موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.

(الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243)

2 ـ وجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .

(الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)

شرح خبراء القانون

متى أودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع، تعين على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا الإيداع، إخبار المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، بإيداع القائمة، وخلال ثمانية أيام التالية لآخر إخبار، يجب على قلم الكتاب أن يعلن عن إيداع القائمة بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة.

ويجب إيداع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ وذلك خلال ثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع، وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه البطلان.

ومتى تم الإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع، جاز لكل شخص الاطلاع عليها في قلم الكتاب حتى يتحقق من شروط البيع وموقع العقار وأوصافه والثمن الأساسي له وباقي بيانات القائمة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 368)

رأى المشرع أنه قد يكون لغير من يوجب القانون إخبارهم بإيداع القائمة مصلحة فيبادر بالإطلاع على القائمة لإلجاء ما يعين له من أوجه الإعتراض فأوجب على قلم الكتاب أن يعلن عن إيداع القائمة، وأجاز من ناحية أخري لأي شخص الإطلاع على القائمة ولا يتطلب صفة معينة لهذا الإطلاع ولا يتطلب إثبات مصلحة معينة فلا رقابة لأحد في هذا الصدد ومن ثم يملك الإطلاع الراغب في الشراء كما يملكه كل من يخشى أن يمسه البيع. (التنفيذ للدكتور أبو الوفا بند 780 والتنفيذ للدكتور رمزي سيف ص328). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 579 )

الإعلان من إيداع القائمة:

وهذا الإعلان عام موجه للكافة والغرض منه أن يعلم بالتنفيذ على العقار أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بحيث يمكن لذوي المصلحة الإطلاع على قائمة شروط البيع وتقديم ما قد يوجد لديهم من اعتراضات عليها.

ويجب على قلم الكتاب أن يقوم بهذا الإعلان من إيداع قائمة شروط البيع خلال الثمانية أيام التالية لاخر إخبار بإيداع القائمة، ويتم الإعلان بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، ويقوم قلم الكتاب بإيداع محضر تعليق الإعلان في اللوحة ونسخه من الصحيفة المعلن بها في ملف التنفيذ وذلك خلال الثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع.

وفضلاً من هذا الإعلان فقد أجاز المشرع لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

فقد رأى المشرع أنه قد يكون لغير من يوجب القانون إخبارهم بإيداع القائمة مصلحة فيبادر بالإطلاع على القائمة لإبداء ما يعن له من وجه الاعتراض فأوجب على قلم الكتاب أن يعلن عن إيداع القائمة، وأجاز من ناحية أخرى لأي شخص الإطلاع على القائمة ولا يتطلب صفة معينة لهذا الاطلاع ولا يتطلب إثبات مصلحة معينة فلا رقابة لأحد في هذا الصدد ومن ثم يملك الإطلاع الراغب في الشراء كما يملكه كل من يخشى أن يمسه البيع (رمزی سیف - ص 328، أحمد أبو الوفا - التنفيذ - ص 780) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 464)

التعليقات معطلة.