موسوعة قانون المرافعات
1 - باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز الذي تقع الأعيان في دائرته.
3 - اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ.
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم.
ويثبت معاون التنفيذ في ظهر صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
1 ـ إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.
(الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243)
2 ـ طلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 441،430،429،428 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع .
(الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153)
لصق الإعلانات :
توجب المادة (429) من قانون المرافعات على المحضر القائم بإجراءات الإعلان، عن البيع، لصق صورة من الإعلان على كل من باب العقار ولو تعددت العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني، فيخرج عن ذلك الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء غير المسورة، وصورة أخرى بباب مقر العمودية في القرية التي تقع فيها الأعيان وبالباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته، وصورة بلوحة الإعلانات المعدة لذلك بمحكمة التنفيذ.
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى، وجب لصق صورة في لوحات هذه المحاكم، ويجب على المحضر أن يثبت في ظهر إحدي صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، وأن يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة : 412)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 283
عَلاَنِيَة
التَّعْرِيفُ :
الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْجَهْرُ :
الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.
وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ
ب - السِّرُّ :
السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)
وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.
عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).

