موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.

(الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243)

2 ـ طلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 441،430،429،428 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع .

(الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153)

شرح خبراء القانون

الإعلان عن البيع :

إذا لم تقدم اعتراضات قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، سقط الحق في التمسك بها، وبدأ قلم الكتاب في إجراءات الإعلان عن البيع، أما إذا قدمت اعتراضات خلال هذا الميعاد، تعين التصدي لها ومتى صدر فيها حكم واجب النفاذ برفضها، تعين على الدائن مباشر الإجراءات وجاز لكل دائن تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع، أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع وحينئذٍ يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية :

1- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار، فإن لم يوجد حائز أو كفيل عيني اقتصر البيان علي، اسم مباشر الإجراءات والدين، ويترتب البطلان على خلو الإعلان من هذا البيان أو إذا وجد نقص فيه أدى إلي التجهيل بأي من هؤلاء.

2- بیان العقار وفق ما تضمنته قائمة شروط البيع، ولا يترتب علي النقص في هذا البيان بطلان الإعلان إذ يجوز لكل شخص أن يطلع علي القائمة في قلم الكتاب للتحقق من العقار المحجوز، وفي حالة إغفال البيان برمته، للتحقق من العقار المحجوز، ولكن إذا لم يتضمن الإعلان العقار، أدى ذلك إلى إغفال محل الإعلان مما يؤدي إلى بطلانه لتعذر معرفة الشيء المعلن عنه مما يؤدي إلى عدم تحقق الغاية من الإعلان.  

3- تاریخ محضر إيداع قائمة شروط البيع، وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله أو الخطأ فيه بطلان الإعلان إذ يحول ذلك دون إمكان الرجوع إلى الإطلاع على قائمة شروط البيع وبالتالي إلى دخول المزايدة.

4 - الثمن الأساسي لكل صفقة، في حالة تعدد الصفقات، أو الثمن الأساسي، وهو من شروط البيع القابلة للتعديل بزيادته أو إنقاصه بطريق الاعتراض على قائمة البيع.

5 - بیان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها وهو بيان جوهري فيما يتعلق بالمحكمة أو المكان أو يوم المزايدة ، ويترتب على إغفاله أو الخطأ فيه بطلان الإعلان، أما إغفال ساعة المزايدة فلا يؤدي إلى بطلان الإعلان إذ يمكن استخلاص تلك الساعة بما يتفق ووقت افتتاح الجلسات في التاسعة صباحاً حتى لو كانت ساعة المزايدة مغايرة.

لصق الإعلانات :

توجب المادة (429) من قانون المرافعات على المحضر القائم بإجراءات الإعلان، عن البيع لصق صورة من الإعلان على كل من باب العقار ولو تعددت العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني، فيخرج عن ذلك الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء غير المسورة، وصورة أخرى بباب مقر العمودية في القرية التي تقع فيها الأعيان وبالباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته، وصورة بلوحة الإعلانات المعدة لذلك بمحكمة التنفيذ.

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى، وجب لصق صورة في لوحات هذه المحاكم، ويجب على المحضر أن يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، وأن يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.

التمسك ببطلان الإعلان عن البيع:

إذا توافر وجه من أوجه بطلان الإعلان عن البيع، كخلوه من أحد البيانات التي أوجبتها المادة (428) من قانون المرافعات علي التفصيل المتقدم، - أو أجرى الإعلان بالمخالفة للميعاد المحدد بها، أو لم تلصق صورة منه - بالأمكنة المبينة بالمادة (439) أو تبين خلو ملف التنفيذ من صورة الإعلان مظهرة بما يفيد قيام المحضر باللصق في الأمكنة المقررة أو جاء هذا التظهير خلواً من توقيع المحضر، أو تبين خلو هذا الملف من نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه وإن كان يكفي أن يتحقق قاضي التنفيذ من تمام النشر خلال الميعاد المبين بالمادة (428) المشار إليه، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان، وينظر قاضي التنفيذ أوجه البطلان بالجلسة المحددة للبيع ويحكم فيها قبل افتتاح المزايدة بحكم غير قابل لأي طعن، فإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة، أما إذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى جلسة مقبلة يحددها ويأمر بإعادة هذه الاجراءات برمتها فلا يقتصر البطلان على الخطوة التي شابها البطلان وإنما يمتد لجميع إجراءات الإعلان، وتكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب في البطلان.

ويسبب قاضي التنفيذ الحكم الصادر ببطلان الإعلان أو برفض الطلب بأسباب موجزة تتضمن الرد على الوجه الذي استند إليه التقرير. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة : 410)

يقوم قلم الكتاب من تلقاء نفسه بالإعلان عن بيع العقار وذلك قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وعلى أن يتضمن الإعلان البيانات الخمسة التي عددتها المادة ويتم الإعلان بلصق إعلانات في الأماكن المشار إليها بالمادة 420 و بالنشر عنه في إحدى الصحف المبينة في المادة 430 .

ولا يترتب ثمة بطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.  (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 604)

الإعلان عن البيع :

إذا ما حددت جلسة البيع نهائياً سواء بعدم تقديم اعتراضات مما أدى إلى سقوط جلسة الاعتراضات واستقرار جلسة البيع، أو بتحديدها بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً لنص المادة 426 بناء على طلب من ذوى الشأن فإن المشرع يجني على قلم كتاب المحكمة أن يعلن عن البيع على اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً.

ويلاحظ أن القانون لا يرتب البطلان على مخالفة المادة 428، ويتم الإعلان إما باللصق وإما بالنشر في الصحف، وتلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:  

(أ) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانی .

(ب) باب مقر العملة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو للقسم الذي تقع الأعيان في دائرته.

(ج) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ، وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم.

ويجب أن يثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة بقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.

أما الإعلان بالنشر فسيقوم به قلم الكتاب أيضاً في الميعاد السابق الذكر، وذلك بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

ويجب أن يشتمل الإعلان على البيانات الآتية:

(أ) اسم كل من يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.

(ب) بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.

(ج) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.

(د) الثمن الأساسي لكل صفقة .

(هـ) بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

ويجوز زيادة الإعلان باللصق أو بالنشر أو الاقتصار فيه، فوفقاً للمادة 431 مرافعات يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أي بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

واذا شاب الإعلان عن البيع بطلان بسبب النقص أو الخطأ في البيانات على نحو لا تتحقق معه الغاية من الإجراء، فإنه يجوز لذوي الشأن أن يتمسكوا بهذا البطلان بتقرير قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيه.

ويقوم قاضي التنفيذ بالفصل في أوجه البطلان في الإعلان عن البيع وذلك في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، فإذا حكم بالبطلان أجل القاضي الجميع إلى یوم يحدده على أن يأمر بإعادة إجراءات الإعلان عن  البيع، وفي هذه الحالة ووفقاً للمادة 433 تكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها على حسب الأحوال، أما إذا حكم برفض طلب البطلان فإنه يأمر بإجراء المزايدة على الفور، والحكم الصادر في طلب بطلان الإعلان لا يكون قابلاً للطعن بأي طريق . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  502)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثلاثون ، الصفحة / 283

عَلاَنِيَة

التَّعْرِيفُ :

الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ  قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْجَهْرُ :

الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.

وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ

ب - السِّرُّ :

السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)

وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.

عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).

التعليقات معطلة.