رأی المشروع أن يضع في البند الأول من المادة 37 منه قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى .
ويقصد بالأراضي الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستغلة والتي تربط عليها أحياناً ضريبة كما يقصد بالضريبة الأصلية تلك المقررة على العقار وحدها بغير اعتداد بالضرائب الإضافية .
واختار المشروع في البند الثاني من المادة 37 منه اصطلاح الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات حتى لا تنصرف لمجرد الدعاوى العينية العقارية وأنما لكي تشمل دعاوى الشفعة وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية ولا تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية.
كما أجرى المشروع القاعدة التي يرجع إليها في تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات على المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تعميماً منه للقاعدة الواردة في المادة 612 من القانون القائم تقديراً لذات العلة التي تقوم على أن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تتحدد قيمتها في نظر المدين بقيمة العقار.
وتمشياً مع ما اتجه إليه المشروع من إلغاء الاختصاص الاستثنائي بدعاوى الحيازة واخضاعها للقواعد العامة في الاختصاص حسب قيمة الدعوى نص المشروع على أن تقدر قيمة دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة محل النزاع تقديراً منه بان هذه الدعاوى وإن كان النزاع فيها لا يدور حول الحق الذي ترد عليه الحيازة إلا أنه يدور في أغلبها حول المكنات التي يخولها هذا الحق ( البند الرابع من المادة 37 من المشروع ) .
رأی المشروع تعديل القاعدة الواردة في المادة 38 من القانون القائم والتي تضع ضوابط التقدير في حالات دعاوی صحة الإيجار أو فسخه ورئي في البند الثامن من المادة 37 من المشروع إلا يقتصر حكمها على عقود الإيجار بل يشمل كل عقد من عقود المدة سواء كان عقد الإيجار أو غيره .
وألغى المشروع في البند التاسع من المادة 37 الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون القائم بشأن تقدير قيمة الدعوى بين الدائن والحاجز والمدين بقيمة الدين المحجوز من أجله إذا كان النزاع بشأن حجز منقول على إجراء مؤقت متعلق به حتی يخضع الدعوى الوقتية المتعلقة بالحجز للقواعد العامة من ناحية جواز استئناف الحكم الصادر فيها في جميع الأحوال مهما تكن قيمة الدعوى وذلك لذات المحكمة التي تبرر جواز استئناف الأحكام المستعجلة في جميع الأحوال .
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية إلى ذلك بقولها «يبقى مفهوماً أن القواعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التي يتضمنها قانون المرافعات في سبيل تحديد الاختصاص أو نصاب الاستئناف، فمجال كل من القانونين غير مجال الآخر ولا حرج في اختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لاختلاف الغاية التي يقصد إليها كل من القانونين.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 : كان من البديهي وقد أعيد النظر في مقدار القيم المالية لمعيار قانونی على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة أن يتجه المشرع إلى تعديل البند 1 من المادة 37 بحيث يكون تقدير قيمة العقار بمناسبة تقدير قيمة الدعوى، مبنياً على تقديره بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بمائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية مع بقاء باقي الحكم على ما هو عليه في اختصاص المحكمة بتقدير قيمة العقار إذا كان غير مربوط عليه ضريبة.
ولقد كان رائد المشروع في الأخذ بهذا التوجه هو تحقيق التناسب بين تقدير قيمة العقارات ورفع نصاب المحاكم الجزئية، كي لا يكون في رفع نصاب هذه المحاكم مع بقاء عناصر التقدير على ما هي عليه ما يؤدي التي تزايد القضايا أمام القاضي الجزئي، وخاصة أن بعضاً منها سيتعلق بعقارات قد تكون أهميتها من الناحية الفعلية عالية جداً .
أما عن الضوابط التي اهتدى بها المشروع في الأخذ بهذا التقدير، فقد ارتكزت على دراسات استقرائية فعلية، وهي الدراسات التي جرت الاستعانة بها أيضاً عند الإعداد لتعديل قانون رسوم الشهر والتوثيق وهو التعديل الذي صدر بموجبه القانون رقم 6 لسنة 1991، وكان الاهتداء بدراسات واحدة، مصدراً لتقارب في الضوابط، دون توحدها حيث كان بحول هذا التوحد اختلاف فلسفة التقدير بين قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يقوم التقدير كأساس لتحديد المحكمة المختصة، وقانون رسوم الشهر والتوثيق حيث يقوم التقدير أساساً لتحديد وتحصيل الرسوم المستحقة، وفي مقام هذا التقارب تشير إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الشهر والتوثيق اتخذ في تقدير قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان بتقديرها بمائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، وهو نفس التقدير الذي أخذ به مشروع تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما العقارات المبنية فقد حدد قيمتها بثلاثين مثل القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً للضريبة، وهو تقدير يقترب كثيراً من الناحية الحسابية مع التقدير الذي أخذ به هذا المشروع.
1 ـ إذ كانت الطلبات فى الدعوى محل هذا الطعن يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار موضوع التداعى ، وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة ، إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذه العناصر ، والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الوارد بنص المادة 47 من ذات القانون من عدمه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)
2 ـ إذ كان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات ، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسماً نسبياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة - التى قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف - برسم نسبى وليس رسماً ثابتاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 17615 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ص 363 ق 54)
3 ـ إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
(الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98)
4 ـ إذ كانت الطلبات فى الدعويين محل هذا الطعن ( الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى ، والدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكية مورث الطاعنين لنصف الوحدة السكنية ) يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتالى غير مقبول .
(الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 592 ق 98)
5 ـ إذ كان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول فى قضائه برفض اعتراض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسى المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمى الصادر عن العقار الموصوف به ، إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمى سالف البيان وانتهى الى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه ، أكد أن الثمن الأساسى الذى حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذى تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات ، بما مفاده أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبن قضاءه فى تحديد مقدار الثمن الأساسى بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمى ، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسى يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فإن النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج .
(الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)
6 ـ إذ كان النص فى المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : - ..... 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ...... "والنص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما فى حصة مقدارها 5ر14 قيراط من 24 قيراط فى المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.
(الطعن رقم 9180 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1160 ق 227)
7 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أن : "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت" مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم، أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد فى ثمن الأرض، ولا مراء فى أن التعويض فى هذه الحالة وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثري به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى، ولمدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها .
(الطعن رقم 338 لسنة 63 جلسة 2000/02/08 س 51 ع 1 ص 289 ق 51)
8 ـ تقدير الحكم المطعون فيه قيمة دعوى مورث الطاعنين باسترداد المنقولات المحجوزة بقيمة الدين المحجوز من اجله البالغ مقداره مبلغ 7764.455 رافضا تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات البالغ مقدارها - حسبما هو ثابت فى الأوراق - مبلغ 430 جنيه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة 37 من قانون المرافعات ..... جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها - فى هذه الحالة - للمحكمة الابتدائية وذلك وفق حكم المادة 1/277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91 / 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 23/ 1992.
(الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43)
9 ـ اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزاً استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264)
10 ـ إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها.
(الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160)
11 ـ مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام إنعقاد البيع المشفوعة ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين ___..و__.صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفى الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد إنتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنية إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المبانى التى يكون تقديرها بإعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضرائب الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين إنتظمتهما يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980.
(الطعن رقم 2541 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1003 ق 191)
12 ـ لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنيا ، فان كان من الأراضى فتقدر باعتبار سبعين مثلا ، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة ... فان قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثانى فى نصاب المحكمة الابتدائية ، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثانى فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون23 لسنة 92 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المعمول به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1992 تختص بالحكم ابتدائيا فى الدعوى التى تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاتمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، والأراضى باعتبار مائتى مثل قيمة تلك الضريبة.
(الطعن رقم 877 لسنة 59 جلسة 1993/04/27 س 44 ع 2 ص 243 ق 180)
13ـ لئن كان المشرع فى المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد فى الإستدلال.
(الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249)
14 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليما - و ذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4)
15 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائي .
(الطعن رقم 1672 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1095 ق 208)
16 ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140)
17 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها .
(الطعن رقم 4971 لسنة 67 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 610 ق 98
18 ـ الأصل فى تقدير التركات - فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - هو اعتبار الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى من زيادة وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة .
(الطعن رقم 359 لسنة 24 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 447 ق 68)
19 ـ إذ كان الشارع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة". مما مفاده أنه أراد أن يجعل من تلك القيمة الايجارية معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأطيان الزراعية لداخلة فى عناصر التركة، وكان البين من الأوراق أنه أعيد تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية المخلفة عن المورث ابتداء من سنة 1959 عملاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 1943 و65 لسنة 1949 وأرجىء نفاذها بموجب قوانين متعاقبة إلى أن سرت ابتداء من سنة 1966 وهى السنة التي توفى المورث فيها، وكان الأصل فى تقدير التركات هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث، فإن تقدير قيمة الأطيان الزراعية إنما يكون على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى سنة 1966، ولا يمنع من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم بين الطاعنة والمطعون ضدهم طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1962 - فى شأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين- على تقدير قيمة الأطيان على غير ذلك الأساس وصدر الحكم بناء على ذلك بانتهاء الدعوى، ذلك أن القواعد التي وضعها الشارع لتقدير قيمة التركة فى القانون رقم 142 لسنة 1944، ومنها ما نص عليه فى المادة 36 منه، هي قواعد آمرة، ومن النظام العام مما لا يجوز معه مخالفتها أو الصلح فى المسائل المتعلقة بها وفقاً لما تقضي به المادة 551 من القانون المدني ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الصلح المحرر فى 16 مارس سنة 1970 بين الطاعنة والمطعون ضدهم والمعتمد من لجنة إعادة النظر والمصدق عليه من المحكمة يمنع مصلحة الضرائب - الطاعنة - من إعادة تقدير الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 28 لسنة 46 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1717 ق 319)
20 ـ إذ كانت الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة هى دعوى فسخ عقد الإيجار ، و كان العقد الذى يخضع لقانون إيجار الأماكن يمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة ، فإن الدعوى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 329 لسنة 41 جلسة 1976/05/12 س 27 ع 1 ص 1087 ق 207)
21 ـ دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها .
(الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296)
22 ـ الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة 7/37 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه ، و تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها بإعتبار 180 مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . و لما كان تقدير قيمة المنزل الذى طلب الطاعن الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الإستئناف ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من جواز الإستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة أن قيمة هذا العقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ، يكون نعياً غير مقبول مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كان متعلقاً بالنظام العام .
(الطعن رقم 58 لسنة 41 جلسة 1975/11/11 س 26 ص 1394 ق 264)
23- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للمادة 460 من قانون المرافعات، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسى للعقارات، شاملاً المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ 21.416.553 جنيه، دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفًا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هى مبلغ 02/573‚83 جنيه سنويًا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قاله من أن قاضى التفليسة فصل فى الاعتراض بقرار نهائى، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى لم يعدل ثمن البيع الأساسى وفق القواعد المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة 7/11/2015 وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة 426 من ذات القانون، ومضى فى إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )
24- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تُعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتُقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قُدِّرَت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه تُقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وإذا كان المتعاقد عليه عقاراً تُقدر قيمته طبقاً للنصاب المبين بالفقرة الأولي من المادة 37 المشار إليها ، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ؛ ومن ثم فإن نظر الدعوى برُمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 17808 لسنة 81 ق - جلسة 6 / 5 / 2023)
26- مؤدى نصوص المواد 426 و459 و460(3) و463 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 689(3) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة - أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة 460 من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة 460 المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد فى تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى .
( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )
كيفية التقدير :
يقصد بقيمة الطلب، المنفعة الاقتصادية المباشرة التي يرمي إليها الطلب وينظر في هذا الشأن إلى القيمة الموضوعية للطلب بصرف النظر عن الظروف الشخصية التي قد تعطى له قيمة خاصة، كما لو كانت هناك عاطفة خاصة نحو الشئ، أو كان المدعي في حاجة ماسة إليه.
وقد يكون محل الطلب مبلغاً من النقود. وفي هذه الحالة، لا تثور أية مشكلة. فالطلب يقدر بهذا المبلغ وذلك أياً كان أساس المطالبة به. على أن صعوبة تقدير قيمة الدعوى تثور إذا لم يكن المطالب به مبلغاً من النقود، وعندئذ يمكن تصور أكثر من نظام التقدير، فقد يترك المشرع المسألة لتقدير خبير أو السعر السوق أو يجعل تحديد القيمة على أساس ما يقدم في الخصومة من مستندات. وقد ينظم القانون قرائن قانونية تدل على القيمة، وهذا الحل الأخير هو الذي يأخذ به القانون المصري بصفة عامة فقد أورد في المادة 37 مرافعات قواعد محددة لتقدير قيمة كثير من الدعاوى التي ليس محلها مبلغاً من النقود .. وميزة هذه القواعد هي تجنب قيام خصومة فرعية بهدف تحديد قيمة الدعوى.
ومن المقرر أن هذه القواعد تتعلق بتقدير قيمة محل الدعوى بالنسبة فقط لتحديد الاختصاص القيمي ونصاب الاستئناف، ولا تصلح للتطبيق بالنسبة لأية مسألة أخرى كما أن من المقرر أن هذه القواعد واجبة الاحترام بصرف النظر عن القيمة الحقيقية لمحل الطلب، أو تقدير المدعى أو اتفاق الطرفين على قيمة معينة، أو رأى القاضي في هذا الشأن. وأخيراً من المقرر أن هذه القواعد واجبة الاحترام بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى لتحديد المحكمة المختصة بها، أو بالنسبة لتحديد نصاب الاستئناف. بصرف النظر عما أورده القانون من لم قواعد بالنسبة لتقدير الرسوم النسبية المستحقة على الدعوى .
والقواعد التي أوردها القانون لتقدير قيمة الدعوى هي :
1- الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية على عقار :
وضع المشرع قاعدة محددة لتقدير قيمة العقار. فقيمة العقار هي خمسمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية (دون الإضافية) المربوطة عليه إذا كان من المباني، واربعمائة مثل إن كان من الأراضي. فإن لم يكن مربوطاً عليه ضريبة، قدرت المحكمة قيمته (مادة 37 / 1 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) فإذا كانت الضريبة العقارية قد ربطت على المبنى بأكمله، وكان محل الدعوى جزءاً منه فقط، قامت المحكمة بتقدير قيمة هذا الجزء، فليس لها تقدير قيمة الدعوى على أساس الضريبة على كامل مساحة العقار.
ولم يحدد النص كيف تقدر المحكمة هذه القيمة. ولهذا فإن لها أن تستند في تقديرها إلى ما يقدمه الخصوم من المستندات أو إلى تقدير الخبراء أو إلى ثمن المثل.
وبتحديد قيمة العقار يمكن تحديد قيمة الدعاوى التالية : الدعوى المتعلقة بالملكية قيمتها هي قيمة العقار الواردة عليه. دعوى الارتفاق قيمتها هي ربع قيمة العقار الخادم. دعوی حق الانتفاع أو الرقبة قيمتها هي قيمة نصف العقار. ويستوي أن تكون أي من هذه الدعاوى بطلب تثبيت الحق أو بطلب نفيه، أو بطلب عدم سريان تصرف من الغير لعقار مملوك للمدعى ويأخذ حكم الدعوى المتعلقة بحق عيني كل من المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار ( 2 / 37 مرافعات) ، رغم أن الأمر قد يتعلق بدعوى شخصية لا عينية، ودعوى الحيازة أيا كانت ( 4 / 37 مرافعات)، ودعوى الشفعة . أما الدعوى المتعلقة بالأرض المملوكة للدولة ملكية عامة، فإنها إذ هي ليست محلاً لضريبة عقارية، تقدر قيمتها - رغم عدم قابليتها للتعامل فيها - بواسطة القاضي.
وتنطبق هذه القواعد ولو كان العقار محل الحق العيني الأصلي المتنازع عليه محجوزاً عليه أو محملاً بحق عینی (تبعی رهن أو امتياز أو اختصاص (مادة 37 / 9 مرافعات) أو محملاً بحق ارتفاق.
والملاحظ في هذا الشأن أن القانون المصرى لم يضع قاعدة تبين كيفية تقدير الدعوى العينية المتعلقة بحق السكني.
2- الدعاوى المتعلقة بحق عيني على منقول :
تنص المادة 37 / 6 مرافعات على أن «الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة». أما ما عدا المحاصيل من منقولات، فلم يبين القانون المصري كيفية تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بها.
ويرى غالبية الفقه أن تقدر قيمتها بواسطة المحكمة قياساً على العقارات غير المربوط عليها ضرائب ولكننا نرى مع البعض الآخر أن يعتد فى تقدير قيمتها بما يقدره المدعي في صحيفة دعواه ما دام لم ينازع المدعى عليه في هذه القيمة، ذلك أن المدعي يلتزم ببيان هذه القيمة وفقاً لقانون الرسوم وقلما ينازع المدعى عليه فيها، والقاعدة العامة هي ترك الحرية للمدعي في تقدير قيمة دعواه عند رفعها، لتفادي ترك التقدير للقاضي.
فإذا نازع المدعى عليه في هذه القيمة الدفع بعدم الاختصاص، فإن القاضي يقدر قيمة الدعوى بالنظر إلى المستندات المقدمة. ولا مانع من أن يحدد هذه القيمة - بالنسبة للمنقولات المثلية - بالنظر إلى سعرها في أسواقها العامة، باعتباره الخبير الأعلى.
3- طلب تقدير قيمة للحكر أو طلب زيادة القيمة :
تقدر الدعوى بعشرين مثلاً من القيمة السنوية المطلوب تقديرها أو من الزيادة المطلوبة (مادة 37 / 3 ) والمقصود طلب تقدير القيمة أو تقدير الزيادة، وليس طلب المبلغ المقدر، إذ هذا الطلب الأخير يكون محله مبلغاً من النقود فيقدر بهذا المبلغ . والمقصود بطلب زيادة قيمة الحكر الزيادة في أجرة الحكر، وهو طلب يفترض تغيير صقع الأرض المحكرة مما يقتضي زيادة هذه الأجرة.
4- دعاوى الإيراد المؤبد أو لمدى الحياة :
الأصل أن تقدر الدعوى بقيمة المطلوب إذ هو مبلغ النقود. ولكن إذا نازع المدعى عليه في سند ترتيب الإيراد، فعندئذ نكون بصدد دعوى فرعية، فتقدر دعوى الإيراد بالنظر إلى قيمة هذه الدعوى الفرعية. وقد وضع المشرع قاعدة لتقدير هذه القيمة على أساس أن تكون مجموع مرتب عشرين سنة إذا كان المرتب مؤبداً ومجموع مرتب عشر سنوات إذا كان المرتب مدى الحياة مادة 37 / 5 ويراعى هذا التقدير عند المنازعة في سند ترتيب الإيراد أياً كان مبلغ الإيراد المطالب به في الدعوى الأصلية . ويقصد بسند ترتيب الإيراد مصدر الالتزام به سواء كان نص القانون أو كان عقداً أو وصية.
5- دعاوی تقرير صحة العقد أو بطلانه ودعاوى الإبطال أو الفسخ :
إذا كان العقد عقداً غير مستمر، فوفقاً للمادة 37/ 7 تقدر الدعوى بقيمة المتعاقد عليه. وعلى هذا إذا تعلقت أي من هذه الدعاوى بعقد بيع، فإن قيمة الدعوى هي قيمة الشيء المبيع. فإن تعلق الأمر بعقد مقايضة، فوفقاً لنفس النص، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين : الشيء المقايض والشيء المقايض عليه. ولكن كيف تقدر قيمة الشيء محل العقد؟ لا بد في هذا من الرجوع إلى القواعد التي حددها المشرع بالنسبة لهذا المحل. وعلى هذا فإن دعوى صحة عقد بيع منزل تقدر بقيمة المنزل. وهذه الملكية تقدر وفقاً للمادة 37/ 1 بثلثمائة مثلاً من الضريبة الأصلية.
فإذا تعلق الأمر بعقد مستمر، مثلاً عقد إيجار، فقد وضع المشرع في المادة 37/ 8 قاعدة مختلفة للتقدير، إذ تقدر قيمة دعوى صحة العقد أو إبطاله بمجموع المقابل النقدي لمدة العقد كلها. وعلى هذا فإن دعوى صحة عقد إيجار سيارة تقدر - إذا كان العقد لمدة سنتين بإيجار شهري خمسمائة جنيه - بـ 12000 جنيه وتنطبق نفس القاعدة على دعوى فسخ العقد المستمر مادام العقد لم ينفذ . فإذا كان قد نفذ في جزء منه، فالعبرة بالمقابل النقدي عن المدة الباقية. فإذا كانت الدعوى تتعلق بامتداد العقد المستمر، فإن الدعوى تقدر بالمقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها ( 37/ 9) . ويقصد بهذه المدة الفترة منذ انتهاء المدة الأصلية للعقد إلى اليوم الذي يزعم المدعي أن مدة العقد تنتهي فيه. فإذا كان المدعي يزعم امتداد العقد لمدة غير معينة، اعتبر أن الامتداد للمدة المعينة في العقد لدفع الإيجار (563 مدنى) ، فتقدر قيمة الدعوى بالنظر إلى هذه المدة. فإذا كان العقد المستمر يمتد بقوة القانون لمدة غير محددة كما هو الحال بالنسبة لعقد إيجار الأماكن ، فإن المقابل النقدي لمدة العقد أو للمدة الباقية منه يكون غير محدد. وتعتبر الدعوى بصحة العقد أو بإبطاله أو بفسخه أو المتعلقة بامتداده دعوی غیر قابلة للتقدير. والأمر نفسه بالنسبة للدعوى بتحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة.
6- الدعاوى المتعلقة بحجز المنقول أو بالتأمين العيني :
الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال للمدين - عقاراً أو منقولاً - من رهن أو امتياز أو اختصاص، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له ، وليس بقيمة المال (مادة 37/ 9) . وعلة هذه القاعدة أن الهدف من الحجز أو الحق العيني التبعي هو ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع حول أيهما لا أهمية له بين الدائن والمدين إلا بالنظر إلى هذا الدين .
ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن ترفع الدعوى بين الدائن والمدين . فإن رفع شخص من الغير دعوى استحقاق للمنقول المحجوز، أو للمال المحمل بحق عيني تبعي، فهي دعوى تتعلق بالمال وليس بالدين، فتقدر قيمتها بقيمة المال بصرف النظر عن توقيع الحجز أو ترتيب التأمين العيني عليه.
7- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى التزوير الأصلية :
تقدر قيمة كل منهما بقيمة الحق المثبت في الورقة (مادة 37/ 10). وذلك على أساس أن أهمية الدعوى إنما تتعلق في النهاية بهذا الحق. ولا تنطبق هذه القاعدة على دعوى التزوير الفرعية فهذه الدعوى تقدر بقيمة الدعوى الأصلية باعتبارها طلباً عارضاً في هذه الدعوى. وذلك أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى تزويرها . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 556 )
تقدير قيمة العقار :
وضع القانون بالبند الأول من المادة 37 القاعدة التي عن طريقها يتم تحديد قيمة العقار كلما كانت هذه القيمة هي معيار تحديد قيمة الدعوى، کالدعاوى المتعلقة بملكية العقار والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار، والدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق وحق الرقبة وحق الانتفاع، والدعاوى المتعلقة بحيازة العقار أو أي حق عيني وارد عليه كحق الارتفاق، والدعاوى المتعلقة بصحة أو إبطال أو فسخ عقد وارد على عقار أو عقد بدل وارد عليه، ودعاوى الاستحقاق الفرعية، ودعاوی صحة التوقيع ودعاوی التزوير إذا وردت على محرر محله عقار.
وكانت المادة 31 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الدعاوى المتعلقة بالمبنى تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة، ولوجود خطأ لغوي شائع في اعتبار ضعف الشيء مثليه في حين أن ضعف الشيء هو مثله، فقد تدارك المشرع ذلك عند إصدار قانون المرافعات الحالي إذ نص في البند الأول من المادة 37 على أن الدعاوى التى يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبية الأصلية.
وقد التزم المشرع ذلك عند تعديل هذا البند بالقانون رقم 18 لسنة 1999، بأن نص على أن الدعاوى التى يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
وباعتبار الاختصاص القيمي من النظام العام، تعين على المحكمة الوقوف على اختصاصها دون أن تعتد بالتقدير الذي حدده المدعى لدعواه ولو سكت عليه المدعى عليه، أو بالتقدير الذي يحدده قلم الكتاب بصدد تقدير الرسوم القضائية، وذلك إذا ثار لديها الشك فيه، وحينئذ تقدر بنفسها قيمة الدعوى بتكليف المدعى تقديم شهادة من الضرائب العقارية، فإن تبين لها عدم اختصاصها قضت بذلك ولو من تلقاء نفسها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإن قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى باعتبارها مختصة بها، وطعن في قضائها، كان للمستأنف التمسك بعدم اختصاصها قيمياً في أية حالة كان عليها الاستئناف، باعتبار ذلك دفعاً شكلياً متعلقاً بالنظام العام، وتتصدى محكمة الاستئناف لهذا الدفع على نحو ما تقدم، فإن تبين لها عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى، قضت بإلغاء قضائها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وينصرف لفظ الأراضي إلى الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء، والعبرة في الأراضي الفضاء بالصفة الغالبة، فتكون الأراضي فضاء إذا كانت غير محاطة بسور أو محاطة بسور من البناء أو الأسلاك أو الأشجار أو بأي سياج ولا يخرجها عن طبيعتها وجود بناء بجزء منها طالما كان الفضاء هو الوصف الغالب عليها.
فإن كان العقار غير مربوط عليه ضريبة، قدرت المحكمة قيمته، ولها في سبيل ذلك الأخذ بتقدير المدعى إذا سكت عليه المدعى عليه، ولها الاستعانة بأهل الخبرة.
ولما كانت قيمة الدعوى العقارية تقدر وفقاً لعناصر واقعية، فإنه لا يجوز إثارة الدفع المتعلق بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض رغم تعلقه بالنظام العام.
ويجب لاختصاص المحكمة قيمياً بالدعوى المتعلقة بعقار، أن تكون مختصة بها عند رفعها وأن يظل هذا الاختصاص منعقداً لها إلى الوقت الذي يحدده المشرع بالنص المعدل لهذا الاختصاص، وإذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 وعدل البند الأول من المادة 37 برفع الأساس المتخذ في تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار، سواء كانت عقارية أو عقارية شخصية، فجعله في المباني خمسمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها بدلاً من ثلاثمائة مثل، وفي الأراضي أربعمائة مثل بدلاً من مائتي مثل، ومؤدى ذلك تغيير قيمة الدعاوى المنظورة والمتعلقة بعقارات إذ يترتب على هذا التعديل رفع قيمة الدعوى، وتعديل الاختصاص القيمي بحيث إذا أصبحت الدعوى التي كانت منظورة أمام المحكمة الجزئية تجاوز قيمتها النصاب الابتدائي لهذه المحكمة، وجب عليها أن تحيلها بدون رسوم إلى المحكمة الابتدائية بالحالة التي تكون عليها، والعكس صحيح، فإذا تبين للمحكمة الابتدائية أن الدعوى قد أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية قيماً، وجب عليها أن تحيلها إليها بدون رسوم بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة المحيلة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم كالتأجيل الإداري، وفي هذه الحالة يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات.
ولا تلتزم المحكمة بإحالة الدعوى وفقاً للفقرتين سالفتي البيان إذا كانت الدعوى مؤجلة للنطق بالحكم أو كان قد صدر فيها حكم قطعي، ولم يعتد المشرع بإقفال باب المرافعة في الدعوى وإنما اعتد بحجز الدعوى للحكم سواء كان باب المرافعة قد أقفل أم مازال مفتوحاً وقت العمل بالقانون سالفة البيان، فإذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 17 يوليو 1999 وهو تاريخ العمل بهذا القانون، كان لها التصدي لموضوعها ولو أصبحت غير مختصة قیمياً بنظرها بموجب هذا القانون وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 5 سالفة البيان، ويسرى ذلك إذا قررت مد أجل النطق بالحكم، إذ تظل الدعوى مؤجلة للنطق بالحكم، فإن رأت المحكمة أن الحكم الذي سوف تصدره ليس قطعياً، وجب عليها إعادة الدعوى للمرافعة وفي ذات القرار تحيلها إلى المحكمة المختصة وفقاً لما تقدم، ويسرى ذلك أيضاً إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لأي سبب من الأسباب.
ويرتبط تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار بالضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإن تم تعديل هذه الضريبة أدى ذلك إلى تغيير قيمة الدعوى، بحيث إذا ترتب على ذلك أن أصبحت المحكمة غير مختصة فيما بنظر الدعوى، وجب عليها إحالتها وفقاً لما تقدم.
تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بملكية عقار :
تقدر الدعوى المتعلقة بملكية عقار بقيمة هذا العقار، وتقدر قيمة العقار وفقاً لما تضمنه البند السابق ويقتصر هذا التقدير على دعوى الملكية سواء كانت دعوى أصلية أو فرعية، ومثل الدعوى الأصلية، دعوى تثبيت الملكية ودعوى الاستحقاق ودعوى الشفعة ودعوى الوصية التي يرفعها الموصى له على الورثة مطالباً باستحقاقه لثلث أعيان التركة وتقدر بقيمة هذه الأعيان وقت رفع الدعوى، ذلك لأن العبرة في تقدير الثلث الذي تقدر على أساسه دعوى الوصية ، بقيمته وقت القسمة والقبض، وطالما نازع الورثة كان في الحكم الذي يصدر تقريراً لحق الموصى له في الثلث، فإن كان العقار الموصى به يدخل في نطاق هذا الثلث استقرت ملكيته - بعد التسجيل - للموصى له وكان ذلك بمثابة قسمة يرتد أثرها إلى وقت رفع الدعوى وليس إلى تاريخ وفاة الموصى وفقاً للراجح في المذهب الحنفي، ومن ثم تقدر قيمة دعوى الوصية بقيمة أعيان التركة يوم رفع الدعوى لإخراج ثلثها للموصى له.
وقد تكون دعوى الملكية دعوى استحقاق فرعية ترفع كطلب عارض رداً على دعوى المدعی، مثال ذلك أن ترفع دعوى للمطالب بربع عقار، فيرفع المدعى عليه دعوى فرعية باستحقاقه العقار بالتقادم أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية، وحينئذ تقدر قيمة الدعوى الفرعية بقيمة العقار، أما إذا اكتفى المدعى عليه بدفع دعوى الريع بتملكه للعقار دون أن يطلب استحقاقه له، فإن هذا الدفع لا يؤثر في الدعوى من ناحية الاختصاص القيمي وتظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به، على نحو ما تضمنه بند «تقدير قيمة دعوى الريع» فيما تقدم. وقد ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية عند تنفيذ على العقار.
فالدعوى التي تثار فيها ملكية العقار، تقدر بقيمة العقار عندما تكون الملكية هي أساس الدعوى، كالدعوى التي ترفع بتثبيت ملكية المدعى للعقار أو باستحقاقه له، إذ يؤسس المدعى في هذه الحالة دعواه على أنه المالك للعقار، فتقدر بقيمته، ومثل ذلك أيضاً الدعوى التي ترفع بعدم نفاذ التصرف الوارد على عقار يدعى المدعى ملكيته له، إذ تكون الدعوى مؤسسة على ملكيته للعقار فتقدر بقيمته. ولما كان المتدخل هجومياً يعتبر مدعياً إذ يختصم أطراف الدعوى الأصلية، ويترتب على ذلك أنه إذا طلب أي من الطلبات السابقة ، قدر طلبه العارض بقيمة العقار محل تلك الدعوى، متى كان تقديرها يستند إلى أساس آخر كما لو كانت دعوى بطلب ريع وهي تقدر بقيمة الريع.
أما بالنسبة للمدعى عليه، فإن تقدم بطلب عارض بتثبيت ملكيته هو للعقار في الدعوى المرفوعة ضده بطلب الريع فإن طلبه يقدر بقيمة العقار، فإن تقدم بهذا الطلب العارض، واكتفى بطرح دفاع ينطوي على رفض دعوى الريع استناداً إلى ملكيته هو للعقار، وهو دفاع موضوعي يجوز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإن هذا الدفاع لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى. فيظل التقدير على ما كان عليه قبل إبداء هذا الدفاع، لأن الطلب القضائي هو مناط التقدير عملاً بالمادة 36 من قانون المرافعات، ولا شأن للدفوع وأوجه الدفاع بذلك حتى لو ترتب على الفصل فيها التصدي لثبوت حق الملكية أو رفضه، وإذ يستند الحكم الصادر في دعوى الريع إلى قواعد المسئولية التقصيرية باعتبار أن الغصب يتوافر به الخطأ التقصيري، بحيث إذا ترتب عليه ضرر، وجب تعويض المضرور وهو مالك العقار، وبالتالي يجب أن تنحصر أسباب هذا الحكم في بحث أركان هذه المسئولية، فإن امتد إلى غيرها، كثبوت ملكية المضرور، كانت أسبابه زائدة يستقيم الحكم بدونها، وبالتالي لا تحوز حجية في دعوى الملكية.
فإن لم تتعلق الدعوى بملكية العقار وإنما تعلقت بأي حق عقاري آخر، فإنها تقدر وفقاً للقواعد المقررة بصدد هذا الحق.
تقدير قيمة المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار :
تنص المادة 422 على أن أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
وتنصرف أوجه البطلان إلى العيوب الشكلية وهي المتعلقة بشكل إجراءات التنفيذ، كعدم استيفاء بيانات التنبيه أو القائمة أو عدم إنذار الحائز، كما ينصرف البطلان إلى العيوب الموضوعية وهي المتعلقة بالدين المنفذ به كما إذا كان قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء أو أنه يتضمن فوائد ربوية تجاوز الحق المقرر قانوناً، أو متعلقة بسند الدين الذي يباشر الدائن التنفيذ بموجبه كما لو كان سنداً رسمياً أو حكماً أو أمر أداء غير واجب النفاذ، أو متعلقة بصفة الدائن أو قابلية العقار للتنفيذ عليه.
ويختص قاضي التنفيذ بالحكم في هذه المنازعات التي تقدر قيمة أي منها بقيمة العقار المنفذ عليه، ويتوقف على معرفة هذه القيمة تحديد المحكمة المختصة بنظر الاستئناف المرفوع عن حكم قاضي التنفيذ. الصادر في أي منازعة موضوعية، فإذا كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كان الاستئناف منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أما إذا تجاوزت القيمة عشرة آلاف جنيه كان الاستئناف منعقداً لمحكمة الاستئناف.
وبإطلاق اختصاص قاضي التنفيذ بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية مهما كانت قيمتها، فإن تقدير قيمة المنازعة لم يعد واجباً لتحديد الاختصاص النوعي.
تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق ارتفاق :
حق الارتفاق حق عيني يترتب لمصلحة عقار على عقار آخر فلا يترتب لمصلحة شخص، ويطلق على العقار الأول العقار المرتفق أو المخدوم بينما يطلق على الثاني العقار المرتفق به أو الخادم، وحق الارتفاق يكون بالرؤية أو بالمرور أو بالشرب أو المسيل أو بعدم البناء، أو باعتراف المياه ورعي المواشي، واستخراج الأحجار ومسيل مياه الأمطار والمياه المنزلية بالميازيب وإلقاء القمامة والاحتطاب ووضع عوارض خشبية على الحائط الفاصل واختراق عقار الجار الإصلاح، منزل أو حائط ملاصق.
ولما كان حق الارتفاق يكتسب بتخصيص مالك العقارين أو بموجب تصرف قانوني أو بالتقادم، فإن الدعوى المتعلقة به تكون إما بتقريره أو بانكاره وفي الحالتين تقدر قيمتها بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق وهو العقار المرتفق به أي العقار الخادم، فيحتسب قيمته أولاً وفقاً للبند الأول فيما تقدم وتكون ربع هذه القيمة هي قيمة دعوى حق الارتفاق.
تقدير قيمة دعوی حق الانتفاع أو حق الرقبة :
يتكون حق الملكية من حق الانتفاع وحق الرقبة، وقد يتقرر حق الانتفاع الشخص بينما يظل حق الرقبة للمالك، وقد نظمت حق الانتفاع المواد من 985 - 995 من القانون المدني وينقضي حتماً بوفاة المنتفع، وإذا ثار النزاع بين المالك ومن تقرر له حق الانتفاع ولجأ أي منهما للقضاء لتقرير الحق أو إنهائه، قدرت الدعوى بنصف قيمة العقار بعد احتساب قيمته وفقاً للبند الأول فيما تقدم.
أما إذا رجع مالك الرقبة على صاحب حق الانتفاع لإخلاله بتنفيذ التزاماته، أو رجع الأخير على الأول لذات السبب، قدرت الدعوى بقيمة المطلوب سواء كان تعويضاً نقدياً أو مطالبة بالثمار أو غير ذلك من الحقوق والالتزامات المتبادلة.
تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالحكر :
الحكر، عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلية أو للغراس أو لأحدهما، والمحكر هو المؤجر والمحتكر هو المستأجر. فإذا رفع المحكر دعوى ضد المحتكر لزيادة أجرة الحكر إلى مبلغ معين، قدرت الدعوى بقيمة الزيادة في سنة مضروبة في عشرين، بمعنى أن المحتكر إذا طلب زيادة أجرة الحكر من مائة جنيه في السنة إلى مائة وعشرين جنيهاً، كانت الزيادة المطلوبة عشرين جنيها في السنة، فتقدر قيمة دعوى الحكر بضرب هذه الزيادة في عشرين لتكون قيمة الدعوى أربعمائة جنيه وتختص بها المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهائياً لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لها الذي أصبح ألفي جنيه بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999.
أما إذا رفع المحتكر الدعوى ضد المحكر لتقدير قيمة معينة للحكر، قدرت الدعوى بالقيمة السنوية المطلوبة تقديرها مضروبة في عشرين لتحديد المحكمة المختصة نوعياً ومعرفة ما إذا كان الحكم يقبل أو لا يقبل الاستئناف .
تقدير قيمة دعوى الحيازة :
دعاوى الحيازة الثلاث :
تشترك دعاوي الحيازة الثلاث، في أنها تحمي الحائز سواء كان مالكاً أو غير مالك بالشروط المتعلقة بكل دعوى، وليس للمدعي في إحداها إلا أن يثبت حيازته للعقار محل الدعوى دون أن يكلف بإثبات ملكيته، ومتى أثبت حيازته كان له أن يستردها إذا سلبت منه بدعوى استرداد الحيازة، وله أن يدفع تعرض الغير له بموجب دعوى منع التعرض فإن تمثل الاعتداء في البدء بأعمال لم تتم بعد كان له أن يوقفها بدعوى وقف الأعمال الجديدة. ويلجأ الحائز لأي من هذه الدعاوي لحماية حيازة الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق أو حق الرهن الحيازي أو الحق الشخصي للمستأجر بالرغم من أن حيازة الأخير عارضة ومع ذلك أجاز القانون له حمايتها بتلك الدعاوى مادة 575 من القانون المدني وذلك على التفصيل الذي أوردناه بالمادة 44 فيما يلي.
وتقتصر دعاوى الحيازة على العقار، فيخرج عن نطاقها المنقول لتعذر فصل الحيازة فيه عن الملكية لأن الحيازة في المنقول سند الملكية ويأخذ حكمه المجموع من المال مثل التركة ككل، أما عقاراتها فتحمي بتلك الدعاوى، ومثل التركة الجدك.
وكانت دعاوى الحيازة الثلاث قد نظمها المشرع قديماً في قانون المرافعات ثم أعاد تنظيمها في القانون المدني.
تقدير قيمة دعوى الحيازة :
تقدر قيمة دعوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، فإن تمثل هذا الحق في حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن حيازي، قدرت قيمة الدعوى بقيمة هذا الحق، فإن تعلقت الدعوى بحماية حيازة حق الملكية قدرت قيمتها بقيمة العقار وفقاً للبندين الأول والثاني من المادة 37 وإن تعلقت بحق ارتفاق أو انتفاع قدرت قيمتها وفقاً للبندین سالفي البيان، أما إن تعلقت بحق رهن حيازي قدرت قيمتها بقيمة العقار وفقاً للبند الأول.
ولما كان حق المستأجر حقاً شخصياً وكانت حيازته للعين المؤجرة حيازة عرضية، إلا أن القانون أجاز له حماية حيازته بأي من دعاوى الحيازة، وكانت قيمة هذه الدعاوى تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو الحق الشخصي للمستأجر، ومن ثم لا تقدر هذه القيمة بقيمة العين المؤجرة وإنما بقيمة الحق الشخصي الذي ترد عليه الحيازة، وذلك بالنظر إلى مدة العقد، فإن كان محدد المدة فتقدر دعوى الحيازة بقيمة المدة الباقية منه، أما إن كان غير محدد المدة كما هو الحال في عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن ومن قبل إيجار الأراضي الزراعية، كانت دعوى الحيازة غير مقدرة القيمة عملاً بنص المادة 41 من قانون المرافعات.
الاختصاص وطرق الطعن في دعاوى الحيازة :
كان قانون المرافعات الملغي يجعل الاختصاص في دعاوى الحيازة دائماً للقاضي الجزئي أياً ما كانت قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة على أساس أن دعاوى الحيازة لا شأن لها بالملكية أو بأصل الحق وتتفق مع الدعاوى المستعجلة من حيث الحجية، وهو ما نصت عليه المادة 47 من هذا القانون، وعند صدور قانون المرافعات الجديد نص في المادتين 37 / 4 ، 42 منه على أن تقدر قيمة دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، ومن ثم أخضعها للقواعد العامة بالنسبة للاختصاص القيمي أو النوعي، فيختص بها القاضي الجزئي إذا كانت قيمة الحق لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن تجاوزت القيمة هذا النصاب انعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية، أما إذا توافر شرط الاستعجال في هذه الدعاوی جاز رفعها إلى قاضي الأمور المستعجلة لا باعتبارها دعوى حيازة وإنما باعتبارها إجراء وقتياً يخشى عليه من فوات الوقت وذلك عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات ويكون الحكم المستعجل قابلاً للاستئناف أياً ما كانت قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة عملاً بالمادة 220.من ذات القانون وحتى لو كانت تلك القيمة داخلة في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ويكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وإذا رفعت الدعوى المستعجلة أمام المحكمة الابتدائية بطريق التبعية لأصل الحق، فلا يعتبر ذلك جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق لأن الطلب المستعجل لا يعتبر دعوى حيازة كما سبق القول، فإذا ما صدر الحكم في الشق المستعجل وحده كان استئنافه جائزاً ويرفع إلى محكمة الاستئناف حتى لو كانت قيمته أقل من النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، أما الحكم الموضوعي الصادر في دعوى الحيازة فيخضع في استئنافه للقواعد العامة.
وتخضع الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة سواء كانت أحكاماً موضوعية أو مستعجلة للقاعدة العامة المقررة في الطعن بالنقض، فلا يقبل الطعن إلا للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الجزئية فلا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا إذا صدر الحكم انتهائياً خلافاً لحكم سابق بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقد أخضع المشرع دعاوى الحيازة للقواعد العامة في الاختصاص النوعي وفي الطعن على نحو ما تقدم، وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة - التي يقع في دائرتها العقار.
تقدير قيمة دعوى الإيراد :
يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض، ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية، فإن كان مؤبداً وجب تعيين المستحق وإلا بطل العقد أو الوصية باعتبار أن الإيراد دائماً من الحقوق الشخصية وتعيين المستحق يعد رکناً جوهرياً في التصرف.
وتقدر قيمة الدعوى عند المنازعة في سند ترتيب الإيراد على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة، فإن كان عقد الإيراد مستوراً في عقد آخر كعقد بيع أو قرض، كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار أن النزاع ناشئاً عن أي من العقدين الظاهرین دون العقد المستتر وهو عقد الإيراد، أما إذا رفعت الدعوى وأثبت المدعي العقد المستتر بتقديمه كورقة ضد تعلق النزاع بدعوى إيراد وقدرت قيمتها وفقاً للأساسين المتقدمين. وانظر المادتين 545، 741 من القانون المدني.
تقدير قيمة المحاصيل :
يقصد بالمحاصيل كل ما تنتجه الأرض الزراعية من غلال وذرة وفول وعدس وطماطم وقصب وغيرها من المحاصيل الزراعية على أن تظل على طبيعتها فإن صنعت بعد ذلك خرجت عن نطاق المحاصيل وصارت منقولاً.
وإذا ثار نزاع بصدد تلك المحاصيل، سواء كان عقدياً أو غير عقدي بأن استند إلى الفعل الضار كما في الإتلاف ورجع المضرور بدعوى التعويض، ففي الحالتين يتم تحديد مقدار المحصول كمائة أردب مثلاً وتقدر قيمتها بحسب سعر الأردب من النوع المماثل في الأسواق العامة التي تتعامل في مثلها، وللمحكمة أن تأخذ في ذلك بتقدير الخصوم وإلا استعانت بخبير. باعتبار أن المحصول في هذه الحالة من المثليات، أما إذا تم إفراز المحصول، فينقلب بهذا الإفراز الذي قبله المتعاقدان إلى شيء قيمي فتقدر قيمته وفقاً لما تم الاتفاق عليه ولا يساغ القول في هذه الحالة بإعادة التقدير وفقاً للثمن المحدد في الأسواق العامة.
وإذا تم التعاقد على كمية محددة من المحصول كمائة أردب من القمح، ولم تفرز هذه الكمية، وثار نزاع، فتقدر قيمة هذه الكمية وفقاً لثمن مثلها في الأسواق العامة، إذ تقوم المثليات مقام بعضها في تنفيذ الالتزام عيناً أو بطریق التعويض.
وبيع ثمار الحدائق، سواء تم ذلك في صورة عقد بيع أو عقد إيجار، لا يعتبر تصرفاً وارداً على محصول مثلي، وإنما على شيء قيمي تقدر قيمته وفقاً لما اتفق عليه المتعاقدان.
وتقدر المطالبة في هذه الحالات وفقاً للقواعد المتقدمة. ويرجع الدائن بطريق أمر الأداء، عملاً بالمادة 201 سواء كان المحصول معيناً بنوعه أو بذاته.
تقدير قيمة دعوى صحة أو إبطال أو فسخ عقد :
إذا رفعت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، قدرت قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، فإن كان المتعاقد عليه يخضع في تقديره لبند من البنود السابقة تعين الالتزام بما تضمنه هذا البند ، مثال ذلك أن يكون المتعاقد عليه أي . محل العقد عقارا أو حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق الرقبة وجب تقدير قيمة المتعاقد عليه وفقاً للبند الثاني، وإن كان حق حكر خضع في تقدير قيمته للبند الثالث ويراعى أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم وإنما هو عقد بيع جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، وهو بذلك لا يحمي المشتري ولو بعد تسجيله من دعاوى الفسخ والإلغاء والبطلان أو عدم نفاذه في حق الدائن، وتقدر الدعوى في هذه الحالات بقيمة المعقود عليه وهو العقار محل الحكم بإيقاع البيع.
ويستثنى من القاعدة السابقة عقد البدل أي المقايضة، فتقدر قيمته وبالتالي قيمة الدعوى بأكبر البدلين أو القبضين قيمة، ويقدر البدلان أولاً وفقاً للبنود السابقة لمعرفة قيمة أكبرهما وتقدر الدعوى بهذه القيمة، فإذا تساوى البدلان في القيمة قدرت الدعوى بقيمة أي منهما. وإذا اختلفت قيمة أحد البدلين على قيمة البدل الآخر وتم تسوية فرق القيمة بدفع معدل لصاحب البدل الأكثر قيمة، قدرت الدعوى بقيمة أكبر البدلين قيمة حتى لو تعلقت بفسخ العقد لعدم الوفاء بالمعدل.
كما يستثنى من ذلك العقود المستمرة وهي التي يكون الزمن عنصراً فيها کعقود الإيجار إذ تكون المدة أو الزمن فيها هي المعقود عليه. وذلك وفقاً للبند التالي.
تقدير قيمة الدعوى بصحة أو إبطال أو فسخ عقد مستمر :
العقد المستمر هو الذي يعتبر الزمن أو المدة فيه عنصراً جوهرياً إذ تتحدد الأجرة على أسس المدة المتفق عليها، وتلك المدة هي المعقود عليه فيقدر عقد الإيجار بقيمتها باعتبار مجموع المقابل النقدي عن تلك المدة. فإذا رفعت الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار أو بأبطاله. قدرت الدعوى على أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها وتلك قيمة المعقود عليه، لأن صحة العقد تنصرف إلى المدة كلها وكذلك إبطاله إعمالاً للأثر الرجعي للبطلان حتى لو كان العقد قد نفذ واستمر بعض الوقت.
وإذا كانت الدعوى قد رفعت بالفسخ، وكان العقد لم ينفذ بعد قدرت قيمة الدعوى بقيمة المعقود عليه وهو المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، أما إذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت الدعوى باعتبار المقابل النقدي عن المدة الباقية، مثال ذلك أن يكون العقد لمدة ثلاث سنوات بواقع السنة خمسمائة جنيه، فتقدر دعوى صحته أو إبداله باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها أي بألف وخمسمائة جنيه، فإن كانت الدعوى بفسخه ولم يكن قد نفذ قدرت الدعوى بقيمة المعقود عليه وهو المقابل النقدي عن المدة الواردة به أي بألف وخمسمائة جنيه، أما إذا كان قد نفذ لمدة سنتين قدرت الدعوى بالمقابل النقدي عن المدة الباقية وهي سنة أي بخمسمائة جنيه.
أما إذا تعلقت الدعوى بامتداد العقد إلى مدة أخرى مساوية للمدة المتفق عليها، كما في حالة انتهاء المدة الأولى دون إخطار، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وهي في المثال المتقدم ثلاث سنوات، فتقدر الدعوى بألف وخمسمائة جنيه.
ولما كانت عقود الإيجار الخاضعة لقانون إيجار الأماكن أو لقانون الإصلاح الزراعي قبل تعديل الأخير ممتدة فإن الدعاوى المتعلقة بها تكون غير مقدرة القيمة.
ويتحدد الاختصاص القيمي على هدى القواعد سالفة البيان عملاً بالمواد 42، 43، 47 / 1 وإذا تضمنت الدعوى طلبات مرتبطة أو قدم فيها طلب عارض، وكان الطلب الأصلي مما تختص به المحكمة الابتدائية بينما تختص المحكمة الجزئية بالطلب العارض، أو كانت المحكمة الابتدائية تختص. بطلب من الطلبات المبداة في الدعوى بينما تختص المحكمة الجزئية بالطلبات الأخرى المرتبطة بالأول، ففي هذه الحالة، يظل الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالنسبة لجميع الطلبات بما لها من اختصاص شامل وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 47 مثال ذلك أن يرفع المؤجر دعوى إخلاء وطلب الأجرة المتأخرة، وحينئذ ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار أنها تختص نوعياً بطلب الإخلاء وفقاً لقانون إيجار الأماكن سواء كانت العين مؤجرة خالية أو مفروشة ويمتد اختصاصها لطلب الأجرة ولو كان هذا الطلب يدخل في نصاب القاضي الجزئي باعتباره مرتبطاً بطلب الإخلاء لاستنادهما إلى سبب قانوني واحد وهو عقد الإيجار.
على أنه إذا تعلقت الدعوى، وفقاً للتكييف الصحيح لها- بالصورية النسبية بطريق التستر، فلا تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة وإنما غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية في جميع الحالات لتعلقها بتقرير صورية العقد.
تقدير قيمة دعوى صحة أو بطلان حجز المنقول :
للدائن ولمؤجر العقار ولمالك المنقول توقيع الحجز التحفظي على المنقول وفقاً للحق المقرر لكل منهم اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء، ويطلب الأمر بعريضة مسببة، وإذا صدر الأمر من قاضي التنفيذ تعين على الحاجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. فإن كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً. وإن تحققت في الدين شروط استصدار أمر أداء به، قدم طلب الحجز التحفظي للقاضي المختص بإصدار أمر الأداء ومتى أصدر أمره بالحجز التحفظي تعين على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور.
وتقدر الدعوى في الحالات المتقدمة بقيمة الدين المحجوز من أجله، وهي تجمع بين طلب الحق وصحة الحجز. ويتمثل الحق في الدين المحجوز من أجله.
وللمدين رفع دعوى ببطلان أو بإلغاء الحجز التحفظي لانعدام أساسه، وحينئذ تقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله، ويختص بنظرها قاضي التنفيذ أيا ما كانت قيمتها، ومن ثم لا يفيد التقدير في تحديد الاختصاص النوعي، وإنما يفيد في تحديد المحكمة التي تختص بنظر الاستئناف الذي قد يرفع عن الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ، فإن كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه رفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، أما إذا تجاوزت هذه القيمة تعين رفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف.
تقدير قيمة دعوى الرهن والامتياز والاختصاص :
يبرم عقد الرهن الرسمي أو الحيازي، كما يتقرر حق الامتياز أو الاختصاص لمصلحة الدائن على أموال مدینه ضماناً للدين الذي التزم به الأخير، ومن ثم فإن الدعوى التي تتردد بينهما تقدر قيمتها بقيمة هذا الدين ولا يعتد في هذا الصدد بقيمة الأموال المرهونة أو المحملة بحق الامتياز أو الاختصاص.
تقرير قيمة دعوى الاستحقاق :
إذا أوقع الدائن حجزاً على المنقول أو حصل من المدين على رهن أو امتياز أو اختصاص على عقار معين، وادعى الغير أنه المالك للمنقول أو العقار وأقام الدعوى باستحقاقه لأي منهما، فإن النزاع يتعلق بهذه الأموال ولذلك تقدر دعوى الاستحقاق باعتبار قيمة هذه الأموال.
تقدير قيمة دعوي صحة التوقيع والتزوير الأصلية :
يستمد المحرر قوته من التوقيع عليه، وبهذا التوقيع يلتزم صاحبه بالحق المثبت في المحرر، ولذلك إذا رفعت دعوى بصحة التوقيع المنسوب للمدعي عليه والوارد بالمحرر سند الدعوى، فإن الأخير يلتزم قبل المدعي بالحق الذي تضمنه المحرر إذا صدر الحكم بصحة هذا التوقيع، كذلك الحال اذا علم الشخص بوجود محرر منسوب صدوره إليه خلافاً للحقيقة، وكان المحرر تحت يد الغير كان للأول رفع دعوى مبتدأة للطعن بالتزوير على هذا المحرر، حتى إذا صدر الحكم برد وبطلان المحرر برئت ذمته من الحق الذي تضمنه . لذلك فان الدعوي بصحة التوقيع أو بتزوير المحرر، تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في المحرر المطلوب الحكم بصحة التوقيع الوارد به أو تزويره.
تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية :
دعوى التزوير الفرعية، بمثابة طعن في محرر مقدم في دعوى قائمة يراد به استصدار حكم برده وبطلانه، ومن ثم تكون دعوى التزوير الفرعية وجه من أوجه الدفاع في الدعوى الأصلية ولذلك تقدر قيمتها بقيمة الدعوي الأصلية دون اعتداد بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه بالتزوير، ووفقاً لهذا التقدير يتحدد نصاب الاستئناف في الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول/ الصفحة : 507 )
تقدير قيمة منازعة التنفيذ :
ينص البند التاسع من المادة (37) من قانون المرافعات على أنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله... فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. ووفقاً للبند الثاني من تلك المادة تقدر القيمة بقيمة العقار في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار.
ولا يتحدد الاختصاص القيمي لدعوي التنفيذ الموضوعية لمعرفة المحكمة المختصة بنظرها، إذ ينعقد الاختصاص بها دائماً لقاضي التنفيذ أياً ما كانت قيمة هذه الدعوى سواء كانت تلك القيمة تقل عن خمسة آلاف جنيه أو كانت تجاوز ذلك. فقد جرى نص المادة (275) من قانون المرافعات بأن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. وإنما يتحدد هذا التقدير لبيان المحكمة التي يطعن أمامها في الحكم الصادر في الدعوى حسبما تضمنه البند التالي . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 365 )
تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات :
يتضح من نص المادة 37 سالف الذكر أن تقدير قيمة العقار يكون على أساس الضريبة ما دام العقار مقرراً عليه ضريبية، سواء أكان العقار مبنياً أو كان من الأراضي، ويقصد بالأراضي، الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستغلة والتي يكون مربوطاً عليها ضريبة، ويلاحظ أن الضريبة التي تتخذ أساساً للتقدير هي الضريبة الأصلية المقررة على العقار وحدها بغير اعتداد بالضرائب الإضافية المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، ويعتد بقيمة الضريبة المفروضة على العقار وقت الدعوى المتعلقة به، فإذا حدث تعديل في قيمة الضريبة فارتفع مقدارها عند نظر الدعوى، فإنه يعتد في تقدير قيمة العقار بمقدار الضريبة التي كانت مفروضة عليه وقت رفع الدعوى، وليس وقت الفصل فيها، وفقاً للقاعدة المقررة لتقدير الدعوى في هذا الشأن، ويكون التغيير في قيمة الضريبة من قبيل التغيير في القيمة الاقتصادية بتأثير ارتفاع الأسعار، ولا يؤثر في تقدير الدعوى ( أمينة النمر - تقدير قيمة الدعوى - سنة 1979- ص 164 و ص 165 ) .
- أما العقار غير المربوط عليه ضريبة فتقدر قيمته بمعرفة المحكمة وللمحكمة أن تستعين في ذلك بمستندات الخصوم وبواسطة أهل الخبرة فالحكمة لا تقوم بتقدير قيمة العقار بمعرفتها مستعينة في ذلك بمستندات الخصوم، أو بواسطة أهل الخبرة إلا إذا كان العقار غير المربوط عليه ضريبة، فإن كان مربوطاً عليه ضريبة وجب تقدير قيمته على أساس الضريبة، ولو كانت القيمة التي تستفاد من المستندات المقدمة في الدعوى تختلف عن ذلك ( رمزی سيف - الوسيط بند 218 ص 267، نقض 22/4/1954 لسنة 5 ص 781 ) .
وتقدير الدعوى بقيمة العقار يكون في حالة ما إذا كانت الدعوى متعلقة بملكية العقار، والمقصود بتعبير دعوى متعلقة بملكية العقار الذي استعمله القانون في المادة 37 كل دعوى تتصل بالملكية كدعوى الشفعة وغيرها التي تتصل بالملكية، ولو لم تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ) .
وقد نصت المادة 37 - محل التعليق - أيضاً على أن تقدر بقيمة العقار المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار على أساس أن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تتحد قيمتها في نظر المدين بقيمة العقار، وقد استوحى القانون الحالي هذه القاعدة من نص المادة 612 من القانون الملغي التي تبين المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ) .
وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع ، أو بالرقابة فإنها تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، فإذا كانت متعلقة بحق ارتفاق فإنها تقدر باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق.
ويلاحظ البعض في الفقه أن تقدير الدعوى بحق ارتفاق بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق لا يتفق مع الحقيقة، إذ أن قيمة حق ارتفاق الحقيقية هي بما يضيفه إلى قيمة العقار المقرر له الارتفاق من زيادة أو بالنقص الذي يلحقه بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، وبهذا التقدير تأخذ بعض التشريعات الأجنبية كالقانون الألماني، ولعل المشرع المصري لم يأخذ بالقاعدة التي أخذ بها القانون الألماني لما تثيره من صعوبات ( رمزي سيف - ص 268) .
وتقدر الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، سواء أكانت هذه الدعوى متعلقة بتقرير حق الارتفاق على العقار أو نفيه ( نقض 28/11/1963 - السنة 14 ص 1134 ) ، أي الدعاوى المتعلقة بثبوت الحق أو انتفائه، فإذا كانت الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق تتعلق بحيازة هذا الحق بصرف النظر عن ثبوته فإنها لا تقدر وفقاً لنص البند الثاني من المادة 37 مرافعات، وإنما وفقاً لنص البند الرابع من المادة 37 مرافعات باعتبارها دعوى حيازة ( أمينة النمر - تقدير قيمة الدعوى - ص 171، كمال عبدالعزيز - تقنين المرافعات - ص 149 ) .
وهذا الرأي هو الأصح لأن دعوى الشفعة كما قالت المحكمة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ( انظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليها آنفاً ) ، وعلى ذلك تقدر الدعوى باعتبار ثلاثمائة مثل إذا كان العقار مبنياً، فإذا كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتي مثل دون اعتبار للثمن المسمى في العقد، وعلى ذلك تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى إذا كانت قيمتها تقل عن 5000 جنيه، ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية، إذا زادت قيمتها على ذلك، ومن ثم فإنه يتعين على طالب الشفعة أن يودع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، وهي التي يتبعها العقار المشفوع فيه فإن كانت قيمة العقار تقل عن 5000 جنيه فإن المحكمة الجزئية تكون هي المختصة بنظر الدعوى، وبالتالي يتعين إيداع المبلغ خزينته، ولو زادت قيمة الثمن عن 5000 جنية، أما إذا كانت قيمة العقار تزيد على 5000 جنيه، فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة، ويتعين إيداع الثمن الحقيقي خزينتها.
وواضح مما سبق أنه يتعين التفرقة بين قيمة العقار الذي تقدر على أساسه الدعوى والثمن الحقيقي للعقار، وهو الذي يتعين إيداعه خزانة المحكمة، وقد يكون هو الثمن المسمى في العقد، وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر على التفصيل المبين في القانون المدني.
تقدير دعاوى قيمة الحكر أو زيادتها :
تقدر الدعوى بطلب قيمة معينة للحكر أو بزيادتها بالقيمة السنوية المطلوبة، أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبة كل منهما في عشرين، وشرط تطبيق القاعدة المتقدمة أن يكون موضوع الدعوى طلب تقدير قيمة معينة للحكر، أو طلب زيادتها، أما إذا كانت قيمة الحكر مقدرة وليست محل نزاع واقتصرت الدعوى على المطالبة بهذه القيمة، فإن الدعوى تقدر بقيمة المطلوب فيها ( انظر حكم محكمة استئناف إسكندرية في 11/1/1937 - منشور في المحاماة - السنة 17 ص 483 ) .
تقدير قيمة دعاوى الحيازة :
وفقاً للمادة 37 / 4 محل التعليق - تقدر دعوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة، وأساس ذلك أن هذه الدعاوى، وإن كان النزاع فيها لا يدور حول الحق الذي ترد عليه إلا أنه يدور في أغلبها حول المكنات التي يخولها هذا الحق، أضف إلى ذلك أن الحيازة دليل على الملكية ( مادة 963 مدنی ) كما أنها من أسباب كسب الملكية ( مادة 968 مدنى ) ، وما بعدها، ويلاحظ أن تحديد قاعدة لتقدير قيمة دعاوى الحيازة ينفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بها.
تقدير قيمة دعوى نقل الحيازة الزراعية وقيمة دعوى طلب بطاقة زراعية :
لا تعتبر دعوى نقل الحيازة الزراعية من المنازعات التي نصت المادة 139 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على اختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بها استثناء، ونظراً لأن المشرع لم يورد قاعدة لتقديرها طبقاً لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها في المواد من 36 حتى 40 مرافعات، فإنها تكون غير قابلة للتقدير، وبذلك تعتبر قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه، وتختص بها المحكمة الابتدائية أما فيما يتعلق بتقدير قيمة دعوى طلب بطاقة زراعية، فإنه تطبق عليها القواعد الخاصة بدعوى نقل الحيازة، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها ( الدناصورى وعكاز - ج 1 ص 224 ) .
تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالإيراد : طبقاً للمادة 37 / 5 - محل التعليق - تقدر الدعاوى الخاصة بالإيراد عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة، وشرط تطبيق هذه القاعدة أن يكون هناك نزاع في سند ترتيب الإيراد، وإلا قدرت الدعوى بقيمة المطلوب.
وهذه القاعدة المتقدمة خاصة بالإيراد المؤبد أو لمدى الحياة أي غير المحددة المدة، أما الإيراد المحدد بمدة معينة فلا تطبق عليه القاعدة المتقدمة وإنما تطبق عليه القاعدة العامة ومقتضاها أن الدعوى تقدر بالإيراد في المدة المتنازع عليها، فإن كان النزاع في سند ترتيب الإيراد قدرت الدعوى بقيمة الإيراد في المدة بأكملها.
ويكون الإيراد مؤبداً - وفقاً لنص المادة 545 من القانون المدني - إذا تعهد شخص بأنه يؤدى على الدوام إلى شخص آخر، وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطریق الوصية، ويكون الإيراد مؤقتاً ۔ وفقاً لنص المادة 741 من القانون المدني- إذا التزم شخص بأن يؤدي إلى آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض، ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
ويلاحظ أنه لا يعمل بهذه القاعدة في شأن النفقات، بل تخضع لنص المادة 999.
تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بمنقول :
لم يذكر المشرع في المادة 37 / 6 مرافعات - محل التعليق - من المنقولات سوى المحاصيل، فنص على أنه إذا كان موضوع الدعوى محاصيل فإنها تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة، ويعتد بالتقدير يوم رفع الدعوى عملاً بالمادة 36 مرافعات، فإذا تغيرت قيمة المحاصيل بالزيادة أو بالنقص بعد رفع الدعوى فإنه لا يعتد بهذا التغيير، إذ العبرة بالقيمة يوم رفع الدعوى.
أما إذا كان موضوع الدعوى من غير المحاصيل فقد اختلف الفقه، فذهب رأي إلى أن العبرة بتقدير المدعي الذي له الحق في تقدير دعواه على النحو الذي يراه لأن العبرة في تقدير الدعوى هي بما يقدره بها المدعي ما لم يرد في القانون نص خاص بالتقدير على أساس معين ( محمد وعبد الوهاب العشماوي ج 1 بند 359 ص 467، عبد المنعم الشرقاوي ص 373 ) ، بينما يتجه رأي آخر إلى القول بأن هذه الدعاوی تعتبر طلبات غير قابلة للتقدير ( فتحى والى - مبادئ - بند 201 ) ، وبالتالي تندرج في اختصاص المحكمة الابتدائية، ولكن الرأي الراجح الذي يميل إليه غالبية الفقهاء هو أنها تقدر بمعرفة المحكمة قياساً على العقارات غير المربوطة عليها ضرائب ( أحمد أبوالوفا - المرافعات - بند 321 ص 386 ، رمزى سيف - بند 362 ، إبراهيم سعد - ج 1۔ ص 467 وص 468 ) ، لأنه لا ينبغي أن يتم تحديد المحكمة المختصة إلى تحكم المدعي ، كما أنه من غير المتصور أن تعرض على المحكمة الابتدائية دعوى تدخل في بعض الأحيان في النصاب النهائي للمحكمة الجزئية وتجعل الحكم الصادر في هذه الدعاوى يقبل الاستئناف باعتبارها غير مقدرة القيمة .
تقدير قيمة دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها :
وفقاً للمادة 37 / 7 / 8 مرافعات - محل التعليق - تقدر الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه أي بقيمة موضوع العقد.
( نقض 26/4/1984 ، الطعن رقم 1672 لسنة 49 قضائية ) .
وتستثنى من هذه القاعدة حالتان، الأولى بالنسبة لعقود البدل فقد نص المشرع على أن الدعوى في هذه الحالة تقدر بأكبر البدلين قيمة، والثانية بالنسبة للعقود المستمرة، فالمادة 37 / 8 تنص على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لأن النزاع في هذه الحالة ينحصر في المدة التي امتد العقد إليها انظر تطبيقا لذلك ( نقض 30/6/1955- السنة ص 1328، نقض 17/1/1954 ، السنة 5 ص 395 ) .
تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالحجز على المنقول والدعاوى المتعلقة بالرهن أو بحق الامتياز أو الاختصاص :
طبقاً للمادة 37 / 9 - محل التعليق - فإنه بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالحجز على المنقول ينبغي التفرقة بين فرضين الفرض الأول أن تقوم الخصومة المتعلقة بالحجز على منقول بين الحجز والمدين المحجوز عليه، والفرض الثاني، أن تقام الخصومة من الغير بطلب ملكية المنقولات المحجوزة، وإبطال الحجز الموقع عليها.
فإذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه قدرت بقيمة الدين المحجوز من أجله لأن قيمة الدعوى بالنسبة للدائن هي بقدر الفائدة التي يجنيها من الحجز، وهذه الفائدة بقدر قيمة الدين المحجوز من أجله، ولأن قيمة الدعوى بالنسبة للمدين تتحدد هي الأخرى بقيمة الدين الذي ينفي نسبته إليه
وإذا كانت الدعوى مرفوعة من الغير بطلب ملكية المنقولات المحجوزة وإبطال الحجز الموقع عليها نتيجة لثبوت الملكية له، قدرت الدعوى بقيمة المنقولات المحجوزة، وذلك لأن هذه الدعوى هي في الواقع دعوى ملكية أما الدعاوى المتعلقة بالرهن أو بحق الامتياز أو الاختصاص، فإنه إذا كانت هذه الدعاوى بين الدائن والمدين قدرت باعتبار قيمة الدين المضمون عملاً بالقاعدة سالفة الذكر، وإذا كانت مقامة من الغير بطلب ملكية الأموال المقرر عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
تقدير قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية والفرعية :
وفقاً للمادة 37 / 1 محل التعليق - تقدر دعاوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها، لأن الدعوى، وإن كانت لا تدور على الحق المثبت في الورقة، إلا أنها تنتهي بصلاحية الورقة كدليل في إثبات الحق أو عدم صلاحيتها، وقد نقل المشرع هذه القاعدة عن قانون المرافعات السابق مادة 40 .
ويلاحظ البعض في الفقه على القاعدة المتقدمة أن المشرع لم يقم، في تقدير قيم هذه الدعاوى، وزناً للناحية الأدبية من حيث مساس الحكم الصادر فيها بشرف المتمسك بالورقة، مما كان يقتضى اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة فتختص بها المحكمة الابتدائية ( رمزی سيف - بند 228 ص 274 ) .
وعلة اتجاه المشرع نحو تقدير قيمة هذه الدعاوى بقيمة الحق الثابت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها، هي أن النزاع في هذه الحالة يقوم به في الواقع - حول صلاحية الورقة لإثبات الحق المثبت فيها أو عدم صلاحيتها فقيمة النزاع هي إذن قيمة ذلك الحق، وهذه العلة تصلح في تبرير قيمة دعوى صحة التوقيع الفرعية أو دعوى التزوير الفرعية بقيمة الحق الثابت في الورقة ( أحمد أبوالوفا - المرافعات - بند 326 ص 389، إبراهيم سعد ص 470 ) .
وإذا كان المشرع قد اقتصر على إيراد القاعدة بصدد الدعوى الأصلية وحدها دون الفرعية، فذلك حتى لا يهدر القاعدة - أو يوحي بإهدارها - التي يقررها الفقه والقضاء، والتي تجيز طرح الخصومة في دعوى التزوير الفرعية، أو دعوى صحة التوقيع الفرعية على المحكمة الاستئنافية إذا طعن بالفعل بالاستئناف في الحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلية ولو لم تتجاوز قيمة الدعوى الفرعية النصاب الانتهائي لمحكم الدرجة الأولى ( أحمد أبوالوفا، هامش ص 390 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 872 )
1- لا تتولى المحكمة تقدير قيمة الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 37 إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة وأطلق المشرع يد المحكمة في إجراء هذا التقدير حسبما تراه دون التقيد بالمستندات أو الخبير حسبما كان منصوصاً عليه في المادة 31 من القانون الملغي .
2- الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق المنصوص عليها في الفقرة الثانية أياً كان نوعه تقدر بقيمة ريع العقار الخادم كله.
وإذا كانت دعوى الحيازة المتعلقة بحق ارتفاق قدرت بقيمة هذا الحق أي بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق لنص الفقرة الثانية من المادة أما إذا كانت الحيازة تقوم علي أنه يحوز العقار بنية التملك فإن دعوى الحيازة تقدر في هذه الحالة بقيمة العقار كله وفقاً لنص الفقرة الثانية .
وإذا طلب مع دعوى الحيازة تعويض عن الاعتداء على الحيازة ضمنت قيمة التعويض لقيمة دعوى الحيازة إعمالاً لنص المادة 38 مرافعات .
وطلب الحكم بصحة حكم مرسي المزاد أو أبطاله أو فسخه يقدر باعتباره عقد بيع.
وكنا قد ذهبنا في الطبعات الستة الأولي من هذا المؤلف إلي أنه ينبغي عند تقدير قيمة دعوى الحيازة المرفوعة من المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له أن تقدر بقيمة العين محل الحيازة لا بقيمة الأجرة الملزم بها المستأجر عن المدة الباقية من الإيجار على سند من أن التعرض ينصب على العين ولا ينصب علي حق المستأجر الشخصي في عقد الإيجار إلا أننا أوردنا في الطبعة السابعة أن محكمة النقض أصدرت حكماً حديثاً قضت فيه بأن دعاوى الحيازة التي يرفعها المستأجر تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد فإن كان العقد ممتداً وفقاً لأحكام القانون كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .
وهذا المبدأ مؤداه أن دعوى الحيازة التي يرفعها المستأجر أيا كانت العين التي يستأجرها تقدر بقيمة المدة الباقية في العقد. ونظراً لأن عقود الإيجار التي تنصب على الأماكن التي امتدت بقوة القانون فإن أجرة المدة الباقية تكون غير محددة وبالتالي تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وكذلك الشأن بالنسبة للأرض الزراعية التي كان قد امتد عقدها بقوة القانون. وتأسيساً على ما تقدم إذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بملكية عقار قدرت الدعوى بقيمة العقار كله، وكذلك الشأن بالنسبة للمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار ودعاوى الحيازة وغيرها من الدعاوى الملكية ولو لم تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية، أما إذا كان موضوع الدعوى هو تقرير حق انتفاع أو ملكية الرقبة فإن الدعوى تقدر قيمتها بنصف قيمة العقار، أما إذا كان المطلوب تقرير حق ارتفاق قدرت قيمة الدعوى بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا رفع شخص دعوى بطلب تثبيت ملكيته لقطعة أرض زراعية مساحتها فدانا وكانت الضريبة الأصلية المربوطة علي الفدان 30 جنيهاً فإن قيمة الدعوى تقدر بمبلغ 30 × 400 = 12000 جنيه، وتكون المحكمة المختصة نوعياً هي المحكمة الابتدائية فإذا كانت الدعوى المتعلقة بحق انتفاع أو ملكية الرقبة قدرت بنصف هذا المبلغ أي 6000 جنيه وتكون المحكمة المختصة نوعياً هي المحكمة الجزئية أما إذا كانت متعلقة بحق انتفاع قدرت بربع هذا المبلغ أي ثلاثة آلاف وتكون المحكمة المختصة هي أيضاً المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار.
وبالنسبة للفقرة السادسة إذا كانت الدعوى خاصة بمنقولات غير المحاصيل فإن المشرع لم يذكر كيفية تقدير قيمة الدعوى واختلف الفقه في هذا الصدد مذاهب شتى فذهب الرأي الأول إلى أن العبرة بالتقدير الذي حدده المدعي في صحيفة دعواه فإذا نازع المدعى عليه في هذا التقدير كانت العبرة بأكبر التقديرين قيمة ( رأي في الفقه الفرنسي ) بينما نادي البعض بأن العبرة بتقدير المدعي دائماً لأن تقديره هو الذي يتخذ أساساً لتعيين المحكمة المختصة (الشرقاوي ص 373 والعشماوي ص 467 ) واتجه الرأي الثالث إلي أن الدعوى في هذه الحالة تعتبر غير مقدرة القيمة ومن ثم تعتبر قيمتها أكثر من عشرة آلاف جنيه وتختص بها المحكمة الابتدائية ( فتحي والي ص 279)، أما الرأي الأخير فقد خول للمحكمة الحق في تقدير المنقول قياساً على سلطتها في تقدير قيمة عقار غير المربوط عليه ضريبة ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 264 ورمزي سيف بند 221) وفي تقديرنا أن هذا الرأي هو السديد وعلي ذلك يجوز 4-للمحكمة تقدير قيمة المنقول حسب مستندات الخصوم إذا اقتنعت بها أو بواسطة خبير.
3- القاعدة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه أي بقيمة موضوع الدعوى فدعوى بطلان عقد بيع أو فسخه تقدر بقيمة العين موضوع العقد لأن هذه الدعوى تتضمن منازعة في العقد بأكمله أما الدعوى بطلب تنفيذ العقد فتقدر بقيمة المطلوب بحسب ما إذا كان المطلوب . تنفيذه العقد كله أو جزء منه ويستثني من ذلك عقود البدل فإن الدعوى بصحتها أو أبطالها أو فسخها تقدر بأكبر البدلين قيمة.
4- الفقرة الثامنة تسري على جميع عقود الإيجار عدا تلك التي ورد بشأنها نص خاص في تقدير الدعوى كما هو الحال في قانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعي كذلك فإن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار أماكن بعد انتهاء المدة الاتفاقية وتمتعه بالامتداد القانوني لمدة غير محددة تعتبر دعوي غير مقدرة القيمة.
ومن المقرر أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية في أحد عناصر الأجرة فتضاف إلى القيمة الإيجارية وتعتبر مع باقي العناصر من الطالبات الناشئة عن سبب قانون واحد هو عقد الإيجار، وإذا كانت دعوى المستأجر تقتضي المفاضلة بين عقده وعقد مستأجر أخر فإن قيمة دعواه تقدر بقيمة مدة عقده بأكملها .
5- إذا كانت الدعوى بشأن الحجز بين الدائن الحاجز والمدين فإنها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله دون ما اعتداد بقيمة المنقولات المحجوز عليها وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالرهن أو حق اختصاص أو امتیاز بين الدائن والمدين فإنها تقدر بقيمة الدين أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير بطلب ملكية الأموال المنفذ عليها أو المرهونة أو الوارد عليها حق الاختصاص أو الإمتياز قدرت الدعوى بقيمة المال .
6- دعاوی صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة لأن الدعوى وأن كانت لا تدور علي الحق المثبت في الورقة إلا أنها تنتهي بصلاحية الورقة كدليل في إثبات الحق أو عدم صلاحيتها .
ويلاحظ أن بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية فإنها تعتبر دفعاً موضوعياً وبالتالي فهي تدخل في تقدير قيمة الدعوى الأصلية دون النظر لقيمة السند المدعى بتزويره .
7- تقدير قيمة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار :
اختلف الرأي في هذا الصدد فذهب الرأي الأول إلى أن الدعوى تقدر بقيمة المتعاقد عليه وعلى هذا يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة العقار أي 400 مثل الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية، 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على المباني وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة ( الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي طبعة سنة 1980 ص 283 والدكتور أبو الوفا في المرافعات الطبعة 13 ص 366 و قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر الكتاب الأول 447 ) إلا أن معظم المحاكم خالفت هذا الرأي وجرت في أحكامها على تقدير قيمة هذه الدعوى بالثمن المسمى في العقد تأسيساً علي أن الثمن الوارد في العقد هو الذي يمثل قيمة المتعاقد عليه باتفاق الطرفين وفي تقديرنا أن الرأي الأول هو الذي يتفق وصحيح القانون لأن نص المادة صريح في أن الدعوى تقدر بقيمة المتعاقد عليه والمتعاقد عليه هنا هو العقار المبيع وتقدير قيمة العقار بينها المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة وقد أخذت بهذا الرأي محكمة النقض .
وإذا رفعت دعوى صحة التعاقد مع طلب التسليم فإن طلب التسليم في هذه الحالة ملحق بطلب أصلي مقدر القيمة وعلى ذلك تقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده وهو هنا دعوى صحة التعاقد عملاً بالفقرة الأولي من المادة 37 مرافعات وإذا أضيف إلى طلب صحة التعاقد طلب شطب التسجيل فإنه يكون مندمجاً في الطلب الأصلي مادام لم يدر حوله نزاع مستقل وبالتالي لا أثر في قيمة الدعوى أما إذا أثير حوله نزاع فإنه يقدر علي حدة كما إذا رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وكانت قيمة الدعوى أقل من 10000 جنيه فتدخل أخر طالباً رفض الدعوى تأسيساً على أنه أشترى نفس المبيع بعقد سجله فدفع المشتري بصورية عقد المتدخل وأضاف لطلبه الأصلى طلب الحكم بشطب التسجيل واعتباره كأن لم يكن فإن هذا الطلب لا يعتبر مندمجاً في الطلب الأصلي بل يعد غير مقدر القيمة ونظراً لأن الدعوي مرفوعة أصلاً أمام المحكمة الجزئية فإنها في هذه الحالة تضحي غير مختصة ويتعين عليها بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية .(راجع المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص 82 وما بعدها ) .
وإذا طلب المشتري مع طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع إنقاص الثمن مقابل ما نقص من المبيع عملاً بالمادة 433 مدني فإن الدعوى تقدر بقيمة العقار مضافاً إليها المبلغ المطلوب إنقاصه . وإذا طلب المشتري صحة ونفاذ العقد والتعويض لوقوع تدليس من البائع فإن الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأول مضافاً إليه قيمة التعويض.
وفي حالة ما إذا طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقده وكانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتوطئة لذلك طلب الحكم بصحة عدة عقود صدرت من عدة ملاك للبائع له كل منهم باعه جزءاً من العقار وكانت قيمة كل جزء أقل من عشرة آلاف جنيه فإن الاختصاص يكون للمحكمة الابتدائية باعتبار أن طلب الحكم بصحة العقود الصادرة للبائعين للمدعي مرتبط بالطلب الأصلي عملاً بالمادة 47 فقرة 2 من قانون المرافعات التي تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها .
وإذا رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع العقار والتعويض لتأخر البائع في تسليم العقار عن موعده المحدد فإن الدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة العقار مضافاً إليها قيمة التعويض المطلوب .
8- تقدير قيمة دعوى تثبيت الملكية :
تقدر قيمتها بقيمة العقار ولا عبرة بالثمن الوارد بالعقد حتى ولو كان أحد الخصوم يستند في ملكيته إلى عقد بيع مسجل .
9- تقدير قيمة دعوى الشفعة :
اختلفت أحكام النقض بشأنها فقد أصدرت محكمة النقض حكماً قديماً قضت فيه أن الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن وأن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند وهو حكم الشفعة وقد تأيد هذا الحكم بحكم حديث صدر في سنة 1983 حيث قضت فيه بأن الدعوى تقدر قيمتها بالثمن الحقيقي الذي حصل فيه البيع دون قيمة العقار وأنه في حالة ما إذا بيعت العين المشفوعة بعقدي بيع أو أكثر فإنه يتعين في هذه الحالة تقدير قيمتها بقيمة كل عقد على حدة ثم عدلت بعد ذلك عن هذا الرأي وقضت بأن الدعوى تقدر بقيمة العقار وقد أيدت الهيئة العامة للموارد المدنية هذا القضاء في أحدث أحكامها . وفي تقديرنا أن هذا هو الرأي الصواب لأن دعوى الشفعة كما قالت المحكمة بحق تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه، وعلى ذلك تقدر الدعوى باعتبار خمسمائة مثل إذا كان العقار مبيناً، فإذا كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل دون اعتبار للثمن المسمى في العقد، وعلى ذلك تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى إذا كانت قيمتها تقل عن 10000 جنيه ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمتها على ذلك، ومن ثم فإنه يتعين على طالب الشفعة أن يودع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى وهي التي يتبعها العقار المشفوع فيه فإن كانت قيمة العقار تقل عن 10000 جنيه فإن المحكمة الجزئية تكون هي المختصة بنظر الدعوى وبالتالي يتعين إيداع المبلغ خزينتها ولو زادت قيمة الثمن عن 10000 جنيه أما إذا كانت قيمة العقار تزيد عن 10000 جنيه فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة ويتعين إيداع الثمن الحقيقي خزينتها.
ومؤدى ما تقدم فإنه يتعين التفرقة بين قيمة العقار الذي تقدر على أساسه الدعوى والثمن الحقيقي للعقار وهو الذي يتعين إيداعه خزينة المحكمة وقد يكون هو الثمن المسمى في العقد وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر على التفعيل المبين في القانون المدني. وإذا اشترى شخص حصتين شائعتين في عقار بموجب عقدين ممثلين صادرين من بائعين مختلفين فإنه يثبت الحق في الشفعة في كل منهما علي استقلال ومن ثم فإن الدعوى بطلب أخذهما بالشفعة تشتمل على طلبين معتقلين ومختلفين خصومة وسبباً وموضوعاً وإن جمعتهما صحيفة واحدة ويتعين على قدر قيمتهما باعتبار قيمة كل طلب منها علي حدة عملاً بالمادة 38 مرافعات ولا ينال من تماثل السبب في كل من الطلبين في النوع .
10- الاختصاص بنظر دعوى إيجار الأرض الزراعية :
كان من المفروض وفقاً للقواعد العامة أن عقود إيجار الأرض الزراعية التي أبرمت 1992/10/1 ويطبق عليها قانون الإصلاح الزراعي ( المرسوم بقانون 178 لسنة 1952) تعتبر غير مقدرة القيمة لأنها غير محددة المدة إلا أن المشرع خرج علي هذا الأصل وجعل الاختصاص بها للقاضي الجزئي، غیر أنه بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 أنهي المشروع عقود الإيجار التي أبرمت وفقاً للمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بنهاية سنة 1996/1997 الزراعية وبذلك أصبحت هذه العقود محددة المدة وهنا يثور البحث عما إذا كان الاختصاص بنظرها يظل معقود للقاضي الجزئي مهما بلغت قيمتها أم أن الاختصاص يتحدد بقيمة الدعوى حسب المدة المتبقية من العقد .
في تقديرنا أن القاضي الجزئي يظل مختصة بنظر المنازعات التي تنشب عن هذه الأرض حتى انتهاء مدته التي أتي بها القانون رقم 96 لسنة 1992 لأنه وأن كان قد عدل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن مدة إنتهاء العقد والقيمة الإيجارية إلا أنه لم يعدله بالنسبة للاختصاص وبذلك يظل القاضي الجزئي مختصاً بنظر هذه الدعوى حتى نهاية مدة الامتداد .
وغني عن البيان أن الدعاوى التي ترفع عن العقود التي أبرمت بعد العمل بالقانون 96 لسنة 1992 أصبحت مقدرة القيمة لأن المشروع أجاز لطرفي العقد الاتفاق على مدته وأنهي ما كان يقضي به المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 من تأبيد للعقد .
وجدير بالذكر أن الاختصاص على النحو السالف لا أثر له على اختصاص القاضي الجزئي بالمنازعات الزراعية بين المالك والمستأجر على النحو الذي سنوضحه بعد ذلك .
11- تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بإيجار الأماكن :
من المسلم به أن الدعاوى التي ترفع بشأن إيجار الأماكن التي تخضع للقانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 غير مقدرة القيمة لأن المشرع نص على امتدادها لمدة غير محددة وبذلك تختص المحكمة الابتدائية بنظرها سواء كان النزاع على الأجرة أو الإخلاء أو على إثبات العلاقة الايجارية أو غير ذلك من الأنزعة . أما بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنها تكون مقدرة القيمة حسب المدة المتفق عليها في العقد أو المدة الباقية منه أو المدة التي امتد إليها أو تجدد بها وفقاً لأحكام القانون المدني.
12- تقدير قيمة دعوی نقل الحيازة الزراعية : هذه الدعوى ليست من المنازعات التي نصت المادة 139 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي ( المرسوم بقانون 178 لسنة 1952) على اختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بها استثناء، ونظراً لأن المشرع لم يورد قاعدة لتقديرها طبقاً لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها في المواد من 36 حتى 40 مرافعات فإنها تكون غير قابلة للتقدير وبذلك تعتبر قيمتها زائدة عن نصاب المحكمة الجزئية .
13- تقدير قيمة دعوى طلب بطاقة زراعية : تطبق عليها القواعد الخاصة بدعوى نقل الحيازة ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها. ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة 441 )