1 ـ إذا كان اليوم الذى ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم فى اليوم التالى له مباشرة الذى يمتد إليه ميعاد الطعن لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد القانونى .
(الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)
2 ـ المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما إستطالت - خلال الميعاد و لم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوم واحد هو اليوم التالى للعطلة .
(الطعن رقم 1999 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 862 ق 162)
3 ـ إذ كان اليوم الذى ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم فى اليوم التالى له مباشرة الذى يمتد إليه ميعاد الطعن لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد القانونى .
(الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)
4- ميعاد الإستئناف وفقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويمتد هذا الميعاد عمال بنص المادة 18 من القانون ذاته إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الإبتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27 /1 /2001 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الإستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم /10 /3 2001 أول يوم عمل وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الإستئناف بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 5795 لسنة 71 ق - جلسة 9 / 5 / 2023)
ويثير حساب الميعاد مشكلة بالنسبة لأيام العطلات الرسمية ، ذلك أنه لا يمكن قانونا القيام بعمل إجرائي أثناء العطلة الرسمية . والقاعدة في هذا الصدد (المادة 18 مرافعات) هي وجوب التفرقة بين فرضين : فإذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه فليس له إعتبار . ولهذا إذا كان الميعاد عشرة أيام وقع وسطها يوم جمعة ، فإن الميعاد لا يقف أو يمتد بسببه. أما إذا وقعت العطلة في آخر يوم من أيام الميعاد . فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وعلة هذا الامتداد هي أن تتاح الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه . فإذا قرر القيام بالعمل في هذا اليوم ووجده عطلة رسمية. فيجب أن يمنح يوماً كاملاً بعدها ومن المقرر أن هذا الامتداد ينطبق على الميعاد سواء كان مقدرا بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، إذا كان ميعادا ناقصا يلزم حصول الإجراء خلاله . أما بالنسبة للميعاد الكامل ، فإن العمل يمكن أن يتم في اليوم التالي لإنتهاء الميعاد . ولهذا فإنه إذا وقع يوم العطلة في آخر يوم في الميعاد (یوم جمعة مثلاً) فان العمل يمكن أن يتم في اليوم التالي (يوم السبت) الذي ليس عطلة . فبالنسبة للميعاد الكامل «آخر يوم» وفقاً للمادة 18 مرافعات لا يعني آخر الميعاد وإنما يعني آخر يوم يمكن القيام فيه بالعمل . لهذا فإنه المثال السابق لا يمتد الميعاد إذ يمكن القيام بالعمل – بغير امتداد - يوم السبت . أما إذا كان الميعاد مما يجب أن يتم العمل قبل بدئه ، فإن الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية . ذلك أن الامتداد يكون بالنظر إلى نهاية المواعيد . وإذا قيل بعد هذا الميعاد فهو لن يمتد إلا من ناحية بدايته . إذ نهايته محددة بواقعة قانونية معينة سلفا لا يتصور تحركها ، وهو إذا امتد من ناحية بدايته ، فان ذلك لن يكون امتدادا بل إنحسارا للميعاد ، على حساب الشخص المقرر لصالحه هذا الميعاد . وهو ما يتنافى مع هدف المشرع من إمتداد المواعيد. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 800 )
امتداد ميعاد المرافعات :
يجب لامتداد الميعاد أن يصادف آخر يوم فيه عطلة رسمية باعتبار أن هذا اليوم كان يحق للشخص فيه إتخاذ الإجراء الذي يحفظ به حقه، وطالما قد حالت العطلة الرسمية التي قررتها الدولة دونه واستعمال حقه، فإن القانون تداركاً لذلك خوله الحق في مباشرة هذا الإجراء في أول يوم تعمل فيه المصالح الحكومية ، ولا يجوز مد الميعاد أكثر من هذا اليوم حتى لو كانت العطلة شملت أربعة أو خمسة أيام من الميعاد ، ویستوى أن تكون العطلة معلومة للكافة من قبل أم تقررت فجأة كعطلة رأس السنة الهجرية أو عطلة الإنسحاب من سيناء أو عطلة عيد العمال متی تعطلت المصالح الحكومية.
وإذا تخللت العطلة الميعاد بحيث كان اليوم الأخير منه يصادف يوم عمل ، فلا يمتد الميعاد إذ يكون لمباشر الإجراء القيام به في اليوم الأخير من الميعاد، ويسرى ذلك إذا كان هناك ميعاد مسافة ضم للميعاد الأصلي إذ يتكون منهما میعاد واحد وإذا كان آخر يوم في الميعاد يوم عمل، فلا يمتد الميعاد إذ يكون مباشر الإجراء القيام به في اليوم الأخير إذ لا ينفصل الميعاد الأصلي عن ميعاد المسافة.
ولا يمتد الميعاد على نحو ما تقدم إلا إذا صادف آخره عطلة رسمية ، ومن ثم فلا يمتد إذا صادف أوله تلك العطلة ، وإذا صادف أول الميعاد عطلة رسمية واستمرت حتى نهايته ، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
ويسرى الإمتداد على كافة المواعيد أيا ما كان القانون الذي نص عليها، فتمتد المواعيد المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والبحري وغيرها ودون تفرقة بين مواعيد التقادم ومواعيد السقوط في هذا الصدد.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات وصادف نهايته عطلة أمتد لأول يوم عمل تال لها.
ويحسن التنويه بالصحيفة إلى إمتداد الميعاد لمصادفة اليوم الأخير عطلة حتى لا يقضي سهوا بسقوط الحق ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول ،الصفحة : 386 )
إمتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية وفقاً للمادة 18 سالفة الذكر، فإنه إذا تصادف أن آخر الميعاد عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، لأنه لايمكن قانوناً القيام بعمل إجرائي أثناء العطلة الرسمية والقاعدة في هذا الصدد وفقاً للمادة 18 مرافعات - محل التعليق - هي وجوب التفرقة بين فرضين فإذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه فليس له إعتبار فإذا كان الميعاد عشرة أيام وقع وسطها يوم جمعة فإن الميعاد لايقف أو يمتد بسببه .
نقض 20/6/1935 - منشور في المحاماة - سنة 16 ص 277 - رقم 215 .
وعلة هذا الامتداد هي أن تتاح الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للترویج في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه فإذا قرر القيام بالعمل في هذا اليوم ووجده عطلة رسمية فيجب أن يمنح يوماً كاملاً بعدها ( فتحی والی ص 364 ومن المقرر أن هذا الامتداد ينطبق على الميعاد سواء كان مقدرا بالساعات نقض 25/4/1957- سنة 8 ص 464 أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، وسواء كان ميعادا كاملاً كميعاد التكليف بالحضور أو ناقصاً يلزم حصول الإجراء خلاله ويمتد الميعاد إلى أول يوم فقط من أيام العمل مهما كان عدد أيام العطلة التي وقعت آخر الميعاد .
نقض مدنی 13/2/1958 - مجموعة النقض سنة 9 ص 146.
فالموجب لمد الميعاد وقوع اليوم الأخير منه يوم عطلة نقض 13/2/1958 - سنة 9 ص 146، أما إذا وقت العطلة في خلال الميعاد فلا يمتد الميعاد.
وإذا وقعت خلال الميعاد أيام عطلة ولم يكن اليوم الأخير منه يوم عطلة، فإن الميعاد لايمتد ولو ترتب على ذلك أن أصبح الجزء الأكبر من الميعاد ایام عطلة، فإذا كان الميعاد يبدأ من يوم 3 من الشهر، وينتهي في يوم 8 منه ووقعت أيام 5، 6، 7 أيام عطلة، فإن الميعاد لايمتد .
وإذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوماً واحداً بعد إنتهاء العطلة لأن أيام العطلة السابقة على اليوم الأخير من الميعاد تعتبر واقعة خلال الميعاد، فلا يمتد الميعاد بسببها، فإذا كان الميعاد ينتهي في 10 من الشهر وكانت أيام 7 ، 8 ، 9 ، 10 من الشهر ایام عطلة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 11 فقط .
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات ووقعت الساعة الأخيرة منه في يوم عطلة امتد الميعاد إلى الساعة نفسها من أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا كان الميعاد ينتهي في الساعة العاشرة من يوم 15 من الشهر مثلا، وكانت أيام 15، 11، 17 من الشهر ايام عطلة امتد الميعاد إلى الساعة العاشرة من يوم 18 فينتهی المیعاد بانتهاء هذه الساعة.
ويساعد إمتداد الميعاد بسبب وقوع اليوم الأخير منه يوم عطلة على الرغبة في تمكين الشخص المقرر له من الاستفادة من اليوم الأخير منه وهو آخر فرصة له ( رمزی سیف - بند 391 ص 483، وص 484 ) .
وقد ثار الخلاف بين الشراح وأحكام المحاكم حول إمتداد الميعاد بسبب وقوع اليوم الأخير يوم عطلة، وذلك بالنسبة لما يسمى بمواعيد يجب اتخاذ الإجراءات قبلها كميعاد تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع، فذهب رأي إلى أن الميعاد لايمتد إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية وحجتهم في ذلك أن الميعاد میعاد كامل والمشرع حريص على إحترامه كاملاً ، وأن الخصم كان أمامه متسع من الوقت لاتخاذ الإجراء الذي أوجب القانون إجراؤه قبل الميعاد ( أحمد أبو الوفا وآخرون مدونة الفقه والقضاء الجزء الثانی بند 539 وبند 563 والمرافعات، الطبعة السابعة ص 578، ونقض 7 نوفمبر سنة 1935 - مجموعة النقض في 25 سنة، الجزء الأول ص 939 )
ويذهب الرأي الآخر إلى أن إحترام الميعاد لايمنع من تطبيق القاعدة العامة التي تقضي بمد المواعيد دون إستثناء بين المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء خلالها، أو تلك التي يجب إتخاذ الإجراء بعد إنقضائها إذا صادف أحدها يوم عطلة وعلى ذلك يمتد الميعاد في هذه الحال ( رمزی سیف ص 481 ) .
ويمتد الميعاد بسبب أيام العطلة ولو كان ممتدا بسبب المسافة بشرط أن تكون العطلة في آخر يوم من أيام المسافة، أي أن تصادف العطلة اليوم الأخير من مجموع الميعادين ، الميعاد الأصلي وميعاد المسافة.
وإذا أنقص الميعاد الأصلي بأمر القضاء، فإن ذلك لا يؤثر في وجوب إمتداده بسبب العطلة الرسمية ولايمتد بسبب العطلة المواعيد المتفق عليها بين الخصوم للقيام بعمل معين. ( أحمد أبو الوفا - التعليق، الطبعة الخامسة ص 169 ) .
يعمل بحكم المادة 18 - محل التعليق - بالنسبة إلى سائر فروع القانون ما لم ينص على خلافه، ويجب لإعماله أن تقع العطلة في اليوم الأخير من الميعاد، فلا أثر للعطلة التي تقع خلال الميعاد، كما أنه إذا صادفت العطلة أكثر من اليوم الأخير فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد فقط مقابل اليوم الأخير، كما ذكرنا آنفاً.
وقد اختلف الفقه والقضاء بشأن كيفية الامتداد بالنسبة للميعاد المقدر بالساعات، فذهب رأي إلى أنه يمتد إلى الساعة المماثلة في اليوم التالي ( أحمد أبو الوفا في نظرية الأحكام ص 108 وذهب رأي آخر إلى أنه يمتد إلى الساعة الأولى من ساعات العمل في أول يوم عمل ( فتحی والی بند 228 ص 365 هامش 1 ، أحمد أبو الوفا وآخرون المدون ج 2 ص 107 في حين ذهب رأي ثالث إلى أنه يمتد إلى أول يوم عمل فلا ينتهی إلا بانتهاء هذا اليوم.
نقض 21/3/1957 - سنة 8 - ص 259.
والراجح في نظرنا هو أنه الميعاد يمتد إلى أول ساعة عمل بعد العطلة وليس يوماً كاملاً ومن ثم تتساوی مدة الامتداد مع مدة الميعاد التي أرادها المشرع ويلاحظ أنه لا تمتد بسبب العطلة المواعيد المتفق عليها بين الخصوم للقيام بعمل معين ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 172 ، كما أنه إذا نقص الميعاد الأصلي بأمر القضاء، فإن ذلك لايؤثر في وجوب إمتداده بسبب العطلة الرسمية وفقاً للمادة 18 مرافعات . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 619 )
الموجب لمد الميعاد هو وقع اليوم الأخير منه يوم عطلة أما إذا وقعت العطلة في خلال الميعاد فلا يمتد الميعاد ومقتضى ذلك أنه إذا وقعت خلال الميعاد أيام عطلة مهما استطالت ولم يكن اليوم الأخير فيها يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد إلا اليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذا كان الميعاد مقررا بالساعات ووقعت الساعة الأخيرة منه في يوم عطلة امتد الميعاد إلى الساعة نفسها من أول يوم عمل بعد العطلة ( الوسيط لرمزي سيف الطبعة الثامنة ص 481 ونقض 20 / 6 / 1935 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الثاني ص 1008 قاعدة رقم 1 ).
وقد ثار الخلاف بين الشراح وأحكام المحاكم حول امتداد الميعاد بسبب وقوع اليوم الأخير يوم عطلة وذلك بالنسبة لما يسمى بمواعيد يجب إتخاذ الإجراء قبلها کمیعاد تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع فذهب رأي إلى أن الميعاد لا يمتد إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية وحجتهم في ذلك أن الميعاد میعاد كامل والمشرع حريص على احترامه وإن الخصم كان أمامه متسع من الوقت لاتخاذ الإجراء الذي أوجب القانون إجراؤه قبل الميعاد ( مدونة الفقه والقضاء الجزء الثاني بند 539 وبند 564 والمرافعات الدكتور أبو الوفا الطبعة السابعة ص 578 ونقض 7 نوفمبر سنة 1935 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الأول ص 939).
ويذهب الرأي الأخر إلى أن إحترام الميعاد لا يمنع من تطبيق القاعدة العامة التي تقضي بعد المواعيد دون إستثناء بين المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء خلالها أو تلك التي يجب إتخاذ الإجراء بعد إنقضائها إذا صادف أحدها يوم عطلة وعلى ذلك يمتد الميعاد في هذه الحال ( الوسيط الرمزي سيف ص 481).
ويمتد الميعاد بسبب أيام العطلة ولو كان ممتداً بسبب المسافة بشرط أن تكون العطلة في آخر يوم من أيام المسافة . وإذا نقص الميعاد الأصلي بأمر القضاء فإن ذلك لا يؤثر في وجوب إمتداده . بسبب العطلة الرسمية ولا يمتد بسبب العطلة المواعيد المتفق عليها بين الخصوم لقيام بعمل معين . ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 169) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 334 )