موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أضاف القانون الجديد في المادة 424 منه المقابلة للمادة 645 من القانون القديم فقرة جديدة تجيز  إبداء طلب إجراءات التنفيذ على بعض العقارات وطلب تأجيل إجراءات البيع عند كفاية صافي ما تغله أمواله للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين من نفس المادة إلى ما قبل اعتماد العطاء فقد تجد ظروف تمكن من سداد ديون الدائنين من غلة العقار التي ظلت محجوزة من بدء الإجراءات وهذا هو ماجرى عليه التشريع الإيطالي الذي يرخص في تأجيل بيع العقار في هذه الأحوال لبضع سنوات .

الأحكام

1 ـ مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول .

(الطعن رقم 1936 لسنة 53 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 413 ق 227)

2 ـ مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 مرافعات أن الملاحظات على شروط البيع و أوجه البطلان فى الإجراءات و فى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و أن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات .

(الطعن رقم 201 لسنة 49 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 349 ق 402)

شرح خبراء القانون

وقف الإجراءات على أحد العقارات المحجوز عليها:

المقرر أن للدائن الحق في التنفيذ على جميع أموال مدینه سواء كانت منقولات أو عقارات دون اعتداد بمقدار دينه أو بقيمة تلك الأموال إذ تعتبر جميع أموال المدين ضامنة لأي دين في ذمته، دون أن يعتبر الدائن متعسفاً في استعمال حقه وبالتالي مسئولاً عن إجراءات التنفيذ إذا اتخذها على جميع أموال مدینة رغم ضآلة حقه بالنسبة لقيمتها وذلك إعمالاً لقواعد الضمان العام.

وقد أدرك المشرع هذا الحق، فأجاز للمدين في حجز المنقولات أن يطلب قصر الحجز على بعضها، كما أجاز في الحجز العقاري بموجب المادة (424) من قانون المرافعات لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطریق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه بشرط أن يثبت أمام قاضي التنفيذ أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع.

ولا يحكم قاضي التنفيذ بوقف الإجراءات إلا إذا قام لديه الدليل الراجح على توافر أسباب الوقف، ويكفي في ذلك الإستناد إلى التقدير حسبما تضمنته الفقرة الأولي من المادة (37) من قانون المرافعات وتقديم شهادة من الضرائب العقارية بالضريبة المربوطة على العقار المطلوب استمراراً لإجراءات بالنسبة له فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، خضعت المستندات المتعلقة بتقديره لتقدير قاضي التنفيذ.

فإن توافر الدليل ، عين الحكم الصادر في الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، وليس من شأن هذا الحكم زوال الحجز بالنسبة لتلك العقارات إذ يظل الحجز قائماً ولكن تقف إجراءات البيع حتى يتم بيع العقار الذي استمرت لإجراءات بالنسبة له، فإذا كان ثمنه كافياً للوفاء بديون الدائنين الحاجزين والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات فضلاً عن المصاريف وتم توزيع حصيلة التنفيذ على هذا الأساس، ترتب على ذلك زوال الحجز بالنسبة للعقارات التي أوقفت الاجراءات بصددها وذلك بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراء، وكان حكم الوقف ومحضر توزيع حصيلة التنفيذ سندین لشطب تسجيل التنبيه. أما إذا تبين أن تلك الحصيلة غير كافية لوفاء هذه المبالغ جاز للدائن مباشر الإجراءات أو لغيره من الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع بالنسبة للعقارات التي أوقفت الإجراءات بصددها.

وإذا جدت ظروف بعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات نشأ بموجبها الحق في طلب وقف الإجراءات بالنسبة لبعض العقارات، جاز طرحها على قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليه الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء، ويتمثل الطلب في منازعة تقدم شفاهة عند إجراء المزايدة أو بعريضة قبل جلسة البيع أو أمام المحكمة الاستئنافية وتعتبر من قبيل أوجه الدفاع التي يجوز تقديمها لأول مرة أمامها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 399)

للمحكمة كاملة السلطة في تقدير وجاهة الأسباب التي تدعو لطلب تأجيل إجراء البيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ولاطمئنانها إلى قدرة المدين على الوفاء في الأجل الذي تحدده له والغرض من ذلك إعطاء فرصة للوفاء بما هو مطلوب منه واستبعاد عقاره من البيع بعد قيام القرينة على ترجيح إمكانه الوفاء إذا أمهل (التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 434).

وليس لغير المدين الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فلا يقبل ذلك من الحائز أو الكفيل العيني (حامد فهمي بند 391 ووالي بند 272). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 597)

يلاحظ أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير وجاهة الأسباب التي تدعو لطلب تأجيل إجراء البيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ولاطمئنانها على قدرة المدين على الوفاء في الأجل الذي تحدده له والغرض من ذلك تمكين المدين من فرصة للوفاء بما هو مطلوب منه واستبعاد عقاره من البيع بعد قيام القرينة على ترجيح إمكانه الوفاء إذا أمهل . (رمزي سيف - ص 434).

وليس لغير المدين الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فلايقبل ذلك من الجائز أو الكفيل العيني، (محمد حامد فهمي - بند 391، فتحي والي بند 272) .

ولا يجوز استناداً إلى الفقرة الأولى سعر البيع على بعض العقارات بالنظر إلى قيمة حقوق الدائنين الحاجزين ( فتحي والي - بند 273) ،ويقبل الحكم بالوقف والطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، ويبقى الحجز على العقار  الذي أوقفت الإجراءات بالنسبة إليه قائماً منتجاً آثاره (رمزی سیف بند 443، فتحي والي - بند 273، كمال عبد العزيز - ص 692 ، محمد حامد فهمي بند 390). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 491)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ:

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

التعليقات معطلة.