loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

قصد المشروع أن يبرز في المادة 36 منه أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى إذا عدل الخصوم طلباتهم تكون بالطلبات الاخيرة يستوى في ذلك أن يكون التعديل حاصلاً أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية كما يدخل في التقدير كل ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفقاً لما جرى عليه القضاء .

كما عمم المشروع القاعدة الواردة في المادة 33 من قانون المرافعات القائم بشأن طلب الإزالة بحيث يسرى سواء كان طلب الإزالة أصلياً أو تبعياً .

 

الإحكام

1 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 36 من قانون المرافعات أنه " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقًّا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ... " كما أن المقرر بنص المادة 248 من القانون ذاته – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..... " ولما كانت الدعوى الراهنة قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 96000 جنيه وفوائده بواقع 4% اعتباراً من 30/12/2003 – تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم 885 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة – فإن المبلغ المطالب به – أصلاً وفوائد فى تاريخ رفع الدعوى الراهنة – يكون قد جاوز النصاب المنصوص عليه فى المادة 248 من قانون المرافعات ، بما يضحى معه الدفع المبدى من النيابة فى غير محله .

(الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

2 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 36 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى يدل على أنه لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها ، أما ما يستحق منها فى تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى .

(الطعن رقم 17718 لسنة 81 جلسة 2012/06/07)

3 ـ إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد فى يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً فى خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه فى القانون أو اللائحة ، وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها - إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض _ وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى ، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة .

(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)

4 ـ طلب التسليم بإعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقا بطلب أصلى مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلى فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1983/02/20 س 34 ع 1 ص 507 ق 112)

5 ـ لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت و طبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها ، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضا أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التى حكمت فيها و ذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى و حتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص و تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

(الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160)

6 ـ لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى يحددها المدعى بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون .

(الطعن رقم 946 لسنة 49 جلسة 1983/02/23 س 34 ع 1 ص 544 ق 120)

7 ـ إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.

(الطعن رقم 458 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 688 ق 125)

8 ـ الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الإلتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره و ذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع - فى قانون المرافعات - من ضوابط و قواعد فى هذا الصدد بإعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الإختصاص النوعى و نصاب الإستئناف وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 1350 لسنة 49 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1455 ق 286)

9 ـ متى كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال فى دفاعه إن قيمة الدعوى لاتدخل فى النصاب النهائى للحكم المستأنف ، لأن قيمة المبانى المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب ، و قد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المبانى موضوع الدعوى تربو على إختصاص المحكمة دليلاً ، فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المبانى إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم فى تقدير نصاب الإستئناف ، إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالإستئناف هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، و مؤدى ذلك أن يكون على محكمة الإستئناف أن تستنفد القواعد التى بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 فى المادة 31 منه لتقدير قيمة المبانى ، بأن تقدر قيمتها بإعتبار مائة و ثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها ، فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير ، فإذا لم تسعف تلك القواعد فى تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المبانى زائدة على 250 جنيهاً طبقاً لما تقضى به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور ، و إذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قدره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المبانى مع أنه كان على محكمة الإستئناف أن تحقق ذلك بنفسها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 438 لسنة 40 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 227 ق 52)

10 ـ أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

11 ـ إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضى بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 169 لسنة 21 جلسة 1955/06/30 س 6 ع 3 ص 1328 ق 178)

12 ـ طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة ، سواء إعتبر طلباً ملحقاً بطلب إخلاء المستأجر أو منفصلاً عنه ، هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار التى يتعين تقدير قيمة الدعوى بمجموعها .

(الطعن رقم 245 لسنة 31 جلسة 1966/06/14 س 17 ع 3 ص 1373 ق 189)

13 ـ متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد إنتهى فى طلباته الختامية أمام المحكمة الإبتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيها قيمة ربع الأطيان التى اشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفى ، و كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الإبتدائية فى صورة طلب عارض بل أثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الريع المترتب على عقد البيع ، فإن هذا الدفع لا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى ، و تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به .

(الطعن رقم 271 لسنة 36 جلسة 1971/03/18 س 22 ع 1 ص 334 ق 53)

14 ـ مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفعت بطلب طرد الطاعن من العين التى يملكها المطعون ضدهما و التى يضع يده عليها بطريق الغصب و ليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن ، و كان طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً بما يخرجها من إختصاص المحكمة الجزئية .

(الطعن رقم 985 لسنة 44 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 76 ق 22)

15 ـ مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .

(الطعن رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4)

16 ـ أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

17 ـ مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فيها .

(الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191)

18- نص الفِقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه "عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد"، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة "تحويل الوحدات النقدية" فى فِقرتها الأولى على "إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة"، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات .
 
( الطعن رقم 8261 لسنة 87 ق - جلسة 8 / 1 / 2019 )
شرح خبراء القانون

ينظر إلى القيمة عند الطلب :

أي «عند رفع الدعوى» (مادة 1 / 36 مرافعات) . ونتيجة لهذا لا تأثير لتغير قيمة الطلب من الناحية الاقتصادية بعد رفع الدعوى في اختصاص القاضي. فإذا طالب المدعى أمام المحكمة الجزئية بما قيمته عند رفع الدعوى ثلاثون ألف جنيه، فإن المحكمة تظل مختصة ولو كان الحق المطالب به قد أصبح عند نظر الدعوى يساوي واحداً وأربعين ألف جنيه. وعلة هذه القاعدة هي ألا يؤدي مرور الزمن إلى تغيير المركز الموجود فيه الخصوم عند بدء الخصومة.

يدخل في التقدير ملحقات الطلب :

على أنه يشترط لذلك :

1- أن تكون هذه الملحقات قد طلبت. فالقاضي لا ينظر إلى ما لا يطلب منه ولو كان من ملحقات الطلب الأصلي. ولهذا لا تدخل الملحقات في تحديد اختصاصه ما لم تطلب.

2- أن تكون مستحقة الأداء عند رفع الدعوى. فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى الملحقات التي لا تكون مستحقة عند تقديم الطلب ولو طالب بها المدعي. فإذا رفع شخص دعوى يطالب بخمسة وثلاثين ألف جنيه تمثل أصل الدين، وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصاريف وفوائد مستحقة عند رفع الدعوى، وما يستحق من فوائد بعد رفعها. وعند الحكم في الدعوى، كانت قد استحقت ثمانمائة جنيه أخرى كفوائد، فإن الدعوى تظل قيمتها تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه، هذا ولو قبل القاضي الطلب وحكم بأربعين ألف وستمائة جنيه. وعلة هذا الشرط هي حرص المشرع على تقدير القيمة باعتبارها يوم الطلب. وفي هذا اليوم لا يعرف تماماً ما يستحق بعد رفع الدعوى وإلى حين الحكم فيها.

3- أن تكون قابلة للتقدير. وذلك حتى يمكن أن تضم قيمتها إلى الطلب ذي القيمة المعينة، ويكون لها اعتبار في تحديد قيمة الدعوى. فإذا كان ما يعتبر من ملحقات الطلب غير قابل للتقدير، فلا يعتد به في تحديد قيمة الدعوى، أي تقدر الدعوى باعتبار قیمتها بالنظر إلى الطلب الأصلي وحده.

وقد أشارت المادة 36 مرافعات إلى أنه يعتبر من ملحقات الطلب الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات. وتعتبر الفوائد من الملحقات التي تؤخذ في الاعتبار في تقدير القيمة سواء كانت إتفاقية أو قانونية بشرط ألا تكون قد استحقت فقط منذ المطالبة القضائية  أما التعويضات فيجب أن تكون عن ضرر حدث قبل رفع الدعوى. أما المصاريف، فلا يقصد بها مصاريف الخصومة التي بدأت بالطلب فهذه لم تستحق بعد وإنما يقصد بها ما عداها من المصاريف مثل مصاريف حراسة الشيء محل النزاع. أما غير هذه من الملحقات فمثالها طلب ريع الأرض الأصلى بحيث لا يتصور قبوله دون قبول الطلب الأصلي.

وفي هذا الصدد ثار خلاف حول نوعين من الطلبات حسمه المشرع وهما : 

1- طلب ما يستجد من أجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها :

إذا رفع المؤجر دعوى المطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة في ذمته وما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى تاريخ الحكم فيها، فإن تقدير قيمة الدعوى يختلف حسب ما إذا اعتبرنا ما يستجد من الأجرة» من ملحقات الطلب أو أنه جزء من الطلب الأصلي . إذا أخذنا بالاعتبار الأول، لوجب القول بتقدير قيمة الأجرة المستحقة دون ما يستجد، إذ ما يستجد ليس مستحقاً عند رفع الدعوى فلا يضاف إلى قيمة الطلب. أما إذا أخذنا بالاعتبار الثاني فتضاف قيمته إلى قيمة الأجرة المستحقة. وهذا ما فضله القضاء المصري على أساس أن طلب ما يستجد من أجرة له نفس طبيعة الطلب الأصلي وهو أيضاً ما قنته المشرع في المادة 36 مرافعات.

2- طلب إزالة البناء أو الغرس :

إذا رفعت دعوى ثبوت الملكية وكان المغتصب قد أقام بناء أو زرع أشجاراً في الأرض، أو رفع المؤجر دعوى فسخ العقد وطرد المستأجر وكان المستأجر قد أقام مثل هذا، فان المالك أو المؤجر يطلب عادة مع طلبه الأصلي إزالة البناء أو الغرس، فهل يعتد بقيمة البناء أو الغرس في تقدير قيمة القضية؟ ثارت في هذا الشأن بعض المشاكل، حسمها المشرع بنصه في عجز المادة 36 مرافعات على أنه وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته . ومؤدي هذه العبارة أن طلب الإزالة يعتبر مما يمكن تقديره، ويكون تقديره بقيمة الشيء المطلوب إزالته، وأن هذه القيمة تضاف إلى الطلب الأصلي دون حاجة للبحث في اعتبار طلب الإزالة طلباً أصلياً آخر أو من ملحقات الطلب الأصلي. ولهذا فإن قيمته تضاف سواء كانت الدعوى الأصلية هي دعوى المالك بثبوت الملك أو دعوى المؤجر بطرد المستأجر أو أية دعوى أخرى ( نقض مدني 14 يونيو 1966 - مجموعة النقض 17 - 1373 - 189) .

كما أن قيمته تضاف سواء اقتصر المدعي في دعواه على طلبه الأصلي والإزالة تاركاً للمدعى عليه رفع أنقاض بنائه أو غراسه غير منازع له فيها ولا مدع لنفسه الحق في شيء منها، أو كان المدعي قد قدم طلباً إضافياً بتملك المبنى أو باستبقاء البناء أو الغراس بقيمته مستحق القلع.

لا يدخل الطلب المندمج في التقدير :

وفقاً للمادة 38 / 2 «إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده» . أي تقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده، فلا تؤخذ الطلبات المندمجة في الاعتبار. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، يشترط لإعمال هذه القاعدة شرطان : 

1- أن يكون القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه. 

2- ألا يقوم نزاع خاص حوله . فإذا قام نزاع حوله ، وجب تقدير کل طلب على حدة. ومن أمثلة هذه الطلبات : دعوى براءة الذمة (طلب أصلي) وطلب شطب الرهن أو إلغاء الحجز (طلب مندمج)، ودعوي تثبيت الملكية (طلب أصلي) وطلب قسمة العقار (طلب مندمج)، ودعوى بطلان عقد بیع (طلب أصلي) وطلب شطب التسجيلات (طلب مندمج)، وطلب فسخ عقد بيع عقار وطلب تسليم العقار.

والواقع - كما لوحظ بحق - أن الطلب المندمج ليس سوى طلب غير قابل للتقدير ملحق بالطلب الأصلي. ولا تحسب قيمته في تقدير قيمة القضية، بسبب أنه طلب غير قابل للتقدير. فيعامل معاملة الطلبات الملحقة غير القابلة للتقدير. ولهذا يستوي - على خلاف ما تقوله المذكرة الإيضاحية - أن يقوم بشأن الطلب المندمج نزاع مستقل أم لا.

واعتبار ما إذا كان الطلب مندمجاً أم لا، وبالتالي ما إذا كانت المحكمة مختصة، يخضع لرقابة محكمة النقض.

( نقض مدنى 25 / 5 / 2008 في الطعن رقم 15016 لسنة 76 ق ) .

العبرة بالطلبات الختامية للمدعى ( 36/ فقرة أخيرة) :

ولهذا إذا طالب المدعي بما قيمته عشرة آلاف جنيه ، ثم عدل طلبه إلى ما قيمته أكبر أو أقل، قدرت القضية حسب آخر طلب له. وعندئذ يقدر هذا الطلب باعتباره يوم رفعه كما قدمنا. وعلة هذه القاعدة هي أن الطلب الختامي هو الذي يعبر عن القيمة الحقيقية لدعوى المدعي. على أنه يشترط لتطبيقها أن يتعلق الأمر بتعديل للطلب الأصلي، وليس بطلب جديد، إذ عندئذ يبقى الطلب الأصلي كما هو وينظر إلى الطلب الجديد كطلب عارض. وتطبيقاً لهذا حكم بأن طلب المدعي الحكم له بنتيجة الحساب بعد طلب إلزام المدعى عليه بتقديم الحساب عن ريع منزل لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلي ولا تنحصر طلبات المدعي في الطلب الأصلي وحده.

ويعتبر مؤثراً في قيمة الدعوى تطبيقاً لهذه القاعدة نزول المدعي عن أحد الطلبات فتقدر القيمة بالنظر فقط إلى الطلبات الباقية. إذ العبرة بالطلبات الختامية على أنه إذا ترك المدعى الخصومة بالنسبة لأحد طلباته، فإنه يشترط لإعمال أثر الترك أن يكون المدعى عليه قد قبل هذا الترك حيث يشترط القانون هذا القبول. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 544 )

عناصر تقدير قيمة الدعوى :

يدل نص المادة 36 من قانون المرافعات على عناصر تقدير قيمة الدعوى ممثلة في الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى وتوابعه متى كانت مقدرة القيمة ومستحقة يوم رفع الدعوى، فلا تضاف هذه التوابع للطلب الأصلي إذا كانت غير مقدرة القيمة أو كانت مقدرة القيمة ولكنها لم تكن مستحقة يوم رفع الدعوى، ولا تضاف قيمتها أيضاً إلي قيمة الطلب الأصلي إلا إذا كان هذا الطلب مقدر القيمة، فإن لم يكن كذلك فلا يعتد بقيمة هذه التوابع وتكون الدعوى برمتها غير مقدرة القيمة، فينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه.

والعبرة في تقدير قيمة الطلب الأصلي بقيمته يوم رفع الدعوى حسبما تضمنته صحيفتها، ولا يعتد في هذا الصدد بقيمته التي تضمنتها مستندات الدعوى كتقرير خبير مودع فيها ما لم يعدل المدعي طلباته وفقاً لهذه المستندات.

وتنصرف توابع الطلب الأصلي إلى الفوائد والتعويضات المترتبة علي مسئولية المدعي عليه كما إذا أوقع حجزاً بطريق الخطأ ورفعت الدعوي بطلب أصلي هو رفع الحجز مع التضمينات، وكذلك إلزامه المصاريف التي تكبدها المدعي والمقصود بالمصاريف هنا - حسبما جاء بالأعمال التحضيرية لقانون المرافعات السابق - هي مصاريف الشيء المتنازع عليه كمصاريف إرسال البضاعة أو تخزينها أو المحافظة عليها أما مصاريف الدعوى فلا يمكن أن تعتبر في التقدير لأنها لا تزيد قيمة الدعوى بأية حال.

ومثل التوابع غير مقدرة القيمة، التسليم وكف المنازعة وشطب التسجيل وإلغاء إجراءات التنفيذ التي اتخذت، وتلك لا تدخل في الحساب عند تقدير قيمة الدعوى طالما كانت تابعة للطلب الأصلي، أما إذا رفعت بها دعوى للمطالبة بها مستقلة، اعتبر كل منها طلباً أصلياً، مثال ذلك رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ولم يطلب المدعي التسليم، ثم رفع دعوى جديدة بتسليم المبيع، فحينئذ يعتبر التسليم طلباً أصلياً وتقدير قيمة الدعوى بقيمة العين محل هذا الطلب.

مفاد ما تقدم أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأصلي وقيمة الطلبات التابعة له متى كانت مقدرة القيمة ومستحقة يوم رفع الدعوى.

وقت تقدير قيمة الدعوى لتقدير الرسوم القضائية :

أوضحنا فيما تقدم، أن العبرة فى تقدير الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وقت رفع الدعوى، فلا يعتد بالطلب الاحتياطي أو بتغير قيمة العملة محل التزام المدعى عليه ، ارتفاعاً أو انخفاضاً، وعلى هذا الأساس يقدر قلم الكتاب الرسوم القضائية المستحقة وإلا جاز التظلم من أمر التقدير.

تقدير قيمة الدعوى في حالة طلب ما يستجد من الأجرة :

كانت المادة 30 من قانون المرافعات السابق لا تعتد بصدد تقدير قيمة الدعوى بما قد يستحق من توابع الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى. ومع ذلك كان الراجح في القضاء أن الطلب المتعلق بالمطالبة بما قد يستحق من الأجرة حتى تاريخ النطق بالحكم يدخل ضمن الطلب بالمطالبة بالأجرة السابقة على رفع الدعوى وكان يعتبر كل منهما طلباً أصلياً واحداً تقدر بقيمته دعوى المطالبة بالأجرة الحالية وما قد يستجد منها حتى تاريخ النطق بالحكم، وقد أخذ المشرع بهذا النظر في قانون المرافعات الجديد حيث نص على ذلك صراحة في المادة 36 منه، ومن ثم تكون قيمة دعوى المطالبة بالأجرة محسوبة على أساس قيمة طلب الأجرة التي حلت وقت رفع الدعوى وقيمة طلب ما يستجد منها حتى يوم الحكم فيها فيندمج الطلبان ليصبحا طلباً واحداً يعتد به في تحديد الاختصاص النوعي و نصاب الاستئناف

وإذ نصت المادة 36 من قانون المرافعات على أن يدخل في التقدير طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. فإنها تعني إلى يوم النطق بالحكم وليس إلى يوم صيرورته نهائياً. على ما جلته المذكرة الإيضاحية من أن هذا النص التزم ما استقر عليه القضاء فإن كانت الدعوى مرفوعة بطلب الفسخ وما استحق من أجرة، قدرت الدعوى باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد، فإن كان العقد قد نفد في جزء منه، كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، ثم تضاف لهذه القيمة، قيمة الأجرة التي استحقت قبل رفع الدعوى وما يستحق منها إلى يوم النطق بالحكم، باعتبار أن كلا من الطلبين يعتبر طلباً أصلياً فتقدر قيمة الدعوى بمجموعهما، أما ما يستحق للمؤجر بعد صدور الحكم، فلا يكون أجرة إنما ريعان غصب العين.

فإن اقتصر المدعى على طلب ما حل من الأجرة دون أن يطلب ما قد يستجد منها قدرت قيمة الدعوى بهذا الطلب وحده.

تقدير قيمة الدعوى في حالة طلب الإزالة :

الأصل في تقدير قيمة الدعوى عند وجود طلبات تابعة غير مقدرة القيمة ألا يعتد بهذه الطلبات عند تقدير قيمة الدعوى، لكن المشرع أورد استثناء على هذا الأصل بالنسبة لطلب الإزالة فأوجب الاعتداد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته في حين أن الإزالة من الطلبات التابعة للطلب الأصلي وطلبها غير مقدر القيمة.

ويترتب على ذلك، أن المدعى إذا رفع دعوى بتثبيت ملكيته لأرض النزاع وإزالة ما عليها من بناء أو غراس، تعين تقدير قيمة الدعوى بالطلبين معاً ، طلب تثبيت الملكية وطلب الإزالة، باعتبار أن طلب ملكية الأرض سيتضمن المنازعة في حق صاحب البناء أو الغراس في القرار باعتبار حق القرار حق عيني ومن ثم فإن النزاع يشمل العقار كله أرضاً وبناء وهو ما يجب معه أن تقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض والبناء معاً.

وتقدر قيمة البناء باعتبارها يوم رفع الدعوى وفقاً لقيمته بالحالة التي  كان عليها في ذلك اليوم دون اعتداد بقيمته التي حددها القانون المدني في المادتين 924، 925 منه.

العبرة في التقدير بالطلبات الختامية :

للمدعي الحق في تعديل طلباته حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، ويقفل باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات، فإن وجد هذا التصريح يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى انقضاء الأجل المحدد لتقديمها ثم يقفل بعد ذلك ولا يفتح حتى إذا قام المدعى بتقديم مذكرة معلنة لخصمه أو مسلمة صورتها له، لأن قفل باب المرافعة يؤدي إلى اعتكاف المحكمة على بحث موضوع النزاع ولا تجبر على فتحه بناء على إجراء اتخذه الخصوم، مفاد ذلك أن المذكرة التي يعتد بها في تعديل الطلبات هي التي تقدم خلال فترة فتح باب المرافعة، أما التي تقدم بعد إقفال هذا الباب فلا يعتد بها حتى لو أعلنت للمدعى عليه أو سلمت صورتها له.

تقدير قيمة الدعوى عند وجود طلب احتياطي :

الطلب الأصلي هو الذي يطلبه المدعي في صحيفة دعواه ويطلب الحكم له به بصفة أصلية، أما الطلب الاحتياطي فهو الذي يطلبه المدعي في صحيفة دعواه أيضاً على ألا تقضي المحكمة به إلا إذا رأت عدم أحقية المدعى في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وتوابعه إن وجدت باعتبار أن الطلب الاحتياطي متفرع عن الطلب الأصلي فيخضع لتقديره دون اعتداد بقيمة الطلب الاحتياطي، كما يتحدد الاختصاص النوعي وفقاً لقيمة الطلب الأصلي باعتباره الأصل . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 489 )

الاختصاص القيمي :

التعريف بالاختصاص القيمي :

الاختصاص القيمي هو توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة بالنظر إلى قيمة القضية، بحيث تكون قيمة القضية هي المعيار المحدد لاختصاص كل محكمة، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.

ولتوضيح الاختصاص القيمي فإننا سوف نتعرض لتحديد اختصاص المحاكم المختلفة، وفقاً لقيمة القضايا، وتعلق ذلك بالنظام العام، ثم لأهم القواعد العامة في تقدير قيمة القضية.

أولاً : تحديد اختصاص المحاكم المختلفة على أساس قيمة القضية :

يتخذ المشرع من قيمة القضية معياراً لتحديد اختصاص المحكمة الجزئية، وكذا اختصاص المحكمة الابتدائية، فقد حدد اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكم هذه المحكمة نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ألفي جنيه «مادة 42 مرافعات، وقد أورد المشرع النص في هذه المادة من مواد قانون المرافعات تحت عنوان الاختصاص النوعي، إذ وضع المشرع المصري معيارين لتصنيف الدعاوى إلى أنواع هما قيمة الدعوى وموضوعها، واتباعاً لنهج المشرع فإننا سوف نقوم بالتعليق على هذه المادة عند دراستنا للاختصاص النوعي .

فنصاب اختصاص المحكمة الجزئية هو مبلغ عشرة آلاف جنيه، فإذا كانت قيمة الدعوى عشرة آلاف جنيه أو أقل من ذلك فإنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة، ونصاب الاستئناف أو النصاب النهائي لهذه المحكمة هو مبلغ ألفي جنيه، فإذا كانت قيمة الدعوى ألفي جنيه أو أقل فإن حكم هذه المحكمة لا يكون قابلاً للاستئناف، أما إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من ألفي جنيه فإن حكم المحكمة الجزئية يكون قابلاً للاستئناف.

أما بالنسبة لإختصاص المحكمة الكلية بالنظر إلى قيمة الدعوى، فإن المشرع حدد اختصاص هذه المحكمة بالدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، ويلاحظ أنه ليس هناك حد أقصى للاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، كذلك تختص المحكمة الكلية بالدعاوى غير مقدرة القيمة التي يصعب تقدير قيمتها بمبلغ نقدي معين، إن افترض المشرع أن قيمة هذه الدعاوى تزيد على عشرة آلاف جنيه، وقد نصت المادة 41 مرافعات بقولها «إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه، وسوف نعلق على هذه المادة بعد قليل.

وأساس اختصاص المحكمة بالدعاوى غير القابلة للتقدير أن هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص العام ( عبدالباسط جمیعی - مباديء المرافعات - ص 37 ) ، إذ لا يخرج عن اختصاص هذه المحكمة إلا الدعاوى التي نص المشرع على إخراجها من اختصاصها على سبيل الاستثناء، وهي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكذا الدعاوى الأخرى التي منح المشرع الاختصاص بها للمحكمة الجزئية على سبيل الاستثناء بنص خاص على أساس نوعها وبصرف النظر عن قيمتها، ولذلك فإنه لو افترضنا جدلاً أن المشرع لم ينص على اختصاص المحكمة الكلية بالدعاوى غير مقدرة القيمة، فإن هذه الدعاوی كانت ستدرج أيضاً في اختصاص المحكمة الكلية على أساس أنها صاحبة الاختصاص العام ( انظر للمؤلف تجديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس، سنة 1979 ص 435 ) .

ويلاحظ أن حكم المحكمة الابتدائية يكون نهائياً في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة آلاف جنيه «مادة 47/1 مرافعات»، واختصاص المحكمة الابتدائية بهذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنيه هو اختصاص استثنائي ومحدود للغاية، إذ الأصل أن هذه الدعاوى تندرج في اختصاص المحكمة الكلية للدعاوى التي تختص بها تلك المحكمة أيا كانت قيمتها، فإذا أصدرت المحكمة الكلية حكماً في دعوى من هذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، فإن هذا الحكم يكون نهائياً غير قابل للاستئناف .

ثانياً : تعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام :

لأن هذه القواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة هي حسن سير العدالة، وليست مقررة لرعاية مصلحة خاصة للأفراد، ولذلك فإنه في حالة مخالفة أية قاعدة من هذه القواعد يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، كما يجوز الدفع بعدم الاختصاص في أية حالة كانت عليها الدعاوی «مادة 109 مرافعات»، كذلك لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة أية قاعدة من القواعد المتعلقة بالضابط القيمي للاختصاص، وإذا حدث مثل هذا الاتفاق فإنه لا يعتد به.

ثالثاً : أهم القواعد العامة في تقدير قيمة القضية :

لما كانت قيمة القضية هي أساس من أسس تحديد الاختصاص كما أوضحنا آنفاً، فإنه يلزم توضيح قواعد تقدير هذه القيمة، وقد أورد المشرع أهم القواعد العامة لهذا التقدير في المواد 36 وما بعدها من قانون المرافعات، وينبغي ملاحظة أنه يعتد في تقدير قيمة الدعوى بقواعد قانون المرافعات، دون قانون الرسوم القضائية ( نقض 4/4/1968- السنة 19 ص 739، ونقض 17/10/1967 - السنة 18 ص 1521 ) إذ تختلف في كثير من الأحوال الأسس التي بنيت عليها قواعد تقدير الرسوم عن الأسس التي بنيت عليها قواعد تقدير قيمة الدعوى، وسوف نعلق على مواد قانون المرافعات المنظمة لتقدير قيمة الدعوى الآن فيما يلي.

يعتد في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها حقيقة يوم رفعها :

فقيمة المطالبة القضائية هي أساس تقدير قيمة القضية، لأن المطالبة هي التي تحدد نطاق القضية التي ينظرها القاضي والتي يحكم فيها ( فتحى والى - الوسيط طبعة 1986 - بند 138 ص 222 ) ، فالعبرة في التقدير هي بقيمة مايطلبه الخصوم، ولا عبرة بما تحكم به المحكمة ( فنسان - المرافعات - طبعة سنة 1969 - بند 276 ص 371، محمد عبدالخالق عمر - قانون المرافعات طبعة 1978 الجزء الأول – ص 156، رمزی سيف - الوسيط في المرافعات - طبعة 1970 - بند 216 ص 259، إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص  الجزء الأول - بند 184 ص 451، أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية سنة 1970 بند 307 ص 420 ) ، وذلك لأن تحديد المحكمة المختصة هي مسألة سابقة على رفع الدعوى والحكم فيها، ومن ثم لا يتصور عقلاً أن يتوقف تحديد اختصاص المحكمة على ما سوف تحكم به

كذلك لا عبرة بما يحتمل أن يعود على الطالب من حصوله على ما يطلب ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - الطبعة الثانية سنة 1975 - بند 151 ص 222 ) ، فمثلاً إذا رفع شريك في شركة دعوى تتعلق بحقه فإن تقدير هذا الحق يقدر بقيمة رأس المال المكتتب به، ولا عبرة بما قد يحصل عليه من ربح أو مايلحقه من خسارة، إذ الربح والخسارة أمور احتمالية لاتصلح أن تتخذ أساساً في تقدير قيمة الدعوى.

كذلك فإن العبرة بالقيمة المطلوبة في الدعوى بصرف النظر عن قيمة الشيء محل الطلب ( إبراهيم نجيب - ج 1 بند 184م 452 ) ، فمثلاً إذا رفعت دعوى تعويض عن فسخ العقد، فإن قيمة ما يطلب من تعويض هو قيمة الدعوى الذي على أساسه تتحدد المحكمة المختصة، وذلك بصرف النظر عن قيمة الشيء محل العقد، فلا تتخذ هذه القيمة أساساً لتحديد الاختصاص.

كذلك فإن العبرة بالقيمة المطلوبة في الدعوى حقيقة، فلا يعتد بالوصف الذي يلحقه المدعي ليتحايل على قواعد الاختصاص ( أحمد أبو الوفا ۔ المرافعات - بند 308 ص 421؛ و ص 422 ) ، إذ يعتبر المدعي سيء النية إذا بالغ في تقدير قيمة دعواه لكي تختص بها المحكمة الابتدائية، أو إذا قلل من قيمة الدعوى ليجعلها تندرج في اختصاص المحكمة الجزئية، ولذلك فإنه في هذه الحالة للمحكمة أن ترد الأمر إلى نصابه وتفصل في اختصاصها حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى، ولا تعتد بتقدير المدعي – كما أن القيمة المطلوبة في الدعوى تقدر يوم رفع الدعوى وفقاً للمادة 36 / 1- محل التعليق - ومن ثم لا أثر للتقلبات الاقتصادية التي تطرأ على هذه القيمة بعد يوم رفع الدعوى.

يعتد في تقدير الدعوى بملحقات الطلب الأصلي المستحقة يوم رفع الدعوى :

فيندرج في تقدير الطلب ملحقاته، ولكن يشترط أن تكون هذه الملحقات قد طلبت ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدنى - بند 151 ص 224 ) ، إذ لا ينظر القاضي إلى ما لا يطلب منه حتى ولو كان من ملحقات الطلب الأصلي، فإذا لم تطلب هذه الملحقات فإنها لا تدخل في تقدير الطلب الأصلي، ولا يعتد بها في تحديد اختصاص القاضي .

كما يشترط أن تكون هذه الملحقات مستحقة الأداء عند رفع الدعوى مادة 36 / 1 مرافعات، - محل التعليق - أما إذا كانت غير مستحقة الأداء عند رفع الدعوى، فإنها لا تدخل في التقدير، وأساس ذلك أن العبرة فى تقدير الدعوى هي بقيمتها يوم رفعها كما أوضحنا آنفاً، فإذا لم تكن الملحقات مستحقة الأداء في ذلك اليوم فإنه يصعب تقديرها إلا في ميعاد استحقاقها التالى لرفع الدعوى، ولذلك لا يعتد بها في التقدير مادامت غير مستحقة الأداء يوم رفع الدعوى كذلك يشترط أن تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة مادة 36 / 1 مرافعات» - محل التعليق - أما إذا كانت ملحقات الطلب الأصلي غير قابلة للتقدير فلا يعتد بها في تحديد قيمة الدعوى، بل ينبغي الاعتداد بالطلب الأصلي فقط، ومن أمثلة الطلبات غير المقدرة القيمة من الملحقات طلب تسليم العين المؤجرة إذا طلب تبعاً للحكم بصحة الإيجار، وطلب إلغاء تسجيلات على العين، طلب تبعاً لطلب الحكم بتثبيت الملكية ( رمزی سيف - الوسيط - بند 232 ص 276 ) أما الطلبات بملحقات مقدرة القيمة فإنه يعتد بها في تقدير قيمة الدعوى.

ومن أهم ملحقات الطلب الأصلي الفوائد والتعويضات والمصاريف، ويلاحظ بالنسبة للفوائد أنها تدخل في تقدير قيمة الدعوى، سواء كانت فوائد اتفاقية أو قانونية، كما يشترط بالنسبة للتعويضات أن تكون عن أضرار حدثت قبل رفع الدعوى ( فتحى والى - مبادئ - بند 151 عن 225 ) ، أما المصاريف فإنه لا يقصد بها مصاريف الدعوى ( موريل - المرافعات - بند 249 ص 212، أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 309 ص 423 هامش رقم 3، فتحي والى - مبادئ قانون القضاء المدني - الجزء الأول - بند 151 ص 225، محمد عبدالخالق عمر - قانون المرافعات – ج 1 بند 158، إبراهيم نجیب ج 1 بند 184 ص 457 هامش رقم «2» ) ، إذ مصاريف الدعوى لا تستحق إلا بعد الفصل فيها، ومن ثم لا يعتد بها في تحديد الاختصاص، وإنما المقصود في هذا الصدد مصاريف الشيء محل النزاع.

ويلاحظ أنه إذا كان يشترط للاعتداد بملحقات الطلب الأصلي أن تكون هذه الملحقات مستحقة الأداء عند رفع الدعوى، كما أوضحنا آنفاً، فإنه يستثنى من ذلك ما يستجد من أجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها، إذ تدخل هذه الأجرة في تقدير قيمة الدعوى مادة 36/1 مرافعات» - محل التعليق - فمثلاً إذا رفع مؤجر دعوى المطالبة مستأجر بالأجرة المتأخرة في ذمته وما يستجد من أجرة بعد رفع الدعوى إلى تاريخ الحكم في هذه الدعوى، فإن قيمة الدعوى في هذه الحالة تقدر على أساس مقدار الأجرة المتأخرة، وأيضاً مقدار ما يستجد من أجرة بعد رفع الدعوى لحين الحكم فيها.

كذلك فإنه يستثنى من اشتراط كون الطلب التابع للطلب الأصلي مقدر القيمة الاعتداد به في تقدير الدعوى، طلب إزالة البناء أو الغراس الذي يرفع تبعاً لطلب المالك ثبوت الملكية، أو طلب المؤجر بطرد المستأجر، فرغم أن طلب الإزالة غير قابل للتقدير بطبيعته إلا أنه يضاف إلى قيمة الطلب الأصلي، ويكون تقدير قيمة طلب الإزالة في هذه الحالة على أساس قيمة البناء أو الغراس الذي يطلب إزالته «مادة 36/2 مرافعات - محل التعليق - وبذلك تقدر الدعوى على أساس قيمة الطلب الأصلي مضافاً إليها قيمة طلب إزالة البناء أو الغراس التي تقدر على أساس قيمة البناء أو الغراس نفسه.

العبرة فى تقدير الدعوى هي بآخر طلبات الخصوم :

وهذا المبدأ من المبادئ المستقر عليها فقهاً ( فنسان - المرافعات - طبعة سنة 1969 م - بند 276 ص 271، جارسونيه وسيزاربرو - المرافعات - الجزء الأول  بند 538 ص 832 وما بعدها، موريل - بند 223 ص 193، عبد الباسط جمیعی - مباديء المرافعات ص 56، أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 309 ص 422، إبراهيم نجيب ج 1 بند 184 ص 455، فتحی والی - بند 151، ص 266 و 227 وقضاء انظر حكم محكمة النقض المصرية - الصادر في 10 فبراير سنة 1966 م - المنشور في مجموعة أحكام النقض - المكتب الفني - السنة 17 ص 269، حكم محكمة النقض الصادر في 9 يونيو سنة 1966 - المنشور في مجموعة أحكام النقض، المكتب الفني - السنة 17 ص 1342، حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 9 مايو سنة 1968 م المنشور في مجموعة أحكام النقض - المكتب الفني - السنة 19 ص 924 ، حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 18 مارس 1971 - المنشور في مجموعة أحكام النقض - المكتب الفني - السنة 22 ص 334 ) ، وقد نصت عليه المادة 36/3 مرافعات - محل التعليق - بقولها يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم»، وأساس هذا المبدأ هو أن الطلبات الأخيرة للخصوم هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية للدعوى.

وبناء على هذا المبدأ فإنه في حالة قيام المدعى بتعديل طلباته في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الجزئية، بحيث أصبحت قيمة هذه الطلبات أكبر من نصاب اختصاص المحكمة الجزئية فإن هذه المحكمة تصبح غير مختصة في هذه الحالة، وينعقد الاختصاص للمحكمة الكلية.

كذلك إذا عدل المدعي طلباته في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية، بحيث أصبحت قيمة هذه الطلبات أقل من نصاب اختصاص المحكمة الابتدائية، فإن هذه المحكمة تصبح غير مختصة، وينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الجزئية ولكن يشترط ألا يقصد المدعي من تعديل الطلبات التحايل على القانون ( إبراهيم نجيب - ج 1 -  بند 184 ص 455 و ص 456 ) ، بمحاولة عقد الاختصاص لمحكمة غير مختصة أصلاً بالدعوى بالنظر إلى قيمتها، فإذا قصد المدعي من تعديل طلباته التحايل على القانون، فإنه يجب على المدعى عليه أن يتمسك بإثارة ذلك أمام المحكمة، وإلا اعتبر عدم تمسكه بذلك قبولاً ضمنياً بتعديل طلبات المدعي.

لا عبرة بقيمة الطلب الاحتياطي وإنما بقيمة الطلب الأصلي :

الطلب الاحتياطي هو الطلب الذي يتم الفصل فيه في حالة رفض الطلب الأصلي، فقد يقدم الشخص في الدعوى طلبين، يطلب الحكم في أحدهما وهذا هو الطلب الأصلي، ويطلب الحكم في الأخر إذا لم تجبه المحكمة إلي الطلب الأول، وهذا هو الطلب الاحتياطي، ومن أمثلة الطلبات الاحتياطية الطلب الذي يتقدم به المدعى بإلزام المدعى عليه بالتعويض إذا لم تجب المحكمة لطلبه الأصلي بتنفيذ الالتزام .

ولم ينص المشرع على كيفية تقدير الدعوى في حالة وجود طلب احتیاطی بجانب الطلب الأصلي، ولذلك، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة أكبر الطلبين ( أحمد أبو الوفا۔ المرافعات - بند 314 - ص 430، إبراهيم سعد - القانون القضائي الخاص ج 1 ص 462 ) ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الدعوى في هذه الحالة تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده ( رمزی سيف - بند 237 ص 282، محمد عبد الخالق عمر - قانون المرافعات ص 161 ) ، وهذا الرأي الأخير هو الجدير بالتأييد، فهو بمثابة تطبيق القاعدة أن الفرع يتبع الأصل ( انظر حكم محكمة النقض الصادر في 7 يناير سنة 1954 - المنشور في المحاماة، سنة 35 ص 1097 ) ، والذي قضت فيه بأنه إذا كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلي، فلا تكون مختصة بالطلب الاحتياطي، ولو كانت قيمته ندخل في اختصاصها، عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا حاجة لتقدير قيمة الطلب الاحتياطي.

كذلك يتعين ملاحظة أنه في أحوال التضامم لايعتد إلا بقيمة طلب واحد من الطلبات الموجهة إلى المدنيين المتضامنين وفي حالة الحكم بضم دعويين أو أكثر فإن كل دعوى تظل محتفظة بقيمتها لأن الضم لايؤثر على قواعد الاختصاص، إذ تظل كل دعوی محتفظة باستقلالها وقيمتها وكيانها إلا إذا كان الطلب في إحداهما هو ذات الطلب في الأخرى .

( نقض 31/1/1968 - السنة 29 ص 170، نقض 28/6/1966 ، السنة 17 ص 1452، نقض 17/3/1960 - السنة 11 ص 234 ) ، كما لا يؤثر الضم في تقدير نصاب الاستئناف .

( نقض 18/6/1953 - السنة 4 ص 1178 ) .

ولا تتأثر قيمة الدعوى بالطلبات الملتصقة بالطلب الأصلي كطلب الحكم بالتضامن على المدعى عليهم، وكطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ، الصفحة : 843 )

لتقدير قيمة الدعوى أهمية تظهر في مسألتين الأولى معرفة المحكمة المختصة نوعياً خاصة بعد أن جعل المشرع في القانون الحالي الاختصاص القيمي من النظام العام كما أن توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى مبني في الغالب الأعم في المسائل المدنية والتجارية على قيمة الدعوى والثاني لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الدرجة الأولي يقبل الطعن فيه بالاستئناف أو لا يقبل والقاعدة أن الدعوى تقدير بقيمة موضوعها أي الحق المدعى به لا بقيمة ما تحكم به المحكمة ولا يجوز الاعتماد على تقدير المدعى الذي سكت عنه المدعى عليه وإنما يجب الرجوع إلى القواعد التي وضعها القانون لتقدير الدعوى غير أن تقدير المدعي لقيمة دعواه يعتبر حجة له وعليه عند تقدير نصاب للاستئناف مادام لا يتعارض مع القواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى .

وإذا عدل المدعي دعواه أثناء نظر الدعوى التحايل علي قواعد الاختصاص أو نهائية الحكم فإنه يتعين علي المحكمة أن ترد عليه قصده بشرط أن يتمسك بذلك صاحب الشأن لأنه من الأمور الواقعية ولا تتأثر قيمة الدعوى بالوسائل التي يؤيد بها المدعي دعواه أو بدفوع المدعى عليه أو دفاعه أو إقراره بجزء من الطلب.

وإذا أضاف المدعي طلباً جديداً إلي طلبه فإن العبرة هي بالطلب الأصلي وينظر إلي الطلب الجديد كطلب عارض فإذا طلب المدعى إلزام خصمه بتقديم حساب وبعد تقديم الحساب وفحصه طلب الحكم له بنتيجة الحساب فإن هذا ليس عدولاً عن الطلب الأصلي أو تعديلاً وإنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي ومترتب عليه.

والعبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بيوم رفعها فإذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوى لا يتأثر اختصاص المحكمة بذلك .

وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى زيادة أو نقص.

وإذا عدل المدعي طلباته أمام المحكمة الابتدائية إلي أقل من عشرة آلاف جنيه فإن هذا لا يسلب المحكمة اختصاصها باعتبار أن هذا التعديل طلب عارض يدخل في اختصاصها مهما كانت قيمته.

والمقصود بالمصاريف التي تضاف إلى قيمة الدعوى هي مصاريف الشيء المتنازع عليه دون مصاريف الدعوى التي لا تدخل في التقدير .

والمقصود بالملحقات ما ينتج عن الطلب الأصلي كالفوائد والتعويضات  والمصاريف وغيرها من الملحقات کريع الأرض والثمار.

ويشترط في الملحقات التي تضاف إلي قيمة الدعوى أن تكون مقدرة القيمة كالفوائد والتعويضات وأن تكون مستحقة وقت رفع الدعوى. أما ما يستحق بعد رفع الدعوى فلا يعتد به. أما إذا كانت غير قابلة للتقدير كطلب التسليم وإلغاء إجراءات التنفيذ فإنه لا يعتد بها وتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.

والعبرة في تقدير الدعوى هي بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون قانون الرسوم.

ومن المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تعتد باتفاق الخصوم علي خلافها وإذا أمرت المحكمة ضم دعويين أو أكثر إلى بعضهم ليصدر فيهم حكم واحد فإن ذلك لا يؤثر في تقدير قيمة كل دعوى على حدة.

ولم يرد في القانون الحالي لتقدير الدعوى المتضمنة طلبات بعضها أصلي والبعض الأخر احتياطي كما إذا رفع شخص دعوى على أخر طالباً الحكم عليه بصفة أصلية بتنفيذ التزام معين واحتياطياً إلزامه بالتعويض إذا لم تجبه المحكمة إلى طلبه الأصلي ومثال ذلك أيضاً أن يقيم البائع الدعوى بطلب أصلي هو فسخ عقد البيع وطلب احتياطي بالتعويض بسبب عدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه ، وكما إذا أبدى المشتري طلباً أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع واحتياطياً برد الثمن والتعويض في حالة عدم ملكية البائع للمبيع فذهب الدكتور أبو الوفا إلى أنها تقدر في هذه الحالة بأكبر الطلبين إلا أن محكمة النقض اعتبرت الطلبين دعوئین مستقلتين وإن جمعتهما صحيفة واحدة فتقدر كل منهما على حدة إلا أن البحث يدق في هذه الحالة إذا كان أحد الطلبين يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية والآخر يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، وتقديرنا أن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظر الدعويين باعتبار أن الطلبين مرتبطان ببعضهما وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية .

وفي حالة ما إذا رفعت الدعوى علي مدينين متضامنين فإن الدعوى تقدر بقيمة أكبر الطلبين فمثلاً إذا رفع المضرور دعوى على المتسبب في الضرر يطالبه فيه بالتعويض عن إصابته وعن إتلاف السيارة وقدر للطلب الأول عشرة آلاف جنيه وللطلب الثاني خمسة آلاف جنيه فإن هذه الدعوى تقدر قيمتها بمجموع الطلبين وهو خمسة عشر ألف جنيه فإذا كان قد طالب شركة التأمين في ذات الدعوى متضامنة مع المتسبب في الضرر عن طلب إصابته فإن هذا الطلب هو ذات الطلب الأول الموجه للمتسبب في الضرر وفي هذه الحالة تقدر الطلبات بالطلبات الموجهة للمتسبب في الضرر فقط باعتبار أنها أكبر الطلبين. ويراجع في تعريف الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي التعليق على المادة 229.

وإذا رفع المشتري دعوى على البائع يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقده والتعويض لتأخيره في تسليم العقار عن موعده أو لأي سبب أخر فإن الدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة العقار مضافاً إليها قيمة التعويض المطلوب على ذلك إذا كان المبيع أرضاً زراعية مساحتها نصف فدان وطلب المشتري تعويضاً قدره مائة جنيه وكانت الضريبة المربوطة علي الفدان عشرين جنيها فإن الدعوى تقدر بأربعمائة مثل الضريبة أي 4000 جنيه ويضاف إليها التعويض المطلوب فتكون قيمة الدعوى 4100 جنيه وبذلك تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ، الصفحة : 427 )