موسوعة قانون المرافعات
إجراءات البيع
للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الإعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً.
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
1- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للمادة 460 من قانون المرافعات، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسى للعقارات، شاملاً المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ 21.416.553 جنيه، دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفًا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هى مبلغ 02/573‚83 جنيه سنويًا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قاله من أن قاضى التفليسة فصل فى الاعتراض بقرار نهائى، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى لم يعدل ثمن البيع الأساسى وفق القواعد المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة 7/11/2015 وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة 426 من ذات القانون، ومضى فى إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )
2- مؤدى نصوص المواد 426 و459 و460(3) و463 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 689(3) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة - أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة 460 من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة 460 المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد فى تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى .
( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 426 من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه - وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل .
( الطعن رقم 4096 لسنة 64 ق - جلسة 10 / 4 / 2004 )
4 ـ الأصل وعلى ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمرا بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا ومن المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالاستئناف فى الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات ويوجب الحكم بوقف البيع .
( الطعن رقم 243 لسنة 42 ق - جلسة 14 / 1 / 1976 )
طلب تحديد جلسة للبيع:
يتضمن محضر إيداع قائمة شروط البيع جلسة لنظر الاعتراضات وأخرى للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات، فإذا قدمت اعتراضات، سقطت الجلسة المحددة للبيع، ومتى صدر حكم واجب النفاذ في الاعتراضات، جاز للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن آخر أصبح طرفاً في الإجراءات أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع بدلاً من تلك التي سقطت.
ولا يصدر قاضي التنفيذ أمره بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وأن الحكم أو أمر الأداء المنفذ به أصبح نهائياً، ويقوم قلم الكتاب بإخبار الدائنين بها بخطاب مسجل بعلم وصول.
فإن لم تقدم اعتراضات، سقطت الجلسة المحددة لنظرها واعتبرت كأن لم تكن واستقرت جلسة البيع وتعين السير في إجراءات الإعلان عن البيع دون حاجة إلي تقديم طلب بذلك.
وبحلول جلسة البيع، فإن البيع يحصل في محكمة التنفيذ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن لا يستصدر إذا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان آخر. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 408)
إذا أوقف البيع للاعتراض عليه أو بسبب رفع دعوى استحقاق فرعية وفصل في الاعتراض بالرفض بحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل فإنه يكون لأي شخص ممن عددتهم المادة وهم كل من يملك طلب البيع عملاً بالمادة 439 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ولا يصدر القاضي أمره إلا بعد التحقق من أمرين أولهما أن يكون قد تم الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل وثانيهما التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً .
وفي حالة تحديد جلسة جديدة للبيع فإن قلم الكتاب هو المكلف بالإخبار وليس الدائن، ولذلك أوجبت الفقرة الثانية من المادة على قلم الكتاب من تلقاء نفسه أن يخبر بعض الأشخاص بتاريخ البيع ومكانه وهؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يجب إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع و المبينين بالمدة 417 ويتم إخبارهم بتاريخ البيع إذا كنت قد قدمت اعتراضات على القائمة وحدد قاضي التنفيذ جلسة أخرى للبيع أما إذا كان البيع سيجري في الجلسة المحددة أولاً بواسطة قلم الكتاب فلا يلزم إخبارهم بها لأنها سبق أن أعلنت لهم عند إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع .
وبالنسبة لمكان البيع فقد اختلف الرأي بشأنه فذهب الرأي الأول إلى وجوب إخبار الأشخاص الذين سبق ذكرهم به حتى ولو لم يكن قد صدر أمر بتحديد مكان آخر للبيع غير مقر المحكمة لأن النص ورد عاماً ولأن مجرد احتمال صدور هذا الأمر يجعل من مصلحة ذوي الشأن أن يعلموا بالمكان الذي سيجري فيه البيع على سبيل التأكيد والي بند 269 ورمزي سيف بند 461 ومحمد عبد الخالق عمر ص 490 ) أما الرأي الأخر فلا يجد مبرر لإخبارهم به (محمد حامد فهمي بند 400) والرأي الأول هو الراجح وهو ما نرى الأخذ به لسلامة أسانيده .
ولم تنص الفقرة الثانية على البطلان جزاء لعدم الإخبار أو للإخبار بعد الميعاد ولهذا تطبق عليه القواعد العامة في البطلان المشار إليها في المادة 20 مرافعات ومن ثم فلا يحكم به إلا إذا أثبت المتمسك به أن عدم إخباره قد أدت إلى تخلف الغاية من إعلانه بالبيع ومن ثم يجوز للمدين والحائز التمسك ببطلان البيع لعدم إخباره بيومه ومكانه إذا أثبت أنه قد أدى إلى عدم تمكنه من الوفاء قبل إجراء البيع رغم استعداده لذلك . والي بند 270) .
ولم يستثن القانون دعوى البيوع من تطبيق القواعد المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات بتغريم الخصم والحكم بوقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تعمل هذه الجزاءات . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 600)
بيع العقار بالمزاد :
عقب الانتهاء من إجراءات إعداد العقار للبيع، تبدأ مرحلة جديدة تالية وهي مرحلة بيع العقار بالمزاد، وسوف نوضح الآن إجراءات هذه المرحلة والمسائل المتفرعة منها، وذلك من خلال التعليق على المادة 426 مرافعات وما بعدها.
تحديد جلسة البيع :
يتم تحديد جلسة البيع في المحضر الذي يحرره قلم كتاب المحكمة عنده إيداع قائمة شروط البيع ، ولكن هذا التحديد احتمالي لأنه يتوقف على عدم تقديم اعتراضات ، فإذا لم تقدم اعترافات يسقط تحديد جلسة الاعتراضات ويثبت تحميل جلسة البيع بينما إذا قدمت اعتراضات فإن تحديد جلسة البيع يسقط ، وفي هذه الحالة فإنه طبقاً للمادة 426 يجوز الدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل بائن أصبح طرفاً في الإجراءات بإخباره بإيداع قائمة شروط البيع أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويقوم القاضي بتحديد جلسة البيع وذلك بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ ،وبعد التحقق أيضاً من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً، كما يراعى عند تحديد جلسة البيع ألا يقل الميعاد على ثلاثين يوماً ولا يزيد عن ستين يوماً، أي أن يقع البيع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من تاريخ الأمر الذي يصدره القاضي .
الأخبار بالبيع :
يفرض المشرع على قلم الكتاب القيام من تلقاء نفسه بالإختبار بالبيع للاشخاص الواردة ذكرهم في المادة 417، فيقوم بإخبار الدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيه نزع الملكية والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ويتم الإخبار من قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويترتب على عدم القيام بالإخبار بميعاد البيع ومكانه البطلان وفقاً لنص المادة 20، وذلك إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء.
ويلاحظ أن هناك أسباباً توجب وقف البيع، وهناك أسباباً تجيز وقفه، ومن أسباب الوقف الوجوبي أو الحتمي أن يكون سند التنفيذ حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولكنه لم يصبح نهائياً إذ يجب عملاً بالمادة 426 عدم إجراء المزايدة إلا بعد صيرورته نهائياً، ومنها أن يكون قد طعن على الحكم النهائي سند التنفيذ بالنقض فقضت بوقف التنفيذ عملاً بالمادة 251 ومنها أن يكون قد طعن بالتزوير على السند التنفيذي فأمرت المحكمة بتحقيق شواهد التزوير مما يوقف صلاحيته للتنفيذ عملاً بالمادة 55 إثبات، ومنها أن يرفع بائع العقار دعوى بفسخ البيع لعدم سداد باقى الثمن ويؤشر بذلك في ذيل قائمة شروط البيع عملاً بالمادة 425 أو أن ترفع دعوى أستحقاق فرعية عملاً بالمادة 455، ومنها أن يتوافر بالمدين سبب من أسباب الانقطاع عملاً بالمادة 284 ومن أسباب الوقف الجوازي أن تبدي عن غير طريق الاعتراض على النحو الذي سبق إيضاحه في التعليق على المادة 422، وفي هذه الحالات المتعلقة بالوقف الجوازي تنحصر مهمة القاضي في تقدير جدية المنازعة دون الفصل في موضوعها فلا يجوز حكمه حجية عند القضاء في هذا الموضوع. (نقض 20 / 3/ 1973 - السنة 24 ص 453، نقض 18/ 3/ 1971 - السنة 22 ص 359، نقض 28/ 5/ 1964 - السنة 15 ص 731، أحمد أبو الوفا ۔ بند 344 وما بعده ، كمال عبد العزيز ص 693 و ص 694).
ولا يلزم إجراء الإخبار إذا أجرى البيع في الجلسة المحددة لذلك في قائمة شروط البيع، وإن كان البعض يرى وجوب الاخبار دائماً بمكان البيع ولو كان سيتم في المحكمة .(رمزي سیف - بند 461، فتحي والي - بند 269).
وفي حالة تحديد جلسة جديدة للبيع فإن قلم الكتاب هو المكلف بالإخبار وليس الدائن، ويكون لمن لم يعلن بيوم البيع رفع دعوى أصلية ببطلان حكم إيقاع البيع . (نقض 22/ 5/ 1953 - السنة 3 ص 1107). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 496)