موسوعة قانون المرافعات
ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة إشتراط ما يخالف ذلك.
مؤدى المواد 434 و 435 و 437 (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت "الفعلى" لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية .
إجراء المزايدة :
في الجلسة المحددة للبيع، وقبل إجراء المزايدة، يوقع قاضي التنفيذ على أمر التقدير الذي أعده قلم الكتاب بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا الأمر في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويتضمنه حكم إيقاع البيع، ولا يجوز لمباشر الإجراءات المطالبة عند توزيع حصيلة التنفيذ بأكثر مما ورد في أمر التقدير، ولا يعتد بأي شرط تضمنته قائمة شروط البيع يتعارض مع ذلك.
فإذا أجريت المزايدة دون إضافة تلك المصاريف للثمن الأساسي، فإن إجراءات المزايدة تكون باطلة لافتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسي والمصاريف، ويمتد هذا البطلان لحكم إيقاع البيع.
كما يتصدى قاضي التنفيذ قبل إجراء المزايدة، لأوجه البطلان التي تم التقرير بها قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل والمتعلقة بالإعلان عن البيع، وذلك على نحو ما تقدم، ويلتفت عن التقرير الذي يتم بعد هذا الميعاد لسقوط الحق فيه وله أن يقضي بهذا السقوط بأسباب موجزة، وينحصر هذا السقوط في الأشخاص الذين تم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع من يوجب القانون إخبارهم، أما من لم يخبر منهم فيجوز له التقرير بالبطلان دون التقيد بهذا الميعاد على أن يتم في قلم الكتاب ومن ثم لا يجوز التمسك بالبطلان بطريق الدفع بجلسة البيع أمام قاضي التنفيذ.
ولا يكفي إيداع الثمن أو خمسة ، بل يجب على الراسي عليه المزاد، أن يودع أيضاً المصاريف كاملة كما تضمنها أمر التقدير - شاملة أتعاب المحاماة وإلا اعتبر متخلفاً عن إيداع الثمن.
وكل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات الموضحة فيما تقدم، فإذا كان تأجل البيع قد سبقه اعتماد عطاء، وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها واسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار والثمن الذي اعتمد به العطاء.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 419)
إذا أغفل قاضي التنفيذ تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة فلا يترتب على ذلك ثمة بطلان ويجوز له تقديره بعد ذلك بأمر على عريضة تقدم إليه وفقاً للمادة 194 مرافعات ويرى الأستاذ حامد عكاز أنه في هذه الحالة يلتزم الراسي عليه المزاد بالمصاريف على أساس أنها تعتبر من ملحقات الثمن الراسي به المزاد خاصة وأن المشرع أوجب عليه في المادة 440 أن يودع كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل ويرى المستشار عز الدين الدناصوري أنه إذا أرسي المزاد بالثمن الأساسي المبين بقائمة شروط البيع فإن الراسي عليه المزاد هو الذي يلزم بالمصاريف أما إذا زاد الثمن عن الثمن الأساسي وكان الفرق يزيد عن المصاريف فإن المدين هو الذي يتحمل المصروفات لأن الراسي عليه المزاد قد اشترى وفي يقينه أن المبلغ الذي سيدفعه شامل المصاريف.
أما رسوم التسجيل فيتحملها الراسي عليه المزاد في جميع الحالات عملاً بنص المادة 440 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 611)
جدير بالذكر أنه إذا أغفل قاضي التنفيذ تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة فلا يترتب على ذلك ثمة بطلان ويجوز له تقديره بعد ذلك بأمر على عريضة تقدم إليه وفقاً للمادة 194 مرافعات، وفي هذه الحالة يلتزم الراسي عليه المزاد بالمصاريف على أساس أنها تعتبر من ملحقات الثمن الراسي به المزاد خاصة أن المشرع أوجب عليه في المادة 440 ان يودع كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وإذا أرسي المزاد بالثمن الأساسي المبين بقائمة شروط البيع فإن الراسي عليه المزاد هو الذي يلزم بالمصاريف، أما إذا زاد الثمن على الثمن الأساسي وكان الفرق يزيد على المصاريف فإن الدين هو الذي يتحمل المصروفات لأن الراسي عليه المزاد قد اشترى وفي يقينه أن المبلغ الذي سيدفعه شاملاً المصاريف. (عز الدين الديناصورى وحامد عكاز۔ ص 1432)
ويلاحظ أن رسوم التسجيل يتحملها الراسي عليه المزاد في جميع الحالات عملاً بنص المادة 440 مرافعات.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 509)