موسوعة قانون المرافعات
ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً. ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلي 410.
1- مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتبع العقار المرهون رهنا رسميا فى أى يد يكون، فإذا كان العقار فى يد حائز فلا حائز فلا يكفى لسريان الإجراءات فى مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذار صحيحاً على الوجه الذى الوجه الذى رسمه القانون بطلت فى مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون " المدنى السابق" تقضى بأن يتبع فى الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
(الطعن رقم 1496 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 786 ق 163)
2- مفاد نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده.
(الطعن رقم 75 لسنة 41 جلسة 1983/11/24 س 34 ع 2 ص 1678 ق 328)
3- حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320 ، 326 ، 329 من القانون المدنى ملزم بالدين عن المدين ، و ينبنى على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن ، حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقه بمقدار ما أداه ، و يشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته ، ويترتب على الحلول ، إنتقال حق الدائن إلى الموفى فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه .
(الطعن رقم 172 لسنة 36 جلسة 1971/03/25 س 22 ع 1 ص 384 ق 61)
4- لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه وعلى ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)
5- مفاد نص المادة 2/1060 من القانون المدنى و المادة 1/626 من قانون المرافعات السابق ، أن الحائز فى التنفيذ العقارى هو من أكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه و ذلك بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، و أن إنذار الحائز و ما يترتب على الإنذار و عدمه لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار فى أى يد يكون ،أاما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن التصرف ينفذ فى حق هذا الدائن العادى ، و لا يجوز له وهو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية ، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه
(الطعن رقم 115 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 730 ق 118)
حائز العقار هو كل شخص تنتقل إليه ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني علي العقار قابل للرهن بأي سبب من أسباب كسب الملكية ولو كان من طريق التقادم ، مادام غير مسئول شخصياً عن الدين، فيتلقي العقار مثقلاً بالرهن وللدائن المرتهن حق تتبع العقار وهو في ملكيته والتنفيذ عليه فيتحمل الحائز إجراءات نزع الملكية إلا إذا اختار أن يدفع الدين أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلي عن العقار المرهون، والوارث لا يعتبر حائزا إذ أن الملكية لا تنتقل من المورث إلي الوارث إلا بعد سداد ديون التركة، أما إذا صفیت التركة ووقع في نصيب الوارث عقار مرهون فإنه يكون مسئولاً شخصياً عن الدين وبذلك لا يكون حائزاً للعقار أيضاً ، أما الموصي له والشفيع ومن ملك بالتقادم فيعتبرون حائزين للعقار لهم حق الخيار المتقدم .
ولما كان يشترط في الحائز ألا يكون مسئولاً شخصياً عن الدين. فلا يعتبر حائزاً المدين المتضامن أو غير المتضامن ولا الوارث ولا الكفيل الشخصي ولا الكفيل العيني، ولا يجوز لهؤلاء تطهير العقار، كما لا يعتبر حائزاً من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون مطهرة من كل رهن کالراسي عليه المزاد بعد تسجيل حكم مرسي المزاد لما يترتب علي هذا التسجيل من تطهير للعقار من كل رهن وكذلك إذا نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة لما يترتب على ذلك من تطهير للعقار فلا يكون للدائن المرتهن تتبع العقار في يد من انتقلت إليه الملكية بعد تطهير العقار.
كما لا يعتبر حائزاً من إنتقلت إليه ملكية العقار قبل قيد الرهن أو قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، سواء تم الإنتقال بالتسجيل أو بالتقادم متي كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل قيد الرهن أو قبل تسجيل التنبيه، وحينئذ يكون العقار في حيازة مالك لا يحاج بإجراءات نزع الملكية ويجوز له التمسك ببطلان تلك الإجراءات بطريق الإعتراض علي قائمة شروط البيع متضمناً دعوي إستحقاق فرعية لإنتفاء شروط التنفيذ الموضوعية لعدم ملكية المدين للعقار المنفذ عليه ، وأيضاً لا يعتبر حائزاً المشتري بعقد صوري.
ومتى حل أجل الدين المضمون، جاز للدائن المرتهن أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد حائز العقار على نحو ما أوضحته المادة (1072) مدني، ويراعي أن حق التتبع لا يثبت للمرتهن إلا إذا كانت الملكية أو الحق العيني تم تسجيله بعد قيد الرهن، فإن تم التسجيل قبل القيد فإن الرهن لا يحاج به من سبق في تسجيل سنده ولو كان توثيق الرهن قبل هذا التسجيل إذ أن الرهن الرسمي وغيره من الحقوق العينية التبعية لا تنفذ في حق الغير إلا بقيدها ولا يستلزم القانون التسجيل في حالة التقادم فللمرتهن التنفيذ دائماً تحت يد من اكتسب ملكية العقار المرهون بالتقادم، بشرط أن يكون الرهن قد ترتب قبل بدء مدة التقادم فإن ترتب خلالها فلا ينفذ، وإذا تعددت التصرفات الواردة علي العقار المرهون فيكون الحائز الذي تتخذ في مواجهته الإجراءات هو آخر من سجل تصرفه الذي تلقي به الملكية أو الحق العيني. ويشترط فيما تقدم أن يكون التأمين العيني قد نشأ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فقد جري نص المادة (411) من قانون المرافعات بأنه إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلي حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جري التنفيذ في مواجهته .
واضع اليد الذي يجوز له طلب منع بيع العقار :
حائز العقار في معنى المادة (411) من قانون المرافعات، هو المالك الذي إنتقلت إليه ملكية العقار بعد نشوء الحق العيني التبعي على ذات العقار ، يستوى في ذلك أن تكون الملكية قد إنتقلت إلى الحائز بموجب تصرف قانوني كعقد بيع أو مقايضة أو بموجب واقعة مادية كوضع اليد المكسب للملكية طالما كان البدء في وضع اليد لاحقاً لنشوء الحق العيني التبعي. إذ يترتب على الأثر الرجعي للتقادم إكتساب الملكية من وقت البدء في وضع اليد. فإن كان العقار مرهون في ذلك الوقت ، إنتقلت ملكيته لواضع اليد مثقلة بهذا الدين، وحينئذ يصبح واضع الين حائزاً في معنى المادة (211) من قانون المرافعات .
أما إن كان العقار عند بدء وضع اليد غير مقرر عليه حق عيني تبعي، فإنه ينتقل إلى واضع اليد خاليا من أي حق عيني تبعي ، وطالما إنتقلت ملكية العقار على هذا النحو إعتباراً من تاريخ البدء في وضع اليد، فإن أي تصرف يصدر إعتباراً من هذا التاريخ من غير واضع اليد الذي أصبح مالكاً ، لا ينفذ في حقه، وبالتالي فإن الرهن أو الإختصاص أو الامتياز الذي يتقرر على العقار بعد البدء في وضع اليد والذي يصدر من المالك السابق، لا ينفذ في حق المالك الجديد الذي اكتسب ملكية العقار بالتقادم إعتباراً من تاريخ البدء في وضع يده ، فإذا اتخذ دائن المالك السابق إجراءات نزع ملكية العقار إستناداً للرهن الصادر له بعد البدء في وضع اليد، كان التنفيذ باطلاً لعدم ملكية المدين الراهن للعقار، وبالتالي يجوز للمالك الجديد الاعتراض على إجراءات البيع ومنع البيع، بإعتباره مالكاً للعقار وليس حائزا له في معنى المادة (411) من قانون المرافعات.
إنذار الحائز بالدفع أو تخلية العقار:
إذا إنتقلت ملكية عقار المدين إلي حائز، فلا يجوز أن تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية إلا بعد إنذاره على يد محضر بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه علي المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد وبورقة واحدة تعلن لكل من المدين والحائز، ولا يجوز الإنذار قبل هذا التنبيه إذ مناطه البدء في إجراءات التنفيذ، لكن يجب في جميع الحالات أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إلي الحائز وإلا كان الإنذار باطلاً ، ويترتب علي إعلان الإنذار أن يلتزم الحائز بكل ما كان يلتزم به المدين عند تسجيل تنبيه نزع الملكية فتلحق بالعقار ثماره و إيراداته وإعتبر الحائز حارساً ولا تنفذ عقود الإيجار التي يبرمها بعد إنذاره إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة كما لا تنفذ المخالصات والحوالات إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل إنذاره، ويكون مسئولاً جنائياً ، وذلك كله علي التفصيل الذي أوضحناه بالنسبة للمدين فيما تقدم.
وإذا ما وجه الإنذار للحائز کان له حق المعارضة، وله أن يتمسك بالدفوع التي لايزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها كانقضاء الدين بعد الحكم به بالوفاء أو بالمقاصة أو بغير ذلك، بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع التي كان للمدين أن يتمسك بها قبل الحكم بشرط أن يكون في موقف من شأنه ألا يجعل للحكم حجية قبله ، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً التسجيل سنده ولم يكن طرفاً في الدعوي، فإن الحكم في هذه الحالة لا يكون حجة عليه مادام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً ، فإن كان الحائز لم يعارض أو عارض فرفضت معارضته ، إستمرت اجراءات نزع الملكية وفقاً للأوضاع المقررة ، وتكون المعارضة بدعوي ترفع أمام المحكمة وفقاً لقيمة العقار المرهون أو قيمة الحصة المرهونة ، فإن رفضت الدعوي ، كان لأي من الدائنين أن يباشر اجراءات نزع الملكية في مواجهة الحائز، فإن كان للحائز دفع لم يسبق له إبداءه بالدعوي السابقة ، فله أن يتقدم به في صورة إعتراض وفقاً للمادة (422) مرافعات ويختص بنظره قاضي التنفيذ بإعتباره عقبة تعترض التنفيذ، كما يكون للحائز إن لم يكن قد رفع دعوي بمعارضته ، أن يتقدم بهذه المعارضة إلي قاضي التنفيذ ، أياً كانت قيمة العقار ، عن طريق الإعتراض علي قائمة شروط البيع ، كما له التقدم بما لديه من دفوع عن طريق الطعن في حكم مرسي المزاد .
وللحائز التمسك بالدفوع الخاصة به وبالراهن وبالمدين ، وبالنسبة لدفوع المدين يشترط ألا يكون المدين تمسك بها من قبل ، فللحائز أن يدفع ببطلان القيد أو بضمان الإستحقاق إذا كان الدائن كفيلاً شخصياً للبائع الذي تلقي منه الحائز الملكية، أما الإصلاحات فلا تصلح سبباً للدفع ولكن سبباً لحبس العقار ويجوز التمسك ببطلان الرهن أو بإنقضائه.
تسجيل إنذار الحائز :
لا تنص المادة (412) من قانون المرافعات علي أنه يجب أن يسجل إنذار ، الحائز وأن پؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط: تسجيل التنبيه ، مما مفاده أن الإنذار الذي يوجهه الدائن مباشر الاجراءات إلي الحائز بالدفع أو التخلية ، يخضع للشهر بطريق التسجيل ، ثم يؤشر بما يفيد تسجيله في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإنذار الحائز هو ورقة من أوراق المحضرين واجبة الشهر، فيخضع لكافة مراحل الشهر، علي التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا في الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» وإذا سقط تسجيل التنبيه ، جاز لمباشر الاجراءات البدء في اجراءات جديدة، منبتة الصلة بسابقتها.
تعدد إنذارات الحائزة :
إذا قام الدائن مباشر الإجراءات بتسجيل الإنذار الذي وجهه للحائز بالدفع أو التخلية، فإن كل إنذار يتم بعد ذلك متعلقا بذات العقار، يتم تسجيله بطريق التأشير الهامشي علي هامش تسجيل الإنذار الأول، مبيناً تاريخ الإنذار الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه، كما يقوم مكتب الشهر بالتأشير علي أصل الإنذار الجديد بما يفيد وجود الإنذار الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسنده التنفيذي.
وإذا سقط تسجيل التنبيه ، سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 330)
يعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب الملكية هذا العقار أو أي حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون وصورة التنفيذ علي العقار تحت يد الحائز أن يكون مثقلاً بتأمين عيني كالرهن أو مرتب عليه حق إختصاص أو إمتياز ثم تنتقل ملكيته إلي غير المدين ثم يشرع بعدئذ الدائن صاحب حق التأمين العيني في إجراء التنفيذ بموجب حقه في تتبع العقار وإذا كان العقد الذي آل به العقار إلى الحائز قد سجل بعد تسجيل التنبيه فلا يجب على الدائن المنفذ أن يتخذ أي إجراء بالنسبة للدائن المنفذ كأنه في يد المدين لأن التصرف الذي آل بمقتضاه العقار لمن حصل له التصرف لا يسري على الدائن المنفذ عملاً بالمادة 405 فالحائز الذي يجب على الدائن إنذاره يجب أن يكون قد إنتقل الحق إليه قبل تسجيل التنبيه (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 753 والتنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 313) .
ولا يعتبر الدائن المرتهن رهناً حيازياً حائزاً في حكم هذه المادة كذلك لا يعد حائزاً من يستند في اكتساب الحق العيني على العقار إلي التقادم لأنه ليس تصرفاً قانونياً أو من يستند إلي تصرف لم يصدر من المدين المنزوعة ملكيته أو إلي تصرف صوري إذا ثبت صوريته.
ولم يحدد المشرع ميعاداً للإنذار إلا أنه لا يجوز إجراؤه قبل إعلان السند التنفيذي إلى المدين وتكليفه بالوفاء ولا قبل إعلانه بتنبيه فرع الملكية وذلك مراعاة ما تقضي به المادة 412 من وجوب تسجيل الإنذار والتأشير بتسجيله خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ تسجيل التنبيه و هذا يستتبع أن يحصل إعلان الإنذار قبل انقضاء هذا الميعاد. وإنذار الحائز إما أن يحصل بعد إعلان التنبيه إلي المدين وإما أن يحصل مع التنبيه في وقت واحد عملاً بالمادة 1072 مدني.
ويبطل الإنذار بصريح النص إذا لم يصحب بتبليغ تنبيه نزع الملكية إلى حائز كما يبطل وفقاً للقواعد العامة إذا صحب بالتبليغ ولكنه لم يتضمن بياناته أو إذا خلا الإنذار من تكليف الحائز بالدفع أو التخلية، وذلك إذا لم تتحقق الغاية من البيان الناقص أو المعيب ويترتب على بطلان الإنذار سقوط الحجز لعدم الإنذار أو عدم تسجيله بطلان سائر إجراءات التنفيذ التالية وهو بطلان مقرر لمصلحة الحائز وحده. (الدكتور فتحي والي في قانون القضاء المدني بند 192).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 557)
إجراءات التنفيذ العقاري في مواجهة الحائز :
ما سبق أن ذكرناه من إجراءات تتعلق بالتنفيذ على عقار يبينه الموجود في حيازته، ولكن لا يشترط التنفيذ على العقار أن يكون مملوكا للمدين أو في حيازته، بل يجوز إتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار ولو لم يكن ملكاً للمدين أو لم يكن في حيازته، فتباشر الإجراءات في مواجهة شخص آخر غير المدين ولكنه يوجد في علاقة خاصة مع المدين يمثل الجائز والكفيل العيني وقد سبق لنا توضيح الإجراءات في مواجهة الكفيل العيني بند تعليقاً على المادة 401 مرافعات.
ولا يقصد بالحائز هنا واضع اليد على العقار ، كما قد يفهم ذلك فإن المعنى العام للحيازة، ولكن يقصد به كل شخص آلت إليه ملكية العقار بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وكانت ملكية هذا العقار محملة بحق عینی شیعی نافذ في مواجهة الغير، دون أن يكون من آلت إليه ملكية العقار مسئولاً مسئولية شخصية عن هذا الدين، ففي هذه الحالة يكون لصاحب التأمين العيني أن ينفذ على هذا العقار في يد الحائز بما له من حق التتبع .
قصورة التنفيذ على العقار تحت يد الحائز إذن أن يكون العقار مرهوناً رهناً رسمياً أو مرتباً عليه حق إختصاص أو إمتیاز ، ثم تنتقل ملكيته إلى غير الدين الراهن، ثم يشرع بعدئذ الدائن المرتهن أو صاحب حق الإختصاص أو الإمتياز في إجراء التنفيذ بموجب حقه في تشييع العقار، احمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - بند 309 ص 670) فلا يعتبر الدائن المرتهن رهناً حيازياً حائزاً في حكم هذه المادة كذلك لا يعد حائزاً من يستند في إكتساب الحق العيني على العقار إلى التقادم لأنه ليس تصرفاً قانونياً أو من يستند إلى تصرف لم يصدر من المدين المنزوعة ملكيته أو إلى تصرف صوري إذا ثبت صوريته.
إذ يشترط لكي تتوافر صفة الحائز بالمعنى المقصود هنا في مجال التنفيذ العقارى أن تتوافر الشروط الآتية :
(أ ) أن يوجد حق عيني تبعي على العقار کالرهن أو الإمتياز أو الإختصاص وأن يشهر هذا الحق ليكون نافذا في مواجهة الغير.
(ب) أن تنقل ملكية العقار بعد شهر الحق العيني التبعي إلى شخص آخر ، أو أن ينتقل حق عینی آخر خلاف حق الملكية بشرط أن تكون هذا الحق العيني عما يجوز رهنه على إستقلال وبالتالي بيعه بالمزاد مستقلاً أما إذا كان الحق العيني مما لايجوز رهنه وبيعه على إستقلال فلا يعتبر من تلقاه حائزاً، ونتيجة لذلك فإن من يتلقى حق إنتفاع على العقار يعتبر حائزاً ، أما من يكتسب حق ارتفاق على العقار فلا يعتبر كذلك، ومن يكتسب حقاً عينياً تبعياً على العقار لا يعد حائزاً .
(ج) يجب أن يكون التصرف الناقل لحق الملكية أو أي حق عینی آخر عما يجوز رهنه على إستقلال، قد تم تسجيله قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، لأنه إذا كان التصرف قد تم تسجيله بعلم تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه لا يكون تصرفاً نافذاً.
(د) ألا يكون من انتقلت إليه ملكية العقار أو ای حق عینی آخر مما يجوز رهنه على إستقلال، مسئولاً شخصياً عن الدين، كأن يكون أحد المدينين المتضامنين مع مالك العقار في الدين المضمون بالرهن مثلاً.
وإذا تحددت صفة الحائز بناء على توافر الشروط السابقة فإن المشرع قد استوجب اتخاذ بعض الإجراءات الإسكانية التنفيذ على العقار الذي يوجد به في حيازته، فنص في المادة 411 مرافعات - محل التعليق - على أنه إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عینی و آلي إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلينه للعقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً ، كما نص في المادة 412 مرافعات على أنه يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط التنبيه.
ويتضح من ذلك أنه بعد قيام الدائن بإعداد التنبيه بنزع الملكية ثم إعلانه إلى المدين ثم تسجيله، يجب أن يقوم الدائن ايضاً بإنذار الحائز بدفع بالدين المحجوز من أجله أو بتحية العقار أو بتحمل إجراءات التنفيذ في مواجهته، فالغرض من الإنذار هي دعوة الخائن إلى إتخاذ موقف يتحدد على أساسه موقف الدائن الحاجز، فإما أن يختار الحائز دفع الدين أو تخليه العقار ، وإما ألا يختار القيام بأحد هذه الإجراءات فيستمر الدائن في إتخاذ إجراءات التنفيذ.
ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بصورة من تنبيه نزع الملكية حتى يستطيع الحائز معرفة الدين المطلوب وغيره من البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار المحجوز ، ومن ثم يتيسر له إتخاذ موقف محدد على ضوئها ، وإذا لم يكن الإنذار مصحوباً بتبليغ تنبيه نزع الملكية فإنه وفقاً للمادة 411 يكون باطلاً.
ولم يحدد المشرع ميعاداً للإنذار، ولكن طالما أن المشرع يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ بنزع الملكية ، فإنه من الطبيعي أن يكون الإنذار بعد إعلان الدين بتنبيه نزع الملكية ، فلا يجوز توجيه الإنذار قبل إعلان السند التنفيذى إلى المدين وتكليفه بالوفاء ولا قبل إعلانه بتنبيه نزع الملكية، ويلاحظ أن الإنذار إما أن يحصل بعد إعلان التنبيه إلي المدين وإما أن يحصل مع التنبيه في وقت واحد عملاً بالمادة 1072 مدنی .
ويترتب على إنذار الحائز جميع الأحكام التي سبق لنا دراستها كأثر من آثار تسجيل تنبيه نزع الملكية فيما عدا عدم نفاذ التصرف فهو يتقرر من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، ومعنى ذلك أنه إذا كانت آثار الحجز بالنسبة لسلطات المالك في الاستعمال والاستغلال وبالنسبة لإلحاق الثمار بالعقار تترتب في حق المدين من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن هذه الآثار تترتب في حق الحائز من تاريخ الإنذار.
وقد أوجب المشرع تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه ، وإلا فإن تسجيل التنبيه بسقط ويعتبر كأن لم يكن ووفقاً للمادة 413 مرافعات فإنه إذا إتضح سبق تسجيل إنذار لحائز على العقار ذاته ای إذا تعدد الحائزون للعقار. فإنه يجب التأشير بالإنذار السابق على هامش تسجيل الإنذار الجديد بما يفيد وجود الإنذار الأول وبتاريخ تسجيله وأسم من أعلنه وسند تنفيذه ، كما أنه إذا سقط تسجيل التنبيه بنزع الملكية لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون فإن تسجيل الإنذار يسقط تبعاً له ، فتسجيل الإنذار يرتبط بتسجيل التنبيه وجوداً وعدماً.
ويلاحظ أن الإنذار بيطل بصريح النص إذ لم يصحب بتبليغ تنبيه نزع الملكية إلى الحائز كما أسلفنا ، كما بيطل وفقاً للقواعد العامة إذا صعب بالتبليغ ولكنه لم يتضمن بياناته أو إذا خلا الإنذار من تكليف الحائز بالدفع أو التخلية، وذلك إذا لم تتحقق الغاية من البيان الناقص أو المعيب ويترتب على بطلان الإنذار أو سقوط الحجز لعدم الإنذار أو عدم تسجيله بطلان سائر إجراءات التنفيذ التالية وهو بطلان مقرر لمصلحة الحائز وحده، فله دون غيره التمسك به ، كما أنه يزول بنزوله عنه أو بعدم إبدائه في الوقت المناسب إنه يجب على الحائز أن يتمسك بالبطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع في ميعاد تقديم الإعتراض. (فتحی والی - التنفیذ الجبری - بند 192 - ص 382 و 383 و هامش رقم 1 بها).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 432)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس ، الصفحة / 327
إِنْذَارٌ
التَّعْرِيفُ:
- الإْنْذَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَنْذَرَهُ الأْمْرَ، إِذَا أَبْلَغَهُ وَأَعْلَمَهُ بِهِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي التَّخْوِيفِ، يُقَالُ: أَنْذَرَهُ إِذَا خَوَّفَهُ وَحَذَّرَ بِالزَّجْرِ عَنِ الْقَبِيحِ.
وَفِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ: لاَ يَكَادُ الإْنْذَارُ يَكُونُ إِلاَّ فِي تَخْوِيفٍ يَتَّسِعُ مَعَ زَمَانِهِ لِلاِحْتِرَازِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ زَمَانُهُ لِلاِحْتِرَازِ كَانَ إِشْعَارًا، وَلَمْ يَكُنْ إِنْذَارًا.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإْعْذَارُ:
- الْعُذْرُ: الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، وَأَعْذَرَ إِعْذَارًا: أَبْدَى عُذْرًا، وَيَكُونُ أَعْذَرَ بِمَعْنَى اعْتَذَرَ، وَأَعْذَرَ ثَبَتَ لَهُ عُذْرٌ.
وَفِي التَّبْصِرَةِ: الإْعْذَارُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْعُذْرِ، وَمِنْهُ: قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ، أَيْ قَدْ بَالَغَ فِي الإْعْذَارِ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْكَ فَأَنْذَرَكَ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الإِعْذَارُ سُؤَالُ الْحَاكِمِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ: هَلْ لَهُ مَا يُسْقِطُهُ ؟ وَإِذًا، فَالإِنْذَارُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِعْذَارًا إِنْ كَانَ فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ لِلْمُنْذِرِ، وَدَحْضُ حُجَّةِ الْمُنْذَرِ إِذَا مَا وَقَعَ بِهِ الضَّرَرُ.
ب - النَّبْذُ:
النَّبْذُ: طَرْحُ الشَّيْءِ، وَالنَّبْذُ: إِعْلاَمُ الْعَدُوِّ بِتَرْكِ الْمُوَادَعَةِ، وقوله تعالي ( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) أَيْ قُلْ لَهُمْ: قَدْ نَبَذْتُ إِلَيْكُمْ عَهْدَكُمْ، وَأَنَا مُقَاتِلُكُمْ، لِيَعْلَمُوا ذَلِكَ.
فَالنَّبْذُ مَقْصُودٌ بِهِ طَرْحُ الْعَهْدِ وَعَدَمُ الاِلْتِزَامِ بِهِ. وَالأْمْرُ بِالنَّبْذِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأْمْرَيْنِ: طَرْحِ الْعَهْدِ، وَإِعْلاَمِهِمْ بِذَلِكَ. فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الإْنْذَارِ.
ج - الْمُنَاشَدَةُ:
- نَشَدَ الضَّالَّةَ: طَلَبَهَا وَعَرَّفَهَا، وَنَشَدْتُكَ اللَّهَ: أَيْ سَأَلْتُكَ بِاَللَّهِ، وَالْمُنَاشَدَةُ: الْمُطَالَبَةُ بِاسْتِعْطَافٍ، وَنَاشَدَهُ مُنَاشَدَةً: حَلَّفَهُ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «إِنِّي أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ...» أَيْ أُذَكِّرُكَ مَا عَاهَدْتَنِي بِهِ وَوَعَدْتَنِي وَأَطْلُبُهُ مِنْكَ. وَالْمُنَاشَدَةُ أَيْضًا تَكُونُ بِمَعْنَى الإْنْذَارِ، لَكِنْ مَعَ الاِسْتِعْطَافِ، وَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ، يَقُولُ الْفُقَهَاءُ يُقَاتَلُ الْمُحَارِبُ (أَيْ قَاطِعُ الطَّرِيقِ) جَوَازًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، بِأَنْ يُقَالَ لَهُ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ): نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإْنْذَارِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ:
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا: وَذَلِكَ كَإِنْذَارِ الأْعْمَى مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي مَحْذُورٍ، كَخَوْفِ وُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ - وَلَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ - أَنْ يُحَذِّرَهُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ.
وَكَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَيَحْرُمُ الإْقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ إِبْلاَغِهِمْ بِالدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ.
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ كَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا: كَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الإْسْلاَمِ مُبَالَغَةً فِي الإْنْذَارِ.
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يُوعَظُ فِيهَا وَيُخَوَّفُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَتُوبُ.
وَكَتَنْبِيهِ الإْمَامِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا هَمَّ بِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ.
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا: كَإِنْذَارِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ بِالْوَعْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ( كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ) الآْيَةَ.
وَكَإِنْذَارِ صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ.
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا: كَمَا إِذَا كَانَ فِي الإْنْذَارِ ضَرَرٌ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ.
مَا يَكُونُ بِهِ الإْنْذَارُ:
الإْنْذَارُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَذَلِكَ كَوَعْظِ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ، وَعَرْضِ الدَّعْوَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَوَعْظِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ.
وَقَدْ يَكُونُ الإْنْذَارُ بِالْفِعْلِ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ جَائِزٍ، كَمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى رَجُلاً عِنْدَ بِئْرٍ، أَوْ رَأَى عَقْرَبًا تَدِبُّ إِلَى إِنْسَانٍ، وَأَمْكَنَ تَحْذِيرُهُ بِغَمْزِهِ أَوْ لَكْزِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ حِينَئِذٍ.
وَهُنَاكَ صُورَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْذِيرِ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم وَهِيَ - لِمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى مَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ - أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ، فَفِي الْبُخَارِيِّ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، وَفِي هَذَا صُورَةُ التَّحْذِيرِ بِالْفِعْلِ بَدَلَ الْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الصَّلاَةِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ مُجْدٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تُفْلِحْ طَرِيقَةُ الْوَعْظِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، فَلِلزَّوْجِ بَعْدَ الْوَعْظِ أَنْ يَهْجُرَهَا، فَإِنْ لَمْ يُفْلِحِ الْهَجْرُ ضَرَبَهَا ضَرْبًا خَفِيفًا.
وَكَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، عَمَلاً بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإْيمَانِ».
مَنْ لَهُ حَقُّ الإْنْذَارِ:
الإْنْذَارُ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ تَحْذِيرًا مِنْ شَيْءٍ ضَارٍّ أَوْ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ حَقِّ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإْيمَانِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ الأْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ. ر: (أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ).
وَيَتَعَيَّنُ الإْنْذَارُ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِي الْحِسْبَةِ، لأِنَّهُ خُصِّصَ مِنْ قِبَلِ الإْمَامِ لِذَلِكَ. ر: (حِسْبَة). وَتَثْبُتُ وِلاَيَةُ الْحِسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ وَالأَبِ. ر: (حِسْبَة - وِلاَيَة).
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَأْتِي الإْنْذَارُ فِي كُلِّ مَا هُوَ ضَارٌّ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَمَسَائِلُهُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إِنْذَارُ تَارِكِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الصَّلاَةِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ فِي الصِّيَالِ وَالْحَائِطِ الْمَائِلِ وَفِعْلِ مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. وَفِي بَابِ الأْذَانِ، وَهَلْ يَجُوزُ قَطْعُهُ لإِنْذَارِ غَيْرِهِ. فِي بَابِ الْجُمُعَةِ حُكْمُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلإْنْذَارِ وَحُكْمُ إِنْذَارِ الْمُسْتَمِعِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي حُكْمِ الْجِوَارِ وَفِي الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ وَفِي إِنْذَارِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإْنْفَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 116
الْبَاطِلُ لاَ يَصِيرُ صَحِيحًا بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:
التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ لاَ تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَعَوْدَتِهِ يُعْتَبَرُ قَائِمًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ الاِنْتِفَاعُ بِحَقِّ غَيْرِهِ نَتِيجَةَ تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً.
هَذَا هُوَ الأَْصْلُ، وَالْقُضَاةُ إِنَّمَا يَقْضُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا أَحْكَامَهُمْ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ.
وَلِذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَمُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى أَيِّ تَصَرُّفٍ، مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ أَحَدٍ إِلَى الْقَضَاءِ بِدَعْوَى بُطْلاَنِ هَذَا التَّصَرُّفِ، رُبَّمَا يَعْنِي صِحَّةَ هَذَا التَّصَرُّفِ أَوْ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ بِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهَا بِحَسَبِ الأَْحْوَالِ، وَبِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَبِحَسَبِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا، وَمُدَّةِ الْحِيَازَةِ، لَكِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، إِنْ كَانَ بَاطِلاً. يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ.
وَيَقُولُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، إِلاَّ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: لَوْ قَضَى بِبُطْلاَنِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ.
وَفِي التَّكْمِلَةِ لاِبْنِ عَابِدِينَ: مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ: الْقَضَاءُ بِسُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ. ثُمَّ يَقُولُ. عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ ثَلاَثِينَ سَنَةً، أَوْ بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَى التَّصَرُّفِ، لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى بُطْلاَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعٍ لِلْقَضَاءِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى، مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ.
وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ، فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى حِيَازَةَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةً تَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ - إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي حَاضِرًا مُدَّةَ حِيَازَةِ الْغَيْرِ، وَيَرَاهُ يَقُومُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ سَاكِتٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فَإِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُفِيدُ شَيْئًا مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ لِمَالِكٍ رَجُلٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ، وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ، فَهَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا؟ أُجِيبَ: نَعَمْ. لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا... سَمِعَ يَحْيَى مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لاَ يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إِنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ، أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ، وَهُوَ حَاضِرٌ لاَ يَطْلُبُهُ وَلاَ يَدَّعِيهِ، إِلاَّ وَقَدْ صَارَ إِلَى حَائِزَةٍ إِذَا حَازَهُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوَهَا.