مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 198
المشروع التمهيدي
لا مقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح معالي السنهورى باشا وضع مادة جديدة تنص على حساب المواعيد بالتقويم الميلادي فوافقت اللجنة على ذلك بالصيغة الآتية :
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وأصبح رقم المادة 3 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 3 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقها 3.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1 ـ المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى احتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له فى الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أي بنهاية يوم 1973/7/20 ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 وينتهي بنهاية يوم 1973/7/28 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى يوم 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
(الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)
2 ـ القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 - أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى .
(الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)
3 ـ إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائي ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .
(الطعن رقم 1779 لسنة 37 جلسة 1967/12/04 س 18 ع 3 ص 1208 ق 254)
1 ـ المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى احتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له فى الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أي بنهاية يوم 1973/7/20 ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 وينتهي بنهاية يوم 1973/7/28 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى يوم 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
(الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)
2 ـ القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 - أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى .
(الطعن رقم 111 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 722 ق 110)
3 ـ إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائي ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .
(الطعن رقم 1779 لسنة 37 جلسة 1967/12/04 س 18 ع 3 ص 1208 ق 254)