موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

وبحلول جلسة البيع، فإن البيع يحصل في محكمة التنفيذ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن لا يستصدر إذا من قاضي التنفيذ باجراء البيع في نفس العقار أو في مكان آخر. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 409)

يجري البيع عملاً بالمادة في محكمة التنفيذ وأمام قاضي التنفيذ ومحكمة التنفيذ هي تلك التي يقع موقع العقار أو جزء منه في دائرتها وذلك وفق ما تقضى به المادة 2/276 مرافعات ، غير أنه من ناحية أخرى قد تكون هناك فائدة في أن يتم البيع في نفس العقار المنفذ عليه أو في مكان آخر لذلك أجازت المادة لمن يباشر الإجراءات أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وكل صاحب مصلحة أن يتقدم لقاضي التنفيذ طالباً صدور أمر بإجراء البيع في العقار نفسه أو في مكان أخر يرى مقدم الطلب فائدة أن يتم البيع فيه ، ويكون ذلك بعريضة يقدمها بالإجراءات المنصوص عليها في الأوامر على العرائض.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 603)

تحديد مكان البيع :

وفقاً لنص المادة 427 مرافعات - محل التعليق - فإن البيع يقع في محكمة التنفيذ أمام قاضي التنفيذ وهي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ولكن يجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينين وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في  نفس العقار أو في مكان غيره، ويصدر قاضي التنفيذ أمره على عريضة يقدمها أحد منهم. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  501)

التعليقات معطلة.