موسوعة قانون المرافعات
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.
إذا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.
(الطعن رقم 4996 لسنة 62 جلسة 1999/12/07 س 50 ع 2 ص 1236 ق 243)
النشر عن البيع :
يقوم قلم الكتاب قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار، وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.
ويجوز للحاجز والدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال كما لو كانت المدة الباقية على جلسة البيع لا تتجاوز ثلاثين يوماَ بينما توجب المادة (430) ألا تقل المدة بين النشر والبيع عن ثلاثين يوماً حتى تتحقق الغاية من الإعلان وحينئذً يرفض قاضي التنفيذ الإذن بالإعلان اكتفاء بالنشر الذي تم كما يجوز استئذانه للاقتصاد في الإعلان.
وسواء أذن القاضي بزيادة الإعلان أو الاقتصار فيه، فإن هذا الإذن لا يجوز التظلم منه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 413)
إذا كانت هناك مصلحة في زيادة الإعلان باللصق أو النشر أملاً في زيادة المتقدمين للمزايدة ، أو كانت المصلحة تقضي بنقص الإعلان حتى لا تزداد مصاريف التنفيذ ، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة كمباشر الإجراءات أو المدين أو مالك العقار أن يطلب ذلك بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ وله أن يجيب الطلب وله أن يرفضه بإصداره أمره كتابة علي العريضة المقدمة إليه ولا يجوز التظلم من الأمر سواء صدر بزيادة الإعلان أو نقصه وذلك حرصاً من المشرع على الاستمرار في إجراءات البيع دون معوقات فضلاً عن أن الأمر الصاد في هذه الحالة لن يترتب عليه ضرر يذكر .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 607)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 283
عَلاَنِيَة
التَّعْرِيفُ :
الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْجَهْرُ :
الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.
وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ
ب - السِّرُّ :
السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)
وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.
عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).