loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تتناول المادة 20 تنظیم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات وقد رأی المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه فان الاجراء يكون باطلا وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان على أن المشروع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان واذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ويقع على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء اثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه فقد حقق الغاية منه فإذا اثبت هذا فلا يحكم بالبطلان .

وبهذا عدل المشروع عما يفهم من القانون الحالي من أن البطلان المنصوص عليه اجباری يجب على القاضي الحكم به دائما وهو عدول يتجه به المشروع إلى مسايرة التشريعات الحديثة التي بدأها المشرع في فرنسا بقانون 12 يناير سنة 1933 وبالمرسوم بقانون 30 اکتوبر سنة 1935 واشترط فيهما تحقق ضرر بالخصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه وأيده المشرع الايطالي سنة 1940 بصورة أعم بنصه في المادة 156 من مجموعة المرافعات الايطالية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه .

وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته بعض أحكام القضاء المصري وبعض الفقه في مصر وهو اتجاه ينسق في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته انما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة ولهذا فانه إذا نص القانون على البطلان وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق لشخص في التمسك بالبطلان فإن هذا الحق انما يقصد باعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة المخالفة فإذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب فانه يعتبر إستعمالاً غير مشروع للحق لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها أن الغاية قد تحققت .

وربط شكل الاجراءات بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب کالشكليات التي كان يعرفها القانون الروماني في عهد دعاوى القانون .

وإذا كان الإتجاه الذي غلبه المشروع يؤدي إلى إعطاء سلطة كبيرة للقاضي فإن هذه السلطة يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون وليست مسألة واقع يستقل فيها بالتقدير هذا فضى عن أن القضاء في مصر قد أثبت دائماً أنه أهل للثقة التي تمنح له ثم إن الأخذ بالمذهب الذي يلزم القاضي بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه دون اي تقدير يؤدي أحياناً إلى الإضرار بالعدالة .

ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فإنه يراعي ما يحدث في الظروف العادية ولكن من الناحية العملية إذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة فان البطلان يصبح لا ضرورة له بل ينتهي إلى أن يكون سلاحاً في يد سيء بالنية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .

على أن المشروع لم ينشأ في تغليبه هذا الإتجاه أن ينحو الى المدى الذي ذهبت إليه بعض التشريعات المجموعة الايطالية والتي تجعل من مجرد تحقق الغاية من الإجراء سببا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب ذلك أن هناك اشکالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمي إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من الاجراء وان نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحققت الغاية من الإجراء.

ولم يقصر المشروع البطلان شأنه شان القانون الحالي على حالات النص عليه فنص على أن الاجراء يكون باطلاً أيضاً اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

ويقصد المشروع بحالات عدم النص على البطلان عدم النص الصريح عليه فإذا نص القانون على أنه لا يجوز أو لا يجب أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فانه بهذا لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا اذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء والأصل في حالة عدم النص على البطلان ان الاجراء لا يبطل إلا إذا اثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء فعبء إثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق التمسك بالبطلان ولا يكفيه إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل او البيان وإنما يجب عليه اثبات عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أن القانون ما دام لم ينص على البطلان جزاء الشكل او بیان معين فانه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل او البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه .

وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الاجراء والتي تحققها أو عدم تحققها في كل قضية على حدة وهذا التحديد من المشروع هو الذي أخذت به مجموعة المرافعات الايطالية للإجراءات الجوهرية في المادة 156 منها.

وأياً كان الأمر وسواء كان البطلان منصوصاً عليه أم لا فإن القاضي يجب عليه أن يحكم به ومن تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام .

ويتضح مما سلف أن المشروع قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الإجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان .

ويقصد بالاجراء العمل القانوني الذي يكون جزءاً من الخصومة وتترتب عليه آثار اجرائية وهو ما إصطلح الفقه على تسميته بالعمل الإجرائي والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة منها ما يقوم بها القاضي مثل الحكم أو الامر ومنها ما يقوم بها الخصوم أو وكلاؤهم مثل الطلبات على اختلاف أنواعها سواء أصلية أو عارضة والدفوع وإعلان الأوراق أو إعلان واقعة معينة أو أعمال متعلقة بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها ما يقوم به الغير کشهادة الشهود أو عمل الخبير . وكل عمل إجرائي باعتباره عملاً قانونياً يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل .

وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات وإذا كانت القاعدة في القانون المدني هي مبدأ حرية الشكل فإن القاعدة في قانون المرافعات هي على العكس قانونية الشكل بمعنى أن جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعاً للوسيلة التي يختارها من يقوم بها تبعاً للوسيلة التي يحددها القانون . والشكل في العمل الإجرائي قد يكون عنصراً من عناصره وقد يكون طرفاً يجب وجوده خارج العمل لكي ينتج العمل آثاره القانونية .

والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة .

والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل کوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه او وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل والزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجرداً يغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحاً والخامسة مساء .

وقد يكون الزمن هو يوماً معيناً کوجوب إجراء المرافعة في اول جلسة.

وقد يتحدد الزمن بميعاد أی بفترة بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء وقد يكون ميعاداً يجب أن ينقضى قبل إمكان القيام بالعمل وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل خلاله وأخيراً يدخل في عنصر الزمن أيضاً ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية .

ومما تقدم يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو الإجراء ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانونی يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون .

وقد رأی المشروع كما سلف أنه اذا نص القانون صراحة على البطلان فإن معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر إلى الشكل أو البيان في الاجراء والبيان ليس سوى شكل من أشكال العمل فلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد اثبات تحقق الغاية من الاجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل وتطبيقاً لذلك إذ ينص المشروع على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمي إلى تحقيق غاية معينة (مادة 9 مشروع) وينص على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذه البيانات (مادة 19) فانه إذا أعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان واشتملت على البيانات الاخرى ووصل الإعلان إلى المعلن اليه فلا ينظر إلى الغرض من الإعلان وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه وإنما ينظر الى بيانات الورقة فإذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الاعلان يؤدى وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلانا يبدأ به ميعاد طعن فان الاعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ اما اذا كان التاريخ ليس له هذه الوظيفة في الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلاناً لا يجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به ای میعاد فلا يحكم بالبطلان . ومن ناحية أخرى إذا فرض ولم يشتمل الإعلان على بيان اسم المحضر فانه لا يعلم بالبطلان إذا كان المحضر قد وقع على الاعلان ذلك أن الغرض من بيان اسم المحضر هو التثبت من أن الإعلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه ويغني عنه إمضاء المحضر فإذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولا على إمضائه فان الاعلان يكون باطلاً ولو وصل إلى المعلن إليه وتسلمه .

كذلك أيضاً يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفياً مهما حدث النقص فيه ما دام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن اليه .

الأحكام

1 ـإذ كان قانون التحكيم قد خلا من النص على البطلان لعدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، بما لازمه أنه يشترط للقضاء ببطلانه وفقاً للمادة 53(ز) من قانون التحكيم أن يؤثر بطلان الإجراء على الحكم ذاته بأن لا تتحقق الغاية التى قصدها القانون من الشكل أو البيان المعيب أو الناقص ، فإذا تحققت رغم البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات . ويقع على عاتق المتمسك بالبطلان عبء إثبات وجود العيب ، وإثبات عدم تحقق هذه الغاية بسبب ما شاب العمل الإجرائى من عيب. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تنازع فى مضمون شرط التحكيم المنصوص عليه فى العقد ، ولم تدع أن حكم التحكيم خالف هذا المضمون أو تجاوزه ، وكان الأخير دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، فلا يكون باطلاً فى هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى على غير أساس.

(الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)

2 ـ المقرر ـــــــ فى قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـــــــ أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ــــــــ يخضع ــــــــــ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـــــ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ــــــــ من تاريخ صدور الحكم ـــــ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـــــــــ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـــــــــ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده فى موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

(الطعن رقم 17472 لسنة 82 جلسة 2013/12/08)

3 ـ إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " والنص فى المادة 22 من ذات القانون على أنه " يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً " والنزول الضمنى عن الحق المسقط له - وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض - يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحكمها الشك ومتى تم النزول عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً فإنه يقع باتاً فلا يجوز النزول عنه أو التحلل من آثاره .

(الطعن رقم 204 لسنة 80 جلسة 2012/09/25 س 63 ص 43 ق 6)

4 ـ يترتب على الحكم بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة فى المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

(الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

5 ـ أحاط المشرع الحجز الإداري بعدد من الضمانات - تحقيقا للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة فى قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه فى شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - فى ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن فى الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات .

(الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216)

6 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصا عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضى الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيبا سائغا فلا يكفى مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية.

(الطعن رقم 871 لسنة 61 جلسة 1999/11/17 س 50 ع 2 ص 1095 ق 216)

7 ـ إذ كانت الحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حاله تسليم صورة من الأعلان لجهة الادارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصوره حتي يسعي لتسليمها و العلم بها وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإداره ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطه أو بتسليم المعلن إليه له وهو ما ينفي بذاته عن المعلن إليه العلم اليقيني أو الظني بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذي رتبته المادة 11 من قانون المرافعات علي تسليم الصورة لجهة الإداره يقتصر فى هذه الحاله علي مجرد العلم الحكمي وهو ما يكفي لصحة الإعلان العادي سواء وجه إليه الأعلان فى محل إقامته , أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلي الأعمال المتعلقة بهذه التجارعه أو الحرفه إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغايه التي استهدفها المشرع من الأستثناء الذي أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ما سلف بيانه ولا ينتج أثراً فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل علي إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقه الأعلان من جهه الإداره فعندئذ تتحقق الغايه بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

(الطعن رقم 2293 لسنة 54 جلسة 1989/11/23 س 40 ع 3 ص 166 ق 346)

8 ـ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان باطلاً ، فقد إستهدفت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أثبتت بها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين بمدينة المنصورة ، و كان هذا الموطن يعد محلاً مختاراً لهما معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة للسير فى الطعن الموكل فيه و ذلك عملاً بنص المادة 17/4 من قانون المرافعات فإنه يغنى عن بيان الموطن الأصلى للطاعنين فى الصحيفة ، إذ تحققت الغاية من إيراد هذا البيان بذكر الموطن المختار لهما فلا يترتب البطلان على إغفال البيان المشار إليه و ذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1717 لسنة 50 جلسة 1987/12/30 س 38 ع 2 ص 1207 ق 253)

9 ـ مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1474 لسنة 52 جلسة 1986/02/19 س 37 ع 1 ص 232 ق 53)

10 ـ لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى مواطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه .

(الطعن رقم 1429 لسنة 52 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1256 ق 251)

11 ـ إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن أنه قد ورد بها بيانموطن المطعون ضدها الأولى مثبتاً رقم المنزل الذى تقيم به و الحى و دائرة قسم الشرطة الكائن بهما دون إثبات إسم الشارع فتقدم محامى الطاعنين إلى قلم كتاب المحكمة بطلب تضمن ما سقط سهواً إثباته من بيان هذا الموطن فتم إعلانها به و أودعت مذكرتها فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن فإن فى ذلك ما يحقق الغاية التى ينشدها القانون و يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 1392 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 827 ق 149)

12 ـ إنه و إن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن " المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صورة بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب ، و إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضى فى فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التى إستهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق ، فإنه لا يحكم بالبطلان .

(الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427)

13 ـ لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن و قدموا مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت ، و لا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأى فى طريقة الإعلان .

(الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427)

14 ـ لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى 2-10-1973 ، 13-11-1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم .

(الطعن رقم 1136 لسنة 48 جلسة 1981/11/19 س 32 ع 2 ص 2058 ق 372)

15 ـ النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أنه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . يدل - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة صريحة منه و حالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً و قرر البطلان صراحة جزاء على عدم إحترامه ، فإن الإجراء يكون باطلاً - و ليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً قائماً يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، و مؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة ، و ليس مجرد قالب كالشكليات التى كانت تعرفها بعض القوانين القديمة ، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده القانون - و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بان فى الإجراء فان مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات و ما يستهدفه من تحقيق غاية معينة .

(الطعن رقم 1065 لسنة 49 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1325 ق 252)

16 ـ إن ما شاب إجراء الإعلان من عوار لخلو الصورة المعلنة من إسم التاجر خلافاً للأصل هو غير ذى أثر . ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . و إذ كان الثابت أن المطعون ضدها قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر مذكرة فى المعياد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانها فلا يجوز معه التمسك بالبطلان الناشىء عن هذا العوار .

(الطعن رقم 1527 لسنة 48 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 337 ق 401)

17 ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات على أنه " لا يحكم بالبطلان بها رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . و إذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى موطنهم يكون قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه و يكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلان صحيفته للمطعون ضدهم فى محلهم المختار - غير سديد .

(الطعن رقم 101 لسنة 46 جلسة 1979/12/09 س 30 ع 3 ص 328 ق 399)

18ـ إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو فى حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فإنه لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ، ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جراءه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 1145 لسنة 48 جلسة 1979/06/20 س 30 ع 2 ص 713 ق 320)

19 ـ إذا كان الثابت أن شركة الشرق للتأمين قدمت فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها بإعتبارها الشركة الدامجة لشركة النيل " المطعون عليها " و التى خلفتها بعد إنقضائها ، فإنه لا يقبل منها و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن بدعوى أن إعلان التقرير بالطعن وجه إلى الشركة المندمجة و لم يوجه إليها هى بحسبانها الشركة الدامجة ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1968/11/9 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت على ما سلف البيان أن شركة الشرق للتأمين الدامجة لشركة النيل للتأمين " المطعون عليها " قد علمت بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، و من ثم فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانها ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب .

(الطعن رقم 344 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1026 ق 160)

20 ـ إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به .

(الطعن رقم 584 لسنة 44 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1759 ق 301)

21 ـ لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1728 لسنة 49 جلسة 1983/04/10 س 34 ع 1 ص 921 ق 187)

22 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و أنه إذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة إذ أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى فى هذا الصدد بأن حضور المستأنف عليه قد حقق الغاية من الإجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليهم الثلاثة الأول لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف لأول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة إعادة الإعلان التى تم إعلانهم بها فى ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)

23 ـ النص فى المادة 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 و التى رفع الطعن فى ظلها و إن أوجبت إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة إلا أنه لم ينص على بطلان الإجراء فى حالة المخالفة و من ثم فلا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء وفق المادة 20 مرافعات ، و إذا كانت علة وجوب تقديم التوكيل هى تحقق المحكمة من وجوده و مدى حدوده و ما إذ كانت تشمل الأذن فى الطعن بطريق النقض و كانت تلك الغاية قد تحققت بتقديم المحامى هذه التوكيلات أثناء نظر الدعوى فإن الدفع - بعدم قبول الطعن - يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 119 لسنة 40 جلسة 1976/04/14 س 27 ع 1 ص 927 ق 176)

24 ـ ميعاد الثلاثين يوماً الذى حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التى تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالى لحصول إعلان الحكم و لايحسب اليوم الذى تم فيه الإعلان طبقا للمادة 20 مرافعات 

(الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

25- النص فى المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". يدل على أن الأساس فى تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة، عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى، كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء فى الإجراءات أو فى الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة، وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل هى غاية معينة غير تلك التى أرادها المشرع، بيد أن تحقق الغاية فى حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة حكم التحكيم والمقدم من الطاعنة رفق صحيفة الطعن بالنقض موضوع التداعى أن صفحته الأخيرة اشتملت على توقيع أعضاء هيئة التحكيم التى أصدرته، وهو ما يدل على حصول المداولة بينهم فيما تضمنه أسباب الحكم ومنطوقه على النحو الذى تطلبه القانون وتتحقق به الغاية التى استهدفها المشرع من النص على توقيع المحكمين على حكم التحكيم – دون أن يشترط توقيعهم على جميع صفحاته – وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصداره، وإذ لم تثبت الطاعنة أو تدع عدم حصول مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم فإنه يكون مبرأً من عيب البطلان لهذا السبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه يضحى على غير أساس.

( الطعن رقم 1681 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 2 / 2022 )
26 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية للمواد والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد  10 ،11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة  213 /3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار،لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 1774 لسنة 71 ق - جلسة 19 / 6 / 2023)

 

27-  المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين - أن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لغلق المسكن - وهو ما يتوفر به العلم الحكمى - لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

                                                                                                         ( الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 ) 

28- إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب أو المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 24/9/2005 لغلق المسكن ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 27/8/2006 ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنف البيان عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )

29- المقرر - في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين - أن إعلان الحكم مع جهة الإدارة في حالة عدم الحضور أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة - وهو ما يتوفر به العلم الحكمي - لا يُنتج بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسَلَّمَ الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يُخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلّمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة أو تقديمه أي مذكرات ، وان إعلانه بالحكم الابتدائى كان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، وأُخطر عنه بالمسجل رقم ….. لسنة 2004 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد استلامه الإعلان أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان قد سُلمت إلى تلك الجهة ، ولم يُثبت المطعون ضده بصفته – المحكوم له - ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان مع جهة الإدارة في حساب بداية ميعاد الاستئناف ، وقضى تبعاً لذلك بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب نقضه لهذا السبب ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 5261 لسنة 75 ق - جلسة 6 / 5 / 2023 )

شرح خبراء القانون

بطلان العمل الإجرائي

تعريف البطلان :

عندما يختار القانون الأعمال التي يرتب آثاره عليها ، فإنه يضع لها نماذج معينة ، ويتطلب في كل نموذج مقتضيات معينة . فهناك مقتضيات يجب توافرها في الإعلان الرسمي أو في رفع الدعوى أو في الحكم القضائي  وعندما يتم عمل إجرائي ، يجب أن تتوافر فيه المقتضيات التي تطلبها القانون في نموذجه . فإذا لم تتوافر كان معيبا . وإذا كان العمل معيباً فإن الأصل ألا ينتج الآثار القانونية التي يرتبها القانون على العمل الكامل . فإذا شاب العمل الإجرائي عيب أدى إلى عدم ترتيب آثاره القانونية ، فإن العمل يوصف بأنه باطل . ويمكن لهذا أن نضع للبطلان التعريف التالي : البطلان تكييف قانونی العمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً .

ومن هذا التعريف يبدو أنه لا يوجد تطابق بين تعيب العمل الإجرائي وبين بطلانه . فالعمل قد يكون معيباً ، أي غير مطابق لنموذجه القانوني ، ومع ذلك ينتج كل آثاره القانونية كما لو كان كاملاً. ومثل هذا العمل لا يمكن وصفه بالبطلان ولهذا فإنه لا يكفي لمعرفة متى يكون العمل باطلا تحديد مقتضياته القانونية وبالتالي معرفة متى يكون معيباً ، بل يجب تحديد الحالات التي يرد على العمل المعيب تكييف البطلان .

تبنى مجموعة المرافعات 1968 لنظريتنا :

ورد تنظیم حالات البطلان في المادة 20 من هذه المجموعة كالتالي : (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء )) .

وهذا النص يحتوي على مبدأ إجرائي عام يسري أمام جهة المحاكم وأمام جهة القضاء الإداري، أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي.

ويجب ملاحظة أن هذه المادة تفترض لتطبيقها تعيب العمل الإجرائي ، لأنه لا بطلان إذا لم يكن العمل معيباً . فإذا لم يكن العمل معيباً بعيب شكلي أي ينقصه مقتضى شكلي نص عليه القانون ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة . ويجب لتحديد وجود عيب ملاحظة ما سبق ذكره من قواعد تتعلق بمرونة الشكل في القانون الحديث.

والأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يتمسك بعيب فيها عبء إثبات هذا العيب.

ووفقاً لنص المادة 20 مرافعات ، يقوم تنظيم البطلان في القانون المصري الحالي على التفرقة بين فرضين :

1- إذا نص القانون على البطلان جزاء لعيب معين في العمل الإجرائي ، فإنه تتوافر حالة بطلان بهذا العمل . ولا حاجة لمن يتمسك بالبطلان لإثبات أي ضرر خاص وقع عليه من جراء عدم احترام الشكل . والمقصود بالنص على البطلان أن يأتي نص صريح عليه ، فلا يكفي النص الضمني بأن يستعمل المشرع عبارة ناهية أو نافية . على أنه رغم تعيب العمل والنص الصريح على البطلان ، فإنه لا يحكم بالبطلان ، إذا أثبت الطرف الآخر - الذي من مصلحته عدم الحكم به - أن الغاية من الشكل قد تحققت.

2- إذا لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان ، فلا تتوافر حالة البطلان إلا إذا أثبت من يتمسك بالبطلان أن الغاية من الشكل الذي خولف لم تتحقق . وبهذا لم يعد يجب على المتمسك بالبطلان - في حالة عدم النص - عليه - إثبات أن الشكل جوهري وأنه قد أصابه ضرر من المخالفة ، وتفادي المشرع ما أثاره تعريف كل من الشكل الجوهري والضرر وإمكان التوفيق بين الشرطين أو الاكتفاء بأحدهما من مشاكل في ظل القانون الملغي.

وإذا حللنا هذا التنظيم لوجدنا أن أساس الحكم بالبطلان من عدمه - وفقاً له - هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها . إذا تحققت الغاية ، فلا يحكم بالبطلان رغم النص الصريح عليه . وإذا لم تتحقق ، فإنه يحكم بالبطلان رغم عدم النص عليه . ولا يكون للنص على البطلان في حالة معينة من الأهمية إلا بالنسبة للإثبات . فإذا كان القانون ينص على البطلان ، فإن الفرض أن الغاية من الشكل قد تخلفت بعدم احترامه ، وعلى المتمسك ضده بالبطلان إذا أراد تفادي الحكم به إثبات تحقق هذه الغاية . وعلى العكس ، إذا لم يوجد نص صريح على البطلان ، فعلى من يتمسك بالبطلان أن يثبت فضلاً عن وقوع المخالفة أن الغاية من الشكل قد تخلفت بسبب هذه المخالفة.

مفهوم الغاية كأساس للحكم بالبطلان ونطاق تطبيقها :

وفقاً لنص المادة 156 إجراءات مدنية إيطالية العبرة عند الحكم بالبطلان هي بالنظر إلى الغاية من العمل الإجرائي . ويقصد بها الوظيفة التي رسمها القانون للعمل بين مجموعة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة.

 ولكن المشرع المصرى لم يأخذ بهذا الاتجاه ، ورأى - آخذ بنظريتنا - أنه يجب النظر لا إلى الغاية من العمل وإنما إلى الغاية التي قصدها المشرع من الشكل كعنصر من عناصر هذا العمل ورغم أن المادة 20 مرافعات مصرى تشير إلى الغاية من «الإجراء» ، فإن المقصود بهذا - كما يبدو من الأعمال التحضيرية للمادة - هو الغاية من الشكل. وهو ما أكدته محكمة النقض في حكم حديث لها بتقريرها بأن «الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها».

لاشك أن معظم أشكال العمل الإجرائي تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل ، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى . ولكن هذا لا ينفي أن هناك أشكالا للعمل ترمى – فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل من خلال احترام الشكل - إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم ولا تتصل إتصالاً مباشراً بالغاية من العمل . وإذا تخلف الشكل ، ولم تتحقق الغاية منه ، فإنه يجب - رغم تحقق الغاية من العمل - الحكم بالبطلان . والأمثلة على ذلك كثيرة ، فتوقيع المحضر على ورقة إعلان لا شأن له بالغاية من الإعلان وهو إيصال واقعة إلى علم المعلن إليه ، ومع ذلك فإنه إذا تحققت الغاية من الإعلان فان هذا لا يمنع من الحكم بالبطلان عند عدم توقيع المحضر على الورقة .

وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عما إذا كانت الغاية من الشكل قد تحققت أم لا. فلا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته ، بل يقر ما إذا كانت الغاية التي أرادها القانون منه قد توافرت في الحالة المعروضة رغم تخلفه .

على أنه يلاحظ أن هناك أشكالاً لازمة دائماً لتحقيق الغاية منها ، بمعنى أن الغاية لا يمكن أن تتحقق إذا تخلف الشكل . وتفسير هذا أن الشكل القانوني قد يرمي إلى ضمان تحقق واقعة مادية تتوافر بتحققها حماية قانونية معينة ، وعندئذ لا تعتبر الحماية القانونية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشكل القانوني . فيكفى تحقق الواقعة المادية ولو عن غير طريق الشكل القانوني لكي تتحقق الحماية التي يرمي إليها هذا الشكل . على أن الشكل قد يعتبر هو نفس الواقعة المادية التي تتوقف عليها مباشرة الحماية القانونية وعندئذ لا تتوافر هذه الحماية بغير هذا الشكل وتعتبر الغاية من الشكل متخلفة بمجرد تخلف الشكل . مثال النوع الأول بيان تاريخ الجلسة في صحيفة الدعوى المعلنة للمدعى عليه . فهذا الشكل يرمي إلى تحقق واقعة مادية معينة تتوافر بحضور المدعى عليه في الجلسة المحددة . فإذا تحققت هذه الواقعة رغم تخلف الشكل ، فان هذا - كاف ، ومثال النوع الثاني توقيع المحضر على ورقة الإعلان . فهذا التوقيع يرمي إلى اعطاء الإعلان صفة الورقة الرسمية ، وهي غاية لا يمكن أن تتحقق عن طريق آخر غير توقيع المحضر المنوط به الإعلان.

ومن ناحية أخرى ، يلاحظ أن هناك أشكالا لا تعتبر أشكالاً للعمل بالمعنى الصحيح وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية . وهذه لا يؤدي عدم احترامها إلى البطلان ، ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها . ومن هذه تحديد أيام معينة لعقد الجلسات بالمحكمة.

ومن المقرر أن المادة 20 لا تنطبق إذا لم يوجد العمل الإجرائي ، ففي هذه الحالة لا يجدي إثبات تحقق الغاية . ذلك أن المشرع ينظم في هذه المادة بطلان العمل ، والبطلان يفترض الوجود المادي للعمل . فإذا لم يتم القيام بالعمل فلا يمكن الكلام عن بطلان العمل أو صحته.

وإذا تخلفت الغاية من الشكل ، فإن العمل يكون باطلا بصرف النظر عن خطأ من قام بالعمل أو عدم إمكان نسبة خطأ شخصى إليه ، ودون اعتبار لحسن نيته أو سوئها . فلا يجديه في دفع البطلان التمسك بحسن نيته.

ويتوقف الحكم بالبطلان على عدم تحقق الغاية أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائيا ، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام .

ولأن القانون ينص على الشكل بالنسبة للعمل الإجرائي المعين بصرف النظر عن الظروف الواقعية في كل حالة على حده ، فإنه يتصور أن ينص القانون على شكل معين لا تكون له - بالنسبة لحالة معينة - أية غاية . وعندئذ ، فإن تخلف الشكل لا يمكن - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى تخلف الغاية من هذا الشكل .

فإذا كان الشكل - من الناحية المجردة - أكثر من غاية ، ولكنه بالنسبة لحالة معينة له غاية واحدة منها ، فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا لتخلف هذه الغاية . وتطبيقاً لهذا حكم بأنه لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.

ويعتبر تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي لا يلتزم إلا بتسبيب حكمة سبباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة لماذا يرى أنه لم تتحقق الغاية أو أنها قد تحققت . ولهذا فإن قاضي الموضوع لا يستطيع أن يقتصر على القول بأن الغاية قد تحققت أو أنها لم تتحقق .

على أن تقدیر ما هي الغاية من الشكل القانوني يعتبر مسألة قانونية . فلا يستطيع قاضي الموضوع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع . ورقابة محكمة النقض في هذا الشأن تؤدي إلى تقييد سلطة قاضي الموضوع، وتجنب ما يخشى من تعسفه بالنسبة للبطلان . وتعتبر مسألة قانونية أيضا وجوب مراعاة الغاية عند الحكم بالبطلان . فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية ، كان الحكم مخالفاً للقانون . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 857 )

الإجراء أو العمل الإجرائي، هو العمل القانوني الذي يتم في الشكل الذي يحدده القانون، ويتضمن بيانات يعد كل منها شكلا قائما بذاته ينطوي عليها الإجراء، ولكل من الإجراء والبيان غاية مستقلة عن الأخرى، ويجب أن تتوافر للإجراء أركانه كما تغياها القانون حتى يكون له وجود قانوني وحينئذ يمكن بحث كل بيان من بياناته للتحقق من توافر الشائبة التي نعى بها الخصم للوقوف على صحته أو بطلانه ، فإن كان صحيحاً، صح الإجراء . ككل، وإن كان باطلا ولم تتحقق الغاية منه بطل البيان لعدم توافر الشكل الذي حدده القانون له وتبعه الإجراء ككل.

وإذا فقد الإجراء أركانه، كان منعدماً فيبطل حتى لو تحققت الغاية منه باعتبار أن الغاية التي يعتد بها هي تلك التي تتحقق وفقاً للشكل الذي يحدده القانون للإجراء، وطالما بطل الإجراء فلا يعتد بما تضمنه من بيانات طالما لم يترتب عليه تصحيح هذا البطلان.

فإعلان أوراق المحضرين يتوقف وجوده على إجرائه عن طريق المحضرین وإلا كان منعدما ولا يعتد به حتى لو تحققت الغاية منه والمتمثلة في اخبار المعلن إليه بمضمونه، ولذلك إذا أعلنت ورقة من هذه الأوراق بمعرفة أحد رجال الإدارة أو جاءت خلوا من توقيع المحضر، فإن الشكل الذي حدده القانون لهذا الإجراء يكون متخلفا حتى لو تحققت الغاية منه ويكون القضاء بالبطلان وجوبيا ولو من تلقاء نفس المحكمة حتى لا تقيم قضاءها على إجراء باطل ولتعلق الإجراء المنعدم بالنظام العام. ومثل ذلك أيضا الحكم، فقد تطلب القانون له شكلا محددا بصدوره من محكمة معينة مشكلة وفقا لما نص عليه، فإن صدر من غيرها أو جاء خلوا من الهيئة والتوقيع كان باطلا وجاز طلب بطلانه بطريق الطعن فيه أو بدعوى أصلية ببطلانه على التفصيل الذي أوضحناه بصدد بطلان الأحكام وانعدامها فيما يلي. أما إذا استوفي الإجراء الشكل المقرر له، تعين اعتباره قائماً، ويجب لاعتباره صحيحاً أن يكون كل بیان من بياناته صحيحا بدوره خلوا من الشائبة التي تؤدي إلى بطلانه وذلك باستيفائه الشكل المحدد له قانونا، فإن تحققت الشائبة في أي منها تخلف الشكل فيبطل البيان ويتبعه الإجراء ككل، أما إن تطهر منها صح البيان وتبعه الإجراء ككل مرتبا آثاره القانونية ، فالإعلان المنعدم لا تنعقد به الخصومة ولا تستأنف سيرها ولا تجدد خلافا للإعلان الباطل فيرتب هذه الآثار طالما لم يتمسك أحد بالبطلان ويقضي به بالفعل.

والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة ، منها ما يقوم به القاضي مثل الحكم أو الأمر، ومنها ما يقوم به الخصوم أو وكلاؤهم مثل صحف الدعاوی والطعون والطلبات على اختلاف أنواعها سواء كانت أصلية أو عارضة . والدفوع وإعلان الأوراق أو إعلان واقعة معينة، والأعمال المتعلقة بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها ما يقوم به الغير کشهادة الشهود وعمل الخبير.

النص على البطلان :

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه عندما يتطلب إجراءات معينة أو مواعيد محددة لمباشرة الإجراء وفقا لها وتخالف هذه الإجراءات وتلك المواعيد، كنص المادة 19 ببطلان الإجراء لعدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 وأيضاً نص المواد 25، 232 ، 243.

وكان القانون القديم يعتد في البطلان بالنصوص التي تتضمن نهياً أو نفياً عن العمل فكان يعتبر هذا النهي أو النفي بمثابة النص على البطلان ، ولم يأخذ القانون الحالي بهذا المنحى ولذلك فإن النصوص التي تتضمن نهيا لا يصح اعتبارها متضمنة البطلان إذ لا يكون الإجراء باطلا في ظله إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه.

ومتی تضمن النص حكماً صريحاً ببطلان الإجراء لوقوع مخالفة معينة، فإن هذا النص ينطوي على قرينة بسيطة مؤداها تحقق البطلان بمجرد التمسك به من صاحب المصلحة فيه وإثباته حصول المخالفة، وحينئذ تقضي المحكمة بالبطلان إلا إذا نقض الخصم الآخر هذه القرينة بإثبات تحقق الغاية من الإجراء فيعصم بذلك الإجراء من البطلان.

عدم النص على البطلان :

لا يقضى بطلان الإجراء في حالة عدم النص على البطلان صراحة إلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالبطلان أن يثبت العيب الذي شاب الإجراء وأن الغاية من الإجراء لم يتحقق.

الغاية من الإجراء :

لكل إجراء غرض هو غايته ولا تتحقق هذه الغاية إلا إذا توافر للإجراء الشكل الذي حدده القانون، فإن تخلف الشكل كان الإجراء باطلاً حتى لو تحققت الغاية من الإجراء لأن الغاية التي يعتد بها هي تلك التي تتحقق وفقا للشكل الذي حدده القانون، وأوضحنا فيما تقدم مثالين خاصين بالإعلان والحكم وقررنا أن أيا منهما إذا تم على خلاف الشكل المقرر له كان باطلاً حتى لو تحققت الغاية منه.

أما إن تم الإجراء وفقاً للشكل المقرر له تعين اعتباره موجوداً وقائماً ولكن يجب حتى يعتبر صحيحاً، أن تكون كل بياناته صحيحة بدورها وهي لا تكون كذلك إلا إذا جاءت مستوفية الشكل الذي حدده القانون لها بأن تتضمن ما تطلبه القانون لكل منها فإن اعترى أي منها شائبة أنقصت من البيان كان البيان باطلا لعدم استيفائه الشكل القانوني، ولا تؤدي هذه الشائبة إلى بطلان البيان إلا إذا لم تتحقق الغاية منه وحينئذ يقضى ببطلان الإجراء ككل البطلان البيان أما إذا تحققت الغاية من البيان ، رغم الشائبة التي نالت منه فلا يقضي ببطلان الإجراء ويتعين اعتباره صحيحا منتجا لآثاره.

ويجب أن ينظر إلى الغاية نظرة موضوعية مجردة للقول بتوافرها أو عدم توافرها دون اعتداد بالظروف الشخصية للخصم، فقد حظر القانون إجراء الإعلان قبل السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء وكانت الغاية من ذلك عدم إزعاج المعلن إليه عندما يخلد إلى الراحة ، مفاد ذلك أن الإعلان الذي يتم بعد الثامنة يكون باطلاً لتخلف الغاية من البيان وفقا للنظرة الموضوعية المجردة الواجب الأخذ بها بالنسبة للكافة، ومن ثم لا يجوز القول رداً على الدفع بالبطلان أن المعلن إليه لا يعرف السكينة أو الهدوء ولا يخلد إليهما وأن حياته مليئة بالإزعاج، إذ يجب عدم الاعتداد بالظروف الشخصية للمعلن إليه ويجب القضاء ببطلان الإعلان حتى لو كانت حياته فعلا مليئة بالإزعاج ليل نهار.

وتحديد الغاية على هذا النحو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.

ولا يقضى بالبطلان إلا إذا استلزم المشرع شكلاً معيناً في الإجراء أما إن لم يتطلب المشرع هذا الشكل فلا يقضي بالبطلان باعتبار أن الغاية لا تتحقق من الإجراء إلا إذا توافر له الشكل الذي تطلبه القانون.

ويجب لعدم القضاء بالبطلان ، أن تتحقق الغاية من الإجراء بموجبه هو وليس بموجب إجراء آخر، مثال ذلك أن يرفع المدعی دعويين على المدعي عليه ويحدد لهما جلسة واحدة، ويكون إعلان أحدهما صحيحاً بينما يكون إعلان الثانية باطلاً ، ويحضر المدعى عليه بالجلسة ويقرر أنه يحضر في الدعوى الأولى دون الثانية ، وحينئذ لا تعتد المحكمة بحضوره إلا في الدعوى الأولى ولا يساغ القول بأن حضور المدعى عليه بالجلسة يتحقق به الغاية من إعلان صحيفة الدعوى الثانية.

ومتى تحققت الغاية من الإجراء وفقاً للأسس المتقدمة، امتنع الحكم بالبطلان ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 21. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 396 )

تعريف البطلان وضرورة التفرقة بينه وبين الانعدام : البطلان هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع - لوجود عيب في هذا العمل - من ترتيب الآثار التي تترتب أصلاً على مثل هذا العمل  إبراهيم سعد بند 297 ص 732 وص 733 ، فالبطلان تكييف قانوني لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليها القانون إذا كان كاملاً ( فتحی والی - نظرية البطلان ص 7 هامش 2 والوسيط - بند 246 ص 399 وص 400 ) .

إذ يضع القانون نموذج للعمل الإجرائي ينبغي اتباعه حتى يرتب هذا العمل آثاره، فإذا تمت مخالفة هذا النموذج فإن العمل يصبح معيباً ويوصف بأنه باطل، ولا ينتج عنه آثاره التي يرتبها القانون على العمل الصحيح المطابق للنموذج القانوني .

فالمشرع بحدد عناصر العمل والشروط الواجب توافرها فيه لإنتاج الآثار التي تترتب على القيام به، فإذا لم تتوافر هذه العناصر أو شابها عيب، فإن الآثار المفروض ترتيبها لن تترتب، وبذلك يعتبر العمل باطلاً وينبغي التفرقة بين البطلان بهذا المعنى سالف الذكر، والانعدام، ففكرة الانعدام تقوم على أساس أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقيا أن نطلق أحد هذين التكليفين عليه، ومن هنا يجب التفرقة بين ما يلزم لوجود العمل وما يلزم لإنتاج آثاره القانونية أي لصحته، وبالتالى التفرقة بين عدم الوجود والبطلان.

فإذا فقد الإجراء ركناً من أركانه الأساسية فإنه يفقد صفته كإجراء كذلك إذا أصابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه أيضاً يفقد صفته كإجراء - أيا كان نوعه - إنما إذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته، بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى إنعقاده وكيانه، فإنه يكون باطلاً وليس معدوماً .

فإذا فقد الإجراء ركن من أركان وجوده يصبح معدوماً ، بينما إذا فقد شرط من شروط صحته فإنه يكون باطلاً ، وحالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان، وأمعن في الخروج على القانون وكثيرا ما تدق التفرقة بينهما ومما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الإجراء ولا يفقده كيانه، وإذن لا يعد ضابطاً للتفرقة بين حالة الانعدام وحالة البطلان، كون البطلان الذي يشوب الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به.

ولعل أهم ما يترتب على التفرقة المتقدمة أن الإجراء المعدوم لا تزول عنه حالة الانعدام بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك، لأن المعدوم لا يخلق من جديد بمثل هذه التصرفات، كما لا يصحح بالحضور، أو بحجية الشيء المحكوم به، ولا يصحح مهما طال عليه الأجل فالمعدوم لا تلحقه أية حصانة.

ويقال إن المعدوم لا ينتج أي أثر، بينما الباطل ينتج أثره إلى أن يحكم ببطلانه ( فتحی والی بند 238 والواقع أن الباطل أو المعدوم تظل آثاره قائمة من الناحية العملية إلى أن يحكم بالإلغاء، والمبني على المعدوم يعد معدوما ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 200 ص 201 ، ويلاحظ أن المادة 20 مرافعات - محل التعليق - لا تتحدث عن الانعدام وإنما تتحدث عن البطلان وهو ما سوف نوضحه الآن .

تحدید حالات البطلان لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء حرص المشرع على التوفيق بين اعتبارين في هذا الصدد،  الاعتبار الأول، هو ضرورة احترام ما يفرضه القانون من شكل للعمل الإجرائی، والاعتبار الثاني هو عدم التضحية بالحق من أجل الشكل، فلا يهدر الحق الموضوعي نتيجة بطلان الإجراءات التي هي بمثابة وسيلة لحماية الحق .

ولذلك لا يرتب القانون البطلان على كل عيب يشوب العمل الإجرائی، وإنما يحدد حالات معينة للبطلان، وقد أخذ المشرع في المادة 20 - محل التعليق - بمعيار تحقيق الغاية من الإجراء لتحديد حالات البطلان، فواضح من نص المادة 20 مرافعات سالف الذكر أن حجر الأساس في نظرية البطلان فى القانون المصرى هو فكرة تحقيق الغاية من الإجراء فسواء نص القانون صراحة على البطلان أو لم ينص عليه، فإن عدم تحقيق الغاية من الإجراء أو تحقيقها هو معیار تقرير البطلان أو عدم تقريره .

ووفقا لمفهوم المادة 20 مرافعات، فإن نظام حالات البطلان يقوم على المبدأين التاليين :

أولاً :  إذا نص القانون على البطلان، فإن العمل الإجرائي يكون باطلاً ولا حاجة لمن يتمسك بالبطلان لإثبات أي ضرر خاص وقع عليه من جراء عدم احترام الشكل والمقصود بالنص على البطلان، أن يأتي نص صريح عليه فلا يكفي النص الضمني بأن يستعمل المشرع عبارة ناهية أو نافية كعبارة «لا يجوز» على أنه رغم تعيب العمل والنص الصريح  على البطلان، فلا يحكم بالبطلان إذا أثبت الطرف الآخر - الذي من مصلحته عدم الحكم به - أن الغاية من الشكل قد تحققت .

ثانياً : إذا لم ينص القانون صراحة على البطلان، فإن هذا لا يمنع من الحكم به على أنه يشترط أن يثبت من يتمسك بالبطلان أن الغاية من الشكل الذي خولف لم تتحقق .

فأساس الحكم بالبطلان من عدمه - وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققه إذا تحققت الغاية، فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تتحقق الغاية، حكم بالبطلان رغم عدم النص عليه ولا يكون للنص على البطلان في حالة معينة من أهمية إلا بالنسبة للإثبات فإذا كان القانون ينص على البطلان فإن الفرض أن الغاية من الشكل قد تخلفت بعدم احترامه، وعلى المتمسك ضده بالبطلان إذا أراد تفادي الحكم به إثبات تحقق الغاية وعلى العكس إذا لم يوجد نص صريح على البطلان، فعلی من يتمسك بالبطلان أن يثبت فضلاً عن وقوع المخالفة أن الغاية من الشكل قد تخلفت بسبب هذه المخالفة ( فتحى والى - الوسيط - بند 248 ص 402 و ص  403 )  .

ولإثبات الغاية من الإجراء أهمية بالغة في هذا الصدد، إذا عبء الإثبات يختلف باختلاف ما هو منصوص عليه في القانون، فإذا نص صراحة على البطلان وقع عبء إثبات نفيه على من له مصلحة في تقرير صحة هذا الإجراء رغم العيب الذي يشوبه أما إذا لم ينص القانون على البطلان، فعلى المتمسك بالعيب الذي يشوب هذا الإجراء أن يثبت أن هذا العيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية المقصودة من هذا الإجراء  .

فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين، أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً وليس على من تقرر الشكل لمصلحته إلا أن يثبت وجود العيب ويتمسك بالبطلان، إعتباراً بأن المشرع قدر أهمية هذا الشكل في الإجراء وافترض عدم تحقق الغاية بمخالفته .

ويقصد بالنص على البطلان - كما ذكرنا آنفا - النص الصريح بلفظ  البطلان، أو أی لفظ من الألفاظ التي تعنيه فإذا نص القانون على أنه «لا يجوز، أو لا يجب، أو لا يقبله أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ( المذكرة الإيضاحية للقانون - مشار إليها فيما مضى ) .

فالنص على البطلان صراحة يعني أن المحكمة تحكم بالبطلان لو تمسك به الخصم ما لم يثبت خصمه بأنه على الرغم من حصول المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان، إلا أن الغاية قد تحققت من الإجراء .

 أما إذا لم ينص القانون على البطلان صراحة، فالأصل أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت التمسك بالعيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء وهذا يبدو الفارق بين الحالتين فعبء الإثبات في الحالة الثانية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان، ذلك أن المشرع مادام لم ينص على البطلان جزاء لشكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه المذكرة الإيضاحية للقانون، بينما يكفي في الحالة الأولى على المتمسك بالبطلان إثبات وجود المخالفة لتقرير البطلان ذلك أن المشرع يفترض أن مخالفة الشكل الواجب اتباعه من شأنها عدم تحقق الغاية، وعلى من ينفي ذلك أن يهدر هذه القرينة التي تقبل الإثبات بالعكس ( إبراهيم سعد، بند 299 ص 743 - ص 745 ) .

وجدير بالذكر أن مجال تطبيق المواد 20 إلى 24 من نظرية البطلان يتناول أمرين، أولهما العمل الإجرائي وهو الذي يرتب عليه القانون أثراً في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها، وثانيها العيوب الشكلية، وهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها والأصل أن العمل الإجرائي قد استوفي عناصره الشكلية وعلى مدعى العكس إثبات ادعائه ويمر البطلان بمرحلتين، أولهما قيام سبب البطلان، وثانيهما تقرير القضاء به ويشترط لقيام البطلان توافر شرطين، أولهما وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي ويكون ذلك بمخالفة العيب الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون، وثانيهما أن يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب ويقصد بالنص على البطلان النص الصريح بلفظ البطلان أو أي لفظ آخر فيه معناه كالنص على اعتبار الإجراء لاغياً أو كان لم يكن أو غير ذلك من الألفاظ التي تعنيه ولا يعتبر نصاً على البطلان النصوص الناهية أو النصوص النافية كعبارة «لا يجوز ، أو «لا يصح، أو لا يقبل، أو لا يسوغ، أو غيرها من عبارات النهى أو النفي ما لم تكن مصحوبة بالنص على البطلان صراحة - كما ذكرنا آنفا  وفي هذا خالف القانون الجديد ما كان مقرراً في القانون الملغي وقضى على التفرقة بين النصوص النافية والنصوص الآمرة من حيث إفادتها البطلان، ومن أمثلة البطلان الصريح نص المادة 19 على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، وهي الخاصة بالمواعيد الجائز فيها الإعلان والتنفيذ وبيانات أوراق المحضرين وكيفية الإعلان ومن أمثلته أيضاً نص المادة 25 من وجوب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب لتحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً ، ونص المادة 230 على ضرورة اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة، ونص المادة 243 على أن تشتمل صحيفة الالتماس على الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس (( وإلا كانت باطلة )) .

ويلاحظ أن المادة 20 مرافعات - محل التعليق - تقرر الحكم بالبطلان في حالتين :

 الأولى  إذا نص القانون على البطلان بلفظه، ومع ذلك لا يحكم به إذا أثبت المتمسك بصحة الإجراء أنه على الرغم من حصوله المخالفة إلا أن الغاية من الشكل قد تحققت، أو إذا قام متخذ الإجراء بتصحيحه أو بتكملته في الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء عملاً بالمادة 23 مرافعات .

ويلاحظ أنه إذا نص قانون سابق على قانون المرافعات الجديد على البطلان بعبارة ناهية أو نافية أي عبارة لا يجوز أو لا يسوغ - وقد كان قانون المرافعات السابق يقرر البطلان القانوني إما بلفظ أو بعبارة ناهية أو نافية  فهنا يجب الحكم بالبطلان إذا حصلت المخالفة التي توجب الحكم به ( نقض 16/4/1970 سنة 21 ص 646، أحمد أبوالوفا - التعليق ص 194، ما لم يثبت المتمسك بصحة الإجراء تحقق الغاية من الشكل أو يقوم بتصحيحه على النحو المتقدم .

الثانية  إذا شاب إجراء عيباً جوهرياً لم تتحقق بسببه المصلحة التي قصد القانون إلى حمايتها وصيانتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه، والذي يثبت كل هذا هو الخصم الذي يتمسك بالبطلان .

وإذا كانت القاعدة أنه متى حصلت المخالفة تعيين الحكم بالجزاء المقرر في التشريع إلا أن التشريعات الحديثة، تحاول تفادي الحكم بالبطلان إما بإجازة تصحيح المخالفة بتكملة الإجراء الباطل أو بإجازة التمسك بعدم الاعتداد بالمخالفة على تقدير تحقق الغاية من الشكل، وعندئذ تنتفي آثار المخالفة والذي يكمل الإجراء الباطل والذي يتمسك بعدم الاعتداد بالمخالفة هو بداهة الذي اتخذ الإجراء، وعندئذ يصح الإجراء من وقت حصوله في الحالة الأولى، وينتفي البطلان ويعد الإجراء صحيحاً منذ حصوله في الحالة الثانية .

كل هذا من ناحية المخالفة، ومن ناحية الجزاء، تضع التشريعات قيوداً تقصد بها تفادي الحكم بالبطلان، وتسقط الحق في التمسك به إذا اتخذ الموجه ضده الإجراء أي أمر من الأمور التي ترد فيها على سبيل الحصر إذ تفترض نزوله عن التمسك بالبطلان بمجرد حصولها، وبداهة الذي يسقط حقه في التمسك بالجزاء هو الموجه ضده الإجراء، أما بالتكلم في الموضوع، أو بالرد على الإجراء بما يفيد اعتباره صحيحة، أو بالحضور ( أحمد أبو الوفا - المرافعات رقم 407، التعليق ص 194 و 195 ) .

وإذا تخلفت الغاية من الشكل، فإن العمل يكون باطلاً بصرف النظر عن خطأ من قام بالعمل، أو عدم إمكان نسبة خطأ شخصى إليه، ودون اعتبار لحسن نيته أو سوئها، فلا يجديه في دفع البطلان التمسك بحسن نيته ( فتحی والی - بند 248 ص 406 ) .

ويتوقف الحكم بالبطلان على عدم تحقق الغاية أيا كان العمل الإجرائی ولو كان حكماً  قضائياً  .

( نقض مدنى 10/4/1963 - مجموعة النقض سنة 14 ص 50 رقم  71 ) .

وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام، وقد كانت المادة 20 من مشروع الحكومة تشتمل على فقرة ثانية تنص على أنه وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالبطلان، إذا كان متعلقاً بالنظام العام ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لم توافق عليه، وقد مضت الإشارة ذلك أنفاً .

وقد ذهب الرأي السائد في الفقه إلى أنه لا محل لإعمال نظرية البطلان المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - والمواد التي تلتها حيث نص المشرع على جزاء آخر كسقوط الإجراء واعتباره كأن لم يكن، أو عدم قبوله إلى غير ذلك من أنواع الجزاءات، بل يتعين عند نص المشرع على جزاء آخر خلاف البطلان التزام أحكام هذا الجزاء دون خلط بينها وبين أحكام البطلان، وقد ساندت محكمة النقض هذا الرای .

( نقض 17/2/1982 - في الطعن رقم 808 لسنة 48 قضائية ) .

المقصود بالغاية من الإجراء التي يترتب على عدم تحققها البطلان :

يثور التساؤل عن المقصود بتحقق الغاية من الإجراء، وعما إذا كان يقصد بذلك تحقق الغاية من الإجراء باعتباره عملاً إجرائياً أي عملاً قانونياً بصرف النظر عن تحقق الغاية من البيانات والأوضاع التي استلزمها القانون في الإجراء، أو أنه يقصد بتحقيق الغاية تحققها من كل بیان ،أو وضع شكلى، فضلاً عن تحققها من الإجراء كعمل قانونی واحد ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 745 وذلك كما هو الحال في إعلان ورقة المحضرين، فالغرض منه إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ومن بياناته تاريخ الإعلان فإذا حصل الإعلان غير مشتمل على تاريخ اليوم والساعة والسنة التي حصل فيها، فقد تحققت الغاية من الإجراء ولكن لم تتحقق الغاية من البيان، وقد وحد القانون الحكم في الحالتين بتفسيره بأن الغاية المقصودة من الإجراء، تقتضي تحقيق الغاية من الشكل أو البيان، ومقتضى ذلك أنه إذا شاب بياناً معيناً خطأ أو نقص في بعض أجزائه، ولكن بالرغم من ذلك تحققت الغاية من البيان فلا يحكم بالبطلان ومثال ذلك البيان الخاص بإسم المعلن والمعلن إليه في أوراق المحضرين ولقبه ومهنته أو وظيفته، فالغرض منه تعيين شخص المعلن والمعلن إليه، فإذا تحقق هذا الغرض بالرغم مما في البيان من نقص في بعض أجزائه فلا يحكم بالبطلان، وكذلك البيان المتعلق بالمحضر فالغرض منه التحقق من أن الإعلان قد قام به موظف مختص بإجرائه فإذا لم يذكر اسم المحضر في صلب الإعلان ولكنه وقع عليه فإن إمضاءه بغنى عن ذكر اسمه في تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان، أما إذا لم تشتمل ورقة الإعلان على إمضاء المحضر، فإن الإعلان يكون باطلاً ولو تسلمه المعلن إليه والغاية المقصودة هي الغاية الموضوعية المجردة دون ما اعتداد بالعناية الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل ويرى البعض أنه سواء أكان البطلان متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به وسواء أكان منصوصاً عليه أم لا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به إذا تحققت الغاية من الإجراء، وكل ما هناك أنه في النص على البطلان فإن ذلك  يعني المتمسك به من إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ويجوز لخصمه أن ينقض البطلان إذا قدم للمحكمة الدليل على أن الإجراء، وإن كان قد وقع باطلاً إلا أنه حقق الغاية التي ابتغاها المشرع منه ( رمزی سیف - ص 488 وما بعدها، أحمد أبوالوفا - تعليق - ص 170 وما بعدها.

أما إذا كان البطلان غير منصوص عليه وخولف الإجراء فإن على من  يتمسك ببطلان الإجراء أن يثبت أن عدم مطابقة الإجراء لما يتطلبه القانون قد ترتب عليه فوات الغاية التي ينشدها المشرع من الإجراء ويعتبر تحقق الغاية في حالة معينة واقع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض هذا ومن المقرر أن كل ما يجوز اتباعه في الحالات المتقدمة يكون للطرف الآخر الحق في إثبات عكسه بذات الطرق والمحكمة هي الفيصل في الموازنة بين الرأيين ( رمزی سیف، الطبعة الثامنة ص 488 وما بعدها، كمال عبدالعزيز ص 98 وما بعدها، أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة الخامسة ص 170 وما بعدها، الدناصورى وعكاز ص 171 وص 172 ، إبراهيم سعد - بند 300 ص 745 وما بعدها   .

ومن المقرر أن عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم قبولها وليس البطلان، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بقبول الدعوى في هذه الحالة بحجة أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن تحقق الغاية من الإجراء لا يكون إلا بالنسبة لجزاء البطلان فقط ولا يتعداه لغيره من الجزاءات الأخرى .

ويلاحظ أن المشرع رأى في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - أنه يجب النظر لا إلى الغاية من العمل الإجرائي، وإنما إلى الغاية التي قصدها المشرع من الشكل كمقتضی من مقتضيات هذا العمل ورغم أن المادة 20 مرافعات تشير إلى الغاية من ( الإجراء ) ، فإن المقصود بهذا - كما يبدو من الأعمال التحضيرية للمادة - هو الغاية من الشكل . ( تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، فتحی والی - نظرية البطلان ص 344 وما بعدها والوسيط - بند 248 ص 403 - 407 ) .

 ولاشك أن معظم أشكال العمل الإجرائي تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى ولكن هذا لاينفي أن هناك أشكالاً للعمل ترمى - فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل من خلال احترام الشكل - إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل، وإذا تخلف الشكل، ولم تتحقق الغاية منه، فإنه يجب - رغم تحقق الغاية من العمل - الحكم بالبطلان ( فتحی والی - بند 248 ص 403 ) .

والأمثلة على ذلك كثيرة، فتوقيع المحضر على ورقة إعلان لا شأن له بالغاية من الإعلان وهو إيصال واقعة إلى علم المعلن إليه، ومع ذلك، فإنه إذا تحققت الغاية من الإعلان، فإن هذا لا يمنع من الحكم بالبطلان عند عدم توقيع المحضر على الورقة، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً.

وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عما إذا كانت الغاية من الشكل قد تحققت أم لا فلا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته، بل يقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها القانون منه قد توافرت في الحالة المعروضة رغم تخلفه ( فتحى والي - الوسيط بند 248 ص 404 و ص 405 ) .

على أنه يلاحظ أن هناك أشكالاً لازمة دائماً لتحقيق الغاية منها، بمعنى أن الغاية لايمكن أن تتحقق إذا تخلف الشكل وتفسير هذا أن الشكل القانوني قد يرمي إلى ضمان تحقق واقعة مادية تتوافر بتحققها حماية قانونية معينة، وعندئذ لا تعتبر الحماية القانونية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشكل القانوني فيكفى تحقق الواقعة المادية ولو عن غير طريق الشكل القانوني، لكن تتحقق الحماية التي يرمي إليها هذا الشكل على أن الشكل قد يعتبر هو نفس الواقعة المادية التي تتوقف عليها مباشرة الحماية القانونية، وعندئذ لاتتوافر هذه الحماية بغير هذا الشكل، وتعتبر الغاية من الشكل متخلفة بمجرد تخلف الشكل مثال النوع الأول بیان تاریخ الجلسة للمدعى عليه فهذا الشكل يرمي إلى تحقق واقعة مادية معينة تتوافر بحضور المدعي في الجلسة المحددة فإذا تحققت هذه الواقعة رغم تخلف الشكل، فإن هذا كاف ومثال النوع الثاني توقيع المحضر على ورقة الإعلان فهذا التوقيع برمي إلى إعطاء الإعلان صفة الورقة الرسمية وهي غاية لايمكن أن تتحقق عن طريق آخر غير توقيع الموظف المنوط به الإعلان ومن التطبيقات القضائية للأشكال التي يترتب على تخلفها حتماً البطلان، فالغاية منها لا يمكن أن تتحقق إذا تخلفت  :

( أ ) تسبيب الأحكام : فتسبيب الحكم عنصر لازم لتحقيق الغاية منه، إذ الحكم يرمي إلى بيان وجه القانون في قضية معينة على نحو مؤكداً وعدم التسبيب يؤدي إلى إثارة الشك وزعزعة الثقة فيه .

( ب ) توقيع القاضي على الحكم : فهذا التوقيع شكل لازم لتحقيق الهدف منه وهو تأكيد صدوره منه، ولهذا فإن تخلفه يؤدى دائماً إلى البطلان .

( ج ) وجوب الإعلان في الساعات الجائز الإعلان فيها : أي بين السابعة صباحا والخامسة مساء، إن الغاية من هذا العنصر الشكلي هو عدم إزعاج المعلن إليه في وقت يستريح فيه مراعاة لأدميته ، وهي غاية يؤدی تخلف الشكل إلى تخلفها فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً .

د- مراعاة الترتيب بين الأعمال الإجرائية   : 

نقض مدنی 28/3/1963 ، مجموعة النقض سنة 14 ص 372 رقم 58 .

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن هناك أشكالاً لا تعتبر أشكالاً للعمل بالمعنى الصحيح، وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية، وهذه لايؤدي عدم احترامها إلى البطلان، ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها، ومن هذه تحديد أيام معينة لعقد الجلسات بالمحكمة .

نقض 10/4/1963 - سنة 14 ص 50 رقم 71 فتحى والى - الوسيط  ص 405 و ص 406. 

 وجدير بالذكر أن تحقق الغاية في حالة معنية، أو عدم تحققها يعتبر مسألة موضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ( نقض 11/5/1968 - السنة 18 ص 456 رقم 144، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي لا يلزم إلا تسبيباً حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة لماذا يرى أنه لم تتحقق الغاية، أو أنها قد تحققت، ولهذا فإن قاضى الموضوع لايستطيع أن يقتصر على القول بأن الغاية قد تحققت أو أنها لم تتحقق، على أن تقدير ماهي الغاية من الشكل القانوني يعتبر مسألة قانونية فلا يستطيع قاضي الموضوع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ورقابة محكمة النقض في هذا الشأن تؤدي إلى تقييد سلطة قاضي الموضوع، وتجنب ما يخشى من تعسفه بالنسبة للبطلان وتعتبر مسألة قانونية أيضاً وجوب مراعاة الغاية عند الحكم بالبطلان فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية، أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه، رغم إثبات تخلف الغاية، كان الحكم مخالفاً للقانون ( فتحى والى - الوسيط - بند 248 ص 406 و ص 407) .

ويلاحظ أنه يجب التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل، فقد تتحقق الغاية من الإجراء، ومع ذلك يكون الإجراء باطلاً لعدم تحقق الغاية من الشكل ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 180 وص 181  فالإعلان على يد محضر يحقق الغرض منه، ولو تم في عطلة رسمية وإنما هو عندئذ لا يحقق الغاية منه - والحكم ولو لم يسبب يحقق الغاية منه، وهي حسم النزاع بين الخصوم  بينما الغاية من الشكل المقرر في التشريع لا تتحقق وهي ضمان جدية الحكم .

فالغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه، وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه في القانون الإجرائی، بينما الغاية من الإجراء هي ما يهدف مباشر الإجراء إلى تحقيقها، وشتان بين الغرضين والهدفين، لأن الغاية الأخيرة قد تتحقق بدون أي شكل أو بشكل معدوم، بينما الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكل صحيح، وإن لم يكن هو ذات الشكل المطلوب فالعبرة أن يحقق الإجراء الغرض المقصود منه وفق الشكل المقرر في التشريع، وأن يحقق كل عنصر جوهری من عناصره الغرض المقصود منه وإلا فلا جدوى من النص على البطلان الوجوبی بصدد كل عنصر من هذه العناصر الجوهرية، فلا  يجدي نفي البطلان الوجوبي بقوله أن الإجراء ككل قد حقق المقصود منه، وإنما يجب أن يحقق كل عنصر جوهري من الإجراء الغرض المقصود منه، وأن يحققه وفق الشكل المقرر في القانون، وذلك لأن كل ركن من أركان الإجراء الشكلية الجوهرية يحقق ضمانة جوهرية للخصم وهناك حالات يتطلب فيها المشرع ذات الشكل، ويجدي نفي البطلان بصددها، كما إذا كان البيان الذي لم يحترم لازم الرسمية الورقة فإنه لا يجدي نفي البطلان كإغفال توقيع الموظف الرسمي الذي أصدرها، أو إغفال تاريخ الورقة الرسمية .

ويلاحظ أن كل عمل إجرائی - باعتباره عملاً قانونياً - يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالموضوع، ومنها ما يتعلق بشكل العمل، ويعرف العمل الإجرائي بأنه العمل القانوني الذي يكون جزءاً من الخصومة وتترتب عليه آثار إجرائية ( المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بالمادة 20 مرافعات ومشار إليها آنفا وكل عمل إجرائي يتضمن شروطاً موضوعية أي مقتضيات موضوعية وشروطاً شكلية أي تتعلق بالشكل، وتتمثل المقتضيات الموضوعية في صلاحية القيام بالعمل، أي أن يكون القائم به أهلاً للقيام به، وأن تتوافر إرادة العمل الإجرائي بدون عيوب، وأن يكون محل العمل الإجرائی قانونياً ، والمقصود بمحل العمل الإجرائی مضمون هذا العمل، ومثال ذلك أن محل الإعلان هو إخبار المعلن إليه بشيء معين، وأن يحكم مضمونه إصدار قرار من القاضي، والشهادة هي تبليغ واقعة معينة أو تأكيدها، كما أن صحيفة الدعوى تتضمن بياناتها  الشكلية على ما يطلبه المدعى أى محل الإجراء، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى.

أما شكل العمل الإجرائي فيجب أن يكون قانوني، والشكل بعتبر عنصر من عناصر العمل الإجرائي، فقد يشترط القانون لصحة العمل أن يتم كتابة، أو أن تتضمن الورقة بيانات معينة، وأن يكون باللغة الرسمية .

أو أن يتم في مكان معين كوجوب تسليم الإعلان في موطن الشخص المراد إعلانه به مادة 10 ، كما قد يشترط القانون أن يتم العمل في زمن معين، ويحدد مواعيد معينة للقيام بالعمل يجب احترامها، وهكذا .

ولا شك أن معظم أشكال العمل الإجرائی تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى ( فتحی والی ۔ مبادىء - بند 316 ص 795 ومع ذلك لايكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء ككل لأن هناك بعض الأشكال التي تهدف - فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل - إلى ضمانات معينة للخصم ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل ( المذكرة الإيضاحية ) وبعبارة أخرى إذا انتفى الشكل أو شابه عيب، ولم تتحقق بذلك الغاية منه، فإنه يحكم بالبطلان رغم تحقق الغاية من الإجراء ككل ( إبراهيم سعد - بند 3ة00 ص 745، ولتوضيح ذلك فإن إعلان ورقة المحضرين ينص المشرع بشأنه على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بیانات، كل بيان منها يرمي إلى تحقيق غاية معينة، فإذا أعلنت الورقة ولم تشتمل مثلاً على تاريخ الإعلان وهو بيان قد تترتب عليه آثار قانونية معينة كبدء ميعاد طعن أو إثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني، واشتملت على البيانات الأخرى، ووصل الإعلان إلى المعلن  إليه، فلا ينظر فقط إلى الغرض من إعلان الورقة - وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه - وإنما ينظر ما إذا كان التاريخ يؤدي وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان فإذا لم يكن للتاريخ في هذه الحالة الواقعية إلا غاية معينة، ورغم العيب في الورقة لم تتخلف هذه الغاية، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص على البطلان ما دام لم تنتف الغاية من هذا البيان الشكلي .

كذلك يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه أو لقبه أو وظيفته مستوفياً مهما حدث النقص فيه مادام قد تحققت الغاية من هذا البيان، وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه ( إبراهيم سعد بند 300 ص 745 وص746 ) .

 فيجب على القاضي - كما مضت الإشارة به أن يبحث في كل حالة على حدة عن الغاية الموضوعية التي يقصدها المشرع من استلزامه للشكل، وما إذا كانت هذه الغاية قد تحققت من عدمه فعليه أن يرجع إلى القانون، إذ أن المشرع عندما يتطلب شكلا معينة في الإجراء فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل، والبحث عن هذه الغاية هو بحث عن المصلحة التي يقصد المشرع حمايتها من هذا الشكل، وما إذا كان الشكل في هذه القضية يحقق هذه الحماية من عدمه ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة لعدم مراعاة الشكل، فإنه يراعي ما يحدث في الظروف العادية فإذا كانت من الناحية العملية  قد تحققت الغاية من الشكل - ای تحققت الحماية المقصودة من هذا الشكل رغم العيب الذي يشوبه - فإن البطلان يصبح لا ضرورة له، لأن القضاء به يكون تمسكاً بالشكليات، وينتهي إلى أن يكون سلاحاً في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة، أي أن القاضي يزن المصالح المتعارضة بالنسبة للقاعدة القانونية التي توجب هذا الشكل، وغرض المشرع من فرضه وهناك مصالح متعددة بعضها خاصة وبعضها عامة ومجردة فتوجد مصلحة الخصم الذي يتمسك بالبطلان - سواء نص عليه أو لم ينص عليه  لأن العيب الذي شاب الإجراء أخل بالقاعدة القانونية التي تفرض الشكل، ولم تتحقق بذلك الغاية المقصودة من المشرع بوضع هذه القاعدة، وهناك مصلحة الخصم الذي يطالب بصحة الإجراء رغم العيب الذي يشوبه، لأن هذا العيب لم يؤثر في تحقيق الغاية المقصودة من المشرع وهناك مصلحتان عامتان متعارضتان أولها تتعلق بفكرة تطبيق القانون، وتوقيع جزاء على مخالفة أوامر المشرع ويقابلها مصلحة عامة أخرى تتعلق بحسن سير الخصومة تقضي بعدم إثارة مشاكل فرعية من شانه عرقلة سيرها، وعلى ذلك يقوم القاضي بوزن هذه المصالح جميعاً بالنسبة للقاعدة القانونية - سواء نص القانون على البطلان من عدمه  ويقدر أيها تستحق الحماية بالرجوع إلى الغرض المقصود من الشكل الذي يفرضه المشرع . 

وعلى ذلك يعتبر البحث عن تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء في الحالة المعروضة على القاضي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض كما سبق أن ذكرنا، على أن تحديد ما هي الغاية من الشكل مسألة قانون كما مضت الاشارة آنفا، فلا يستطيع القاضي أن يحدد غاية من الشكل تختلف عن  الغاية التي يقصدها المشرع، أي أن القاضي يبحث عما لو كانت الغاية من الشكل - وهي مسألة قانون - قد تحققت في الوقائع المعروضة عليه في هذه القضية - وهي مسألة واقع - ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 747 وص 748 ) .

ونظرة فاحصة إلى المادة 20 مرافعات - محل التعليق - توضح أن أساس الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الشكل المقرر لهذا الإجراء، أو عدم تحقيق هذه الغاية، فإن مجال هذا النص يقتصر في الواقع على العيوب التي تتصل بشكل الإجراء، إذ أنه لو تحققت الغاية من جميع الأشكال المقررة للإجراء تحققت الغاية من الإجراء كله ولكن العكس غير صحيح إذ قد تتحقق الغاية من الإجراء ككل دون أن تتحقق الغاية من كل شكل يقرره القانون ويتجه أغلب الفقه إلى أن هذا النص لا ينطبق على المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي كالأهلية، أي أهلية القائم به ومحل العمل، إذ أن هذه المقتضيات تتصل في الواقع بوجود العمل الإجرائي ولذلك لا يمكن نفي البطلان، إذا كان العيب الشكلي يخفي في الواقع عيباً يتصل بالمقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي ۔ وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الإجراء، وإلى تحققها وعدم تحققها في كل قضية على حدة ( المذكرة الإيضاحية للقانون ) ، ولا يعتد بالغاية الشخصية لدى المتمسك بالبطلان لكي لا يكون البطلان سلاحاً في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة، ولذلك يشترط أن يكون التمسك بالعيب في الشكل مجدياً بحيث يؤدى إلى تقرير البطلان لعدم تحقيق الغاية التي قصدها المشرع بفرض هذا الشكل ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 750 و 751) .

بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المسائلة بالتعويض : وإذا قضت المحكمة ببطلان إجراء معين لتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة كما إذا قضت ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان الإعلان أو بعدم الاعتداد بالحجز، أو ببطلان إجراء من إجراءات التنفيذ فإن هذا القضاء لا يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم مساءلة من قام بالإجراء الباطل بالتعويض، بل إن من وقعت المخالفة في حقه بقع عليه عبء إثبات أن ضرراً قد أصابه بالشروط المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني بشأن المسئولية التقصيرية، ولا يكفى توافر الضرر في معنى المادة 20 من قانون المرافعات والذي يتمخض في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء، إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء، وعدم الاعتداد به، وليس للحكم بالتعويض . ( الدناصورى وعكاز  ج 172  وص 173) .

إذا توفي أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى، ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت :

في حالة ما إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور الحكم وطعن عليه واختصم الطاعنين المتوفي أمام محكمة النقض فقد استمر الفقه والقضاء على أن الخصومة تعتبر منعدمة بالنسبة لهذا المتوفي.

الغش اعنف صور البطلان الإجرائي : الغش يفسد كل شیء هذا مبدأ أساسي، يطبق دائماً في مجال الإجراءات، وفي المجال الموضوعي، وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب في الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة، وذلك ضماناً لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية، وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذي يتطلبه في الإجراء جزاء النقص الذي يعتريه أو الخطأ الذي يصيبه، فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات . ( أحمد أبوالوفا - التعليق ص 193 وص 194 ) .

وبعبارة أخرى، إذا كان الغش - كقاعدة عامة - هو تغيير الحقيقة باية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون، فإن هذا الغش، وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم، إذا شابها وإذا لم يتحقق في هذه الإجراءات - بسبب الغش - ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة .

ولهذه القاعدة الأساسية شعاب، منها عدم الاعتداد بالديانة الجديدة التي يعتنقها الخصم بعد إقامة الدعوى إلى القضاء لمجرد الاحتيال على القانون ولمجرد التحلل مما تفرضه عليه ديانته أو مذهبه  إلخ، ومنها بطلان الإعلان إذا تسلمه من تتعارض مصلحته مع المراد إعلانه، ومنها بطلان تقرير الخبير إذا تعمد وصف وقياس محل النزاع بغير ما يتصف به تحقيقاً ًلمصلحة خاصة، أو لزيادة الأجرة القانونية أو لإنقاصها عن عمل إلخ، ومنها انعدام إعلان صحيفة الدعوى إذا أعلن بها المدعى عليه في موطن وهمى له غشاء، وبالتالى انعدام الحكم الصادر فيها.

( نقض 23/1/1986 ، طعن رقم 376 لسنة 51 ق ) .

ومنها الحكم بالتعويض إذا قصد من الإشكال الوقتى أو الموضوعی مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 193 وص 194 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  640 )

البطلان هو وصف عما يلحق عملاً معيناً لمخالفته للقانون تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون على هذا العمل لو لم يكن معيباً فعنصرا البطلان هما العيب لمخالفة القانون وعدم ترتيب الآثار القانونية بسبب ما شاب العمل من عيوب ومجال تطبيق المواد 20 إلي 24 من نظرية البطلان يتناول أمرين.

أولهما العمل الإجرائي وهو الذي يرتب عليه القانون أثراً في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها وثانيهما العيوب الشكلية وهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها . والأصل أن العمل الإجرائي قد استوفي عناصره الشكلية وعلى مدعي العكس إثبات ادعائه . ويمر البطلان بمرحلتين أولهما قيام سبب البطلان وثانيهما تقرير القضاء به. ويشترط لقيام البطلان توافر شرطين أولهما وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي ويكون ذلك بمخالفة العيب الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون وثانيهما أن يترتب علي هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب . ويقصد بالنص على البطلان النص الصريح بلفظ البطلان أو أي لفظ أخر فيه معناه كالنص علي اعتبر الإجراء لاغيا أو كأن لم يكن أو غير ذلك من الألفاظ التي تعنيه ولا يعتبر نصاً علي البطلان النصوص الناهية أو النصوص النافية كعبارة " لا يجوز " أو " لا يقبل " أو " لا يسوغ " أو غيرها من عبارات النهي أو النفي ما لم تكن مصحوبة بالنص على التفرقة بين النصوص النافية والنصوص الأمرة من حيث إفادتها البطلان. ومن أمثلة البطلان الصریح نص المادة 19 على أنه يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 وهي الخاصة بالمواعيد الجائز فيها الإعلان والتنفيذ وبيانات أوراق المحضرين وكيفية الإعلان ومن أمثلة أيضاً نص المادة 35 من وجوب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب لتحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً ونص المادة 230 علي ضرورة اشتمال صحيفة الاستئناف علي بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ونص المادة 243 علي أنه يجب أن تشتمل صحيفة الالتماس علي الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس " وإلا كانت باطلة ".

ولكن ما المقصود بتحقق الغاية من الإجراء وهل يقصد بذلك تحقق الغاية من الإجراء باعتباره عملاً إجرائياً أي عملاً قانونياً بصرف النظر عن تحقق الغاية من البيانات والأوضاع التي استلزمها القانون في الإجراء ، أو أنه يقصد بتحقق الغاية تحققها من كل بيان أو وضع شكلي فضلاً عن تحققها من الإجراء كعمل قانوني واحد وذلك كما هو الحال في إعلان ورقة المحضرين فالغرض منه إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ومن بياناته تاريخ الإعلان فإذا حصل الإعلان غير مشتمل على تاريخ اليوم والساعة والسنة التي حصل فيها فقد تحققت الغاية من الإجراء ولكن لم تتحقق الغاية من البيان وقد وحد القانون الحكم في الحالتين بتفسيره بأن الغاية المقصودة من الإجراء ، تقتضي تحقق الغاية من الشكل أو البيان ومقتضي ذلك أنه إذا شاب بياناً معيناً خطأ أو نقص في بعض أجزائه ولكن بالرغم من ذلك تحققت الغاية من البيان فلا يحكم بالبطلان ومثال ذلك البيان الخاص باسم المعلن والمعلن إليه في أوراق المحضرين ولقبه ومهنته أو وظيفته فالغرض منه تعيين شخص المعلن والمعلن إليه فإذا تحقق هذا الغرض بالرغم مما في البيان من نقص في بعض أجزائه فلا يحكم بالبطلان وكذلك البيان المتعلق بالمحضر فالغرض منه التحقق من أن الإعلان قد قام به موظف مختص بإجرائه فإذا لم يذكر اسم المحضر في صلب الإعلان ولكنه وقع عليه فإن إمضاءه يغني عن ذكر اسمه في تحقيق الغاية فلا يحكم بالبطلان أما إذا لم تشتمل ورقة الإعلان على إمضاء المحضر فإن الإعلان يكون باطلاً ولو تسلمه المعلن إليه والغاية المقصودة هي الغاية الموضوعية المجردة دون ما اعتداد بالغاية الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل : ويري الدكتوران رمزي سيف وأبو الوفا أنه سواء أكان البطلان متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به وسواء أكان منصوصاً عليه أم لا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به إذا تحققت الغاية من الإجراء وكل ما هناك أنه في النص على البطلان فإن ذلك يعفي المتمسك به من إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ويجوز لخصمه أن ينقض البطلان إذا قدم للمحكمة الدليل على أن الإجراء وإن كان قد وقع باطلاً إلا أنه حقق الغاية التي ابتغاها المشرع منه .

  إما إذا كان البطلان غير منصوص عليه وخولف الإجراء فإن علي من يتمسك ببطلان الإجراء أن يثبت أن عدم مطابقة الإجراء لما يتطلبه القانون قد ترتب عليه فوات الغاية التي ينشدها المشرع من الإجراء . ويعتبر تحقق الغاية في حالات معينة واقعاً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا ومن المقرر أن كل ما يجوز إثباته في الحالات المتقدمة يكون للطرف الآخر الحق في إثبات عكسه بذات الطرق والمحكمة هي الفيصل في الموازنة بين الرأيين .

 ( راجع في شرح هذا النص الوسيط للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 488 وما بعدها والمرافعات للأستاذ كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 232 وما بعدها والتعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 170 وما بعدها ) .

ومن المقرر أن عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم قبولها وليس البطلان ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول الدعوى في هذه الحالة بحجة أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن تحقق الغاية من الإجراء لا يكون إلا بالنسبة لجزاء البطلان فقط ولا يتعداه لغيره من الجزاءات الأخرى.

 بطلان الإجراء لا يستتبع حقها المساءلة بالتعويض :

 وإذا قضت المحكمة ببطلان إجراء معين لتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة كما إذا قضت ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان الإعلان أو بعدم الاعتداد بالحجز أو ببطلان إجراء من إجراءات التنفيذ فإن هذا القضاء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم مساءلة من قام بالإجراء الباطل بالتعويض بل أن من وقعت المخالفة في حقه يقع عليه عبء إثبات أن ضررا قد أصابه بالشروط المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني بشأن المسئولية التقصيرية ولا يكفي توافر الضرر في معني المادة 20 من قانون المرافعات والذي يتمحص في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض .

لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 :

 حظر قانون ممارسة أعمال المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي المحامي مباشرة أعمال معينة إلا أنه لم ينص علي البطلان جزاء مخالفتها ومن ثم فلا يحكم بالبطلان في هذه الحالة مثال ذلك ما أوجبته المادتان 68 ، 69 منه من استئناف المحامي مجلس النقابة الفرعية في حالة ما إذا وقع صحيفة دعوى مرفوعة ضد زميل له إلا أن القانون آنف البيان لم ينص على البطلان في حالة عدم إتباع هذا الإجراء ومن ثم فإن العمل يعتبر صحيحاً وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية لارتكابه مخالفة مهنية ، أما حيث نص هذا القانون على البطلان علي مخالف حكم أو إجراء معين فإن العمل الذي يقع يعتبر باطلاً مثال ذلك ما أوجبته المادة 58 من القانون سالف الذكر من توقيع صحف الدعاوى أو الطعون من محام مقبول أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن عدا الدعاوى الجزئية التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تضمنت نصاً صريحاً بالبطلان على مخالفة أحكامها .

إذا توفي أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت :

 في حالة ما إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور الحكم وطعن عليه واختصم الطاعنون المتوفي أمام محكمة النقض فقد استقر الفقه والقضاء علي أن الخصومة تعتبر منعدمة بالنسبة لهذا المتوفى إلا أن محكمة النقض أصدرت حكماً حديثاً اعتنقت فيه مبدأ جديداً مؤداه أنه إذا تبين أن أسماء ورثة الخصم المتوفی قد وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده المتوفى وأسست حكمها على أن الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفي حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء علي الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بسبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان.

 علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يحقق الغاية من الإجراء إذا لم يعلن به أو - أعلن به إعلانا باطلاً . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  348 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن ، الصفحة / 106

بُطْلاَنٌ

التَّعْرِيفُ:

الْبُطْلاَنُ لُغَةً: الضَّيَاعُ وَالْخُسْرَانُ، أَوْ سُقُوطُ الْحُكْمِ. يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بَطَلاً وَبُطْلاَنًا بِمَعْنَى: ذَهَبَ ضَيَاعًا وَخُسْرَانًا، أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْحُبُوطُ.

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ.

فَفِي الْعِبَادَاتِ: الْبُطْلاَنُ: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعِبَادَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ. كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ.

وَالْبُطْلاَنُ فِي الْمُعَامَلاَتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ، وَيَنْشَأُ عَنِ الْبُطْلاَنِ تَخَلُّفُ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا عَنِ التَّصَرُّفَاتِ، وَخُرُوجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَسْبَابًا مُفِيدَةً لِتِلْكَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَبُطْلاَنُ الْمُعَامَلَةِ لاَ يُوَصِّلُ إِلَى الْمَقْصُودِ الدُّنْيَوِيِّ أَصْلاً؛ لأَِنَّ آثَارَهَا لاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا.

وَتَعْرِيفُ الْبُطْلاَنِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ تَعْرِيفُ الْفَسَادِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ: أَنْ تَقَعَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ أَوْ بِهِمَا.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْفَسَادُ:

الْفَسَادُ: مُرَادِفٌ لِلْبُطْلاَنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) فَكُلٌّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي يُخَالِفُ وُقُوعُهُ الشَّرْعَ، وَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الآْثَارُ، وَلاَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ.

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، فَفِي بَعْضِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبُطْلاَنِ وَالْفَسَادِ، كَالْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَالْفَسَادُ يُبَايِنُ الْبُطْلاَنَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَامَلاَتِ، فَالْبُطْلاَنُ عِنْدَهُمْ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ لِخَلَلٍ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.

أَمَّا الْفَسَادُ فَهُوَ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ، وَلَوْ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْقْدَامِ عَلَى تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ:

الإِْقْدَامُ عَلَى فِعْلٍ بَاطِلٍ - مَعَ الْعِلْمِ بِبُطْلاَنِهِ - حَرَامٌ، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ؛ لاِرْتِكَابِهِ الْمَعْصِيَةَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ؛ لأَِنَّ الْبُطْلاَنَ وَصْفٌ لِلْفِعْلِ الَّذِي يَقَعُ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ بِدُونِ طَهَارَةٍ، وَالأَْكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلاَتِ، كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ، وَكَالاِسْتِئْجَارِ عَلَى النَّوْحِ، وَكَرَهْنِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ، وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ، أَمْ كَانَ فِي النِّكَاحِ، كَنِكَاحِ الأُْمِّ وَالْبِنْتِ.

وَهَذَا الْحُكْمُ يَشْمَلُ الْفَاسِدَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ بَعْضَ الأَْحْكَامِ - كَإِفَادَتِهِ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ مَثَلاً - إِلاَّ أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَيَجِبُ فَسْخُهُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى دَفْعًا لِلْفَسَادِ؛ لأَِنَّ فِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ، فَعَلَى الْعَاقِدِ التَّوْبَةُ مِنْهُ بِفَسْخِهِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الإِْقْدَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ الْبَاطِلِ حَالَةُ الضَّرُورَةِ، كَالْمُضْطَرِّ يَشْتَرِي الْمَيْتَةَ.

هَذَا فِيمَنْ يُقْدِمُ عَلَى الْبَاطِلِ مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلاَنِهِ.

وَأَمَّا الإِْقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْبَاطِلِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، فَهَذَا يَشْمَلُ النَّاسِيَ وَالْجَاهِلَ. وَالأَْصْلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاهِلِ. أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ، فَمَنْ بَاعَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ آجَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي الإِْجَارَةِ، وَمَنْ صَلَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الصَّلاَةِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ مَا يُرِيدُ الإِْقْدَامَ عَلَيْهِ، لقوله تعالي  وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. فَلاَ يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَهُ، فَيَكُونُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَاجِبًا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَتَرْكُ التَّعَلُّمِ مَعْصِيَةٌ يُؤَاخَذُ بِهَا.

أَمَّا الْمُؤَاخَذَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي وَقَعَ بَاطِلاً مَعَ الْجَهْلِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ: أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ تَسَامَحَ فِي جَهَالاَتٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهَا، وَأَخَذَ بِجَهَالاَتٍ، فَلَمْ يَعْفُ عَنْ مُرْتَكِبِهَا.وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيلِ مُصْطَلَحَ (جَهْلٌ، نِسْيَانٌ).