موسوعة قانون المرافعات
1 ـ إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب فى الإجراء .
(الطعن رقم 737 لسنة 54 جلسة 1987/06/21 س 38 ع 2 ص 844 ق 178)
2 ـ لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، إلا أن المادة 414 المشار إليها إعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم إلتزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الإعتراض بشأنه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم المستأنف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من أن تعديل الثمن الأساسى لا يكون إلا لتصحيح خطأ حسابى أو مادى فقط ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1495 لسنة 48 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 421 ق 76)
3 ـ يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع .
(الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1968 ق 384)
إذا لم يحترم الميعاد الكامل المنصوص عليه في المادة 414 أو لم يشتمل الإيداع على كل البيانات المذكورة في هذه المادة أو لم يرفق بها الشهادات والأوراق المشار إليها في المادة 415 كأن الإيداع باطلاً ويعتبر كأن لم يكن فيزل وتزول كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وتسقط الإجراءات اللاحقة متی كان هو أساساً لها وترتب البطلان على عدم اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المنصوص عليها في المادة 418 ويعمل بالقواعد العامة في العامة في البطلان فيكون الإجراء باطلاً للنص عليه وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان وحينئذً يقع على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان وذلك عملاً بالمبدأ العام المقرر في المادة 20 مرافعات.
وإذا ذكرت البيانات الواردة في المادة 414 وإنما اعتبرها نقض أو خطأ فإنه يرجع إلى القواعد العامة في البطلان في هذا الصدد.
وتأسيساً على ذلك إذا لم تشتمل قائمة شروط البيع على بيان من البيانات التي عددتها المادتين 414، 418 إلا أنه أمكن استكمالها من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة وأدى هذا الاستكمال إلى نفي التجهيل بالعقار فلا يترتب البطلان ومثال ذلك جاءت القائمة خالية من تعيين العقار المبين بتنبيه نزع الملكية إلا أنه أمكن استكمال هذا البيان من الشهادة العقارية المرفقة بالقائمة والتي أوجبت المادة 415 ارفاقها بالقائمة في هذه الحالة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 577 )
إذا لم يحترم الميعاد الكامل المنصوص عليه في المادة 414 أو لم يشتمل الإيداع على كل البيانات المذكورة في هذه المادة أو لم يرفق بها الشهادات والأوراق المشار إليها في المادة 415 كان الإيداع باطلاً ويعتبر كأن لم يكن فيزول وتزيل كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وتسقط الإجراءات اللاحقة حتى لو كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه وكذلك يترتب البطلان على عدم انتقال ورقة الإعلان على البيانات المنصوص عليها في المادة ( ويعمل بالقواعد العامة في البطلان فيكون الإجراء باطلاً للنص عليه وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق الغيب ويتمسك بالبطلان وحينئذٍ يقع على عاتق من يفصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان وذلك عملاً بالمبدأ العام المقرر في المادة 20 مرافعات .
وإذا ذكرت البيانات الواردة في المائة 414 وإنما اعتراها نقص أو خطأ فإنه يرجع إلى القواعد العامة في البطلان في هذا الصدد.
وتأسيساً على ذلك إنا لم تشتمل قائمة شروط البيع على بيان من البيانات التي شهدتها المادتان 414 ، 418 إلا أنه أمكن استكمالها من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة وأدى هذا الاستكمال إلى نفي التجهيل بالعقار فلا يترتب البطلان، ومثال ذلك إذا جاءت القائمة خالية من تعيين العقار المبين بتنبيه نزع الملكية إلا أنه أمكن استكمال هذا البيان من الشهادة العقارية المرفقة بالقائمة والتي أوجبت المادة 415 . ارفاقها بالبطلان في هذه الحالة . (عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - ص 1414).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 462)

