loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

استبعد المشروع من الإختصاص الإستثنائي لمحكمة المواد الجزئية دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الاراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الايجار وطلب طرد المستاجر ودعاوی الحيازة وطلب التعويض عن سلبها أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لها وهي الحالات المنصوص عليها في البند أ من المادة 46 والمادة 47 واخضع هذه الدعاوى للقواعد العامة في الإختصاص النوعي للتيسير والتقليل من مواطن الخطأ في تحديد الاختصاص النوعي بهذه الدعاوی وإتاحة الفرصة لعرض بعض هذه القضايا بحسب قيمتها أو نوعها على دوائر متخصصة بالمحكمة الإبتدائية ثم الوصول بالأحكام التي تصدر فيها إلى المحكمة العليا بطريق الطعن بالنقض لتوحيد المبادىء القانونية فيها (المادة 43).

وللعلة ذاتها رأی المشروع التسوية بين دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين المنصوص عليها في البند ب من المادة 46 من القانون القائم وبين غيرها من الدعاوی من حيث الإختصاص النوعي بعد أن اتخذت في ظروف المجتمع الراهن وضعاً أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي .

كذلك رأی المشروع عدم الإبقاء على الاستثناء الوارد في البند ج من المادة 46 من التشريع القائم بالنسبة إلى دعاوى التعويض عما يصيب أراضى الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل انسان أو حيوان وقرر ترك الاختصاص في شأن هذه الدعاوى للقواعد العامة لأن هذه التعويضات مما يدخل في أغلب الحالات في الاختصاص العادي للقاضي الجزئي .

كما رؤی إستبعاد دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتکاب جنحة أو مخالفة المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة 46 من القانون القائم من الإختصاص الإستثنائي للقاضي الجزئي وترك أمر الاختصاص القيمي فيها للقواعد العامة اذ لم يخول المشرع للمحكمة الجنائية الحكم في الدعوى المدنية أياً كانت قيمتها إلا على أساس تبعيتها للدعوى الجنائية ولا كانت هذه العلة غير متوافرة في الدعوى المدنية التي ترفع على إستقلال فإن الأمر يقتضي إخضاعها للقواعد العامة .

ورأی المشروع أن ينص على الإختصاص الإستثنائي للقاضي الجزئی بدعاوی قسمة المال الشائع التي عالجها القانون المدني في المادة 838 منه لأن المكان الطبيعي للنص على الإختصاص في هذه الدعاوى هو قانون المرافعات وليس في القانون المدني. 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه  :

كانت من بين المسائل التي تناولها المشروع بإعادة التنظيم استهدافاً لتحقيق الهدف منها بأقصى سرعة ممكنة، دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها وكان ذلك بأن نصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 43 من قانون المرافعات وبموجب هذا الحكم أصبحت هذه الدعاوی تدخل في الاختصاص النوعي الإستثنائي للمحاكم الجزئية ، مهما كانت قيمة الدعوى، في تقدير أن هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار بأغلب الإحتمالات في شأن قيمة هذه الدعاوى ، هو الذي يتناسب مع التحديد للإختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، وفي نفس الوقت فإن هذا الإختصاص النوعي هو الأكثر تناسباً في تحقيق هدف تقریب جهات القضاء إلى المتقاضين.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل للمادة :

جاء بالمنكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تم التوسع في نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية على النحو الأتي :

فيما يتعلق بدعاوی صحة التوقيع اتجه المشرع إلى تقرير اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة هذه الدعاوى ، وقد تأتي ذلك بإضافة بند برقم 5للمادة 43 من قانون المرافعات التي تحدد نطاق الإختصاص النوعى للمحكمة الجزئية ، وغير خاف أن في ذلك الإتجاه ما سوف يرفع عن كاهل المحكمة الابتدائية عبئاً ثقيلاً في آلاف الدعاوى التي تزخر بها أقلام كتابها  .

فيما يتعلق بدعاوى تسليم العقارات عمد المشروع إلى عقد إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها ولو رفعت بصفة أصلية ، وقد إقتضى ذلك إضافة بند برقم 6 للمادة 43 من قانون المرافعات بجعل دعاوی تسليم العقارات من اختصاص تلك المحكمة باعتبارها الأقرب إلى موقع العقار والأقدر على الوقوف على وجه الحق بشأنه، كما إقتضى الأمر تعديل المادة  50من  ذات القانون بإضافة فقرة ثالثة تختص بمقتضاها المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها بدعاوى تسليمه وذلك بطريق الإستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون كي يكون الإختصاص المحلي بتلك الدعاوی من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحرصاً على اتصال علم ذوي الشأن بدعاوی التسليم المتعلقة بعقاراتهم فقد تضمن المشروع في البند 6 المشار إليه إخطار ذوي الشان من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى ، كي يتسني لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنتظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وأسند للوحدة المحلية دوراً في الإخطار بالدعوى يتمثل في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعي في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي ، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي  .

الأحكام

ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة عبارة " ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه "   التي كانت واردة في صدر هذه المادة). 

ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه: 

  يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

1- مفاد المواد 43 / 6  ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون ، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً كانت قيمتها .

( الطعن رقم 12401 لسنة 90 ق - جلسة 8 / 6 / 2024 )

2- مؤدى نصوص المواد 836 و 838 / ١ و 841 من القانون المدنى و 43 قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية هي المختصه وحدها بنظر طلب القسمة وأن ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنيبها ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات التي لا تدخل في اختصاصها دون غيرها إلى المحكمة الابتدائية وأن توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقًا أمامها إلى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة إلى المحكمة الابتدائية ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هي ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وأن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطًا بأنزعة أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة إلى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر ولا يجوز بالتالى رفع الدعوى به ابتداءً أمام تلك المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر طلب فرز وتجنيب حصة المطعون ضدها الأولى بعقار التداعي وبإحالته بحالته إلى محكمة النزهة الجزئية للاختصاص لنظره على سندٍ من أن موضوع هذا الطلب مما يدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي المقرر بمقتضى نص المادة 43 قانون المرافعات والتي تختص بنظره المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .

( الطعن 21538  لسنة 92 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )

3 ـ إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائى يقتصر على ما ورد فى هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أى حقوق أخرى يطالب بها العمال ، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلى الإدخارى القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق ، فهى ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 9157 لسنة 81 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 792 ق 124)

4 ـ إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل وإلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان البين من الأوراق أن المنازعة فى الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة قد حالت دون حصوله على الأجازات المقررة له قانوناً فى الفترة من 1/1/1980 حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ 7329 جنيه مقابل الأجازات - وهو فى حقيقته تعويض عن حقه فيها - لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من القانون المشار إليه.

(الطعن رقم 11510 لسنة 66 جلسة 1998/06/07 س 49 ع 2 ص 483 ق 117)

5 ـ إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط, وما ينتج عن ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمنها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية.

(الطعن رقم 66 لسنة 67 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 98 ق 22)

6 ـ أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول اكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التى تكون عليها وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة فى نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون .

(الطعن رقم 2911 لسنة 66 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 461 ق 88)

7 ـ النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى 1_ الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف " وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ومن ثم فهما بهذا الوصف يعتبران من الدعاوى المتعلقة بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخلان بالتالى فى الإختصاص الاستئنافى لمحكمة المواد الجزئية.

(الطعن رقم 5109 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ع 2 ص 1594 ق 297)
 (الطعن رقم 1426 لسنة 47 جلسة 1981/04/15 س 32 ع 1 ص 1141 ق 212)

8 ـ النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة و عضوية وكيل تفتيش الرى و وكيل تفتيش المساحة و وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم و عضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة و لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و عضوين من أعضائها على الأقل و تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، و يصدر القرار بأغلبية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار " يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل إبتدائياً فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون و جعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارت تلك اللجنة.

(الطعن رقم 2247 لسنة 51 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 342 ق 75)

9 ـ لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه ، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة و وزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو السير فى إجراءاتها

(الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

10 ـ النص فى المادة 838 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل الإختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد إقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة ، فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ، فإذا كانت من إختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، و إذا تجاوزت المنازعة إختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و أن تحدد لهم الجلسة التى يحضرون فيها و توقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات .

(الطعن رقم 565 لسنة 42 جلسة 1976/06/15 س 27 ع 1 ص 1358 ق 258)
(الطعن رقم 297 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 104 ق 16)

11 - المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ مفاد نص المادة 43 من قانون المرافعات اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحُكم ابتدائيًا في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، ومن بينها الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري وإذ كان الواقع في الدعوى أنَّها مرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة ضد الطاعنين والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بطلب منع التعرض لهم في حفر المروى التي تمر بأرضهم بغرض تأمين مصدر ري لأرضهم الزراعية، وهي بهذه المثابة دعوى متعلقة بالانتفاع بالمياه وتقرير حق ارتفاق الري إليها، فإنَّه طبقًا للمادة سالفة الذكر يختص القاضي الجزئي دون غيره بنظرها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحُكم فى موضوع الدعوى، بما يتضمن قضاءًا ضمنيًا باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، فإنَّه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. وتنوه المحكمة إلى أنَّ قضائها المتقدم لا ينال من حُجية الحُكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى - رغم تحصنه - ذلك أنَّه من المُقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنَّه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المُختصة، وتلتزم المحكمة المُحال إليها الدعوى بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها، إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بُني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإذا تبين أنَّ المحكمة المُحال إليها غير مختصة لسبب آخر، وجب القضاء بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة. وإذ كان موضوع الاستئناف صالحًا للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحُكم المُستأنَف والحُكم بعدم اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة منوف الجزئية بنظرها.

( الطعن رقم 7350 لسنة  91 ق - جلسة 2 / 2 / 2023 )

12- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه المبتدأة أمام محكمة الرمل الجزئية بطلب تعيين حارس قضائي وتسليم عين التداعي والتعويض، وكانت محكمة أول درجة قد فصلت في طلب التسليم - وفقاً لاختصاصها النوعي الوارد بالمادة 43 / 6 من قانون المرافعات، وقضت في باقي الطلبات بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وصار هذا الحكم نهائيًا، وحائزًا لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه ، وقد انحصرت أسباب استئناف المطعون ضده الأول في الطعن على رفض محكمة أول درجة لطلب التسليم فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتناول طلب التعويض وقضى به رغم عدم جواز تعرضه له وتقيده بحدود الطلبات في الاستئناف ، ومن ثم يكون الحكم قد أهدر حجية الحكم النهائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب التعويض وعرض لأمر غير مطروح عليه، مما يعيبه (مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر طلب التعويض وتجاوز النطاق العيني للخصومة أمامه) .

( الطعن رقم 646 لسنة 91 ق - جلسة 5 / 6 / 2024 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة عبارة " ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه "   التي كانت واردة في صدر هذه المادة). 

ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه: 

  يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

(مركز الراية للدراسات القانونية)

وكان النص السابق :

نصت المادة 43 على أنه :

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلي : 

1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف. 

2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. 

3- دعاوى قسمة المال الشائع. 

4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. 

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.

6 - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعاوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى.

(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: إعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم استبدال عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بدلاً من عبارة "خمسة آلاف جنيه) الواردة في صدر تلك المادة. 

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: 

على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لـديها مـن دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك  بالحالة التى تكون عليها .

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعـد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مـصحوباً بعلم الوصول .

 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القـانون،  وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريخ صدورها. 

 

مركز الراية للدراسات القانونية

 

الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية :

تختص المحكمة الجزئية ببعض الدعاوى إختصاصاً نوعياً . وعلة هذا الاختصاص هو شيوع هذه الدعاوي في العمل ، مما يقتضى جعلها من اختصاص محكمة قريبة من المواطنين ، فضلاً عن أن بعضها قليل الأهمية وإن كان غير قابل للتقدير ، فتركه لقواعد الاختصاص القيمي كان سيؤدي إلى جعل الإختصاص بها للمحكمة الابتدائية بغير مقتضى . وهذه الدعوى هي ( مادة 43 معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ) :

1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بمياه الري وتطهير الترع والمساقى والمصارف :

تختص المحكمة الجزئية بهذه الدعاوى ، سواء كانت دعاوى تتعلق بحق عيني أو دعاوی حيازة ، أم كانت دعاوی شخصية تتعلق باتفاق حول هذه المسائل أو ترمي إلى المطالبة بالتعويض أياً كان أساسه. على أنه يلاحظ أن قانون الري والصرف (رقم 12 لسنة 1984) قد خول سلطة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بتطبيقه لجهة غير جهة المحاكم . فقد خول مدير عام الرى الفصل في بعضها ، كما خوله إختصاصاً بإصدار قرارات وقتية متعلقة بالإنتفاع بالمساقي والمصارف الخاصة. كما خول لجنة قضائية الفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في القانون. ولاشك أن الإدارة وفقاً لهذا القانون لها ولاية الفصل في المنازعات المخولة بموجبه سلطة الفصل فيها. فنص قانون المرافعات بصيغة عامة علي تخويل المحكمة الجزئية الإختصاص بالدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف لا يسلب الإدارة الولاية المحددة لها وفقاً لهذا القانون ، خاصة أن هذا القانون قد صدر تالياً لمجموعة المرافعات .

ومن ناحية أخرى، فإن المحكمة الجزئية لا تشارك جهة الإدارة فيما منحته هذه الأخيرة من ولاية . ذلك أنه وإن كان للمحاكم الولاية العامة ، فإنه يخرج عن هذه الولاية ما يخوله القانون من ولاية لقضاء إستثنائی . 

على أنه يلاحظ أن المنازعات التي ينص قانون الري والصرف على دخولها في ولاية جهة أخرى غير المحكمة الجزئية يجب تفسيرها - باعتبارها إستثناء على ولاية المحاكم العامة - تفسيراً ضيقاً ، ولا ولاية لهذه الجهة بغيرها.

2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات بين العقارات المتجاورة :

والمقصود بدعوى تعيين الحدود رسم الحد الفاصل - في الطبيعة - بين عقارين متجاورين . والفرض أنه ليس هناك نزاع بين الجارين حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . فتقتصر مهمة القاضي على تطبيق مستندات الملكية وتحرير محضر بالحد الفاصل بين العقارين . فإن ثار نزاع حول الملكية أو مداها ، وتجاوزت قيمة النزاع اختصاص القاضي الجزئي ، فعليه وقف دعوى تعيين الحدود إلى حين الفصل في دعوى الملكية من المحكمة الابتدائية المختصة .

أما دعاوى تقدير المسافات ، فهي دعاوي يطلب فيها تقرير أن اقامة المدعى عليه أو منشأة ضارة أو غرساً قد تمت على أقل من المسافة التي يجب أن يبتعد بها عن عقار المدعى وفقاً للقانون . ومن هذه الدعوى التي يرفعها الجار لتقرير أن جاره قد فتح عليه مطلاً مواجهاً لمسافة أقل من متر بالمخالفة للمادة 812 مدنی . وتفترض هذه الدعوى ألا يكون حق أي من الطرفين في عقاره محل نزاع ، فإن كان هذا الحق محل نزاع . وتجاوز النزاع إختصاص القاضي الجزئي ، وجب عليه وقف دعوى تقدير المسافة إلى حين الفصل في دعوى الحق من المحكمة الابتدائية . على أن القاضي الجزئي يكون مختصاً بدعوى تقدير المسافة ولو كان الالتزام بمسافة معينة محل نزاع بين الطرفين ، بصرف النظر عن عدم قابلية هذا النزاع للتقدير.

3- دعاوى قسمة المال الشائع بين الشركاء فيه :

وذلك سواء كان المال عقاراً أو منقولاً ، وأياً كانت قيمة العقار أو المنقول . وتفترض دعوى القسمة أنه لا خلاف حول ملكية الشركاء على الشيوع للمال ولا على نصيب كل منهم شائعاً فيها ، فيكون الهدف من الدعوى هو تحديد حصة كل منهم وتجنيبها مفرزة في المال . فإذا ثار نزاع على ملكية الشركاء للمال أو نصيب كل منهم في الملكية الشائعة ، أو حول طبيعة هذا الشيوع وهل هو إجباري أو عادي ، فلا يختص القاضي الجزئي بهذا النزاع إلا وفقاً لقواعد الإختصاص القيمي . فإن لم يكن مختصاً به قيمياً وجب عليه - وفقاً للمادة 838/ 2 من المجموعة المدنية - وقف الخصومة وإحالة هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية المختصة للفصل فيه .

4- دعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها :

ويقصد بها الدعاوى التي يرفعها العامل أو الأجير أو الموظف - سواء كان خاضعاً لقانون العمل أو لقانون آخر - للمطالبة بتحديد أجره أو مرتبه عند قيام نزاع حول مقداره أو للمطالبة بما لم يدفع من أجر أو مرتب . ويشمل ذلك ملحقات الأجر أو المرتب أيا كانت هذه الملحقات . ولا يشمل النص الاستثنائي دعاوى العاملين بالحكومة لخروجها عن ولاية جهة المحاكم . كما لا يشمل أتعاب أصحاب المهن الحرة أو تقرير المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو المطالبة بها أو طلب المدعی مساواته بأعضاء مجلس إدارة الشركة في المكافآت والبدلات . كذلك لا يشمل دعوى رب العمل ضد العامل للمطالبة برد ما قبضه العامل من أجر أو ملحقاته دون وجه حق . وعلى العكس فإن هذا الإختصاص الاستثنائي يشمل الدعاوى المتعلقة بتحديد الأجر ولو كانت مرفوعة من رب العمل ضد العامل أو الأجير ، لوضوح النص واتحاد العلة .

وعلة هذا الإستثناء هو جعل هذه الدعاوى - أياً كانت قيمتها - من إختصاص محكمة قريبة من الخصوم.

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها :

وهذه الدعاوی بطبيعتها غير قابلة للتقدير ، ولهذا فإنها كانت من اختصاص المحكمة الإبتدائية المختصة بالدعاوى غير القابلة للتقدير . ولكن المشرع أضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات فقرة خامسة بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007 ، مقرراً اختصاص المحكمة الجزئية بهذه الدعاوى أياً كانت قيمتها .

6- دعاوى تسليم العقارات :

أضاف المشرع بالقانون 76 لسنة 2007 فقرة سادسة للمادة 43 مرافعات تنص على إختصاص المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بدعاوی تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية . وقد أضافت الفقرة - رغم أنها خاصة فقط بالإختصاص - تنظيماً خاصاً لرفع الدعوى والفصل فيها فقررت أنه «يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال . ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى» .

7- بعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها :

وهي المنازعات التي تنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 (مضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975) على اختصاص المحكمة الجزئية بها أيا كانت قيمتها وهي :

(أ) المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها .

(ب) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية لخدمة الأرض المؤجرة بواسطة أحد طرفي عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه .

وليس للمحكمة الجزئية اختصاص نوعي بغير هذه من المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية . ولهذا فإن المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها تختص بها المحكمة الإبتدائية.

دعوى تسليم العقار :

رغم أن دعوى تسليم العقار هي دعوى شخصية ، مما يخضعها للقاعدة العامة وهي اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ، إلا أنه إستثناء من هذه القاعدة العامة ، نصت المادة 43 / 6 مرافعات (مضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007) على أن تختص بدعاوى تسليم العقار إذا رفعت كطلب أصلي محكمة موقع العقار.

ولم يستثن المشرع هذه الدعوى من قواعد الإختصاص المحلي فقط، بل استثناها أيضاً من قواعد الاختصاص النوعي ، فجعل الإختصاص بها للقاضي الجزئي ، رغم أنها دعوی غير قابلة للتقدير مما كان يوجب اختصاص المحكمة الابتدائية بها . فالإختصاص بالدعوى هو للقاضي الجزئي الذي يقع فيه موقع العقار . وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام .

المشرع قد استثنى إستئناف الحكم الصادر فيها من القاعدة العامة للاختصاص ، فقرر أن يكون إستئناف هذا الحكم من إختصاص محكمة الإستئناف وليس من اختصاص المحكمة الابتدائية «دائرة إستئنافية».

الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية :

تحديد الاختصاص :  

تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين التي تنص عليها المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية . ويشترط إختصاصها بهذه الدعاوى ألا تكون متعلقة بمنازعة إدارية إذ عندئذ تكون الدعوى من إختصاص القضاء الإداري فإن رفعت منازعة إدارية أمام المحكمة الاقتصادية ، وجب عليها الحكم بإنتفاء ولايتها وإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى تطبيقاً للمادة 110 مرافعات .

وقد حدد القانون إختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة . وهذا مسلك غير مألوف في التشريع ، فإختصاص المحكمة نوعياً يحدده المشرع عادة بالنظر إلى دعاوی مسماة ، وليس بالنظر إلى النص التشريعي الذي يطبقه القاضي على الدعوى . ولهذا نجد قانون المرافعات يحدد الإختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في المادة 43 منه بدعاوى يحددها بذاتها وليس بالقانون الذي ينص عليها (دعاوى الانتفاع بالمياه ، دعاوى تعيين الحدود ، دعاوى قسمة المال الشائع ، الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات ، دعاوى تسليم العقارات) .

ولأن قانون المحاكم الاقتصادية يحدد الاختصاص بالنظر إلى دعاوي ناشئة عن تطبيق قوانين معينة ، فإن المحكمة الاقتصادية عليها أن تبدأ نظر الدعوى المرفوعة أمامها بالبحث في تكييفها ، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها ، لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها أم غير مختصة . فإن وجدت المحكمة أنها غير مختصة فإنها تحكم بعدم الاختصاص والإحالة ، بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة .

ووفقاً للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية يتحدد إختصاص المحكمة الإقتصادية بالدعاوى التي ترفع كدعاوى أصلية والتي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية»:

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2- قانون سوق رأس المال.

3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4- قانون التأجير التمويلي.

5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه . وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لهذا النص بأنه إذا كان المطعون ضده قد تمسك بعقد الوكالة التجارية وأنه لازال الوكيل الحصري والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين المطعون ضدهما ، فإن المحكمة المختصة بهذه الدعوى تختص بنظر عقد التسوية المتفرع عنه العقد كما قضت بأنه إذا كان أساس المنازعة مبلغ مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضده وكان البنك طرفاً في هذا النزاع وقد أقام دعوى فرعية ضد الطاعنة ، فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة وينعقد النزاع بشأنه للمحكمة الاقتصادية .

7- قانون التمويل العقاري . ويجب أن تكون المنازعة خاضعة لقانون التمويل العقاري . ولهذا قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري موثق قد أبرم قبل العمل بقانون التمويل العقاري، فإن المنازعة تخضع للقانون الذي نشأت المراكز القانونية في ظله ، ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري عليها ، وتخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية.

8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9- قانون تنظيم الاتصالات.

10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ولهذا ، فإن الدعوى التي ترفع من المدعية وهي شركة مساهمة والتي تثير منازعة متعلقة بقانون الشركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية.

13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد».

وهذا التحديد وارد على سبيل الحصر ، ولا يجوز أن يضاف إليه الإختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الإختصاص . فلا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة . ذلك أن تحديد إختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقاً لما يقرره القانون.

على أنه يلاحظ أنه إذا ألغي قانون من هذه القوانين ، وحل محله قانون آخر ، فإن الدعاوى التي تنشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد . ونفس الأمر ، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلاً إلى القانون القديم.

ومن ناحية أخرى ، فإنه يجب لاختصاص المحكمة الاقتصادية - أن تكون الدعوى متعلقة بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أحد القوانين المشار إليها . فإذا كان أساس المطالبة هو تطبيق قانون آخر كما لو كان النزاع يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين ويخضع لأحكام عقد الوكالة في القانون المدني، أو كان أساسها المطالبة بالتعويض عن خطأ وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني ، فإن المحكمة الاقتصادية لا تكون مختصة بها.

 توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الاقتصادية :

أناط القانون الاختصاص بالدعاوى التي ينص عليها إما للدائرة الابتدائية أو للدائرة الإستئنافية في المحكمة الاقتصادية ، بالنظر إلى قيمة الدعوى . فتنظر «الدوائر الابتدائية» هذه الدعاوى إذا كانت «لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً»، وذلك مهما قلت قيمتها . وعلى هذا فإن «الدوائر الابتدائية» تنظر هذه الدعاوى ولو كانت تدخل أصلاً في اختصاص المحاكم الجزئية قبل نفاذ هذا القانون.

وتنظر «الدوائر الاستئنافية» تلك الدعاوى «إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة». وتنظر الدوائر الاستئنافية هذه الدعاوی باعتبارها محكمة أول درجة . (مادة 6 من القانون) . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية المادتين 6 و11 فيما تضمناه من إختصاص المحكمة الاقتصادية دون غيرها بهذه الدعاوى.

ويلاحظ أن الدائرة الإبتدائية والدائرة الإستئنافية تعتبران - من حيث الاختصاص - محكمتان ، فهما ليستا دوائر بالمعنى المعروف في المحاكم  ولهذا فإن توزيع الدعاوى المبتدأة بين الدائرة الابتدائية والدائرة الإستئنافية ليس توزيعاً إدارياً لإختصاص المحكمة الواحدة ، ولكنه يعتبر توزيعاً للإختصاص بين محكمتين مختلفتين.

ويرجع في تحديد قيمة الدعوى إلى القواعد التي نص عليها الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول في المواد 36 وما بعدها من قانون المرافعات ، إذ لم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية أي نص يتعلق بتقدير قيمة الدعاوى التي تختص بها ، ووفقاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية «تطبق أحكام قوانين ..... المرافعات المدنية والتجارية ..... وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق» .

ولهذا ، فإنه في تقدير قيمة الدعوى يجب مراعاة ما تنص عليه المادة 36 مرافعات من وجوب تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة . ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم . كذلك يجب تطبيق ما تنص عليه المادة 37 مرافعات من قواعد لتقدير الدعاوى التي تنص عليها هذه المادة ، إذا نشأت الدعوى عن تطبيق قانون من القوانين التي تنص عليها المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية . ومن القواعد التي سوف تجد تطبيقاً لها أمام المحاكم الاقتصادية ما تنص عليه المادة 37 / 7 و 8 مرافعات من قواعد لتقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه . كما تنطبق أيضاً القواعد التي ينص عليها قانون المرافعات عند تعدد الطلبات (38 مرافعات)، أو عند تعدد الخصوم (39 مرافعات)، أو عند المطالبة بجزء من الحق (40 مرافعات)، أو بالنسبة الدعاوى غير القابلة للتقدير (مادة 41 مرافعات).

الإختصاص بالدعاوى الاقتصادية غير القابلة للتقدير :

وفقاً للمادة (6) فقرة أخيرة من قانون المحاكم الاقتصادية ، إذا كانت الدعوى «غير مقدرة القيمة» فإن الاختصاص بها يكون للدائرة الاستئنافية . واصطلاح «غير مقدرة القيمة» لا ينم عما يقصده المشرع. فالمشرع يقصد «الدعاوى غير القابلة للتقدير» . وهي الدعاوى التي لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بها . وأمثلة هذه الدعاوی دعوى الإلزام بعمل ، أو دعوى الإلزام بالإمتناع عن عمل ، أو طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية.

فهذه الدعاوى غير القابلة للتقدير إفترض قانون المحاكم الاقتصادية أن قيمتها تتجاوز خمسة ملايين جنيه وجعلها من إختصاص الدائرة الاستئنافية . ولما كانت القوانين التي تنص عليها المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية ، والتي تنشأ عنها الدعاوى التي تختص هذه المحاكم بها ، لم تحدد قواعد خاصة لتقدير قيمة تلك الدعاوى . وكانت معظم قواعد تقدير قيمة الدعاوى التي تنص عليها المادة 37 مرافعات لا تجد مجالاً لتطبيقها في تلك الدعاوى . فإن كثيراً من الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ستنظرها الدوائر الاستئنافية باعتبارها دعاوی غير قابلة للتقدير ، رغم أن قيمتها في الواقع قد تكون أقل من نصاب هذه الدوائر.

الإختصاص بدعوى شهر الإفلاس والصلح الواقي :

تعتبر دعوى شهر الإفلاس دعوی غير قابلة للتقدير إذ لم ينص القانون على كيفية تقديرها ، ولهذا فإنها تدخل في اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، أيا كانت قيمة الدين الذي توقف المدين التاجر عن الوفاء به . ونفس الأمر بالنسبة للصلح الواقي من الإفلاس.

فإذا رفعت دعوى شهر الافلاس أمام المحكمة العادية ، فيجب عليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الإستئنافية المختصة بالمحكمة الاقتصادية ، وتتم الإحالة وفقاً للمادة 110 مرافعات . وإذا رفعت دعوى شهر الإفلاس أمام الدائرة الإبتدائية المختصة محلياً بالمحكمة الاقتصادية ، فيجب عليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الإستئنافية بذات المحكمة ، وتكون الإحالة إحالة إدارية . ويكون للدائرة الاستئنافية التي قضت بشهر الإفلاس اختصاص شامل بمسائل الإفلاس التي قضت به ، وفقاً لنص المادة 54 من قانون المرافعات .

الإختصاص بالدعاوى الاقتصادية المستعجلة :

خول قانون المحاكم الاقتصادية في المادة الثالثة منه الاختصاص بالدعاوى المستعجلة - بالنسبة للدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية - إلى قاض أو أكثر بدرجة رئيس محكمة إبتدائية من الفئة «أ» على الأقل ، من قضاة المحكمة الاقتصادية . وتقوم الجمعية العامة بتعيينهم لهذه المهمة في بداية كل عام قضائى .

وعلى هذا فإن القاضي المختص بالدعاوى الإقتصادية المستعجلة يجب أن يكون من قضاة المحكمة الاقتصادية وأن يكون رئيس محكمة ابتدائية من الفئة (أ) أو قاضياً من قضاة الإستئناف . ولكن لا يجوز أن يكون رئيس محكمة من فئة (ب) .

وتطبيقاً للمادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادية ، فإن الدعوى المستعجلة التي تتعلق بدعوى موضوعية ناشئة عن أحد القوانين التي ينص عليها قانون المحاكم الاقتصادية لا تختص بها محكمة الأمور المستعجلة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية ، ولا المحكمة الجزئية خارج هذه المدينة ، وفق ما تقضى به المادة 45 مرافعات . وإذا رفعت الدعوى المستعجلة أمام أيهما ، فإن على المحكمة الحكم بعدم الإختصاص والإحالة إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية المختصة .

على أن نص المادة الثالثة لا يمنع من رفع الدعوى المستعجلة التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاقتصادية التي تنص عليها المادة الرابعة أمام الدائرة الإبتدائية أو الإستئنافية التي تنظر الدعوى الموضوعية تبعاً لهذه الدعوى تطبيقاً للمادة 45 / 3  من قانون المرافعات ، ولو كانت هذه الدعوى مرفوعة أمام محكمة موضوع ليست من المحاكم الاقتصادية . فالطلب الوقتي ، ولو كان من إختصاص المحكمة الاقتصادية إذا رفع كطلب أصلي تختص به محكمة الموضوع إذا رفع كطلب فرعي إذ يعتبر تابعاً في الاختصاص للطلب الموضوعي . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 570 )

وعلى هذا ، فانه بعد إعلان صحيفة دعوى تسليم العقارات إلى المدعي عليه وتكليفه بالحضور وفقاً للقواعد العامة ، يجب على المدعي أن يوجه إعلاناً بورقة محضرين يتضمن إخطاراً إلى مالك العقار وحائزه وأصحاب الحقوق على العقار سواء كانت حقوقاً عينية أو شخصية . ويمكن أن يوجه الإخطار بنفس ورقة إعلان المدعى عليه.

والغرض من هذا الإخطار هو أن يتسنى لأي صاحب مركز قانونی على العقار يتعارض مع تسليم العقار للمدعي من أن يتدخل في الدعوى لإثبات حقه . فلا تفصل المحكمة في دعوى التسليم إلا بعد تمحيص وجه الحق في الدعوى . وذلك حماية لصاحب الحق على العقار أو الحائز له من الدعاوى الوهمية التي قد يلجأ إليها البعض بإصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق على العقار لاستصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق . ولا يغني إعلان الخصم عن القيام بهذا الإخطار.

فإذا لم يتمكن المدعي - بعد إجراء التحريات الكافية - من الاستدلال على أشخاص من يجب إخطارهم ، فيمكنه إعلان الأخطار إلى الوحدة المحلية التابع لها العقار دون بيان هؤلاء الأشخاص . وعلى الوحدة المحلية أن تقوم بلصق الأخطار في مكان ظاهر على واجهة العقار المطلوب تسليمه وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية (إن كان لها عمدة) وفي لوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية .

ولا ينطبق هذا الحكم على حالة استدلال المدعى على أشخاص من يجب اخطارهم دون أن يتمكن من معرفة موطن أي منهم ، إذ عندئذ يتم إخطارهم بإعلان علي يد محضر ، وفقاً لإجراءات إعلان من ليس له موطن معلوم للمدعي .

وقد رتبت المادة 6/43 مرافعات جزاءاً قاسياً على عدم الإخطار على النحو المذكور ، وهو إمتناع المحكمة عن الحكم في موضوع الدعوي .

وعلى المحكمة التحقق من تلقاء نفسها بحدوث هذا الإخطار ، قبل الفصل في موضوع الدعوى ، ولو سلم المدعى عليه بحق المدعى أو قدم الطرفان عقد صلح بينهما . فإن تبين للمحكمة عدم حدوث الاخطار فعليها أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الدعوى بحالتها . وهذا الحكم وجوبي على المحكمة ، ولو قدم المدعى ما يدل على عدم وجود شاغلين للعقار أو أصحاب حقوق عليه . ولا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي ، ولا يمنع المدعی من رفع الدعوى من جديد والقيام بالإخطار في الدعوى الجديدة ، فإذا قضت المحكمة في موضوع الدعوى دون حدوث الإخطار ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلاً ولأن هذا البطلان يتعلق بالإجراءات ، فإنه لا يجوز حجية بالنسبة لموضوع الدعوى ، ولا يمنع من رفع الدعوى من جديد. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  33 )

الإختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية :

قرر المشرع بموجب المادة 43 من قانون المرافعات إختصاصاً نوعياً إستثنائياً ببعض الدعاوى مهما تكن قيمتها، ومن ثم لا يعتد بقيمة الدعوى إلا عند تحديد نصاب الإستئناف، بحيث إن جاوزت قيمة الدعوى النصاب الذي يعتبر حكمها في حدوده انتهائياً وهو خمسة آلاف جنيه، كان حكمها مما يجوز استئنافه أما إن لم يجاوز ذلك كان الإستئناف غير جائز، ومن ثم يجب إعمال قواعد التقدير بالنسبة لكل إستثناء لمعرفة ما إذا كان الحكم جائراً استئنافه من عدمه حسبما نوضحه بصدد كل منها.

وإذ جرى نص المادة 43 سالفة البيان بأن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى. وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 47 قد جرى بأن تختص المحكمة الإبتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالحكم في قضايا الإستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محكمة المواد الجزئية . ومن ثم تختص هذه المحكمة بكل استئناف حتى لو كانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ولا يساغ قياس الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية بالأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، إذ قطع نص المادة 277 من قانون المرافعات قبل تعديلها في تحديد المحكمة التي تختص بنظر الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ وهو ما سكت عنه نص المادة 43 من ذات القانون ومن ثم تعين إخضاع الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية للفقرة الثانية من المادة 47 سالفة البيان، وبالتالي ينعقد الإختصاص بنظر الإستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية. مهما كانت قيمة الدعوى طالما جاوزت النصاب الانتهائي، للمحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، كما تختص بالاستئناف إن صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي إذا كان مبنياً على إجراءات باطلة عملاً بالمادة 221 من قانون المرافعات.

الإستثناء المتعلق بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف :

تختص محكمة المواد الجزئية بالمنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق المقررة على أرض زراعية لمصلحة أرض زراعية والمتعلقة بالري والصرف، وتشترك في هذا الاختصاص مع تفتيش الري الذي منحه قانون الري اختصاصاً بالتصدي لهذه المنازعات وإصدار القرارات الإدارية اللازمة، ومتى نفذت هذه القرارات لم يصبح هناك محل للجوء إلى المحكمة الجزئية إلا إذا وجد ضرر من التنفيذ، فإن لم يوجد ضرر تعين عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى إن كان التنفيذ قد تم قبل رفعها لإنتفاء المصلحة فإن كان قد تم بعد رفعها قضت برفضها.

وإذا تعلق النزاع بأصل الحق، تقريراً أو إنكاراً لحق الإرتفاق، إنعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية دون تفتيش الرى، وتكون الدعوى في جميع الحالات غير قابلة لتقدير قيمتها ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للإستئناف.

وإذا قدم طلب لتفتيش الري ورفعت دعوى ، وصدر في الطلب قرار إداري وفي الدعوى حكم يتعارض مع القرار ولم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل، تعين تنفيذ القرار، أما إذا أصبح الحكم واجب النفاذ ولم يكن القرار تم تنفيذه بعد تعيين تنفيذ الحكم لصدوره من الجهة الأصلية صاحبة الولاية في تلك المنازعات.

الاستثناء المتعلق بتعيين الحدود وتقدير المسافات :

قد يتفق المالكان المتلاصقان على وضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما ولهما الاستعانة بخبير لمسح الأرض من واقع مستندات الملكية ووضع علامات على الحد الفاصل ويحرر محضراً بهذا التحديد يوقع عليه المالكان ويكون بمثابة عقد فيحاج به المتعاقدان ولا يجوز الطعن فيه الا لنقص في الأهلية أو لعيب من عيوب الرضاء وخاصة الغلط، فإذا تعذر الاتفاق، كان لأي من المالكين رفع دعوى بتعيين الحدود أمام المحكمة الجزئية ويكون حكمها ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها أي قيمة الأراضي النصاب الانتهائي إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع مادة 42 مرافعات. ويقوم القاضي الجزئي بتعيين الحدود وفحص الحدود غير الثابتة وتثبيت ما يمكن تثبيته منها بالإستعانة بمستندات الملكية ومسح الأراضي، علي الطبيعة، وقد يرى مسح الأراضي المجاورة اذا وجد عجز كما يجوز له تعيين الحدود إذا تمسك أحد الطرفين بالحيازة القائمة، ولا يعتد بالنزاع في الملكية إذا لم يستند هذا النزاع إلي سند الملكية أو إلى التقادم، أما أن استند النزاع لشئ من ذلك، فإن الدعوى تكون دعوى إستحقاق لا يختص بها القاضي الجزئي ويتعين عليه، ولو من تلقاء نفسه، أن يقضي بعدم إختصاصه قيمياً، فإن كان يختص بدعوى الملكية قیمیاً تصدى لها وقام بتعيين الحدود، ولا محل لوقف الدعوى في حالة عدم الاختصاص حتى يفصل في النزاع، وإذا كان النزاع مطروحاً على المحكمة المختصة فإنها تقضي أيضاً بتعيين الحدود فإن كانت الأرض ملاصقة لأرض مملوكة للدولة ملكية عامة ، فإن الادارة تصدر قراراً بتعيين الحدود ويكون قابلاً للطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري أما التعويض المترتب على ذلك فيختص به القضاء العادي ، ودعوى تعيين الحدود قاصرة علي المالك أو علي صاحب حق عيني كحق الانتفاع ومن ثم فلا يجوز للمستأجر رفعها فحقه شخصي، والأهلية اللازمة لها في أهلية الادارة ما لم تختلط بنزاع في الملكية فتلزم أهلية التصرف.

ومتى تم تعيين الحدود، تحرر محضر بهذا التحديد يوقعه الطرفان وتصدق عليه المحكمة حتي لو لم يوقعه الطرفان فيكون حجة بما ثبت به من حيث المساحة والحدود الفاصلة، فإذا طمست الحدود جاز لأي طرف أن يطلب إعادتها من واقع محضر التحديد ويجوز اللجوء في ذلك لدعوى الحيازة، فإذا ظل الطمس خمس عشرة سنة فقد المحضر حجيته وتعين رفع دعوى جديدة بتعيين الحدود، ويجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق علي المحضر بطرق الطعن المقررة، وتكون نفقات التحديد شركة بين الجيران علي حسب الرؤوس ولو إختلفت مساحات الأراضي مثل نفقات فحص المستندات وتطبيقها على الطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابتة ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون على أصحابها كل بنسبة مساحة أرضه، أما نفقات الدعاوي إذا وقع نزاع على الملكية فتكون على من خسر الدعوى م 184 مرافعات، كما يلتزم بها المدعي عليه في دعوى تعيين الحدود.

الإختصاص بدعوى تعيين الحدود :

تنص المادة 43 / 2  من قانون المرافعات علي أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه في دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. ومفاد ذلك أن الاختصاص بتعيين الحدود وتقدير المسافات يخضع للقواعد العامة إذا أثير نزاع حول الملكية أو الحق موضوع الدعوى، فإن كانت قيمة الدعوى في حالة المنازعة لا تتجاوز  أربعين ألف جنيه، فصلت فيها المحكمة الجزئية ، بأن تقضي بتعيين الحدود بعد أن تبحث ما أثير حول الملكية. أما إن كانت قيمة الدعوى، في حالة المنازعة،  تجاوز هذا النصاب، تعين على المحكمة الجزئية القضاء بعدم الإختصاص القيمي وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ومن ثم يتعين علي هذه المحكمة أن تقضي فيما أثير من نزاع حول الملكية ويترتب على هذا الفصل تعيين الحدود وتقدير المسافات، ويكون حكمها برمته خاضعاً للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام.

فلا يحول الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي بدعوي تعيين الحدود، دون المحكمة الإبتدائية ونظر تلك الدعوى عندما يثار نزاع حول الملكية مما تختص هي به قيمياً. إذ ينعقد لها حينئذ الإختصاص أيضاً بطلب تعيين الحدود الذي تنظره تبعاً لنظر الطلب المتعلق بالملكية، فإن كانت الدعوى مطروحة على محكمة المواد الجزئية، ورأت أن منازعة الملكية لا تختص بها قيمياً، فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى برمتها، وإحالتها للمحكمة الإبتدائية عملاً بالمادتين 43 / 2 ، 46 من قانون المرافعات.

ويثار النزاع حول الملكية في دعوى تعيين الحدود وتقدير المسافات، عندما تتضمن الدعوي حدوداً أو مسافات لا يقرها المدعي عليه، أو يتقدم خبير الدعوى بتقرير يتضمن حدوداً أو مسافات يعترض عليها المدعي عليه، ويقرر في إعتراضه أن الأخذ بما جاء بصحيفة الدعوى أو تقرير الخبير يؤدي إلي نزع جزء من ملكيته وإضافته إلى ملكية المدعي بغير حق

وحينئذ يجب على المحكمة الجزئية تقدير قيمة هذا النزاع على هذه الفقرة الأولي من المادة 37 من قانون المرافعات، فتقدر قيمة كامل عقار المدعي ، ثم تقدر الجزء المتنازع عليه منسوباً لقيمة كامل العقار، فإن كانت القيمة الأخيرة مائة ومساحة الجزء المتنازع عليه عشر العقار، كانت قيمته عشرة، فإن كانت تختص بالدعوي على هذا الأساس، تصدت لها برمتها، . فتقضي في المنازعة المتعلقة بالملكية وتقوم وفقاً لذلك بتعيين الحدود.

أما إذا تبين عدم إختصاصها نوعياً بنظر المنازعة المتعلقة بالملكية، فلا يجوز لها وقف دعوى تعيين الحدود وإحالة تلك المنازعة للمحكمة الإبتدائية ، وإنما يجب عليها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى برمتها وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية، ذلك لإندماج طلب تعيين الحدود في النزاع المتعلق بالملكية بحيث إذا قضي في هذا النزاع لم يعد هناك طلب تعيين الحدود لأن أساس النزاع المتعلق بالملكية هو النزاع على تعيين الحدود، فيعتبر الفصل في أحدهما فصلاً في الآخر، ولذلك فإن الحكم الذي يصدر من المحكمة الإبتدائية في منازعة الملكية يحسم بطريق اللزوم النزاع المتعلق بتعيين الحدود. فإن لم تلتزم محكمة المواد الجزئية ذلك، وأوقفت دعوى تعيين الحدود تعليقاً على صدور حكم نهائي في منازعة الملكية، جاز لأي من الخصوم تعجيل السير فيها في أي وقت للقضاء باعتبارها منتهية.

الإستثناء المتعلق بقسمة المال الشائع :

تختص المحكمة الجزئية ، مهما كانت قيمة الدعوى ، بالفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، كما إذا طعن أحد الشركاء علي تقرير الخبير بأن الحصص غير متساوية أو أن المعدل أكثر أو أقل مما يجب وتفصل المحكمة في ذلك مراعية قيمة المال وقت القسمة لا وقت نشوء الشيوع أو رفع دعوى القسمة ، وقد تنطوي المنازعة على وجود طريقة للقسمة أفضل من الطريقة التي أتبعها الخبير، كما تختص بالمنازعات المتعلقة بتجنيب الأنصبة ، كما إذا أدعي أحد الشركاء أن النصيب الذي جنبه الخبير له أقل مما يستحق، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية.

وقد تتعلق المنازعة بأن أحد الشركاء قد تصرف في حصته شائعة بعقد مسجل مما يستدعي إخراجه من دعوى القسمة وقبول طالب التدخل خصماً فيها أو عدم قبول دعوى القسمة بالنسبة لهذا الشريك، مما يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول التدخل وعدم قبول الدعوى بالنسبة للشريك البائع وندب خبير للفرز والتجنيب.

والأصل في إجراءات القسمة، أن يكون الخبر الحصص علي أساس أصغر نصيب، فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته، فإن أدي هذا التجنيب إلي الإضرار بأحد الشركاء ضرراً كبيراً، كما لو كان الجزء الذي جنب له ضئيلاً يتعذر الإنتفاع به، مما كان يتعين على الخبير طرح ذلك على المحكمة لتجري القسمة بطريق التصفية ببيع المال الشائع جميعه بالمزاد، ومتى تحققت المحكمة من هذا الدفاع فإنها تستبعد تقریر الخبير وتقضي ببيع المال بالمزاد على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 841 من القانون المدني فيما يلي.

فالإختصاص الإستثنائي للمحكمة الجزئية، ينحصر في المنازعات التي تثار بشأن إجراءات القسمة.

ودعوى القسمة دعوى عقارية ينعقد الإختصاص المحلي بها للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار أو أكبر العقارات قيمة. فان تعلقت بقسمة منقول أو مجموع من المال يشتمل على عقار ومنقول، إنعقد الإختصاص للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها موطن أي من المدعى عليهم، إذ يأخذ هذا المجموع حكم المنقول عند تحديد الإختصاص المحلي.

ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية دون غيرها حتى لو كان طلب القسمة مرتبطاً بطلبات أخري تدخل في إختصاص المحكمة الإبتدائية ، ويترتب على ذلك أن المحكمة الجزئية إذا طرح عليها مثل هذا النزاع، وجب عليها أن تقضي بوقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع الخارج عن نطاق القسمة، فإن أحالت النزاع برمته بما فيه طلب القسمة، كان حكمها معيباً مما يوجب الطعن فيه بالإستئناف، فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ، التزمت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها برمتها بما في ذلك دعوى القسمة، إذ تعلو حجية الأحكام على إعتبارات النظام العام، وإذا رفع الإستئناف، وجب علي المحكمة المحال إليها أن توقف الدعوى برمتها حتى يتم الفصل فيه، فان لم يرفع إستئناف، فإن المحكمة المحال إليها لا تنظر الدعوى إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وذلك على التفصيل الذي تناولناه بصدد الإحالة فيما بعد.

وأيضاً إذا فصلت المحكمة الجزئية في منازعة لا تختص بها نوعياً ، وجب الطعن في قضائها بالإستئناف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة هذه المنازعة، فإن لم يطعن وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، ثبتت له الحجية واستقرت به مراكز الخصوم في تلك المسألة وامتنع عليهم إعادة مناقشتها، إذ تسمو حجية الأحكام على إعتبارات النظام العام.

وللمحكمة الجزائية تقدير مدى جدية المنازعة التي تثار عند نظر دعوى القسمة ، سواء كانت مما تختص به أو كانت خارجة عن إختصاصها النوعي، حتى تقضي بوقف دعوى القسمة، أو أنها ليست جدية فتطرحها جانباً دون حاجة إلى إصدار حكم في شأنها، وتستمر في نظر دعوى القسمة. فإن كانت المنازعة جدية وطرحتها المحكمة وقضت في دعوى القسمة ، فإن هذا القضاء يتضمن رفضاً ضمنياً للمنازعة وليس إغفالاً لها، مما كان يوجب وقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في المنازعة، ويتعين لذلك استئناف حكم القسمة وطلب الغائه ووقف دعوى القسمة، والفصل في المنازعة أن كانت مما يختص بها القاضي الجزئي، إذ ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية ، التي يتعين عليها إجراء القسمة بعد قضائها في المنازعة. فإن كانت المنازعة تختص بها المحكمة الإبتدائية ، طلب المستأنف إحالتها لهذه المحكمة منعقدة بهيئة إبتدائية ، فلا تملك المحكمة التي تنظر الإستئناف التصدي لها طالما أنها منعقدة بهيئة إستئنافية.

المنازعات التي لا تختص بها محكمة القسمة :

أوضحنا فيما تقدم أن إختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي ينحصر في اتخاذ كل ما يلزم تمهيداً لقسمة المال الشائع وإنهاء الشيوع كاملاً أو جزئياً وفقاً لطلبات الخصوم في دعوى القسمة. فينعقد الإختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بإجراء القسمة بحسب أصغر نصيب أو بالتجنيب أو بالتصفية ، ويتبع هذا الاختصاص كل منازعة تتعلق بهذه المسائل.

فإن خرجت المنازعة عن نطاق تكوين الحصص أو التجنيب ، خضعت للقواعد العامة في الإختصاص بحسب قيمة المنازعة، كأن ينازع شريك في مقدار حصة شريك أخر أو في أصل ملكيته ومتى تحققت المحكمة من جدية المنازعة أوقفت الدعوى وأحالت المنازعة للمحكمة الإبتدائية إذا تجاوزت نصاب القاضي الجزئي ، وإلا فصلت فيها دون أن توقف دعوى القسمة لأن مناط الوقف هو عدم إختصاصها بنظر المنازعة. وفي حالة الإحالة تحدد المحكمة جلسة أو تعهد بتحديدها إلي قلم كتاب المحكمة المحال إليها، وتظل دعوى القسمة موقوفة حتى تفصل المحكمة الابتدائية في المنازعة وتنقضي مواعيد الطعن في هذا الحكم أو يفصل فيه إستئنافياً حتى يكون نهائياً فإن كانت المنازعة من إختصاص المحكمة الجزئية بحسب القيمة، تعين على هذه المحكمة الفصل في المنازعة. فالمنازعات التي تخضع للقواعد العامة في الاختصاص، هي التي تثور حول القسمة ولا تدخل في إجراءاتها.

ومتى خلصت محكمة المواد الجزئية إلى جدية المنازعة، تعين عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بوقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل نهائياً في المنازعة من المحكمة الإبتدائية وتضمن حكمها إحالة النزاع لتلك المحكمة على نحو ما تقدم، فإن أغفلت الإحالة، جاز الرجوع إليها لإصدار أمر علي عريضة بتلك الإحالة.

ويجوز إثارة كافة المنازعات المتعلقة بالملكية في دعوى القسمة، سواء من الخصوم أنفسهم بطريق الطلبات العارضة، أو من الغير بطريق التدخل الهجومي في دعوى القسمة. وتعتبر الطلبات المقدمة من أي من الخصوم أو من المتدخل هجومياً، طلبات قضائية رفعت إلى المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي تلتزم بالفصل فيها إن كانت مختصة بها، أو إحالتها إلي المحكمة المختصة إن لم تكن مختصة بها، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الطلبات المحالة إليها عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وينطوي الحكم بالوقف والإحالة على قضاء ضمني بعدم الإختصاص مما يجوز الطعن فيه على استقلال.

وإذ لا تلتزم المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة عندما تكون مختصة بنظر المنازعة المتعلقة بالملكية . أو بغيرها مما يخرج عن إجراءات القسمة . فإنه يتعين عليها حجز الدعوى للحكم ثم تقضي في المنازعة وفي دعوى القسمة بحكم واحد.

فإذا قضت بوقف دعوى القسمة وفي نفس المنطوق فصلت في المنازعة، كان حكمها معيباً، يجوز الطعن فيه بالإستئناف وفقاً للقواعد العامة ، فإن لم يطعن فيه حاز قوة الأمر المقضي، ونعين تعجيل دعوي القسمة وفقاً للقواعد التي قررها قانون المرافعات.

ويترتب علي تقديم المنازعة المتعلقة بالملكية من أحد الخصوم أو من المتدخل، أن توقف المحكمة الجزئية دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة وتحيل المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية على نحو ما تقدم.

ولا يلزم لوقف دعوى القسمة أن يثير المتدخل نزاعاً أمام المحكمة الجزئية، وإنما يكفي أن يتدخل هجومياً ويطلب وقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في دعوى الملكية التي قام برفعها ضد نفس الخصوم ومتى قدم صورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى، إستندت إليها المحكمة الجزئية في القضاء بوقف دعوى القسمة ، فإن قضى نهائياً برفض دعوى الملكية، قام أي من الخصوم في دعوى القسمة بتعجيل السير فيها وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

وإذا أثير نزاع يتعلق بحقوق والتزامات شخصية متولدة عن عقد بيع غير مسجل ، وجب وقف دعوى القسمة حتى تفصل المحكمة المختصة في هذا النزاع. فقد يبيع المورث عقاراً بموجب عقد غير مسجل، ويتسلمه المشتري ، وبعد وفاة المورث تنتقل ملكية التركة بما فيها هذا العقار إلى الورثة ، فيرفع أحدهم دعوي قسمة أموال التركة، فيتدخل المشتري طالباً إستبعاد العقار محل عقد البيع من نطاق الدعوى وعدم تعرض الورثة له فيه، فتوقف المحكمة دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة. وقد يتدخل أيضاً الغير طالباً إستحقاقه لذات العقار استناداً إلى عقد مسجل صادر له من المورث عن ذات العقار ، فتتصل المحكمة المختصة في النزاع برمته.

أما إذا تدخل شخص هجومياً وقدم عقد مسجل عن عقار في التركة مبرم بينه وبين أحد الورثة وطلب القضاء بثبوت ملكيته له ، فإن هذا الطلب لا يؤدي إلى وقف دعوى القسمة رغم تعلقه بالملكية. لأن تصرف أحد الشركاء في جزء مفرز لا يحاج به باقي الشركاء ولا يجب إختصام المتصرف إليه في دعوى القسمة، وأن تلك الدعوى يستمر السير فيها رغم هذا التصرف ، إذ يتوقف مصيره علي ما تنتهي إليه القسمة، فإن اختص الشريك المتصرف بالجزء المفرز الذي تصرف فيه ، إستقرت ملكيته للمتصرف اليه ، أما إن اختص الشريك بجزء مفرز آخر، انتقل حق المتصرف اليه إلي هذا الجزء وفقاً لقاعدة الحلول العيني.

ولا تستقر الملكية العقارية للوارث إلا إذا قام بشهر حق الإرث دون أن يؤشر دائن التركة بحقه في هامش هذا الشهر خلال المدة المحددة.

وقد يتقدم أحد الورثة بعقد بيع صادر له من المورث عن عقار مفرز، فيدفع المدعي في دعوى القسمة بصورته المطلقة وانطوائه على وصية ، فيفصل في تلك المنازعة وفقاً للمادتين 916 أو 917 من القانون المدني بحسب وجه الدفع.

ومتي صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة، وتم تعجيل دعوي القسمة ، التزمت به محكمة القسمة فإن تضمن أحقية المتصرف إليه في الانتفاع بالجزء المفرز محل العقد العرفي، وجب إستبعاد هذا الجزء من القسمة.

الإستثناء المتعلق بالأجور والمرتبات :

تختص محكمة المواد الجزئية بالدعاوى المتعلقة بأجور العمال ومرتبات المستحقين في منشآت خاصة وتحديدها في حالة الاختلاف عليها مع رب العمل، ويشترط لذلك خضوع العلاقة لقانون العمل أو لنصوص القانون المدني التي تنتظم هذه العلاقة، ويخرج من هذا الإختصاص المطالبة التي تتعلق بأجر المقاول أو أتعاب المحامي والطبيب والمهندس. وكذلك المطالبة التي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية كالمطالبة بالمعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، ويحدد الإختصاص فيها وفقاً للقواعد العامة كما لا تختص بالمقابل النقدي للإجازات، أو المطالبة بالمكافآت والبدلات.

الإختصاص بدعوى صحة التوقيع :

أضاف المشرع فقرة خامسة للمادة 43 من قانون المرافعات عقد بموجبها لمحكمة المواد الجزئية الإختصاص بدعاوی صحة التوقيع أياً كانت قيمتها فيكون حكمها فيها انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.

الإختصاص بدعوى تسليم العقار :

كان طلب تسليم العقار يتبع في تقدير قيمته للطلب الأصلي المقترن به وبالتالي كان يتبعه في الإختصاص، أما إذا انفصل عنه، فكان الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الإبتدائية باعتباره غير مقدر القيمة.

وقد أضاف المشرع فقرة سادسة للمادة 43 من قانون المرافعات عقد بموجبها لمحكمة المواد الجزئية الإختصاص بدعاوى تسليم العقارات لو رفعت بصفة أصلية مهما تكن قيمة العقار ويكون حكمها إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، وحددت هذه الفقرة الشروط الواجب توافرها للحكم بتسليم العقار، وقد تناولنا في بند الملتزم في السند التنفيذي أوجه دفاع المالك الحقيقي العقار أمام قاضي الإشكال عند المنازعة في حكم التسليم الذي بني على غش واحتيال لسلب عقارات الغير. كما تناولنا هذا الموضوع في ندوة إذاعية منذ أكثر من أربع سنوات على إضافة الفقرة سالفة البيان وقلنا أن المالك الحقيقي يجب أن يكون هو الملتزم في السند التنفيذي. 

ويجب على المدعى أن يخطر ذوي الشأن بالدعوى وخصومها والطلبات فيها وبيان العقار بياناً كافياً بما ينفي الجهالة عنه، ويقصد بذوي الشأن ، ملاك العقار وفقاً للثابت بمصلحة الشهر العقاري أو السجل العيني والحائزين الذين لهم حيازة ظاهرة بعد إجراء التحريات الكافية عنهم وكذلك أصحاب الحقوق العينية الأصلية والتبعية ويستدل على ذلك بتقديم شهادة تصرفات من مصلحة الشهر العقاري. فإن لم يستدل على أشخاصهم وتعذر إخطارهم على يد محضر، تم الإخطار عن طريق لصق البيانات عن طريق الوحدة المحلية باللصق في مكان ظاهر وبواجهة العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحات الإعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.

ويتم ذلك تحت رقابة المحكمة، فإن تبين لها عدم توافر الإخطار على النحو الذي تطلبه القانون، أمرت المدعي بإقامة وتقديم الدليل على ذلك خاصة شهادة التصرفات ولها أن تقضي بعدم قبول الدعوى دون إعتداد بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي، وعدم القبول في هذه الدعوى لعدم توافر شروطها، لا تستنفد به المحكمة ولايتها، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بذات الطلبات.

إستئناف الأحكام الصادرة بتسليم العقارات :

عقد المشرع الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية بدعاوى تسليم العقارات على نحو ما تقدم، وهو إختصاص نوعي لا يعتد فيه بقيمة الدعوى ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه .

وعملاً بالمادة 48 من قانون المرافعات تختص محكمة الاستئناف بنظر الطعن بالإستئناف الذي يرفع عن الحكم الصادر في دعوى تسليم العقار وبالتالي لا تختص به المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية.

الإختصاص ببيع المحل التجاري المرهون :

تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي ، يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للسجل التجاري بالوفاء تنبيهها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الراهن.

وباعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانون خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ علي المحل التجاري المرهون، فإن بيع المحل بالمزاد يخضع للمادة 14 منه دون ما تضمنه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ، باعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.

كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 علي أن تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره، القوانين والقرارات الخاصة بذلك، ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء / الأول ، الصفحة : 615 )

نقد التوسع في الإختصاص النوعي للمحكمة الجزئية :  لا شك في أن القاضي الجزئي ينوء بما ينظره من مئات القضايا في الجلسة الواحدة ، ولذلك من المنتقد جعل الإختصاص النوعي بدعاوى تسليم العقارات للمحكمة الجزئية خلافاً للقاعدة العامة في الاختصاص النوعي وهي جعل الاختصاص بهذه الدعاوى للمحكمة الإبتدائية باعتبارها دعاوی غير قابلة للتقدير .

أما ما تقوله المذكرة الإيضاحية من تبرير لجعل الاختصاص بهذه الدعاوى للمحكمة الجزئية بأنه " من أجل إحاطة هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي التعدي على الأملاك الخاصة والعامة " فهو قول لا يدعم اتجاه المشرع ، بل يوجب إبقاء تلك الدعاوی من اختصاص المحكمة الإبتدائية فهي الأقدر على تحقيق ذلك الهدف ، فهي دعاوی غير قابلة للتقدير قد تتعلق بعقارات تجاوز قيمتها ملايين الجنيهات، وجعل هذه الدعاوی من اختصاص القاضي الجزئي يؤدي إلى نظر استئناف الأحكام فيها أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي حرمان المتقاضين فيها من طريق الطعن بالنقض  ( الدكتور فتحي والي - محاضرة ألقاها حول التعديلات المقترحة لقانون المرافعات والإثبات ) ، ولكن يلاحظ أن المشرع جعل الطعن بالإستئناف في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 48 وبذلك فتح طريق الطعن بالنقض فيها .

ولا شك أن جعل الاختصاص بهذه الدعاوى للمحكمة الجزئية يمثل خللاً جسيماً لحداثة القاضي الجزئي وازدحامه بالعمل ولضياع المصلحة العامة المتمثلة في رقابة محكمة النقض وتحقيقها لوحدة تطبيق القانون.

تعديل المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 :

رفع المشرع قيمة النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بمقتضى هذا التعديل إلى ألفي جنيه، إن عدل المشرع في قيمة النصاب الإنتهائي للمحكمة الجزئية في الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى فرفعه إلى ألفي جنيه بعد أن كان خمسمائة جنيه قبل التعديل، ومؤدى ذلك أن هذه الأحكام لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف إلا إذا جاوزت قيمتها ألفي جنيه وهذا التعديل يتسق مع رفع النصاب النهائي للقاضي الجزئي إلى ألفي جنيه.

تختص المحكمة الجزئية ببعض الدعاوى قليلة الأهمية، والتي يمكن الفصل فيها دون عناء، كما تتميز هذه الدعاوی بأنها شائعة في العمل، مما يقتضي إسنادها إلى المحاكم الجزئية التي تنتشر في كافة أنحاء الدولة، وذلك للتيسير على المتقاضين لأن هذه المحاكم هي أقرب إليهم عن غيرها من محاكم الدولة .

وإختصاص هذه المحكمة محدود، فهي لا تختص إلا بالمسائل التي منحها المشرع الإختصاص فيها بنص صريح، بعكس الحال بالنسبة للمحكمة الكلية، إذ اختصاص المحكمة الكلية عام فهي تختص بكل ما لم يدخله المشرع في اختصاص المحكمة الجزئية .

والدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر إلى نوعها وفقاً للمادة 43 محل التعليق هي :

( أ ) دعاوى قسمة المال الشائع  :

تختص المحكمة الجزئية بالنظر في دعاوى قسمة الأموال المملوكة على الشيوع، إذ تنص المادة 836 / 1 من القانون المدني على أنه «إذا اختلف الشركاء في إقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما أن الإختصاص بنظر هذه الدعاوى ممنوح لتلك المحكمة طبقاً للمادة 43 / 3 من قانون المرافعات محل التعليق .

وتختص المحكمة الجزئية بالنظر في دعاوى القسمة سواء كان المال عقاراً أو منقولاً ، وأياً كانت قيمة هذا المال، فالعبرة هنا بنوع الدعوى إلا بقيمتها .

وينعقد الاختصاص لهذه المحكمة أيا كانت الطريقة التي تتبع في القسمة ( محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - المرجع السابق - الجزء الأول - بند 315 ص 409  هامش رقم 1، فتحی والی - مبادئ قانون القضاء المدني - المرجع السابق - بند 162 ص 239 هامش رقم 2 ، وانظر عكس ذلك رمزي سيف - الوسيط في المرافعات - المرجع السابق - بند 189 ص 237 ) ، إذ يرى أن إختصاص القاضي الجزئي الإستثنائي يقتصر على طلب القسمة عيناً ، أما طلب البيع لعدم إمكان القسمة فيخضع للإختصاص العادي لهذا القاضي أي لا يدخل في إختصاصه إلا إذا كانت قيمته لا تتجاوز النصاب القيمي لإختصاص المحكمة الجزئية، سواء كانت القسمة عيناً أو بالبيع لعدم إمكان قسمة المال المشترك عيناً بغير ضرر، فكل من الطريقتين متفرع من أصل واحد هو طلب القسمة الذي منح الشارع الاختصاص للمحكمة الجزئية به .

ويقتصر دور المحكمة الجزئية على إجراء القسمة، أي تحديد حصة كل شريك وتجنيبها مفرزة في المال، أما إذا ثار نزاع حول ملكية المال الشائع أو على نصيب كل شريك من الشركاء على الشيوع، فلا تختص المحكمة الجزئية بنظر هذا النزاع إذا كانت قيمته تتعدى نصاب اختصاصها القيمي، ويجب عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها، وتوقف نظر دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في منازعة الملكية مادة 838 / 2  من القانون المدني .

ب - دعاوى تعيين الحدود :

تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى التي يقصد بها تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين، ويفترض بالنسبة لهذه الدعاوى أنه لا يوجد نزاع بين الجارين حول ملكية كل منهما، فتقتصر مهمة المحكمة الجزئية على فحص مستندات الخصوم المتعلقة بملكية كل منهم وتطبيقها على الطبيعة لمعرفة ما يدخل في ملك كل منهم من العقارات، وتعيين الحد الفاصل بينهما، إذ يشترط لاختصاص المحكمة الجزئية بهذه الدعاوى ألا تكون الملكية محل نزاع مادة 43 / 2 مرافعات - محل التعليق  أما إذا ثار نزاع حول الملكية، فإن المحكمة الجزئية لاتختص بالفصل فيه إذا تجاوزت قيمته نصاب إختصاصها القيمي، ويجب عليها في هذه الحالة أن توقف دعوى تعيين الحدود إلى حين الفصل في دعوى الملكية بمعرفة المحكمة الابتدائية المختصة.

ج- دعاوی تقدير المسافات :

يقصد بدعاوی تقدير المسافات الدعاوى التي يطلب فيها تقرير ما إذا كان بناء أو غراس أو عمل ضار قد تم مع مراعاة المسافات المقررة بالقوانين أو اللوائح، أو العرف بالنسبة لملك الجار ( رمزی سيف - الوسيط في المرافعات - المرجع السابق - بند 188 ص 235  ، إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص - المرجع السابق - الجزء الأول - بند 176 ص 431 ) ، أما أنها تمت مخالفة لهذه المسافات ومن أمثلة المسافات المقررة بقوانين ما يستوجبه القانون المدني من ألا يكون للجار على ملك جاره مطل مواجه على مسافة أقل من متر مادة 819 / 1 مدنی»، ولا مطل منحرف على مسافة تقل عن نصف متر «مادة 820 مدنی».

  ومهمة المحكمة الجزئية في هذه الدعاوى تقتصر على تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة، وقياس المسافة بين الغراس أو البناء أو العمل الضار وبين المال الذي يوجب القانون أو العرف أن يبعد عنه البناء أو الغراس، ويغلب في هذه الدعاوى أن يستعين القاضي بخبير يقوم بالمعاينة وتحديد هذه المسافات   .

ويختص القاضي الجزئي بهذه الدعاوى حتى ولو كان الالتزام بمسافة معينة محل نزاع بين الطرفين ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - المرجع السابق - " بند 111 ص 239 ) ، ولكن يشترط لإختصاص القاضي الجزئي بهذه الدعاوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع مادة 43 / 2 مرافعات " - محل التعليق - ، فإذا كانت الملكية أو الحق محل نزاع بين الطرفين، وتجاوز النزاع الاختصاص القيمي للقاضي الجزئي، فإنه يجب على المحكمة الجزئية أن توقف الفصل في دعوى تقدير المسافة حتى يتم الفصل في دعوى الملكية من المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها.

د- دعاوى الري والصرف :

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف «مادة 43 / 1 مرافعات» - محل التعليق - وهذه الدعاوى تتعلق بحقوق ارتفاق الرى، مثل حق الشرب وحق المجرى، سواء أكانت حقوق ارتفاقية قانونية أم ناشئة عن عقد، وسواء أكانت الدعاوی متعلقة بالنزاع حول أصل الحق أو حيازته أو حول التعويض عن الاعتداء عليه ( محمد حامد فهمي - المرافعات المدنية والتجارة - المرجع السابق - بند 132 مكرراً ص 140، أحمد أبو الوفا ۔ المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - بند 284 ص 397 ، إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص - المرجع السابق - الجزء الأول - بند 176 ص 428 ) .

وقد ثار خلاف في الفقه بشأن اختصاص المحكمة الجزئية بهذه المنازعات، إذ أن المشرع منح الاختصاص بنظر بعض هذه المنازعات للجان إدارية، وذلك بمقتضى لائحة الترع والمساقي الصادرة في 22 فبراير سنة 1894، ثم بمقتضى قانون الري والصرف رقم 68 لسنة 1953 الذي استعيض به عن اللائحة السابقة والذي عدلت بعض نصوصه بالقانون رقم 29 لسنة 1956، ثم أبقى المشرع هذا الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لجهة الإدارة في قانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971 تقضي المادة 9 من هذا القانون بأن يختص وكيل تفتيش الرى بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال ملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم لحقهم في أخذ المياه منها، ويكون التظلم من قراره لمفتش الري المختص الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي.

ورغم نص المشرع على منح الاختصاص بالفصل في بعض هذه المنازعات لجهات إدارية في القوانين السالفة الذكر، فإنه قد نص أيضاً في قوانين المرافعات المتتالية على منح الإختصاص بالفصل في هذه المنازعات للمحكمة الجزئية أيضاً دون أن يرد في نصوص هذه القوانين ولا في مذكراتها الإيضاحية ما يفيد إلغاء إختصاص الجهات الإدارية بالفصل في بعض هذه المنازعات  .

ومن هنا تعددت آراء الفقه حول مدى إختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه المنازعات، فذهب البعض إلى أن المحكمة الجزئية لا ولاية لها بالفصل في المنازعات التي نص قانون الري والصرف على ولاية جهة الإدارة بالفصل فيها ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - المرجع السابق - بند 159 - ص 238، محمد عبد الخالق عمر - قانون المرافعات - المرجع السابق ص 153 وص 154، إبراهيم نجيب سعد - القانون  القضائي الخاص - المرجع السابق - الجزء الأول - بند 176 ص 430 ) ، وإنما تختص المحكمة الجزئية فقط بمنازعات الري والصرف التي لا تدخل في إختصاص جهة الإدارة طبقا لقانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971 ، على أساس أنه وإن كان للمحاكم الولاية العامة فإنه يخرج عن هذه الولاية ما يخوله القانون من ولاية لقضاء استثنائی ( فتحى والى - مبادئ قانون القضاء المدني - المرجع السابق - بند 159 ص 238 ) ، ومن ثم ليس للمحكمة الجزئية النظر في المنازعات التي منح المشرع الاختصاص بها على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة.

  بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاختصاص بالمسائل الواردة في قانون الري والصرف مشترك بين المحاكم الجزئية والجهات الإدارية ( عبد الباسط جمیعی - مبادئ المرافعات - المرجع السابق - ص 34، أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - بند 284 ص 400 ) ، وهذا الاتجاه هو الجدير بالتأييد، لأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة ولا يكفي لسلب إختصاصها أن يرد نص يسند الاختصاص إلى جهة الإدارة ببعض المنازعات دون أن يصرح بمنع المحاكم من نظرها، فنص قانون الري والصرف على منح جهة الإدارة اختصاص الفصل في بعض المنازعات لا يعني إلغاء نص المادة 43 / 1  الذي يمنح المحكمة الجزئية سلطة الفصل في هذه المنازعات، ويؤكد صحة هذا الرأي المادة 15 من قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 ، التي تمنح الاختصاص للمحاكم القضائية بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، وبذلك لا ينزع الاختصاص من المحاكم القضائية إلا على سبيل الاستثناء بنص خاص ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 284 ص 400 ) ، أضف إلى ذلك أن اتجاه المشرع بصفة عامة إلى منح بعض الجهات الإدارية اختصاصاً قضائياً بالفصل في بعض المنازعات هو إتجاه منتقد أساساً ( انظر في ذلك  للمؤلف  اختصاص المحاكم الدولى والولائى - ص 81 وما بعدها ) .

هـ- دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها :

أضاف المشرع البند الرابع إلى المادة 43 - محل التعليق - وبمقتضاه تختص محكمة المواد الجزئية بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بأجور العمال ومرتبات المستحقين في منشآت خاصة وتحديدها في حالة الاختلاف عليها مع رب العمل، ويشترط لذلك خضوع العلاقة لقانون العمل أو لنصوص القانون المدني التي تنظم هذه العلاقة، ويخرج من هذا الإختصاص المطالبة التي تتعلق بأجر المقاول أو أتعاب المحامي والطبيب والمهندس، وكذلك المطالبة التي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية كالمطالبة بالمعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، ويحدد الإختصاص فيها وفقاً للقواعد العامة.

ويلاحظ أن إختصاص المحكمة الجزئية لا يقتصر على الأجور والمرتبات فقط وإنما يشمل أيضاً تحديدها فيجوز للعامل أن يقيم دعوی أمام المحكمة الجزئية بطلب تحديد أجره أو مرتبه إذ نازعه في ذلك رب العمل وإختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى هو اختصاص استثنائی نوعی، ومن ثم فهو من النظام العام لا يجوز مخالفته وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

و- دعاوی صحة التوقيع أيا كانت قيمتها  :

وسع المشرع اختصاص المحكمة الجزئية النوعي بمقتضى القانون 76 لسنة 2007 ، فقرر اختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه الدعاوى أياً كانت قيمتها ، وقد برر المشرع ذلك للرفع عن كاهل المحكمة الإبتدائية عبئاً ثقيلاً يتمثل في آلاف الدعاوى التي تزخر بها أقلام الكتاب .

ز- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية :  ويلاحظ أنه يتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

وقد برر المشرع إضافة الاختصاص بدعاوى تسليم العقارات للمحكمة الجزئية بأنها الأقرب إلى موقع العقار والأقدر على الوقوف على وجه الحق بشأنه .

بيد أن إضافة هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية منتقد كما ذكرنا نظرة الخطورة هذه الدعاوى وصعوبة الفصل فيها إذ تحتاج إلي خبرة تفوق خبرة القاضي الجزئي، كما أنه قد تصل قيمة هذه العقارات ملايين الجنيهات مما يفوق نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ، رغم أن ظاهر هذه الدعاوى هو التسليم لكن قد تؤثر على الحقوق ذاتها ، ولذلك من الأفضل أن يكون هذا الإختصاص للمحكمة الكلية  .

 اختصاص القاضي الجزئي بمنازعات إيجار الأرض الزراعية :

يلاحظ أن اختصاص نوعى آخر للقاضي الجزئي في منازعات إيجار الأرض الزراعية نص عليه قانون الإصلاح الزراعي المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالتعديل الذي أدخل عليه بالقانون 67 لسنة 1975 والذي قضى بإلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وإعادة ما كانت تختص به من منازعات إلى القاضي الجزئي، نقد نص هذا القانون على إسناد جميع المنازعات إلى القاضي الجزئي وأسند إليه كذلك الشق المتعلق بهذه المنازعات، كما أسند إليه أيضاً منازعات التنفيذ المتعلقة بها وهي منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأوامرها الولائية، وبذلك فإنه يكون للقاضي الجزئي وفقاً لهذا القانون ثلاث اختصاصات، أولها إختصاصه بصفته " قاضي موضوع فينظر المنازعات الموضوعية بإيجار الأطيان أياً كانت قيمتها، وثانيها إختصاصه بصفته قاضي أمور مستعجلة فينظر الشق المستعجل لهذه المنازعات أياً كانت قيمتها وذلك عند توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وثالثها اختصاصه بصفته قاضي تنفيذ فينظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتعلقة بإيجار الأطيان كما يصدر الأوامر الولائية في هذا الخصوص أياً كانت قيمة المنازعة ومنازعات التنفيذ الوقتية هي إشكالات التنفيذ الوقتية السابقة على تمام التنفيذ ومنازعات التنفيذ المستعجلة التالية لتمام التنفيذ وقد ضمن المشرع هذه الاختصاصات مادة جديدة أضافها إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 67 سنة 1975 سالف الذكر، وهذه المادة المضافة هي 39 مكرراً ونصها الآتي :

تختص المحكمة الجزئية  أيا كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي :

1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها .

2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه وللمحكمة إذا أثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة .

وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في المسائل التي تدخل في اختصاصها .

وقد صدر القانون 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ونص في مادته الثانية على أن يسرى على عقود إيجار الأرض الزراعية التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب من القانون المدني ونصت المادة السابعة منه على أن يعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره، وقد نشر في 28/6/1992 وتأسيساً على ذلك فإن عقود إيجار الأرض الزراعية التي تبرم إبتداء من 29/6/1992 يطبق عليها قواعد القانون المدني ، وبالتالي فإن المنازعات الناشئة عنها لا تخضع للإختصاص الإستثنائي للقاضي الجزئي سالف الذكر، وبالتالي تقدر قيمتها طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويختص بنظرها محكمة المواد الجزئية أو الابتدائية، يستوي في ذلك أن تكون تلك العقود قد أبرمت عن أرض لم تكن مؤجرة أصلاً وقت صدور القانون أو كانت مؤجرة وانتهى عقدها لأي سبب كان سواء لسبب من الأسباب الواردة بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والتي لم يتناولها القانون 96 لسنة 1992 بالتعديل، أو تلك الواردة بالقانون 96 لسنة 1992 كما هو الشأن في بيع المؤجر الأرض المؤجرة واتفاقه مع المستأجر على المقابل النقدي المجدد بالمادة 32 مكرر (ز) .

ولا شك في أن دعوی نقل حيازة الأرض الزراعية المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 ليست من المنازعات الزراعية التي نصت المادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي على إختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بها استثناءً وتأسيساً على ذلك فإنها تخضع لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها في المواد من 36 حتى 40 مرافعات، وبالتالي فإنها تعتبر غير قابلة للتقدير وينبني على ذلك إعتبار قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 مرافعات، وبالتالي فإن الإختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية .

ومن المقرر أن المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها تخرج عن إختصاص المحكمة الجزئية، وتختص بها المحكمة الابتدائية ( عز الدين الدناصوري وحامد عكاز - التعليق على قانون المرافعات - طبعة 1994 - ج 1 ص 264 ص 265 ) .

وجدير بالذكر أنه إذا رفعت الدعوى أمام القاضي الجزئي على أنها دعوى مستعجلة وتبين له أنها في حقيقة الأمر منازعة موضوعية فإنه لا يقضي بعدم اختصاصه وإنما يقضي فيها بصفته قاضی موضوع بحكم موضوعی، لأن الدعوى موضوعية بحتة ولأنه مختص بنظر المنازعات المستعجلة والموضوعية، وإذا رفعت المنازعة في التنفيذ على أنها إشكال وقتی واتضح للقاضي الجزئي أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فإنه لا يقضي بعدم اختصاصه، بل يختص بها لأن له الصفتين ويكون حكمه الذي يصدر منه حكماً موضوعياً وليس وقتياً ، وذلك في حالة ما إذا كانت منازعة التنفيذ التي رفعت على أنها وقتية اتضح أنها موضوعية أو تحولت إلى منازعة موضوعية فعلاً ، أما إذا لم تتحول إلى منازعة موضوعية بل أقتصر الأمر في شأنها رغم تماسكها كطلب وقتي على إنطوائها على مساس بالموضوع، فيذهب رأي إلى أن القاضي الجزئي لا يستطيع في هذه الحالة أن يقضي فيها كدعوی موضوعية ولا يقضى فيها بعدم الإختصاص لأنه يختص بنظرها كمنازعة تنفيذ فلا يبقى إلا أن يحكم فيها بالرفض لأن الحكم بإجابة هذا الطلب الوقني يمس الموضوع قضاء الأمور المستعجلة والتنفيذ ( راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 420 وما بعدها ) غير أن هذا الرأي منتقد لأن محكمة النقض فرقت في أحكامها الحديثة بين حالتين، الحالة الأولى  إذا حكم القاضى المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الطلب الوقتی لعدم توافر الإستعجال أو المساس بأصل الحق وبين ما إذا حكم بعدم الاختصاص لأن الطلب موضوعي، ففي الحالة الأولى لا يجوز له إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع أما في الحالة الثانية فإنه يتعين عليه إحالة النزاع لمحكمة الموضوع، ولذلك فإنه استناداً لهذا الحكم فإنه إذا رفعت المنازعة للقاضي الجزئي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وتبين له أنه غير مختص لعدم توافر الإستعجال أو المساس بالموضوع، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن ينظر الدعوى موضوعاً بل يقف عند الحكم بعدم الاختصاص، وهذا بعكس ما إذا رفعت إليه الدعوى على أنها مستعجلة وتبين له أنها في حقيقتها موضوعية بحتة، فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن ينظر الدعوى موضوعياً إذا كانت تدخل في إختصاصه .

ويلاحظ أن ما يسرى على الدعوى المستعجلة يسرى على إشكالات التنفيذ في هذا الصدد فيختص القاضي الجزئي بإشكال التنفيذ إذا رفع إليه على أنه وقتی وتبين له أنه موضوعي، أما إذا رفع إليه على أنه وقتی ورأی القاضی أن الحكم من شأنه أن يمس الموضوع، فإنه يقضي بعدم الإختصاص ويقف عند هذا الحد ( عز الدين الدناصورى وحامد عكاز - ص 266 ) (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة : 957  )

هذه المادة تقرر الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية ومقتضاه أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالدعاوى المشار إليها بالمادة مهما بلغت قيمتها والفقرة الأولي منها خاصة بالدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري كحق الشرب أو حق المجرى سواء كان موضوع الدعوى نزاعاً على ملكية حق الارتفاق أو علي حيازته أو علي التعويض بسبب الاعتداء عليه والفقرة الثانية من المادة يقصد بها الدعوى التي يطلب فيها تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وتتولى المحكمة فحص مستندات الخصوم المتعلقة بملكية كل منهم وتطبيقها على الطبيعة لمعرفة ما يدخل في ملك كل منهم من العقارات وتعيين الحد الفاصل بین الملكين بوضع علامات وتحرير محضر بذلك.

 ويقصد بدعوى تقدير المسافات تقرير ما إذا كان بناء أو غراس أو عمل ضار قد روعيت فيه المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف بالنسبة لملك الجار مثال ذلك الدعوى التي يرفعها الجار لتقرير أن جاره قد فتح مطلاً مواجهاً لمسافة أقل من متر بالمخالفة للمادة 819 مدني أو مطلاً منحرفاً على مسافة تقل عن نصف متر بالمخالفة للمادة 820 مدني وتقتصر مهمة المحكمة الجزئية على تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة وقياس المسافة على الطبيعة بين البناء أو الغراس أو العمل الضار وبين ملاك الجار وهي تختص بذلك ولو كان الالتزام بمراعاة مسافة معينة محل نزاع بين الطرفين ، ولكن يشترط لاختصاصها ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع فإن ثار نزاع حول الملكية وجاوزت قيمته نصاب اختصاصها القيمي وجب عليها وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل نهائياً من المحكمة الابتدائية المختصة بشأن الملكية. (مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 344 ورمزي سیف بند 188).

 والفقرة الثالثة من المادة خاصة بقسمة الأموال المملوكة علي الشيوع سواء كانت عقارات أو منقولات إذا اختلف الشركاء في اقتسامها ويدخل في اختصاص المحكمة الجزئية إختصاصاً إستثنائياً أمران الأول تجنيب حصة كل شريك طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون المدني والثاني المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص.

 والفقرة الرابعة من المادة خاصة بالأجور والمرتبات وقد سبق شرحها.

أما الفقرتين 5، 6 المضافتان بالقانون 76 سنة 2007 والمعمول بها من 1 / 1 / 2007 فالفقرة الخامسة أدخل بها المشرع دعاوى صحة التوقيع وأياً ما كانت قيمتها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

وفي هذا المقام نرى أن دعاوى صحة التوقيع هي مما يثقل تماماً كاهل المحاكم قضاتها وأقلام كتابها ومحضريها ويحمل المتقاضين فيها بأتعاب للمحامين ومصروفات .. لا موجب إطلاقاً أو مبرر لها .. وكان يغني عن كل ذلك بمجرد تعديل بسيط ويسير يدخله المشرع على قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 يتيح فيه حق المواطن في التصديق على توقيعاته وتوثيقها لدى مكاتب التوثيق على كل المحررات بما في ذلك المحررات واجبة الشهر ودون أن يعد ذلك التوثيق التوقيع عليها شهراً لها .. وفي هذه الحالة لن يكون هناك من دافع إلي اللجوء إلي المحاكم بهذه الدعاوى التي يصل عددها في كل محكمة ما يعادل إجمالي الدعاوى المدنية والتجارية معاً ... وهو ما سيوفر ويدخر جهد القضاة وأقلام المحاكم لسرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات الأخرى الجدية التي لا بديل عنهم للفصل فيها . وندعو المشرع إلى المبادرة لإدخال هذا التعديل.

أما الفقرة السادسة فقد أدخل بها المشرع دعاوى تسليم العقارات التي ترفع بصفة أصلية من الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ورغم أنها كانت تعد في إختصاص المحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غیر مقدرة القيمة وإن كان المشرع قد أبقي إستئنافها مما تختص به محكمة الاستئناف وليس المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية ( المادة 48 مرافعات المستبدلة بالقانون 76 سنة 2007).

وقد أوجب المشرع بالفقرة السادسة على المدعي في هذه الدعاوى إخطار ذوی الشأن من ملاك العقار المطلوب تسليمه وحائزيه وأصحاب الحقوق عليه بدعوى التعليم بإعلان علي يد محضر .. فإن تعذر إتمام الإعلان حتى بعد إجراء تحريات كافية لعدم الإستدلال على أشخاصهم ... فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار إدارياً في أربعة أماكن مجتمعة ويتم بواسطة الوحدة المحلية وذلك بلصق الإخطار في مكان ظاهر بواجهة العقار .. وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية بجانب وضعه في لوحة إعلانات الوحدة المحلية المختصة ذاتها ، كما ألزم المشرع المحكمة بعدم الحكم في الدعوى إلا بعد تمام إستيفاء هذا الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه وحتى لو سلم له المدعى عليه بطلباته ... أي أن تسليم المدعى عليه بطلبات المدعي لا يكفي دعامة لإجابة المدعي إلي طلبه ... ما لم تكن المستندات التي يقدمها المدعي تكفي بذاتها لتأكيد حقه قانوناً في الطلب .. وهو ما لا يتوافر إلا بتقديم المدعي المستندات الجدية والموثوق بها التي تدل على علاقة المدعي عليه بالعقار كمالك أو كمنتفع أو كمستأجر له أو غير ذلك مما يتيح له قانوناً نقل حيازته وتسليمه إلى المدعي وأيضاً السند الذي يخول المدعي طلب إلزامه بتسليمه إليه كعقد بيع أو عقد إيجار أو غير ذلك من الاتفاقات التي تتيح للمدعي طلب إلزام المدعي عليه بالتسليم ، ولم يكن هناك ما يتعارض معها مما قد يثيره من تم إخطارهم بالدعوى من ذوى الشأن أو ما قد يجي في التحريات وهو ما يجمع أن تفحصه المحكمة وتقول برأيها فيه.

وقد كان دافع المشرع من ذلك ما ظهر من طرق الإحتيال التي تتم على  عقارات الغير بالدعاوى الصورية بين محتالين وعصابات سرقة العقارات فيما بينهم للحصول على حكم بالتسليم على عقارات لملاك آخرين لم يكونوا أطرافاً في تلك الدعاوى ولم يكن هناك من إجراء أو وسيلة منصوص عليها تشريعياً لإعلامهم وإخطارهم بها وهم ليسوا طرفاً فيها فجاء هذا النص المستبدل ليوفر هذا الإجراء وهذه الوسيلة التي من المؤكد أنها ستقلل إلى درجة كبيرة جداً من نجاح المحتالين بتنبيه وإعلام أصحاب العقارات بما يدور من إجراءات قضائية في شأن عقاراتهم من خلف ظهورهم بواسطة محتالين.

كما ويتطلع تحقيق ما يهدف إليه المشرع أن تتعامل الوحدة المحلية بجدية تامة مع ما أناط بها المشرع وكذلك ممن سيجري التحريات عن ذوى الشأن.

ونرى أيضاً ولإستكمال غلق باب الاحتيال على عقارات الغير أن يلزم المشرع أيضاً المحكمة في دعاوی صحة التعاقد بعدم الحكم فيها إلا بعد تقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه حتى لو سلم له المدعى عليه بطلباته فيها وأهم هذه المستندات هي ما يدل على ملكية المدعى عليه (البائع) للعقار محل البيع وسواء اقترن طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بطلب تسليم العقار من عدمه وكذلك دليل صفة المؤجر للمكان محل عقد الإيجار.

ونري كذلك - وقبل كل ما تقدم - إن يدرج المشرع سلب حيازة العقارات - ولو بغير إستخدام القوة - كما لو تم بموجب إجراءات أو أحكام قضائية صورية أو تكون قائمة علي غش أو تزوير ضمن حالات العقاب بالمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات.

ويشترط لإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوى الخاصة بالفقرتين الأولي والثانية إختصاصاً إستثنائياً ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع فإذا ثار نزاع جدي بشأن أيهما فإن المحكمة الجزئية تختص بالفصل في الملكية إذا كان القدر المتنازع علي ملكيته داخلاً في حدود إختصاصها أما إذا زادت قيمته عن نصابها الانتهائي كان عليها أن تقضي بعدم إختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.

أما إذا ثار النزاع على الملكية في دعوى القسمة وكانت قيمة الأرض المتنازع عليها تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية كان على المحكمة أن تفصل في هذا النزاع ثم تجري القسمة فإن جاوزت قيمة العقار المتنازع عليها إختصاص المحكمة الجزئية كان عليها أن تقضي بوقف دعوى القسمة وإحالة النزاع بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتفصل فيه وفقاً لما تقضي به المادة 838 مدني وتعتبر المنازعة مرفوعة للمحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً بغير حاجة إلي صحيفة تودع قلم الكتاب (راجع فيما تقدم مرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 231 وما بعدها).

هذا ويلاحظ أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه  المادة غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها دائماً.

إختصاص القاضي الجزئي بنظر المنازعات الزراعية :

وهناك اختصاص نوعي آخر للقاضي الجزئي في منازعات إيجار الأرض الزراعية نص عليه قانون الإصلاح الزراعي المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 في المادة 35 منه بالتعديل الذي أدخل عليه بالقانون 67 لسنة 1975 والذي قضى بإلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية وإعادة ما كانت تختص به من منازعات إلي القاضي الجزئي وأسند إليه كذاك الشق المتعلق بهذه المنازعات كما أسند إليه أيضاً منازعات التنفيذ المتعلقة بها وهي منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأوامرها الولائية وبذلك فإنه يكون القاضي الجزئي وفقاً لهذا القانون ثلاثة اختصاصات أولها اختصاصه بصفته قاضي موضوع فينظر المنازعات الموضوعية بإيجار الأطيان أياً كانت قيمتها وثانيها اختصامه بصفته قاضي أمور مستعجلة فينظر الشق المستعجل لهذه المنازعات أياً كانت قيمتها وذلك عند توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع وثالثها اختصاصه بصفته قاضي تنفيذ فينظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتعلقة بإيجار الأطيان كما يصدر الأوامر الولائية في هذا الخصوص أياً كانت قيمة المنازعة.

 ومنازعات التنفيذ الوقتية هي إشكالات التنفيذ الوقتية السابقة على تمام التنفيذ ومنازعات التنفيذ المستعجلة التالية لتمام التنفيذ وقد ضمن المشرع هذه الاختصاصات مادة جديدة أضافها إلي قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 67 لسنة 1975 سالف الذكر وهذه المادة المضافة هي 39 مكرراً ونصها الآتي :

تختص المحكمة الجزئية . أيا كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية :

والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي: - .

1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها .

2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا أثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف ، الأخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.

وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها " علي وجه السرعة ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في المسائل التي تدخل في إختصاصها.

كما نصت المادة 39 مكرراً (أ) علي أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية.

وحينما صدر القانون 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ونص في مادته الثالثة علي أن يسري علي عقود إيجار الأرض الزراعية التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ( 29 / 6 / 1992) الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني تبادر إلى ذهن الكثيرين أن هذا النص قد ألغي إختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي بنظر المنازعات الزراعية المنصوص عليها في المادتين 39 مكرراً ، 39 مكرراً (أ) إلا أنه يبين للباحث المدقق أن هذا القول غير دقيق ، ذلك أن القانون 16 لسنة 1992 وإن كان قد أنهي العمل بإحدى مواد المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 كما ألغي بعض مواد أخرى إلا أنه لم يمس من قريب أو بعيد نص المادتين 39مكرراً ، 39 مكرر (أ) وأبقى عليهما ومن ثم يظل القاضي الجزئي مختصة بنظر المنازعات الناشئة عن إيجار الأرض الزراعية بين مستأجر الأرض ومالكها (البند 1 من المادة) وكذلك المنازعات المتعلقة بالعلف الزراعية النقية أو العينية (البند 2 من المادة) مهما بلغت قيمة الدعوى سواء كانت الأرض مؤجرة نقداً أو مزارعة فيدخل في اختصاصيه المنازعات التي تتعلق بالأجرة ومقدارها والوفاء بها وما يتفرع عنها من منازعات خاصة باجرة الري والصرف والطرف الملزم بها وكذلك مدى قيام المستأجر بالتزاماته ومنها خدمة الأرض وتسميدها والعناية بالمحاصيل الزراعية مثل مقاومة الآفات الزراعية كما يختص في حالة ما إذا كان عقد الإيجار بالمزارعة بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية سواء كانت نقداً أو عيناً كالسماد والبذور والمبيدات وتحديد الملزم بها وإذا ثبت له سوء استخدام هذه السلف فيجوز له أن يقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة كما يختص بطرد المستأجر من الأرض سواء لانتهاء عقده بانتهاء مدته أو لعدم قيامه بتنفيذ التزاماته سواء وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أو التحقق الشرط الصریح الفاسخ المنصوص عليه في العقد.

ويختص القاضي الجزئي - بصفته قاضياَ للأمور المستعجلة - بنظر جميع هذه المنازعات إذا توافر شرطاَ إختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

ويتعين التنويه بأن إختصاص القاضي الجزئي المنصوص عليه في المادتين 39 مكرر ، 39 مكرر (أ) سالفتي الذكر لا يمتد إلي المنازعات الخاصة بالأرض المنزرعة حدائق أو مشاتل وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون 78 لسنة 1952.

وجدير بالذكر أن الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 39 مكرراً ، 39 مكرراً (أ) آنفة البيان قاصر على إختصاص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات التي خصها بها المشرع أما ماعدا ذلك من قواعد إجرائية أو موضوعية فتطبق بشأنها قواعد القانون المدني ومن ثم فإن المحكمة وهي تنظر النزاع حول إنتهاء العقد أو إستمراره ومدى قيام المستأجر بالوفاء بالتزاماته أو النكول عنها وكيفية الوفاء بالأجرة كل هذه الأنزعة وأشباهها تطبق في شأنها قواعد القانون المدني.

ولا جدال في أن دعوی نقل حيازة الأرض الزراعية المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 من المنازعات الزراعية التي نصت المادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي علي إختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بها إستثناء مهما كانت قيمتها لأنها ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.

 وقد قضت محكمة النقض بأن الفصل في وجود علاقة إيجارية عن أرض زراعة أو عدم وجودها ينعقد للمحكمة الجزئية أما المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها فتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وتختص بها المحكمة الابتدائية .

مصير الدعوى الموضوعية التي ترفع أمام القاضي الجزئي على أنها مستعجلة :

وإذا رفعت الدعوى أمام القاضي الجزئي علي أنها دعوى مستعجلة وتبين له أنها في حقيقة الأمر منازعة موضوعية فإنه لا يقضي بعدم اختصاصه وإنما يقضى فيها بصفته قاضي موضوع بحكم موضوعي لأن الدعوى موضوعية بحتة ولأنه مختص بنظر المنازعات المستعجلة والموضوعية وإذا رفعت المنازعة في التنفيذ على أنها إشكال وقتي وأتضح للقاضي الجزئي أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فإنه لا يقضي بعدم إختصاصه بل يختص بها لأن له الصفتين ويكون حكمه الذي يصدر منه حكماً موضوعياً وليس وقتياً وذلك في حالة ما إذا كانت منازعة التنفيذ التي رفعت على أنها وقتية أتضح أنها موضوعية أو تحولت إلى منازعة موضوعية فعلاً أما إذا لم تتحول إلى منازعة موضوعية بل اقتصر الأمر في شأنها رغم تكييفها كطلب وقتي علي انطوائها على مساس بالموضوع فيذهب رأي إلى أن القاضي الجزئي لا يستطيع في هذه الحالة أن يقضي فيها كدعوی موضوعية ولا يقضى فيها بعدم الاختصاص لأنه يختص بنظرها كمنازعة تنفيذ فلا يبقى إلا أن يحكم فيها بالرفض لأن الحكم بإجابة هذا الطلب الوقتي يمس الموضوع (قضاء الأمور المستعجلة والتنفيذ للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 420 وما بعدها) غير أن هذا الرأي محل نظر لأن محكمة النقض فرقت في أحكامها الحديثة بين حالتين الأولي إذا حكم القاضي المستعجل بعدم إختصاصه بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق وبين ما إذا حكم بعدم الإختصاص لأن الطلب موضوعي ففي الحالة الأولي لا يجوز له إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع أما في الحالة الثانية فإنه يتعين عليه إحالة النزاع لمحكمة الموضوع ونري استناداً لهذا الحكم أنه إذا رفعت المنازعة للقاضي الجزئي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وتبين له أنه غير مختص لعدم توافر الاستعجال أو المساس بالموضوع فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن ينظر الدعوی موضوع بل يقف عند الحكم بعدم الإختصاص وهذا بعكس ما إذا رفعت إليه الدعوى على أنها مستعجلة وتبين لها أنها في حقيقتها موضوعية بحتة فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن ينظر الدعوى موضوعياً إذا كانت تدخل في اختصاصه.

وما يسري على الدعوى المستعجلة يسري علي إشكالات التنفيذ في هذا الصدد فيختص القاضي الجزئي باشكال التنفيذ إذا رفع إليه على أنه وقتي وتبين له أنه موضوعي أما إذا رفع إليه على أنه وقتي ورأي القاضي أن الحكم من شأنه أن يمس الموضوع فإنه يقضي بعدم الاختصاص ويقف عند هذا الحد.

مدى اختصاص المحكمة الجزئية بنظر منازعات الري والصرف :

كان قانون الري والصرف رقم 68 لسنة 1953 قد أعطي اختصاصاً واسعاً لجهة الري والصرف في منازعات الري والصرف وحينما صدر قانون المرافعات نص في المادة 43 منه على اختصاص المحاكم بنظرها وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول ما إذا كان الاختصاص ينعقد للمحاكم بنظر تلك المنازعات أم تختص به اللجان الإدارية المشار إليها في ذلك القانون وحدها وكان الرأي السائد أن المحاكم تظل مختصة مع تلك اللجان بالفصل في تلك المنازعات لأن قانون المرافعات نص على اختصاصها بها وذهب الرأي الأخر إلي أن اختصاص تلك اللجان نوعي ومن النظام العام وبذلك لا تشاركها المحاكم بنظر المنازعات التي نص قانون الري على إسنادها لتلك اللجان وقد استمر هذا الخلاف يعد صدور القانون 74 لسنة 1971إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف في أحكامها الحديثة وانحازت الرأي الثاني وقضت في صراحة ووضوح بأن الأنزعة التي اختص قانون الري والصرف اللجان المنصوص عليها فتختص بها دون غيرها ومؤدي ذلك أنها اعتبرت اختصاص تلك اللجان نوعياً ومن النظام العام ، وقد أصدر المشرع القانون 12 لسنة 1984 ونص في المادة الثانية من إصداره على إلغاء القانون 74 لسنة 1971 كما نص في المادة 102 منه على أن يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ... ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

 وقد نص القانون المذكور في مواد متناثرة منه على الأعمال التي تلزم جهة الري بالتعويض عنها وبالتالي تختص بها اللجان المنوه عنها آنفا وهي :

1- التعويض عن أخذ الأتربة من الأرض المجاورة اللازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها (مادة 5 بند أ).

2- التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن إلقاء ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي (مادة 5 بند ب).

3- التعويض عن إجراء أي عمل بالأرض المبينة بالمادة 1 وإحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو إحداث تأثير في تيار الماء يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى (مادة 5 بند ج).

4- التعويض عن تكاليف تطهير المساقى والمصارف الخاصة والذي تقوم به جهة الإدارة وتحصله من ملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير (المادتان 18 ، 20 ).

5- التعويض للأشخاص الذين لحقهم ضرر بسبب تغير طريق ري أرضهم أو صرفها أو قطع الطريق عنها بسبب أعمال المنافع العامة (مادة 5).

6- التعويض عن القرار الذي أصدره مدير عام الري للأشخاص الذين تعذر رى أرضهم أو صرفها بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيرهم (المواد 24، 25، 26).

7- المنازعة في القرار الذي أصدره وزير الري بتحديد أجر الرجال الذين تم استدعائهم للمعاونة في خفارة وملاحظة جسور النيل وغير ذلك من الأعمال المشار إليها بالمادة في حالة الخطر (مادة 78).

 وتأسيساً على ما تقدم تختص لجان الري بمنازعات التعويض المنصوص عنها في المواد المشار إليها سابقاً وهو اختصاص نوعي من النظام العام لا تشاركها فيه المحاكم يؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن القانون 12 لسنة 1984 من أن تشكيل اللجنة التي تفصل في المنازعات الخاصة بالري والصرف على هذا النحو من شأنه توفير العدالة ، لأن أعضاءها أقرب إلى تفهم طبيعة ما يعرض من موضوعات لمعايشتهم لها.

وبناء على ما سلف فإن اختصاص اللجنة قاصر على أمر واحد هو التعويضات التي نص عليها قانون الري والصرف أما التعويضات الأخرى التي لم ينص عليها فلا تختص بها كما هو الشأن في التعويض الذي تطالب به جهة الري مقابل رد الشيء لأصله بسبب تجريف جسر نهر النيل أو تجريف طريق عام أو مصرف عام.

 ومن باب أولي فإن اللجنة لا تختص بنظر المنازعات الأخرى سواء تلك التي تثور بين الأفراد من ناحية وجهة الري أو الصرف من ناحية أخرى أو بين الأفراد وبعضهم كالنزاع حول حق الأفراد في الري من مسقي معين أو الصرف في مصرف معين سواء كان المسقى أو المصرف عاماً أو خاصاً . ( التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ، الصفحة : 514 )