موسوعة قانون المرافعات
وعلى معاون التنفيذ الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم الفقرة السابقة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير.
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهاية عليهم.
1 ـ من حق الدائن - الذى حصل على سند تنفيذى بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالا لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، وللمدين الذى يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقا لنص المادة 414 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبيعة فى تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره فى أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل اعتماد العطاء ، وإذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويتمتع عليه وعليهم - تبعا لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العينى المطعون ضدهم السنة الأولى فى تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث للطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقى من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم فى طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بايقاع البيع فى الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 587 لسنة 46 جلسة 1979/06/20 س 30 ع 2 ص 707 ق 319)
2 ـ يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع .
(الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1968 ق 384)
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 426 من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 من قانون المرافعاتوهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه - وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل .
(الطعن رقم 4096 لسنة 64 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 383 ق 71)
4 ـ المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات فى أى وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز إستئنافه .
(الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293)
5 ـ مؤدى النص فى المواد 417 من قانون المرافعات و 3/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و 369 مرافعات - أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أى إمتياز آخر أو رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، و أن المشرع إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً فى خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و الذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ، و يكون لها تبعاً لذلك الحق فى إستيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذى يتم على أموال المدين ، و لو كان متخذاً من دائنين آخرين.
(الطعن رقم 1421 لسنة 51 جلسة 1985/03/26 س 36 ع 1 ص 510 ق 106)
6 ـ مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم .
(الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)
7 ـ أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .
(الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)
8 ـ انه و إن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم من أوجه إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات المنطبق على الدعوى ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير متعمد، فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه ، أما إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فى النزاع و أظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، و إنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم ، و مع ذلك أصرت على هذا القضاء ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، إذا برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر ، و كان سبيل الطعن عليه هو النقض و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، إن المحكمة لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المستأنف فيها ، فأنه كان يتعين الطعن على الحكم - فى هذا الخصوص - بطريق إلتماس إعادة النظر ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
(الطعن رقم 459 لسنة 36 جلسة 1974/04/14 س 25 ع 1 ص 681 ق 109)
الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع:
متى أودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع، وجب على قلم کتاب محكمة التنفيذ وفي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع، أن يخبر به المدين والحائز- إن وجد - والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق العينية التبعية المقيدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة واحدة دون تحديد لأسمائهم في الموطن المعين لمورثهم في القيد.
فإن كان لمن سبق ذكرهم صفتان، وتم إخباره بصفة منهما، فإنه يصبح طرفاً في الإجراءات بتلك الصفة، ويكون من طبقة الغير بالنسبة للصفة الأخرى ، مثال ذلك أن يخبر الشخص بصفته وارثاً فيصبح طرفاً في الإجراءات بهذه الصفة ويتعين عليه إبداء أوجه البطلان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وفي ذات الوقت يعتبر شخصياً من طبقة الغير مما يجيز له التمسك بالبطلان بدعوى مبتدأة، أما إذا أعلن بورقة الإخبار بالصفتين معاً، كوارث للمدين وحائز للعقار، فإنه يصبح طرفاً في الإجراءات بالصفتين.
ويتم الإخبار بورقة من أوراق المحضرين، ويجب على المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر العقاري الذي تم به تسجيل التنبيه بحصول الإخبار خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه وإذا تعددت الإخبارات، بدأ هذا الميعاد اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الإخبار الأخير ويترتب على الإخبار إدخال من تم إخباره خصماً في إجراءات التنفيذ من تاريخ هذا التأشير، ويتم إخطار الشهر العقاري بذات ورقة الإخبار بإعلان الموظف المختص بالشهر العقاري وتسليمه صورة من الإخطار والتوقيع على أصل ورقة الإعلان بتسلمه الصورة، وحينئذٍ يقوم هو بالتأشير، ولا يترتب على إغفال الإخبار أو بطلانه بسبب إغفال أحد بياناته أو وجود عيب في إعلانه، بطلان الإجراءات وإنما ينحصر الجزاء في عدم الاحتجاج بهذه الاجراءات علي من شاب إخباره البطلان وبالتالي بعدم اعتباره طرفاً فيها ويجوز له تبعاً لذلك رفع دعوي أصلية ببطلانها بما في ذلك حكم إيقاع البيع، أو التمسك به بالاعتراض على القائمة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 353)
يتم الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع بموجب ورقة من أوراق المحضرين تتضمن البيانات العامة لهذه الأوراق فضلاً عن البيانات الخاصة الواردة في النص.
وواجب إخبار من عددتهم المادة مشروط بأن تظهر حقوقهم في الشهادة العقارية ويضاف إلى من عددتهم المادة مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981.
ولا يضاف ميعاد مسافة إلى الميعاد المنصوص عليه في المادة ولا يترتب على مخالفته البطلان لعدم النص على ذلك في المادة 420 (أبو الوفا بند 314) وإذا لم يتم إخبار جميع من عددتهم المادة على الإطلاق وقعت الإجراءات التالية باطلة أما إذا أخبر البعض ولم يخبر البعض الآخر فإن المشرع لم ينص في المادة 420 على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادة 417 فإن الجزاء على هذا الإغفال هو جواز عدم الإحتجاج بإجراء التنفيذ على من أغفل إخباره ولا محل للرجوع للقواعد العامة في البطلان ويترتب على التأشير على هامش تسجيل التنبيه بتمام الإخبار أن يصبح الدائنون المشار إليهم في المادة طرفاً في الإجراءات فلا يجوز للدائن مباشر الإجراءات التنازل عنها بغير رضاهم إلا إذا كانت باطلة فإنه يكون له أن يتنازل عنها ليبدأ إجراءات جديدة صحيحة. (والي بند 260).
ويجوز لكل من الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات أن يطلب قيامه ببعض إجراءات التنفيذ التالية دون حاجة إلى طلب حلوله محل مباشر الإجراءات. (والي بند ۲۹۰ ومحمد حامد فهمي بند ۳۷۹).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 571)
الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع :
نظم القانون طريقين للإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع، الأول إعلان خاص لبعض الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالتنفيذ ويسمی هذا النوع من الإعلان بالأخبار وقد نظمه المشرع في المادتين 418 ،419، الثاني إعلان عام للكافة باللصق والنشر في الصحف وقد نظمه المشرع في المادة 21 مرافعات.
فقد أوجب المشرع على قلم الكتاب أن يقوم بإخبار بعض الأشخاص بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة، وهؤلاء الأشخاص الواجب إخبارهم ،طبقاً لنص المادة 417 - محل التعليق - هم المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد، والحكمة من إخبار هؤلاء في أن يعلم أكبر عدد ممكن من ذوي الشأن بالتنفيذ على العقار فيبدون ما يكون لديهم من اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك، كما أنه من ناحية أخرى فإن جميع الدائنين الذين أخبروا بالإيداع يصيرون بقوة القانون طرفاً في إجراءات التنفيذ على العقار.
ويجب أن تشتمل ورقة الإخبار على بيانات معينة ورد ذكرها في المادة 418 وإذا تخلف أحدها ترتب البطلان وفقاً لنص المادة 420 وهذه البيانات هي:
(أ) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
(ب) تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
(ج) بیان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة
(د) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من اعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
(هـ) إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديهم من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .
(و) إنذار بائع العقار أو المقايض به، وهما من الدائنين الممتازين الذين يجب إخبارهم، بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يرفع دعوى النسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق به في حالة البدل بالطريق المعتاد ولم يدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل .
ويتم الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع بموجب ورقة من أوراق المعاونين تتضمن البيانات العامة لهذه الأوراق فضلاً عن البيانات الخاصة الواردة في النص .
وواجب إخبار من عددتهم المادة مشروط بأن تظهر حقوقهم في الشهادة العقارية (نقض 17/ 2/ 1972 - السنة 23 ص 179)، ويضاف إلى من عددتهم المادة مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981.
ولا يضاف ميعاد مسافة إلى الميعاد المنصوص عليه في المادة ولا يترتب على مخالفته البطلان لعدم النص على ذلك في المادة 420 (أحمد أبو الوفاء - التنفيذ - بند 314)، وإذا لم يتم إخبار جميع من عددتهم المادة على الإطلاق وقعت الإجراءات التالية باطلة أما إذا أخبر البعض ولم يخبر البعض الآخر فإن المشرع لم ينص في المادة 420 على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادة 417 فإن الجزاء على هذا الإغفال هو جواز عدم الاحتجاج بإجراء التنفيذ على من أغفل إخباره ولا محل للرجوع للقواعد العامة في البطلان ويترتب على التأشير على هامش تسجيل التنبيه بتمام الإخبار أن يصبح الدائنون المشار إليهم في المادة طرفاً في الإجراءات فلا يجوز للدائن مباشر الإجراءات المتنازل عنها بغير رضائهم إلا إذا كانت باطلة فإنه يكون له أن يتنازل عنها ليبدأ إجراءات جديدة صحيحة (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 260).
ومن الجائز لكل من الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات أن يطلب قيامه ببعض إجراءات التنفيذ التالية دون حاجة إلى طلب حلوله محل مباشر الإجراءات (محمد حامد فهمی بند 379، فتحي والي - بند 360 ، كمال عبد العزيز - ص 683).
ويلاحظ أنه إذا لم يتم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم، فإنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بإجراءات التنفيذ إذ أنه لا يعتبر طرفاً في الإجراءات في هذه الحالة.
ويوجب المشرع على المعاون الذي قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصول الإخبار خلال الثمانية أيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويترتب على التأشير بالإخبار أن يصبح من أخبر بإيداع القائمة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير، ومتى أصبح الدائنون المشار إليهم في المادة 417 والسالف ذكرهم أطرافاً في الإجراءات بالتأشير بإخبار الإيداع فإنه لا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضائهم جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم في هذا الخصوص .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 454)

