1 ـ إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً .
(الطعن رقم 1631 لسنة 78 جلسة 2010/01/11 س 61 ص 73 ق 13)
2 ـ متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد إنتهى فى طلباته الختامية أمام المحكمة الإبتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيها قيمة ربع الأطيان التى اشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفى ، و كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الإبتدائية فى صورة طلب عارض بل أثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الريع المترتب على عقد البيع ، فإن هذا الدفع لا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى ، و تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به .
(الطعن رقم 271 لسنة 36 جلسة 1971/03/18 س 22 ع 1 ص 334 ق 53)
3 ـ إذ كان النزاع فى الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هى حق الطاعن فيما يطالب به من بدل إنتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1965/7/1 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن فى هذا البدل أو عدم أحقيته و بالتالى فإن الدعوى تقدر بإعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات ، و كان الحق فى بدل الإنتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدى له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 411 من ذات القانون و من ثم فإنها تخرج عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية .
(الطعن رقم 633 لسنة 41 جلسة 1978/04/01 س 29 ع 1 ص 938 ق 184)
4 ـ متى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى مدعيا شراء العقار الذى يتنازع طرفا الدعوى على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيها مستندا الى عقد بيع صادر له من المورث بثمن مقداره 330 جنيها وبقبول المحكمة تدخله أصبح طرفا فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه بالنسبة لصحة عقده أو عدم صحته ، و كان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده إلى نزاع فى صحة هذا العقد الذى تزيد قيمته على النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فان الحكم برد و بطلان هذا العقد يكون جائزاً استئنافه إذ تقدر الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الحق المثبت فى الورقة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون .
(الطعن رقم 132 لسنة 21 جلسة 1953/12/03 س 5 ع 1 ص 223 ق 31)
5 ـ إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
(الطعن رقم 458 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 688 ق 125)
أساس تقدير القيمة ( القواعد العامة ) :
تقدر قيمة القضية بالنظر إلى قيمة المطالبة القضائية، إذ المطالبة هي التي تحدد نطاق القضية التي ينظرها القاضي، والتي يحكم فيها. والقضية الواحدة قد تشتمل على طلب واحد، وقد تشتمل على أكثر من طلب. وهذه الطلبات قد توجه من خصم إلى آخر، وقد يتعدد الخصوم فيها. وأياً كان الأمر، فهناك قواعد عامة تحدد أساس تقدير قيمة الطلب نستعرضها، ثم نبين أساس التقدير عند تعدد الطلبات أو تعدد الخصوم.
وهذه القواعد العامة هي :
(أ) ينظر فقط إلى قيمة ما يطلب : أي قيمة الحق المطالب به وذلك سواء كان الطلب أصلياً أو طلباً عارضاً أو طلباً من متدخل هجومي ونتيجة لهذه القاعدة، من المقرر أنه :
1- ينظر إلى قيمة ما يطلب، وليس إلى قيمة ما يبحث كمفترض للطلب مادام ليس محلاً للطلب : وتطبيقاً لهذا، إذا رفعت دعوى تعويض عن الفسخ، فإن قيمة الدعوى هي مقدار التعويض المطلوب بصرف النظر عن قيمة الشيء محل العقد وإذا كان هناك عقد بیع واحد صادر من عدة بائعين بموجبه باع كل منهم حصته التي يملكها، ثم صدر إقرار من أحدهم بالعقد، فإن دعوى صحة ونفاذ الإقرار تقدر بقيمة حصة المقر، دون نظر لقيمة عقد البيع بأكمله.
2- ينظر إلى قيمة ما يطلب، وليس إلى ما يحتمل أن يعود على الطالب من حصوله على ما يطلب : ولهذا فإن تقرير حق الشريك في شركة يقدر بقيمة رأس المال المساهم به، ولا يدخل فيه ما يعود عليه من أرباح كما لا ينظر إلى ما قد يصيبه من خسارة.
3- العبرة بما يطلبه الخصم، وليس بما يحكم به القاضي :
قيمة الدعوى تقدر بحسب الطلب وذلك سواء كان المدعي محقاً في ادعائه كله أم لا ذلك أنه من غير المعقول أن يترك للقاضي تحديد ما إذا كان مختصاً بالدعوى أم لا حسب ما يحكم به، في حين أنه لا يستطيع نظر الدعوى إلا بفرض اختصاصه بها.
(ب) ينظر فقط إلى قيمة ما يكون محلاً للمنازعة :
يجب لتقدير قيمة الدعوى التفرقة بين فرضين :
الأول : أن تتعلق الدعوى بجزء من الحق ، دون أن تعرض على القضاء - ولو ضمناً - الرابطة القانونية بأكملها. وعندئذ تقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وليس بقيمة الرابطة القانونية بأكملها. وتطبيقاً لهذا إذا طالب الدائن أحد المدينين بدين يقبل التجزئة بدفع نصيبه، فإن قيمة القضية تقدر بقيمة هذا النصيب، وليس بقيمة الرابطة القانونية بأكملها. وإذا طالب شخص بمبلغ باعتباره قسطاً من دين فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا القسط وحده، وليس بقيمة الدين بأكمله. وإلى هذا تشير المادة 40 مرافعات بنصها على أنه «إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء».
الثاني : أن تتعلق الدعوى بجزء من الحق، ولكن المطالبة به تثير منازعة حول الحق بأكمله. وعندئذ «يكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله»: (مادة 40 مرافعات) ويشترط لهذا أن تتخذ المنازعة صورة دعوی تقريرية متعلقة بالحق بأكمله سواء من المدعى أو من المدعى عليه. فمجرد إبداء دفع من المدعى عليه يتعلق بالرابطة القانونية بأكملها، أو بحث القاضي لهذه الرابطة كمسألة أولية، لا يغير من قيمة القضية ما دام لا توجد دعوی إلا بالنسبة للجزء فقط.
على أنه يلاحظ أنه إذا كان المطلوب هو الجزء الباقي من حق : فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء وحده (مادة 40 مرافعات)، ولو أثيرت منازعة متعلقة بالحق بأكمله. إذ ما دام الأمر يتعلق بالجزء الأخير، فلا يتصور التمسك بحجية الحكم الصادر في الكل في منازعة مستقلة بالنسبة لغير هذا الجزء . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 541 )
تقدر الدعوى بقيمة الطلب الذي تضمنته، فإذا تمثل هذا الطلب في جزء من حق معين، قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء وحده دون اعتداد بقيمة الحق كله لأن الفائدة التي يبتغيها المدعي من دعواه تنحصر في هذا الجزء. وقد يكون الحق كله ثابتاً في سند واحد ومع ذلك يتقدم الدائن به كدليل في الدعوى ويقصر طلبه على جزء من الحق الذي تضمنه السند، وحينئذ تقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء إن لم ينازع المدين أو نازع في هذا الجزء وحده، أما إذا نازع في الحق كله، بأن ادعى بتزوير السند المقدم في الدعوى وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، أو ادعي بانقضاء الدين كله بالتقادم وكان التاريخ الثابت به يرجح صحة هذا الدفع، أو قرر بصحة الدين ولكنه تمسك بانقضائه بالوفاء أو بالتجديد أو بالمقاصة وكانت الحجج التي برهن بها على ذلك تدل على جدية هذا الدفع، قدرت الدعوى في جميع هذه الحالات بقيمة الحق كله الثابت في السند.
وقد يكون الحق ثابتاً في مستند کعقد بيع تضمن جملة الثمن، وأشار المتعاقدان فيه إلى أن أقساطه تحرر بها خمسة مستندات كل بمبلغ معين ويستحق في تاريخ معين، ومن ثم ترتبط هذه المستندات بعقد البيع، فإذا رفع البائع دعوى ضد المشتري يطالبه بموجبها بأحد هذه الأقساط فنازعه المشتري في كل الحق وجحد عقد البيع ذاته، قدرت الدعوى بقيمة هذا العقد.
أما إذا تقدم الدائن لاستصدار أمر أداء بقيمة سند إذني ورفض القاضي إصداره وحدد جلسة لنظر الدعوى ودفعها المدين بأن هذا السند هو أحد أقساط إحدى المعاملات التي انقضت بالتفاسخ وكان هذا الدفاع مرسلاً لا دليل عليه، طرحته المحكمة وتصدت للدعوى على أساس القيمة التي تضمنتها العريضة ويتحدد نصاب الاستئناف وفقاً لذلك.
كما تظل الدعوى مقدرة بقيمة الجزء المطلوب بموجبها متى كان هذا الجزء هو الباقي من الحق، ويسرى ذلك أيضاً إذا قصر المدعى طلبه على جزء من الحق وقرر بتنازله عن باقيه كما لو تبين له تقادم جميع أقساط الدين عدا الأخير منها فقصر دعواه عليه.
ويتبين مما تقدم، أنه يجب لإعمال المادة 40 من قانون المرافعات أن يثير المدعى عليه منازعة في أصل الحق بأن تكون منازعة يستشف القاضي من ظروف الدعوى جديتها ولو لم يقم الدليل عليها طالما أيدتها قرائن الحال فلا يكفي القول المرسل لتعديل التقدير وأن يكون للمدعي صفة في النزاع الذي يتمسك المدعى عليه به بأن تكون هناك علاقة دائنية مباشرة بينهما فيما يتعلق بكل الحق، فإن اقتصرت هذه العلاقة على المدعى عليه ومدين المدعي، فلا يترتب على المنازعة تعديل التقدير بل تظل الدعوى مقدرة بقيمة الجزء الذي رفعت به، مثال ذلك حوالة جزء من الحق، فإن العلاقة المباشرة بالنسبة للحق كله تقتصر على المحيل والمحال عليه بحيث إذا نازع الأخير في الحق كله عند رجوع المحال له عليه، ظل الطلب مقدراً بقيمة الجزء. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول/ الصفحة : 581 )
العبرة بقيمة الحق كله عند النزاع فيه :
طبقاً لنص المادة 40 - محل التعليق - إذا رفعت الدعوى بجزء من حق فإنها تقدر بقيمة هذا الجزء فقط، فإذا طالب دائن مدينه بمبلغ باعتباره قسطاً من الدين، فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا القسط وحده، وليس بقيمة الدين كله.
ولكن إذا رفعت الدعوى بجزء من حق ونازع المدعى عليه في الحق بأكمله، فإن الدعوى تقدر بقيمة الحق كله، ففي المثال السابق لو أن المطالبة بقسط واحد من الدين أدت إلى إثارة النزاع على الدين كله، فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الدين كله، وليس بقيمة القسط المطالب به فقط.
بيد أنه يشترط لتقدير الدعوى باعتبار قيمة الحق بأكمله إذا كان المطلوب جزءاً منه فقط، ألا يكون هذا الجزء المطلوب هو الجزء الباقي من الحق لأنه مهما أثار المدعى عليه من منازعات متعلقة بالحق بأكمله في حالة ما إذا كان المطلوب الجزء الأخير منه، فإن هذه المنازعات لا أهمية لها إلا بالنسبة لهذا الجزء ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - بند 151 ص 223 ) ، كما يشترط أيضاً أن يكون المدعي ذا صفة في النزاع الذي يثيره المدعى عليه في الحق كله ( رمزی سیف - الوسیط بند 229 ص 273، أحمد أبو الوفا - المرافعات بند 313 ص 428 ) ، أما إذا لم يكن للمدعي صفة إلا بالنسبة للجزء المطالب به، فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء فقط لا بقيمة الحق بأكمله، كما يشترط أيضاً لكي تقدر قيمة الدعوى المرفوعة بجزء من الحق بقيمة الحق كله أن تكون المنازعة جدية فلا يكتفي من المدعى عليه بالقول ببطلان العقد أو سقوط الحق أو انقضى، دون أن يؤيد ادعاءه بما يقنع القاضي باحتمال صحة دفاعه، وإن كان لا يلزم أن يطلب المدعى عليه الحكم ببطلان السند المثبت للحق أو بسقوطه أو بانقضائه، وإنما يكفي النزاع الجدي، فالمقصود بالنزاع هنا النزاع الجدى، بمعنى أن يستند الخصم إلى وقائع أو قرائن أو مستندات أو ظواهر حال يشير ظاهرها إلى ما يقنع القاضي باحتمال صحة هذا الدفاع بما يدخل الشك في ذهن القاضي ( عبد الحميد أبو هيف ج 1 ص 433 وص 169، أحمد أبوالوفا التعليق ص 277 ) فإذا استبان للقاضی أن المدعى عليه مبطل في منازعته، وأنه لا يهدف بإثارتها سوی كسب الوقت فإنه لا يلقی بالا إليها، ولا تكون هذه المنازعة بالمعنى المقصود من المادة، كالادعاء بأن الحق قد سقط أو انقضى، أو أن العقد باطل دون أن يؤيد ذلك بما يدل على جدية، وكان ظاهر الأوراق كاشفاً بجلاء عن عدم صحة هذا الزعم، ولكن لا يشترط لحصول المنازعة بالمعنى الوارد في المادة أن يطلب المدعى عليه الحكم له ببطلان السند المثبت للحق أو الحكم بتفسير غموضه أو الحكم بالسقوط كما ذكرنا، بل يكفي أن تكون منازعته في ذلك جدية، ولو اكتفي بموقف الدفع والإنكار دون أن ينتقل إلى مرحلة المطالبة بطلب عارض ذلك لأن المدعى عليه الذي ينكر الحق كله إنما يتحدى خصمه، وكأنه يكلفه بتصحيح دعواه، وردها إلى الوضع الطبيعي، وذلك بطلب الحكم بثبوت الحق كاملاً أولاً، فتصير المطالبة بالجزء متفرعة في الواقع عن طلب الحكم بثبوت الكل، وإن كانت هي الأصل في الظاهر ( أحمد أبو الوفا، التعليق ص 277، ومع ذلك قارن نقض 18/3/1971 - السنة 22 ص 334 ) .
يشترط أيضاً لكي تقدر قيمة الدعوى بجزء من الحق بقيمة الحق كله أن يكون للسند الذي حصلت المنازعة في أصله قيمة في ذاته، فإن لم تكن له هذه القيمة فإن المنازعة فيه لا تؤثر على قيمة الدعوى كأن يطالب المدعي بجزء من تعويض مستمد عن فعل ضار فینازع المدعى عليه في وقوع هذا الفعل ( محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 178 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول، الصفحة : 924 )
يقضي هذا النص بأنه إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إنما إذا امتد النزاع إلي الحق كله ولم يقتصر على الجزء المطلوب فقط أصبحت أهمية الدعوى تعدل الحق كله فضلاً عن أن هذه القاعدة تمنع التحايل علي القانون غير أنه يشترط لكي تقدر دعوى المطالبة بجزء من حق بالحق بأكمله أن يكون النزاع علي الحق كله كأن يطالب دائن بقسط من دينه فينازعه المدين في أصل الدين أو أن يطالب مؤجر بأجرة متأخرة فينازعه المستأجر في قیام عقد الإيجار فتقدر الدعوى بقيمة العقد أي بالأجرة في مدة العقد كله وأن يكون المدعي ذا صفة في النزاع الذي يثيره المدعى عليه في الحق كله فإذا لم يكن للمدعي صفة إلا بالنسبة للجزء المطالب به فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء فقط كما إذا أحال دائن شخصاً آخر بجزء من دينه فيرفع المحال بالدين دعوى على المدين لمطالبته بالجزء المحال فينازع المدين في الدين كله ولم يدخل المحيل في الدعوى فإن الدعوى تقدر بقيمة الجزء المحال فقط لأنه لا صفة للشخص المحال بجزء من الدين في النزاع على الدين كله وألا يكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فإذا كان الجزء المطلوب هو الباقي فإن الدعوى تقدر بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق بأكمله. ( الوسيط في المرافعات لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 273 ومرافعات أبو الوفا ص 448 ) .
ويشترط أن يكون للسند الذي حصلت المنازعة في أصله قيمة بذاته، فإذا كان هذا السند مما لا يتصور أن تكون له قيمة بذاته فإن المنازعة لا تحدث تغييراً في قيمة الدعوى كما إذا طالب المدعي بتعويض مؤقت عن فعل ضار فنازع المدعى عليه في مصدر الالتزام بإنكاره وقوع العمل الضار أو ارتكابه الخطأ وهو ركن العمل الضار فإن هذا لا يؤثر على قيمة الدعوى لأن قيمة الدعوى تقدر بقيمة المطالب به وهو التعويض المؤقت.
كما يشترط لكي تعتبر المنازعة في الحق فضلاً عما تقدم أن تكون المنازعة قائمة على أساس من الجد أي أن يستند الخصم إلي وقائع أو قرائن أو مستندات تؤيد صحة النزاع أما القول المرسل الذي لا دليل عليه فلا يعتبر منازعة جدية وبالتالي فلا يعتبر منازعة في الحق كله .
كذلك من المبادئ المقررة أن المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بجميع أوجه الدفاع الفرعية والموضوعية التي يحصل التمسك بها إزاء الطلب المقدم للمحكمة وهو ما يطلق عليه قاضي الدعوى هو قاضي الدفع غير أن هذا المبدأ لا يطبق على الدعوى الفرعية لأن المدعي عليه يخرج بالخصومة عن حدودها الأصلية ويعرض على المحكمة نزاعاً خاصاً لتفصيل فيه بطريق مباشر، كما أن هذا المبدأ لا يطبق علي أوجه الدفاع التي تدخل في اختصاص القضاء الجنائي أو الإداري ( مرافعات العشماوي ص 447) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 480 )