loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وبالنسبة لمواعيد المسافة لمن يقع موطنه في الخارج وحد المشروع في المادة 17 ميعاد المسافة بالنسبة إلى جميع البلاد والمناطق مراعاة منه لتطور وسائل المواصلات على نحو قارب بين الأقطار جميعاً بما ينتفي معه التفرقة التي يقيمها القانون القائم بين البلاد التي تقع على شواطىء البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو في أوروبا وبين البلاد الاخرى .

الأحكام

1- إذا كان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضى هو ...... بسويسرا ، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 ، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995 ، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995 ، فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد فى تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

( الطعن رقم 7133 لسنة 65 ق - جلسة 2008/02/26 - س 59 ص 236 ق 45 )

2ـ مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه فى الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن - إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً - فى حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين فى نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه فى المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه فى المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه فى المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي - حيث يقيم الطاعن فعلاً - إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع فى المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن فى الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان فى الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت فى فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج عادت فنصت فى فقرتها الثالثة على ما يلي "ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن فى الخارج "فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح فى مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان فى داخل الجمهورية ذاتها، وحتى فى هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن فى مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه فى مراحل التقاضي السابقة على الطعن.

( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق - جلسة 2001/11/26 - س 52 ع 2 ص 1187 ق 231 )

3ـ القرار الصادر بمداخل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفى الخصومة ، ولا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى .

( الطعن رقم 995 لسنة 52 ق - جلسة 1988/05/05 - س 39 ع 2 ص 908 ق 147 )

4 ـ إذإ خاصم الطالب القرار الجمهورى - الصادر بتعيين رئيس لمحكمة ... ناعياً عليه الإنعدام بدعوى وروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً . وكان هذا العيب لو صح لا ينحدر بالقرار إلى درجة العدم طالما أنه صدر فى الشكل الذى يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة فإن الطعن فيه يكون مقيداً بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علماً يقينياً ، وإذ كان القرار الجمهورى المذكور قد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 1984/8/9 وقدم الطالب طلبه فى 1985/4/28 أى بعد فوات الميعاد السالف الذكر مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .

( الطعن رقم 29 لسنة 55 ق - جلسة 1986/02/18 - س 37 ع 1 ص 34 ق 7 )

5ـ إذا كانت المادتان 16 ، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على أساس المبين بهما إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف ، وكان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن . . . . . موطنه فى الخارج ، لا يؤثر إتخاذه محلاً مختاراً بمصر ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد إتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه فى ميعاد مسافة ، وكانت محكمة الإستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص المادة 160 من قانون المرافعات ، دون أن تضيف ميعاد المسافة و مدته ستون يوماً إلى هذا الميعاد الأصلى إعمالاً لنص المادتين 16 ، 17 سالفتى البيان ، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف قد تم فى . . . . . فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالفة البيان يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1494 لسنة 54 ق - جلسة 1988/01/13 - س 39 ع 1 ص 100 ق 23 )

6ـ مفاد المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبيناً فى القانون لمباشرة إجراء فيه ، زيد عليه ستون يوماً ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج و إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 1974/1/17 كان مقيماً بالولايات المتحدة ، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً الذى حدده القانون لرفع الطلب ميعاد مسافة ستون يوماً ، و إذ قدم الطلب فى 1974/4/13 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد .

( الطعن رقم 29 لسنة 44 ق - جلسة 1977/11/10 - س 28 ع 1 ص 102 ق 29 )

شرح خبراء القانون

فإن كان موطن الشخص خارج جمهورية مصر ، فإن ميعاد المسافة أياً كان موقع موطنه ، ستون يوماً بالنسبة لهذا الشخص : على أنه يلاحظ : أ- لقاضي الأمور الوقتية - بناء على طلب طالب الإعلان - الأمر بإنقاص ميعاد المسافة بالنظر إلى سهولة المواصلات أو ظروف الاستعجال في الدعوى ولو كانت دعوى موضوعية ، وعندئذ يجب إعلان صورة أمر القاضي مع ورقة الإعلان . ب- إذا كان هذا الشخص قد أعلن أثناء تواجده داخل الجمهورية فإنه لا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر له إذا أعلن في موطنه بالخارج ، وإنما يستقيد فقط من مواعيد المسافة العادية المقررة لمن يكون موطنه في مصر محسوبة بالنظر إلى مكان إعلانه . على أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية - بالنظر لظروف تواجده في غير موطنه – أن يأمر بمد هذه المواعيد. كما أن للمحكمة عند نظر الدعوى أعتبارها ممتدة . وفي الحالتين ، لا يمنح الشخص میعاد مسافة أطول من ستين يوماً (مادة 17 مرافعات).

وتضاف مواعيد المسافة أياً كان نوع الخصومة وأياً كانت طريقة حساب الميعاد الأصلي ولو كان يحسب بالساعات ، أو بالسنين ، وسواء كان هذا الميعاد قانونياً أو قضائياً . على أنه يلاحظ ما يأتي :

1- إذا كان للمعلن إليه موطن مختار - قانوناً أو إتفاقاً - في البلدة التي بها المكان الذي يجب أن يتم فيه الحضور أو العمل الإجرائي ، فلا يضاف میعاد مسافة بين مكان العمل والموطن الأصلي للخصم مادام الإعلان قد حدث في الموطن المختار .

2- إن ميعاد المسافة بعد إضافته للميعاد الأصلي يلتحم به بحيث يعتبر آخر يوم في ميعاد المسافة هو اليوم الأخير للميعاد . ولهذا يمتد الميعاد إذا وقع آخر يوم فيه عطلة رسمية ، وذلك بالنظر إلى آخر يوم في ميعاد المسافة وإذا تعلق الأمر بميعاد يتعلق بالنظام العام - کمیعاد طعن في الحكم - فإنه يجب على المحكمة مراعاة ميعاد المسافة من تلقاء نفسها إذ هو جزء من الميعاد الأصلي.

3- يحسب ميعاد المسافة بالنظر إلى موطن الشخص الذي له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد . ولهذا فإنه إذا كان هناك ممثل للخصم له هذه السلطة ، وبدأ الميعاد من إعلان هذا الممثل ، فالعبرة بموطنه دون نظر إلى موطن الخصم.

4- ميعاد المسافة بالنظر إلى المسافة بين مدينتين لا تدخل في حسابه المسافة داخل المدينة فالمسافة تكون بينهما واحدة بصرف النظر عن القرب أو البعد من محطة السفر . المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 802 )

ميعاد المسافة لمن كان موطنه بالخارج :

يكون ميعاد المسافة ستين يوماً لمن يكون موطنه الأصلي في الخارج، سواء كان مصرياً أو أجنبياً ، ويسرى على هذا الميعاد كافة الأحكام المتعلقة بميعاد المسافة على ما أوضحناه بالمادة السابقة ، ويسرى بالنسبة لجميع البلاد الأجنبية أينما وجدت أو بعدت فقد قاربت المواصلات الحديثة بين كافة الأقطار وهو ما أدى بالمشرع إلى إجازة إنتاج هذا الميعاد إذا كان هناك استعجال يبرر ذلك، ويقدم طلب الإنقاص على عريضة لقاضي الأمور الوقتية متضمناً الوقائع والأسباب المبررة للتقصير فيصدر أمره على ذات العريضة برفضه أو بالمدة التي يقصر إليها ميعاد المسافة بجعلها ثلاثين أو أربعين يوماً حسبما يرى من مبررات التقصير وسهولة المواصلات بين مصر والدولة التي تعلن فيها الأوراق .

وفي حالة صدور الأمر بالتقصير تسلم صورة منه للطالب لإرفاقها بأوراق الإعلان قبل تسليمها للنيابة لإعلانها بالطرق الدبلوماسية، ويقتصر طلب التقصير على الإعلان الذي يجري بموجبه میعاد معين، كإعلان حكم قضائي أو إنذار شفعة أو إعلان الرغبة في الشفعة، ومن تاريخ إعلان المراد إعلانه بالخارج لشخصه أو في موطنه يبدأ الميعاد الذي يجري بالإعلان ويضاف إليه ميعاد المسافة كاملاً إن لم يقدم طلب بإنقاصه أو قدم ورفض، أما إن أمر قاضي الأمور الوقتية بإنقاص الميعاد، وجب أن يضاف للميعاد الأصلي الميعاد الذي قدره القاضي ليصبح الميعادان میعادا واحداً يتعين إتخاذ الإجراء في خلاله، وإلا سقط الحق فيه، فإن كان ميعاد الطعن أربعين يوماً وأنقص القاضي ميعاد المسافة إلى أربعين يوماً أصبح الميعادان میعاداً واحداً قدره ثمانون يوماً ويكون هو الواجب رفع الطعن خلاله وإلا سقط الحق فيه . دون أن يحتج بميعاد المسافة الأصلية طالما أعلن بأمر التقصير ولم يتظلم منه وفقاً للأحكام المقررة في صدد انتظلم من الأوامر على العرائض.

إعلان المقيم بالخارج لشخصه فى مصر :

إذا تصادف وجود المراد إعلانه في مصر وأمكن إعلانه لشخصه بالذات فلا يسرى ميعاد المسافة المحدد بالمادة 17 وهذا لا يحول دون إعمال میعاد المسافة المحدد بالمادة 16 متى كان له موطناً آخر في مصر وهو الذي أعلن به، وحينئذ تسری كافة الأحكام التي أوضحناها بها. فإن وجد المعلن إليه أن ميعاد المسافة العادي المحدد بالمادة 16 غير كاف نظراً لوجود مستنداته بالخارج أو لغير ذلك من الأسباب ، كان له تقديم طلب على عريضة لقاضي الأمور الوقتية لمد الميعاد العادي بما يتناسب مع إعداد طعنه خاصة إذا كان طعناً بالنقض لما يتطلبه هذا الطعن من تقديم المستندات المؤيدة له مع صحيفة الطعن. وإلا رفض قلم الكتاب قبولها، ولقاضى الأمور الوقتية إجابته بمد ميعاد المسافة إن كان له الحق فيه أو منحه میعاداً بالنص على اعتباره ممتداً إلى يوم يحدده في الأمر على ألا يجاوز الميعاد الذي يأمر به ستين يوماً.

فإذا لم يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية ورفع طعنه أو باشر الإجراء الذي يوجب القانون عليه القيام به خلال أجل معين من الإعلان، وكانت هناك إجراءات يجب إتخاذها خلال الأجل ولن يتمكن من ذلك بسبب ضيق هذا الأجل، كان له أن يطلب من المحكمة عند نظر الدعوى إعتبار الميعاد المحدد للقيام بهذه الإجراءات ممتداً فتأمر المحكمة بذلك بما لا يتجاوز ستين يوماً من نهاية الميعاد الأصلي ، مثال ذلك أن يكون المقيم بالخارج حاضراً بمصر فيعلن لشخصه بحكم فيطعن فيه بطريق النقض ولم يتمكن من إرفاق مستنداته وقت إيداع صحيفة الطعن مما يحول دون قبولها بعد ذلك وحينئذ يكون له أن يتقدم بطلب للمحكمة ولو قبل نظر الطعن لاعتبار ميعاد الطعن ممتداً ، وإذا تم الإجراء بعد الميعاد الأصلي ثم قررت المحكمة إعتباره ممتداً إلى التاريخ الذي تم فيه الإجراءاعتبر الإجراء صحيحاً كما في حالة إعلان الرغبة في الشفعة ورفع دعوى الشفعة.

وتسرى الفقرة الثالثة من المادة 17 في حالة إعلان المراد إعلانه لشخصه في مصر، فلا يكفي لسريانها إعلانه في موطن أسرته في مواجهة أحد من ذكروا في المادة العاشرة . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول، الصفحة : 382 )

 ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج، وفقاً للمادة 17 - محل التعليق - فإن الأشخاص الذي يكون موطنهم في خارج البلاد يكون ميعاد المسافة 60 يوماً ، أيا كان البلد الأجنبي الذي يقيم فيه الشخص، فقد رای المشرع في القانون الجديد أن يوحد ميعاد المسافة بالنسبة إلى جميع البلاد والمناطق لأن تطور وسائل المواصلات في العهد الحديث قد قارب بين الأقطار، مما لايتفق مع التفرقة التي كان يقيمها القانون الملغي بين البلاد التي تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وبين التي تقع في أوروبا أو غيرها .

على أن الميعاد المتقدم الخاصة بالمتوطنين في خارج القطر يرد عليها التحفظان الآتیان : 

 أولاً : يجوز بأمر من قاضى الأمور الوقيتة نقصها تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، وليس لقاضي الأمور الوقتية أن يزيد المواعيد .

ثانياً : لايعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من المتوطنين خارج القطر إذا كان إعلانه في مصر لشخصه أثناء وجوده بها، وإنما تعمل في هذه الحالة بالمواعيد المقررة لمن يكون موطنهم في داخل القطر، ومع ذلك يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة التي تنظر الدعوى بحسب الأحوال الأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يتجاوز المد الميعاد المقرر في حالة حصول الإعلان في الخارج ومبنى القاعدة الأخيرة أن الشخص وإن كان قد أعلن في مصر مما يقتضي معاملته معاملة المتوطنين فيها، فقد يحتاج إلى الاتصال بموطنه في الخارج، ولذلك رای المشرع جواز مد الميعاد بالنسبة له بأمر من القاضي أو من المحكمة ( رمزی سیف - بند 9 ص 488 ص 489 ) . 

فالقاعدة العامة هي أن المشرع يجيز تسليم الإعلان لشخص المعلن ولو في غير موطنه، وعلى ذلك إذا تواجد المعلن إليه في جمهورية مصر العربية وسلمت إليه الورقة مع شخصه فلا يسري في حقة ميعاد المسافة لانتفاء العلة من قيامه وإن كان المشرع أجاز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تامر بعد المواعيد بالنسبة له أو تعتبرها ممتدة إذ وجدت المبرر لذلك، ويشترط ألا يتجاوز هذا المد ميعاد المسافة الأصلية وهو ستون يوماً ، كما ذكرنا آنفاً  . 

لايضاف ميعاد مسافة لميعاد الاستئناف المقرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 لمن يقيم في الخارج وذلك إعمالاً للمادة 61 من هذا القانون التي تنص على أن «میعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لاموطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،   الصفحة : 616 )

أجاز المشرع لقاضي الأمور الوقتية إنقاص المواعيد المبينة في المادة إلا أنه ليس له أن يزيد هذه المواعيد.

القاعدة العامة أن المشرع يجيز الإعلان لشخص المعلن إليه ولو في غير موطنه وعلى ذلك إذا تواجد المعلن إليه في الجمهورية العربية المتحدة وسلمت إليه الورقة مع شخصه فلا يسري في حقه ميعاد المسافة لإنتفاء العلة من قيامه وإن كان المشرع أجاز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد بالنسبة له أو تعتبرها ممتدة إذا وجدت المبرر لذلك ويشترط ألا يتجاوز هذا المد ميعاد المسافة الأصلية وهو ستون يوماً .

لا يضاف ميعاد مسافة ميعاد الإستئناف المقرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 لمن يقيم في الخارج.

 نصت المادة رقم 61 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن ميعاد " الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة " . ومؤدي ذلك أن إستئناف الأحكام والقرارات المبينة في القانون المذكور لا تضاف له ميعاد مسافة لمن يقيم في الخارج. ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  332 )