المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1992 :
حددت المادة 42من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الإبتدائي لاختصاص محكمة المواد الجزئية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيهاً، بينما تختص المحكمة الإبتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه مادة 47، وهذا التحديد يأخذ في إعتباره ما تنعكس به القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها، وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائياً، سواء في ذلك كان هذا المستوى محكمة جزئية أو إبتدائية ، أو محكمة إستئناف، وبالنظر إلى ما طرأ على قيمة العملة من تغير في السنوات الأخيرة فقد أصبح الاختصاص على أساس هذه القيم المالية منطوياً على درجة عالية من الانفصام عن الواقع، وأصبحت المحاكم الأعلى درجة مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل إليها، كما أن المتقاضي يجد نفسه مضطراً إلى الانتقال إلى المحكمة الإبتدائية ليباشر دعواه عن أمور كان الأولى أن تنظرها المحكمة الجزئية القريبة منه، لذلك كله فقد أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للإختصاص سالف الذكر ، وتعديله بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب الإبتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى 5000 خمسة آلاف جنيه و500 خمسمائة جنيه على التوالي، ویستتبع ذلك زيادة النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدي إلى التوسع في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية، وفي ذلك تحقيق لهدف دستوري هو تقريب القضاء من المتقاضين بإعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، وفضلاً عن ذلك فإن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الإبتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الإستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها. وفي سبيل استكمال الهدف الذي انبني على هذا الأساس فقد نص المشروع في مادته الأولى على إستبدال عبارتي «خمسة آلاف جنيه» بعبارتي «خمسمائة جنيه» وخمسين جنيهاً في المواد 41، 43، 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بدلاً من عبارة "مائة ألف جنيه) وعبارة " ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه " التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
(مركز الراية للدراسات القانونية)
1- النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الذى رُفعت الدعوى في ظله على أن - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه - وكانت الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقًا للمادة 37 / 8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً .
( الطعن رقم 10270 لسنة 76 ق - جلسة 20 / 2 / 2024 )
2 ـ أكدت الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون المرافعات عند تناولها الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بقولها "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقي ...." وباعتبارها إنما تدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائية - قبل إصدار قانون المحاكم الاقتصادية - لكونها غير قابلة للتقدير فتعتبر وفقا لنص المادة 41 من ذات القانون زائدة عن أربعين ألف جنيه.
(الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)
3 ـ النص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 17/7/1999 والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه ........ " وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعى فيها أو مؤجله للنطق بالحكم . وهو ما يدل على أن المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية .
(الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)
4 ـ إذ كان النص فى المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : - ..... 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ...... "والنص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما فى حصة مقدارها 5ر14 قيراط من 24 قيراط فى المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.
(الطعن رقم 9180 لسنة 64 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1160 ق 227)
5 ـ اذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - اثناء تداول الدعوى امام محكمة اول درجة - على ان " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الاول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا فى الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزاً استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6325 لسنة 65 جلسة 1996/12/03 س 47 ع 2 ص 1456 ق 264)
6 ـ إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة .
(الطعن هيئة عامة رقم 5789 لسنة 72 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 27 )
7 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الإتفاقية لمدة غير محدودة ، وتضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً إتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخله بذلك فى إختصاص المحكمة الإبتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ إلى سبب من الأسباب الواردة فى قانون إيجار الأماكن ، ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التى تسرى عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الإتفاقية ممتدة بقوة القانون ، ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
(الطعن رقم 744 لسنة 47 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 55 ق 195)
8 ـ إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب فى نطاق حصة البائع المختصم فى القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل فى نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص .
(الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)
9 ـ مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، وخص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، وجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص.
(الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)
ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بدلاً من عبارة "مائة ألف جنيه) وعبارة " ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه " التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
(مركز الراية للدراسات القانونية)
وقد كان النص السابق :
نصت المادة 42 على أنه :
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص آخر ينص عليه القانون.
(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بدلاً من عبارة "أربعين ألف جنيه" وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه" في الفقرة الأولى تلك المادة.
(ملحوظة أخرى من مركز الراية للدراسات القانونية: إعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم إستبدال النص التالي بدلاً من نص الفقرة الثانية من هذه المادة:
(وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخـر ينص عليه القانون ).
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه:
على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لـديها مـن دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعـد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مـصحوباً بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القـانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريخ صدورها.
وقد كان النص السابق قبل هذا التعديل على النحو التالي:
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
مركز الراية للدراسات القانونية
تحديد الاختصاص القيمي :
يتبع المشرع المصري معيار الاختصاص القيمي لتوزيع الاختصاص بين المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية (كمحكمة أول درجة) . فوفقاً للمادة 42 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه . أما المحكمة الابتدائية فإنها تختص بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية (مادة 47 مرافعات) . وهو ما يعني - بالنسبة للاختصاص القيمي - إختصاصها بالدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه . وليس هناك حد أقصى للإختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 541 )
الإختصاص النوعي والقيمي :
يتحدد الإختصاص النوعي لطبقات المحاكم أو فيما بين الطبقة الواحدة بنوع الدعوى أو وفقاً لقيمتها، فإذا لم يحدد المشرع إختصاص محكمة معينة بنوع معين من الدعاوى ، تعين تحديد المحكمة المختصة بحسب قيمة الدعوى، بمعنى أنه إذا رغب المدعي في رفع دعوى معينة، تعين عليه الإلتزام بالإختصاص الذي حدده المشرع لدعواه بحسب نوعها، فإن لم يجد أن المشرع أدرج دعواه في نوع معين من الدعاوى ، تعين عليه اللجوء إلى قواعد التقدير لتحديد قيمة دعواه لرفعها أمام المحكمة التي تختص قیما بها، مثال ذلك، ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المرافعات من إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقي، ويكون المشرع بموجب هذا النص قد عقد الإختصاص للمحكمة الابتدائية بهذا النوع من الدعاوى ، كذلك ما نصت عليه المادة 43 من إختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه بالدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف وبدعاوی تعيين الحدود وقسمة المال الشائع، مما مفاده أن تختص المحكمة الجزئية بهذا النوع من الدعاوى دون النظر لقيمتها وحتى لو تجاوزت هذه القيمة نصاب القاضي الجزئي إذ لا يعتد بقيمة الدعوى لتحديد المحكمة المختصة إلا عندما لا يحدد المشرع نوعاً معيناً من الدعاوى ويعقد الإختصاص بها لمحكمة معينة. وقد تعددت النصوص القانونية في العديد من القوانين وقررت إختصاصاً نوعياً لبعض المحاكم وحينئذ يتحدد الإختصاص وفقاً لها دون إعتداد بقيمة كل من هذه الدعاوى فقد بيعها . المشرع بنوع معين من الدعاوى للمحكمة الابتدائية رغم أن قيمة بعضها يدخل في نصاب القاضي الجزئي أو العكس. أما إن لم تحدد هذه القوانين نوعاً معيناً من الدعاوى ولم تعهد به إلى محكمة معينة ، فإن المشرع يكون قد سكت عن تحديد الإختصاص وفقاً لنوع الدعوى، وحينئذ يتعين تقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة لذلك في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة فيما بنظرها.
ويتعلق الإختصاص النوعي أو القيمي على نحو ما تقدم بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي، ولذلك لا يجوز للخصوم الإتفاق على ما يخالفه ويقع باطلاً كل إتفاق من هذا القبيل، ويتمسك به كل ذي مصلحة وللنيابة العامة إن كانت ممثلة في الدعوى أن تدفع به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض.
الإختصاص القيمي عند تعدد الطلبات :
ينعقد الإختصاص العادي لمحكمة المواد الجزئية وفقاً لقيمة الدعوى المقدرة بموجب أسس التقدير التي قررها قانون المرافعات في المادة 36 وما بعدها وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية، ووفقاً لذلك تختص هذه المحكمة بأي من هذه الدعاوى إذا كانت قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، فإن جاوزت القيمة هذا المبلغ خرجت الدعوى من اختصاصها القيمي واختصت بها المحكمة الابتدائية.
والعبرة في تحديد الاختصاص على نحو ما تقدم بحقيقة القيمة وليس بما يقدره المدعى أو قلم الكتاب ، وإذا أثير نزاع حول ذلك تصدت له المحكمة على نحو ما سلف، وإذا قدرت الدعوى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، كان الحكم الصادر فيها انتهائياً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا عملاً بالمادة 221 متی شابه بطلان أو بنى على إجراءات باطلة.
وتسرى القواعد سالفة البيان في حالة تعدد الطلبات، سواء كانت أصلية تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعوى، أو عارضة قدمت أثناء نظر الدعوى، إذ ينظر إلى قيمة كل طلب على حدة ، فإن كان يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية، إنعقد لها الاختصاص بنظر جميع الطلبات، والعبرة في إستقلال الطلبات بإستقلال كل سبب عن سبب الطلب الآخر. أما إذا وجد طلب يجاوز نصاب تلك المحكمة، جاز لها إحالته وحده إلى المحكمة الابتدائية ، فإن كان مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بباقي الطلبات ، جاز لها، لحسن سير العدالة ، إحالة الدعوى برمتها للمحكمة الابتدائية.
وفي غير الدعاوى المدنية والتجارية ، يقرر المشرع إختصاصاً نوعياً لمحكمة المواد الجزئية بحسب نوع الدعوى أو بحسب قيمتها وحينئذ تختص بها في الحالة الأولى مهما كانت قيمتها كما في دعاوى الأحوال الشخصية التي خصها المشرع بها ودعاوى المنازعات الزراعية، أما في الحالة الثانية فلا ينعقد الإختصاص لها إلا إذا كانت قيمة الدعوى مما يدخل في نصابها، فإن تجاوزته انعقد الاختصاص للمحكمة الإبتدائية.
القوانين المعدلة للإختصاص
يلتزم المدعى عند رفع دعواه بقواعد الإختصاص التي حددها قانون المرافعات ، سواء كان اختصاصاً نوعياً أو قيمياً أو محلياً، ومتى رفعت الدعوى وفقاً لهذه القواعد، التزمت المحكمة الفصل فيها، فإذا صدر قانون جدید وسلب المحكمة ولايتها في نظر الدعوى تعين عليها إحالتها بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بنظرها من حيث إنتهت إجراءاتها، فما تم من إجراءات أمام محكمة الإحالة تظل نافذة دون حاجة لإعادتها.
وإذا كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بنظر الدعوى، ثم صدر قانون جديد جعلها مختصة بها، تعين عليها إلتزام أحكامه، فلا تقضي بعدم اختصاصها ولو كان هناك دفع مبدى أمامها إذ لم يعد لمن أبداه مصلحة فيه، باعتبار أن المصلحة هي مناط قبول الدعوى أو الدفع.
ولا تلتزم المحكمة بحكم القانون الجديد الذي سلب إختصاصها إذا كان باب المرافعة قد أقفل في الدعوى وذلك عملاً بالبند الأول من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ويتحقق ذلك بحجزها للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإذا كان مصرحاً بشيء من ذلك أعتبر باب المرافعة قد أقفل بانقضاء الأجل المحدد، إذ بإقفال باب المرافعة تكون المحكمة قد تناولت الدعوى بالبحث والتمحيص والمداولة مما لا يساغ معه إلزامها بإحالتها إلى محكمة أخرى والتخلي عن التصدي لها ولا ينال من ذلك أن تقرر مد أجل النطق بالحكم ولو أكثر من مرة، لكن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة لأي سبب من الأسباب أو أصدرت حكماً تمهيدياً، التزمت حكم القانون الجديد الذي سلبها اختصاصها وتعين عليها أن تضمن قرارها بإعادة الدعوى إلى المرافعة إحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة، وليس لها بعد أن أقفل باب المرافعة أن تصدر حكماً بعدم إختصاصها إعمالاً لأحكام القانون الجديد، فإن أصدرت حكماً بذلك كان في حقيقة مرماه قراراً بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التي أصبحت مختصة وهو ما يحول دون الطعن في قضائها باعتباره قراراً بالإحالة.
فإن كان باب المرافعة لم يقفل بعد العمل بالقانون الجديد، وجب على المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة المختصة، فإن خالفت ذلك وقضت فيها كان قضاؤها مشوباً بمخالفة قواعد الإختصاص.
ويعمل بالبند الأول من المادة الأولى من قانون المرافعات عندما يخلو القانون الجديد المعدل للإختصاص من تحديد الدعاوى التي تخضع لقواعد الإختصاص السابقة على العمل به وحينئذ تخضع لهذه القواعد الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة، فإن تضمن نصاً بهذا التحديد، تعين أعماله دون ما تضمنه البند الأول سالف البيان، كما لو تضمن القانون الجديد نصاً بإخضاع الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم لقواعد الاختصاص السابقة كنص المادة 5 من القانون رقم 18 لسنة 1999 وحينئذ يكفي للإبقاء على هذه القواعد أن تكون قد حجزت للحكم قبل العمل بالقانون الجديد ولو كان باب المرافعة فيها لم يكن قد أقفل عند العمل به ، وذلك على ما أوضحناه بالمادة الأولى، بند ( القوانين المعدلة للاختصاص ) .
ولا يجوز تحديد الاختصاص القضائي أو تعديله إلا بقانون ، فإن تم ذلك بأداة تشريعية أدنى ، كقرار وزاري، فلا تلتزم به المحاكم ما لم يكن مستنداً إلى تفویض.
تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بقرار وزاري :
قد ينشئ المشرع محكمة جزئية ويعقد الاختصاص لها بنظر نوع معين من الدعاوى دون أن ينص في قرار إنشائها على اختصاصها بهذا النوع مهما كانت قيمته ، وحينئذ تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بنظر هذا النوع باعتبار أن المشرع أناط بها إختصاصاً نوعياً ، في حدود النصاب القيمي المقرر لمحكمة المواد الجزئية، أما الدعاوى التي تجاوزه، فينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية بأي من دوائرها ولو لم تكن مختصة بمثل هذا النوع بموجب قرار الجمعية العمومية للقضاة، باعتبار أن هذا القرار يتضمن تنظيم داخلياً لدوائر المحكمة وليس من شأنه إنشاء اختصاص نوعي لها.
مثال ذلك ، صدور قرار من وزير العدل وفقاً للحق المخول له قانوناً بإنشاء محاكم جزئية لشئون العمال لنظر الدعاوى العمالية دون أن ينص على اختصاصها بها مهما كانت قيمتها، ومن ثم يكون هذا القرار قد أنشأ محكمة جزئية تختص نوعياً بدعاوى الأعمال التي تختص قیمياً بها، أما الدعاوى التي تجاوز قيمتها نصاب هذه المحكمة، فإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يمتد اختصاصها إلى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها.
ومثال ذلك أيضاً ، قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية في كل من القاهرة والإسكندرية تختص بنظر الدعاوى التجارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص لها وحدها دون سائر المحاكم الجزئية بها بنظر الدعاوى التجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إن لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام يترتب على مخالفته جواز الطعن في الحكم ولو كان صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية عملاً بالمادة 231.
صدور القانون المعدل للاختصاص في فترة الوقف :
إذا أوقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب ، کصدور حكم بالوقف أو الإنقطاع أو قررت المحكمة شطب الدعوى أو استبعادها من الرول لعدم سداد الرسوم القضائية، وفي خلال فترة الوقف صدر قانون بتعديل الاختصاص أدى إلى عقد الإختصاص بالدعوى الموقوفة لمحكمة أخرى وسلب الإختصاص من المحكمة التي كانت تنظرها، وإذ يتحقق هذا الأثر بحکم القانون دون أن يكون للمحكمة الأخيرة سلطة تقديرية في ترتيبه ، مما يجوز معه تعجيل السير فيها مباشرة أمام المحكمة التي عقد القانون الجديد الإختصاص لها، إذ أصبحت بموجبه صاحبة الولاية بنظرها والحكم فيها، بحيث إذا تم التعجيل أمامها مباشرة وتصدت لها كان قضاؤها على سند صحيح من القانون.
فإن تم التعجيل أمام المحكمة التي سلب القانون اختصاصها، كان عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصبحت مختصة بنظرها، فإذا خالفت ذلك وتصدت للموضوع، كان قضاؤها مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة لا ولاية لها.
وقد يبقى المشرع على الدعوى أمام المحكمة التي كانت تنظرها لتستمر في نظرها والحكم فيها رغم أنها أصبحت من اختصاص محكمة أخرى ، وفي هذه الحالة يمتنع على المحكمة القضاء بعدم إختصاصها. ومتى قضت فيها، كان قضاؤها خاضعاً لقواعد الطعن التي كانت مقررة قبل تعديل الإختصاص، بحيث إذا طعن في الحكم امتنع على محكمة الإستئناف التصدي لمسألة الاختصاص.
الإحالة عند تعديل الاختصاص النوعي أو القيمي :
يترتب على صدور قانون جديد بتعديل الإختصاص القيمي، خروج بعض الدعاوى من اختصاص المحكمة التي رفعت إليها ودخولها في إختصاص محكمة أخرى، وهو ما يوجب على المحكمة التي أصبحت غير مختصة ، إحالة الدعوى إلى المحكمة التي انعقد الاختصاص لها، على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
وتسرى الإحالة أيضاً فيما بين محاكم الدرجة الثانية، فإن رفع استئناف أمام محكمة الاستئناف وفقاً للنصاب المقرر لها بحسب قيمة الدعوى الابتدائية ثم رفع المشرع هذا النصاب بحيث أصبح الاستئناف وفقاً للنصاب السابق من اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة استئنافية ، وجب على محكمة الاستئناف إحالة الاستئناف لها، والعكس صحيح.
وبالنسبة للإحالة فيما بين المحاكم الاستئنافية وعدم انحصار الإحالة في محاكم الدرجة الأولى.
العبرة في تقدير قيمة الدعوى بما تضمنه قانون المرافعات :
تضمن قانون المرافعات القواعد الواجب اتباعها لتقدير قيمة الدعوى تحديداً للإختصاص النوعي للمحاكم ولنصاب الإستئناف ، ولذلك فهي قواعد آمرة لا يجوز أن يتفق الخصوم على مخالفتها ولا تمتد بالتالي بالتقدير الذي يحدده المدعى لدعواه ويسكت المدعى عليه عن المجادلة فيه ، كما لا يعتد بالتقدير الذي يحدده قلم كتاب المحكمة ولا بالتقدير الذي تضمنه قانون الرسوم القضائية، ويتعين على المحكمة أن تقدر بنفسها قيمة الدعوى وفقاً للقواعد التي أوردها قانون المرافعات لتعيين الاختصاص وجواز الاستئناف .
فإن تعلقت الدعوى بمنقولات، وحدد المدعي قيمتها وسكت المدعی عليه، أو تعلقت بمحاصيل قدر المدعي قيمتها حسب أسعارها في الأسواق العامة يوم رفع الدعوى وسكت المدعى عليه تعيين الاعتداد بهذه القيمة لتحديد الاختصاص ونصاب الإستئناف دون إعتداد بما قد يطرأ عليها من نقص أو زيادة بعد رفع الدعوى . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول ، الصفحة : 593 )
تعديل المادة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 :
تم تعديل هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 برفع قيمة النصاب ، وقد بررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ذلك لمواجهة انخفاض القيمة المالية للعملة ، ومراعاة متوسط التغيير الذي لحق الأسعار ومستوى المعيشة ومن ثم قيمة العملة .
تعديلات المادة 42 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والقانون رقم 18 لسنة 1999 رفع المشرع بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 النصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية إلى عشرة آلاف جنيه ، والنصاب النهائي إلي ألفي جنيه ، وقد عدلت المادة 42 مرافعات - محل التعليق - بالقانون رقم 91/1980، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/4/1980 .
وقد كان النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، يجعل محكمة المواد الجزئية مختصة بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لاتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، وعلى أن يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه فرفع المشرع بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 ، النصاب الابتدائي إلى عشرة آلاف جنيه والنصاب النهائي إلى ألفي جنيه، وذلك بسبب إنخفاض قيمة العملة، وكان هدفه في في ذلك التخفيف على المحاكم الابتدائية والحد من استئناف الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي .
الإختصاص النوعي هو توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى، وبعبارة أخرى هو نطاق القضايا التي يمكن أن تباشر فيه محكمة معينة ولايتها وفقاً لنوع الدعوى، إذ يتحدد اختصاص كل محكمة من محاكم الجهة القضائية الواحدة وفقاً لضابط نوعی، بمقتضاه يتم توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة للجهة القضائية الواحدة حسب نوع القضية، ولمعرفة كيفية تطبيق هذا الضابط، فإننا سوف نتعرض الآن من خلال التعليق على المادة 42 وما بعدها لتوزيع القضايا حسب نوعها على المحاكم المختلفة التابعة لإحدى الجهات القضائية وهي جهة القضاء العادي، والمحاكم التابعة لهذه الجهة ليست ذات درجة بل تتعدد طبقاتها انظر للمؤلف تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي . ( الرسالة سالفة الذكر - ص 420 وما بعدها ) .
ويرجع تعدد طبقات المحاكم التابعة لجهة القضاء العادي إلى اعتبارات كثيرة ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 229 ص 335 وبند 357 ص 476 ) ، ومن أهم هذه الاعتبارات ضرورة توافر محكمة عليا للإشراف على صحة تطبيق القانون والعمل على توحيد القضاء في المسائل القانونية، وضرورة تخصيص محاكم للفصل في القضايا الأكثر أهمية والأكثر تعقيداً ومحاكم أخرى الفصل في القضايا قليلة الأهمية والتي لايحتاج الفصل فيها إلى كثير من جهد ووقت القضاء، ومن هذه الإعتبارات أيضاً ضرورة تخصيص محاكم الفصل في دعاوي بصفة إبتدائية ومحاكم أخرى لنظر الدعوى بصفة إستثنائية، وذلك لكون التقاضي على درجتين وليس درجة واحدة، ومراعاة لهذه الاعتبارات فإننا نجد تنوع طبقات المحاكم المختلفة التابعة لجهة القضاء العادي، فنجد أدنى هذه الطبقات طبقة المحاكم الجزئية، ثم تليها المحاكم الكلية أو الإبتدائية، ثم تعلوها محاكم الإستئناف وفي قمة هذه الطبقات محكمة النقض.
ويقرر نص المادة 42 - محل التعليق - الاختصاص العادي للمحاكم الجزئية ومقتضاه أنها تختص بالحكم في الدعوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى عن خمسة آلاف جنيه ولذلك يسمى مبلغ الخمسة آلاف جنيه بالنصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ومبلغ الأربعين ألف جنيه بالنصاب الابتدائي.
ويلاحظ أنه يجوز لوزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية أن يصدر قراراً بإنشاء محاكم جزئية ويخصها بأنواع معينة من القضايا التي تختص بها المحاكم الجزئية مثل المحاكم التجارية ومحاكم العمال الجزئية بالإسكندرية والقاهرة، فهذه المحاكم إختصاصها نوعي ومتعلق بالوظيفة ويسلب المحاكم الأخرى اختصاصها بنظر تلك الدعاوى ويتعين عليها تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوی وإحالتها للمحكمة التي أنشئت بقرار من وزير العدل.
إذ تنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، على أنه بدائرة إختصاص كل محكمة إبتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر إختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
كما تنص المادة 13 من قانون السلطة القضائية على أن لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
ومما هو جدير بالملاحظة أن نص المادة 42 - محل التعليق - يوضح لنا أن المشرع المصري يضع أساساً معيارين لتصنيف الدعاوى إلى أنواع هما قيمة الدعوى أوموضوعها، بحيث يتحدد إختصاص المحكمة النوعي على أساس قيمة الدعوى وموضوعها، فقواعد الاختصاص النوعي في القانون المصري تقوم في الغالب خصوصاً في دعاوى الحقوق المالية على قيمة الدعوى فهو إختصاص قيمي أكثر منه إختصاص نوعى ( رمزی سيف - الوسيط بند 145 ص 183 ) ، بينما في القانون الفرنسي تبني قواعد الإختصاص النوعي غالباً على نوع الدعوى، منقولة أو عقارية أو مدنية أو تجارية.
وإذا كان هذا هو الموقف في التشريع المصري في هذا الصدد، فإن الفقه المصري يطلق على الاختصاص الذي يحدد على أساسي قيمة الدعوى إصطلاح الإختصاص القيمي، ولا يسميه إختصاصاً نوعياً.
وينبغي ملاحظة أن المحكمة الكلية تختص بالنظر في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي على أساس نوع الدعوى بصرف النظر عن قيمتها وقد نصب على إختصاص المحكمة الكلية بهذه الدعاوى المادة 42 / 2- محل التعليق - بعد بيانها لنصاب اختصاص المحكمة الجزئية بقولها وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل في التفليس والصلع الواقي وغير ذلك مما ينص عليه في القانون وواضح من هذا النص أن اختصاص المحكمة الإبتدائية في مادة الإفلاس لا يقتصر على الحكم بشهر الإفلاس ( احمد مسلم - أصول المرافعات بند 218 ص 233 ) ، الذي تنص على اختصاص المحكمة الابتدائية به والمادة 201 من القانون التجاري بقولها إذا طلب المداينون الحكم بإشهار الافلاس يقدمون عريضة بذلك إلى المحكمة الابتدائية وتسلم إلى قلم كتابها ويقيد فيه ملخصها فوراً ، وإنما اختصاصها يشمل كافة مسائل الافلاس كما يشمل اختصاص المحكمة الابتدائية كافة المسائل المتعلقة بالصلح الواقي من التفليس، وقد نصت على اختصاص المحكمة الابتدائية به أيضاً المادة 7 من القانون رقم 56 لسنة 1945، بشأن الصلح الواقي من التفليس بقولها «على من يطلب الصلح الواقي أن يقدم طلبه مصحوباً بتقرير عن اضطراب أعماله إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها موطنه التجاري».
وحكمة عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بدعاوى الإفلاس والصلح الواقي تكمن في خطورة نتائج الإفلاس وتأثيره على المركز القانونى للتاجر ( عبد الباسط جمیعی - مبادىء المرافعات - ص 42) ، ولذلك لم يشأ الشارع أن يمنح الاختصاص بهذه الدعاوى للمحكمة الجزئية وهي أدنى المحاكم، وإنما منح الاختصاص بها لمحكمة أعلى وهي المحكمة الكلية أيا كانت قيمة هذه الدعاوى .
إختصاص المحكمة الجزئية ببعض دعاوى الأحوال الشخصية إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 : وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بنظر بعض المسائل.
وبمراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون ، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالإستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ، وهذه المسائل هي :
أولاً : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2 - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4 - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لايتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7 - الإذن بزواج من لا ولى له.
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب إختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2 - إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله وإستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي وإستبداله .
4- استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
7- إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال .
8- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها .
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون وإتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزله وإستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب إختصاص المحكمة الجزئية . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 941 )
هذا النص يقرر الاختصاص العادي للمحاكم الجزئية ومقتضاه أنها تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى علي خمسة آلاف جنيه ولذلك يسمي المبلغ الأخير بالنصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية والمبلغ الأول بالنصاب الإبتدائي.
ويجوز لوزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية أن يصدر قراراً بإنشاء محاكم جزئية ويخصها بأنواع معينة من القضايا التي تختص بها المحاكم الجزئية مثل المحاكم التجارية ومحاكم العمال الجزئية بالإسكندرية والقاهرة فهذه المحاكم إختصاصها نوعي ومتعلق بالوظيفة ويسلب المحاكم الأخرى اختصاصها بنظر تلك الدعاوى ويتعين عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى وإحالتها للمحكمة التي أنشئت بقرار من وزير العدل . ( التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 509 )