loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عنيت اللجنة بمواعيد المسافة فأنقصتها وضبطت أحكامهافنصت المادة 21 - قديم - على إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد إذا كان ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، وأن تحسب المسافة بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، والانتقال هنا معناه انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم والمحضرون. وقد قررت اللجنة أن سفر خمسين كيلو متراً في الأحوال العادية في مصر مع وسائل المواصلات الممكنة يستهلك غالباً النصف الأول من النهار ولا يمكن القيام في النصف الآخر منه بعمل مجد، ولذلك رأت أن يزاد على الميعاد يوم لكل مسافة مقدارها خمسون . كيلو متراً على ألا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، وقد استغنی المشروع بهذا النص العام عن النص على إضافة مواعيد المسافة إلى المواعيد التي ذكرها في مختلف أبواب القانون، وبذلك يضاف ميعاد للمسافة إلى كل میعاد تقتضى المحافظة عليه إنتقال الخصم من مكان إلى مكان بنفسه أو بمن ينوب عنه من المحضرين أو غيرهم مثل مواعيد الحضور ومواعيد الطعون في الأحكام وغير ذلك.

الأحكام

1 ـ مفاد النص فى المادة 16 من قانون المرافعات " يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .

(الطعن رقم 4109 لسنة 73 جلسة 2005/03/13 س 56 ص 253 ق 44)

2 ـ إذ كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته ببورسعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتى بورسعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

3 ـ إن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلي الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

(الطعن رقم 1827 لسنة 58 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 674 ق 132)

4 ـ للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مواطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محامية إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى1991/3/20 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن فى1991/5/21فإن الطعن يكون قد أقيم فى حدود الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.

(الطعن رقم 2933 لسنة 61 جلسة 1995/01/09 س 46 ع 1 ص 125 ق 27)

5 ـ النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف.

(الطعن رقم 995 لسنة 52 جلسة 1988/05/05 س 39 ع 2 ص 908 ق 147)

6 ـ إذا كان الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير ، و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتها بالإسكندرية إلى مقر محكمة إستئناف القاهرة لإتخاذ إجراءات الإستئناف و كانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدان من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحمبالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام .

(الطعن رقم 2436 لسنة 52 جلسة 1987/04/23 س 38 ع 2 ص 598 ق 129)

7ـ يجوز للطاعنين طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين يقيمان بمدينة أسوان و كانت المسافة بين هذه المدينة و القاهرة تجاوز 800 كم فإنه يتعين و قد أختار الطاعنان أن يودعا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1982/12/26 و أودعت صحيفة الطعن يوم 1983/2/27 فإن الطعن يكون رفع فى الميعاد القانونى  

(الطعن رقم 424 لسنة 53 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 567 ق 118)

8 ـ لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع فى مدينة جرجا و هى تبعد عن مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يذيد على مائتى كيلو مترا مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/12/3 و أودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1980/2/2 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد.

(الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96)

9 ـ لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد إختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406)

10 ـ لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يقيم بمدينة طنطا ، و كان للمطعون ضده أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى أودع صحيفة الطعن فى قلم كتابها ، و كانت المسافة من مدينة طنطا إلى القاهرة تزيد على ثمانين كيلو متراً بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30)

11 ـ مفاد نص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 أن أحكام قانون المرافعات هى الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما إستبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحكمة الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، و إذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلى للعمل الإجرائى كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك ، فإن أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص تكون هى الواجبة التطبيق على إجراءات التداعى فىالأحوال الشخصية و الوقف ، و لما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه ... و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة " أربعة أيام " و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة و مقر محكمة الإستئناف بمدينة قنا تزيد على مائتى كيلو متر . فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن فى الحكم المستأنف .

(الطعن رقم 6 لسنة 51 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2477 ق 451)

12 ـ متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث تم إعلانه بأمر التقدير و كان استئناف الأمر المذكور يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة الاستئناف طنطا لاتخاذ إجراءات الاستئناف و المسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متر فان من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة يومين إلى ميعاد الاستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام . و لما كان ميعاد استئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعى و قدره عشرة أيام قد بدأ فى السريان إعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن فى 1978/6/26 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن فى قرار التقدير تكون غايته يوم 1978/7/8 ، و إذ كان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 1978/7/8 فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1914 لسنة 49 جلسة 1980/06/16 س 31 ع 2 ص 1777 ق 331)

13 ـ مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما فانه يضاف إلى الميعاد الأصلى ميعاد مسافة بين المكان الذى يجب إنتقال الشخص - أو ممثله - منه و المكان الذى يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد ، و يجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكن موطنه فى مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلوا متراً على الأقل حيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .

(الطعن رقم 844 لسنة 46 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1420 ق 269)

14 ـ ميعاد المسافة بالنسبة لمن يكون موطنه فى مناطق الحدود خمسة عشر يوماً بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات ، و إذ خلت نصوص قانون المرافعات من بيان المقصود بمناطق الحدود فى نطاق تطبيقه فإنه يتعين الاستهداء بقواعد القانون الدولى و الحكمة التى تغياها المشرع من إضافة ميعاد المسافة و تفاوت مدده ، و على هدى ذلك تكون مناطق الحدود هى المناطق النائية التى تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية و الدول المجاورة لها و لا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة و ذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلو مترات . لما كان ذلك ، و كانت مدينة مرسى مطروح - التى يقيم بها الطاعن - هى عاصمة محافظة مطروح و تربطها بباقى المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فإنها لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الإستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 844 لسنة 46 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1420 ق 269)

15 ـ المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة -على الأساس البين بها- إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف . و إذا كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس ، كانت محكمة الإستئناف من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، و لم تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن و مقر محكمة إستئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة بإعتباره جزءاً من ميعاد الإستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسالة يكون قصوراً فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 737 لسنة 47 جلسة 1980/02/19 س 31 ع 1 ص 548 ق 107)

16 ـ تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه .

(الطعن رقم 390 لسنة 43 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 510 ق 100)

17 ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات ، و لما كانت العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره فى صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة .

(الطعن رقم 640 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1071 ق 215)

شرح خبراء القانون

ميعاد المسافة :

تحقيقا لمبدأ المساواة وتمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم ، ينص القانون على أن تضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص المستفيد من الميعاد أو ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي خلال هذا الميعاد وتراعي التشريعات في تحديد ميعاد المسافة وسائل المواصلات داخل الدولة أو تلك التي تربطها بالدول الأجنبية . ويجب - وفقا للقانون المصرى - لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو مترا على الأقل . فإن قلت عن هذا ، فلا يضاف أي ميعاد للمسافة . وميعاد المسافة لمن يكون موطنه في مصر هو يوم واحد عن كل خمسين كيلو متر (مادة 16 مرافعات)، وما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد . وعلى أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في مصر - باستثناء مناطق الحدود - عن أربعة أيام . أما من يكون موطنه في مناطق الحدود ، فإن ميعاد المسافة بالنسبة له - بصرف النظر عن البعد بالكيلو مترات - خمسة عشر يوماً . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 801 )

ميعاد المسافة :

إذا حدد القانون ميعادا لاتخاذ إجراء خلاله أو للحضور وكان الموطن الأصلي للملتزم بالميعاد يبعد عن المقر الواجب اتخاذ الإجراء فيه أو الحضور إليه، كان له الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد له متى كان موطنه يبعد عن هذا المقر بخمسين كيلو مترا على الأقل، فإن كان يقل عن ذلك فلا يكون له الحق في ميعاد المسافة ، ولا يجوز أن يزيد ميعاد المسافة عن أربعة أيام آیا ما كانت المسافة بين الموطن والمقر، فإن كان الطاعن يقيم بأسوان وأودع محاميه صحيفة الطعن بالنقض مقر محكمة النقض بالقاهرة، فليس له إلا أربعة أيام فقط کمیعاد مسافة يضاف ليعاد الطعن بالنقض، فإن كان الطاعن يقيم في مناطق الحدود فيكون ميعاد المسافة بالنسبة له خمسة عشر يوما يضاف لميعاد الطعن بالنقض، ويقصد بمناطق الحدود التجمعات السكانية المتاخمة للحدود سواء تمثلت في مدن أو قري أو خیام لبدو رحل مثل مدينة السلوم لوقوعها على الحدود الغربية، أما المناطق غير المتاخمة للحدود فلا يستفيد المقيمون بها من مدة الخمسة عشر يوما وإنما يخضعون للفقرة الأولى من المادة 16 ولو كانت المناطق التي يقيمون بها تدخل في عداد المناطق النائية أو الصحراوية کمرسى مطروح وسيوة.

وإذا كانت المسافة لا تستنفد الأربعة أيام، تعين إضافة يوم للمسافة التي تقل عن خمسين كيلو مترا وتجاوز ثلاثين كيلو مترافإن كانت مثلا 131 کیلو مترا تعين إضافة ثلاثة أيام كمیعاد مسافة.

والعبرة في إضافة ميعاد المسافة، بالموطن الأصلي، فإن تعدد هذا الموطن ، تكون العبرة بالموطن الذي اتخذه الخصم في أوراق الدعوى السابقة على رفع الطعن، فإن كان للمحكوم عليه موطن بالقاهرة وآخر بالإسكندرية ، وتضمنت أوراق الدعوى المرفوعة منه أو عليه أمام محكمة الإسكندرية الموطن الثاني، فإنه يترتب على صدور الحكم ضده من محكمة استئناف الإسكندرية ، أن يودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة أو قلم کتاب محكمة النقض بالقاهرة، فإن أودعها بقلم الكتاب الأول، فلا يجوز له أن يضيف ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض، أما إن أودعها بقلم الكتاب الثاني ثبت له هذا الحق.

ويعتد عند إضافة ميعاد المسافة، بالموطن الأصلي دون الموطن المختار لأن تعيين الموطن الأخير في أية مرحلة من مراحل التقاضي ليس فيه تفویض من عينه للقائم به من محام أو غيره بالطعن في الأحكام، فإن كان للمحكوم عليه موطن أصلي في القاهرة وموطن مختار في الإسكندرية، وصدر ضده حكم من محكمة استئناف الإسكندرية، فلا يجوز له أن يضيف ميعاد مسافة لميعاد الطعن بالنقض إذا أودع صحيفة الطعن بقلم کتاب محكمة النقض بالقاهرة لوجود موطنه الأصلي بها، أما إن أودعها قلم کتاب محكمة استئناف الإسكندرية ، ثبت له الحق في إضافة ميعاد مسافة ولا يحول دون ذلك وجود موطن مختار له بها تضمنته أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

ويضاف ميعاد مسافة لمواعيد الشفعة بما لا يجاوز أربعة أيام، فإذا كان الشفيع يقيم في موطنه بعيدا عن مقر المحكمة، وكل من البائع والمشتري يقيم في موطنه بعيدا عن مقر المحكمة، وكل من البائع والمشتري يقيم في موطن يبعد عن هذا المقر، وكان ميعاد إعلان الرغبة في الشفعة لكل من البائع والمشتري يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الشفيع بالبيع، كان للشفيع الحق في ميعاد مسافة بين موطنه ومقر المحكمة وميعاد مسافة آخر بين مقر المحكمة وموطن كل من البائع والمشتري على ألا يتجاوز الميعاد أربعة أيام، ويكون هذان الميعادان ومیعاد إعلان الرغبة بمثابة ميعاد واحد يصح إعلان الرغبة إذا تم خلاله.

ويعتد في إضافة ميعاد المسافة بالموطن الذي اتخذه الطاعن في أوراقه القضائيه حتى صدور الحكم المطعون فيه، إذ يحسب ميعاد المسافة من هذا الموطن إلى مقر المحكمة التي تم الطعن بقلم کتابها، وقد يتحيل الطاعن لإضافة میعاد مسافة عندما يكون ميعاد الطعن قد انقضى ولم يسمح له موطنه سالف البيان بإضافة ميعاد مسافة فيتخذ بصحيفة الطعن موطناً آخر حتى يتمكن من إضافة ميعاد مسافة من شأنه الحيلولة دون سقوط حقه في الطعن ويستند في ذلك إلى نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني التي تقرر إمكان وجود أكثر من موطن للشخص، وحينئذ يجب على محكمة الطعن أن ترد عليه هذا القصد وتقضي بسقوط حقه في الطعن استنادا إلى أن الموطن الذي يؤدي إلى إضافة ميعاد مسافة هو الموطن الذي اتخذه الطاعن في أوراق الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان هذا هو الرأي الذي ضماه مذكرة نيابة النقض فأخذت به محكمة النقض في الطعن رقم 640 لسنة 49 ق.

ولما كان ميعاد الطعن وميعاد المسافة يعتبران میعادا واحدا ممتدا، ومن ثم لا يجوز الفصل بينهما إذا صادف نهاية الميعاد الأول عطلة رسمية تنتهي بعد نهاية الميعاد الثاني، إذ يتعين رفع الظعن في أول يوم عمل تال لهذه العطلة بحيث إن رفع بعد هذا اليوم تعين القضاء بسقوط الحق في الطعن، مثال ذلك أن يصادف آخر يوم في ميعاد الطعن عطلة رسمية لمدة أربعة أيام وكان للطاعن میعاد مسافة قدره يومان ، فيكون الميعادان داخلان في أيام العطلة وعملا بالمادة 18 يمتد ميعاد الطعن - شاملا ميعاد المسافة - إلى أول يوم عمل تال لهذه العطلة بحيث إن رفع الطعن بعد ذلك تعين القضاء بسقوطه.

ويجب على المحكمة قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن أن تبحث ومن تلقاء نفسها ما إذا كان موطن الطاعن يمنحه الحق في إضافة ميعاد مسافة من عدمه ، فإن تبين لها أحقيته له إضافته الميعاد الطعن، ولها الاستعانة في معرفة قدر المسافة من موطنه لمقر المحكمة بدليل السكك الحديدية أو الاستعلام منمحطة السكة الحديد عن المسافة لتقدير عدد الأيام المقابلة لهاوينحصر هذا الواجب في المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع، فإن كان الطعن مرفوعا أمام محكمة النقض، فإن إضافة ميعاد مسافة لميعاد الطعن بالنقض ينصرف إلى دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا تتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الطاعن أن يرفق بحافظة مستنداته المودعة مع صحيفة الطعن شهادة رسمية من هيئة السكك الحديدية متضمنة المسافة بين موطنه وقلم کتاب المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن، أو دليل السكك الحديدية إذ يقوم مقام الشهادة الرسمية . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 369 )

ميعاد المسافة حتى يستفيد الخصوم استفادة كاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم، نصت المادة 16 مرافعات - محل التعليق - على أن تضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص المستفيد من الميعاد أو ممثلة منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي خلال هذا الميعاد ( فتحى والى - بند 229 ص 365 ويجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو مترا على الأقل، فإن قلت عن هذا، فلا يضاف  أي ميعاد للمسافة ) .

فالمقصود من إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد هو تحقيق العدالة على الوجه الأكمل بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذي يتعين فيه الحضور أو اتخاذ إجراء فيه، بنفسه أو بمن ينوب عنه من المحضرين نقض 22/2/1966 ، السنة 17 ص 343 ميعادا يستنفذه في قطع هذه المسافة حتى لايضيع عليه جزء من میعاده الأصلي في قطع المسافة المتقدمة، فلا يتميز خصم يقيم في ذات البلدة المراد اتخاذه الإجراء بها على آخر لا يقيم فيها لأن المواعيد قصد بها تهيئة فسحة زمنية للخصوم - قدرها المشرع بحسب ما يقتضيه كل إجراء حتى يتمكنوا من التروی وإغداد أوجه دفاعهم وإعداد مايستوجبه الإجراء ( أحمد أبوالوفا - التعليق ص 164 ) .

ولفظ الانتقال المعنى في المادة 16 مرافعات - محل التعليق - والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها والمادة التالية هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم من المكان الذي يجب انتقالهم منه إلى المكان الذي يجب الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائی ما خلال الميعاد نقض 22/2/1966 سنة 17 ص343 ، نقض 2/2/1961 سنة 12 ص 101 ووفقا للمادة 16 مرافعات - محل التعليق  فإن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في مصر هو يوم واحد عن كل خمسين كيلو متر، وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد وعلى أية حال لايزيد ميعاد المسافة لمن موطنه في مصر - باستثناء مناطق الحدود - عن أربعة أيام أما من يكون موطنه في مناطق الحدود، فإن ميعاد المسافة بالنسبة له - بصرف النظر عن البعد بالكيلو مترات - خمسة عشر يوما فإن كان موطن الشخص خارج جمهورية مصر، فإن ميعاد المسافة له، وأيا كان موقع موطنه، ستون يوما على أنه بالنسبة لهذا الشخص فإنه وفقا للمادة 17 مرافعات پراعی مایلی :

( أ ) لقاضي الأمور الوقتية - بناء على طلب طالب الإعلان - الأمر بإنقاض ميعاد المسافة بالنظر إلى سهولة المواصلات أو ظروف الاستعجال في الدعوى ولو كانت دعوی موضوعية، وعندئذ يجب إعلان صورة أمر القاضي مع ورقة الإعلان (فتحی والی - بند 229 ص 366).

( ب ) إذا كان هذا الشخص قد أعلن أثناء تواجده داخل الجمهورية، فإنه  لا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر له إذا أعلن في موطنه بالخارج، وإنما يستفيد فقط من مواعيد المسافة العادية المقررة من موطنه في مصر محسوبة بالنظر إلى مكان إعلانه على أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية - بالنظر لظروف تواجده في غير موطنه - أن يأمر بمد هذه المواعيد كما أن للمحكمة عند نظر الدعوى اعتبارها ممتدة وفي الحالتين، لا يمنح الشخص میعاد مسافة أطول من ستين يوما مادة 17 مرافعات .

وتضاف مواعيد المسافة أيا كان نوع الخصومة ولو تعلقت بالأحوال الشخصية، إذ ليس في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ما يمنع ذلك مما يوجب تطبيق أحكام قانون المرافعات (انظر  نقض أحوال شخصية ديسمبر 1981 - في الطعن رقم 6 لسنة 62 قضائية وأيا كانت طريقة حساب الميعاد الأصلى ولو كان يحسب بالساعات، أو بالسنين، وسواء كان هذا الميعاد قانونيا أو قضائيا، أما الميعاد الاتفاقي فلا يضاف إليه میعاد مسافة رمزی سیف - بند 392 فتحی والی - بند 229 ص  366 على أنه يلاحظ ما يأتي :

أولا  إذا كان للمعلن إليه موطنه مختار في البلدة التي بها المكان الذي يجب أن يتم فيه الحضور أو العمل الإجرائی، فلا يضاف ميعاد مسافة  بين مكان العمل والموطن الأصلي للخصم مادام الإعلان قد حدث في الموطن المختار ( أحمد أبوالوفا - التعليق - جزء أول ص 68 - 69، نقض مدنی 4/2/1980 ، في الطعن رقم 591 لسنة 39 قضائية - ولو كان الموطن الأصلي في الخارج - فتحی والی - بند 229  ص 367 .

ثانيا إن ميعاد المسافة بعد إضافته للميعاد الأصلي يلتحم به بحيث يعتبر آخر يوم في ميعاد المسافة هو اليوم الأخير للميعاد ولهذا يمتد الميعاد إذا وقع آخر يوم فيه عطلة رسمية، وذلك بالنظر إلى آخر يوم في ميعاد المسافة وإذا تعلق الأمر بميعاد يتعلق بالنظام العام - كمیعاد طعن في الحكم - فإنه يجب على المحكمة مراعاة ميعاد المسافة من تلقاء نفسها إذ هو جزء من الميعاد فإذا وقع الطعن بعد الميعاد - بضم ميعاد المسافة - وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن .

نقض مدنی 12/4/1978 - مجلة إدارة قضايا ۱۹۷۸ - عدد 3 ص 220 رقم 21 .

ثالثا يحسب ميعاد المسافة بالنظر إلى موطن الشخص الذي له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد ولهذا فإنه إذا كان هناك ممثل للخصم له هذه السلطة، وبدأ الميعاد من إعلان هذا الممثل، فالعبرة بموطنه دون نظر إلى موطن الخصم رمزی سیف - بند 392 ص 489 .

رابعا ميعاد المسافة بالنظر إلى المسافة بين مدينتين لاتدخل في حسابه المسافة داخل المدينة فالمسافة تكون بينهما واحدة بصرف النظر عن القرب أو البعد من محطة السفر .

نقض مدنی 23/4/1959 ، سنة 10 ص 373، فتحی والی - بند 329 ص367.

ومن المقرر أنه إن كان القانون يجيز للقاضي في الأحوال التي بينها أن ينقص المواعيد الأصلية إلا أنه لايجوز له أن يمس مواعيد المسافة لأن علة إضافتها قائمة رغم تقصير الميعاد ومن المقرر أيضا أنه إذا تسلست الإجراءات وتتالت معها المواعيد فإنه لا يجوز منح الخصم إلا میعاد مسافة واحد يضاف إلى الميعاد الأول، أما إذا تعددت الإجراءات دون أن تتوالى، فإنه يتعين في هذه الحالة منح الشخص میعاد مسافة عن كل إجراء على حده ( محمد وعبدالوهاب العشماوی ص 745 ومابعدها ونقص 14/4/1955 ، المكتب الفني سنة 6 ص997 ) .

ولئن كان إضافة ميعاد المسافة قاعدة عامة يتعين اتباعها بالنسبة لجميع المواعيد متى تحققت حالتها إلا أنه من المسلم أن هناك حالات لايتعين بالنسبة لها إضافة ميعاد مسافة، وهذه الحالات يمكن إجمالها فيما يأتي :

أ- حالة ما إذا كان الشخص سيقوم بالإجراء في داخل دائرة موطنه لا خارجها.

ب - لامحل لإضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد التي يتفق عليها الخصوم فيما بينهم.

ج- لامحل لإضافة ميعاد مسافة على أساس موطن الأصيل إذا كان الإجراء قد اتخذ في مواجهة وكيله وفي موطنه الواقع بدائرة المحكمة وكانت لهذا الوكيل السلطة الكاملة في اتخاذ الإجراءات مثل وكيل السفينة التجارية الناقلة للبضاعة.

وقد قضت محكمة النقض أن مجرد اتخاذ محل مختار لايسلب الأصيل حقه في ميعاد مسافة.

نقض 23/12/1937 ، مجموعة عمر، الجزء الثاني ص224.

كما قضت بأنه إذا كان الطاعن قد أعلن في موطنه المختار مكتب محاميه دون موطنه الأصلي في القاهرة التي بها مقر محكمة النقض فإنه يتعين في احتساب ميعاد الطعن بالنقض، إضافة ميعاد مسافة من الموطن المختار إلى مقر محكمة النقض، وذلك باعتبار أن موطنه المختار لاشان له بعمل النقض ( نقض 28/5/1943  أوردته مدونة الفقه والقضاء في المرافعات - أحمد أبوالوفا ونصر الدين ومحمد عبدالعزير يوسف - الجزء الثاني ص47، محمد وعبدالوهاب العشماوي، الجزء الأول ص747 ومابعدها، الدناصورى وعكاز ص155 وص 156 ) .

والمكان الذي يجب الانتقال منه والمبين بالفقرة الأولى من المادة هو في العادة موطن الخصم الأصلي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كانت ظروف الحال تقتضي أن يبدأ ميعاد المسافة من مكان آخر كالموطن المختار مثلا، كما هو الحال عندما يوجب المشرع على الخصم تحديد موطن مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة .

وإذا كانت المسافة قدرها تسعون كيلو مترا أضيف إلى الميعاد الأصلي يومان، أما إذا كانت خمسة وسبعون كيلو مترا أضيف إلى الميعاد الأصلي يوما واحدا، أما إذا كانت المسافة ثلثمائة كيلو متر أضيف إلى الميعاد أربعة أيام فقط، ولا يجوز أن يجاوز الميعاد أربعة أيام ولو كان ميعاد المسافة مركبا ای احتسب على أساس المسافة بين موطن المعلن ومقر المحكمة، ثم بين هذا المقر وموطن المراد إعلانه ( احمد أبوالوفا في التعليق،  الطبعة الخامسة، ص162 ومابعدها ) .

ويتعين على الخصم مرعاة ميعاد المسافة عند إعلان خصمه ولو كان الميعاد مقررا من القضاء لحضور الخصم ( أحمد أبو الوفاء المدونة الجزء الثاني رقم 527 ) .

قواعد حساب مواعيد المسافة فضلا عما ذكرناه فيما تقدم فإنه يمكن إجمال بعض القواعد الأساسية في احتساب مواعيد المسافة ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 165۔ 170فيما يلي .

القاعدة الأولى يتعين على الخصم مراعاة ميعاد المسافة عند إعلان خصمه ولو كان الميعاد مقررا من القضاء لحضور الخصم ( أجمد أبوالوفا وآخرون - المدونة 2 رقم 527 ) .

القاعدة الثانية لايضاف ميعاد مسافة إلى المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء قبلها وقد رأينا أن المقصود من إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق العدالة بأن يتساوى جميع الأشخاص في الإفادة من الميعاد عند منحهم إياه وتؤدي هذه الإضافة إلى زيادة الميعاد الأصلي لا نقصه أما بالنسبة للمواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء قبلها فلا تتصور إضافة ميعاد مسافة إليها، لأن المشرع يحدد نهايتها ولايحدد بدايتها وتؤدي إضافة ميعاد المسافة إلى جانب الميعاد الأصلي كله وهو في العادة قصيرأو بعضه والمشرع يعنيه أن يحترم الميعاد بأكمله ولايجيز على وجه الإطلاق نقصه، وذلك حتى يتمكن الخصوم من مواجهة المطلوب اتخاذه قبل الميعاد والاستعداد له والرد عليه وفضلا عن هذا فإن الخصم لديه فسحة زمنية ومتسع من الوقت ( يختلف قدره بحسب ظروف كل قضية قبل الميعاد لاتخاذ الإجراء الذي يتطلبه منه القانون )  .

القاعة الثالثة يضاف ميعاد مسافة أيا كان قدر الميعاد الأصلي وسواء أكان مقدرا بالسنوات أو بالشهور أو بالأيام أو بالساعات .

القاعدة الرابعة نقص الميعاد بأمر القضاء لايؤثر في ضرورة إضافة میعاد مسافة إلى الباقي من الميعاد لأن ميعاد المسافة لا حكم للقضاء عليه ما لم ينص القانون على مايخالف ذلك حتى يتمكن من الحضور الخصم المقرر لمصلحته الميعاد .

وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون نقص الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة يشترط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه، وفي هذه الأحوال وحدها، ونظرا لحصول الإعلان إلى شخص المراد إعلانه لايضاف ميعاد مسافة.

القاعدة الخامسة إذا أوجب القانون اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مواعيد متتالية لعمل قانونی معین، فلا يضاف لمصلحة متخذ الإجراءات ( بسبب بعد موطنه ) إلا ميعاد مسافة واحد .

القاعدة السادسة لما تطلب الأمر تكليف شخص بالحضور أو باتخاذ إجراء وجب منحه میعاد مسافة ولو تعدد تكليفه بهذا أو ذلك في خصومه واحدة، متى كانت المواعيد غير متتالية وتراعي هذه القاعدة إذا عجلت الدعوى بعد وقف السير فيها وهذا على خلاف مواعيد التكاليف بالحضور فهي لاتمنح للخصم بالنسبة لذاث الطلب إلا مرة واحدة .

القاعدة السابعة إذا تم إعلان في الموطن المختار بنص القانون أو بإرادة الخصوم فإن ميعاد المسافة الواجبة إضافته يحتسب من هذا الموطن المختار ذلك لأن القانون بإلزامه تعيين موطن مختار قصد تحقيقا للسرعة إعلان الأوراق اللازمة في هذا المحل بغير إضافة مواعيد المسافة من الموطن الأصلي للخصم، ولأن الخصوم بالاتفاق على الموطن المختار إنما يتنازلون ضمنا عن إضافة ميعاد المسافة من الموطن الأصلي، ويعمل بهذه القاعدة إذا تم إعلان للنائب أو الوكيل العام وكانت له سلطة قانونية كاملة في موالاة الإجراءات قيحتسب ميعاد المسافة من موطن هذا الوكيل أو النائب وتظهر أهمية هذه القاعدة عند إعلان الشركات الأجنبية في مصر لوكيلها العام أو الخاص أو للنائب عنها أو لفرعها بحسب الأحوال، فعندئذ يعتد بهذا الموطن المختار دون الموطن الأصلي في الخارج  .

( نقض 19/5/1980 رقم 844 سنة 46 قضائية، نقض 4/2/1980 رقم 591 سنة 29 قضائية، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 166 وص 167 ) .

وإذا تم الإعلان في الموطن الأصلي بدلا من الموطن المختار بكون طالب الإعلان قد تنازل عما حاباه به المشرع، ويضاف ميعاد المسافة لخصمه محسوبا من الموطن الأصلي .

القاعدة الثامنة إذا تم الإعلان المحرك للميعاد في الموطن المختار أو موطن الوكيل بالخصومة، وكان مما يتعين قانونا أن يتم في الموطن الأصلی سقط حق الخصم في التمسك ببطلان الإعلان، وجب الاعتداد عند احتساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي أو المختار أيهما أبعد ( أحمد أبوالوفا في المدونة 2 رقم 535 )  .

القاعدة التاسعة إذا تم الإعلان لشخص المراد إعلانه في غير موطنه الأصلي وجب احتساب ميعاد المسافة من هذا الموطن ما لم ينص القانون على ما يخالف هذا ( مثال ذلك ما نص عليه بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي في الخارج، ويعلن في الجمهورية لشخصه ) .   

القاعدة العاشرة  يضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي ، ويتكون من مجموعها ميعاد واحد هو وحده الواجب مراعاته عند اعمال المادة 18 ، وعند الاعتداد باحترام أی میعاد حتمی  .

نقض 17/4/1986 ، طعن رقم 1479 سنة 51 قضائية   .

وإذا كان الميعاد لا يتعلق بالنظام العام يكون على الخصم صاحب المصلحة التحقق من مراعاة إضافة ميعاد المسافة إليه عملا بالقواعد العامة ولا تملك المحكمة إضافته من تلقاء نفسها  ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 167 وص 178 ) .

القاعدة الحادية عشرة  تضاف مواعيد المسافة إلى المواعيد التي يحددها المشرع متى كانت لازمة ويترتب على مخالفتها البطلان أو سقوط الحق في اتخاذ الإجراء أو أي جزاء آخر يرتبه المشرع ، ويعمل بها بالنسبة لسائر فروع القانون أيا كان قدر المدة التي تناولت الحق في إتخاذ الإجراءات وأدت إلى زواله ، وأيا كانت البواعث والاعتبارات التي دعت إلى وضع الميعاد ،ولا محل للتفرقة بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم ما لم ينص القانون على غير هذا ، وذلك لأن علة منح ميعاد المسافة تتوافر بالنسبة لسائر المواعيد .

ومن ثم يضاف ميعاد مسافة إلى المواعيد التي يحددها القانون التجاري أو المدني أو البحري أوتشريعات الضرائب ، ويضاف ولو كان الميعاد من مواعيد السقوط - في اصطلاح بعض الشراح - ويضاف ولو كان مقررا بالسنوات أو بالشهور أو بالأيام أو بالساعات كما ذكرنا آنفا .

القاعدة الثانية عشرة  لا يضاف ميعاد مسافة إلى الميعاد المتفق عليه بين الخصوم للقيام بعمل معين لأن المفروض أن كل خصم عند تحديد الميعاد قد راعى ظروفه الخاصة ومن بينها بعد أو قرب موطنه عن المكان الذي كان يتعين اتخاذ الإجراء فيه .

القاعدة الثالثة عشرة  الميعاد الموجه إلى الكافة لا يمتد بسبب المسافة وذلك لأن المشرع يوجب على الكافة احترامها مهما تكن ظروفهم الخاصة.

 القاعدة الرابعة عشرة  يعتد في إحتساب ميعاد المسافة عند إعلان رجال الجيش والمسجونين بالمكان الذي يوجد فيه بالفعل هؤلاء في الراي الذي يرى أن الإعلان يتم بتسليم الصورة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة أو مأمور السجن - حتى لا يضار طالب الإعلان من جهله للمكان الذي يوجد فيه خصمه.

القاعدة الخامسة عشرة  لا يمتد بسبب المسافة الميعاد الذي بإنقضائه يبدأ میعاد آخر محدد في التشريع لاتخاذ إجراء ما .

القاعدة السادسة عشرة  إذا كان الميعاد الأصلى مقدرا بالساعات فإنه يمتد بسبب المسافة إلى الساعة التي كان ينتهي فيها في الأصل في اليوم المحدد بعدإضافة ميعاد المسافة ، فإذا كان الميعاد الأصلى أربعة وعشرين ساعة تنتهي في تمام العاشرة من صباح 10 مارس ، وامتد هذا الميعاد أربعة أيام بسبب المسافة فإنه ينقضي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 14 مارس  .

القاعدة السابعة عشرة إذا قصد من المبعاد تهيئة فسحة زمنية للمدين حتى يتمكن من الوفاء بدينه فيتفادى التنفيذ ، وجبت إضافة ميعاد المسافة - كقاعدة عامة - من موطنه إلى المكان الذي يتعين فيه الوفاء أو المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التنفيذ  حتى يتمكن من تفاديها بالوفاء أو باتخاذ الإجراءات المقررةأيهما أبعد - أي يتعين هنا مراعاة مصلحة المدين في هذا الصدد فيفيد بالمسافة الأطول .

القاعدة الثامنة عشرة  تنتفي علة إضافة ميعاد المسافة بالنسبه إلى المسافات داخل مدينتين متى احتسبت مسافة السفر بينهما  أي إذا كان المراد تحديد المسافة بين بنها والقاهرة فإنه لا يعتد إلا بالمسافة الرسمية بين البلدين دون الاعتداد بالمسافة بين الوطن والمحطة أو بين مقر المحكمة والمحطة.

 نقض 23/4/1959 المحاماة  4 ص 893.

القاعدة التاسعة عشرة  الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة هو إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم ، وهم الخصوم ومن ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم  .

نقض 22/2/1966 سنة 17 رقم 343، نقض 18/4/1965 سنة 16 رقم 452.

القاعدة العشرون يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي حصل فيها طعنه بالفعل - وذلك لأن المادة 253 تجيز الطعن بالنقض في محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطاعن بالخياربين هذه المحكمة وتلك ، ومتى سعى إلى إحداهما وجب أن يفيد من المسافة بين موطنه ومقرها نقض 29/10/1974 سنة 25 رقم 1169، نقض  30/12/1974 سنة 25 رقم 1514.

القاعدة الواحدة والعشرون  لا يجوز التمسك لأول مرة في النقض بإضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي لما يخالطه من واقع  ( نقض 28/6/1976، الطعن رقم 290 سنة 42 قضائية أحمد أبو الوفا۔ ونظرية الدفوع رقم ۲۱۱م، والتعليق ص 169 ص 170 ) .

احتساب ميعاد المسافة بشهادة من مرفق السكة الحديد أومصلحة الطرق .

وقد درجت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن تصدر سنويا جدولا بمواعيد القطارات وتضمنه بيانا بالمسافات بين المدن والقرى التي تقع على شريط السكة الحديد ولا مانع من الاسترشاد بهذا الجدول في تحديد المسافات ، غير أنه إذا نازع أحد الخصوم في صحة البيان الذي أورده هذا الجدول كان له أن يطلب من المحكمة أن تصرح له باستخراج شهادة من مرفق السكة الحديد ببيان المسافة ويتعين على المحكمة أن تجييه لطلبه في هذه الحالة مادام أن ذلك هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه ، فإن لم تفعل كان حكمها معيبا جديرا بالنقض .

وفي حالة ما إذا كان المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه لايقع أحدهما أو كلاهما على شريط السكة الحديد فلا مناص في هذه الحالة من احتساب المسافة بالطريق البري ويثبت ذلك بشهادة من مصلحة الطرق      .

إضافة ميعاد للمسافة من النظام العام . الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ، الصفحة : 591 )

الامتداد بسبب المسافة يعتبر من القواعد العامة التي تطبق على سائر المواعيد إذ أن الميعاد يمتد إذا اقتضى الحضور أو مباشرة الإجراءات الذي حدده له القانون انتقال الشخص من مكان إلى آخر ويراعي أن ميعاد المسافة يطبق على الخصوم ومن ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم. ويجب أن يضاف إلى الموعد المحدد في القانون للطعن ميعاد مسافة بين المحل الذي أعلن فيه المحكوم عليه ومقر المحكمة التي يمكن التقرير أمامها بالطعن وبين مقر هذه المحكمة وموطن الموجه ضده الطعن. ( الوسيط لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 484 وأحكام النقض التي وردت في نهاية التعليق على المادة ).

ومن المقرر أنه إن كان القانون يجيز القاضي في الأحوال التي بينها أن ينقص المواعيد الأصلية إلا أنه لا يجوز له أن يمس مواعيد المسافة لأن علة إضافتها قائمة رغم تقصير الميعاد. ومن المقرر أيضا أنه إذا تسلسلت الإجراءات وتتالت معها المواعيد فإنه لا يجوز منح الخصم إلا ميعاد مسافة واحد يضاف إلى الميعاد الأول أما إذا تعدت الإجراءات دون أن تتوالى فإنه يتعين في هذه الحالة منح الشخص ميعاد مسافة عن كل إجراء على حدة . (العشماوي ص 745 وما بعدها ونقض 14/ 4/ 1955 المكتب الفني سنة 6 ص ۹۹۷).

ولئن كان إضافة ميعاد المسافة قاعدة عامة يتعين إتباعها بالنسبة لجميع المواعيد متى تحققت حالاتها إلا أنه من المسلم أن هناك حالات لا يتعين بالنسبة لها إضافة ميعاد مسافة وهذه الحالات يمكن إجمالها فيما يلي :

1- حالة ما إذا كان الشخص سيقوم بالإجراء في داخل دائرة موطنه لا خارجها.

2- لا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد التي يتفق عليها الخصوم فيما بينهم .

3- لا محل لإضافة ميعاد مسافة على أساس موطن الأصلي إذا كان الإجراء قد اتخذ في مواجهة وكيله وفي موطنه الواقع بدائرة المحكمة وكانت لهذا الوكيل السلطة الكاملة في اتخاذ الإجراءات مثل وكيل السفينة التجارية الناقلة للبضاعة.

وقد قضت محكمة النقض أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه في ميعاد مسافة . (نقض 23/ 12/ 37 مجموعة عمر الجزء الثاني ص 224).

كما قضت بأنه إذا كان الطاعن قد أعلن في موطنه المختار ( مكتب محاميه ) دون موطنه الأصلي في القاهرة التي بها مقر محكمة النقض فإنه يتعين في احتساب ميعاد الطعن بالنقض إضافة ميعاد مسافة من الموطن المختار إلى مقر محكمة النقض وذلك باعتبار أن موطنه المختار لا شأن له بعمل النقض . (نقض 28/ 5/ 1942  أوردته المدونة في الجزء الثاني ص 47).

(راجع فيما تقدم العشماوي الجزء الأول ص 747 وما بعدها ).

والمكان الذي يجب الانتقال منه والمبين بالفقرة الأولى من المادة هو في العادة موطن الخصم الأصلي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو كانت ظروف الحال تقتضي أن يبدأ ميعاد المسافة من مكان أخر كالموطن المختار مثلا ، كما هو الحال عندما يوجب المشرع على الخصم تحديد موطن مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة .

وإذا كانت المسافة قدرها تسعون كيلومترا أضيف إلي الميعاد الأصلي يومان أما إذا كانت خمسة وسبعون كيلومترا أضيف إلى الميعاد الأصلي يوما واحدا أما إذا كانت المسافة ثلاثمائة كيلومترا أضيف إلى الميعاد أربعة أيام فقط ولا يجوز أن يجاوز الميعاد أربعة أيام ولو كان ميعاد المسافة مركبا أي احتسب على أساس المسافة بين موطن المعلن ومقر المحكمة ثم بين هذا المقر وموطن المراد إعلانه ( أبو الوفا في التعليق الطبيعة الخامسة ص 162 وما بعدها ).

 ويتعين على الخصم مراعاة المسافة عند إعلان خصمه ولو كان الميعاد مقرر من القضاء لحضور الخصم . ( المدونة الجزء الثاني رقم 527).

 وقد أصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه أن العبرة في احتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقا لما هي عليه عن طريق السكك الحديد فلا يجوز الاعتداد بالطريق البري ( نقض 13 / 6 / 1991 طعن رقم 2689 لسنة  56 ق).

 وقد درجت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن تصدر سنويا جدولا بمواعيد القطارات وتضمنه بيانا بالمسافات بين المدن والقرى التي تقع على شريط السكة الحديد ولا مانع من الاسترشاد لهذا الجدول في تحديد المسافات ، غير أنه إذا نازع أحد الخصوم في صحة البيان الذي أورده هذا الجدول كان له أن يطلب من المحكمة أن تصرح له باستخراج شهادة من مرفق السكة الحديد ببيان المسافة ويتعين على المحكمة أن تجيبه لطلبه في هذه الحالة مادام أن ذلك هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه فإن لم تفعل كان حكمها معيبا جديرا بالنقض.

 وفي حالة ما إذا كان المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه لا يقع أحدهما أو كلاهما على شريط السكة الحديد فلا مناص في هذه الحالة من احتساب المسافة بالطريق البري ويثبت ذلك بشهادة من مصلحة الطرق . كما سارت محكمة النقض في أحكامها الأخيرة على أن إضافة ميعاد المسافة من النظام العام وتلتزم المحكمة بإضافته من تلقاء نفسها. ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  320 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 328

 الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ وَلاَ لَهُ إِلاَّ بِحُضُورِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا.

قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ - أَيْ بِالْبَيِّنَةِ - سَوَاءٌ أَكَانَ غَائِبًا وَقْتَ الشَّهَادَةِ أَمْ بَعْدَهَا وَبَعْدَ التَّزْكِيَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ أَمْ عَنِ الْبَلَدِ.

أَمَّا إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي فَيُقْضَى عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ؛ لأِنَّ لَهُ أَنْ يَطْعَنَ فِي الْبَيِّنَةِ دُونَ الإْقْرَارِ؛ وَلأِنَّ الْقَضَاءَ بِالإْقْرَارِ قَضَاءُ إِعَانَةٍ، وَاذَا أَنْفَذَ الْقَاضِي إِقْرَارَهُ سَلَّمَ إِلَى الْمُدَّعِي حَقَّهُ، عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَقَارًا، إِلاَّ أَنَّهُ فِي الدَّيْنِ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ جِنْسَ حَقِّهِ إِذَا وُجِدَ فِي يَدِ مَنْ يَكُونُ مُقِرًّا بِأَنَّهُ مَالُ الْغَائِبِ الْمُقِرِّ، وَلاَ يَبِيعُ فِي ذَلِكَ الْعَرْضَ وَالْعَقَارَ؛ لأِنَّ الْبَيْعَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ فَلاَ يَجُوزُ.

وَمِثْلُهُ مَا وَرَدَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ.. وَلَكِنْ لَوِ ادَّعَى وَاحِدٌ عَلَى الآْخَرِ شَيْئًا فَأَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْحُكْمِ كَانَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ فِي غِيَابِهِ بِنَاءً عَلَى إِقْرَارِهِ.

وَاسْتَثْنَوْا مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ مَا إِذَا كَانَ نَائِبُهُ حَاضِرًا فَيَقُومُ مَقَامَ الْغَائِبِ، وَالنَّائِبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً كَوَكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ فَيَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِينَ وَكَذَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَصْكَفِيُّ.

وَكَمَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي حُضُورِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً يَصِحُّ فِي حُضُورِ نَائِبِهِ شَرْعًا كَوَصِيٍّ نَصَبَهُ الْقَاضِي، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ، كَمَا إِذَا بَرْهَنَ عَلَى ذِي الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ مِنْ فُلاَنٍ الْغَائِبِ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْحَاضِرِ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا.

وَصَرَّحُوا بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِهِ إِذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الأْمْرُ بِالْعَكْسِ.

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ الْبَعِيدِ جِدًّا بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَزْكِيَتِهَا، وَذَلِكَ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا قَرِيبُ الْغَيْبَةِ فَكَالْحَاضِرِ عِنْدَهُمْ، قَالَ الدَّرْدِيرُ: وَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ مَعَ الأْمْنِ حُكْمُهُ كَالْحَاضِرِ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةِ، وَالْغَائِبُ الْبَعِيدُ جِدًّا يُقْضَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَزْكِيَتِهَا بِيَمِينِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمُدَّعِي، أَنَّ حَقَّهُ هَذَا ثَابِتٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مَا أَبْرَأَهُ، وَلاَ وَكَّلَ الْغَائِبُ مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ، وَلاَ أَحَالَهُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فِي الْكُلِّ وَلاَ الْبَعْضِ.

وَالْعَشَرَةُ الأْيَّامُ مَعَ الأْمْنِ وَالْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلِكَ، أَيْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهَا مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ، وَأَمَّا فِي دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ فَلاَ يُقْضَى بِهِ بَلْ تُؤَخَّرُ الدَّعْوَى حَتَّى يَقْدَمَ لِقُوَّةِ الْمُشَاحَّةِ فِي الْعَقَارِ، وَيَمِينُ الْقَضَاءِ وَاجِبَةٌ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ لاَ يَتِمُّ الْحُكْمُ إِلاَّ بِهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَادَّعَى جُحُودَهُ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ - أَيِ الْغَائِبُ - مُقِرٌّ، لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالأْصَحُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ لأِنَّهُ قَدْ لاَ يَعْلَمُ جُحُودَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ حَقِّهِ فَتُجْعَلُ غَيْبَتُهُ كَسُكُوتِهِ، وَالثَّانِي لاَ تُسْمَعُ لأِنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْجُحُودِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ: أَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ، وَلَوِ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبٍ فَلاَ تَحْلِيفَ عَلَى الْوَكِيلِ بَلْ يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ وَيُعْطِي الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَاكَ مَالٌ.

ثُمَّ قَالُوا: الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَهِيَ الَّتِي لاَ يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا إِلَى مَوْضِعِهِ لَيْلاً، وَقِيلَ: مَسَافَةُ قَصْرٍ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ فَكَحَاضِرٍ لاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِ وَلاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضُورِهِ إِلاَّ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزِهِ، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إِحْضَارِهِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُضُورِهِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ مَنِ ادَّعَى حَقًّا عَلَى غَائِبٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَطَلَبَ مِنَ الْحَاكِمِ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ بِهَا عَلَيْهِ، فَعَلَى الْحَاكِمِ إِجَابَتُهُ إِذَا كَمُلَتِ الشَّرَائِطُ وَذَلِكَ فِي حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ لِحَدِيثِ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» فَقَضَى لَهَا وَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَانَ حَاضِرًا.

وَقَالُوا: إِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ قَبْلَ الْحُكْمِ وُقِفَ الْحُكْمُ عَلَى حُضُورِهِ، فَإِنْ خَرَجَ الشُّهُودُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ بَيِّنَتِهِ الثَّابِتَةِ أَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ، وَالاِحْتِيَاطُ تَحْلِيفُهُ، وَإِذَا قَضَى عَلَى الْغَائِبِ بِعَيْنٍ سُلِّمَتْ إِلَى الْمُدَّعِي، وَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ بِدَيْنٍ وَوُجِدَ لَهُ مَالٌ وَفَّى مِنْهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلاً أَنَّهُ مَتَى حَضَرَ خَصْمُهُ وَأَبْطَلَ دَعْوَاهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَخَذَهُ.