loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تتناول المادة 20 تنظیم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات وقد رأی المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه فان الاجراء يكون باطلا وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان على أن المشروع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان واذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ويقع على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء اثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه فقد حقق الغاية منه فإذا اثبت هذا فلا يحكم بالبطلان .

وبهذا عدل المشروع عما يفهم من القانون الحالي من أن البطلان المنصوص عليه اجباری يجب على القاضي الحكم به دائما وهو عدول يتجه به المشروع إلى مسايرة التشريعات الحديثة التي بدأها المشرع في فرنسا بقانون 12 يناير سنة 1933 وبالمرسوم بقانون 30 اکتوبر سنة 1935 واشترط فيهما تحقق ضرر بالخصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه وأيده المشرع الايطالي سنة 1940 بصورة أعم بنصه في المادة 156 من مجموعة المرافعات الايطالية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه .

وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته بعض أحكام القضاء المصري وبعض الفقه في مصر وهو اتجاه ينسق في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته انما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة ولهذا فانه إذا نص القانون على البطلان وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق لشخص في التمسك بالبطلان فإن هذا الحق انما يقصد باعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة المخالفة فإذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب فانه يعتبر إستعمالاً غير مشروع للحق لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها أن الغاية قد تحققت .

وربط شكل الاجراءات بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب کالشكليات التي كان يعرفها القانون الروماني في عهد دعاوى القانون .

وإذا كان الإتجاه الذي غلبه المشروع يؤدي إلى إعطاء سلطة كبيرة للقاضي فإن هذه السلطة يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون وليست مسألة واقع يستقل فيها بالتقدير هذا فضى عن أن القضاء في مصر قد أثبت دائماً أنه أهل للثقة التي تمنح له ثم إن الأخذ بالمذهب الذي يلزم القاضي بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه دون اي تقدير يؤدي أحياناً إلى الإضرار بالعدالة .

ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فإنه يراعي ما يحدث في الظروف العادية ولكن من الناحية العملية إذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة فان البطلان يصبح لا ضرورة له بل ينتهي إلى أن يكون سلاحاً في يد سيء بالنية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .

على أن المشروع لم ينشأ في تغليبه هذا الإتجاه أن ينحو الى المدى الذي ذهبت إليه بعض التشريعات المجموعة الايطالية والتي تجعل من مجرد تحقق الغاية من الإجراء سببا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب ذلك أن هناك اشکالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمي إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من الاجراء وان نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحققت الغاية من الإجراء.

ولم يقصر المشروع البطلان شأنه شان القانون الحالي على حالات النص عليه فنص على أن الاجراء يكون باطلاً أيضاً اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

ويقصد المشروع بحالات عدم النص على البطلان عدم النص الصريح عليه فإذا نص القانون على أنه لا يجوز أو لا يجب أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فانه بهذا لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا اذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء والأصل في حالة عدم النص على البطلان ان الاجراء لا يبطل إلا إذا اثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء فعبء إثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق التمسك بالبطلان ولا يكفيه إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل او البيان وإنما يجب عليه اثبات عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أن القانون ما دام لم ينص على البطلان جزاء الشكل او بیان معين فانه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل او البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه .

وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الاجراء والتي تحققها أو عدم تحققها في كل قضية على حدة وهذا التحديد من المشروع هو الذي أخذت به مجموعة المرافعات الايطالية للإجراءات الجوهرية في المادة 156 منها.

وأياً كان الأمر وسواء كان البطلان منصوصاً عليه أم لا فإن القاضي يجب عليه أن يحكم به ومن تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام .

ويتضح مما سلف أن المشروع قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الإجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان .

ويقصد بالاجراء العمل القانوني الذي يكون جزءاً من الخصومة وتترتب عليه آثار اجرائية وهو ما إصطلح الفقه على تسميته بالعمل الإجرائي والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة منها ما يقوم بها القاضي مثل الحكم أو الامر ومنها ما يقوم بها الخصوم أو وكلاؤهم مثل الطلبات على اختلاف أنواعها سواء أصلية أو عارضة والدفوع وإعلان الأوراق أو إعلان واقعة معينة أو أعمال متعلقة بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها ما يقوم به الغير کشهادة الشهود أو عمل الخبير . وكل عمل إجرائي باعتباره عملاً قانونياً يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل .

وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات وإذا كانت القاعدة في القانون المدني هي مبدأ حرية الشكل فإن القاعدة في قانون المرافعات هي على العكس قانونية الشكل بمعنى أن جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعاً للوسيلة التي يختارها من يقوم بها تبعاً للوسيلة التي يحددها القانون . والشكل في العمل الإجرائي قد يكون عنصراً من عناصره وقد يكون طرفاً يجب وجوده خارج العمل لكي ينتج العمل آثاره القانونية .

والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة .

والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل کوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه او وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل والزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجرداً يغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحاً والخامسة مساء .

وقد يكون الزمن هو يوماً معيناً کوجوب إجراء المرافعة في اول جلسة.

وقد يتحدد الزمن بميعاد أی بفترة بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء وقد يكون ميعاداً يجب أن ينقضى قبل إمكان القيام بالعمل وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل خلاله وأخيراً يدخل في عنصر الزمن أيضاً ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية .

ومما تقدم يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو الإجراء ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانونی يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون .

وقد رأی المشروع كما سلف أنه اذا نص القانون صراحة على البطلان فإن معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر إلى الشكل أو البيان في الاجراء والبيان ليس سوى شكل من أشكال العمل فلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد اثبات تحقق الغاية من الاجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل وتطبيقاً لذلك إذ ينص المشروع على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمي إلى تحقيق غاية معينة (مادة 9 مشروع) وينص على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذه البيانات (مادة 19) فانه إذا أعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان واشتملت على البيانات الاخرى ووصل الإعلان إلى المعلن اليه فلا ينظر إلى الغرض من الإعلان وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه وإنما ينظر الى بيانات الورقة فإذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الاعلان يؤدى وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلانا يبدأ به ميعاد طعن فان الاعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ اما اذا كان التاريخ ليس له هذه الوظيفة في الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلاناً لا يجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به ای میعاد فلا يحكم بالبطلان . ومن ناحية أخرى إذا فرض ولم يشتمل الإعلان على بيان اسم المحضر فانه لا يعلم بالبطلان إذا كان المحضر قد وقع على الاعلان ذلك أن الغرض من بيان اسم المحضر هو التثبت من أن الإعلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه ويغني عنه إمضاء المحضر فإذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولا على إمضائه فان الاعلان يكون باطلاً ولو وصل إلى المعلن إليه وتسلمه .

كذلك أيضاً يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفياً مهما حدث النقص فيه ما دام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن اليه .

الأحكام

1- نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم بالعلم الحكمى بتسليم صورة الإعلان للنيابة فى إعلانات صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الاستثناء على إطلاقه فاستبعد العلم الحكمى فى صورة الإعلان التى تبدأ بشأنها سريان مواعيد من تاريخ إعلانها، وذلك تقديرًا منه لخطورة أثر الإعلان فى بدء سريان المواعيد. فحينئذ لا يسرى الميعاد إلا من من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول للخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى ارسله المحضر له يخبره بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، أو امتناعه عن استلام تلك الصورة، أو التوقيع على هذا الإيصال، فإن لم يتحقق الإعلان وفقًا لتلك الإجراءات وقع باطلا عملًا بالمادة 19 من ذات القانون.

( الطعن رقم 17492 لسنة 91 ق - جلسة 9 / 5 / 2023 )

2 ـ إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1) .......... (2) ........ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التى يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

(الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146)
(الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97)

3 ـ مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 13 و المادة 19 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة ، و يرتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ، و كان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقينياً و إلا صح الإعلان صدقاً للقواعد العامة .

(الطعن رقم 2003 لسنة 53 جلسة 1989/04/06 س 40 ع 2 ص 43 ق 168)

4 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267)

5 ـ مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة .

( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 )
(الطعن رقم 56 لسنة 46 جلسة 1980/12/30 س 31 ع 1 ص 60 ق 65)

6 ـ مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر " خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الأعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الأعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلى أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

(الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118)

7 ـ مؤدى المواد 6 ، 11 ، 19 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كل إعلان يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا سلم المحضر ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه أو امتناع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – وجب عليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة لضمان علمه بمكان وجودها واستلامه لها ، ويترتب البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات .

(الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116)

8 ـ إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 13/3،2 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطلاً .

(الطعن رقم 7791 لسنة 64 جلسة 2010/07/01 س 61 ص 835 ق 138)

9 ـ مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.

(الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108)
(الطعن رقم 878 لسنة 54 جلسة 1987/01/01 س 38 ع 1 ص 60 ق 17)
(الطعن رقم 395 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1089 ق 218)

10 ـ مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين 2/13 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً .

(الطعن رقم 568 لسنة 49 جلسة 1983/04/07 س 34 ع 1 ص 910 ق 184)

11 ـ الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267)

12 ـ النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 922 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1785 ق 344)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 19 مرافعات صراحة على البطلان جزاء لعدم اتباع هذه الإجراءات في الميعاد . وإذا توافرت هذه الإجراءات صحيحة تم الإعلان وترتبت آثاره منذ تسليم الصورة لجهة الإدارة (11/فقرة أخيرة) ، وليس من تاریخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة أو إرسال الخطاب إلى المعلن إليه أو إستلامه للصورة ويعتبر الإعلان قد تم سواء استلم المعلن إليه الصورة من جهة الإدارة أو لم يتسلمها ، ولو كان عدم إستلامه لها يرجع إلى عدم سعى الإدارة إليه لتسليمه الصورة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 830 )

بطلان إعلان صحيفة الدعوى :

لم يتضمن القانون نصاً خاصاً ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ، مما يعني خضوع الأمر للقواعد العامة في البطلان السابق بيانها . مع ملاحظة أن المادة 19 مرافعات قد نصت صراحة على البطلان جزاءا لتخلف أو تعيب بيانات ورقة الإعلان التي تنص عليها المادة 9 مرافعات ، وأن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، فهو يتعلق بمصلحة المعلن إليه.

ويعتبر إعلان صحيفة الدعوى عملا إجرائيا تاليا لإيداع الصحيفة . ولما كانت الدعوى تعتبر في القانون المصري مرفوعة بمجرد ايداع الصحيفة قلم الكتاب ، فإن عدم إعلانها أو بطلان الإعلان لا يؤثر في صحة رفعها) . وتأكيدا لهذا المعنى ، فإن الجزاء الذي ينص عليه القانون لعدم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر ليس هو جواز الحكم ببطلان رفع الدعوى ، ولكن جواز اعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن ( مادة 70 مرافعات) ، وفقاً لما سلف بيانه .

ويكون التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى أو إعادة الإعلان في الحالات التي ينص عليها القانون ، ونفى ذلك ، من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها ، متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 43 )

يترتب البطلان على مخالفة الإجراءات التي نصت عليها المادة السادسة والتي توجب أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن ثم يجب أن يتم إعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام والأوامر بواسطة أحد المحضرين، فإن تم ذلك بواسطة رجال الإدارة كان باطلا ، وإن نص القانون على أن يكون الإعلان أو التنفيذ في مسألة معينة بواسطة غير المحضرين كان الإعلان أو التنفيذ صحيحاً كما هو الحال بالنسبة لإجراءات الحجز والتنفيذ المستند إلى قانون الحجز الإداري. ويجب أن يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، فإن تم ذلك عن غير طريقهم كان الإعلان أو التنفيذ باطلاً ، فإعلان الحكم يجب أن يتم من المحكوم له ويجب أن يقوم الأخير بتوجيه إجراءات الإعلان بإعداد الحكم وصوره وصيغة الإعلان متضمنة البيانات المقررة بحيث إن تم ذلك عن غير طريقه كان الإعلان باطلاً لا تترتب عليه أية آثار فلا تجرى مواعيد الطعن فيه.

كما يترتب البطلان على مخالفة المواعيد المنصوص عليها في المادة السابعة على التفصيل الذي أوضحناه بصددها، أو خلو ورقة الإعلان من أحد البيانات التي أوردتها المادة التاسعة، أو تسليم صورة الإعلان على خلاف ما نصت عليه المواد العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة.

وإذ تطلب المشرع أن يتم الإعلان أو التنفيذ بواسطة المحضرين على نحو ما تقدم ونصت المادة 20 على أنه إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء كان باطلا ، فإن مفاد ذلك أن الإعلان أو التنفيذ الذي يتم عن غير طريق المحضرين لا تتحقق الغاية منه وتتمثل في تمام ذلك على النحو الذي تغياه المشرع ومن ثم يتعين القضاء بالبطلان لأن الغاية لا ينظر إليها إلا إذا تحقق الشكل الذي تطلبه المشرع في الإجراء . .)المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول ، الصفحة : 388 )

لم يورد نص المادة 19 من القانون الحالى سالف الذكر المواد من 15 إلى 18 المقابلة للمواد من 20 إلى 23 من القانون الملغي وهي المتعلقة بكيفية حساب المواعيد، ومواعيد المسافة، والميعاد لمن يقع بموطنه في الخارج، وكون آخر الميعاد يوم عطلة رسمية، وقد كان مشروع الحكومة يورد هذه المواد إلا أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قد حذفتها دون أن تضمن تقريرها تعليقا على ذلك، وقد علل البعض ذلك بأن مخالفة المواد 15 - 18 من القانون الجديد المقابلة للمواد 20 - 23 من القانون القديم لاترتب في ذاتها بطلاناً وإنما يترتب البطلان أو عدم القبول على عدم اتخاذ الإجراء في ميعاده إذا نص القانون على ذلك صراحة ( أحمد أبو الوفا التعليق - ص 172 كمال عبد العزيز ص 92 ) .

إذن لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 من القانون الجديد والتي تقابل المواد 20 ، 21 , 22 , 23 من القانون الملغي وترك ذلك للقواعد العامة الواردة في المواد ، 20 وما بعدها، وإنما رتب البطلان على مخالفة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الآتية المادة السادسة التي توجب أن يتم الإعلان بمعرفة المحضر والمادة السابعة الخاصة ببيان الوقت الجائز الإعلان فيه والمادة التاسعة الخاصة بتحديد البيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين والمادة العاشرة الخاصة ببيان كيفية الإعلان ومكانه والحادية عشرة الخاصة بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في حالة امتناع الشخص أو من يمثله عن استلام الإعلان أو حالة غلق مسكنه والمادة الثالثة عشرة الخاصة ببيان من تسلم إليهم صورة الإعلان الموجه للدولة أو الهيئات الأخرى المبينة بنفس المادة وهذه المواد تقابل المواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 من القانون المدني على التوالي .

ويلاحظ أن الإنذار الرسمي بوقوع البيع الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى من له الحق في الشفعة والمنصوص عليه في المادة 941 مدنی  وإعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة والذي يوجهه إلى كل من البائع أو المشتري والمنصوص عليه في المادة 940 مدنی، هما من أوراق المحضرين ويسري عليها ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان  المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 من المقرر أن الخصومة في الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها والسير فيها، مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها، فما يجري على احداها من بطلان أو صحة لايكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لايحول دون تمسك ذی الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف ( الدناصورى وعكاز ج 1 ص 164 وص 165 ) .

ويجب ملاحظة نص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات  والتي جرى نصها على أنه «لاتعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة، لأنه إذا حضر بالجلسة اعتبرت الخصومة منعقدة ، وبالتالي لا ينظر إلى بطلان الإعلان لنقص في بياناته، كما إذا كان المحضر لم يوقع الإعلان أو لم يذكر به اسمه أو لعيب في إجراءاته، كما لو كان الإعلان قد تم في يوم عطلة رسمية أو بعد الساعة الثامنة مساء لأن حضوره بالجلسة يغني عن الإعلان وتنعقد به الخصومة .

ويخضع التمسك ببطلان إجراءات الإعلان لحكم المادة 108 من قانون المرافعات سواء من حيث كيفية الدفع به أو وقت إبداء هذا الدفع .

ويعمل في الإجراءات بقاعدة الغش يبطل التصرفات فيبطل الإعلان الذي يتم بطريق الغش ولو كان قد أستوفي ظاهرياً كافة البيانات والإجراءات. الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،   الصفحة : 624 )

1- لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 من القانون الجديد والتي تقابل المواد 20 ، 21 ، 22 ، 23 من القانون الملغي وترك ذلك للقواعد العامة الواردة في المواد 20 وما بعدها وإنما رتب البطلان على مخالفة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الآتية : المادة السادسة التي توجب أن يتم الإعلان بمعرفة المحضر والمادة السابعة الخاصة ببيان الوقت الجائز الإعلان فيه والمادة التاسعة الخاصة بتحديد البيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين والمادة العاشرة الخاصة ببيان كيفية الإعلان ومكانه والمادة الحادية عشر الخاصة بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في حالة امتناع الشخص أو من يمثله عن إستلام الإعلان أو حالة غلق مسكنه والمادة الثالثة عشر الخاصة ببيان من تسلم إليهم صورة الإعلان الموجه الدولة أو الهيئات الأخرى المبينة بنفس المادة وهذه المواد تقابل المواد 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12، 14 من القانون الملغي على التوازي.

 2- من المقرر أن الخصومة في الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها والسير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها ، فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، ومن ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف.

3- الإنذار الرسمي بوقوع البيع الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى من له الحق في الشفعة والمنصوص عليه في المادة 941 مدني وإعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة والذي يوجهه إلى كل من البائع أو المشتري والمنصوص عليه في المادة 940 مدني هما من أوراق المحضرين ويسري عليها ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.

4- وينبغي ملاحظة نص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أنه لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحفيتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " لأنه إذا حضر بالجلسة أعتبرت الخصومة منعقدة وبالتالي لا ينظر إلى بطلان لنقص في بياناته ، كما إذا كان المحضر لم يوقع الإعلان أو لم يذكر به اسمه أو لعيب في إجراءاته كما لو كان الإعلان قد تم في يوم عطلة رسمية أو بعد الساعة الخامسة مساء لأن حضوره بالجلسة يغني عن الإعلان وتنعقد به الخصومة .  ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  337 )