موسوعة قانون المرافعات
1 - شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
2 - السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
3 - التنبيه بنزع الملكية.
4 - إنذار الحائز ان كان.
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة.
أضاف المشروع في المادة 415 منه إلى المستندات الواجب إرفاقها بقائمة شروط البيع شهادة عقارية مثبتة الملكية من يجري التنفيذ ضده للعقار أو ما يدل على ملكيته للعقار إذا لم يكن مسجلاً بإسمه وذلك لسد الثغرة التي قامت في القانون الحالي وقانون الشهر العقارى وسيؤدي التعديل إلى منع التحايل والحد من دعاوى الاستحقاق بقدر الإمكان خاصة وأن قانون الشهر العقارى عند تعديله قد أشار في مذكرته الإيضاحية إلى ترك معالجة هذه المسألة إلى قانون المرافعات وأغفلها القانون القائم رغم أهميتها .
1 ـ المشرع فى القانون ر قم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية و أسبغ على قراراتها من الأثر و الحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة و آثار قانونية ، مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من إكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى فى مدلول الأحكام التى عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات و إعتبرها من السندات التنفيذية ، و من ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات و إلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 420 من هذا القانون .
(الطعن رقم 591 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 851 ق 156)
2 ـ نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه " يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد " و نصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه " يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التى أوجبت إخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى .
(الطعن رقم 201 لسنة 49 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 349 ق 402)
3 ـ مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول .
(الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227)
المستندات الواجب إرفاقها بالقائمة:
(1) شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
(۲) السند التنفيذي الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
(۳) الأصل المعلن من التنبيه بنزع الملكية.
(4) الأصل المعلن بإنذار الحائز في حالة وجود حائز للعقار المحجوز.
(5) شهادة عقارية بالقيود الواردة علي العقار حتي تاريخ تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة على هذا التسجيل، وذلك لبيان القيود النافذة في حق الدائنين.
وعملاً بالمادة (240) تبطل القائمة إذا لم يرفق بها أي من تلك المستندات وبالتالي تكون القائمة لم تودع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه فيعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن إذ لا يحول دون ذلك إلا إيداع قائمة صحيحة .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 351)
تحرر الشهادة العقارية المنصوص عليها في البند الخامس في مواجهة المدين مالك العقار والحائز إن كان ومن تملك العقار بعد المدين وقبل الحائز هذا إن كان الحاجز دائناً مرتهناً وذلك حتى يشترط في إجراءات نزع الملكية كل دائن لأحد هؤلاء قيد حقه قبل تسجيل التنبيه. (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 772).
وإذا لم ترفق بقائمة شروط البيع المستندات المبينة بالمادة يترتب على ذلك البطلان عملاً بالمادة 420 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 569)
مرفقات قائمة شروط البيع :
أوجبت المادة 415 مرافعات - محل التعليق على الدائن مباشر الإجراءات أن يقدم عند إيداع قائمة شروط البيع عدداً من المرفقات، تعتبر مكملة للقائمة، وذلك بفرض تمكين ذوي الشأن من التأكد عند الاطلاع على القائمة من صحة البيانات الواردة فيها، وهذه المرفقات هي:
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز والتي يتم على أساسها تقدير قيمة العقار .
2 - السند التنفيذي الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه، والمقصود بذلك الصورة التنفيذية له.
3- التنبيه بنزع الملكية.
4 - إنذار الحائز إن كان هناك إنذار قد وجه إلى الحائز في حالة وجوده واتخاذ الإجراءات في مواجهته.
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة، والمقصود بالشهادة العقارية تلك التي يحررها مكتب الشهر العقارى طبقاً للبيانات الواردة في الفهرس المعد لذلك والمنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون الشهر العقارى والتوثيق رقم 114 لسنة 1946 والحكمة في تحديد المدة بعشر سنوات هي أن القيود تسقط إذا لم تجدد كل عشر سنوات.
وهذه الشهادة العقارية تحرر في مواجهة المدين مالك العقار والحائز إن كان ومن تملك العقار بعد الدين وقبل الحائز هذا إن كان الحاجز دائناً مرتهناً وذلك حتى يشترك في إجراءات نزع الملكية دائن لأحد هؤلاء قید حقه قبل تسجيل التنبيه أحمد أبو الوفا - التنفيذ - ص 772).
ويترتب البطلان عملاً بنص المادة 420 مرافعات إذا لم تودع مع القائمة هذه المرفقات .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 450)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس ، الصفحة / 327
إِنْذَارٌ
التَّعْرِيفُ:
- الإْنْذَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَنْذَرَهُ الأْمْرَ، إِذَا أَبْلَغَهُ وَأَعْلَمَهُ بِهِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي التَّخْوِيفِ، يُقَالُ: أَنْذَرَهُ إِذَا خَوَّفَهُ وَحَذَّرَ بِالزَّجْرِ عَنِ الْقَبِيحِ.
وَفِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ: لاَ يَكَادُ الإْنْذَارُ يَكُونُ إِلاَّ فِي تَخْوِيفٍ يَتَّسِعُ مَعَ زَمَانِهِ لِلاِحْتِرَازِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ زَمَانُهُ لِلاِحْتِرَازِ كَانَ إِشْعَارًا، وَلَمْ يَكُنْ إِنْذَارًا.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإْعْذَارُ:
- الْعُذْرُ: الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، وَأَعْذَرَ إِعْذَارًا: أَبْدَى عُذْرًا، وَيَكُونُ أَعْذَرَ بِمَعْنَى اعْتَذَرَ، وَأَعْذَرَ ثَبَتَ لَهُ عُذْرٌ.
وَفِي التَّبْصِرَةِ: الإْعْذَارُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْعُذْرِ، وَمِنْهُ: قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ، أَيْ قَدْ بَالَغَ فِي الإْعْذَارِ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْكَ فَأَنْذَرَكَ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الإِعْذَارُ سُؤَالُ الْحَاكِمِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ: هَلْ لَهُ مَا يُسْقِطُهُ ؟ وَإِذًا، فَالإِنْذَارُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِعْذَارًا إِنْ كَانَ فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ لِلْمُنْذِرِ، وَدَحْضُ حُجَّةِ الْمُنْذَرِ إِذَا مَا وَقَعَ بِهِ الضَّرَرُ.
ب - النَّبْذُ:
النَّبْذُ: طَرْحُ الشَّيْءِ، وَالنَّبْذُ: إِعْلاَمُ الْعَدُوِّ بِتَرْكِ الْمُوَادَعَةِ، وقوله تعالي ( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) أَيْ قُلْ لَهُمْ: قَدْ نَبَذْتُ إِلَيْكُمْ عَهْدَكُمْ، وَأَنَا مُقَاتِلُكُمْ، لِيَعْلَمُوا ذَلِكَ.
فَالنَّبْذُ مَقْصُودٌ بِهِ طَرْحُ الْعَهْدِ وَعَدَمُ الاِلْتِزَامِ بِهِ. وَالأْمْرُ بِالنَّبْذِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأْمْرَيْنِ: طَرْحِ الْعَهْدِ، وَإِعْلاَمِهِمْ بِذَلِكَ. فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الإْنْذَارِ.
ج - الْمُنَاشَدَةُ:
- نَشَدَ الضَّالَّةَ: طَلَبَهَا وَعَرَّفَهَا، وَنَشَدْتُكَ اللَّهَ: أَيْ سَأَلْتُكَ بِاَللَّهِ، وَالْمُنَاشَدَةُ: الْمُطَالَبَةُ بِاسْتِعْطَافٍ، وَنَاشَدَهُ مُنَاشَدَةً: حَلَّفَهُ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «إِنِّي أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ...» أَيْ أُذَكِّرُكَ مَا عَاهَدْتَنِي بِهِ وَوَعَدْتَنِي وَأَطْلُبُهُ مِنْكَ. وَالْمُنَاشَدَةُ أَيْضًا تَكُونُ بِمَعْنَى الإْنْذَارِ، لَكِنْ مَعَ الاِسْتِعْطَافِ، وَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ، يَقُولُ الْفُقَهَاءُ يُقَاتَلُ الْمُحَارِبُ (أَيْ قَاطِعُ الطَّرِيقِ) جَوَازًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ، بِأَنْ يُقَالَ لَهُ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ): نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإْنْذَارِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ:
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا: وَذَلِكَ كَإِنْذَارِ الأْعْمَى مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي مَحْذُورٍ، كَخَوْفِ وُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ - وَلَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ - أَنْ يُحَذِّرَهُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ.
وَكَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَيَحْرُمُ الإْقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ إِبْلاَغِهِمْ بِالدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ.
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ كَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا: كَإِنْذَارِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الإْسْلاَمِ مُبَالَغَةً فِي الإْنْذَارِ.
وَكَإِنْذَارِ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يُوعَظُ فِيهَا وَيُخَوَّفُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَتُوبُ.
وَكَتَنْبِيهِ الإْمَامِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا هَمَّ بِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ.
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا: كَإِنْذَارِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ بِالْوَعْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ( كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ) الآْيَةَ.
وَكَإِنْذَارِ صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ.
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا: كَمَا إِذَا كَانَ فِي الإْنْذَارِ ضَرَرٌ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ.
مَا يَكُونُ بِهِ الإْنْذَارُ:
الإْنْذَارُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَذَلِكَ كَوَعْظِ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ، وَعَرْضِ الدَّعْوَةِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَوَعْظِ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ.
وَقَدْ يَكُونُ الإْنْذَارُ بِالْفِعْلِ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ جَائِزٍ، كَمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى رَجُلاً عِنْدَ بِئْرٍ، أَوْ رَأَى عَقْرَبًا تَدِبُّ إِلَى إِنْسَانٍ، وَأَمْكَنَ تَحْذِيرُهُ بِغَمْزِهِ أَوْ لَكْزِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْكَلاَمُ حِينَئِذٍ.
وَهُنَاكَ صُورَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْذِيرِ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم وَهِيَ - لِمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى مَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ - أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ، فَفِي الْبُخَارِيِّ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، وَفِي هَذَا صُورَةُ التَّحْذِيرِ بِالْفِعْلِ بَدَلَ الْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الصَّلاَةِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ غَيْرَ مُجْدٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تُفْلِحْ طَرِيقَةُ الْوَعْظِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، فَلِلزَّوْجِ بَعْدَ الْوَعْظِ أَنْ يَهْجُرَهَا، فَإِنْ لَمْ يُفْلِحِ الْهَجْرُ ضَرَبَهَا ضَرْبًا خَفِيفًا.
وَكَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، عَمَلاً بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإْيمَانِ».
مَنْ لَهُ حَقُّ الإْنْذَارِ:
الإْنْذَارُ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ تَحْذِيرًا مِنْ شَيْءٍ ضَارٍّ أَوْ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ حَقِّ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإْيمَانِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ الأْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ. ر: (أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ).
وَيَتَعَيَّنُ الإْنْذَارُ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِي الْحِسْبَةِ، لأِنَّهُ خُصِّصَ مِنْ قِبَلِ الإْمَامِ لِذَلِكَ. ر: (حِسْبَة). وَتَثْبُتُ وِلاَيَةُ الْحِسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ وَالأَبِ. ر: (حِسْبَة - وِلاَيَة).
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَأْتِي الإْنْذَارُ فِي كُلِّ مَا هُوَ ضَارٌّ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَمَسَائِلُهُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إِنْذَارُ تَارِكِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الصَّلاَةِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ فِي الصِّيَالِ وَالْحَائِطِ الْمَائِلِ وَفِعْلِ مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. وَفِي بَابِ الأْذَانِ، وَهَلْ يَجُوزُ قَطْعُهُ لإِنْذَارِ غَيْرِهِ. فِي بَابِ الْجُمُعَةِ حُكْمُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلإْنْذَارِ وَحُكْمُ إِنْذَارِ الْمُسْتَمِعِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي حُكْمِ الْجِوَارِ وَفِي الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ وَفِي إِنْذَارِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإْنْفَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.