موسوعة قانون المرافعات
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطرق التدخل عند نظر الإعتراض.
1 ـ إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.
(الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243)
2 ـ وجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .
(الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)
1 ـ أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .
(الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)
2 ـ دل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع .
(الطعن رقم 18 لسنة 49 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1968 ق 384)
3 ـ أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
(الطعن رقم 8770 لسنة 63 جلسة 2002/07/28 س 53 ع 2 ص 950 ق 185)
4 ـ من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه .
(الطعن رقم 218 لسنة 43 جلسة 1978/05/03 س 29 ع 1 ص 1162 ق 228)
منازعات التنفيذ العقاري بالاعتراض على القائمة:
يبدأ التنفيذ علي العقار بإعلان التنبيه بنزع الملكية متضمناً البيانات التي - نصت عليها المادة (401) من قانون المرافعات، وبعد ذلك يقوم الدائن بمباشرة الإجراءات بتسجيل هذا التنبيه ويترتب على التسجيل اعتبار العقار محجوزاً، فإن كان يوجد حائز للعقار وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار علي أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان الإنذار باطلاً، كما يجب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه. وفي خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية يجب إيداع قائمة شروط البيع قلم کتاب محكمة التنفيذ وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن، ويتعين أن تشتمل القائمة على البيانات التي تضمنتها المادة (414) من قانون المرافعات وأن ترفق بالقائمة المستندات التي نصت عليها المادة (415) منه، وخلال خمسة عشر يوماً من إيداع القائمة يقوم قلم الكتاب بأخبار المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين أصحاب التنبيهات والقيود بهذا الإيداع وأن تشتمل ورقة الإخبار على البيانات التي نصت عليها المادة (418) من ذات القانون، ويجب على قلم الكتاب عند تحرير المحضر المتعلق بالإيداع أن يحدد به جلسة لنظر الاعتراضات، ويعلن عن هذا الإيداع قبل حلول تلك الجلسة وخلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة.
تلك هي الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وقد حدد المشرع طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الإجراءات سواء تعلقت المنازعة ببطلان إجراء منها لسبب شكلي كبطلان إعلان التنبيه أو السبب موضوعي كعدم ملكية المدين للعقار أو لانقضاء الدين المنفذ به بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء، أو تعلقت المنازعة بملاحظة على شروط البيع كعدم الالتزام بأسس تقدير الثمن الأساسي الذي تضمنته القائمة، وأوجب طرح المنازعة بطريق الاعتراض على القائمة بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في المنازعة، ولا يلتزم بهذا الميعاد إلا من تم إخباره بإيداع القائمة إخباراً صحيحاً.
وقد استقر قضاء النقض علي أن سلوك هذا الطريق وهو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي ويكون الخروج عليه وطرح المنازعة المتعلقة بتلك الإجراءات على القضاء بدعوى مبتدأة مخالفاً للقانون، وهو ما استقر عليه الفقه أيضاً.
ومع ذلك، فإن القضاء الحديث الصادر من محكمة النقض، لا يتمشي مع هذا الاستقرار، وإنما يرجع الطلب القضائي إلى القاعدة العامة المقررة في المادة (63) من قانون المرافعات ويجعلها الأصل في طرح هذا الطلب على القضاء بحيث إذا وجد نص في القانون يوجب طرح المنازعة بموجب تقرير في قلم الكتاب فإنه لا يحول دون طرحها بالإجراءات المعتادة بصحيفة تودع قلم الكتاب وتكون المنازعة في هذه الحالة مقبولة لرفعها بهذا الطريق طالما تضمنت كافة البيانات التي يشملها التقرير أن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت إذ يتفق هذا وما هدف إليه الشارع من توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وما أخذ به من نظرية تحول الإجراء الباطل طالما كان شرط قيام الخصومة كما نظمها قانون المرافعات هو الرابط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء لتقوم المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فتحجب بذلك عن بحث موضوعها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
نقض 1994/12/25 طعن 510 س 60 ق.
وإزاء هذا الخلف، فقد طرح الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 1995/6/26 فقضت بالأخذ بالحكم الأخير والعدول عن الأحكام السابقة المخالفة. وإن كان المبدأ الجديد و حكم الهيئة العامة، قد صدرا في شأن التظلم من الرسوم، إلا أنهما تضمنا قاعدة تسري على كل منازعة يوجد نص بطرحها على القضاء بتقرير مما نرى امتدادها للاعتراض على قائمة شروط البيع وبالتالي إذا رفع الاعتراض بصحيفة أودعت قلم الكتاب قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل واستوفت البيانات المتعلقة بالتقرير، كانت مقبولة ويحول ذلك دون سقوط الحق في المنازعة.
فإن لم يخبر المدين أو الحائز بإيداع القائمة، جاز له إبداء أوجه البطلان في أي وقت ولو بالجلسة المحددة للبيع بطريق الدفع أمام قاضي التنفيذ الذي يجب عليه في هذه الحالة الحكم في الدفع قبل البدء في المزايدة، سواء تعلق الدفع بالإجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات أو اللاحقة عليه دون التقيد بميعاد الثلاثة أيام.
وللمدين والحائز والكفيل العيني والدائنين أصحاب القيود على العقار، أن الحق في التمسك بأوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع قبل تلك الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، ولغير هؤلاء إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو ملاحظات بطريق الاعتراض علي القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض دون التقيد بالميعاد المتقدم .
كما يجوز لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في الفقرة الأولي من المادة (422) من قانون المرافعات إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. كمن يتمسك بصورية الدين المنفذ به، فإن لم يتدخل علي هذا النحو، جاز له رفع دعوى مبتدأة بصورية حكم إيقاع البيع.
وإذا تعلق الاعتراض بمسألة تتعلق بالنظام العام، جاز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن ذلك عدم توقيع المحضر علي ورقة إعلان التنبيه أو الإخبار أو تضمن الدين المنفذ به فوائد ربوية.
فإن قضت المحكمة برفض المعارضة نصت علي الاستمرار في التنفيذ، ولما كان الحكم برفض المعارضة يعتبر صادراً لمصلحة طالب التنفيذ، ومن ثم يجوز شموله بالنفاذ المعجل عملاً بالفقرة الخامسة من المادة (290) من قانون المرافعات، وحينئذ يجوز لمباشر الإجراءات أن يستصدر أمراً على عريضة من قاضي التنفيذ بتحديد يوم للبيع، إذ يترتب على التقرير بالمعارضة اعتبار الجلسة المحددة للبيع كأن لم تكن. فإن حلت جلسة البيع ولم يحضر مباشر الإجراءات، أو حضر ولكنه لم يطلب إجراء المزايدة، قرر قاضي التنفيذ شطب الإجراءات وحينئذ يجوز لأي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات أن يتقدم بطلب علي عريضة إلى قاضي التنفيذ لتحديد جلسة للبيع وإتمام الإعلان، فيحل الطالب محل مباشر الإجراءات.
ويعتبر الاعتراض خصومة تخضع للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد، ومن ثم يجري عليها الشطب إذا تخلف المعارض عن الحضور، فإن لم تجدد اعتبرت كأن لم تكن وحينئذ يستصدر مباشر الإجراءات أمراً بتحديد جلسة للبيع، كما يرد عليها السقوط، ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة في الاستئناف .
منازعات التنمية العقاري الموضوعية:
وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذي لا يمثل حقيقة المبلغ الذي يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً هو من المنازعات التي تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التي تبدي بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها. كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام.
(نقض 2002/7/28 طعن 8770 س 63 ق ) .
ولما كان الثابت من الاطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه - أنه نص فيه علي أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2,391,106 جنيهاً، ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عقد ضماناً للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المنتدب فى الدعوى فإن دین البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم لا يكون ثابتاً بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن علي أسباب ظنية افتراضية مفادها أن الطاعن وقد وقع علي العقد فإنه يعتبر مدينة، وأن هذا العقد يعتبر تجديداً للدين، وأن الضمان ينصرف إلي مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقاً لمسلك الشخص العادي أو يوقع شخص علي عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له اساس من قبض» فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون.
نقض 1999/12/14 طعن 1041 س 64 ق .
تقدير قيمة المنازعات الموضوعية بالتنفيذ على العقار:
ما تنص المادة (422) علي أن أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
وتنصرف أوجه البطلان إلي العيوب الشكلية وهي المتعلقة بشكل إجراءات التنفيذ، كعدم استيفاء بيانات التنبيه أو القائمة أو عدم إنذار الحائز، كما ينصرف البطلان إلي العيوب الموضوعية وهي المتعلقة بالدين المنفذ به كما إذا كان قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء أو أنه يتضمن فوائد ربوية تجاوز الحق المقرر قانوناً ، أو متعلقة بسند الدين الذي يباشر الدائن التنفيذ بموجبه كما لو كان سنداً رسمياً أو حكماً أو أمر أداء غير واجب النفاذ، أو متعلقة بصفة الدائن أو قابلية العقار للتنفيذ عليه.
ويختص قاضي التنفيذ بالحكم في هذه المنازعات التي تقدر قيمة أي منها بقيمة العقار المنفذ عليه، ويتوقف علي معرفة هذه القيمة تحديد المحكمة المختصة بنظر الاستئناف المرفوع عن حكم قاضي التنفيذ الصادر في أي منازعة موضوعية، فإذا كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كان الاستئناف منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أما إذا تجاوزت القيمة عشرة آلاف جنيه كان الاستئناف منعقداً لمحكمة الاستئناف.
وبإطلاق اختصاص قاضي التنفيذ بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية مهما كانت قيمتها، فإن تقدير قيمة المنازعة لم يعد واجباً لتحديد الاختصاص النوعي إنما لتحديد المحكمة التي تختص بنظر الاستئناف المرفوع طعناً فيما يصدره من أحكام.
الأوجه الموضوعية والشكلية للمنازعة :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد (642)، (647) من قانون المرافعات السابق وهو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة علي أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة في أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الاستمرار في التنفيذ أو أن تفصل في موضوعها وترتب علي فصلها ما تأمر به من الاستمرار في التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هي فصلت قطعت واكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم في دعوى لاحقة.
نقض 1978/5/3 طعن 218 س 43 ق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 370)
الذي له الحق في الاعتراض هو من تتعلق له مصلحة قانونية تبرر الاعتراض ولو لم يكن له حق عيني على العقار ومنهم المدين والحائز والكفيل العيني و الدائن المباشر للإجراءات والدائنون المعتبرون طرفاً في الإجراءات والدائنون العاديون للمدين وأصحاب حق الانتفاع والارتفاق على العقار ومستأجريه أيضاً ومدعي الاستحقاق ومن هؤلاء من يوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة البيع وهم المنصوص عليهم في المادة 417 فإن تم إخبارهم بالإيداع بإجراء صحيح وجب عليهم إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والتمسك بأوجه البطلان على شروط البيع وذلك بالإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في القانون أما إذا لم يحصل إخبارهم فلا يسقط حقهم في التحدي بما لديهم من أوجه المنازعة بطريق الدعوى الأصلية كذلك لا يسقط حق غير المتقدم ذكرهم في إبداء ما لديهم من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق آخر غير الاعتراض على القائمة كالدعوى الأصلية مثل مستأجر العقار أو صاحب حق الإرتفاق.
ويقصد ببطلان الإجراءات العيوب الشكلية أو الموضوعية التي تشوب التنفيذ ومثال العيوب المتعلقة بالشكل أن بفقد تنبيه نزع الملكية بيان من البيانات اللازمة له أو تودع قائمة شروط البيع ناقصة في بياناتها أو في أوراقها الواجب إرفاقها ومثال العيوب المتعلقة بالموضوع أن يجري التنفيذ على عقار لا يجوز حجزه أو بموجب حكم غير واجب النفاذ ويقصد بالملاحظات على شروط البيع كل نقد يوجه إلي هذه الشروط بقصد تعديلها أو تغييرها أو الإضافة إليها أو حذف بعضها كان يطلب صاحب حق الارتفاق أو الإنتفاع أو المستأجر الإشارة إلى حقوقه في القائمة حتى يتقادي كل نزاع بينه وبين المشتري في المزاد.
والإعتراض خصومة تخضع للقواعد العامة من حيث السير فيها وإثباتها والحكم فيها مع مراعاة القواعد التي خصها بها المشرع وهي أن يكون الاعتراض بتقرير بقلم الكتاب فلا يجوز إبداؤه بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض ولا يحتاج الأمر إلى إعلان التقرير إلي ذوي الشأن أو تكليفهم بالحضور أمام المحكمة لأن جلسة الإعتراض محددة من قبل كما لا يلزم إتباع ترتيب معين في إبداء الاعتراضات الشكلية والموضوعية. ويتعين على المحكمة أن تفصل في الاعتراضات التي أبدت في حدود ما تضمنه تقرير الإعتراض فلا يجوز إضافة أسباب جديدة إليه ما لم يكن ذلك متعلقاً بالنظام العام. ومن أمثلة ما يراد تعديله من شروط الاقتراح بطلب تجزئة العقار أو تغيير طريقة التجزئة أو الإقتراح ببيع العقار صفقة واحدة وعدم تجزئته.
ولا يملك قلم الكتاب عند تقديم الإعتراض رفضه أو تعديله أو التحقق من صفة من قدمه أو مدى مصلحته في تقديم الطلب أو عدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد وتلتزم المحكمة بالفصل في المحكمة بالفصل في موضوع الاعتراض ولو كان مؤسسة على صورية حق الدائن ولا يجوز للمحكمة أن تستمر في إجراءات البيع إذا كان مبني على الاعتراض رفع طعن في السند التنفيذي ويتعين عليها في هذه أن توقف التنفيذ إلي أن يفصل في الطعن لأن قاضي التنفيذ غير مختص بالفصل فيما إذا كان الطعن مقبولاً أو غير مقبول لأن ذلك من إختصاص محكمة الطعن. وميعاد رفع الإعتراض من المواعيد الناقصة التي ينبغي إتخاذ الإجراء قبل انقضائه ومن ثم فلا تضاف إليه ميعاد مسافة ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في الإعتراض .
ويذهب الرأي إلى أن الجزاء على تقديم الإعتراض بعد الميعاد يجب طلبه ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (الدكتور والي بند 265) ونرى أن المحكمة يتعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض إذا كان قد قدم بعد الميعاد لأن هذا الميعاد من إجراءات التقاضي وهي متعلقة بالنظام العام غير أنه إذا رفع الاعتراض فى الميعاد فإنه ووفقاً للفقرة الثانية من المادة يجوز لكل ذي مصلحة ممن فوت ميعاد الإعتراض أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان بطريق التدخل عند نظر الإعتراض ويملك المدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء.
كذلك يجوز التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ لأسباب تجد بعد انقضاء ميعاد الاعتراض وتنظر المحكمة في الاعتراض ولو لم يحضر الخصوم وللمحكمة إذا قضت برفض الملاحظة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل ويترتب على رفع الاعتراض فى الميعاد وقف إجراءات التنفيذ إلي أن يفصل فيه ويقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن فيه على استقلال لأنه حكم منه للخصومة في شأن الاعتراض وتقدر الدعوى وفقاً للقواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى .
(راجع فيما تقدم التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 330 وما بعدها والتنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 782 وما بعدها والتعليق لنفس المؤلف ص 1411 وما بعدها وقانون المرافعات للأستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 687 وما بعدها ) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 580)
الاعتراض على قائمة شروط البيع :
تعريف الاعتراض على قائمة شروط البيع :
الاعتراض هو طريق التمسك بتعديل شروط البيع أو يبطلان إجراءات التنفيذ على العقار لعيب يتعلق بالشكل أو بالموضوع أو الاعتراض عليها لأي سبب آخر بشرط أن يكون هذا السبب مؤثراً في طريق التنفيذ أو في سيره أو في صحته أو بطلانه أو في جوازه أو عدم جوازه (احمد ابو الوفا - إجراءات التنفيذ. بند 323 ص 697) .
وهو يعتبر خصومة ذات شكل خاص ترفع في ميعاد معين في شكل خاص للتمسك بما تقدم، ومن شأنها أن توقف إجراءات البيع حتى يفصل فيها بحكم انتهائي، إذ لو صحت لأدت إلى بطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع وهذه الخصومة ليست مقصورة على المعارض ومباشرة الإجراءات فحسب، وإنما هي من شأن المدين أيضاً أن الحائز إن وجد وجميع أصحاب المصلحة في التنفيذ على العقار.
ويرى البعض (عبد الباسط جمیعی - طرق وإشكالات التنفيذ - ص 43) أن الاعتراض على القائمة. كاصطلاح قانونی - يقصد به معنيان .
أولهما : شكلي وهو الطريقة أو الوسيلة القانونية التي تستعمل في إبداء المنازعات، أو بعبارة أخرى الإجراء الذي تقدم به الملاحظات ووجوه الاعتراض التي تبدي بها صاحب المصلحة عدم رضاه من شروط القائمة أو عن إجراءات التنفيذ.
وثانيهما : موضوعي ويقصد به ذات المنازعة في إجراءات التنفيذ أو فيما تضمنته القائمة من شروط - وبعبارة أخرى مضمون الاعتراض.
- كيفية تقديم اعتراض والاختصاص به وميعاده :
يقدم الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ وفقاً لنص المادة 276 مرافعات، ويقوم قاضي التنفيذ بالفصل في أوجه الاعتراض باعتبارها منازعات متعلقة بالتنفيذ تندرج في اختصاصه وفقاً لنص المادة، 275 مرافعات.
ويجب أن يحصل هذا التقرير قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك مادة 422.
ويلاحظ أن تاریخ جلسة الاعتراضات يكون معلوماً لمن أخبر بإيداع القائمة لاشتمال الأخبار على البيان المتعلق بالجلسة كما أن من لم يخبر بإيداع القائمة من ذوي المصلحة، فإنه يعلم بالجلسة عن طريق الاطلاع على الإعلان المنشور أو الملصق او بالاطلاع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب.
والحكمة في جعل ميعاد إبداء أوجه الاعتراضات مقدماً قبل الجلسة هو أن تتمكن المحكمة والخصوم من الاطلاع عليها والاستعداد للفصل فيها فوراً دون تأجيل لجلسات أخرى.
ولا يملك قلم الكتابه عند تقديم الاعتراض رفضه أو تعديله أو التحقق من صفة من قدمه أو مدى مصلحته في تقديم الطلب (جلاسون - جـ 4 - بند 1297 ص 595 أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - بند 323 ص 700) أو عدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد وتلتزم المحكمة بالفصل في موضوع الاعتراض ولو كان مؤسساً على صورية حق الدائن ولا يجوز للمحكمة أن تستمر في إجراءات البيع إذا كان مبني الاعتراض رفع طعن في السند التنفيذي ويتعين عليها في هذه الحالة أن توقف التنفيذ إلى أن يفصل في الطعن لأن قاضي التنفيذ غير مختص بالفصل فيما إذا كان الطعن مقبولاً أو غير مقبول لأن ذلك من اختصاص محكمة الطعن وميعاد رفع الاعتراض من المواعيد الناقصة التي ينبغي اتخاذ الإجراء قبل انقضائه، ومن ثم فلا تضاف إليه ميعاد مسافة ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في الاعتراض، ولكن هذا الجزاء المترتب على تقديم الاعتراض بعد الميعاد يجب طلبه ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 265).
ويلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة 422 - محل التعليق - أباحت لكل ذي مصلحة ممن عددتهم الفقرة الأولى إبداء ما لديه من الملاحظات أو أوجه البطلان بطريق التدخل عند نظر الاعتراض، أي ولو كان قد فوت على نفسه الميعاد المحدد للاعتراض وهو ما لم يكن يسلم به الفقه في ظل القانون الملغي.
ويجوز التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ لأسباب تجد بعد انقضاء ميعاد الاعتراض وتنظر المحكمة في الاعتراض ولو لم يحضر الخصوم وللمحكمة إذا قضت برفض الملاحظة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل. ويترتب على رفع الاعتراض فى الميعاد وقف إجراءات التنفيذ إلى أن يفصل فيه. ويقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن فيه على استقلال لأنه حكم منه للخصومة في شأن الاعتراض وتقدر الدعوى وفقاً للقواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى.
الأشخاص الذين يجوز لهم الاعتراض :
يفترض القانون وجود المصلحة والصفة للاعتراض على قائمة شروط البيع في بعض الأشخاص، ووفقاً للمادة 422 هؤلاء الأشخاص هم المدين، والحائز إن وجد، والكفيل العيني إن وجد، والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم. والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة على العقار قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية والذين أصبحوا أطرافاً في الإجراءات من تاريخ التأشير على هامش تسجيل نزع الملكية بأخبارهم بإيداع القائمة، وفضلاً عن هؤلاء فإن لكل ذي مصلحة أن يتقدم للاعتراض على قائمة شروط البيع مثل مستأجر العقار وصاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق.
موضوع الاعتراض :
ينحصر موضوع الاعتراض على قائمة شروط البيع في أحد الأوجه الثلاثة الأتية (انظر في ذلك : عبد الباسط جسمیعی - طرق وإشكالات التنفيذ - ص 45 وما بعدها، أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - الطبعة التاسعة - بند 325 وما بعده ص 703 وما بعدها، فتحی والی - بند 350 وما بعده، ص 573 وما بعدها، رمزى سيف - بند 430 وما بعده - ص 442 وما بعدها) أو فيها جميعا:
1- أولا ً: الملاحظات على قائمة شروط البيع :
لكل من له مصلحة الحق في إبداء ملاحظات على قائمة شروط البيع والمقصود بالملاحظات الطلبات التي تبدى بغرض التغيير في شروط البيع المقترحة لإجراء البيع وفقاً لها. وهذه الملاحظات قد تكون بحذف شرط من الشروط، أو إضافة شروط جديدة، أو تعديل بعض الشروط۔ .
ومثال الملاحظات بالحذف طلب حذف شرط من شروط القائمة لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو لمخالفته للقانون، كما لو كان هذا الشرط يتضمن اقتضاء فوائده ربوية أو قصر المزاد على أشخاص طبيعية لأن ذلك يخل بعلانية المزاد، أو تخصيص مباشر الإجراءات بثمن العقار أو بميزة على سائر الدائنين دون الاستناد إلى نص قانوني يخول له ذلك.
ومن أمثلة الملاحظات بالإضافة طلب صاحب حق الارتفاق أو الانتفاع أو المستاجر باشتمال الشروط على الإشارة إلى حقوقه حتى يتفادى كل نزاع يحدث في المستقبل بينه وبين المشتري بالمزاد.
ومن أمثلة الملاحظات بتعديل شروط البيع طلب تعديل البيع وأجزاؤه صفقة واحدة بدلاً من صفقات متعددة أو طلب إجراء البيع على صفقات متعددة بدلاً من إجرائه صفقة واحدة .
ثانيا : أوجه البطلان :
فضلاً عن الملاحظات السالفة الذكر هناك أوجه البطلان التي يجوز التمسك بها عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وقد يكون أساس البطلان عيباً في الشكل أو في الموضوع .
ومن أمثلة العيوب المتعلقة بالشكل أن يفقد تنبيه نزع الملكية بياناً من البيانات اللازمة، أو أن يسجل مباشر الإجراءات تنبيه نزع الملكية بعد الميعاد، أو أن يغفل إنذار الحائز، او يغفل بتسجيل الإنذار والتأشير به في هامش تسجيل التنبيه أو يودع قائمة بشروط البيع ناقصة في بياناتها أو في أوراقها الواجب إرفاقها بالقائمة عند إيداعها، أو يرد نقص أو خطأ له اعتباره في ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع.
ومن أمثلة العيوب المتعلقة بالموضوع أن يجري التنفيذ على عقار لا يملكه المدين، أو لا يجوز حجزه وفقاً لقانون الخمسة أفدنة، أو بموجب سند رسمی مطعون فيه بالتزوير، أو یوجب حكم غير واجب النفاذ، أو أن يكون الدين الذي يتم التنفيذ اقتضاء له مؤجلاً أو غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو منقضياً بسبب من أسباب الانقضاء.
ثالثاً : الاعتراضات الواردة في نصوص خاصة :
نص المشرع على بعض الاعتراضات الخاصة لكي يتم إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وقد ورد النص على هذه الاعتراضات في المواد 423 ، 424 ، 425، وهذه الاعتراضات هی :
(أ) طلب وقف التنفيذ في الحصة الشائعة :
إذا كان التنفيذ بجري على حصة شائعة في عقار تدخل ضمن اعيان مفرزة، فإنه لكل دائن ذی حق مقيد على الأعيان المفرزة أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع التنفيذ على الأعيان المفرزة، وذلك عن طريق طلب يقدم لقاضي التنفيذ هادفاً إلى وقف التنفيذ على هذه الحصة الشائعة.
وإذا رأى قاضي التنفيذ، إجابته إلى طلبه، فإنه يحدد في الحكم الصادر بوقف إجراءات التنفيذ على الحصة الشائعة المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ الدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة، فإنه يجوز المضي في التنفيذ على الحصة الشائعة.
(ب) طلب قصر التنفيذ على بعض العقارات:
أجاز المشرع لكل من المدين والحائز والكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في التنبيه، إذا ثبت الطالب أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 417 بأخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع.
ولكن رغم ذلك فإن العقارات التي أوقف التنفيذ عليها تظل محجوزة وبالتالي إذا لم تكفی حصيلة التنفيذ على العقار الذي حدث القصر بالنسبة إليه للوفاء بحقوق جميع الدائنين، فإنه يجوز المضي في التنفيذ على هذه العقارات بعد الحكم الصادر بإيقاع البيع.
(ج) طلب تأجيل بيع العقار:
وفقاً للمادة 424/ 2 يجوز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تأجيل إجراءات البيع إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات.
ويشترط للحكم بتأجيل البيع أن تقل أموال المدين، سواء في ذلك العقارات المحجوزة أو غيرها من الأموال الأخرى إيراداً يكفي للوفاء بحقوق الدائن الحاجز، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات.
ويمنح قاضي التنفيذ في هذه الحالة المدين أجلاً للوفاء بالدين وفي الغالب يزيد هذا الأجل عن سنة لإعطاء المدين الفرصة للقيام بالسداد، ويحدد الحكم الصادر بتأجيل البيع الميعاد الذي تبدأ فيه الإجراءات إذا لم يقم المدين بالوفاء .
(د) طلب وقف الإجراءات لرفع دعوى الفسخ على المدين :
إذا كان المدين المحجوز عليه قد اشترى العقار ولم يكن قد وفي ثمنه كله أو بعضه، أو كان قد قايض بصدده ولم يكن قد دفع الفرق، جاز للبائع أو المقايض المطالبة بفسخ عقد البيع أو المقايضة لعدم الوفاء بالثمن أو الفرق.
وقد أوجب المشرع على بائع العقار أو المقايض به إذا رفع دعوى فسخ البيع أو المقايضة أثناء إجراءات التنفيذ. ای بعد إعلان تنبيه نزع الملكية، إن يدون في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ما يفيد رفع دعوى الفسخ على المدين لعدم أداء الثمن أو إخلاله بشروط البدل، فإذا قام بذلك، فإن الآثار التي تترتب على الاعتراض على قائمة شروط البيع تترتب في هذه الحالة وتقف إجراءات التنفيذ على العقار بدون حاجة إلى صدور حكم بذلك من القاضي، أما إذا لم يقم البائع أو المقايض بالإجراء المطلوب منه أي التدوين في ذيل القائمة بما يفيد رفع دعوى الفسخ يسقط حقه في الاحتجاج على من حكم بإيقاع البيع عليه.
آثار الاعتراض على قائمة شروط البيع والحكم فيه :
يترتب على تقديم الاعتراض آثار معينة بالنسبة للسير في إجراءات التنفيذ وأيضاً بالنسبة لجلسة تحديد البيع، إذ يقف السير في إجراءات التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض إلى حين صدور حكم واجب النفاذ في الاعتراض، وهذا الوقف هو نتيجة لمجرد تقديم الاعتراض دون حاجة لصدور حكم بذلك، ولا تستأنف إجراءات التنفيذ سيرها إلا بعد صدور حکم نافذ في الاعتراض، وذلك حتى تصفى جميع المنازعات المتعلقة بالعقار قبل بيعه بالمزاد.
كما يترتب على تقديم الاعتراض سقوط الجلسة المحددة للبيع ويستفاد هذا السقوط من نص المادة 426/ 1 التي تنص على أن القاضي يصدر أمره بتحديد جلسة البيع بناء على طلب ذوي الشأن بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ كما يستفاد هذا السقوط أيضاً من نص المادة 418 / 4 التي تنص على تحديد تاريخ جلسة للبيع من بيانات الإخبار بإيداع القائمة وذلك في حالة عدم تقديم الاعتراضات على القائمة، مما يدل على أنه بتقديم الاعتراض يسقط تحديد جلسة البيع التي كانت محددة له .
ويلاحظ أن الحكم الذي يصدر في الاعتراض على قائمة شروط البيع قد يكون بقبول الاعتراض أو برفضه، ونظراً لاعتبار الاعتراض بمثابة إشكال موضوعي في التنفيذ، فإن الحكم الصادر فيه يجوز استئنافه وفقاً لقواعد استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية .
كما يلاحظ أنه إذا حكم في الاعتراض بتعديل قائمة شروط البيع فإن للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة البيع، ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً.
وقد مضت الإشارة إلى أن المحكمة تنظر في الاعتراض ولو لم يحضر الخصوم وللمحكمة سلطة واسعة في تقدير الاعتراض ولها إذا قضت برفض الملاحظة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل عملاً بالمادة 290، ولها أن تلزم المحكوم عليه بالمصروفات ولو كان قد حكم عليه بالنسبة إلى ملاحظة واحدة من الملاحظات التي قدمت منه أو ضده (كمال عبد العزيز - ص 690، نقض 5/ 5/ 1955 لسنة 6 ص 1109) .
وإذا كان يترتب على مجرد إبداء الاعتراض فى الميعاد وقف إجراءات التنفيذ، فإنه إذا رأي قاضي التنفيذ إن المنازعة موضوع الاعتراض لا تندرج تحت الحالات التي عددتها المادة، فإنه يحكم بالاستمرار في التنفيذ بحكم قطعي يقرر صلاحية إجراءات التنفيذ للسير فيها، ويقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن فيه على استقلال وفقاً للقواعد العامة في الطعن وفي تقدير قيمة الدعوى (أحمد أبو الوفاء التنفيذ - بند 331 وبند 332 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 467)

