loading

موسوعة القانون المدني

المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 219

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- الأصل في مدد التقادم أن اكتمالها يقيم قرينة قاطعة لمن شرعت لمصلحته ويكون من شأن هذه القرينة أن تعفيه من إقامة الدليل على كسبه لحق معين أو براءة ذمته من التزام معين لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكل تقادم لم يكتمل في ظل تشريع قائم لا يرتب هذا الأثر فإذا صدر تشريع جديد يطيل من مدته وجب أن يسرى هذا التشريع ( نقض 26 ديسمبر سنة 1931 مجموعة عمر 1 ص 16).

2 - أما بدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيتحقق كل منها متى توافرت شروط معينة يحددها القانون الساري إذ ذاك ومتى بدأت المدة أو وقفت أو انقطعت وفقاً لقانون معين ظل البدء أو الوقف أو الانقطاع مرتباً لحكمه في ظل القانون الجديد.

فالمدة التي بدأت تستمر سارية والمدة التي وقفت يمتنع استئنافها ما بقى سبب الوقف قائماً ما لم يقض القانون الجديد بغير ذلك والمدة السابقة على سبب الانقطاع لا تحتسب.

الأحكام

1 ـ نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع ، و قرر قانون التأمنيات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه - و على ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة و إستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الأصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى ، و لما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - إنتهت خدمته فى سنة 1960 و وجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية فى 1967 و بذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه إستناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 668 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1531 ق 288)

2 ـ المدة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و ذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنىالحالى المعمول إبتداء من 1949/10/15 من أن " تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل " .

(الطعن رقم 1499 لسنة 49 جلسة 1983/03/16 س 34 ع 1 ص 690 ق 145)

3 ـ إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى ظل القانون المدنى الملغى - على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده ، أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، إلا أنه قد إستقر أيضا ، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

(الطعن رقم 223 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 507 ق 80)

4 ـ القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدنى أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسرى على ما أكتمل من التقادم وفقاَ للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم وفقاَ للمادة 2/377 من القانون المدنى قد إكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسرى القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالى فلا محل للإستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه والذى يقضى ببدء التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات إتخذتها الجهة التى قامت بالتحصيل .

(الطعن رقم 93 لسنة 31 جلسة 1966/02/24 س 17 ع 1 ص 425 ق 59)

شرح خبراء القانون

تقضي المادة السابعة أيضاً بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم بأثر فوري مباشر من تاريخ بدء سريانها على كل تقادم لم يكتمل قبل هذا التاريخ، فيبسط القانون الجديد سلطانه على هذا التقادم سواء كان بإطالة المدة أو بإنقاصها أو بإلغاء التقادم أصلاً إلى غير ذلك من الأحكام، ولما كانت قاعدة سريان القانون الجديد بأثر فوري تحول دون امتداد سلطان القانون القديم إلى ما بعد تاريخ سريان القانون الجديد، فإن هذه القاعدة ذاتها تمنع القانون الجديد من أن يبسط سلطانه على الأحداث والوقائع والتصرفات السابقة عليه والتي نشأت في ظل القانون القديم، ومن هنا فقد ورد النص الصريح في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن المسائل الخاصة ببدء سريان التقادم أو بوقفه أو انقطاعه تسري عليها أحكام القانون القديم، لم لا وقد نشأت هذه المسائل في ظله وخضعت لأحكامه، أما ما ينشأ من وقائع أو أحداث تتصل بالوقف أو الانقطاع بعد سريان القانون الجديد فما من شك في أنها تخضع له، أما إذا كان تاريخ بدء سريان التقادم بعد سريان القانون الجديد فإنه يكون منبت الصلة بالقانون القديم ويخرج بالتالي من حدود تطبيق هذا النص ليخضع للقانون الجديد جملةً وتفصيلاً. (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لهذا النص:

الأصل أن يكون للقانون الجديد أثر مباشر، فتسري أحكامه على المراكز القانونية التي نشأت أو اكتملت في ظله، فالأثر المترتب على هذا المركز يخضع للقانون الساري وقت اكتماله، فاكتساب الملكية بالتقادم يخضع للقانون السارى وقت تحقق هذا الأثر أي وقت اكتساب الملكية، ولو كان البدء في وضع اليد قبل صدور هذا القانون طالما أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت في ظل القانون القديم إذ لو تحقق ذلك لترتب الأثر وتم احتساب الملكية بالتقادم قبل نفاذ القانون الجديد، مفاد ذلك أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت وصدر قانون جديد، فإن الملكية لا تكتسب إلا باكتمال المدة التى قررها القانون الجديد على أن تحتسب فيها المدة السابقة.

فإن كان القانون القديم يحدد المدة بخمس عشرة سنة وكانت مدة وضع اليد التي تمت في ظله عشرة سنوات، ثم صدر قانون جديد وجعل تلك المدة عشرين سنة، فإن التقادم لا يتم إلا باكتمال تلك المدة مما يتطلب أن يستمر وضع اليد لمدة عشر سنوات أخرى وفقًا للقانون الجديد باعتبار أن اكتمال التقادم يتم في ظله.

أما إن حدد القانون الجديد مدة عشر سنوات للتقادم، وهي مدة تقل عن المدة المحددة بالقانون القديم، فإن التقادم يخضع للمادة الثامنة من القانون المدني.

ولما كان بدء التقادم ووقفه وانقطاعه هي بدورها مراكز قانونية لما يترتب عليها من آثار قانونية، ومن ثم تخضع للقانون الذي تمت في ظله، فإن كان هو القانون القديم، سرت عليها قواعده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 334).

تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ومعنى ذلك أن هذه النصوص تسري هنا بأثر فورى مباشر سواء كان التقادم مكسباً أو مسقطاً. فإذا صدر قانون جديد يطيل مدة التقادم، فلا صعوبة في الأمر، إذ يجب سريان مدة التقادم الجديدة، على أن يحتسب ما مضى من مدة في ظل القانون القديم. مثال ذلك أنه لو صدر قانون جديد يرفع مدة التقادم المكسب من خمس عشرة سنة إلى عشرين، وكان الحائز وقت نفاذ القانون الجديد قد مضى على حيازته المكسبة عشر سنوات فإن التقادم يتم بعد مضى عشر سنوات أخرى من تاريخ نفاذ القانون الجديد، حتى تصبح المدة بكاملها عشرين سنة، أما إذا صدر القانون الجديد مقصراً لمدة التقادم، فإنه يسري حكم المادة الثامنة من القانون.

إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل أن يصدر قانون جديد يزيد مدة التقادم، فإنه لا أثر على اكتمال مدة التقادم من صدور هذا القانون الجديد، ويكون التقادم قد اكتمل طبقاً للقانون القديم.

ولا يمس القانون الجديد بما توافر في ظل القانون القديم من عناصر متعلقة بتكوين مركز التقادم، كالعناصر المتعلقة ببدئه ووقفه وانقطاعه، على اعتبار أن ما يتحقق من عناصر متعلقة بتكوين أو انقضاء مركز قانوني في ظل القانون القديم يظل محكوماً بهذا القانون، طالما تكون له قيمة قانونية في ذاته، فلا يملك القانون الجديد - دون رجعية - المساس به أو الرجوع فيه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/  274   ).

تتعرض هذه المادة لأحكام التقادم الساري عند العمل بالقانون الجديد إلى التقادم المكسب أو المسقط الذي بدأ في السريان في ظل القانون القديم ويلحقه القانون الجديد قبل أن يكتمل ويمكن إجمال أحكامه في أربعة أمور أولها أنه إذا اتصل القانون الجديد بذات الحق موضوع التقادم فمنع کسبه بالتقادم على خلاف القديم تعين على الحائز أن يبدأ مدة جديدة في ظل الجديد، وثانيها أنه إذا عدل القانون الجديد في شروط التقادم (غير الإباحة والمنع والمدة ) فيتعين توافر هذه الشروط في المدة التي تسري في ظل الجديد دون تلك التي مرت في ظل القديم، ولكن حيث يتعذر الفصل بين المدتين كأن تتعلق الشروط الجديدة بالتقادم من ابتدائه حتى نهايته كاشتراط الجديد حسن نية الحائز عند بدء حيازته واستمرار حسن النية حتى نهاية مدة التقادم فإن ذلك يؤدي إلى إهدار المدة السابقة على نفاذ القانون الجديد، أما إذا خفف الجديد من الشروط التي كان يستلزمها القانون القديم فإنه يتعين للإفادة من المدة السابقة عليه أن تتوافر بها الشروط التي كان يستلزمها القانون القديم، وثالثها أن كلاً من القانونين يسري على المدة التي سرت في ظله من حيث تحديد بدء التقادم وكيفية تحديد واحتساب المدة وأسباب الانقطاع والوقف وسائر المسائل الجوهرية المتعلقة بذلك ورابعها انه إذا أطال القانون الجديد المدة فلابد من استكمال هذه المدة مع احتساب المدة التي سرت في ظل القديم أما إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد ما لم تكن المدة الباقية من المدة التي كان يقررها القانون القديم أقصر من المدة التي حددها القانون الجديد فيكتفي باكتمال مدة القانون القديم. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة 306 ).

مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وأن يحكم القانون القديم المدة التي مرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 71).

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

(مادة 8)

  1. تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى من وقت العمل بها على كل مدة لم تكتمل
  2. على أن النصوص القديمة هي التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى ووقفها وانقطاعها . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة

تقابل المادة 7 من التقنين الحالي والمادة 7 من التقنين الأردني والمادة ۱ / ۱۲ من التقنين العراقي مع استبدال عبارة «عدم سماع الدعوى) بلفظ (التقادم) وذلك مراعاة للقاعدة الشرعية التي تقضي بعدم سقوط الحقوق بمضي الزمن وانما لا تسمع الدعوى بها .