مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 222
مذكرة المشروع التمهيدي :
قد يقرر القانون الجديد للتقادم مدة أقصر من المدة المقررة في النص القديم ( فقرة 1 من المادة 12)، وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة لتقادم بدأ من قبل إلا من وقت العمل بالتشريع الجديد ( استئناف أهلى 15 ديسمبر سنة 1898 القضاء 6 ص 186 و 4 فبراير سنة 1902 المجموعة الرسمية 3 ص 190) كفالة لاستقرار المعاملات، فالواقع أن التقادم لم يكتمل في ظل القانون القديم .
ولذلك لا يترتب حكمه، ولم يقصد من تقصير المدة في القانون الجديد إلى ترتيب هذا الحكم بإرادة الشارع دون انقضاء المدة .
بيد أنه رأي أن تستثني من حكم القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 12 حالة اكتمال مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم في ظل القانون الجديد ولكن قبل أن تنقضي المدة الجديدة بتمامها ويتحقق ذلك كلما كانت البقية الباقية من المدة القديمة أقصر من المدة التي تقررت في التشريع الجديد كما لو كانت المدة القديمة خمس عشرة سنة ولم يبق لاكتمالها سوى سنتين ثم جعل التشريع الجديد المدة ثلاث سنين، في هذه الحالة يعتبر التقادم مكتملاً بانقضاء هاتين السنتين ، وتكون ولاية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله إمعاناً في تحقيق العدالة .
وعلى ذلك يقتصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة 12 على الحالة التي يكون فيها الباقي من المدة القديمة أطول من المدة الجديدة بأسرها ولعل هذا يوجب بصورة ظاهرة صرف النظر عن الزمن الذي مر من قبل وافتتاح مدة جديدة تبدأ من وقت العمل بالقانون الجديد ويعتمد عليها المتعاملون دون أن يكون هناك محل للمفاجأة وقد آثر المشروع هذا الحل من بين مختلف الحلول التي خطرت للفقه والقضاء لأنه أقلها استهدافاً للنقد وأدناها إلى تحقيق العدل والاستقرار.
1 ـ أن المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقـــــاق إذا اشتملت الكمبيـــــالة على شرط الرجـــوع بلا مصـــاريف " ، وفى المـــادة 470 منـــه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجــــــه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو 31/8/1999 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الثانية من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 1376 لسنة 74 جلسة 2013/06/27)
2 ـ إذ كان النص على التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنىالتى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
(الطعن رقم 17413 لسنة 76 جلسة 2013/11/14)
3 ـ النص على هذا التقادم – المنصوص عليه فى م 465 ق التجارة الجديد - يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى والتى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم ، ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
(الطعن رقم 7917 لسنة 79 ق - جلسة 2013/04/23)
4 ـ مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
(الطعن رقم 354 لسنة 74 جلسة 2010/04/26)
5 ـ مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
(الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)
6 ـ إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى 30/10 ، 30/12/1996 ، ثم فى يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم فى يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 163 لسنة 73 جلسة 2009/11/12 س 60 ص 846 ق 143)
7 ـ مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الحالى - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه - مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقل مما قرره النص الجديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 6297 لسنة 76 جلسة 2007/04/24 س 58 ص 375 ق 64)
(الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)
8 ـ إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى 30/10 ، 30/12/1996 ، ثم فى يوم 28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم فى يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 889 لسنة 72 جلسة 2005/05/23 س 56 ص 531 ق 92)
9 ـ جرى قضاء محكمة النقض على أن " هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .... " . لما كان ذلك ، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12 / 7 / 1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسليم بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13 / 1 / 2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10 / 9 / 2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد .
(الطعن رقم 3326 لسنة 72 جلسة 2003/02/24 س 54 ع 1 ص 368 ق 66)
10 ـ نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع ، و قرر قانون التأمنيات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه - و على ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة و إستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الأصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى ، و لما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - إنتهت خدمته فى سنة 1960 و وجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية فى 1967 و بذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه إستناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 668 لسنة 40 جلسة 1976/11/06 س 27 ع 2 ص 1531 ق 288)
11 ـ إذ إستحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
(الطعن رقم 136 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1134 ق 175)
تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد - ومن البديهي يكون هذا الحكم واجب التطبيق على حالة استحداث مدة تقادم لم تكن مقررة من قبل أصلاً - أما إذا كان الباقي من مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقي (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء الأول، صفحة 77) .
الأخذ بالأثر المباشر على إطلاقه في حالة صدور قانون جديد يقصر مدة التقادم قد يؤدي إلى إطالة مدة التقادم بينما يهدف القانون الجديد إلى تقصيرها، وهو ما حدث في المثال الذي أوردناه في البند السابق. فقد كانت المدة السابق جريانها تنتهي على الأساس القديم الطويل قبل انتهاء المدة الجديدة القصيرة محسوبة من وقت نفاذ القانون الجديد. .
لهذا فمن غير المعقول إعمال الأثر المباشر للقانون على هذا النحو كما لا يعقل تطبيق هذا القانون على احتساب ما بقي من مدة في ظل القانون القديم وإلا أخذنا بالرجعية ولهذا فالمعقول هو استمرار القانون القديم واحتساب التقادم الجاري على أساسه بحيث يتم باكتمال مدته وبذلك نكون قد أعملنا الأثر المستمر للقانون القديم بدلاً من الأثر المباشر للقانون وهذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة.
بيد أنه رئى أن تستثنى من حكم القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 12 حالة اكتمال مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم في ظل القانون الجديد. ولكن قبل أن تنقضي المدة الجديدة بتمامها. ويتحقق ذلك كلما كانت البقية الباقية من المدة القديمة أقصر من المدة التي تقررت في التشريع الجديد. كما لو كانت المدة القديمة خمس عشرة سنة ولم يبق لاكتمالها سوى سنتين ثم جعل التشريع الجديد المدة ثلاث سنين. ففي هذه الحالة يعتبر التقادم مكتملاً بانقضاء هاتين السنتين، وتكون ولاية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله إمعاناً في تحقيق العدالة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة /279 ).
يترتب على صدور قانون جديد متضمنًا تعديلًا لمدة تقادم حق معين، سريانه بأثر فوري مباشر على كل تقادم لم يكتمل ولو كانت مدته قد بدأت مستوفية شرائطها في ظل قانون سابق متضمنًا قواعد تقادم هذا الحق. وأوضحنا بالمادة السابقة حال صدور قانون بزيادة مدة التقادم.
أما إن كان القانون الجديد قد حدد مدة التقادم بما يقل عن المدة التى حددها القانون القديم، فإن القانون الجديد يسرى بأثر فوري مباشر على كل تقادم لم يكن قد اكتمل عند العمل به، ولكن يعتد بمدة التقادم التى سرت في ظل القانون القديم إذا كان الباقى منها أقصر من المدة التي حددها القانون الجديد، وحينئذ يتم التقادم بانقضاء هذا الباقي، مثال ذلك أن تحدد مدة التقادم في القانون القديم بخمس عشرة سنة، ويكون التقادم قد سرى لمدة عشر سنوات، ثم بصدور قانون جديد يحدد مدة التقادم بعشر سنوات، فيكون الباقي من مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم خمس سنوات، وهي أقل من مدة التقادم التي حددها القانون الجديد، ومن ثم فإن التقادم يكتمل وفقًا للقانون الجديد بإنقضاء الخمس سنوات، إذ أنها أقل من مدة التقادم التي حددها القانون الجديد وهي عشر سنوات.
أما إن كان القدر الباقى لإكتمال مدة التقادم وفقًا للقانون القديم أطول من مدة التقادم التي حددها القانون الجديد، فلا يعتد بمدة التقادم التي سرت في ظل القانون القديم، ويحتسب التقادم اعتبارًا من العمل بالقانون الجديد ووفقًا للمدة التي حددها، ففى المثال المتقدم، إذ كان التقادم قد سرى في ظل القانون القديم أربع سنوات، فلا يعتد بهذه المدة، ويتعين لإتمامه اكتمال المدة التي حددها القانون الجديد وهي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
وإذا تساوت المدة الباقية لاكتمال التقادم وفقًا للقانون القديم مع مدة التقادم التي حددها القانون الجديد، سرى القانون الجديد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة 338).
المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية
(مادة 9)
تقابل المادة 8 من التقنين الحالي والمادة ۲ / ۱۲ من التقنين العراقي والمادة 8 من التقنين الأردنی ، مع استبدال عبارة ( مدة عدم سماع الدعوی ) بلفظ ( التقادم ) للسبب الذي تقدم ذكره.