موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهردون غيره شهرالمحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أوأجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " 

(الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73)

شرح خبراء القانون

تسجيل إنذار الحائز:

تنص المادة (412) من قانون المرافعات علي أنه يجب أن يسجل إنذار ، الحائز وأن پؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط: تسجيل التنبيه ، مما مفاده أن الإنذار الذي يوجهه الدائن مباشر الاجراءات إلي الحائز بالدفع أو التخلية، يخضع للشهر بطريق التسجيل، ثم يؤشر بما يفيد تسجيله في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإنذار الحائز هو ورقة من أوراق المحضرين واجبة الشهر، فيخضع لكافة مراحل الشهر، على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا في الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» وإذا سقط تسجيل التنبيه، جاز لمباشر الاجراءات البدء في اجراءات جديدة، منبتة الصلة بسابقتها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 341)

عدل المشرع في القانون الجديد ميعاد تسجيل الإنذار والتأشير بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه فجعله في القانون الجديد خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه بعد أن كان ستين يوماً في القانون السابق.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  439)

التعليقات معطلة.