موسوعة قانون المرافعات
التمسك ببطلان الإعلان عن البيع:
إذا توافر وجه من أوجه بطلان الإعلان عن البيع، كخلوه من أحد البيانات التي أوجبتها المادة (428) من قانون المرافعات علي التفصيل المتقدم، - أو أجري الإعلان بالمخالفة للميعاد المحدد بها، أو لم تلصق صورة منه - بالأمكنة المبينة بالمادة (439) أو تبين خلو ملف التنفيذ من صورة الإعلان مظهرة بما يفيد قيام المحضر باللصق في الأمكنة المقررة أو جاء هذا التظهير خلواً من توقيع المحضر. أو تبين خلو هذا الملف من نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه وإن كان يكفي أن يتحقق قاضي التنفيذ من تمام النشر خلال الميعاد المبين بالمادة (428) المشار إليه، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان، وينظر قاضي التنفيذ أوجه البطلان بالجلسة المحددة للبيع ويحكم فيها قبل افتتاح المزايدة بحكم غير قابل لأي طعن، فإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة، أما إذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى جلسة مقبلة يحددها ويأمر بإعادة هذه الاجراءات برمتها فلا يقتصر البطلان على الخطوة التي شابها البطلان وإنما يمتد لجميع إجراءات الإعلان، وتكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب في البطلان.
ويسبب قاضي التنفيذ الحكم الصادر ببطلان الإعلان أو برفض الطلب بأسباب موجزة تتضمن الرد على الوجه الذي استند إليه التقرير.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 413)
هذه المادة تقابل المادة 659 من القانون القديم ، ولا خلاف بينهما في الأحكام.
وتم استبدال عبارة (معاون التنفيذ) بعبارة (المحضر) بالقانون 76 سنة 2007.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 610)

