موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه " يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد " و نصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه " يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التى أوجبت إخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى .

(الطعن رقم 201 لسنة 49 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 349 ق 402)

شرح خبراء القانون

بيانات ورقة الإخبار:  

تشتمل ورقة الإخبار، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأوراق المحضرين علي نحو ما أوضحناه فيما تقدم، علي البيانات التالية :

(1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع بقلم کتاب محكمة التنفيذ الكائن في دائرتها العقار المحجوز.

(2) تعيين العقارات المحجوزة علي وجه الإجمال.

(3) بیان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة إذا كانت طبيعة العقار تسمح بتجزئته أو إذا تعددت العقارات.

(4) تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

(5) إنذار المعلن إليه بالاطلاع علي القائمة بقلم الكتاب وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات، وذلك بطريق الاعتراض على - القائمة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان وإبداء الملاحظات كما تشتمل ورقة الإخبار علي إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة (435) من قانون المرافعات.

ويترتب علي خلو ورقة الإخبار من أحد تلك البيانات، بطلان إجراءات التنفيذ عملاً بالمادة (420) من قانون المرافعات ويتم التمسك بذلك لك بالإعتراض على القائمة عملاً بالمادة (422) من ذات القانون، ولكن لا يترتب هذا البطلان لعدم الإخبار بإيداع القائمة أو لبطلان شاب ورقة الإعلان، إنما يكون لمن لم يخبر أو لمن بطل إخباره التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع بطريق الدعوى المبتدأة دون طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 359)

تنص الفقرة الأخيرة من المادة على أن تشتمل ورقة الإخبار عند إعلانها إلى بائع العقار أو المقايض به على إنذاره بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 425 أي إذا يرفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق بالطرق المعتادة ولم يدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل.

ويبطل الأخبار عند مخالفة أحكام هذه المادة عملاً بالمادة 420 (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 777 والتنفيذ الدكتور رمزي سيف ص327).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 575 )

يلاحظ أن الفترة الأخيرة من المادة تنص على أن تشتمل ورقة الإخبار عند إعلانها إلى بائع العقار أو المقايض به على إنذاره بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 425 أی إذا لم يرفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق بالطرق المعتادة ولم يدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل.

ويبطل الإخبار عند مخالفة أحكام هذه المادة عملا بالمادة 420 (رمزی سيف - ص 327 ، أحمد أبو الوفا - التنفيذ - ص 777) ويلاحظ أن اعتراض المدين على صحة تحديد الأمن الأساسي للعقار لا يتعلق بالنظام العام .

(نقض 20/ 12/ 1979  - السنة 30 ص 349) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  460)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة / 37

- لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلاَّ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ:

لِذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ:

مَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ عَنْ ذِكْرِ الصِّفَةِ دُونَ الْقَدْرِ، كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَمْ يَقُلْ بُخَارِيَّةً أَوْ سَمَرْقَنْدِيَّةً، وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَيْ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَامَلِ بِهِ فِي بَلَدِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ:

أَنَّ الْمَعْلُومَ بِالْعُرْفِ كَالْمَعْلُومِ بِالنَّصِّ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِيهِ تَصْحِيحُ تَصَرُّفِهِ.

وَيَبْنِي الْحَنَفِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ كَالذَّهَبِ الْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ، فَإِنَّ الْمِصْرِيَّ أَفْضَلُ فِي الْمَالِيَّةِ مِنَ الْمَغْرِبِيِّ، وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي الرَّوَاجِ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لأِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْجَهَالَةِ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، فَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ دَفْعَ الأْنْقَصِ مَالِيَّةً، وَالْبَائِعُ يُرِيدُ أَخْذَ الأْعْلَى، فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ إِلاَّ أَنْ تُرْفَعَ الْجَهَالَةُ بِبَيَانِ أَحَدِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَيَرْضَى الآْخَرُ؛ لاِرْتِفَاعِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ.

وَإِذَا كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فِي الرَّوَاجِ وَالْمَالِيَّةِ صَحَّ الْبَيْعُ وَانْصَرَفَ إِلَى الأْرْوَجِ.

وَإِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الرَّوَاجِ مُسْتَوِيَةً فِي الْمَالِيَّةِ صَحَّ الْبَيْعُ وَانْصَرَفَ إِلَى الأْرْوَجِ أَيْضًا تَحَرِّيًا لِلْجَوَازِ.

أَمَّا إِذَا اسْتَوَتْ فِي الرَّوَاجِ وَالْمَالِيَّةِ، وَإِنَّمَا الاِخْتِلاَفُ فِي الاِسْمِ كَالْمِصْرِيِّ وَالدِّمَشْقِيِّ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي أَنْ يُؤَدِّيَ أَيَّهُمَا شَاءَ؛ لأِنَّهُ لاَ مُنَازَعَةَ فِيهَا.

فَالْحَاصِلُ:

أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لأِنَّ النُّقُودَ إِمَّا أَنْ تَسْتَوِيَ فِي الرَّوَاجِ وَالْمَالِيَّةِ مَعًا، أَوْ تَخْتَلِفَ فِيهِمَا، أَوْ يَسْتَوِيَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ.

وَالْفَسَادُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ: وَهِيَ: الاِسْتِوَاءُ فِي الرَّوَاجِ وَالاِخْتِلاَفُ فِي الْمَالِيَّةِ، وَالصِّحَّةُ فِي الثَّلاَثِ الْبَاقِيَةِ.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ الْفَاسِدَةُ ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَعَدَّدَتِ السِّكَكُ فِي الْبَلَدِ وَلَمْ يُبَيِّنْ، فَإِنْ اتَّحَدَتْ رَوَاجًا قَضَاهُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قَضَاهُ مِنَ الْغَالِبِ إِنْ كَانَ، وَإِلاَّ فَسَدَ الْبَيْعُ لِعَدَمِ الْبَيَانِ.

وَعِبَارَةُ الشِّرْبِينِيِّ الشَّافِعِيِّ: إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتِ الْقِيمَةُ اشْتُرِطَ التَّعْيِينُ لَفْظًا لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِاخْتِلاَفِهِمَا.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ بَاعَ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلاَ مَوْصُوفٍ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنَ الدَّنَانِيرِ كُلُّهَا رَائِجَةٌ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.

التعليقات معطلة.