1 ـ تنص المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد ، كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات الى نصيب كل منهم فيه . " و لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة .
(الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109)
2 ـ النص فى المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " تدل على أنه إذا تعدد الخصوم فى الدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل فى تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانونى واحد فانها تقدر بإعتبار مجموع المطلوب فيها دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه ، و المقصود بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة هو الواقعة التى يستند منها كل خصم الحق فى مطلبه و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده الخمسة القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 236 ج و 83 م قيمة ما يخصه فى أرباح شركة " فرانكو " عن السنة المالية المنتهية فى 1963/6/30 قبل تأميمها و إدماجها فى الشركة الطاعنة و كانت الواقعة التى يستمد منها كل مساهم حقه فى الأرباح هى مساهمته فى رأسمال الشركة و هى علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به من الأولاد الخمسة القصر (المساهمين) على حدة لاختلاف السبب القانونى الذى يستند إليه كل منهم فى مطالبته و إذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً من 36 إلى 41 و كان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن إستحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تدفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و لما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة فى إستحقاق تلك المبالغ لا تعدوا أن تكون منها دفاعاً لا تخرج له الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 390 لسنة 46 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1497 ق 282)
3 ـ إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب فى نطاق حصة البائع المختصم فى القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل فى نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص .
(الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)
4 ـ إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
(الطعن رقم 458 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 688 ق 125)
تقدير القيمة عند تعدد الخصوم :
وفقاً للمادة 39 مرافعات، عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم يكون أساس التقدير - كما هو الحال عند تعدد الطلبات - هو وحدة السبب القانوني أو تعدده . فإذا رفعت الدعوى من خصم في مواجهة أكثر من خصم، أو رفعت من أكثر من خصم على خصم واحد، أو رفعت من أكثر من خصم في مواجهة أكثر من خصم، فإن العبرة بمجموع ما يطلب إذا استند إلى سبب قانوني واحد، والعبرة بنصيب كل خصم إذا تعددت الأسباب القانونية ولو جمعت الدعاوى في صحيفة واحدة. ويسرى هنا كل ما قلناه في البند السابق حول معنى السبب، وما يترتب على اختلافه واتحاده. وعلى هذا إذا رفع شخص دعوى تثبيت ملكية أرض على مدعى عليهم غصب كل منهم قطعة من هذه الأرض فإن القضية تقدر قيمتها باعتبار قيمة كل طلب موجه إلى كل مدعى عليه على حدة لاختلاف السبب القانوني وعلى العكس، إذا رفع الدائن دعوى على عدة ورثة للمطالبة بدين مورثهم، فتقدر قيمة القضية بالمطلوب بأكمله دون تجزئة.
وقد ثار خلاف بشأن دعاوى المسئولية التقصيرية حول ما إذا كان السبب هو الفعل الضار أو أن السبب هنا يدخل في فكرته أيضاً الضرر فإذا أصيب شخصان في حادثة واحدة ورفعا دعوى على المسئول، فإن القضية تقدر قيمتها بمجموع الطلبين إذا كان السبب هو الفعل الضار لوحدته بالنسبة لهم، أما إذا دخل الضرر كعنصر في السبب، فإننا – إذ نكون بصدد ضررين مختلفين - يجب النظر إلى قيمة كل طلب على حدة. ونفس المشكلة يمكن أن تثور أيضاً إذا حدث الفعل الضار من أكثر من شخص، وكان المضرور واحداً رفع دعوى تعويض على كل منهم وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها إلى أن الدعوى تكون مؤسسة على أسباب مختلفة بالنسبة إلى كل من المدعين فيها وذلك لأنه وإن كان مصدر الالتزام واحداً بالنسبة إليهم جميعاً إلا أن الأساس القانوني للمطالبة ليس الفعل الضار وحده بل هو والضرر الذي وقع على كل من المضرورين، وهو يختلف ويتفاوت باختلاف الأشخاص ولكن الرأي الراجح، فقهاً وقضاء هو أنه ما دام الفعل الضار واحداً، فإن دعاوى المسئولية يكون سببها القانوني واحداً. فالواقعة المولدة للمسئولية واحدة مهما تعدد المدعون أو تعدد المدعي عليهم.
ويلاحظ أن العبرة عند تعدد الخصوم هو بوحدة السبب القانوني أو اختلافه دون بحث لما إذا كان هناك تضامن بين المدعين أو المدعى عليهم، ولما إذا كان محل الالتزام يقبل التجزئة أو لا يقبله. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 554 )
التقدير في حالة تعدد الخصوم مع وحدة السبب القانوني :
يشترط لتطبيق المادة 39 من قانون المرافعات أن يتعدد المدعون أو المدعى عليهم أو يتعدد الطرفان وتبدي طلبات متعددة تكون جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد، وحينئذ تقدر الدعوى باعتبار قيمة مجموع هذه الطلبات دون التفات إلى نصيب كل من المدعين أو المدعى عليهم.
ويبين من استقراء قضاء النقض الجنائي، أن محكمة النقض اعتدت بقواعد الارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة وهو الذي تجمعه فكرة إجرامية واحدة واعتبرت هذه الجرائم سبباً قانونياً واحداً فإذا ما تعددت الطلبات في الدعوى المدنية المستندة إلى هذه الجرائم، قدرت قيمة الدعوى بقيمة مجموع هذه الطلبات فقضت بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن المدعي واحد. وأن المدعى عليهم متعددون وأن السبب الذي يستند إليه المدعى في طلب التعويض هو الجريمة، وأن المدعى عليهم وإن كان قد نسب إلى بعضهم تزویر الشهادة الإدارية وإلى بعض الاشتراك في هذا التزوير وإلى بعض استعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب وهو جريمة التزوير ومن وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعي، فإنه لا يجوز في هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، فإذا كان هذا المبلغ خمسمائة وستين جنيها وهو ما يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي جاز استئناف الحكم وكان الحكم القاضي بعدم جواز الاستئناف في هذه الصورة بدعوى اختلاف السبب في ظروف الواقعة غير صحيحة ( السنة الثالثة ص 744 ) .
كما قضت بأنه إذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سويا في زمان واحد ومكان واحد. فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة. يكون لهم حق استئناف الحكم مادام المبلغ الذي طلبوه يزيد عن نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم، وذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التي وقعت من المدعى عليهم، وإذن فإن التخصيص الذي يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم في الدعوى لا يكون له تأثير في حقهم في الاستئناف إذ العبرة في هذه الحالة هي مجموع الأنصبة مادام مرجعها جميعاً إلى سبب واحد.
فإذا تبين من ظروف الدعوى انتفاء الارتباط بين الأفعال الضارة، تعين اعتبار كل فعل منها سبباً قانونياً مستقلاً وحينئذ تكون صحيفة الدعوى قد جمعت عدة دعاوى بقدر عدد الأفعال الضارة وقدرت قيمة كل منها بقيمة الطلب المتعلق بها، كذلك الحال إذا استقلت الأفعال وانتفى الاشتراك فيها بأن وقعت الأفعال بتوارد الخواطر دون اتفاق سابق.
وقد يتعدد المدعون وتتعدد تبعاً لذلك طلباتهم وتكون ناشئة عن سبب قانوني واحد، وحينئذ أيضاً تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات دون اعتداد بالمبلغ الذي خصصه كل منهم لنفسه، مثال ذلك أن يتسبب سائق في إصابة عدد من الأشخاص وإتلاف عدد من المنقولات، ويرجع من أصابهم الضرر بدعوى عليه ويطالب کل بتعويض عما أصابه، فتقدر الدعوى بمجموع هذه الطلبات، فإذا كان من أصابهم الضرر خمسة، رجع أربعة منهم بدعوى واحدة، ورجع الخامس بدعوى مستقلة، تعيين ضم الدعويين وتقديرهما بمجموع الطلبات المقدمة فيهما، فإن لم يتم الضم، قدرت کل منهم بقيمة الطلبات المقدمة فيها، فإذا صدر الحكم فيها وكانت قيمة الدعوى المستقلة لا تجاوز النصاب النهائي للمحكمة، فإن الطعن فيه لا يكون جائزاً وليس للمدعى فيها أن يطلب احتساب قيمة الطلبات المقدمة في الدعوى - الأخرى لقيمة طلباته للقضاء له بجواز طعنه لأن العبرة بإبداء الطلبات المتعددة في دعوى واحدة متی کانت ناشئة عن سبب قانوني واحد.
وقد يتعدد المدعون والمدعى عليهم في دعوى مدنية وتتعدد الطلبات تبعاً لذلك وتكون ناشئة عن سبب قانوني واحد ويكون النزاع خاضعاً للقانون المدني وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. فتقدر الدعوى بقيمة هذه الطلبات جميعها، مثال ذلك أن يوجد عقار مملوك لثلاثة أشخاص على الشيوع وتنهدم شرفة منه وتؤدي إلى إتلاف ثلاث سيارات فيرجع أصحابها على ملاك العقار باعتبار أن حراسة العقار معقودة لهم، فتقدر الدعوى بقيمة الطلبات الثلاثة المطلوبة في الدعوى ويلتزم الملاك بالتعويض بالتضامن فيما بينهم، ولا يحول التضامن دون تقدير الدعوى وفقاً للأساس المتقدم إذ العبرة بوحدة السبب . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول/ الصفحة : 575 )
العبرة في حالة تعدد الخصوم هي بوحدة السبب أو تعدده :
وفقاً لنص المادة 39 سالفة الذكر إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة المدعى به بأكمله دون الاهتمام بنصيب كل منهم على حده بشرط أن تكون الدعوى مرفوعة بمقتضى سبب قانوني واحد، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت بمقتضى أسباب قانونية مختلفة فإنها تقدر بقيمة نصيب كل منهم.
فالدعوى التي يرفعها الدائن على ورثة مدينه، مطالباً كل منهم بحصته في دين مورثهم، تقدر بمجموع الطلبات إذ أنها ناشئة عن سبب قانوني واحد ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 317 ص 436 ) كذلك فإن الدعوى التي يرفعها مؤجر على عدة مستأجرين استأجروا العين بعقد واحد فقط بقيمة مجموع المطلوب منهم جميعاً لوحدة السبب ( رمزی سيف - الوسيط - بند 238 - ص 284 ) ، كذلك دعوى التعويض عن الفعل الضار فإنها تقدر بمجموع الطلبات حتى لو تعدد المدعون أو المدعى عليهم ما دام الفعل الضار واحداً وصادراً منهم أو ضدهم جميعاً ( محمد حامد فهمي - بند 175 ص 182، أحمد أبو الوفا بند 317 ص 436 إبراهيم سعد ج 1 بند 186 ص 464 و ص 465 ) .
أما الدعوى التي يرفعها عدة عمال على رب العمل، للمطالبة بمرتباتهم وفقاً لعقود العمل المختلفة المبرمة بين كل منهم ورب العمل، فإن هذه الدعوى تقدر بقيمة ما يطلبه كل منهم على حده وذلك لتعدد الأسباب القانونية وهي عقود العمل المختلفة.
ويلاحظ أنه لا يوجد أية فارق بين حالة تعدد الخصوم في الدعوى وحالة تعدد الطلبات التي سبق لنا أن أوضحناها عند تعليقنا على المادة 38، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في الحالتين هي بوحدة السبب القانوني، أو تعدده كما أوضحنا آنفاً.
كما يلاحظ أنه يشترط لإعمال القاعدة المقررة في المادة 39 / 1 - محل التعليق - أن يتعدد الخصوم في أحد أطراف الخصومة، وأن يوجه منهم أولهم طلبات متعددة تقوم على أساس سبب قانوني واحد .
فلا يكفي لإعمال هذه المادة تعدد أطراف العقد مثلاً، وإنما يلزم تعددهم أيضاً في الخصومة المرفوعة منهم أو عليهم، بمعنى أنه إذا اشترى (أ و ب) عقاراً من (س) واقتصرت الدعوى على اختصام (أ) وحده، فإن الدعوى لاتقدر على أساس الحق كله وإنما تقدر على أساس أصل التزام (أ) متی كانت تقبل التجزئة.
( انظر في هذا المعنى نقض 25/4/1957 ، السنة 8 ص 451 ) .
كذلك إذا اختصم عدة أشخاص في الدعوى وإنما لم توجه إلي بعضهم أي طلبات موضوعية فالعبره هنا بمن وجه إليه منهم طالبات موضوعيه ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 274 ) .
وفي أحوال التضامن فإنه إذا رفع الدائن دعوى على أحد المتضامنين فقط وطالبه بكل الدين، فإن الدعوی تقدر بكل الدين لأن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المتضامن الذي اختصم في الدعوى، ولا يعتد بكونه لا يحتج به على زميله الذي لم يختصم فيها، لأنه كل ما تتطلبه المادة 39 أن يتعدد أحد أطراف الخصومة، وأن يوجه منهم أو إليهم طلبات متعددة وأن يكون لهؤلاء الصفة القانونية اللازمة في التمسك بهذه الطلبات أو في التمسك بها عليهم، وبطبيعة الحال إذا رفعت الدعوى من المتضامن أو عليه للمطالبة بالنصيب الخاص بذلك المتضامن فقط، فإن الدعوى تقدر فقط بهذا النصيب.
ولا يشترط لإعمال المادة 39 قيام التضامن بين المدعين أو المدعي عليهم المتعددين أو كون الالتزام لا يقبل التجزئة لأن المادة لا تشترط ذلك ( أحمد أبو الوفا - التعليق ص 275، عبد الحميد أبو هيف - المرافعات ج 1 هامش ص 425 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الأول، الصفحة : 920 )
إذا تعدد المدعون أو المدعي عليهم فتقدر قيمة الدعوى بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلي نصيب كل منهم بشرط أن تكون الدعوى مرفوعة بمقتضى سبب قانوني واحد أما إذا كان المطلوب لكل من المدعين أو كل من المدعى عليهم ناشئاً عن سبب مختلف تكون الخصومة مشتملة على عدة دعاوى تقدر كل منهما بقيمة ما هو مطلوب لكل مدعي أو كل مدعي عليه، وشرط إعمال هذه المادة هو تعدد أطراف الخصومة ولا عبرة بتعدد أطراف العقد فإذا صدر عقد بيع من عدة بائعين إلي عدة مشترين ورفع أحد المشترين دعوى بصحة ونفاذ العقد علي أحد البائعين بقدر نصيبه وحده فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا النصيب فقط دون النظر إلي قيمة العقد جميعه حتى ولو كان عقاراً واحداً أما إذا رفعت من بعض المشترين علي بعض البائعين فإنها تقدر بقيمة المتعاقد عليه بين طرفي الخصومة ، وإذا توفي دائن فأحال ورثته الدين إلي آخر وقبض كل منهم نصيبه من الحوالة فدفع المحال بالدين دعوى على الورثة ببطلان الحوالة واسترداد ما قبضه كل من الورثة فإن الدعوى تقدر بقيمة الحوالة كلها لا بقيمة نصيب كل وارث، كذلك فإن الدعوى التي يرفعها ورثة الدائن علي المدين تقدر بقيمة الدين بتمامه لا بنصيب كل من المدعين، كما أن الدعوى التي رفعها الدائن علي ورثة المدين تقدر بقيمة كل الدين المطلوب لا بنصيب كل من الورثة، وتقدر الدعوى التي يرفعها مؤجر علي عدة مستأجرين استأجروا العين بعقد واحد بقيمة مجموع المطلوب منهم جميعاً لوحدة سببها، والدعوى التي يرفعها عدة عمال علي رب العمل للمطالبة بأجورهم فإنها تقدر بقيمة المطلوب لكل عامل ما دام رب العمل قد ارتبط مع كل منهم بمقتضي اتفاق مستقل.
ويري الدكتور أبو الوفا بحق أنه إذا اختصم عدة أشخاص في الدعوى فلم توجه إلي بعضهم أي طلبات موضوعية فالعبرة بمن وجه إليه منهم طلبات موضوعية ( التعليق الطبعة الخامسة ص 274 ) وعلى ذلك إذا أدخل المدعي بعض الخصوم في الدعوى طالباً الحكم في مواجهتهم فإنهم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين.
والعبرة عند تعدد الخصوم بوحدة السبب أو تعدده دون نظر إلى تضامنهم أو عدم قابلية الموضوع للتجزئة ( والي ص 472 ) .
ويثير تطبيق هذه القاعدة صعوبة بالنسبة لدعاوى التعويض التي ترفع من مدعين متعددين عن ضرر أصابهم في حادث واحد أو التي توجه إلي مدعي عليهم متعددين عن الضرر الذي أصاب رافع الدعوى من حادث واحد اشتركوا فيه فثمة رأي يرى أن العبرة بوحدة العمل الضار الواقع على متعددين أو من متعددين فما دام التعويض عن ضرر ناشئ عن عمل واحد فإن الدعوى تقدر بمجموع الطلبات لأن تعدد الطلبات لا يعدو أن يكون تعدداً لموضوع الدعوى أما سبب الدعوى فواحد وهو العمل الضار وثمة رأي آخر يقول بتعدد المسبب في دعاوى التعويض التي يرفعها مدعون متعددون يطالب كل منهم بتعويض الضرر الذي أصابه من العمل الضار الواحد ولو كان المدعى عليه واحد وقد قضت محكمة النقض في رأي لها بأن الدعوى تقدر إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع بمقتضى سبب قانوني واحداً هو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار . ( نقض جنائي 16/ 1/ 1956 المكتب الفني سنة 8 ص 57 ومرافعات أبو الوفا ص 452 والوسيط لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 287) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 476 )