قنن المشروع قضاء محكمة النقض الذي جرى بأن المحكمة الإبتدائية هي المحكمة ذات الإختصاص العام في النظام القضائی وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الإختصاص النوعى للمحكمة الجزئية ولذلك تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 47 من المشروع النص على إختصاص المحكمة الإبتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قیمتها أو نوعها .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 المعدل للمادة ما يأتي :
أما المحاكم الإبتدائية فإن الإختصاص القيمی ينعقد لها إبتدائياً، متى كانت قيمة الدعوى تجاوز عشرة آلاف جنيه، ويتحدد نصابها الإنتهائی بالدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه».
(ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بدلاً من عبارة "أربعين ألف جنيه) التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
1 ـ إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية - التى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى بهذا السبب " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه " على غير أساس .
(الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)
2 ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذى قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها .... س ، .... ط على أساس إحتساب قيمة الفـــدان .... جنيه بدلاً من .... جنيه ـ ولم يكــــن حق الطاعنة فى التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة بالجزء الباقى من الحق تكون فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذى صدر الحكم الابتدائى فى ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 515 لسنة 72 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 925 ق 144)
3 ـ لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية و وزير الزراعة بصفته ) أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التى تمتلكها وتحوزها ، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكرراً المشار إليها ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات ، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاما ًبحكم المادة 41 منه باعتبار يوم رفع الدعوى ، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 4707 لسنة 61 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 874 ق 170)
4 ـ ألاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذى تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التى تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر فى شأنها أمام محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)
5 ـ نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائنا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه_. كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها " فأذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمرا متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى _. رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15س 16ط أرض زراعية لقاء ثمن قدرة 692 جنيه وأن الدعوى ____ رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمنت الدعويين وأصدرت فيهما حكما واحدا أنها قضت ضمنيا باختصاصها قيميا بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق اختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى __..فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.
(الطعن رقم 428 لسنة 58 جلسة 1992/05/05 س 43 ع 1 ص 663 ق 139)
6 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .
(الطعن«هيئة عامة» رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4 )
7 ـ لما كانت الدعوى الماثلة هى عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التى نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التى حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 2/47 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196)
8 ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .
(الطعن رقم 59 لسنة 39 جلسة 1975/02/12 س 26 ع 1 ص 364 ق 77)
9 ـ لئن كان الاختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
(الطعن رقم 72 لسنة 45 جلسة 1980/06/11 س 31 ع 2 ص 1746 ق 325)
10 ـ مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص .
(الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)
11 ـ ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه بإعتبار أن القضاء بها هو من قيبل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض
(الطعن رقم 258 لسنة 32 جلسة 1967/02/07 س 18 ع 1 ص 296 ق 45)
12 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
(الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32)
13 ـ لأصل فى الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف .
(الطعن رقم 192 لسنة 63 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1041 ق 197)
14 ـ على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 411 لسنة 44 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 679 ق 132)
15 ـ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضي المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائي بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعي، ولا بحسب المادة 11 لأنه حكم وقتي ليس له أثر فى أصل الحق بنص المادة 28 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 182 لسنة 18 جلسة 1949/02/10 س ع ع 5 ص 715 ق 385)
16 ـ العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد إنحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً وإنما هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملاً بالمادة 52 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 46 لسنة 33 جلسة 1966/06/16 س 17 ع 3 ص 1415 ق 196)
17 ـ إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .
(الطعن رقم 178 لسنة 31 جلسة 1966/02/10 س 17 ع 1 ص 269 ق 36)
18 ـ متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد إنتهى فى طلباته الختامية أمام المحكمة الإبتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيها قيمة ربع الأطيان التى اشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفى ، و كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الإبتدائية فى صورة طلب عارض بل أثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الريع المترتب على عقد البيع ، فإن هذا الدفع لا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى ، و تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به .
(الطعن رقم 271 لسنة 36 جلسة 1971/03/18 س 22 ع 1 ص 334 ق 53)
19 ـ متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 563 لسنة 40 جلسة 1976/02/21 س 27 ع 1 ص 480 ق 99)
20 ـ طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده .
(الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342)
21 ـ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها و لكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و أكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .
(الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191)
22 ـ مفاد نص المادتين 836 / 1 , 838 من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئيةاختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى، فإذا ما أثير فى دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا فى هذه المنازعة وهى لا تكتفى فى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التى يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعاوى المنصوص عليه فى المادة63من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.
(الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145)
23 ـ إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعى هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخارى الأهلى أبرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 1952/9/14 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وفقا أهليا بزوال صفة الوقف يتعين على المحتكر تبعا لذلك تبعا لذلك أن يرد الأرض التى تحت يده، ولأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغضب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
(الطعن رقم 2754 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1297 ق 245)
24 ـ مؤدى نص المادتين52،54من القانون 122 لسنة 1980بإصدار قانون التعاون الزراعى إنفراد المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائى فى الطعون التى يكون موضوعها قراراً صادراً بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ__صدر قرار لجنة اإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية__مركز__بإستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التى يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الإبتدائية عملاً بالمادتين 52،54 من القانون آنف الذكر.
(الطعن رقم 3282 لسنة 60 جلسة 1995/12/06 س 46 ع 2 ص 1308 ق 256)
25 ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى وجهت دعوى فرعية للحكم على البنك الطاعن بإلزامه برفع الحجز والتعامل المقرر على حساباتها لديه وتجميدها دون وجه حق، رداً على مطالبته لها بأداء المبلغ موضوع الدعوى الأصلية فإن الدعوى الفرعية بهذه المثابة تضحى غير مقدرة القيمة وتكون مرتبطة بالدعوى الأصلية وينعقد الاختصاص بنظرهما ابتداءً أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف البيان واستهداءً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات التى أوجبت على المحكمة الجزئية أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة -إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها- وكان من شأن الفصل بينه وبين الطلب الأصلى الإضرار بحسن سير العدالة -، والفقرة الأخيرة من المادة 47 من ذات القانون التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام .
( الطعن رقم 14037 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 2 / 2022 )
26- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تُعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتُقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قُدِّرَت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه تُقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وإذا كان المتعاقد عليه عقاراً تُقدر قيمته طبقاً للنصاب المبين بالفقرة الأولي من المادة 37 المشار إليها ، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ؛ ومن ثم فإن نظر الدعوى برُمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 17808 لسنة 81 ق - جلسة 6 / 5 / 2023 )
ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بدلاً من عبارة "مائة ألف جنيه) التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
وقد كان النص السابق
نصت المادة 47 على أنه :
تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الإستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: إعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم إستبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بدلاً من عبارة "أربعين ألف جنيه" التي كانت واردة في صدر هذه المادة).
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه:
على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لـديها مـن دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعـد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مـصحوباً بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القـانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريخ صدورها.
مركز الراية للدراسات القانونية
تحديد الاختصاص القيمي : يتبع المشرع المصري معيار الاختصاص القيمي لتوزيع الاختصاص بين المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية (كمحكمة أول درجة) . فوفقاً للمادة 44 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه . أما المحكمة الابتدائية فإنها تختص بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية (مادة 47 مرافعات) . وهو ما يعني - بالنسبة للإختصاص القيمي - إختصاصها بالدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه . وليس هناك حد أقصى للإختصاص القيمي للمحكمة الإبتدائية. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 541 )
وحدة الخصومة وأثرها على قواعد الإختصاص
فكرة الارتباط كأساس لوحدة الخصومة : إذا قام إرتباط بين دعويين ، فان المشرع يحرص على جمعهما لكي يعرضا على القضاء في خصومة واحدة . ويرجع هذا الحرص إلى الرغبة في اقتصاد النفقات وتوفير الإجراءات وتلافي صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها .
ولا شك في وجود إرتباط بين دعويين إذا كان عنصر السبب أو عنصر المحل فيهما واحدا ، أو إذا كان كل من العنصرين مشتركاً . ولهذا ، فانه إذا باع شخص مالا إلى شخصين ، فإن دعواه بالثمن ضد أحدهما تعتبر مرتبطة بدعواه بالثمن ضد الآخر ، إذ السبب واحد . أما وحدة المحل ، فلا يشترط التحقيق الإرتباط على أساسها وحدة الحماية القضائية المطلوبة ، بل تكفي وحدة المال المطلوب حمايته . ولهذا يوجد إرتباط بين دعوى الحيازة ودعوى التعويض عن الاعتداء على الحيازة . أما وحدة المحل والسبب فمثالها دعوى الدائن ضد مدينه ودعواه ضد مدين آخر متضامن مع الأول .
ومن ناحية أخرى ، يوجد إرتباط بين دعويين إذا كان نظرهما منفصلين قد يؤدي صدور حكمين متعارضين . ولهذا يوجد ارتباط بین دعوى التعويض التي يرفعها قائد سيارة على قائد سيارة أخرى تصادم معها ، ودعوى التعويض التي يرفعها هذا الأخير على الأول بزعم أنه هو المسئول عن الحادث . وبصفة عامة يوجد إرتباط كلما كان الحكم في احدى الدعويين من شأنه التأثير في الحكم الصادر في الدعوى الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً ، دون إشتراط وحدة المحل أو السبب . ولهذا يوجد إرتباط بين دعوى الإستحقاق التي يرفعها مدعی ملكية مال معين ودعوى الضمان التي يرفعها المدعى عليه فيها باعتباره مشترياً على بائع المال لإلزامه بضمان الاستحقاق . كما يوجد إرتباط بين دعوى الفسخ التي يرفعها البائع ، ودعوى المشتري بطلب إسترداد المبيع.
وتقدير وجود إرتباط بين دعويين مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام الحكم قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تأثير الإرتباط على قواعد الإختصاص : قد تكون المحكمة غير مختصة بدعوى معينة وفقاً لقواعد الإختصاص، ولكنها تصبح مختصة بها إذا اتحدت في خصومة واحدة مع دعوى أخرى مرتبطة بها ، كما أنها قد تكون مختصة فتصبح غير مختصة . ويبدو هذا التأثير بالنسبة لقواعد الاختصاص المختلفة على النحو التالي :
1- الإختصاص القيمي :
يؤثر الإرتباط في قواعد الإختصاص القيمي من ناحيتين : (أ) إذا إشتملت القضية على طلبين من الشخص نفسه مستندين إلى سبب قانوني واحد ، قدرت قيمتها بقيمة الطلبين معاً ، وذلك سواء قدم بيان بصحيفة واحدة أم قدما تباعاً . وهكذا يؤدى الجمع بين طلبين قيمة كل منهما واحد وعشرون ألف جنيه أمام القاضي الجزئي إلى عدم إختصاصه بهما رغم إختصاصه بكل منهما على إنفراد . على أنه يلاحظ أن هذا التأثير يكون للإرتباط المبني على وحدة السبب القانوني دون غيره من صور الإرتباط ، كما أنه لا يكون إلا بالنسبة للطلبات المقدمة من الخصم نفسه ، سواء كان المدعي أو المدعى عليه .
(ب) إذا لم تجمع قيمة الطلبين رغم ارتباطهما ، لعدم وحدة السبب القانوني ، وكان أحد الطلبين يدخل في الإختصاص القيمي للمحكمة الجزئية والآخر يدخل في الإختصاص القيمي للمحكمة الإبتدائية ، فإن من يختص بالأكثر يختص بالأقل . ولهذا فإن هذين الطلبين المرتبطين يكونان معاً من اختصاص المحكمة الإبتدائية ، رغم أن أحدهما - لو نظرته المحكمة على استقلال - لاختصت به المحكمة الجزئية .
2- الإختصاص النوعي : إذا كان طلب من الطلبات المرتبطة يدخل في الإختصاص النوعي للقاضي نفسه ، فلا مشكلة إذ كما يختص بكل منهما على إستقلال يختص بهما بعد جمعهما أمامه . ولكن المشكلة تثور إذا كان كل طلب يدخل في الاختصاص النوعى لمحكمة مختلفة ، أو كان أحدهما يدخل في الإختصاص النوعى لمحكمة والآخر في الإختصاص القيمي لمحكمة أخرى . والقاعدة هنا أن المحكمة الإبتدائية باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام ، تختص بالطلبات المرتبطة ولو كان أحدها يدخل في إختصاص المحكمة الجزئية لو رفع على إستقلال ، وعلى العكس فإن المحكمة الجزئية لا تختص بأي طلب - ولو كان مرتبطة بطلب آخر تختص به - ما دام يخرج عن إختصاصها النوعي (أنظر المادتين 46 و47 مرافعات). ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 615 )
المحكمة المختصة بالاستئناف : إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وقاضي الأمور المستعجلة : وفقاً للمادة 2/47 من قانون المرافعات تختص المحكمة الإبتدائية بالإستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية ، والأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة . وتنظر الإستئناف دائرة بالمحكمة الإبتدائية تسمى الدائرة الإستئنافية ، وهي إما دائرة موضوعية لنظر إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزئية الموضوعية ، أو دائرة استئنافية مستعجلة لنظر إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة من قاضي الأمور المستعجلة أو من القاضي الجزئي خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية.
وتسري هذه القاعدة أيضاً على الدعاوى التي تختص بها المحكمة الجزئية إستثناءاً بصرف النظر عن قيمتها ، أو التي تختص بها بحسب نوعها.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى دعوی تسليم العقارات ، إذ وفقاً للمادة 6/43 من قانون المرافعات تختص بنظر إستئنافها إذا رفعت بصفة أصلية محكمة الإستئناف وليس المحكمة الإبتدائية دائرة إستئنافية . وهذا الإستثناء يقتصر على الإختصاص بنظر الإستئناف ، فهو لا يغير من طبيعة دعوى تسليم العقار باعتبارها دعوى غير قابلة للتقدير. ولهذا فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في إستئناف هذه الدعوى ، يعتبر صادرة من محكمة الاستئناف في دعوى غير قابلة للتقدير فيقبل الطعن بالنقض بصرف النظر عن قيمة العقار محل دعوى التسليم ويقتصر الإستثناء على الحكم في دعوى تسليم العقار ، فلا يجوز القياس عليها .
الطعن بالاستئناف : أجاز قانون المحاكم الإقتصادية الطعن في الحكم الصادر من الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإقتصادية التي تتبعها تلك المحكمة (مادة 10).
ولم يحدد القانون نصاباً معيناً للاستئناف ، ولهذا فإنه تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الإقتصادية يجب تطبيق النصاب الذي ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية العادية والتي تعتبر نهائية ، أي لا تقبل الطعن بالاستئناف ، «إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنيه» (مادة 47 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ) .
ومن ناحية أخرى، فإن الأحكام الصادرة من الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، باعتبارها محكمة درجة أولى ، وهي الأحكام التي تصدر في الدعاوى المحددة في المادة (6) من قانون المحاكم الإقتصادية التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أو تكون غير قابلة للتقدير ، لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف . وعلة هذا أنها صادرة من دائرة استئنافية . وحكم الاستئناف لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف .
ووفقاً للمادة (10) لا يجوز الطعن في أحكام الدوائر الإبتدائية إلا أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التي تتبعها هذه الدوائر . ومن باب أولى، لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العادية . وإذا صدر الحكم المستعجل في دعوى مستعجلة مرفوعة تبعاً لدعوى موضوعية أمام الدائرة الإقتصادية ، فيطعن فيه أمام الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة .
فإذا رفع الإستئناف إلى دائرة استئنافية في غير المحكمة الإقتصادية التي أصدرت دائرة ابتدائية بها الحكم ، أو أمام محكمة استئناف عالى ولو كانت في نفس المدينة التي بها الدائرة الإستئنافية الإقتصادية التي تتبعها الدائرة الإبتدائية المستأنف حكمها ، فإن على الدائرة الإستئنافية ، أو محكمة الإستئناف ، أن تحكم بعدم اختصاصها بالدعوى وتحيل الإستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي تتبعها الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم . وذلك تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 540 )
مناط اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعاوى المدنية والتجارية : تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويتعين لتحديد هذا الاختصاص تحديد الدعاوى التي تختص بها المحكمة الأخيرة وما يخرج عنها تختص به المحكمة الابتدائية باعتبارها ذات الإختصاص العام في النظام القضائي، ولما كانت محكمة المواد الجزئية تختص بالدعوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، فإن المحكمة الابتدائية تختص بهذه الدعاوى إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ متى كان موضوعها قابلاً للتقدير، فإن کان غیر قابل للتقدير بموجب أي من القواعد التي أوردها المشرع اعتبرت منه تجاوز أربعين ألف جنيه وانعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية.
وإن حدد القانون نوعاًً من الدعاوى وعقد لمحكمة المواد الجزئية الإختصاص بنظرها مهما كانت قيمتها، خرجت هذه الدعاوی من إختصاص المحكمة الإبتدائية حتى لو كانت مختصة بها وفقاً للقواعد المتقدمة، لكن إذا رفعت أي من هذه الدعاوى أمام محكمة المواد الجزئية ثم قدم أحد الخصوم طلباً عارضاً تجاوز قيمته نصاب هذه المحكمة تعين وفقاً للمادة (46) إحالة الطلب الأصلي والطلب العارض إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطلب العارض لتفصل في الطلبين معاً ، إذ ينعقد الإختصاص لها في هذه الحالة رغم أنها غير مختصة بنظر الطلب الأصلي بسبب نوعه، ويكون حكمها في هذه الحالات قابلاً للطعن.
وإن كانت محكمة المواد الجزئية تختص نوعياً بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمتها عملاً بالمادة (40) من قانون المرافعات، فإن هذا الإختصاص لا يمتد إلى المكافآت والبدلات لعدم إعتبارها أجوراً أو مرتبات، وينعقد الإختصاص بها للمحكمة الابتدائية .
الدعاوى غير القابلة للتقدير : تضمن الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون المرافعات النصوص التي تضمنت قواعد تقدير قيمة الدعاوى ، فإن رفعت دعوى ولم تخضع لأي من هذه القواعد، وبالتالي تعذر تقدير قيمتها فتصبح غير مقدرة القيمة ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك. ، وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ( نقض 2000/1/25 طعن 2062 س 61 ق )
نطاق الإفلاس الذي تختص به المحكمة الابتدائية : تختص المحكمة الابتدائية بدعاوى الإفلاس وما يتفرع عنها من طلبات وإجراءات تتعلق بالتفليسة كمجموعة إجراءات، أما الطلبات الموضوعية التي تخرج عن هذا النطاق، كطلب تعويض عن رفع دعوى الإفلاس، فإنها تخضع للقواعد العامة في الاختصاص استنادا للمسئولية التقصيرية ، كما لا تختص بالإلزام بالدين.
الاختصاص بدعاوى الأحوال الشخصية : حددت المادة التاسعة من القانون رقم واحد لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية، والمتعلقة بالولاية على النفس والمال، ثم نصت المادة العاشرة من ذات القانون على أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوی الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق في التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن الحضانة.
كما تختص بالحكم في الاعتراض على الزواج بالنسبة للأجانب وما يتعلق بأهليتهم. وتختص بسلب الولاية ووقفها، أما اعتماد الحساب ، فتختص به المحكمة والتي تنظر المادة الأصلية ، وبمنازعات التنفيذ.
اختصاص المحكمة الابتدائية كهيئة استئنافية : تنعقد المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية لنظر الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي التنفيذ أو من قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية إلا إذا جاوزت قيمتها النصاب الانتهائي لها أو شابها بطلان، أما الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة فيجوز استئنافها دائما دون حاجة لتقدير قيمتها لعدم وجود نصاب إنتهائي لها.
وإن صدر الحكم من محكمة المواد الجزئية في إحدى الدعاوى النوعية التي تختص بها إستثناء، فإن استئنافه يكون أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية مهما كانت قيمة الدعاوى ولو تجاوزت نصاب المحكمة الجزئية أو كانت غير مقدرة القيمة، ولا محل لقياس هذه الحالة على الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (277) إذ مع وجود النص يمتنع القياس .
إستئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية : منازعات التنفيذ الموضوعية ، ترمي إلي استصدار حكم موضوعي يحسم كافة الأوجه التي قامت عليها المنازعة ويحوز بالتالي حجية دائمة في شأنها، . والعبرة في إعتبار المنازعة موضوعية ، بالطلبات التي تطرح علي المحكمة للفصل فيها والتمسك بها على نحو جازم يقرع سمعها، وتختلف بذلك الطلبات الموضوعية عن أوجه المنازعة الموضوعية، والفيصل بينهما بما يطرحه المدعي علي المحكمة ويطلب منها أن تصدر فيه حكما، فإن طلب الحكم في مسألة موضوعية كانت المنازعة موضوعية، أما أن استند إلي تلك المسألة ذاتها کسبب لمنازعته وطلب الحكم بإجراء وقتي، اعتبرت تلك المسألة عنصراً أو وجهاً أو سبباً موضوعياً، لا يجعل المنازعة موضوعية وإنما تظل وقتية إذا انحصرت الطلبات المطلوب الحكم بها في إتخاذ إجراء وقتي، مثال ذلك أن يوقع الدائن حجزاً بموجب حکم، فینازع المدين في هذا التنفيذ ويستند في منازعته إلي أنه قام بالوفاء بالدين المنفذ به بعد صدور هذا الحكم. وحينئذ يجوز له رفع منازعة وقتية أو موضوعية، وتتحدد نوع المنازعة بالنظر إلي طلباته دون الاعتداد بالعناصر أو الأوجه أو الأسباب التي يقيم عليها منازعته، فإذا طلب إتخاذ إجراء وقتي بعدم الاعتداد بالحجز كانت المنازعة وقتية حتى لو استند فيها إلى براءة ذمته من الدين المنفذ به بالوفاء به أو لإنقضائه بالمقاصة أو الإبراء أو التجديد أو التقادم، وكلها أوجه موضوعية، إذ المقرر أن الاستناد إلي عناصر موضوعية لا يجعل المنازعة موضوعية ، أما إذا طلب استصدار حكم موضوعي يحسم المسألة ، كانت المنازعة موضوعية ، كطلب الحكم ببطلان الحجز وببراءة ذمة المدعي من الدين المنفذ به ، فعدم الاعتداد بالحجز كان طلباً وقتياً في المنازعة الوقتية، وأصبح بطلان الحجز طلباً موضوعياً في المنازعة الموضوعية ، وبراءة الذمة كان عنصراً موضوعياً في المنازعة الوقتية ، وأصبح طلباً موضوعياً في المنازعة الموضوعية.
ومتى صدر الحكم في منازعة تنفيذ موضوعية وفقا لما تقدم، فإن الطعن فيه بالاستئناف يخضع للقواعد العامة المقررة في شأن هذا الطريق من طرق الطعن، فيما عدا المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف ، فتكون المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ، وذلك عملاً بنص المادة (277) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي جاء بتحديد للمحكمة التي يرفع إليها استئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ الذي يختص بكافة منازعات التنفيذ الموضوعية أيا كانت قيمتها. وبذلك يكون المشرع قد جمع له الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية وللمحكمة الابتدائية ، ثم جاء بالمادة (277) بتحديد المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ وهو نص يتفق واختصاصه.
واختصاص المحكمة الاستئنافية ، إختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام ما يوجب عليها التحقق من عناصر اختصاصها، فإن كان الحكم الصادر من قاضي التنفيذ مستأنفاً أمام محكمة الإستئناف، قضت ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإستئناف وبإحالته بحالته إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لنظره، دون أن تتصدى لشكله ، فإن كانت قد قبلته شکلاً ، فإن المحكمة المحال إليها تلتزم بهذا القضاء مما يحول دونها وإعادة التصدي للشكل سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي دفع، إذ أنها تلتزم بنظره بالحالة التي أحيل بها، وقد تتعلق هذه الحالة بأحكام فرعية أو بإجراءات الإثبات. وتلتزم المحكمة الإستئنافية بكافة القواعد المتعلقة بطرق الطعن، فإن إستئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن ولاستئناف ، ومن ثم يجوز الاتفاق مسبقاً على عدم جواز الطعن في الحكم انني قد يصدر في المنازعة عملاً بالفقرة الثانية من المادة (219) من قانون - المرافعات ، وإذا صدر الحكم بصفة انتهائية بأن كانت قيمته لا تجاوز ألفي جنيه فلا يجوز إستئنافه إلا لبطلان فيه أو في الإجراءات التي أثرت فيه ، عملاً بالمادة (221)، وأن العبرة في تحديد نصاب الإستئناف بآخر الطلبات أمام قاضي التنفيذ عملاً بالمادة (225)، وأن ميعاد الإستئناف أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال وفقاً للمادة (213) فيما عدا وقوع غش من المحكوم له أو تزوير سند الدعوى أو صدور الحكم بناءً على شهادة زور، أو ظهور السند القاطع في الدعوي، فيبدأ ميعاد الإستئناف من وقت الإقرار بالتزوير أو بالحكم بتزوير سند الدعوى أو على شاهد الزور أو بظهور السند القاطع في الدعوى وفقاً للمادة (228) ويتعين رفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الإستئنافية وأن يوقع عليها محام مقيد عملاً بالمادة (230) وينقل الإستئناف المنازعة إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها في حدود ما رفع عنه الإستئناف، كما لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الإستئناف عملاً بالمادة (235) من قانون المرافعات وتخضع خصومة الإستئناف لكافة القواعد التي تخضع لها الخصومة أمام محكمة الإستئناف من شطب ووقف وإنقطاع وسقوط.
فإن كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو كان صادراً من قاضي التنفيذ بصفة إنتهائية غير مشوب ببطلان فيه أو في الإجراءات المؤثرة فيه ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في المنازعة خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويحوز الحكم تلك القوة بفوات مواعيد الطعن فيه أو بالطعن فيه بالإستئناف والقضاء بتأييده، وتظل تلك القوة للحكم حتى لو طعن فيه بطريق غير عادي كالنقض والتماس إعادة النظر.
إستئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية :
معيار التفرقة بين منازعة التنفيذ الموضوعية ومنازعة التنفيذ الوقتية، واقتصر نص المادة (277) من قانون المرافعات على تحديد المحكمة الإستئنافية التي تختص بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في المنازعة الوقتية، وهي المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، إذ أن قاضي التنفيذ يتصدى لمنازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي يصدرها يكون أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، إذ تنصرف المنازعة الوقتية إلي الإشكال وهو مستعجل بطبيعته ، كما ينصرف إلي دعوى التنفيذ المستعجلة ويفصل فيها متى توافر شرط الاستعجال، وكان مؤدي القواعد العامة أن تستأنف الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة سالفة البيان. كما يخضع الإستئناف لكافة القواعد المقررة بالنسبة لاستئناف الأحكام المستعجلة ، فيكون ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال، ويكون ميعاد الحضور أربع وعشرين ساعة ، وإن لم يعلن المستأنف عليه لشخصه فلا حاجة لإعادة إعلانه، وتكون الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة جائزاً استئنافها أياً كانت قيمة الدعوى ولو لم تجاوز النصاب الإنتهائي.
وإذ جاءت المادة (277)، سالفة البيان مطلقة، ومن ثم فإن كل حكم وقتي يصدره قاضي التنفيذ يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دون اعتداد بقيمة المنازعة، مثال ذلك الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في التظلم من أمر الحجز التحفظي أو من أي أمر آخر أصدره.
إختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات الوقتية والمستعجلة والعارضة والمرتبطة : متى انعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى ، فإنها تختص كذلك بالطلبات الوقتية والمستعجلة والعارضة وبأي طلب مرتبط بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها، فإذا قدم طلب عارض لا تجاوز قيمته أربعين ألف جنيه إختصت بنظره رغم دخوله في نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية طالما كانت المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالطلب الأصلي عند رفع الدعوى إليها، أما إذا كانت غير مختصة في هذا الوقت بنظر الطلب الأصلي فإنها تظل غير مختصة به حتى لو قدم لها طلب عارض يدخل في إختصاصها النوعي، إذ يعتبر هذا الطلب فرع يتبع الطلب الأصلي، وحينئذ يتعين عليها أن تقضي بعدم إختصاصها بنظر الطلب الأصلي نوعياً وتحيله لمحكمة المواد الجزئية ، أما الطلب العارض وهو يدخل في اختصاصها النوعي، فإن كان قد رفع إليها بإبدائه بالجلسة قضت في ذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، أما إن كان قد رفع بالإجراءات العادية لرفع الدعوى استقام أمامها وتصدت له.
ويكفي أن تكون المحكمة الإبتدائية مختصة بالطلب الأصلي بموجب نص في قانون المرافعات أو أي قانون آخر حتى يمتد اختصاصها إلى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك إلى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، مثال ذلك أن المنازعات المتعلقة بالأماكن المؤجرة مفروشة تختص بها المحكمة الإبتدائية أياً كانت قيمة العقد، فإذا رفع المؤجر دعوى بإخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد وإلزامه بأن يؤدي له الأجرة المستحقة ، وكانت تلك الأجرة تدخل في الإختصاص القيمي للقاضي الجزئي إلا أن الطلب المتعلق بها يرتبط بالطلب الذي تختص به المحكمة الإبتدائية لوحدة سببهما القانوني وهو عقد الإيجار، ومن ثم فإن إختصاص المحكمة الابتدائية بطلب الإخلاء يمتد إلى طلب الأجرة.
ویسری ذات الحكم لو أن طلب الأجرة أبدی كطلب عارض، ووفقا لنص المادة (60) ينعقد الاختصاص المحلي بنظر الطلب العارض للمحكمة المختصة محليا بنظر الطلب الأصلي.
ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه، فقد ترفع الدعوى وتجاوز قيمتها هذا المبلغ ويعدل المدعي طلباته إلى مبلغ لا يجاوز ذلك، وتظل المحكمة مختصة بها حتى تصدر حكما فيها يكون إنتهائياً لا يقبل الطعن إلا وفقاً للمادتين .(222) ،(221)
وكانت المحكمة الإبتدائية تختص قيما بالدعاوى التي تجاوز عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ، . وبصدور القانون رقم 76 لسنة 2007 أصبحت تختص بالدعاوى التي تجاوز أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ، ويسري ذلك على الدعاوى التي ترفع اعتباراً من 2007/10/1 تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يسرى على الدعاوى التي تكون متداولة في هذا التاريخ، مما يتعين معه على المحكمة الإبتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه إلى محكمة المواد الجزئية المختصة محلياً بنظرها وفقا للقواعد العامة في الإختصاص المحلي، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة الإبتدائية، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلان للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم كتأجيل الدعوى إداريا لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية وفي هذه الحالة يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك عملاً بالمادة (5) من القانون المشار إليه. ولا تسرى الإحالة بالنسبة للدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم أو التي صدرت فيها أحكام قطعية ، وسواء كان باب المرافعة في الدعاوى المؤجلة للحكم قد أقفل أم كان مازال مفتوحا وقت العمل بالقانون سالف البيان إذ لم يعتد المشرع عندما نص على الإحالة بالدعاوى التي لم يقفل باب المرافعة فيها إن كانت مؤجلة للنطق بالحكم وإنما بالدعاوى المتداولة بالجلسات واستبعد من الإحالة الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم حتى لو تأجل النطق أكثر من مرة إذ تظل الدعوى مؤجلة للنطق بالحكم، فإن رأت المحكمة أن الحكم الذي سوف تصدره ليس قطعا ولو في شق من الدعوى ، وجب عليها إعادتها للمرافعة وفي ذات القرار تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، كما يسرى ذلك إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة .
كما لا تسرى الإحالة إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم قطعي في شق منها سواء جاء هذا القضاء القطعي في المنطوق أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق بحيث إذا أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى المحكمة الجزئية وتبين للمحكمة الأخيرة سبق صدور حکم قطعي من المحكمة الإبتدائية، وجب عليها إعادتها لها فقد تمت الإحالة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 2007 وليس وفقاً للمادتين (109)، (110) من قانون المرافعات .
والمقصود بالأحكام القطعية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 79 لسنة 2007 الأحكام الصادرة في شق من الدعوى وليس الأحكام المتعلقة بسير الخصومة ولو كانت قطعية كالحكم بوقف الدعوى ( نقض 1973/3/9 بالمادة 99 وانظر القوانين المعدلة للاختصاص بالمادة الأولى ) .
إختصاص المحكمة الإبتدائية بالطلبات العارضة أيا كانت قيمتها : إذا رفعت إلى المحكمة الإبتدائية دعوی تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ثم عدل المدعي طلبه إلى مبلغ لا يجاوز هذا المبلغ، ظلت مختصة بها رغم أن القيمة تدخل في نصاب محكمة المواد الجزئية، إذ يكفي لاختصاص المحكمة الإبتدائية أن تكون قيمة الدعوى تجاوز أربعين ألف جنيه عند إيداع صحيفتها قلم الكتاب دون أن يؤثر في هذا الإختصاص تعديل المدعى لطلباته بعد ذلك، ويصبح هذا التعديل هو المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى عند تحديد نصاب الإستئناف. ويكون حكمها حينئذ غير قابل للطعن.
والطلب العارض هو الذي يتقدم به أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى، وتقدر قيمته يوم التقدم به ، ولا ينال من إختصاص المحكمة الإبتدائية إذا أدى إلى تعديل الطلب الأصلي بما يقل عن أربعين ألف جنيه طالما كانت هذه المحكمة مختصة بالطلب الأصلي.
فإذا أبقى المدعى على طلبه الأصلي، وتقدم بطلب عارض، ظل الإختصاص منعقداً للمحكمة الإبتدائية بالطلبين معاً حتى لو كان الطلب العارض مما يدخل في نصاب القاضي الجزئي، لكن إن قضت بإحالته إليه ، التزم بنظره عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
ويسري ذلك على الطلبات التي يقدمها المتدخل للاختصام، باعتبار التدخل ظل عارضاً.
وراجع بند «عناصر تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف» بالمادة (293) وہند «نصاب الإستئناف إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً بالمادة (224 ).
وأن التدخل - في الدعوى - من الطلبات العارضة، وتسرى عليه أحكامها، ومنها أن تكون المحكمة مختصة بدعوى المتدخل نوعياً وقيمياً ما لم يكن التدخل أمام المحكمة الابتدائية ذات الإختصاص العام في النظام القضائي، وكانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الإبتدائية ، فإنها تكون مختصة بنظر دعوى تدخل الطاعن وطلباته فيها حتى على فرض أنها تدخل بحسب نوعها في إختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وتطبيقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المرافعات. ( نقض 1984/12/11 طعن 1350 س 51 ق ).
وأن المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية لا تفقد اختصاصها بها لمجرد أن لأحد الخصوم أو لخصم ثالث طلباً لا يستطيع توجيهه أمامها لعدم اختصاصها به. (نقض 1934/5/10 طعن 90 س 3 ق).
إختصاص محكمة القيم
انحصار اختصاص محكمة القيم في دعاوى فرض الحراسة : إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولاً : ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ... وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشمل الحراسة ، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه «... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متي كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال»، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حکم فرض الحراسة . ( نقض 1997/7/8 طعن 503 ، 516 س 57 ق ) .( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة : 66 )
تعديلات المادة 47 مرافعات : عدلت هذه المادة مرتين، أولاهما : بالقانون رقم 91 لسنة 1980 الذي عمل به في 25/4/1980 ، وكانت المادة قبل تعديلها تجعل الإختصاص النهائي للمحكمة الإبتدائية مائتين وخمسين جنيهاً، وبعد التعديل أصبح إختصاصها النهائي خمسمائة جنيه، ثم تعدلت مرة أخرى بالقانون 23 لسنة 1992، حيث رفع المشرع قيمة الاختصاص النهائي لها إلى خمسة آلاف جنيه إعتباراً من 1/10/1992 .
وقد برر المشرع ذلك على ماجاء بالمذكرة الإيضاحية بمجابهة التغير في قيمة العملة، وهو التغير الذي كانت له - على حد قوله - إنعكاساته الشديدة على القانون الحالي، فقد ترتب على التغير في قيمة العملة الذي وقع في مصر، كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاماً السالفة، إن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معياراً لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط نفسها (المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992)، وقد عدلت المادة مرة ثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 برفع قيمة النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية إلى عشرة آلاف جنيه.
وقد عدلت هذه المادة أيضاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999، إذ تتناول الفقرة الأولى من المادة الإختصاص الانتهائي القيمي للمحكمة الابتدائية، وقد رفعه المشرع بالتعديل الجديد إلى عشرة آلاف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه. أما باقي المادة فلم يتناولها أي تعديل.
ومقتضى التعديل الجديد أنه إذا كانت قيمة الدعوى عشرة آلاف جنيه أو أقل، فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في شأنها لا يجوز استئنافه.
وقد عدلت هذه المادة أيضاً بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007 برفع الإختصاص الانتهائي للمحكمة الإبتدائية من عشرة آلاف جنيه إلى أربعين ألف جنيه.
إختصاص المحكمة الكلية ( الإبتدائية ) : للمحكمة الكلية إختصاص عام، فهي تختص بالفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية إلا ماخرج عن ولايتها بنص صريح، وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 47 - محل التعليق - بقولها «تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية».
ولهذه المحكمة وظيفة مزدوجة ، فضلاً عن أنها تنظر القضايا التي ترفع إليها إبتداءً باعتبارها محكمة أول درجة، فإنها تعمل أيضاً باعتبارها محكمة درجة ثانية بالنسبة للقضايا التي رفعت أمام المحكمة الجزئية وحكم فيها، إذ تستأنف هذه الأحكام أمام المحكمة الكلية، وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 47 - محل التعليق - بقولها تختص المحكمة الإبتدائية كذلك بالحكم في قضايا الإستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية، أو من قاضي الأمور المستعجلة
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 47 - محل التعليق - فإن هذه المحكمة تختص بسائر الطلبات العارضة، وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي حتى ولو لم تكن تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة - الكلية، وذلك تطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وجمعاً لشتات النزاع الواحد أمام محكمة واحدة.
ويرى البعض أنه يعمل بالقاعدة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 47 - محل التعليق - حتى ولو كان الطلب العارض مقدما من المدعي، وترتب عليه تعديل الطلب الأصلي بنقص قيمته إلي أقل من عشرة آلاف جنيه، لأنه متى اعتبر طلبا عارضا، فإن المحكمة تختص بنظره مهما كانت قيمته.
فوفقاً لهذا الرأي بما أن المحكمة الابتدائية محكمة ذات إختصاص عام وبما أن محكمة الطلب الأصلي هي محكمة الطلب العارض فإنها تختص بنظر هذا الطلب، وإن كان من شأنه تعديل قيمة الدعوى بحيث تصبح من إختصاص المحكمة الجزئية. ( رمزی سیف - بند 216 ص 263 و ص 264، كمال عبد العزيز – ص 167 و ص 168، نقض 10/2/1966 - لسنة 17 ص 269 ) .
ولكن الراجح هو أن الدعوى تخرج في هذه الحالة من إختصاص المحكمة الإبتدائية، وأن المقصود بالطلب العارض في الفقرة الأخيرة هو الطلب الذي لايزيل الطلب الأصلي أو يحل محله، أما إذا كان كذلك فإنه يعتبر تعديلاً للطلبات، وتكون العبرة في الاختصاص بالطلبات الختامية، ( فتحى والى - مبادئ ص 544 هامش 5، أحمد أبو الوفا - المرافعات بند 309 والتعليق ص 342 وص 343 ، إبراهيم سعد بند 179 ص 439 ).
فالرأي الأول مردود عليه أنه يهدر قاعدة هامة من قواعد تقدير الدعوى وهو وجوب الاعتداد بآخر طلبات الخصوم، وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 36 / 2 من قانون المرافعات، فالحكمة من نظر الطلبات العارضة بمعرفة المحكمة المختصة بالطلب الأصلي هي توافر رابطة بين طلبين تجعل من حسن سير العدالة أن ينظر الطلبين بمعرفة محكمة واحدة. ومما لاشك فيه أن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر الطلب العارض الذي لايزيل الطلب الأصلي أو يحل محله حتى ولو لم يكن أصلا من اختصاصها لأنها تستمد ولايتها في هذا الصدد من وجود طلب أصلي أمامها، ولكن إذا عدل الطلب الأصلي، بطلب عارض ينقص به المدعي نفس الطلب إلى مايجعله أقل قيمة، فلا يوجد حينئذ طلبان لكي تتوافر الحكمة من هذه القاعدة، وإنما تكون بصدد طلب واحد ودعوى واحدة تحددت قيمتها نهائياً بطلب المدعي العارض، وهذا الطلب العارض هو في الواقع الطلب الختامي الذي تتحدد على أساسه قيمة الدعوى واختصاص المحكمة ويتصف بأنه طلب عارض لأنه قدم بعد الطلب الأول في حين أنه طلب حل محل الطلب الأول وإزالته ( إبراهيم سعد – ص 439 ).
فهذه المادة (أو المادة 52 المقابلة لها في القانون السابق) تفترض أن الطلب العارض المقدم إلى المحكمة الإبتدائية قيمته في ذاته تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتفترض أن الدعوى الأصلية باقية قيمتها من إختصاص المحكمة الابتدائية، وإنما إذا عدل المدعى ذات طلبه الأصلي المرفوعة به الدعوى بحيث أصبح لايجاوز أربعين ألف جنيه، لا تبقى الدعوى من إختصاص المحكمة الإبتدائية ولا تسعف المادة 47 في هذا الصدد، لأن ذات الدعوى الأصلية لم تعد من إختصاص المحكمة الإبتدائية، وهنا يجب إعمال المادة 36 (تقابل المادة 30 من القانون السابق) التي توجب الاعتداد بالطلبات الأخيرة، ( أحمد أبو الوفا - التعليق - 342 وص 343 ).
ويلاحظ أنه في حالة ما إذا رفعت دعوى من المحكمة الإبتدائية تقل عن نصابها، كما لو رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعی عليه بل يؤدي له مبلغ ثمانية وثلاثين ألف جنيه، فرفع المدعى عليه دعوى فرعية يطالب فيها المدعى أن يدفع له مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه.
وإجراء المقاصة بين ما يحكم به في الدعويين، فهنا يثور البحث حول الإختصاص، والراجح أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية في هذه الحالة أن تقضي بعدم اختصاصها بالطلب الأصلي وتحيله للمحكمة الجزئية المختصة لتقضي فيه، وتستبقى الطلب العارض للحكم فيه ( أمينة النمر - قوانين المرافعات، الكتاب الأول. طبعة سنة 1982 صفحة 578 ومابعدها ) إلا أن البعض يذهب إلي أنه يتعين التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى : أن يكون الفصل بين الطلبين يترتب عليه ضرر بسير العدالة، ففي هذه الحالة تفصل المحكمة الابتدائية في الطلبين باعتبارها صاحبة الاختصاص العام. والحالة الثانية : إذا رأت أن الفصل بين الطلبين لا يترتب عليه ضرر بسير العدالة، ففي هذه الحالة تقضي بعدم إختصاصها بالطلب الأصلي وإحالته للمحكمة الجزئية المختصة وتستبقي الطلب العارض للفصل فيه وأساس إختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين في الحالة الأولى أن مؤدى نص المادة 46 مرافعات في فقرتها الثانية أنه إذا عرض على المحكمة الجزئية أثناء نظر الدعوى الأصلية طلب ضمان أو طلب عارض يتجاوز نصاب إختصاصها، فقد خيرها القانون إزاء ذلك بين أمرين الأول أن تحكم في الدعوى الأصلية وهذا أمر جوازی لها وشروطه ألا يترتب عليه ضرر بسير العدالة، والثانية : أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الإبتدائية فمن باب أولى يكون للمحكمة الإبتدائية، إذا قدرت الضرر من الفصل بين الطلبين أن تبقى الأصلي وهي غير مختصة به للفصل فيه مع الطلب العارض المختصة به. ومثال الطلب المرتبط الذي لايضر بسير العدالة فصله عن الطلب الأصلي المثال المشار إليه في صدر هذا الشرح ومثال الحالة الثانية إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بريع أرض على سند من أنه يملكها، فقدم المدعي عليه طلباً عارضاً بتثبيت ملكية الأرض له فإن من حسن سير العدالة الفصل في الطلبين معاً، وكما إذا رفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع على مدعى عليه فتدخل فيها شخص ثالث وأبدى طلباً عارضاً بصحة عقده - الذي حرر عن مساحة أكبر تدخل فيها الأرض المبيعة وببطلان عقد المدعي لصوريته - ففي هاتين الحالتين يتعين على المحكمة أن تفصل في الطلبين معاً ( الدناصورى وعكاز - ص 372 و ص 373 ) .
ومن البديهي أنه إذا كان من الجائز أمام المحكمة الابتدائية إبداء طلبات عارضة أيا كانت قيمتها أو نوعها، فإنه من الجائز أن ترفع إليها هذه الطلبات ابتداء ما دامت مرتبطة بالدعوى الأصلية المختصة بها تلك المحكمة، وواضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 - محل التعليق - أن المحكمة الإبتدائية تختص بالطلبات المرتبطة ولو كانت مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. (انظر تطبيقاً لذلك: نقض 11/5/1974 - السنة 25 ص 854، نقض 23/12/1964 ، السنة 15 ص 1211، نقض 16/2/1966- السنة 17 ص 16، نقض 19/2/1980 ، الطعن رقم 907 لسنة 44 قضائية، نقض 5/6/1986 الطعن رقم 942 لسنة 55 قضائية
عمومية الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية : أوضحنا فيما تقدم أن للمحكمة الكلية اختصاصا عاما فهی تختص بجميع المنازعات المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، فهي تختص بكافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ماخرج عن ولايتها بنص صريح، فهي محكمة ذات ولاية عامة، وإلى جانب الاختصاص الواسع لهذه المحكمة، فإن المشرع بنص أحياناً على اختصاصها بدعاوى معينة بالنظر إلي نوعها بصرف النظر عن قيمتها ويكون هدف المشرع من ذلك إما تأكيد اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعوى باعتبارها غير قابلة للتقدير، وإما رغبة المشرع في أن تنظر الدعوى القابلة للتقدير - ولو كانت قيمتها لاتجاوز أربعين ألف جنيه - من محكمة إبتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، لما يراه المشرع من أهمية خاصة للدعوى بالنظر إلي نوعها، وأهم هذه الدعاوى مایلی :
دعاوى الإعسار المدني : ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في طلب إشهار الإعسار المدني، وذلك بالنسبة لغير التجار إذا مازادت ديون الشخص على حقوقه، وقد نصت على إختصاص المحكمة الإبتدائية بهذه الدعاوى المادة 250 من القانون المدني التي جاء فيها أنه "يكون طلب شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية ".
وعلة إسناد الاختصاص بالفصل في دعاوى الإعسار المدني للمحكمة الإبتدائية تكمن في خطورة هذه الدعاوى وأهميتها، فهي تشبه في أهميتها وخطورتها دعاوى الإفلاس، ولذلك كان من المناسب أن ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الكلية.
بعض الدعاوى المتعلقة بحماية حق المؤلف : تختص المحكمة الكلية نوعياً ببعض الدعاوى المتعلقة بحماية حق المؤلف بصرف النظر عن قيمة الدعوى، ومن أمثلة هذه الدعاوی طلب سحب المؤلف من التداول أو إدخال تعديلات جوهرية عليه، وقد نصت على هذا الاختصاص المادة 49 من قانون حماية حق المؤلف رقم 254 لسنة 1954 بقولها للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.
بعض دعاوى الإيجارات وبعض الدعاوى الخاصة بالجمعيات : تختص المحكمة الإبتدائية بالنظر في الطعون التي ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على اختصاصها بها، وهي الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة (مادة 18) .والطعون في قرارات اللجنة المختصة بتقدير ترميم المنشآت وهدمها (مادة 59)، ويلاحظ أنه فيما عدا هذه الطعون أم يخول القانون رقم 49 لسنة 1977 المحكمة الإبتدائية وإختصاصاً إستثنائياً بالمنازعات الإيجارية، وعلى خلاف قانونی 121 لسنة 1947، و 52 لسنة 1969 تركها للقواعد العامة في الاختصاص القيمى أو النوعي.
كما تختص أيضاً ببعض الدعاوى الخاصة بالجمعيات وفقاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بشأن الجمعيات، فتختص هذه المحكمة بنظر دعاوى إبطال قرارات هذه الجمعيات أو حل الجمعيات أو تصفيتها، أياً كانت قيمة الدعوى إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلمات في الرسوم التكميلية الخاصة بقانون التوثيق والشهر : نصت المادة 24 من قانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 94 لسنة 1980، والقانون 6 لسنة 1991 على أن تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إتخاذ أي إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عملتي التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.
ونصت المادة 26 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها، والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال، ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقدير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.
وعلى ذلك يكون المشرع قد جعل ميعاد التظلم ثلاثين يوما بعد أن كان ثمانية أيام قبل تعديل المادة، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الصادر ضده الأمر بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر.
وبينت المادة 21 الأسس التي بمقتضاها بقدر الرسم المطلوب، فإذا أصدر أمين المكتب المختص أمراً برسوم تكميلية، وكانت القيمة قد قدرت بمعرفة أهل الخبرة فإنها لا تقبل التظلم، أما في حالة تقديرها بغير معرفة أهل الخبرة، فإنه يجوز التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان بتقدير الرسم. وقد حدد القانون للإعلان طريقين، أولهما : أن يكون بخطاب موصى عليه بعلم وصول، والثاني : أن يكون على يد محضر فإذا تم بغير ذلك فإنه لا يعتد به.
ويحصل التظلم بإحدى وسيلتين إما أمام المحضر عند الإعلان، وما بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر حتى ولو كانت قيمة الأمر تدخل في إختصاص المحكمة الجزئية، فإذا صدر أمر التقدير من مكتب الشهر العقارى بالدلنجات كانت محكمة دمنهور هي المختصة بنظره. .
وإذا كان التظلم أمام المحضر نادراً ما يحدث إلا أنه في حالة إبدائه أمامه فإنه يكفي أن يذكر مبديه تظلمه دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب إذ لا يكون أمامه وقت لټوضيحها بخلاف التقريرية في قلم الكتاب، فإنه ينعين على المقرر أن يبدي أسباب تظلمه.
وقد ثار الخلاف بين الشراح وقضاء المحاكم عما إذا كان يجوز إبداء التظلم بطريق رفع الدعوى المبتدأة، فذهب الرأي الأول إلى أن الطريقين الذين حددهما القانون ملزمين، ولا يجوز الالتجاء لطريق آخر، ونادي الرأي الآخر بأنه ليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مبتدأة بالتظلم بصحيفة تعلن طبقا للمادة 63 مرافعات، وقد حسمت محكمة النقض هذا الخلاف، وأيدت الرأي الأول
وقد حذف المشرع بعد تعديل المادة 26 ما كانت تقضي به من أن الحكم الصادر في التظلم لا يجوز الطعن عليه بالإستئناف إذا فصل في منازعة في تقدير الرسوم، وبذلك أصبح الحكم الصادر في التظلم قابلاً لإستئنافه شأنه شأن المنازعات الأخرى حول أساس الإلتزام بسداد الرسوم ( الدناصورى وعكاز - ص 376، و ص 377 )
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى نقل الحيازة الزراعية ودعوى طلب بطاقة زراعية وعدم إختصاصها بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف المنصرفة لخدمة الأرض : من المقرر أن دعوی نقل الحيازة الزراعية التي نصت عليها المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ليست من المنازعات الزراعية التي نصت المادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1953 على إختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بها استثناء ونظراً لأن المشرع لم يورد قاعدة لتقديرها طبقاً القواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في المواد من 36 حتى 40: من قانون المرافعات، وبالتالي فإنها تكون غير قابلة للتقدير، وينبني على ذلك اعتبار قيمتها تزيد على أربعين ألف جنيه عملاً بالمادة 41 مرافعات ولازم ذلك أن تختص المحكمة الإبتدائية بنظرها.
وتختص المحكمة الإبتدائية بدعوى طلب بطاقة زراعية : إن تسري عليها القواعد الخاصة بدعوى نقل الحيازة، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها.
ولا تختص المحكمة الإبتدائية بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف المنصرفة لخدمة الأرض، إذ يختص بنظر هذه الدعاوى القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 39 مكرراً . من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. (الدناصوری و عکاز ص 617 و 618).
إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر نفقة المتعة مهما كانت قيمتها : وذلك قبل العمل بالقانون 1 لسنة. 2000، أما الآن فهي من إختصاص المحكمة الجزئية ، كانت المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص على حق الزوجة المطلقة في نفقة متعة إذ أطلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، وحينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص سارع المشرع بإصدار القانون رقم 188 لسنة 1985، بإضافة المادة 18 مكرراً إلى القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي نصت على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة. على أقساط، وقد ثار الخلاف بين المحاكم حول المحكمة المختصة بنظر نفقة المتعة فذهبت بعض المحاكم إلى أن المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حددت من مسائل الأحوال الشخصية ما تختص المحاكم الجزئية بالمنازعات فيها، ومن هذه المسائل ما أوردته المادة في فقرتها العاشرة بقولها والزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق، ونظراً لأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية فإن الإختصاص بنظر دعوى المطالبة بها ينعقد للمحكمة الجزئية طبقاً للنص المذكور إلا أن معظم المحاكم أخذت بالرأي العكسي، وقضت باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر هذه النفقة مهما كانت قيمتها، وحجيتها في ذلك أن نص المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في المواد الزوجية غير ما سبق إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به، ونظرا لأن سبب الحق في المتعة هي الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن المتعة بذلك تخرج من المواد المتعلقة بالزوجة المنصوص عليها في اللائحة، ونظرا لأن المادة 8/1 من اللائحة تنص على إختصاص المحاكم الإبتدائية بالمنازعات التي ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5، 6 منها، ونظرا لأن المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في المادتين الأخيرتين، فإن المحكمة الإبتدائية تكون هي المختصة بنظر الدعوى، وقد أيدت محكمة النقض هذا الرأي في حكم حديث لها.
ويلاحظ أنه الآن ، وبعد إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه وفقاً لنص البند الثاني من المادة التاسعة من القانون الأخير، فقد أصبحت نفقة المتعة شأنها شأن النفقات الأخرى من إختصاص المحكمة الجزئية .
إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر طعون الضرائب مهما كانت قيمة النزاع : نصت المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة 161 من نفس القانون على أن «لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
ومؤدى المادة الأخيرة أن الطعون الضريبية الصادرة في منازعات خاضعة للقانون 157 لسنة 1981، سواء تلك التي ترفع من الممول أو من مصلحة الضرائب تكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة النزاع، أي ولو كانت قيمة الدعوى داخلة في إختصاص المحكمة الجزئية. وهذا الاختصاص نوعی ومتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويلاحظ أن هذه القضايا تتبع فيها الإجراءات العادية المقررة في قانون المرافعات، عدا ما ورد فيه نص خاص في قانون الضرائب فيتعين اتباعه، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 163 منه، من أنه يجوز للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة ، وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى پعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب ( الدناصورى وعكاز . ص 377 و ص 378 ).
إختصاص المحكمة الابتدائية ببعض دعاوى التعاون الزراعي : تختص المحكمة الابتدائية ببعض الدعاوى التي ينص عليها قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 مثل الطعن في قرار حل مجلس إدارة الجمعية أو قرار وقف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو بإسقاط عضويته (مادة 52 من هذا القانون).
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر منازعات المساكن : من المقرر أن المنازعات التي تتعلق بقانون الساكن تختص بها المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة الدعوى، أما المنازعات الأخرى التي لا يطبق فيها التشريع الاستثنائي، فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحكمة الإبتدائية أو المحكمة الجزئية حسب قيمة الدعوى، أما بالنسبة للمساكن المفروشة ، فإنه كأصل عام فإن قانون المساكن لا يطبق عليها بالنسبة لتحديد الأجرة، وامتداد العقد وتخضع لقانون المساكن بالنسبة لأسباب الإخلاء التي نص عليها هذا القانون على سبيل الحصر، وعلى ذلك إذا رفعت دعوى عن مسکن مفروش بشأن تحديد الأجرة أو امتداد العقد. فإن الإختصاص يتحدد وفقاً لما نصت عليه المادة 37 مرافقات، ويكون الاختصاص للمحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة الدعوى، أما إذا كانت الدعوى مرفوعة. بطلب إخلاء لأحد الأسباب الواردة في قانون المساكن، فإن المحكمة الإبتدائية تكون هي المختصة بنظر المنازعة باعتبار أنها تطبق التشريع الاستثنائي .
وإذا أقام المؤجر دعوى بإخلاء العين المؤجرة، وإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة التي تبلغ قيمتها أكثر من أربعين ألف جنيه أمام المحكمة الإبتدائية، وهو أمر لا غبار عليه إلا أن المحكمة تبين لها أن التكليف بالوفاء باطل، وانتهت إلى عدم قبول طلب الإخلاء فما هو مصير طلب الأجرة.
الراجح أن المحكمة الإبتدائية تظل مختصة بنظره. ذلك أنها كانت مختصة بنظره وقت رفعه استثناء من وجوب إصدار أمر أداء، ولأنه ليس هناك ما يلزم قانونا أن يظل الطلبان منظورين أمام المحكمة معاً ( الدناصورى وعكاز - ص 659 و ص 660 ).
ويدق الأمر في حالة ما إذا كان قيمة الأجرة المطلوبة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وهو طلب مرتبط بالطلب الأصلي كما بينا في شرح المادة 46 فهل تحيل طلب الأجرة إلى المحكمة الجزئية.
والراجح أنها لا تحيله في هذه الحالة مادام أن المحكمة الإبتدائية كانت مختصة بنظره وقت رفع الدعوى، وباعتبار أنها محكمة الأصل، وذات الاختصاص العام.
وفي حالة ما إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب تزيد قيمته على أربعين ألف جنيه إلا أنه عدل طلبه بعد ذلك إلى أقل من أربعين ألف جنيه، فإن محكمة النقض اعتبرت أن هذا التعديل لا يسلب المحكمة الإبتدائية إختصاصها بنظر هذا الطلب باعتباره طلباً عارضاً. ( نقض 10/2/1966 - سنة 17 ص 269 ) .
وإذا رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية بإخلاء المستأجر لعين مفروشة لإنتهاء المدة المتفق عليها في العقد، إلا أن المستأجر نازع في حقيقة عقد الإيجار، وادعى أنه يستأجر العين خالية، وأن عقد الإيجار المفروش عقد صوري، وقصد به التحايل على أحكام قانون المساكن وكانت منازعته تقوم على سند من الجد، فإنه يتعين على المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تقضي بعدم إختصاصها، وأحالت الدعوى للمحكمة الإبتدائية. ولا يقيد حكم الإحالة المحكمة الابتدائية بشأن ما إذا كان المسكن قد أجر خالياً أو مفروشاً. (الدناصورى وعكاز - ص 660).
إختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض على نزع الملكية : لقد نص قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 على إجراءات معينة يتعين اتباعها للطعن في القرار الصادر بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقد خول المشرع بمقتضى المادة 8 منه لذوى الشأن من الملاك، وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالكشوف التي تعدها اللجنة المبينة في المادة 5 من القانون بخصوص بیان العقار المنزوع ملكيته وموقعه ومالكه ويرفع إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وذلك بالشروط المبينة في هذه المادة، وجعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار، وذلك بالطرق التي بينها قانون المرافعات لرفع الدعوى، وعلى أن يرفع الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، وإذا كان المشرع لم يبين طريقة الإعلان إلا أنه يتعين أن يتم على يد محضر عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، وعلى ذلك فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن على القرار الصادر في الاعتراض سالف الذكر مهما كانت قيمة العقار المنزوع ملكيته، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلاً للإستئناف في جميع الحالات، وفي المواعيد وبالإجراءات التي حددها قانون المرافعات. ( الدناصورى وعكاز - ص 655 ) .
ويتعين أولاً سلوك سبيل الإعتراض أمام الجهة المبينة بالمادة 8 وفي خلال الميعاد المبين بها ، وهي ثلاثين يوماً ، وذلك في حالة ما إذا انصب الإعتراض على بيان العقار المنزوع ملكيته أو موقعه أو مالكه، فإذا لجأ من اتخذت إجراءات نزع الملكية في مواجهته إلى المحكمة مباشرة كان طعنه غير مقبول، وقضت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها كذلك يسقط الحق في الاعتراض إذا قدم بعد الثلاثين يوماً المبينة في المادة، ويترتب على ذلك أن يصبح القرار الوارد بكشوف نزع الملكية نهائياً، كذلك فإن الدعوى التي ترفع أمام المحكمة الإبتدائية طعناً على القرار الصادر في الاعتراض غير مقبولة إذا لم يرفع الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
أما بالنسبة للتظلم من تقدير قيمة التعويض، والذي يرد أيضاً في الكشوف سالفة الذكر، فقد خصه المشرع بتنظيم آخر، إذ جعل الطعن في تقديره من الجهة طالبة نزع الملكية أو ذوي الشأن من الملاك يتم مباشرة بطريق رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون، واختصاص المحكمة الإبتدائية في هذه الحالة أيضاً نوعي، ومن النظام العام مهما كانت قيمة الدعوى، والحكم الصادر منها قابل للإستئناف في جميع الأحوال، ومهما كانت قيمة الدعوى.
وخلاصة ما تقدم أنه يتعين التفرقة بين الطعن على ما ورد في الكشوف خاصاً ببيان العقار، وموقعه ومالكه وبين ما ورد فيها بخصوص قيمة التعويض، فيتعين في الحالة الأولى رفع الاعتراض أمام الجهة التي حددها القانون بداءة، ويطعن على القرار الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية، أما في الحالة الثانية، وهي الطعن على تقدير التعويض فإنه يرفع مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية دون أن يمر على الجهة الإدارية.
وغني عن البيان أن مساحة العقار تندرج ضمن بياناته، كما أن صاحب الحق على العقار يسرى عليه ما يسرى على المالك. ( الدناصورى وعكاز - ص 656 ) .
(وانظر نقض 17/2/1999 - طعن رقم 1532 لسنة 62 ق).
تختص المحكمة الإبتدائية بشهر إفلاس التاجر، وكذلك نظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة : وفقاً لنص المادة 559 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، فإن المحكمة الابتدائية هي التي تختص بشهر إفلاس التاجر، كذلك فقد نصت المادة 560 من نفس القانون في فقرتها الأولى على أن تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، كما نصت في فقرتها الثانية على أن تعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص، إذا كانت متعلقة بإدارتها، أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
إختصاص المحكمة الابتدائية ببعض دعاوى الأحوال الشخصية : وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تختص المحكمة الإبتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوی الوقف وشروطه، والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم إبتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور، وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه، ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
ووفقاً للمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الإعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد، إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها.
كما تختص المحكمة الإبتدائية بتوقيع الحجر، ورفعه وتعيين القيم، ومراقبة أعماله، والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقا لأحكام القانون، وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه. وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس، وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه. ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 1178 )
هذه المادة عدلت أربعة مرات أولها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 الذي عمل به في 25/ 4/ 1980 وكانت المادة قبل تعديلها تجعل الإختصاص النهائي للمحكمة الإبتدائية مائتين وخمسون جنيهاً وبعد التعديل أصبح اختصاصها النهائي خمسمائة جنيه ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 23 حيث رفع المشرع قيمة الإختصاص النهائي لها إلي خمسة آلاف جنيه إعتباراً من 1/ 10/ 1992 .
وبرر المشرع ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بمجابهة التغير في قيمة العملة وهو التغيير الذي كان له - على حد قوله - انعكاساته الشديدة علي القانون الحالي ، فقد ترتب على التغير في قيمة العملة الذي وقع في مصر ، كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاماً السالفة ، أن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معيارا لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأي صلة وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط نفسها . ( تراجع المذكرة الإيضاحية لهذه المادة في التعليق على المادة 42).
ثم عاد المشرع وأدخل تعديلا ثالثا علي هذه المادة بالقانون 18 لسنة 1999 برفع الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى عشرة آلاف جنية ثم إلي أربعين ألف جنيه بموجب التعديل الأخير بالقانون 76 سنة 2007 المعمول به من 1/ 10/ 2007 ومقتضى التعديل الجديد أنه إذا كانت قيمة الدعوي أربعين ألف جنيه أو أقل فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في شأنها لا يجوز استئنافه .
وبالنسبة للقضايا التي تقل قيمتها عن أربعين ألف جنيه والمنظورة حاليا أمام المحاكم الإبتدائية وكانت قد رفعت قبل العمل بالقانون الأخير في 1/ 10/ 2007 فإنه يتعين عليها إحالتها لمحكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة الخامسة من القانون 76 لسنة 2007 أما الدعاوى التي رفعت بعد هذا التاريخ فإنه يتعين الحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة وبالنسبة للدعاوي التي رفعت أمام المحكمة الجزئية قبل 1/ 10/ 2007 وقيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه وصدر الحكم فيها بعد هذا التاريخ فهل يجوز استئناف الحكم الصادر فيها . في تقديرنا أن ذلك غير جائز إعمالا للأثر الفوري لقانون المرافعات المنصوص عليه في المادة الأولي منه.
الشرح :
الحكمة التي دعت إلى توسيع إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً للفقرة الأخيرة الرغبة في جمع الأصل والفرع أمام محكمة واحدة وتمكين محكمة الطلب الأصلي من الفصل في توابع هذا الطلب الأمر الذي تتحقق معه العدالة ويضمن به حسن الفصل في الخصومات . ( مرافعات العشماوي ص 413 ).
قنن المشرع قضاء محكمة النقض الذي جرى بأن المحكمة الإبتدائية هي المحكمة ذات الإختصاص العام في النظام القضائي وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ولذلك تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 47 النص على إختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها . ( المذكرة الإيضاحية القانون ).
إختصاص المحكمة الإبتدائية بالطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض على قرار نزع الملكية : وقد نص قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 على إجراءات معينة يتعين إتباعها للطعن في القرار الصادر بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد خول المشرع بمقتضى المادة 8 منه لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الإعتراض على ما ورد بالكشوف التي تعدها اللجنة المبينة في المادة 5 من القانون بخصوص بيان العقار المنزوع ملكيته وموقعه ومالكه ويرفع إلي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار وذلك بالشروط المبينة في هذه المادة وجعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وذلك بالطرق التي بينها قانون المرافعات لرفع الدعوى علي أن يرفع الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار ، وإذا كان المشرع لم يبين طريقة الإعلان إلا أنه - في رأينا - يتعين أن يتم على يد محضر عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وعلى ذلك فإن المحكمة الإبتدائية تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن على القرار الصادر في الاعتراض سالف الذكر مهما كانت قيمة العقار المنزوع ملكيته ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلاً للإستئناف في جميع الحالات وفي المواعيد وبالإجراءات التي حددها قانون المرافعات .
وفي تقديرنا أنه يتعين أولاً سلوك سبيل الإعتراض أمام الجهة المبينة بالمادة 8 وفي خلال الميعاد المبين بها وهي ثلاثين يوما وذلك في حالة ما إذا أنصب الاعتراض علي بيان العقار المنزوع ملكيته أو موقعه أو مالكه فإذا لجأ من اتخذت إجراءات نزع الملكية في مواجهته إلى المحكمة مباشرة كان طعنه غير مقبول وقضت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها كذلك يسقط الحق في الاعتراض إذا قدم بعد الثلاثين يوماً المبينة في المادة ويترتب على ذلك أن يصبح القرار الوارد بكشوف نزع الملكية نهائياً ، كذلك فإن الدعوى التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية طعناً على القرار الصادر في الاعتراض غير مقبولة إذا لم يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار .
أما بالنسبة للتظلم من تقدير قيمة التعويض والذي يرد أيضاً في الكشوف سالفة الذكر فقد خصه المشرع بتنظيم أخر إذ جعل الطعن في تقديره من الجهة طالبة نزع الملكية أو ذوي الشأن من الملاك يتم مباشرة بطريق رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون ، واختصاص المحكمة الإبتدائية في هذه الحالة أيضا نوعي ومن النظام العام مهما كانت قيمة الدعوى والحكم الصادر منها قابل للاستئناف في جميع الأحوال ومهما كانت قيمة الدعوى .
ومحصل ما تقدم أنه يتعين التفرقة بين الطعن على ما ورد في الكشوف خاصا ببيان العقار وموقعه ومالكه وبين ما ورد فيها بخصوص قيمة التعويض فيتعين في الحالة الأولي رفع الاعتراض أمام الجهة التي حددها القانون بداءة ويطعن علي القرار الصادر فيه أمام المحكمة الإبتدائية أما في الحالة الثانية وهي الطعن على تقدير التعويض فإنه يرفع مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية دون أن يمر علي الجهة الإدارية.
وغني عن البيان أن مساحة العقار تندرج ضمن بياناته كما أن صاحب الحق على العقار يسري عليه ما يسري على المالك .
تختص المحكمة الإبتدائية بشهر إفلاس التاجر وكذلك نظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة : وفقاً لنص المادة 559 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فإن المحكمة الابتدائية هي التي تختص بشهر إفلاس التاجر كذلك فقد نصت المادة 560 من نفس القانون في فقرتها الأولى على أن " تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة " كما نصت في فقرتها الثانية على أن " تعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذ كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس ولا يشمل ذلك الدعاوي الناشئة عن الديون التي التفليسة على الغير والغير عليها .
إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية : نصت المادتان 10، 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على اختصاص المحكمة الابتدائية بمسائل معينة في مواد الأحوال الشخصية وقد شرحناهما مع باقي مواد القانون في نهاية الجزء الثاني من هذا المؤلف.
إختصاص القاضي الجزئي في المنازعات الزراعية : وقد نص قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 في المادة 139 مكرراً التي أضيفت بالقانون 67 لسنة 1975 على اختصاصی استثنائي لقاضي الجزئي في المنازعات الزراعية التي بينتها المادة على سبيل الحصر واستئناف هذه الأحكام إنما يكون أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية على النحو الذي فصلناه في شرح المادة 47.
ويظل القاضي الجزئي مختصا بتطبيق هذا القانون على المنازعات التي كان يحكمها حتى بعد العمل بالقانون 96 لسنة 1992 والذي ألغي كثيرا من مواد قانون الإصلاح الزراعي علي سالف الذكر - ما دام أنها حدثت قبل نفاذ القانون الأخير الذي يسري بعد انتهاء سنة 1996/ 1997 الزراعية إذ العبرة بتاريخ حدوث المنازعة لا بتاريخ رفع الدعوى .
مدى إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الذي يقل عن نصابها إذا نظر مع طلب آخر تختص به : وفي حالة ما إذا رفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية تقل عن نصابها كما لو رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 6000 جنيه فرفع المدعى عليه دعوى فرعية يطالب فيها المدعي بأن يدفع له مبلغ 11000 جنيه وإجراء المقاصة بين ما يحكم به الدعويين وهنا يثور البحث حول الإختصاص وقد ذهب رأي إلى أنه يتعين على المحكمة الابتدائية في هذه الحالة أن تقضي بعدم اختصاصها بالطلب الأصلي وتحيله للمحكمة الجزئية المختصة لتقضي فيه وتستبقي الطلب العارض للحكم فيه . ( الدكتورة أمينة النمر في كتابها قوانين المرافعات الكتاب الأول طبعة سنة 1982 صفحة 578 وما بعدها ) إلا أننا نخالف هذا النظر والرأي عندنا أنه يتعين التفرقة بين حالتين الحالة الأولي أن يكون الفصل بين الطلبين يترتب عليه ضرر بسير العدالة ففي هذه الحالة تفصل المحكمة الابتدائية في الطلبين باعتبارها صاحبة الاختصاص العام والحالة الثانية إذا رأت أن الفصل بين الطلبين لا يترتب عليه ضرر بسير العدالة ففي هذه الحالة تقضي بعدم اختصاصها بالطلب الأصلي وإحالته للمحكمة الجزئية المختصة وتستبقي الطلب العارض للفصل فيه وأساس إختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الحالة الأولي أن مؤدي نص المادة 46 مرافعات في فقرتها الثانية أنه عرض على المحكمة الجزئية أثناء نظر الدعوى الأصلية طلب ضمان أو طلب عارض يتجاوز نصاب إختصاصها فقد خيرها القانون إزاء ذلك بين أمرين الأول أن تحكم في الدعوي الأصلية وهذا أمر جوازي لها وشرطه ألا يترتب عليه ضرر بسير العدالة والثاني أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الإبتدائية فمن باب أولى يكون للمحكمة الإبتدائية إذا قدرت الضرر من الفصل بين الطلبين أن تبقي الأصلي وهي غير مختصة به للفصل فيه مع الطلب العارض المختصة به . ومثال الطلب المرتبط الذي لا يضر بسير العدالة فصله عن الطلب الأصلي المثال المشار إليه في صدر هذا الشرح ومثال الحالة الثانية إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعي عليه بريع أرض على سند من أنه يملكها فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتثبيت ملكية الأرض له فإن من حسن سير العدالة الفصل في الطلبين معا وكما إذا رفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع مدعى عليه فتدخل فيها شخص ثالث وأبدي طلباً عارضاً بصحة عقده - الذي حرر عن مساحة أكبر تدخل فيها الأرض المبيعة وببطلان عقد المدعي لصوريته - ففي هاتين الحالتين يتعين على المحكمة أن تفصل في الطلبين معاً.
إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر منازعات المساكن : من المقرر أن المنازعات التي تتعلق بقانون المساكن تختص بها المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة الدعوى أما المنازعات الأخرى التي لا يطبق فيها التشريع الإستثنائي فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب قيمة الدعوى أما بالنسبة للمساكن المفروشة فإنه كأصل عام فإن قانون المساكن لا يطبق عليها بالنسبة لتحديد الأجرة وإمتداد العقد وتخضع لقانون المساكن لا يطبق عليها بالنسبة لأسباب الإخلاء التي نص عليها هذا القانون علي سبيل الحصر وعلي ذلك إذا رفعت دعوى عن مسكن مفروش بشأن تحديد الأجرة أو إمتداد العقد فعند الإختصاص يتحدد وفقاً لما نصت عليه المادة 37 مرافعات ويكون الاختصاص للمحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمة الدعوى أما إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب إخلاء لأحد الأسباب الواردة في قانون المساكن فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظر المنازعة باعتبار أنها تطبق التشريع الإستثنائي.
وإذا أقام المؤجر دعوى بإخلاء العين المؤجرة وإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة التي تبلغ قيمتها أكثر من عشرة آلاف جنيه أمام المحكمة الإبتدائية وهو أمر لا غبار عليه إلا أن المحكمة تبين لها أن التكليف بالوفاء باطل وانتهت إلى عدم قبول الإخلاء فما هو مصير طلب الأجرة.
في تقديرنا أن المحكمة الإبتدائية تظل مختصة بنظره ، ذلك أنها كانت مختصة بنظره وقت رفعه إستثناء من وجوب إصدار أمر أداء ولأنه ليس هناك ما يلزم قانوناً أن يظل الطلبان منظورين أمام المحكمة معاً.
ويدق الأمر في حالة ما إذا كان قيمة الأجرة المطلوبة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وهو طلب مرتبط بالطلب الأصلي كما بينا في شرح المادة 46 فهل تحيل طلب الأجرة إلى المحكمة الجزئية .
وفي رأينا أنها لا تحيله في هذه الحالة ما دام أن المحكمة الابتدائية كانت مختصة بنظره وقت رفع الدعوي وباعتبار أنها محكمة الأصل وذات الاختصاص العام .
وفي حالة ما إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب تزيد قيمته على عشرة آلاف جنيه إلا أنه عدل طلبه بعد ذلك إلى أقل من عشرة آلاف جنيه فإن محكمة النقض اعتبرت أن هذا التعديل لا يسلب المحكمة الابتدائية اختصاصها بنظر هذا الطلب باعتباره طلباً عارضاً.
وإذا رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية بإخلاء المستأجر لعين مفروشة لانتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا أن المستأجر نازع في حقيبة الإيجار وادعي أنه يستاجر العين خالية وأن عقد الإيجار المفروش عقد صوري وقصد به التحايل على أحكام قانون المساكن وكانت منازعته تقوم على سند من الجد فإنه يتعين علي المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تقضي بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى للمحكمة الابتدائية. ولا يقيد حكم الإحالة المحكمة الإبتدائية بشأن ما إذا كان المسكن قد أجر خالياً أو مفروشاً.
وقد شرحنا في المادة 44 مكرراً إختصاص النيابة العامة بإصدار قرار في النزاع علي مسكن الحضانة وأن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الإبتدائية ويجوز استئناف حكمها فيرجع إلى هذا البحث في موضوعه.
وقد نصت المادة 250 من التقنين المدني على إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر دعوي الإعسار المدني.
كما نصت المادة 49 من قانون حق المؤلف رقم 254 لسنة 1954 على إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر طلب المؤلف سحب مصنفه من التداول أو إدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الإستغلال المالي .
ووفقاً لنص المادة 52 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر الطعن في قرار حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية على النحو الذي سنفصله بعد أحكام النقض.
إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون على قرارات اللجنة المختصة بتقدير ترميم المنشات أو هدمها : وفقاً للمواد 55 ، 56، 57 ، 58 ، 59، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تتولى معاينة وفحص المباني وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ثم يعرض هذا القرار على لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة 57 التي تتولى دراسة التقرير وإصدار قرارها فيه وأجازت المادة 59 لكل من ذوي الشأن أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما وذلك طبقاً لنص المادة 18 من ذات القانون وعلى ذلك يجوز لمالك العقار ولجهة التنظيم وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق بأن يلجأوا للمحكمة الابتدائية للطعن على هذا القرار سواء أكان القرار قد صدر بهدم العقار هدماً كلياً أو جزئياً او بترميمه أو تدعيمه أو صيانته أو رفض شيئاً من هذه الأشياء . ودلت هذه النصوص على أن اللجوء إلي المحكمة أساسه الطعن على قرار اللجنة وبالتالي لا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة بأي طلب من الطلبات السالفة إذ شرط اللجوء إلي المحكمة هو الطعن على قرار صدر من اللجنة المختصة. وكانت المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب علي مالك العقار أو المستأجر فور إتمام إعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة لاعتماد المبالغ التي أنفقت وكانت محكمة النقض قد قضت بأن تقدير قيمة التكاليف التي أنفقها المالك الصيانة عقاره وتحديد الزيادة في الأجرة نتيجة لها يتعين أن يكون أصلاً بمعرفة اللجنة المختصة ثم يكون للمالك أو المستأجر الطعن عليه أمام المحكمة الإبتدائية ولا يجوز رفعه ابتداء إلي المحكمة الابتدائية إلا أنه بصدور القانون 136 لسنة 1981 الذي ألغي المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص في المادة التاسعة منه على كيفية توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد ونص في عجز المادة علي أنه إذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك أو الشاغلين فيما بينهم يجوز لأي منهم الالتجاء إلي قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل علي حدة .... وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977، ومؤدي ذلك أن المشرع أجاز لذوي الشأن سواء أكان المالك أو المستأجر في حالة عدم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم أو الصيانة أو التدعيم الإلتجاء لقاضي الأمور المستعجلة لتحديد نصيب كل منهم في هذه التكاليف وفقاً للقانون وفي رأينا أنه يجوز لأي منهم أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار هذا الطلب كذلك فلم يعد اللجنة الإدارية أي إختصاص في توزيع التكاليف ، كما نري أن إختصاص القاضي المستعجل أو المحكمة الإبتدائية قاصر علي توزيع التكاليف وبالتالي فإن تقدير قيمة التكاليف يظل من إختصاص اللجنة الإدارية ويجوز الطعن على قرارها أمام المحكمة الإبتدائية ولا يجوز اللجوء إلي المحكمة الابتدائية قبل عرض النزاع على اللجنة وإصدار قرارها بتقدير قيمة التكاليف وخلاصة ما سلف بيانه أن سلطة المحكمة الإبتدائية بشأن إجراء الهدم أو الترميم أو التدعيم أو الصيانة تقتصر علي القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أنها جهة طعن وليست جهة اختصاص أولية وذلك فيما عدا توزيع تكاليف الترميم أو الصيانة أو التدعيم التي أصبحت هي والقاضي المستعجل مختصين بها .
هذا وننوه أن المبدأ الذي قرره حكم النقض لا يسري بالنسبة لتوزيع تكاليف الترميم أو الصيانة أو التدعيم علي الوقائع اللاحقة علي سريان أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المستقر عليه أن اختصاص أحدى دوائر المحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا مسألة لا تتصل بالنظام العام وإنما هي مسألة تتعلق بتوزيع العمل بين الدوائر فإذا خصصت الجمعية العمومية للمحكمة بعض دوائر لنظر قضايا المنازعات الإيجارية ( المساكن ) أو لنظر قضايا الضرائب أو لنظر قضايا التجاري البحري وعرضت إحدى هذه القضايا علي دائرة أخرى أيا كان سبب عرضها وفصلت فيها فإن حكمها صحيح تماماً ولا غبار علي اختصاصها بشأنها .
إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلمات في الرسوم التكميلية الخاصة بقانون التوثيق والشهر : نصت المادة 24 من قانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والقانون 6 لسنة 1991 على أن تحصیل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب ، بالنسبة للمحررات واجبة الشهر پراعي تحصيل الرسوم على عمليتي التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه" .
ونصت المادة 26 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو علي يد محضر للملزم بأداء الرسم أو تطالب الإجراء حسب الأحوال ، ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر .
وعلى ذلك يكون المشرع قد جعل ميعاد التظلم ثلاثين يوماً بعد أن كان ثمانية أيام قبل تعديل المادة ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الصادر ضده الأمر بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإعلان علي يد محضر .
وبينت المادة 21 الأسس التي بمقتضاها يقر الرسم المطلوب ، فإذا أصدر أمين المكتب المختص أمراً برسوم تكميلية وكانت القيمة قد قدرت بمعرفة أهل الخبرة فإنها لا تقبل التظلم أما في حالة تقديرها بغير معرفة أهل الخبرة فإنه يجوز التظلم من التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان بتقدير الرسم . وقد حدد القانون للإعلان طريقين أولهما أن يكون بخطاب موصي عليه بعلم وصول والثاني أن يكون علي يد محضر فإذا تم غير ذلك فإنه لا يعتد به .
ويصل التظلم بإحدى وسيلتين إما أمام المحضر عند الإعلان وإما بتقرير في قلم الكتاب ويرفع إلى المحكمة الإبتدائية بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر حتى ولو كانت قيمة الأمر تدخل في إختصاص المحكمة الجزئية فإذا صدر أمر التقدير من مكتب الشهر العقاري بالدلنجات كانت محكمة دمنهور هي المختصة بنظره.
وإذا كان التظلم أمام المحضر نادراً ما يحدث إلا أنه في حالة إبدائه أمامه فإنه يكفي أن يذكر مبديه تظلمه دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب إذ لا يكون أمامه وقت لتوضيحها بخلاف التقرير به فى قلم الكتاب فإنه يتعين علي المقرر أن يبدي أسباب تظلمه.
وقد ثار الخلاف بين الشراح وقضاء المحاكم عما إذا كان يجوز إبداء التظلم بطريق رفع الدعوى المبتدأة فذهب الرأي الأول إلي أن الطريقين الذين حددهما القانون ملزمين ولا يجوز الإلتجاء الطريق أخر ونادي الرأي الآخر بأنه ليس هناك ما يمنع من رفع دعوى مبتدأة بالتظلم بصحيفة تعلن طبقاً للمادة 63 مرافعات. وقد سارت محكمة النقض علي الرأي الأول فترة طويلة ثم عدلت عنه ،في حكم من أحدث أحكامها واعتنقت الرأي الثاني وقد شرحنا تفصيل هذا الخلاف وأوردنا أحكام النقض قديمها وحديثها في شرح المادة 190 من هذا المؤلف.
وقد حذف المشرع بعد تعديل المادة 26 ما كانت تقضي به من أن الحكم الصادر في التظلم لا يجوز الطعن عليه بالإستئناف إذا فصل في منازعة في تقدير الرسوم وبذلك أصبح الحكم الصادر في التظلم قابلاً لإستئنافه شأنه شأن المنازعات الأخرى حول أساس الإلتزام بسداد الرسوم .
الإختصاص بنظر نفقة المتعة : كانت المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص علي حق الزوجة في نفقة متعة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها وحينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص سارع المشرع بإصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة المادة 18 مكرراً إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي نصت على أن " الزوجة الدخول بها في زواج محيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أم يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط " . وقد ثار الخلاف بين المحاكم حول المحكمة المختصة بنظر نفقة المتعة فذهبت بعض المحاكم إلى أن المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حيث من مسائل الأحوال الشخصية ما تختص المحاكم الجزئية بالمنازعات فيها ومن هذه المسائل ما أوردته المادة في فقرتها العاشرة بقولها " والزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ونظراً لأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية فإن الإختصاص بنظر دعوى المطالبة بها ينعقد للمحكمة الجزئية طبقاً للنص المذكور إلا أن معظم المحاكم أخذت بالرأي العكسي وقضت باختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر هذه النفقة مهما كانت قيمتها وحجتها في ذلك أن نص المادة 6/ 10 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في المواد الزوجية غير ما سبق إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به ونظرا لأن سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن المتعة بذلك تخرج من المواد المتعلقة بالزوجية المنصوص عليها في اللائحة ونظراً لأن المادة 8/ 1 من اللائحة تنص على إختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، ونظراً لأن المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في المادتين الأخيرتين فإن المحكمة الإبتدائية تكون هي المختصة بنظر الدعوي وقد أيدت محكمة النقض هذا الرأي في حكم حديث لها .
أما بعد إلغاء ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه وفقاً النص البند 2 من المادة 9 من القانون الأخير فقد أصبحت نفقة المتعة شأنها شأن النفقات الأخرى من اختصاص المحكمة الجزئية .
وبالنسبة للدعاوي التي سبق رفعها أمام المحكمة الإبتدائية فإنها تحال إلى المحكمة الجزئية ما لم يكن قد صدر فيها حكم أو كانت مؤجلة النطق بالحكم فيها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحكمة الابتدائية :
نصت المادتان 18 ، 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحكمة الإبتدائية.
إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طعون الضرائب مهما كانت قيمة النزاع : نلفت النظر إلي أن قوانين الضرائب قد تناولها المشرع بكثير من التعديل والتغيير لذلك فإننا سنشرح ما هو منها حتى طبع هذا الكتاب .
نصت المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن : تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ".
ونصت المادة 161 من نفس القانون على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار ".
ومؤدي المادة الأخيرة أن الطعون الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 سواء تلك التي ترفع من الممول أو من مصلحة الضرائب تكون من إختصاص المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة النزاع أي ولو كانت قيمة الدعوى داخلة في إختصاص المحكمة الجزئية. وهذا الإختصاص نوعي ومتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
وننوه إلي أن هذه القضايا تتبع فيها الإجراءات العادية المقررة في قانون المرافعات عدا ما ورد فيه نص خاص في قانون الضرائب فيتعين اتباعه مثال ذلك ما نصت عليه المادة 163 منه من أنه يجوز للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوي في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى نقل الحيازة الزراعية : من المقرر أن دعوى نقل الحيازة الزراعية التي نصت عليها المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ليست من المنازعات الزراعية التي نصت المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على إختصاص قاضي محكمة المواد الإستثنائية ، ونظراً لأن المشرع لم يورد قاعدة لتقديرها طبقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإنها تكون غير قابلة للتقدير وينبني على ذلك إعتبار قيمتها تزيد على عشرة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 مرافعات ولازم ذلك أن تختص المحكمة الإبتدائية بنظرها . ( راجع مؤلفنا في الحيازه المدنيه وحمايتها الجنائيه ص 685).
تختص المحكمة الإبتدائية بدعوى طلب بطاقة زراعية : تسري عليها القواعد الخاصة بدعوى نقل الحيازة ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظرها.
لا تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف المنصرفة لخدمة الأرض : يختص بنظر هذه الدعاوى القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 39 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.
الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بعدم إختصاصها وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية يلزم المحكمة الأخيرة ولو كان خاطئاً : لا جدال في أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بعدم إختصاصها وإحالة النزاع للمحكمة الجزئية يلزم المحكمة الأخيرة ولو كان خاطئاً . فقد تبين لنا من تتبع قضاء المحكمة الإبتدائية إن إحداها أصدرت حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من أن المنازعة ليست منازعة إيجارية وأن الإختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات إلا أن المحكمة الأخيرة رفضت الاختصاص وقضت بدورها بعدم الإختصاص وإعادة الدعوى للمحكمة الإبتدائية تأسيساً علي أن المنازعة في حقيقتها ومرماها منازعة إيجارية ، ولا شك في أن قضاء المحكمة الجزئية خاطئ وباطل لما هو مسلم به من أنه يتعين علي المحكمة الجزئية أن تلتزم بحكم الإحالة ولو كان خاطئاً وفق ما تقضي به المادة 110 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 كما تلتزم المحكمة بهذا الحكم ولو كان قد خالف حكماً سابقاً وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي وإذا طعن بالإستئناف على الحكم الصادر بالإحالة فإنه يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تقضي بوقف الدعوى حتى يفصل في الإستئناف .
إختصاص المحكمة الإبتدائية بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة بحل مجلس إدارة الجمعية الزراعية : ذكرنا من قبل أن المحكمة الإبتدائية تختص وحدها بالفصل نهائياً في الطعون علي القرارات الصادرة بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية ، أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته ونضيف هنا أن القرارات من لجنة الإشراف علي انتخابات مجلس الإدارة باستبعاد أحد المرشحين لعضوية المجلس ليس من تلك القرارات وذلك عملاً بالمادتين 52 ، 54 ق 122 لسنة 1980.
إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر إستئناف الأحكام التي تصدر في المنازعات الزراعية مهما كانت قيمة الدعوى: وضحنا في الشرخ المادة 43 مرافعات إختصاص القاضي الجزئي بنظر المنازعات الزراعية التي نصت عليها المادة 39 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1975 مهما كانت قيمة الدعوى فيرجع إلى البحث في موضعه.
وقد نصت المادة 39 مكرر (أ) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمضافة بدورها بالقانون 67 لسنة 1975 على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لأحكام المادة السابقة ( 39 مكرر) أياً كانت قيمة الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الإبتدائية .
وتأسيساً على ما تقدم فإن المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي في الأنزعة التي يختص بنظرها وفقاً لنص المادة 39 مكرر وذلك مهما كانت قيمة الدعوى ومؤدى ذلك أنه إذا صدر حكم في دعوى من هذه الدعاوى قيمتها ألفي جنيه أو أقل فإن الطعن عليها بالاستئناف يكون جائزاً.
وجدير بالذكر أن المشرع خرج بنص المادة 39 مكرر (أ) علي القواعد العامة في الإستئناف من ثلاثة أنواع أولها أجاز للمحكمة الإبتدائية نظر استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الزراعية ولو كانت قيمة الدعوى أقل من نصاب الإستئناف الثانية أنه جعل الإستئناف ثلاثين يوماً وهذا يخالف الميعاد الذي حدده المشرع في المادة 227 مرافعات الطعن في الأحكام وثالثها أنه جعل الإستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم سواء حضر المحكوم عليه أو لم يحضر وهذا ما يخالف ما نصت عليه المادة 213 مرافعات من أن ميعاد إستئناف الحكم بالنسبة لمن يحضر أمام محكمة أول درجة لا يبدأ إلا أن تاريخ إعلانه.
إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر استئناف الأحكام التي تصدر من المحكمة الجزئية في مسائل الأحوال الشخصية : مؤدي نص المادة 9/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزئية في مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها والتي عديتها المادة المذكورة تكون قابلة للطعن بالإستئناف ما لم ينص القانون على نهائية الحكم ويترتب على ذلك أن المحكمة الإبتدائية هي التي تختص بنظر الإستئناف الذي يرفع طعناً على الحكم الصادر منها في المواد المذكورة . ( التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 685 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 319
مَسْئُولِيَّةُ الْقَاضِي:
- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْئُولِيَّةِ الْقَاضِي، هَلْ يُؤَاخَذُ بِمَا يَقَعُ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ أَخْطَاءٍ أَمْ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ مُسَاءَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ كَثْرَةِ مَا يَجْرِي عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَالأْحْكَامِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَخْطَأَ فِي قَضَائِهِ، بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ، فَالأْصْلُ أَنَّهُ لاَ يُؤَاخَذُ بِالضَّمَانِ؛ لأِنَّهُ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَعْمَلْ لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ، فَلاَ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ.
ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمَقْضِيِّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، بِأَنْ كَانَ مَالاً وَهُوَ قَائِمٌ، رَدَّهُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ قَضَاءَهُ وَقَعَ بَاطِلاً وَرَدُّ عَيْنِ الْمَقْضِيِّ بِهِ مُمْكِنٌ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»؛ وَلأِنَّهُ عَيْنُ مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَلأِنَّ الْقَاضِيَ عَمِلَ لَهُ فَكَانَ خَطَؤُهُ عَلَيْهِ، لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ؛ وَلأِنَّهُ إِذَا عَمِلَ لَهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ حَقًّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالطَّلاَقِ، بَطَلَ لأِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَضَاءَهُ كَانَ بَاطِلاً، وَأَنَّهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ فَيُرَدُّ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ وَالْمَالِ الْهَالِكِ؛ لأِنَّهُ لاَ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ بِنَفْسِهِ فَيُرَدُّ بِالضَّمَانِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِصًا فَضَمَانُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لأِنَّهُ عَمَلٌ فِي الدَّعْوَى لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهَا إِلَيْهِمْ وَهُوَ الزَّجْرُ، فَكَانَ خَطَؤُهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَضْمَنُ الْقَاضِي.
وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْجَوْرِ عَنْ عَمْدٍ وَأَقَرَّ بِهِ، فَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِالْجِنَايَةِ وَالإِْتْلاَفِ، وَيُعَزَّرُ الْقَاضِي وَيُعْزَلُ عَنِ الْقَضَاءِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِكَذِبِ الشُّهُودِ وَحَكَمَ بِمَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ رَجْمٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ، فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ دُونَ الشُّهُودِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِمَا يَقْدَحُ فِي الشَّاهِدِ كَالْفِسْقِ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى أُنَاسٌ أَنَّهُ جَارَ عَلَيْهِمْ: أَنَّهُ لاَ خُصُومَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَلاَ يُنْظَرُ فِيمَا قَالُوا عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرَى الَّذِي بَعْدَهُ جَوْرًا بَيِّنًا فَيَرُدَّهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْقَاضِي.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا حَكَمَ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُمَا مِمَّنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي نَقْضُ حُكْمِهِ، فَإِنْ كَانَ طَلاَقًا أَوْ عَقْدًا فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَقْدَ حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَاتَتْ فَقَدْ مَاتَتْ وَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلاً أَوْ قَطْعًا أَوْ حَدًّا اسْتُوْفِيَ وَتَعَذَّرَ التَّدَارُكُ، فَضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاضِي عَلَى الأْظْهَرِ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ الآْخَرِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْقَاضِي لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ، وَلاَ عَلَى الشُّهُودِ لأِنَّهُمْ ثَابِتُونَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ، وَإِذَا غَرِمَتِ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَالِ فَهَلْ يَثْبُتُ الرُّجُوعُ عَلَى الشُّهُودِ، فِيهِ خِلاَفٌ، وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُزَكِّينَ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ: يَرْجِعُ الْغَارِمُ عَلَى الْمُزَكِّينَ لأِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الأْمْرَ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِهِمْ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ خِلاَفُ قَوْلِ الشُّهُودِ وَلاَ رُجُوعَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْقَاضِي.
وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالاً، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عِنْدَ الْمَحْكُومِ لَهُ انْتُزِعَ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا أُخِذَ مِنْهُ ضَمَانُهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ مُعْسِرًا أَوْ غَائِبًا، فَلِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ الْقَاضِي لِيَغْرَمَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي قَوْلٍ وَمِنْ خَالِصِ مَالِهِ فِي قَوْلٍ آخَرَ لأِنَّهُ لَيْسَ بَدَلَ نَفْسٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِلَةِ، وَيَرْجِعُ الْقَاضِي عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ إِذَا ظَفِرَ بِهِ مُوسِرًا، وَفِي رُجُوعِهِ عَلَى الشُّهُودِ خِلاَفٌ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ قِيلَ: إِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يَتَخَيَّرُ فِي تَغْرِيمِ الْقَاضِي وَتَغْرِيمِ الْمَحْكُومِ لَهُ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا حَكَمَ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ظَهَرَ فِيمَا بَعْدُ عَدَمُ جَوَازِ شَهَادَتِهِمَا، وَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لأِنَّهُ مُخْطِئٌ وَتَجِبُ الدِّيَةُ، وَفِي مَحَلِّهَا رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: فِي بَيْتِ الْمَالِ لأِنَّهُ نَائِبٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَكِيلُهُمْ، وَخَطَأُ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ عَلَيْهِ؛ وَلأِنَّ خَطَأَ الْقَاضِي يَكْثُرُ لِكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِ وَحُكُومَاتِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةٌ مُؤَجَّلَةٌ.
وَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَالٍ بِمُوجِبِ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَيُرَدُّ الْمَالُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَعِوَضُهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاضِي ضَمَانُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لاَ يُنْقَضُ حُكْمُهُ إِذَا كَانَ الشَّاهِدَانِ فَاسِقَيْنِ وَيَغْرَمُ الشُّهُودُ الْمَالَ.
وَقَالُوا: إِنْ بَانَ خَطَأُ الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ - فِي إِتْلاَفٍ - بِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ لاَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ضَمِنَ الْقَاضِي مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ.