موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

جلسة نظر الاعتراضات والبيع :

متي أودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع، تعين على قلم الكتاب أن يحدد علي الفور جلسة أمام قاضي التنفيذ لنظر ما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة ثم يخبر المدين والحائز والكفيل العيني بهذه الجلسة فضلاً عن بيانات الإخبار الأخرى وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة، وعملاً بالمادة (419) من قانون المرافعات تحدد جلسة الاعتراضات على أن تكون أول جلسة في دور قاضي التنفيذ الذي يبدأ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الأجل المحدد للإخبار وهو خمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة، وتحديد جلسة الاعتراض على نحو ما تقدم مسألة تنظيمية لا يترتب البطلان علي مخالفتها لعدم مساس ذلك بحقوق الخصوم في منازعة التنفيذ، لكن إذا حددت تلك الجلسة قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن ذلك ينال من هذه الحقوق، فقد أوجبت المادة (422) من قانون المرافعات إبداء الاعتراضات قبل تلك الجلسة بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بها، ومن ثم يجب تمكين الخصوم من الميعاد کاملاً، بحيث إذا حددت الجلسة قبل انقضاء الثلاثين يوماً المشار إليها وقدمت اعتراضات خلال الميعاد المقرر قانوناً بصدد تحديدها، تعين قبول تلك الاعتراضات إذ لم يكن الحق فيها قد سقط.

كما يجب على قلم الكتاب، عند إيداع القائمة، أن يحدد جلسة البيع بحيث لا تقل المدة بينها وبين جلسة الاعتراضات عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً فإذا لم تبد اعتراضات اعتبرت الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات كأن لم تكن، وتعين على قلم الكتاب البدء في إجراءات الإعلان عن البيع.

أما إذا أبديت اعتراضات، طرحت علي قاضي التنفيذ بالجلسة المحددة لذلك، وتعتبر الجلسة المحددة للبيع كأن لم تكن، ومتى تم الفصل في جميع الاعتراضات بأحكام واجبة النفاذ، جاز للدائن مباشر الاجراءات أو لأي دائن أصبح طرفاً في الاجراءات أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع عملاً بالمادة (426) من قانون المرافعات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 366)

يحرر كاتب المحكمة عند إيداع القائمة محضراً يثبت فيه حصول الإيداع ويحدد فيه تاريخ جلسة لنظر ما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، ويراعي الكاتب في تحديد جلسة الاعتراضات أن تكون أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للاختبار بإيداع قائمة شروط البيع كما يراعي في تحديد جلسة البيع ألا تقل المدة بينهما وبين الجلسة المحددة للإعتراضات على ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ويسقط تحديد جلسة الإعتراضات وتعتبر كأن لم تكن إن لم تبد إعتراضات ولذلك يطلق عليها إسم الجلسة الاحتمالية.

 ولا يترتب البطلان على مخالفة المواعيد الواردة في هذه المادة (التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص323 والتنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 772).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 576)

يحرر كاتب المحكمة عند إيداع القائمة محضراً يثبت فيه حصول الإيداع ويحدد فيه تاريخ جلسة لنظر ما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وجلسة أخرى للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة، ويراعي الكاتب في تحديد جلسة الاعتراضات أن تكون أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للإخبار بإيداع قائمة شروط البيع كما يراعى في تحديد جلسة البيع ألا تقل المدة بينهما وبين الجلسة المحددة للاعتراضات على ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، ويسقط تحديد جلسة الاعتراضات وتعتبر كأن لم تكن إن لم تبد اعتراضات ولذلك يطلق عليها اسم الجلسة الاحتمالية، (أحمد أبو الوفا - التنفيذ - بند 314 - ص 687 وص 688 وهامش رقم 1 بها).

ويلاحظ أنه لا يترتب البطلان على مخالفة المواعيد الواردة في عقد المادة. (رمزي سيف - التنفيذ ص 323، أحمد أبو الوفا - التنفيذ - ج 772).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 416)

التعليقات معطلة.