loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

استحدثت الفقرة الثانية من المادة 38 من المشروع حكماً يقضي بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلى تقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده حتى لا يكون للطلبات المندمجة في الطلب تقدير مستقل عنه ومثال ذلك الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن ودعوى المستأجر بطلب براءته من دين الأجرة وإلغاء الحجز ففي كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً في الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء في هذا الطلب قضاء في الطلب الثاني فلا يجوز أن يكون للطلب الثاني تقدير مستقل غير ان مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجة إذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل في الطلب الأصلي لا يستتبع نفس المصير بصدده فمثلاً طلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوز عليها لا يترتب على القضاء فيه إلغاء الحجز المتوقع من المؤجر في العين المؤجرة وكذلك الحال في طلب تثبيت الملكية والتسليم إذا قام حول التسليم نزاع مستقل عن الملكية وفي هذه الأحوال يجب تقدیر کل طلب على حدة .

 

الإحكام

1 ـ أن النص فى المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من المدعى نفسه ضد المدعى عليه نفسه أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة ؛ الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها فى طلبه .

(الطعن رقم 4536 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 512 ق 79)

2 ـ إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى بهالمادة 38 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 428 لسنة 65 جلسة 2010/11/07 س 61 ص 897 ق 152)

3 ـ اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزاً استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264)

4 ـ مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام إنعقاد البيع المشفوعة ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين ___..و__.صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفى الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد إنتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنية إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المبانى التى يكون تقديرها بإعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضرائب الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين إنتظمتهما يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980.

(الطعن رقم 2541 لسنة 59 جلسة 1994/06/15 س 45 ع 2 ص 1003 ق 191)

5 ـ إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم إستقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة سالفة البيان .

(الطعن رقم 704 لسنة 53 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 528 ق 88)
 (الطعن رقم 2488 لسنة 57 جلسة 1988/12/22 س 39 ع 2 ص 1391 ق 238)

6 ـ بالنسبة للشق المتعلق بإخلاء العين و التسليم ، فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد إستحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى تقدير مستقل عنه ، و أوردت المذكرة مثالاً لها بدعوى براءة الذمة و طلب شطب الرهن ، و دعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة و إلغاء الحجز و أضافت بأنه فى كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً فى الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب قضاء فى الطلب الثانى ، فلا يجوز أن يكون للطلب الثانى تقدير مستقل ، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجه إذا قام حولها نزاع خاص و كان الفصل فى الطلب الأصلى لا يستتبع نفس المصير بصدده ... و فى هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة .

(الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22)

7 ـ نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى و كانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فانها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب و تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج فى بعضها و لكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا إنفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى بإعتبار قيمة كل منهما على حدة ، و يقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها للمدعى حقه فى الطلب و لا تتغير بتغير الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه ، لما كان ذلك. و كان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ . . . . على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ... ... يؤدى حتماً إلى إعتبار عقد الشركة قائماً ، فان طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً فى طلب بطلان الاتفاق على إنهائه و تقدر الدعوى فى شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده ، و لما كان طلب بطلان الإتفاق على إنهاء عقد الشركة و إعتباره قائماً لا يؤدى حتماً إلى تصفية الشركة ، و من ثم لا يغير طلب التصفية مندمجاً فى طلب البطلان المشار إليه، و إذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين و إن كانا مرتبطين إلا أن كلاً منهما يعتبر قائماً بذاته و مستقلاً فى سببه عن الآخر ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة .

(الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342)

9 ـ إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات ، كما أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ 104 جنيهاً و 130 مليماً قيمة التأمين الإضافى و بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات بأعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة و التى لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 252 لسنة 45 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 805 ق 158)

10 ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . و الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره إستقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه و هو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص . و إذ كان التسليم فى خصوص الدعوى يستند إلى الملكية و يترتب عليها بما مؤداه إندماجه فى طلبها و كان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ، و لم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر فى جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الإستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار و إستبدال عقود شرائها به فإن النعى يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 298 لسنة 45 جلسة 1978/02/22 س 29 ع 1 ص 552 ق 108)

11 ـ إذ كانت باقى طلبات المطعون ضده الأول - المتعلقة بشطب التسجيلات و إلغاء كافة الآثار المترتبة على العقد و إعتباره كأن لم يكن - لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلى ببطلان عقد البيع و إلغائه لصوريته صورية مطلقة فإنها تعتبر طلبات مندمجة فيه و لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التى تقدر بقيمة الطلب الأصلى وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 294 لسنة 40 جلسة 1975/12/24 س 26 ص 1673 ق 312)

12 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للأصول المتبعة و الأسس الحسابية السليمة بإغفالها و إسقاطها المدة من 1967/7/1 إلى 1967/7/9 من عمليه جرد عهده المطعون ضده و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن فى دعواه إلى تسرع الطاعنة فى الإبلاغ ضده دون تحوط و لم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن فى قضائه إلى تلك الواقعة يكون قد أخطأ فى القانون ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لمحكمه الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور .

(الطعن رقم 1231 لسنة 48 جلسة 1979/04/30 س 30 ع 2 ص 236 ق 229)

13 ـ إن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستثناء يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و أن تقتضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها .

(الطعن رقم 946 لسنة 46 جلسة 1987/05/29 س 29 ع 1 ص 1359 ق 264)

14 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر فى موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى، لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعى للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح .

(الطعن رقم 3322 لسنة 68 جلسة 1999/12/15 س 50 ع 2 ص 1276 ق 252)

15 ـ سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند لها الخصوم ، لما كان ذلك و كان سبب الدعوى حدده المطعون عليه - المدعى بما إتضح من أن الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول و أنها أقرت بسبق الإعتداء - عليها و إزالة بكارتها قبل الزواج و أنه طالبها بالإنفصال فإمتنعت دون وجه حق ، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج . لما كان ما تقدم و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة المطروحة عليه - دون أن يضبف إليها جديداً - بأنها فى حقيقتها طلب بأبطال الزواج و ليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه و يكون نسبة الخطأ فى تطبيق القانون إليه على غير أساس

(الطعن رقم 20 لسنة 45 جلسة 1976/12/15 س 27 ع 2 ص 1748 ق 321)

16 ـ ليس للمحكمة المطروحة عليها دعوى الملكية والتى فصل فيها من محكمة أول درجة على هذا الأساس أن تفصل فيها على أنها دعوى وضع يد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهريا فى أركانهما و شروطهما و لما فى ذلك من إهدار لحقوق طرفى الخصومة . و إذن فمتى كان المدعى قد أسس دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه المالك الأصلى البائع لطرفى الخصومة لمصلحة أطيانه ، و كان مفهوم هذا التحديد الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و أصر عليه فى دفاعه أنه يطالب بملكية هذا الحق ، و كان الحكم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه و عرض لها على أنها دعوى وضع يد و قضى فيها على هذا الأساس الذى ابتدعه فانه يكون قد خالف القانون لتجاوز المحكمة سلطتها على الدعوى المطروحة عليها .

(الطعن رقم 291 لسنة 21 جلسة 1955/01/06 س 6 ع 2 ص 429 ق 52)

17-  المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تُعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتُقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قُدِّرَت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه تُقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وإذا كان المتعاقد عليه عقاراً تُقدر قيمته طبقاً للنصاب المبين بالفقرة الأولي من المادة 37 المشار إليها ، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ؛ ومن ثم فإن نظر الدعوى برُمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 17808 لسنة 81 ق - جلسة 6 / 5 / 2023)

18- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 38 / 1 ، 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون .

( الطعن رقم 1012 لسنة 72 ق - جلسة 26 / 10 / 2022 )

شرح خبراء القانون

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، يشترط لإعمال هذه القاعدة شرطان : 

1- أن يكون القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه . 

2- ألا يقوم نزاع خاص حوله . فإذا قام نزاع حوله ، وجب تقدير کل طلب على حدة. ومن أمثلة هذه الطلبات : دعوى براءة الذمة (طلب أصلي) وطلب شطب الرهن أو إلغاء الحجز (طلب مندمج)، ودعوي تثبيت الملكية (طلب أصلي) وطلب قسمة العقار (طلب مندمج)، ودعوى بطلان عقد بیع (طلب أصلي) وطلب شطب التسجيلات (طلب مندمج)، وطلب فسخ عقد بيع عقار وطلب تسليم العقار.

والواقع - كما لوحظ بحق - أن الطلب المندمج ليس سوى طلب غير قابل للتقدير ملحق بالطلب الأصلي. ولا تحسب قيمته في تقدير قيمة القضية، بسبب أنه طلب غير قابل للتقدير. فيعامل معاملة الطلبات الملحقة غير القابلة للتقدير. ولهذا يستوي - على خلاف ما تقوله المذكرة الإيضاحية - أن يقوم بشأن الطلب المندمج نزاع مستقل أم لا. 

تقدير القيمة عن تعدد الطلبات بين خصمين :

إذا تعددت الطلبات المقدمة من المدعى ضد المدعى عليه، فهذا التعدد إما أن يكون تخييراً أو احتياطياً وإما أن يكون تعدداً بسيطاً :

1- تعدد الطلبات تخييراً أو احتياطياً : إذا تعلقت الدعوى بحق تخييرى فالخيار أما أن يكون للمدعى أو للمدعى عليه. فإذا كان الخيار للمدعي، فلا مشكلة هناك إذ سيطالب في الدعوى بما اختاره. أما إذا كان الخيار للمدعى عليه – وهذا هو الأصل في الالتزام التخييري - فإن طلب المدعي سينصب على إلزام المدعى عليه بأحد الأشياء التي تبرأ ذمة هذا الأخير بالوفاء بأحداها، وعندئذ تقدر قيمة الدعوى بالشيء الذي يكون أعلى قيمة. فإذا كان أحد الأشياء مقدر القيمة وقيمة الآخر غير قابلة للتقدير فتقدر الدعوى بالنظر إلى الشيء مقدر القيمة. ويؤخذ بنفس الحل أيضاً في حالة تقديم دعوى تشتمل على طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي، كما لو طالب المدعي بملكية المنزل، وعلى سبيل الاحتياط - إذا رفض طلبه الملكية - بتقرير حق انتفاع له عليه ويكون الأمر كذلك سواء استند الطلبان إلى نفس السبب أو إلى سببين مختلفين.

2- التعدد البسيط :

أي أن يطلب المدعي طلبين معاً، كأن يطلب الإلزام بالتسليم والتعويض. وفقاً للمادة 38 مرافعات يجب التفرقة بين حالة ما إذا كانت الطلبات قائمة على سبب واحد أو على أسباب مختلفة. فإذا كان سبب الطلبات واحدة حدد الاختصاص على أساس قيمة مجموع الطلبات أما إذا كانت الأسباب مختلفة فيحدد الاختصاص بالنظر إلى قيمة كل طلب على حدة . والمقصود بالسبب هنا هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به. وتطبيقاً لهذا فإنه إذا رفعت دعوى من العامل تتضمن طلب الأجر وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، فإن القضية تقدر بمجموع هذه الطلبات، لأن مصدرها جميعا واحد وهو عقد العمل  وإذا رفعت الدعوى بطلب فسخ عقد البيع واعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد، تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة، لاختلاف السبب لأن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما سبب طلب التعويض هو المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية لأن العقد بعد الفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإذا طالب المؤجر المستأجر بأقساط متعددة من الأجرة، فإن الدعوى تقدر بقيمة مجموع هذه الأقساط لأن أساسها القانوني واحد وهو عقد الإيجار.

ويجب التفرقة بين السبب والسند الذي يثبت هذا السبب . فالسند قد يتضمن أكثر من سبب، وعلى العكس السبب الواحد قد يثبت في سندات متعددة ولهذا إذا رفع شخص دعوى على آخر يطالبه بثمن شيء باعه له و بأجرة منزل أجره له. فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة كل طلب على حدة. ولو كان عقد البيع وعقد الإيجار قد حررا في ورقة واحدة. وعلى العكس، إذ باع شخص لآخر بضاعة، وحرر المشتري على نفسه عدة سندات بالثمن، فإن المطالبة باقساط الثمن استناداً إلى هذه السندات تقدر بمجموع الأقساط لاستنادها إلى سبب قانوني واحد هو عقد البيع.

ويعتبر السبب مختلفاً ولو كان من نفس النوع. ولهذا فإنه إذا أبرم شخص عقداً للعمل لدى آخر، ثم أبرم عقد عمل آخر للعمل فترة أخرى لدى نفس الشخص، ثم رفع دعوى واحدة على رب العمل يطالبه بما يستحق له من مرتب متأخر عن الفترتين، فلا تجمع قيمة الطلبين، لأن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل عن العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر كما أن السبب يمكن أن يكون مختلفاً، ولو كانت المحكمة قد أمرت بضم دعويين في خصومة واحدة. ذلك أن مجرد الضم لا يؤثر في جوهر الدعوى ولا يعني وحده أنها تستند مع الدعوى الأخرى إلى نفس السبب القانوني، وعلى أي حال، فإن محكمة الموضوع لها السلطة الكاملة لتقدير وحدة السبب أو اختلافه. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب واقعية سائغة.

ويلاحظ أنه لا محل لبحث وحدة السبب أو تعدده ، إذا لم يكن لجمع الطلبات أو عدم جمعها تأثير في تحديد الاختصاص. وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية استناداً إلى عدة سندات أذنية، وكانت قيمة إحداها تجاوز نصاب المحكمة الجزئية، فلا محل لمناقشة وحدة السبب أو تعدده.

كما يلاحظ أنه رغم وحدة السبب القانوني، فإن الجمع لا يكون إلا حيث يعتد القانون فقط بقيمة الدعوى كأساس لتحديد المحكمة المختصة، أما حيث تكون العبرة بنوع الدعوى بالنسبة لأحد الطلبين. فلا يجري هذا الجمع وينظر إلى كل طلب على حدة.

ويتعلق جمع قيمة الطلبات المتعددة أو عدم جمعها بالطلبات المقدمة من المدعي، فلا تجمع قيمة طلبات المدعى إلى تلك المقدمة من المدعى عليه أو الغير مهما كانت الرابطة بينهما على أن طلبات المدعي تجمع قيمتها عند وحدة السبب سواء قدمت معه أو قدمت تباعاً.

وأساس جمع قيمة الدعاوى التي تستند إلى سبب قانوني واحد أنها عندئذ تكون ناشئة عن حق واحد . ورغم وجاهة هذا الأساس، فإن التفرقة بين الدعاوى التي تستند إلى سبب واحد أو إلى أسباب متعددة يعيبها أنها تفتح منازعة جانبية حول وحدة السبب أو تعدده. ولهذا تتجه التشريعات الحديثة إلى الجمع بين قيمة الطلبات في جميع الأحوال إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 548 )

سبب الدعوى :

يقصد بالسبب القانوني في معنى المادة 38 من قانون المرافعات الأساسي القانوني الذي يستند إليه المدعى في رفع دعواه، والذي يؤدي إلى نشوء التزام المدعى عليه، ومن ثم يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون. وتلك هي مصادر التزام المدعى عليه وبذلك يخرج عن نطاق السبب القانوني أدلة الإثبات التي يركن إليها المدعي في إثبات دعواه کالمحررات المثبتة لهذا السبب وكذلك وسائل الدفاع المقدمة في الدعوى. مثال ذلك أن يبرم عقد بیع ويحرر بالثمن عدة شيكات يستحق كل منها في تاريخ معين ولم يتم الوفاء بها، فيتقدم البائع بها لاستصدار أمر بالأداء، وحينئذ يكون عقد البيع هو السبب القانوني الذي يترتب بموجبه التزام المشتري بينما تكون الشيكات أدلة إثبات الحق المدعى به وهو الثمن، فتقدر الدعوى بقيمة عقد البيع دون اعتداد بقيمة كل شيك على حدة ولا نكون بصدد تعدد طلبات وإنما بصدد تعدد أدلة الإثبات فيظل الطلب واحداً وهو طلب الثمن.

تغيير سبب الدعوى وتكييف المحكمة له :

سبب الدعوى هو الواقعة أو الأساسي الذي يستمد منه المدعي الحق في طلبه الذي يسعى إلى المحكمة لاستصدار حكم به، فهو الذي يرتب الالتزام في جانب المدعى عليه وبالتالي فإن سبب الدعوى قد يكون عقدا تترتب عليه حقوق والتزامات بين المتعاقدين بحيث إذا أخل أحدهم بأي الترام منها. كان للمتعاقد الآخر الرجوع عليه لتنفيذ هذا الالتزام عين أو بطريق التعويض، وحينئذ يستند المدعى في هذا الرجوع إلى ما تضمنه العقد. فيكون العقد هو الأساس الذي يستمد منه المدعي الحق الذي يطالب به، وبالتالي يكون هو سبب الدعوى.

وقد يكون سبب الدعوى هو الإرادة المنفردة كالوصية إذ يلتزم الموصى بإرادته المنفردة. وقد يكون الفعل غير المشروع كالاعتداء على الأشخاص أو الأموال فيرجع المضرور على الفاعل بدعوى التعويض يكون السبب فيها هو هذا الفعل. وقد يكون السبب في الدعوى هو الإثراء بلا سبب كالمشتري الذي يرجع على البائع بعد انحلال عقد البيع بمقابل التحسينات والفضولي الذي يرجع على رب العمل بما أنفقه. وقد يكون السبب نص في القانون كالمحكوم عليه الذي يرفع دعوى أصلية ببطلان الحكم.

وإن كان للمحكمة الحق في تكييف سبب الدعوى وأن تنزل به تكييفه الصحيح، فإنها لا يجوز لها تغيير هذا السبب حتى لو التزمت بذات الطلبات المطروحة عليها. ذلك لأن المحكمة عندما تتناول سبب الدعوى بالتكييف، فإنها تبقى على السبب كما هو، فإن كان عقداً يظل كذلك، ولكن لا تتقيد بالوصف الذي أسبغه عليه المدعي والذي يبغي من ورائه القضاء له بطلباته التي لا تجاب إلا إذا أخذت المحكمة بهذا الوصف. وعليها أن تتصدى لهذا التكييف من تلقاء نفسها بشرط أن تتضمن وقائع الدعوى أو مستنداتها الدليل على عدم صحة السبب الذي ركن إليه المدعي في دعواه . فقد يتمثل سبب الدعوى في عقد بیع متجر ويطلب المدعي الحكم بصحته ونفاذه . ثم يتبين للمحكمة من وقائع الدعوى أو مستنداتها أن هذا العقد وإن وصف بأنه عقد بيع، إلا أنه في حقيقته يخفي وصية وهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وحينئذ ترد المحكمة هذا العقد إلى حقيقته وتكييفه بأنه وصية ثم تقضي في الدعوى على هذا الأساس، وهي بذلك لا تكون قد غيرت سبب الدعوى، فقد كان هذا السبب عند رفع الدعوى هو العقد الذي وصف بأنه عقد بیع، فأبقت المحكمة على ذات السبب، ولكن رأت أن الوصف الصحيح للعقد هو أنه وصية أخفاها عقد البيع، فردت السبب إلى حقیقته، أي أنها تناولته بالتكييف مع بقائه على أصله الذي كان عليه عند رفع الدعوى.

وقد تتناول المحكمة تكييف سبب الدعوى بناء على دفاع من أحد الخصوم، فإن كانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية للفصل في هذا الدفاع، تحمل من أثاره عبء إثباته، فقد يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثه ومورث المدعى عليهم، فيتمسك هؤلاء بالصورية النسبية لهذا العقد - سبب الدعوى - على سند من إخفائه لوصية، فإن تمكن المدعى عليهم من هذا الإثبات، كيفت المحكمة العقد بأنه يخفي وصية وتصدت للدعوى على هذا الأساس، ولا تكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى - وهو العقد الذي وصف بأنه بيع - وإنما ردته إلى وصفه الصحيح بأنه يخفي وصية.

أما المحظور على المحكمة، فهو تغيير سبب الدعوى، فقد يرفع المشتري دعوی بفسخ عقد البيع مع طلب التعويض وفقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهو بمثابة تعويض اتفاقي، فإن المحكمة في هذه الحالة لا يجوز لها أن تقضي بالتعويض بموجب هذا الشرط باعتباره التزاماً تابعاً للعقد الذي تضمنه وبالتالي ينحل هذا الشرط بانحلال العقد، ولا يبقى أمام المشتري إلا طلب التعويض بموجب قواعد المسئولية التقصيرية، وحينئذ لا يجوز للمحكمة إذا قضت بفسخ عقد البيع أن تقضي بالتعويض استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية، لأنها لو فعلت تكون قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها، ومن ثم تقضى بالفسخ ورفض التعويض، ولا يبقى أمام المدعي في هذه الحالة إلا استئناف الحكم وطلب التعويض استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ يجوز له مع بقاء الطلب على حاله وهو التعويض، الاستناد أمام الاستئناف إلى سبب جديد وهو المسئولية التقصيرية.

الرفض لعدم صحة سبب الدعوى :

يتعين على المدعي عند تحرير صحيفة دعواه، أن يستند إلى السبب القانوني الذي تترتب عليه طلباته، فإن أخطأ في ذلك، فإن حقه في هذه الطلبات بذاتها لا يسقط طالما تدارك ذلك وقام بتغيير السبب إلى ما يتفق مع طلباته، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى، أو أمام المحكمة الاستئنافية بعد رفض دعواه، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات الذي يجري بأنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه.

فإن لم يدرك المدعى عدم صحة سبب دعواه، وكان هو السبب الوحيد الذي استند إليه في كل طلباته، في حالة تعددها، تعين على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها برفض الدعوى، فينصرف هذا الرفض إلى كل الطلبات، إذ لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وإن كان لها الحق في تكييف الدعوى وإعطائها الوصف الصحيح غير متقيدة بتكييف المدعي لها دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.

 

التقدير فى حالة الطلبات الناشئة عن سبب قانونى واحد :

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت قيمتها باعتبار جملة قيمة هذه الطلبات، مثال ذلك أن يرفع العامل دعوی ضد رب العمل بطلب تعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، ومقابل الإجازة السنوية، كانت هذه الطلبات المتعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل،  قدرت الدعوى بمجموع هذه الطلبات، وأيضاً إذا رفع العامل دعوى ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بطلب تقرير معاش له وإلزامها بمبلغ التأمين الإضافي والمعونة المالية، فتلك طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات الاجتماعية ، فتقدر الدعوى بمجموع هذه الطلبات.

وإذا تعددت الطلبات الأصلية وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، وكان بعضها مقدر القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة، قدرت الدعوى بمجموع هذه الطلبات وحينئذ تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز عشرة آلاف جنيه، مثال ذلك أن يرفع العامل ضد هيئة التأمينات الاجتماعية دعوی بثلاثة طلبات أصلية تتمثل في طلب معاش شهري له وللمستحقين عنه من بعده ، وفي مبلغ مائة جنيه قيمة التأمين الإضافي، وفي مبلغ خمسين جنيها قيمة المعونة المالية، وكانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى تقدر بمجموع هذه الطلبات وإذ كان الطلب الأول غير مقدر القيمة تعين تقدير الدعوى باعتبار أن قيمتها تزيد على عشرة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات.

وطالما تم تقدير الدعوى على هذا الأساس، كان استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً حتى لو رفع الاستئناف عن شق الحكم الصادر في الطلب المتعلق بالمعونة المالية وحدها إذ لا يعتد في جواز الاستئناف بقيمة كل طلب على حده. وإنما بمجموع الطلبات، ويستوي في ذلك أن تكون الطلبات قد أبديت جميعاً بصحيفة افتتاح الدعوى أو أبدى بعضها بالصحيفة والبعض الآخر أثناء سير الدعوى.

وإذا تقدم المدعى بطلب عارض استناداً لذات السبب الذي أقام عليه الطلب الأصلي، تعين تقدير قيمة الطلب العارض ومن قيمته وقيمة الطلب الأصلي تقدر قيمة الدعوى.

وقد يتمثل السبب القانوني في الفعل الضار وينتج عنه عدة أضرار، فيرجع المضرور بطلبات متعددة لتعويضه عن كل ضرر منها وحينئذ تقدر الدعوى بقيمة هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد، مثال ذلك أن يعتدي شخص على آخر فيحدث به إصابات كما يترتب على الاعتداء إتلاف منقول له فيرجع المضرور بتعويض عن الإصابات وآخر عن الإتلاف، فتقدر قيمة الدعوى بمجموع الطلبين حتى لو تم هذا الرجوع أمام القاضي الجنائي، إذ يلتزم هذا القاضي بقواعد قانون العقوبات عند إنزال العقوبة بالمتهم فيعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد لتوافر الارتباط، أما عندما يتصدى للدعوى المدنية التي رفعت تبعاً للدعوى الجنائية فإنه يلتزم فيها بقواعد قانون المرافعات في المسائل التي لم ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، وحينئذ يقضي في الدعوى المدنية على الأساس الذي قررته المادة 38 من قانون المرافعات ويتصدى لجميع طلبات التعويض ويقضي فيها مقدراً كل طلب بما يتناسب مع الضرر الذي أصاب المضرور وفقاً لعناصر تقدير التعويض باعتبارها جميعاً طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد.

التقدير فى حالة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة :

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. ولا يشترط لتعدد الأسباب القانونية تعدد المحررات التي تتضمنها، فقد يتضمن محرراً واحداً عدة أسباب قانونية، ذلك لأن السبب القانوني ما هو إلا مصدر من مصادر الالتزام فإذا تعددت هذه المصادر في محرر واحد تعددت الأسباب القانونية وفقاً لما تضمنه ولو كانت كلها متماثلة إذ لا يحول التماثل دون التعدد، وإذا تعذر تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها تلك الأسباب القانونية طوعاً وكان تنفيذها جبراً ممكناً، جاز للدائن بها رفع دعوى بطلبات متعددة بعدد تلك الأسباب القانونية، وحينئذ تقدر قيمة كل طلب على حدة فيكون كل طلب بمثابة دعوى مستقلة. مثال ذلك أن يوجد عقار مملوك على الشيوع، لثلاثة أشخاص، الأول بحق النصف، ولكل من الثاني والثالث حق الربع، ويبيع هؤلاء العقار بموجب عقد بيع بمبلغ ألفي جنيه، ويضطر المشتري إلى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد، ففي هذه الحالة تنصرف الدعوى إلى ثلاث طلبات، الأول بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لحصة الشريك الأول ويقدر بألف جنيه والثاني بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لحصة الشريك الثاني ويقدر بخمسمائة جنيه، والثالث بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لحصة الشريك الثالث ويقدر بخمسمائة جنيه، باعتبار أن كل من هؤلاء قد التزم قبل المشتري بالبيع لحصته في العقار فكان ذلك هو السبب القانوني الذي يرجع المشتري بموجبه بإلزام البائع تنفيذ التزامه ويقدر هذا الطلب بقيمته مستقلاً عن الطلبين الموجهين للبائعين الآخرين. بحيث إذا رجع المشتري على أي من هؤلاء البائعين وحده، قدرت الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده دون اعتداد بقيمة العقد ككل، فإذا رجع على البائع الثاني الذي يمتلك ربع العقار قدرت الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده أي بخمسمائة جنيه.

ولا ينال تماثل الأسباب القانونية من التعدد، ففي المثال المتقدم تماثلت الأسباب القانونية في شكل بيع ومع ذلك كانت متعددة، فلا يلزم التعدد اختلاف الأسباب القانونية من ناحية النوع والتماثل، لأن المقرر أن الأسباب لو تماثلت في النوع، فإنها تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات.

أما لو رفعت الدعوى من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير وفقاً لنص المادة 39 فإن تعددت الأسباب القانونية كان التقدير وفقاً لنص المادة 38 دون اعتداد بالتضامن بين المدينين أو بعدم القابلية للتجزئة، كما إذا التزم البائعون بالتضامن في تنفيذ التزامهم بنقل الملكية ثم أخلوا بهذا الالتزام بيع العقار مرة أخرى وشهر هذا البيع، فإن دعوی رجوع المشتري عليهم بالتعويض تقدر وفقاً لقيمة حصة كل منهم، ففي المثال المتقدم يقسم مبلغ التعويض المطالب به بينهم بنسبة 2 : 1 : 1 وتقدر الدعوى على هذا الأساس، فإن كان التعويض المطالب به عشرة آلاف جنيه، خص البائع الأول خمسة آلاف والثاني ألفين ونصف والثالث ألفين ونصف، وذلك لتعدد الأسباب القانونية، خلافاً لما إذا كان الرجوع استناداً لسبب قانوني واحد، كان تقدير الدعوى باعتبار قيمة التعويض المطلوب كله دون اعتداد بنصيب كل من المدعى عليهم. وعلى هذا الأساس، يحدد نصاب الاستئناف.

التقدير في حالة الطلبات المندمجة في الطلب الأصلى :

العبرة في التعدد بالطلبات الأصلية وهي التي يستقل كل منها عن الآخر، فيخرج عن التعدد الطلب التابع للطلب الأصلي أو الطلب المندمج فيه إذ لا يكون للطلب التابع أو المندمج قيمة مستقلة عن الطلب الأصلي وإنما يعتد في تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده ويندمج فيه الطلب التابع إلا إذا أثير نزاع بشأن الطلب التابع أو رفعت الدعوى بالطلب التابع وحده لإغفال طلبه عند رفع الدعوى بالطلب الأصلي، مثال ذلك إذا رفعت دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بیع والحق بهذا الطلب الأصلي طلب بتسليم المبيع فتقدر الدعوى باعتبار قيمة الطلب الأصلي وحده رغم وجود طلب آخر وهو التسليم لأن الطلب الأخير ملحق بالطلب الأصلي فلا تقدر له قيمة على استقلال. لكن إذا أغفل المشتري في دعواه طلب التسليم مما اضطره إلى رفع دعوى جديدة قصرها على هذا الطلب، أصبح هذا طلباً أصلياً وقدرت الدعوى بقيمته، وإذ لم يورد المشرع قاعدة لتقديره كان طلباً غير مقدر القيمة تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه، أما إذا كانت هناك قاعدة لتقدير قيمة الطلب المندمج ونص القانون على الاعتداد بها عند تقدير قيمة الدعوى، تعين إضافة قيمته للطلب الأصلي ومن مجموع القيمتين تحدد قيمة الدعوى، مثال ذلك أن يرفع المالك دعوى بثبوت ملكيته لأرض النزاع وإزالة ما عليها من مبان، وكان المشرع قد أورد قاعدة لتقدير قيمة هذه المباني وأوجب إضافة هذه القيمة عند طلب إزالتها لقيمة الطلب الأصلي، فحينئذ تقدر قيمة الدعوى بمجموع الطلبين، الأصلي وهو طلب ملكية الأرض والمندمج وهو طلب إزالة ما عليها من مبان عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من قانون المرافعات.

فالطلب المندمج أو التابع هو الذي يدخل في نطاق الطلب الأصلي ولا يكون له كيان مستقل عنه فلا يعتد عند تقدير قيمة الدعوى إلا بقيمة الطلب الأصلي وحده، وإذا اقتصرت الدعوى عليه جاز إبداء الطلب المندمج أمام محكمة الاستئناف دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً باعتباره طلباً تابعاً، ومثال ذلك أن تقدر مأمورية الضرائب قيمة أعيان التركة ولم يطلب الورثة أمام اللجنة استبعاد الأعيان الموقوفة للخيرات فإن الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً في المطلب الأصلي الخاص بالطعن على التقدير مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام الاستئناف، كذلك طلب المدين براءة ذمته وشطب قيد الرهن فيكون طلب الشطب مندمجا في طلب براءة الذمة وتابعاً له، فإذا رفعت الدعوى بهما معا قدرت قيمتها بقيمة الطلب الأصلي وحده وهو براءة الذمة حسبما نصت عليه المادة 38. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 550 )

العبرة في حالة تعدد الطلبات الأصلية هي بوحدة السبب أو تعدده :

إذا تقدم المدعى بطلبات أصلية متعددة، فإن تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أم أنها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فإذا كانت هذه الطلبات ناشئة- عن سبب قانوني واحد فإن الدعوى تقدر بمجموع قيمة هذه الطلبات جميعها، أما إذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة فإن الدعوى تقدر على أساس قيمة كل طلب على حدة، وقد نصت على ذلك المادة 38 / 1 مرافعات - محل التعليق - بقولها إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها، جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

والمقصود بالسبب الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى ( محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 172 - ص 178، رمزي سیف - الوسيط  بند 335 ص 279، أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 316 ص 434 ) ، أي منشأ الالتزام، الذي تم الاتفاق بشأنه أو نص القانون عليه .

وتطبيقاً لذلك إذا طالب المؤجر المستأجر بأجرة العين المؤجرة المتأخرة  وبتعويض الأضرار التي سببها استعماله العين المؤجرة وبفسخ عقد الإيجار، فإن هذه الدعوى تقدر قيمتها بمجموع هذه الطلبات، وذلك لأنها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 316 ص 434 ) ، ولكن إذا طالب المؤجر المستأجر بأجرة متأخرة وبتعويض الضرر الذي لحق المؤجر بسبب تصادم سيارته بسيارة المستأجر، فإن كل طلب يقدر على حده وذلك لإختلاف السبب القانوني الناشئ عنه كل طلب، إذ الطلب الأول سببه عقد الإيجار، بينما سبب الطلب الثاني العمل غير المشرع.

ويلاحظ أن السبب قد يعتبر مختلفاً ولو كان من نفس النوع  ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - بند 152 ص 228 ) ، فمثلاً إذا أبرم شخص عقداً للعمل لدى آخر، ثم أبرم عقد عمل آخر للعمل فترة أخرى لدى نفس الشخص، ثم قام برفع دعوى واحدة على رب العمل يطالبه فيها بما يستحق له من أجر متأخر عن الفترتين، فإنه لا يجوز له الجمع بين قيمة الطلبين، وذلك لأن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر، رغم أن كل من السببين من نوع واحد وهو العقد إلا إن كل منهما يختلف عن الآخر.

كما يجب التفرقة بين السبب والأدلة وهي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته كالمحرر الكتابي الذي يثبت طلب المدعي  ( محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 172 ص 178، أحمد أبو الوفا بند 316 ص  434، رمزی سيف - الوسيط - بند 235 ص 279 ) إذ يختلف السبب عن هذه الوسائل التي تؤيده أو تثبته، فمثلاً إذا باع شخص عيناً لأخر وحرر على المشتري عدة سندات بثمن هذه العين، ثم رفع عليه دعوى يطالبه فيها بقيمة هذه السندات، فإن هذه الدعوى تقدر بقيمة مجموع الطلبات، لأن هذه الطلبات المتعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع، أما السندات فهي وسائل إثبات تؤيد الدعوى، ولا يعني تعددها أن سبب الدعوى ليس واحداً.  

ويلاحظ أن المادة 38- محل التعليق - تتعلق بتعدد الطلبات بالنسبة لذات طرفي الخصومة، ويستوي أن تكون هذه الطلبات المتعددة قد أدرجت في صحيفة افتتاح الدعوى، أم أبديت بعدئذ كطلبات إضافية، ويلاحظ أيضاً أن المقصود أن تتعدد الطلبات مع افتراض صدورها من جانب خصم واحد في مواجهة خصم واحد  أما إذا تعددت طلبان الخصوم بأن أبدى المدعى عليه هو الآخر بعضها، فلا يطبق حكم هذه المادة، وتقدر طلبات المدعي على حدة وطلبات المدعى عليه على حدة، ثم بعدئذ يحدد اختصاص المحكمة النوعى بالاعتداد بكل على حدة، فإذا جاوزت طلبات المدعى عليه نصاب إختصاص المحكمة وجب إعمال المادة 46 تقابل المادة 50 من القانون السابق وفقاً لما سوف تراه عند التعليق على هذه المادة .

وتقصد المادة 38 - محل التعليق - الطلبات الأصلية للخصوم، أما الطلبات التي تتبع طلبات أخري أصلية فهي تخضع لحكم المادة 36، التي توجب إضافة قيمتها إلى قيمة الدعوى إذا كانت مستحقة يوم رفعها وبعدها - أي ما يستحق من التوابع بعد رفع الدعوى لا يضاف إلى قيمتها بصرف النظر عن جواز إبدائه أثناء نظرها .

فيشترط إذن لإعمال المادة 38 / 1 إن تتعدد الطلبات الأصلية، لا التبعية، وأن تكون صادرة من خصم واحد، وأن تكون موجهة إلى خصم واحد وإلا اتبعث أحكام المادة 42 ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 268 ) .

لا عبرة بقيمة الطلب المندمج وإنما بقيمة الطلب الأصلي : 

الطلب المندمج هو الطلب الذي يعتبر نتيجة طبيعية ومنطقية للطلب الأصلي، ومن أمثلة الدعاوى المتضمنة طلبات مندمجة الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن، ودعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة وإلغاء الحجز، ففي الدعوى الأولى يعتبر شطب الرهن طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي، كما يعتبر إلغاء الحجز في الدعوى الثانية طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي

وينص المشرع في المادة 38 / 2 مرافعات - محل التعليق - على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحدة»، وذلك على أساس أن القضاء في الطلب الأصلي هو قضاء أيضاً في الطلب المندمج، ومن ثم لا يجوز أن يكون للطلب المندمج تقدير مستقل، ولكن يشترط لتطبيق ذلك ألا يكون هناك نزاع مستقل حول الطلب المندمج ( المذكرة الإيضاحية للقانون ) ، لأنه في حالة وجود نزاع مستقل حوله لن يعتبر مندمجاً، إذ لن يكون القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه أيضاً، بل لا بد من الفصل في كل طلب منهما على حدة . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ، الصفحة : 906 )

المقصود بالسبب هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يرتكن إليه المدعي في طلبه أو الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوى سواء أكان هذا السبب يستند إلي عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون أو بعبارة أخرى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي طلبه أو التي يؤسس عليها الطلب مباشرة وعلى ذلك فالقاعدة أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات وكانت ناشئة عن سبب واحد فالعبرة في التقدير بقيمة جميع الطلبات مجموعة بعضها إلي بعض أما إذا كانت الطلبات عدة ولكنها ناشئة عن أسباب مختلفة فإن التقدير يكون باعتبار كل سبب علي حدة وذلك بصرف النظر عن كون المستند المثبت للحق وأحد أو متعدد، علي أن هذه القاعدة لا تسري في حالة ضم دعوى لأخرى في مثل هذه الحالة تبقى كل دعوى محتفظة بكيانها المستقل وتبقى لها قيمتها الخاصة بها ومثال الطلبات العدة الناشئة عن أسباب مختلفة إذا كان المدعي يطالب خصمه بأحد عشر ألف جنيه باعتبار أن خمسة ألاف منها ناشئة عن عقد قرض وخمسة آلاف عن قيمة إيجار والألف الثالثة تعويضاً عن جنحة فالنزاع من اختصاص القاضي الجزئي ولا ينظر لمجموع الطلبات لاختلاف أسانيدها ولا يؤثر أيضاً في تقدير قيمة الدعوى كون أدلة المطالبة مجتمعة في سند واحد فإذا رفع المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار دعوى علي المستأجر يطالبه فيها بتعويض ما أحدثه بالعين من أضرار ويطالبه بتأدية مقابل انتفاع بالعين رغم انتهاء عقد الإيجار فإن هذا لا ينفي أن دعواه تمثل في حقيقة الأمر دعويين الأولي تستند إلي عقد الإيجار والثانية تستند إلي الانتفاع بالعين دون وجه حق أما إذا كانت الدعوى مطالبة بعدة مبالغ مثبتة في عدة سندات، هي باقي ثمن مبيع قسط ثمنه علي أقساط فالعبرة في تقدير قيمتها تكون بمجموع هذه المبالغ لأنها ناشئة عن سبب قانوني واحد ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص 462 ).

وإذا طالب محام موكله بأتعابه من عدة قضايا، فإن الدعوى تقدر بمجموع ما يطلبه المحامي من أتعاب إذا كان قد باشر هذه الدعاوى بتوكيل واحد، أما إذا كان قد باشر كل منها بتوكيل مستقل قدر کل طلب على حدة.

ولا يلزم لاعتبار الطلبات المتعددة مستندة إلى أسباب متعددة أن تختلف هذه الأسباب في النوع، فقد تتعدد الأسباب مع اتحادها في النوع، كما لو رفعت دعوى ملكية عن مساحة معينة ضد متعدين اغتصب كل منهم مساحة محددة مستقلة فإنها تكون منطوية على طلبات متعددة يستند كل منها إلي سبب مستقل هو الغصب الذي وقع به وكالدعوى التي يقيمها عامل ضد أرباب عمل متعددين يطالب فيها كلا منهم بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قبل كل منهم مستنداً في ذلك إلي روابط عمل مستقلة فإنها تنطوي على طلبات متعددة يستند كل منها إلي سبب مختلفة وإن اتحدت الأسباب في النوع ومن ثم يقدر قيمة كل طلب على حدة ( كمال عبد العزيز الجزء الأول من الطبعة الثالثة ص 322).

ومن أمثلة الطلبات المتعددة مع وحدة السبب طلب التعويض عن الغصب مع طلب الإزالة إذ يقومان علي سبب واحد هو الغصب وطلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وتسليمه العين المؤجرة وإزالة ما أقامه المستأجر من مبان فتقدر الدعوى في هذه الحالة بمجموع قيمة الطلبات ومنها طلب الإزالة.

والطلبات المندمجة في الطلب الأصلي لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى مادام أنه لم يدر حولها نزاع مستقل أما إذا ثار حولها نزاع مستقل فيتعين تقدير كل طلب على حدة.

ويلاحظ أن هذه المادة تتعلق بتعدد الطلبات بالنسبة لذات طرفي الخصومة سواء أكانت أدرجت في صحيفة الدعوى أو أبديت بعدئذ كطلبات إضافية والمقصود بتعدد الطلبات الوارد في هذه المادة أن تكون صادرة من المدعي موجهة إلي المدعي عليه وأن تكون طلبات أصلية لا طلبات تبعية لأن الطلبات التبعية تضاف إلى الطلب الأصلي وفقاً لنص المادة 36 وإلا تكون طلبات عارضة موجهة من المدعي عليه للمدعي لأنها تقدر بقيمة الطلب العارض منفصلاً عن الدعوى الأصلية عملاً بالمادة 46 مرافعات .

وإذا رفع دائن دعوى بدينه على مدينه وفي أثناء نظر الدعوى توفي المدين فأدخل المدعي ورثة المدينه فإن الدعوى تقدر قيمتها بالدين كله لا بقيمة نصيب كل وارث لوحدة السبب.

وإذا صدر عقد بيع من عدة بائعين إلى عدة مشترين ورفع أحد المشترين دعوى بصحة ونفاذ العقد علي أحد البائعين بالنسبة لما يخصه في العقد فقط فإن الدعوى تقدر بقيمة نصيبه فقط دون النظر إلي قيمة العقد جميعه حتى ولو كان عقاراً واحداً، وإذا رفعت دعوى من بعض المشترين علي بعض البائعين فإنها تقدر بقيمة المتعاقد عليه بين طرفي الخصومة دون النظر إلى قيمة العقد كله.

وقد ثار الخلاف بين الشراح وأحكام المحاكم حول ما إذا كان طلب التعويض عن الفصل التعسفي في عقد العمل يعتبر ناشئاً عن العقد مضافاً إلي باقي الطلبات مثل الأجر ومقابل الإنذار ومقابل أجرة الأجازة التي لم تمنح للعامل فذهب رأي إلى أن التعويض عن الفصل التعسفي سنده المسئولية التقصيرية وبذلك لا يضاف إلي باقي الطلبات الناشئة عن عقد العمل وترتيباً على ذلك فإن التعويض عن الفصل التعسفي تقدر قيمته على حدة ويكون قابلاً للاستئناف بحسب قيمته هو وذهب الرأي الأخر إلي أن جميع الحقوق ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ناشئة عن عقد العمل وبذلك تضاف إلى باقي الطلبات الأخرى وتقدر الدعوى بقيمة مجموع الطلبات وقد أخذت محكمة النقض بالرأي الأخير إذ قضت بأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. (نقض 1/ 3/ 1967 المكتب الفني السنة 17 ص 525 ، نقض 14/ 2/ 1968  سنة 19 ص 290 ).

وإذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة نشأت عن أسباب قانونية مختلفة فإن قيمتها تقدير كما سلف القول باعتبار کل طلب على حدة غير أنه إذا كان الطلب الأصلي من اختصاص المحكمة الابتدائية وكانت باقي الطلبات من اختصاص المحكمة الجزئية فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظر جميع الطلبات الأخرى مادام أنها مرتبطة بالطلب الأصلي . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ، الصفحة : 464 )