المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن هذه المادة ما يأتي :
أعتبر المشروع الطلب أو الدعاوى غير القابلة لتقدير قيمتها من الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه جاعلاً بذلك الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية .
ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بدلاً من عبارة "مائة ألف جنيه) التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
1 ـ المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)
2 ـ إن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى فإنه يكون انتهى صحيحاً .
(الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)
4 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)
5 ـ المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .
(الطعن رقم 1981 لسنة 68 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 881 ق 149)
6 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت الدعوى هى دعوى فسخ عقد إيجار وكانت مؤدى المادة 37/8 من قانون المرافعات يقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية , وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض .
(الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
7 ـ مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه " يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذى يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع .
(الطعن رقم 1992 لسنة 74 جلسة 2005/03/22 س 56 ص 301 ق 50)
(الطعن رقم 969 لسنة 56 جلسة 1992/02/24 س 43 ع 1 ص 379 ق 81)
8 ـ مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الإخلاء و التسليم ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه و هو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية و لا يعد حكمها فيه إنتهائياً عملاً بنص المادة 1/47 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن إستئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع و تسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بإنتهاء عقد الإيجار غير جائز إستئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حده على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 940 لسنة 51 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 81 ق 22)
9 ـ من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، و يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإبتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الإبتدائية تكون هى المختصة قيمياً بنظر الدعوى .
(الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)
10 ـ تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد طبقاً للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه . و التى لم تكن محل نعى من الطاعن - أنه و أن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقوداً مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخر فى دفع الأجرة فإن مؤداه أن العقد يظل مستمراً ما دام المستأجر قائماً بأداء الأجرة و ذلك إعمالاً لإتفاق الطرفين و من ثم تكون مدته غير معينة ، و لما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوى التى أوردها قانون المرافعات خلواً من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيه ، و من ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً إلتزاماً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الإختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، إذ إلتزمت محكمة الإستئناف هذا النظر و قضت بجواز الإستئناف وفقاً للمادة 223 مرافعات و فصلت فى موضوعه ، فإن النعى على حكمها بهذا السبب الخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)
11 ـ المحكمة الإبتدائية تختص بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً على ما تقضى به المادة 47 من قانون المرافعات ، و تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية إتباعاً لحكم المادة 48 منه ، و أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 على ما تقضى به المادة 223 منه ، إلا أنه لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 37 من ذلك القانون ، و كان الحق مثار النزاع هو حق المطعون عليه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى يحكم واقعة النزاع قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بنص المادة 41 مرافعات تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة يكون مما يجوز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف .
(الطعن رقم 624 لسنة 47 جلسة 1980/04/26 س 31 ع 1 ص 1243 ق 236)
12 ـ الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة . و لما كانت الدعوى الإستئنافية التى صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة ... ... ... و أن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته ، و قضى فيها بالرفض و تأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة و تقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة ، و تخضع للرسم النسبى .
(الطعن رقم 14 لسنة 39 جلسة 1973/03/14 س 24 ع 1 ص 415 ق 74)
13 ـ الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء المستحق لها عن سنوات معينة بالتقادم ، طلب قابل للتقدير إذ هو ينصب على إلتزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 333 لسنة 26 جلسة 1962/02/08 س 13 ع 1 ص 211 ق 32)
14 ـ الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وإنحصار الارث فيها ، وكانت تركة المورثة محصورة فى أعيان وقف معلوم ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة فى أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبى طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958 .
(الطعن رقم 10 لسنة 35 جلسة 1967/11/29 س 18 ع 4 ص1765 ق 267)
15 ـ متى كان النزاع الذى ثار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع . و فصلت فيه المحكمة كان يدور حول إثبات حقيقة الأجرة الإتفاقية قبل إعمال التخفيض عليها و هو نزاع يتعلق بواقعة تخرج عن دائرة تطبيق أحكام قوانين الإيجارات فتطبق عليها القواعد العامة ، و إذ كانت الدعوى بتحديد الأجرة فى العقود التى يسرى عليها الإمتداد بمقتضى القوانين سالفة الذكر تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 106 لسنة 38 جلسة 1973/06/21 س 24 ع 2 ص 953 ق 165)
16 ـ الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 220 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 641 ق 113)
ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بدلاً من عبارة "مائة ألف جنيه) التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
(مركز الراية للدراسات القانونية)
وقد كان النص السابق:
نصت المادة 41 من القانون على أن :
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة أعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه.
(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: إعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بدلاً من عبارة "أربعين ألف جنيه) التي كانت واردة في تلك المادة).
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه:
على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لـديها مـن دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعـد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مـصحوباً بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القـانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريخ صدورها.
الدعوى غير القابلة للتقدير :
وفقاً للمادة 41 معدلة بقانون رقم 76 لسنة 2007 «إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة التي تنص عليها المواد من (36 إلى 40) اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه». وعلة هذه القاعدة أنه مادام الطلب غير قابل للتقدير ، فلا يمكن تحديد الاختصاص به على أساس القيمة. فأهميته قد تكبر أو تقل حسب نوعه لا حسب قيمته . وقد شاء المشرع أن يجعله - بصرف النظر عن نوعه - من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ويجب التفرقة بين الدعوى غير القابلة للتقدير ، والدعوي مجهولة القيمة أو غير مقدرة القيمة أي التي لم يقدر المدعي قيمتها . فهذه يتم تقديرها وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون ، أو يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعتها أو ظروفها بحسب الفائدة العائدة من الدعوى.
كما أنه يجب التفرقة بين الدعوى غير القابلة للتقدير والدعوى غير المحددة . فالدعوى بطلب شيء غير محدد أو غير معلوم المقدار يمكن أن تكون قابلة التقدير إذا امكن تحديدها أو معرفة مقدارها من واقع أوراق القضية أو من ظروفها. وتطبيقاً لهذا لا يعتبر طلباً غير قابل للتقدير طلب ما يستجد من الفوائد حتى صدور حكم أول درجة، وطلب الالزام بمبلغ معين حصل الوفاء ببعضه.
ولكن ما المقصود بعدم القابلية للتقدير ؟
ثار في الفقه والقضاء خلاف في هذا الصدد : فذهب البعض ، وهو الرأي الغالب في إيطاليا والذي يؤيده النص هناك، أن المقصود هو الطلب الذي يرد على حق لا يقبل بطبيعته التقدير ، أي يتنافى بطبيعته مع إمكان إستبداله بمبلغ من النقود . ومن هذه الدعاوى التي تتعلق بحالة الشخص أو بأهليته . ويتفرع على هذا التحديد أنه إذا لم يكن الحق الذي يرد عليه الطلب مستحيل التقدير ، فإنه لا يعتبر من الطلبات الغير قابلة للتقدير ولو كان القانون لم يضع قاعدة معينة لتقديره . إذا يمكن عندئذ الإلتجاء إلى طريق القياس على قاعدة نص عليها القانون، أو إلى الإجتهاد للبحث عن طريقة لتقديره . وتطبيقاً لهذا الرأي يعتبر طلباً قابلاً للتقدير - ولو أن القانون لم يضع قاعدة لتقديره - طلب المؤجر إسترداد العين المؤجرة، وأي طلب يتعلق بإلتزام بعمل . وهذا الرأي هو الذي أخذت به محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها بمناسبة تقدير رسوم الدعوى ، كما يعتنقه غالبية الفقهاء المصريين بمناسبة الكلام عن تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بمنقولات - غير المحاصيل - والتي لم يحدد المشرع المصري قاعدة لتقديرها .
ولكن الرأي الذي نرجحه ، هو أن المقصود بالدعوى غير القابلة للتقدير هي الدعوى التي وإن قبلت بطبيعتها هذا التقدير إلا أن القانون لم يضع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد الاختصاص بها . وهذا الحل متعين في القانون المصري وفقاً لصريح نص المادة 41 مرافعات سالفة الذكر «... الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة ....» . وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها، ونتيجة لهذا قضت هذه المحكمة بأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية لأنه «ليس بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها» فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير". وهو ما أكدته حديثاً الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في حكم لها قررت فيه أن الدعاوى «لا تعتبر غير قابلة للتغيير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
ولهذا يعتبر طلباً غير قابل للتقدير : دعوى إثبات النسب - دعوى إثبات الزوجية - دعوى تقرير الجنسية - دعوى شهر الإفلاس - دعوى الإلزام بعمل ومثالها دعوى الإلزام بتقديم حساب أو إقامة بناء أو إعادة عامل مفصول إلى عمله - دعوى الإلزام بالامتناع عن عمل ومثالها دعوى وقف عمل ضار - طلب شطب الرهن - طلب شطبه بروتستو عدم الدفع - طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية - دعوى سد المطل - طلب طرد المغتصب لعين يملكها المدعى.
على أنه يستثنى من قاعدة إعتبار الدعوى غير القابلة للتقدير مما تزيد قيمته عن أربعين ألف جنيه الدعاوى التالية :
(أ) الدعاوى التي ينص القانون على إدخالها في اختصاص المحكمة الجزئية أو غيرها من المحاكم التي في درجتها ، بسبب نوعها بصرف النظر عن عدم قابليتها للتقدير . ومن أمثلتها الدعاوى المستعجلة ، ودعاوى تسليم العقارات.
(ب) إذا كان محل الدعوى طلباً تخييرياً أو إحتياطياً ، وكانت قيمة أحد الشيئين قابلة للتقدير والأخرى غير قابلة له ، فتقدر قيمة الدعوى بالحق القابل للتقدير .
(ج) إذا تعلق الأمر بملحقات طلب أصلي . فهذه لا يعتد بها في تحديد المحكمة المختصة مادامت غير قابلة للتقدير . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 565 )
الدعاوى غير المقدرة القيمة :
تضمنت المواد السابقة الأسس التي قررها المشرع لتقدير قيمة بعض الدعاوى سواء كان تقديراً واقعياً يتفق والقيمة الحقيقية للدعوى أو تقديراً حکمياً فإن خرجت الدعوى عن نطاق هذه المواد ، كانت غير مقدرة القيمة وأعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه وانعقد الإختصاص بها للمحكمة الإبتدائية.
ويصعب حصر الدعاوى التي لا تقبل التقدير، ومنها دعاوى الطلاق والطاعة والاعتراض على إنذار الطاعة والحضانة ورؤية الصغير وإثبات الوراثة وإثبات النسب ، والدعاوى المدنية بإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وتسليم العين إذا رفعت بهذا الطلب دعوى مبتدأة وشطب التسجيلات الواردة على العقار والغرامة التهديدية إذا رفعت مع طلب إلزام المدين بالقيام بعمل كتقديم حساب أو سد مطل، وإلزام رب العمل بإعادة العامل لعمله بعد فصله لأسباب نقابية. كذلك شطب بروتستو عدم الدفع وإشهار الإفلاس.
ويبين مما تقدم أن عدم إمكان تقدير قيمة الدعوى يرجع إلى طبيعة الدعوى التي يستحيل معها تقدير قيمة نقدية لها . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء / الأول ، الصفحة : 586 )
الدعوى بطلب غير قابل للتقدير :
إذا كان موضوع الدعوى طلباً لا يمكن، بسبب طبيعته أو ظروف الدعوى، تقدير قيمته بالنقد طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي وضعها المشرع، فإن قيمته تعتبر زائدة على أربعين ألف جنيه، فتختص به المحاكم الابتدائية، كما أن الحكم الصادر فيه يكون قابلاً للإستئناف.
وتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته، سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل مثلاً، والعبرة هنا هي بإستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها فقد تكون قيمة الطلب مجهولة، ولكن من الممكن تقديرها، ومثال ذلك طلب ما يستجد من أجرة العقار فهو مجهول القيمة وقت رفعه، وعند صدور الحكم يمكن تحديد مقدار ما أستجد من الأجرة ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 180) ، وعلة القاعدة الواردة في المادة 41 - محل التعليق - تتمثل في أنه مادام الطلب لا يمكن تقدير قيمته بالنقد، فقد تكون له قيمة حقيقية أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ( رمزى سيف - الوسيط بند 230 ص 276، أحمد أبوالوفا ۔ التعليق - ص 180 ) ، أو تكون له في نظر المتقاضين قيمة أكبر من نصاب القاضي الجزئي ( محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 168 ) .
ومن أمثلة الدعاوى التي تتضمن طلبات غير قابلة للتقدير كل دعوی يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل كتقديم حساب أو إقامة بناء أو تسليم عين أو رد حيازتها أو نقل تكليف اسم إلى اسم آخر، أو إلزاماً بالامتناع عن عمل كوقف عمل ضار، ومثلها أيضاً دعاوى النسب، وإثبات الزوجية والحضانة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومن أمثلة الطلبات غير المقدرة القيمة أيضاً طلب تسليم عين أو حبس عين، أو رد حيازتها أو نقل تكليف، أو شطب التسجيل أو كف المنازعة، أو تقديم حساب أو طلب الإمتناع عن فتح محل ينطوى فتحه على منافسة غير مشروعة.
ويعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية ( عملاً بالمادة 213 من القانون المدني ) من الطلبات غير المقدرة القيمة لأن الغرامة التي يطلب الحكم بها هي مجرد إجراء تهدیدی، ولا يتحدد التعويض الذي يحكم به نهائياً إلا بعد التنفيذ العيني أو بعد ثبوت إصرار المدين على رفض التنفيذ ( انظر المادة 214 ) ومن ثم إذا رفع طلب الحكم بغرامة تهديدية مع طلب إلزام المدين بتنفيذ إلزامه عينا قدرت الدعوى بقيمة الطلب الأخير، وإذا رفع طلب الحكم بغرامة تهديدية وحده كان من اختصاص المحكمة الابتدائية - بافتراض صدور حكم سابق بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عیناً - ( انظر جلاسون - المرافعات ج 1 - بند - 299 ، أحمد أبوالوفا - التعليق ص 180 و ص 181 ) .
وينبغي ملاحظة التفرقة بين الدعوى غير القابلة للتقدير، والدعوى التي لم يقدر المدعي قيمتها، فهذه يتم تقديرها وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون كما أنه يجب التفرقة بين الدعوى غير القابلة للتقدير، والدعوى غير المحددة، فالدعوى بطلب شيء غير محدد أو غير معلوم المقدار يمكن أن تكون قابلة للتقدير، إذا أمكن تحديدها أو معرفة مقدارها من واقع أوراق القضية أو من ظروفها.
( نقض 1/12/1960 - لسنة 11 ص 63 ) ، وتطبيقاً لهذا لا يعتبر طلباً غير قابل للتقدير طلب ما يستجد من الفوائد لحين صدور حكم أول درجة ( مصر الكلية 24/3/1930 ، المحاماة، السنة 11 ص 162، فتحي والي الوسيط بند 155 ص 239 ) .
ويشترط لتطبيق القاعدة الواردة في المادة 41 - محل التعليق - ألا تكون هناك قاعدة قررها المشرع لتقدير الدعوى ( رمزي سیف - الوسيط - بند 230 ص 276 و ص 277 ) فبعض الطلبات غير القابلة للتقدير وضع المشرع لها قواعد تقدير قيمتها تحكمياً، وإن كان هذا التقدير لا يعبر عن حقيقة قيمتها لأنها طلبات بحسب طبيعتها لا تقبل تقدير قيمتها، كالدعاوى بطلب بطلان حجز منقول، أو ببطلان رهن أو اختصاص أو إمتياز، فقد حدد القانون قيمة هذه الدعاوى فيما بين الدائن والمدين بقيمة الدين الحاصل الحجز وفاء له أو المضمون بالرهن أو الإختصاص أو الإمتياز ( مادة 37 / 9 ) مرافعات، مع أن النزاع في هذه الدعاوى قد يكون منصباً على ذات الحجز أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز، مجرداً من كل إعتبار يتعلق بالدين كذلك يلاحظ أن بعض الطلبات غير القابلة للتقدير بحسب طبيعتها قد حدد المشرع المحكمة المختصة بها نوعياً بصرف النظر عن قیمتها كالدعاوى بطلب مستعجل يخشى عليها من فوات الوقت، فقد أدخلها المشرع في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ يستثنى من قاعدة إعتبار الدعاوی غير القابلة التقدير مما تزيد قيمته عن أربعين ألف جنيه، الدعاوى التي ينص القانون على إدخالها في إختصاص المحكمة الجزئية أو غيرها من المحاكم التي في درجتها، بسبب نوعها بصرف النظر عن عدم قابليتها للتقدير، ومن أمثلتها الدعاوى المستعجلة كما ذكرنا.
كما تستثنى حالة إذا كان محل الدعاوی طلباً تخييرياً أو إحتياطياً، وكانت قيمة أحد الشيئين قابلة للتقدير والأخرى غير قابلة له فتقدر قيمة الدعوى بالشيء القابل للتقدير، وتستثني أيضاً حالة إذا تعلق الأمر بملحقات طلب أصلي، فهذه لا يعتد بها في تحديد المحكمة المختصة مادامت غير قابلة للتقدير.
( فتحى والى - الوسيط - بند 155 ص 239 وص 240 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 930 )
الدعوى التي يكون موضوعها طلبات لا يمكن بسبب طبيعتها أو ظروف الدعوى تقدير قيمتها بالنقد طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي وضعها المشرع تعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه فتختص بها المحاكم الإبتدائية دائماً كما أن الحكم الصادر فيها يجوز إستئنافه دائماً ومعنى هذه القاعدة أنه مادامت هذه الطلبات لا يمكن تقدير قيمتها بالنقد فقد تكون لها قيمة حقيقية أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ومثل هذه الدعاوى ما يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل كتقديم حساب أو نقل تكليف من اسم إلي إسم آخر أو إلزاماً بالإمتناع عن عمل كوقف عمل ضار. ومثلها أيضاً دعاوى النسب وإثبات الزوجية والحضانة وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا طلب تسليم عين أو حبس عين أو شطب تسجيل أو كف المنازعة أو شطب بروتستو . وشروط تطبيق القاعدة ألا تكون هناك قاعدة قررها المشرع جعلت من الدعوى بنوعها وأيا ما كانت قيمتها تدخل في إختصاص محكمة محددة حسبما أورده المشرع في المادة 43 التي أضاف إليها المشرع بالقانون 76 لسنة 2007 دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها ودعاوى تسليم العقارات التي ترفع بصفة أصلية فجعلهما المشرع من اختصاص المحكمة الجزئية النوعي دون النظر لقيمة أي منها ورغم أن دعوى تسليم العقار الأصلية كانت قبل صدور هذا التعديل الأخير من الدعاوى التي تدخل في إختصاص المحكمة الإبتدائية دائماً لكونها غير مقدرة القيمة وإن كان المشرع قد جعل إستئناف هذه الأحكام - الصادرة في دعاوى تسليم العقارات - يتم أمام محكمة الإستئناف وليس أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وذلك بالتعديل الذي أدخله بالقانون 76 لسنة 2007 علي المادة 48 وكذلك تطبق هذه المادة 41 ما لم تكن هناك قاعدة أخرى يكون المشرع قد وصفها لتقدير قيمة تحكمية للدعوى فبعض الطلبات غير القابلة للتقدير وضع المشرع لها قواعد لتقدير قيمتها تحكمياً ، وإن كان هذا التقدير لا يعبر عن حقيقية قيمتها لأنها طلبات بحسب طبيعتها لا تقبل تقدير قيمتها كالدعاوى بطلب حجز منقول أو بطلان رهن أو إختصاص أو إمتياز فقد حدد القانون قيمتها ( رمزي سيف بند 230 ) والعبرة بإستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها فقد تكون قيمة الطلب مجهولة ولكن من الممكن تقديرها كطلب ما يستجد من أجرة العقار فهو مجهول القيمة وقت رفعه وعند صدور الحكم يمكن تحديد مقدار ما إستجد من الأجرة ، ويعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملاً بالمادة 213 مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لأن الغرامة التي يقضي بها إجراء تهديدي ولا يتحدد التعويض النهائي إلا بحكم لاحق.
وكان من المقرر في ظل قانون إيجار الأماكن القديم 52 سنة 1969 أن طلب تقدير الأجرة طلب غير مقدر القيمة ويجوز إستئنافه إلا أنه عملاً بالمادة 20 من القانون الجديد 49 سنة 1977 أصبح الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتقدير الأجرة طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة لا يجوز إستئنافه إلا لخطأ في تطبيق القانون كما أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعد ذلك غير قابل الطعن بالنقض وذلك إبتداءً من تاريخ سريانه 9/ 9/ 1977 وبناء علي ذلك فإن أحكام النقض التي قضت بأن دعاوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها ويجوز إستئناف الحكم الصادر فيها أصبحت لا تسري ابتداء من 9/ 9/ 1977 أما الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فيجوز إستئنافها ذلك أن القاعدة المنظمة لطرق الطعن في الحكم الصادر في التظلم في تقدير الأجرة تخضع لنص المادة الأولي من قانون إصدار قانون المرافعات بمعنى أنه إذا كان الحكم في التظلم في تقدير الأجرة صدر قبل سريان القانون 49 سنة 77 فإن الدعوى الصادر فيها الحكم تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم بالإستئناف ويجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بالنقض إن كان صادراً قبل سريان أحكام هذا القانون أما إذا صدر الحكم بعد سريان أحكامه فإنه يتعين إعمال حكم المادة 20 منه أي لا يجوز إستئنافه إلا لخطأ في تطبيق القانون ولا يجوز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة الإستئناف وهذا أمر خاص بدعوى تقدير الأجرة أما باقي الأنزعة التي تثور بين المؤجر والمستأجر فإنه يرجع في جواز الطعن فيها إلي القواعد العامة في قانون المرافعات وتقدر قيمة الدعوى بالنسبة لجواز الإستئناف وعدمه علي أساس قيمة الأجرة المتعاقد عليها خلال المدة الإتفاقية بمجموع المقابل النقدي عنها عملاً بالمادة 37/ 8 مرافعات أما بعد انتهاء المدة الإتفاقية وإمتداد العقد وفقاً لأحكام القانون الإستثنائي فإن الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة عملاً بالمادة 41 مرافعات . ( راجع التعليق على المادة الأولي من قانون إصدار قانون المرافعات والمادتين 37 ، 221 مرافعات ) . ( التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 484 )