإعلان، بينما ينطوي الثاني على جزاء بسبب عدم قيام الخصم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة وخولها المشرع العدول عن قرارها إذا قبلت العذر المقدم لها. .
كما يختلف عن نص الفقرة الثانية من المادة 68 في أن النص الأخير يتعلق بإهمال المختص بقلم الكتاب أو المحضرين في تأخير الإعلان وأن الحكم الصادر ضده لا يكون قابلاً لأي طعن . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول ، الصفحة : 358 )
يعتبر نص المادة 14 سالف الذكر تطبيق لجريمة إهانة القضاء التي كان يتضمنها المشروع الأساسي، وقد قصد به سد باب الكيد والتلاعب، ويلاحظ أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هي التي تقضي بالغرامة، وأن القضاء بها وجوبي عليها متى تحقق لها التلاعب في بيان موطن المعلن إليه، ولم ير المشروع الامتداد بالحكم إلى كافة بيانات الإعلان باعتبار أن بيان موطن المعلن إليه هو الأمر الجوهري في تحقيق الغرض منه، كمال عبد العزيز - ص 80 وص 86.
وقد عدلت هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة التي يحكم بها لاتقل عن خمسة جنيهات وتجاوز عشرين جنيها فزادها المشرع في حديها الأدنى والأقصى إلى عشرة أمثالها، وكان قد استحدثها قانون المرافعات الحالي حين صدوره إذ لم يكن لها نظير في القانون الملغي وقد وضع الشارع هذا النص جزاءا على مايعمد إليه بعض الخصوم من ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد إطالة مدة التقاضي كما هو الحال في دعاوى الإسترداد الكيدية، أو بقصد عدم وصول الإعلان للمدعى عليه لتفويت الفرحة عليه في إبداء دفاعه، وهذا الجزاء لا يحرم الخصم الذي أصير بسبب هذا الإعلان من أن يطالب خصمه بالتعويض وفقا للقواعد العامة في المسئولية أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 158 وص 159، كما أنه لايمنع المعلن إليه من الدفع ببطلان - الإعلان إذا توافرت شروط البطلان أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما توافرت شروط ذلك.
وقد برر المشرع زيادة الغرامة على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون 23 لسنة 1992 ، بما طرأ على قيمة العملة من تغيير، كما رفع المشرع الغرامة إلى الضعف بالقانون 18 لسنة 1999 ، فقد عدلت هذه المادة أيضاً بالقانون 18 لسنة 1999 ، وكان النص بعد التعديل الذي أدخله عليه المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يحدد الغرامة التي يحكم بها بأنها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فزادها المشرع بمقدار المثل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، وبذلك أصبحت لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه .
وقد برر المشرع الزيادة في الغرامة - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 - بأنها «ما تزال تمليها الحاجة إلى جدية استعمال الحق في التقاضي والسرعة في إبلاغ العدالة إلى مستحقيها، وأن الاكتفاء مضاعفتها مرة واحدة قائم على أن المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 ، كانت رفعت قيمة هذه الغرامات إلى عشرة أمثالها.
ويشترط لإعمال المادة 14 - محل التعليق - أن يتعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه، فإذا كان بيان هذا الموطن قد حصل عليه من ذات المراد إعلانه، وإنما قد حصل سهو من جانبه في كتابته أو خطأ مطبعي فعندئذ تنتفي مسئولية طالب الإعلان وكثيراً مايحدث في العمل أن تكتب صحيفة الدعوى أو الإنذارات على الآلة الكاتبة ويرد بها خطأ غير مقصود من كاتبها لاينتبه إليه طالب الإعلان فعندئذ تنتفي مسئوليته لانتفاء سوء القصد .
ومن الواجب حتما قبل الحكم بهذه الغرامة التحقق من سوء قصد طالب الإعلان، بحيث إذا انتفي امتنع الحكم بها، وإذا تحقق وجب أن يبين الحكم السبيل الذي أقنع المحكمة إلى تحققه ويخضع الحكم لرقابة محكمة النقض من ناحية توافر العناصر القانونية للحكم بالغرامة أو عدم توافرها .
ومتى ثبتت في الحكم عناصر أعمال هذا الجزاء فمن الواجب بطبيعة الحال الحكم بالغرامة، ولا يكون للمحكمة سلطة تقديرية إلا في صدد مقدارها، أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 158 و 159 . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 573 )
هذه المادة عدلت أولاً بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة التي يحكم بها لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً فزادها المشرع في حديها الأدنى والأقصى إلى عشرة أمثالها وكان قد استحدثها قانون المرافعات الحالي حين صدره إذ لم يكن لها نظير في القانون الملغي وقد وضع الشارع هذا النص جزاءا على ما يعمد إليه بعض الخصوم من ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد إطالة مدة التقاضي كما هو الحال في دعاوي الاسترداد الكيدية ، أو بقصد عدم وصول الإعلان للمدعي عليه لتفويت الفرصة عليه في إبداء دفاعه وهذا الجزاء لا يحرم الخصم الذي أضير بسبب هذا الإعلان من أن يطالب خصمه بالتعويض وفقاً للقواعد العامة كما أنه لا يمنع المعلن إليه من الدفع ببطلان الإعلان إذا توافرت شروط البطلان أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
وقد برر المشرع زيادة الغرامة بالقانون 23 لسنة 1992 على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بما طرأ على قيمة العملة من تغيير .
ثم عاد المشرع وأدخل تعديلاً أخر على المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بحيث أصبحت الغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 314 )