موسوعة قانون المرافعات
1- إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية فإن تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقاً للمادة 615 من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل. وإذ كانت المادة 613 من ذلك القانون ترتب على عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه اعتباره كأن لم يكن فإن التنبيه يفقد بذلك كل أثاره القانونية ومن ضمنها أثره فى قطع مدة التقادم. ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحاً يبقى له أثره فى قطع التقادم اعتباراً بأنه يتضمن تكليفاً للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فإنه يزول بجميع مشتملاته وآثاره.
(الطعن رقم 387 لسنة 30 جلسة 1965/04/08 س 16 ع 2 ص 472 ق 76)
تسجيل إنذار الحائز:
تنص المادة (412) من قانون المرافعات علي أنه يجب أن يسجل إنذار ، الحائز وأن پؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط: تسجيل التنبيه ، مما مفاده أن الإنذار الذي يوجهه الدائن مباشر الاجراءات إلي الحائز بالدفع أو التخلية، يخضع للشهر بطريق التسجيل، ثم يؤشر بما يفيد تسجيله في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإنذار الحائز هو ورقة من أوراق المحضرين واجبة الشهر، فيخضع لكافة مراحل الشهر، على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا في الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» وإذا سقط تسجيل التنبيه، جاز لمباشر الاجراءات البدء في اجراءات جديدة، منبتة الصلة بسابقتها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 341)
عدل المشرع في القانون الجديد ميعاد تسجيل الإنذار والتأشير بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه فجعله في القانون الجديد خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه بعد أن كان ستين يوماً في القانون السابق.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 439)