مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 242
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعيين الفقرة الأولى من هذه المادة القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بحالة الأشخاص وأهليتهم ويقصد بالحالة جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أسس من القانون الزواج والحجر والجنسية وينصرف اصطلاح الأهلية في هذا المقام إلى أهلية الأداء وحدها أي صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى التصرفات الإدارية وهذه الصلاحية تتصل اتصالاً وثيقاً بالحالة وقد أخضع المشروع حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون الجنسية مقرراً في ذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي والمادة 130 / 190 من التقنين المدني وهي أحكام تتمشى مع القواعد المقررة في التشريعات اللاتينية والجرمانية بوجه عام على أنه لم ينص على خضوع الأهلية المقيدة أو الخاصة لقانون الجنسية على نقيض ما تقضي به المادة 130 / 190 من التقنين المبني لأن لهذه الأهلية وضعاً خاصاً يحسن أن يترك لاجتهاد القضاء .
2- وتتضمن المادة 7 من التقنين الإيطالي الجديد والمادة 7 من قانون إصدار التقنين الألماني استثناء يتعلق بالأهلية مؤداه أن الأجنبي الذي يعقد تصرفاً لا يكون أهلاً للالتزام به وفقاً لقانون جنسيته يعتبر أهلاً لذلك متى كان هذا هو حكم القانون الإيطالي أو الألماني فيما يتعلق بالوطنيين إلا أن يكون الأمر متعلقاً بمسائل الأسرة أو بالمواريث أو الهبات أو بالتصرف في عقارات موجودة في الخارج (أنظر أيضاً المادة 3 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926 ) ويقرب من هذا الحكم ما قرره القضاء الفرنسي وبني الفقه على أساسه نظرية حماية المصلحة الوطنية ويحسن أن يتضمن المشروع استثناء ماثلاً لأن من الصعب على من يتعامل مع أحد الأجانب أن يكون ملماً بالقواعد المتعلقة بأهليته وبوجه خاص متى كان مظهره لا يدع محلاً للشك في كمال هذه الأهلية .
3- وتعرض الفقرة الثانية لحالة الأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات فتوجب تطبيق قانون الدولة التي تتخذ فيها هذه الأشخاص مركزها الرئيسي الفعلى وكان القضاء المختلط موزع الرأي في هذه المسألة فبعض الأحكام اختار القانون الذي يتكون في ظله الشخص المعنوي ( استئناف مختلط 3 مارس سنة 1910 ب 22 ص 158 ) وبعضها قانون جنسية الشركاء إذا اتحدوا جنسية ( استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1891 ب 4 ص 49) وبعض آخر أثبت الاختصاص مبدئياً لقانون الدولة التي يوجد بها المركز الفعلي ولكنه لم يوفق في تطبيق المبدأ ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1913 ب 25 ص 131). ولذلك أحسن المشروع إذ قطع بالرأي في شأن الحكم الذي يجب اتباعه .
4- بيد أن من الأنسب أن يعدل هذا الحكم تعديلاً يكون من شأنه إفساح المجال لتطبيق قانون الدولة التي يباشر فيها الشخص المعنوي كل نشاطه أو الشق الرئيسي من هذا النشاط أو قانون الدولة التي يتخذ فيها مركزاً فعلياً دون إيراد قید آخر ( أنظر في هذا المعنى المادة 29 من مشروع تقنين التجارة الإيطالي) ويرجع إلى القانون الذي يطبق على حالة الشخص المعنوي في شأن تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوينه وإدارته وبالتصرف المنشي، له وطريق تعديل هذا التصرف وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل و بكيفية انقضائه.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 27 واقترح معالي السنهورى باشا إضافة نص عدالته ظاهرة فوافقت اللجنة على ذاك وأصبح نص المادة :
1-الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر و تترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية.
2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرکز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في دولة أخرى ، فإن قانون هذه الدولة هي الذي يسرى .
وأصبح رقم المادة 12 في المشروع النهائي. "
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 12.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة والأربعين
رأت اللجنة استبدال عبارة . فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته . بعبارة , فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية الواردة في آخر الفقرة الأولى لأن النص عندما قرر اعتبار الأجنبي كامل الأهلية تجاوز الحكم المراد إذ قد يكون الشخص ناقص الأهلية لسبب آخر وهذا التعديل يحقق الحكم المراد من النص .
كما وافقت على استبدال عبارة « في مصر ، بعبارة ، في دولة أخرى ، وعبارة . القانون المصرى ، بعبارة ، قانون هذه الدولة و الواردين في الفقرة الثانية لأنه من الجائز أن يكون النشاط الرئيسي للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها في عدة دول و تختلف على القانون الذي يراد تطبيقه والمراد إخضاع مثل هذه الشركات أو المؤسسات إلى حكم القانون المصرى إذا كانت تباشر نشاطها الرئيسي في مصر .
تقرير اللجنة :
استيدات في آخر الفقرة الأولى عبارة , فإن هذا السبب لا يؤثر في الأهلية - بعبارة « فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية ، دفعا للشبهة التي يولدها إطلاق النص على ان الأهلية فقد يوجد سبب آخر للحد من الأهلية مع أن المقصود هو عدم الاعتداء بالسبب، الخاص الذي لابسه الخفاء
وعدلت الجملة الأخيرة في الفقرة الثانية على الوجه الآتي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسرى ، لأن هذا الحكم يقصد به التوسع في حدود الاختصاص لمصلحة القانون المصرى وحده .
وأصبح رقم المادة 11 في القانون .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ لما كان المرجع فى تكييف ما إذا كانت المسأله المعروضة على المحكمة هى من مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست كذلك هو القانون المصرى وفقاً للمادة 10 من القانون المدنى ، وكان يبين من المادة 13 من القانون المدنى والمادة 13 من القانون رقم 147 لسنة 1947 باصدار قانون نظام القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت المادة 99 من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص ، و من ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تدخل النيابة فى هذه المسأله إستناداً إلى المادة 99 مرافعات قد أخطأت فى تطبيق القانون ، كما يكون فى غير محله إستناد الطاعنين إلى القانون السويسرى فى تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة 99 المشار إليها . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . أما القول بأن المسألة تركزت فى عيوب الرضا الخاصة بالإتفاق على النظام المالى بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو إنعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال فى هذا الخصوص أو عدم تقادمها و بأن الحكم شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التى أثارها الطاعنون وهى أن نظام إتحاد الأموال قد إستبدل به غيره بمقتضى الإتفاق المشار إليه ، كل هذه الإعتراضات لا تخرج المسأله المتنازع عليها من حيزها القانونى الصحيح وهو أن النظام المالى الذى يخضع له الزوجان هو مسأله أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية.
(الطعن رقم 423 لسنة 21 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 770 ق 114)
2 ـ على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى الذى تشير بتطبيقه قواعد الإسناد ، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظنى على واقعة الدعوى أخذا بما جرت عليه التقاليد و الأحكام القضائية فى ظل القانون البيزنطى بهذا لخصوص و التى تقضى المادة الأولى من قرار 1835/2/23 - الخاص بالقوانين المدنية اليونانية الذى يحكم واقعة الزواج من حيث شروط صحته و الآثار المترتبة على إبطاله - بإتباعها . لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 33 لسنة 37 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 698 ق 110)
3 ـ إستناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها .
(الطعن رقم 23 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 1 ص 331 ق 51)
4 ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وإذ كان القانون الأجنبي وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وكان الطاعنان لم يقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.
(الطعن رقم 149 لسنة 57 جلسة 1989/07/25 س 40 ع 2 ص 790 ق 296)
5 ـ النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابه بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955..... " والنص فى الشرط الأول فى وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، علي سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أياً كان نوع السيارة ..... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير "، استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله علي حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع علي غيره وارتد إليه.
(الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192)
6 ـ يشترط وفقاً للمادتين 11ـ 14 من القانون المدني ، 12 من قانون الشهر العقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق "الغير" والمقصود "بالغير" فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته، فيعتبر من "الغير" من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، ويكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقاً على القيد قبل سقوطه .
(الطعن رقم 220 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 749 ق 147)
7 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن فقرر أن القانون المدنى اليونانى و القانون المدنى الإيطالى هما القانونان الواجب تطبيقهما فى الدعوى فيما يتعلق بشروط صحة انعقاد زواج الطاعن بالمطعون عليها و بعد أن قرر أنه وفقا لنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى و نص المادة 86 من القانون المدنى الإيطالى لا يجوز لمن كان مرتبطا بزواج سابق أن يعقد زواجا جديدا قبل إنحلال الزواج السابق و إلا كان العقد الثانى باطلاً - بعد أن قرر الحكم ذلك قصر بحثه على حكم القانون المدنى الإيطالى فيما يتعلق بطلب بطلان الزواج الثانى الذى عقد أثناء غياب الزوج السابق و قبل أن تنتهى حالة غيبته و إنتهى من هذا البحث إلى أنه لا يقبل الطعن فى الزواج الثانى طالما كانت حالة الغياب قائمة ، و لم يتعرض لحكم القانون المدنى اليونانى فى هذا الخصوص مع أنه أحد القانونين الواجب الرجوع إليهما لتعرف الشروط الموضوعية لصحة الزواج الجديد عملاً بالمادة 12 من القانون المدنى المصرى ، و مع تمسك الطاعن بأنه وفقا لنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى يعتبر زواجه بالمطعون عليها باطلا إذ لم يصدر حكم بإنحلال زواجها السابق قبل إنعقاد زواجها الجديد لما كان ذلك فإن الحكم إذ لم يتبين حكم القانون اليونانى فى واقعة الدعوى و لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6 لسنة 23 جلسة 1954/04/01 س 5 ع 2 ص 747 ق 111)
8 ـ المقرر قانونًا أن لغير المصرى أهلية إبرام اتفاق التحكيم على أن يُرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته، طبقًا لنص المادة 11 (1) من التقنين المدنى التى تنص على أن " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته"، وهو ما سارت على نهجه المادة 53 (ب) من قانون التحكيم المصرى التى تنص على أنه " ١- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية: ... (ب) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذى يحكم أهليته". وإذا ما تعلق الأمر بشركة أجنبية فيُرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها، فإذا توافرت أهلية الشركة طبقًا لقانونها يكون لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطًا فى مصر وامتنعت عن القيد فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون المصرى، ذلك أنه ولئن كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه فى هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التى تُبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالى فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد فى السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم القيد فى السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة ببطلان اتفاق التحكيم على سند من مجرد تعاقد شركة أجنبية مع شركة أخرى مصرية ليس فيه أى مخالفة لأحكام القانون المصرى، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 13892 لسنة 81 ق - جلسة 22 / 2 / 2022)
نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن تخضع الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم لقانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وعليه فإن أهلية الأداء للأشخاص الطبيعيين ومدى صلاحية الشخص للالتزام بالتصرفات القانونية التي يجريها وكونها كاملة أو ناقصة أو تعترضها عوارض الفقدان أو النقص وكذا حالتهم المدنية وهي على أفصحت عنه مذكرة المشروع التمهيدي: جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أسس من القانون كالزواج والحجر والجنسية، تخضع كلها لقانون جنسية هؤلاء الأشخاص.
وعلى الرغم من ذلك فقد قرر المشرع ،استثناءً من هذه القاعدة السابقة، أنه في التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وفقاً لقانون دولة جنسيته ولكن كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته، أي لا يُعتبر التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال لنقص الأهلية وذلك حماية من المشرع للوضع الظاهر وتحقيقاً لاستقرار المعاملات وتيسيراً لها، وكما هو واضح فإنه ينبغي توافر عدة شروط لتجاهل نقص الأهلية هنا وعدم الاعتداد بها في المساس بالتصرف، وهذه الشروط هي:
1- أن يكون التصرف من التصرفات المالية كالبيع والإيجار مثلاً دون غيرها من التصرفات كالخطبة والزواج وغيرها.
2- وأن يكون التصرف قد عُقد في مصر وليس خارجها.
3- وأن تكون آثار هذا التصرف تترتب في مصر وليس خارجها.
4- وأن يكون نقص الأهلية يرجع إلى سبب في خفاء بحيث لا يستطيع الطرف الآخر بمعيار الشخص العادي تبينه والتقدير هنا لمحكمة الموضوع، فإن تحققت هذه الشروط جميعها فلا يُمكن في هذه الحالة لناقص الأهلية أو وليه أو وصيه الاستناد إلى نقص الأهلية للنيل من التصرف.
أما الفقرة الثانية فقد تناولت قاعدة الاسناد الخاصة بالأشخاص الاعتبارية الأجنبية سواء كانت شركات أو مؤسسات أو جمعيات لها كيانات قانونية مستقلة، فنصت على أن هذا النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، أما إن كان الشخص الاعتباري الأجنبي يباشر نشاطه الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري في هذه الحالة، ويتعين هنا الوقوف على بعض المصطلحات الواردة في هذه المادة لتمييزها عن غيرها وإزالة ما قد يشوبها من لبس:
1-فالنص لا يُعنى بالتصرفات الصادرة من الشخص الاعتباري سواء كانت عقداً أو تصرفاً منفرداً أو فعلاً ضاراً أو غيره، بل يعالج النظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي أي حالته المدنية من حيث صلاحيته وأهليته لإجراء تلك التصرفات وأنشطته المصرح بها وتلك الخارجة عنها والمفوضين بالتوقيع عنه وممثليه القانونيين وحدود صلاحياتهم وفق نظامه الأساسي إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام القانوني لهذا الشخص الاعتباري.
2-نصت قاعدة الإسناد في هذه المادة على سريان قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، وليس فقط المركز الرئيسي الثابت في نظام الشركة أو عقد تأسيسها أو سجلها التجاري أو رخصة مزاولة أنشطتها بل يتم الاعتداد بالمركز الرئيسي الفعلي وهو الذي تخرج منه القرارات الاستراتيجية أو التنفيذية العليا لادارة الشخص الاعتباري وتوجيه دفته، وذلك ،كما هو ظاهر، لمنع الغش والتحايل على أحكام القانون، والفصل في ذلك لمحكمة الموضوع مما يُعرض عليها من الشواهد والأدلة والقرائن المختلفة لتتبين المركز الرئيسي الفعلي دون سواه.
3-أما إذا كان النشاط الرئيسي للشخص الاعتباري يجري في مصر فإن القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق، وهنا الحديث عن النشاط الرئيسي الذي يستحوذ على اهتمام الادارة العليا للشخص الاعتباري ويحصل منه الشخص الاعتباري على جل أرباحه أو توجه إليه أغلبية مصروفاته التشغيلية دونما اعتداد بالمركز الرئيسي الثابت في سجلاته أو بالمركز الرئيسي الفعلي ودونما اعتداد بمكان الإدارة العليا له أو مجلس إدارته وبالمكان الذي تصدر منه القرارات.
(مركز الراية للدراسات القانونية).
وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لهذا النص:
اتفقت الشرائع على إلحاق أهلية الأداء بمسائل الأحوال الشخصية، وهذه المسائل يطبق فيها القانون تطبيقاً شخصياً لا اقليمياً، وقد نصت المادة 11 مدني على أن أهلية الأشخاص يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وبناء على ذلك إذا كان العاقد أجنبياً، كان الفصل في أهليته لإجراء العقد الذي يريد مباشرته طبقاً لقانون بلده، وإن كان مصرياً فطبقاً للقانون المصرى.
وأن فرع القانون الذي ينظم الأهلية هو فرع الأحوال الشخصية، ولأن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة الى المصريين يختلف باختلاف ديانتهم، كانت أهلية المسلمين منهم تحددها أحكام الشريعة الإسلامية ، وأهلية غير المسلمين تعين وفقا لقوانينهم الملية.
ويؤيد ذلك أن المشرع قد تحاشى في التقنين المدني الحالي الحديث عن جنسية الشخص المعنوي ، فهو بعد أن نص في المادة 1 /11 على أن الحالة المدنية الأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، نص في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ما يقابل الحالة المدنية للأشخاص الطبيعية بالنسبة الى الأشخاص المعنوية بقوله :
وأما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى إذ يبين من هذا النص أنه تحاشى أي إشارة إلى ثبوت جنسية للشخص المعنوي، واكتفى بالتبعية القانونية التي يتعين بمقتضاها النظام القانوني الذي يحكم الشخص المعنوي.
وعلى ذلك يمكن القول أن حالة الشخص المعنوي تقتصر على تبعيته القانونية وتبعيته السياسية والأولى يترتب عليها تحديد النظام القانوني الذي يسري عليه والثانية بتعيين بمقتضاها مدى تمتعه بالحقوق في الدولة التي يمر عليه نظامها القانوني وفي غيرها من الدول والضابط في تعيين دولة النظام القانوني هو عادة مكان وجود مركز الادارة الرئيسي للشخص المعنوي، سواء في ذلك الشركات والجمعيات، أما الضابط في تعيين دولة التبعية السياسية فهي فكرة الرقابة (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 757).
الحالة المدنية للشخص هي التي يقع بشأنها تنازع القوانين من حيث المكان، وتلك الحالة هي كل ما يعتري الشخص منذ نشأته حتى نهايته، فهي جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أساس من القانون كالزواج والحجر والجنسية. فحالة الصغير القاصر غير حالة الرشيد وحالة الرشيد غير المحجور عليه والسفيه وذى الغفلة، وحالة الذكر غير حالة الأنثى وحالة الصحيح غير حالة المريض وهكذا.
وتخضع الحالة المدنية أو الخاصة للشخص لقانونه الشخصي وهو قانون الجنسية وفقًاً للتشريع المصري وليس قانون الموطن الذي تعتبره بعض التشريعات القانون الشخصي. ويسرى هذا القانون بالنسبة لكل ما يتعلق بالحالة المدنية سواء بالنسبة للأحكام المتعلقة بها أو بالنسبة لإثباتها.
وراعى المشرع إحتمال تغيير الجنسية، فحدد الوقت الذي ينظر فيه إلى قانون الجنسية الذي يجب تطبيقه، فحدد القانون الواجب التطبيق وقت الزواج أو الطلاق أو غير ذلك على النحو الذي أفصحت عنه المواد التالية.
وتنصرف الحالة المدنية أو الشخصية التي يطبق عليها قانون الجنسية إلى المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والإلتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والقوامة والحجر والأذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتًا والمنازعات المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وكذلك يعتبر الأسم من الحالة المدنية للدلالة على الشخص أما الهبة فتعتبر من الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك، هذا بالنسبة لغير المصريين، أما الأحوال الشخصية عند المصريين فتضمنتها نصوص القوانين المصرية.
ومتى خلص القاضي الوطني إلى تكييف النزاع واعتبره من مسائل الحالة المدنية على هدى ما تقدم، طبق قانون الجنسية في شأنه متى كان هذا القانون لا يخالف النظام العام الوطنى.
حالة الشخص الاعتباري :
الشخص الاعتباري كالشركة والجمعية والمؤسسة والنادي يشبه الشخص الطبيعي، فلكل حالة سياسية وهى الجنسية وحالة مدنية أوضحناها فيما تقدم بالنسبة للشخص الطبيعي وهي بالنسبة للشخص الاعتباري نظامه القانوني الذى يدل على تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه وبوجه خاص التصرف وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل وكيفية انقضائه.
ويخضع هذا النظام لقانون الدولة التي اتخذ الشخص الاعتباري مركز إدارته الرئيسي الفعلي أي الحقيقي الذي تنعقد به الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والذي توجد به مكاتب الإدارة متى كان نشاطها الرئيسي خارج مصر، أما إن كان النشاط الرئيسي في مصر وجب تطبيق القانون المصري، والنشاط الرئيسي هو الذي يكرث له الشخص الاعتباري كافة امكانياته أو النسبة الغالبة منها.
وقاعدة الإسناد المتقدمة، قاصرة على تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة المنازعات المتعلقة بالنظام القانوني للشخص الاعتباري.
أما التصرفات التي يبرمها، فإنها تخضع لقواعد الإسناد التي يخضع لها الشخص الطبيعي، فإن باع أو اشترى أو رهن أو استأجر، تحدد القانون الواجب التطبيق على هذه التصرفات وفقًا لقواعد الاسناد التي تضمنتها النصوص الخاصة بذلك والموضحة فيما يلي :
وغالبًا ما يلجأ القاضي إلى معرفة القانون الذي يخضع له النظام القانوني للوقوف على مدى التصرف المبرم.
الأهلية :
لكل شخص أهلية أداء وأهلية وجوب، والأولى هي صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى التصرفات الإرادية، أما الثانية فتتصرف إلى صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتلك تخضع دائمًا للقانون الإقليمي لصاحب هذه الأهلية فلا شأن للقانون الشخصي بها.
والأهلية التي عنتها المادة 11 من القانون المدني هي أهلية الوجوب (أهلية الأداء) ومن ثم وجب إخضاعها للقانون الشخصي وهو قانون جنسية الشخص، والأهلية بهذا المعنى تتعلق بالتمييز، فالمصري الذي بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية مادة 44 المدنية وتسري أحكام هذه الأهلية على كافة التصرفات التي يبرمها الشخص فإن كان أهلًا لها أصبحت نافذة وإلا جاز إبطالها وفقًا لما ينص عليه القانون الشخصي ويطلق على الأهلية بهذا المعنى الأهلية العامة.
وهناك أهلية خاصة تتعلق ببعض التصرفات، هي في حقيقتها منعًا للشخص من بعض التصرفات، وتلك لا شأن لها بالتمييز ولا يسرى عليها القانون الشخصي إنما القانون الذي يحكم العلاقة حتى لو كانت الأهلية العامة تخضع لقانون آخر هو دائمًا قانون الجنسية.
ومن الأمثلة على الأهلية الخاصة، غل يد المفلس من التصرف في أمواله وفقًا للنصوص المتعلقة بالإفلاس، ومنع النائب من شراء ما عهد إليه ببيعه، ومنع المريض مرض الموت من التصرف فيما يجاوز ثلث التركة ومنع عمال القضاء من شراء الحق المتنازع عليه، ومنع من انتقلت إليه الملكية من التصرف وفقًا لشروط العقد، فلو فرض أن محل هذه التصرفات كان عقارًا موجودًا في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يجب تطبيقه بإعتبار أن التصرف المتعلق بعقار في مصر يسري في شأنه القانون المصري حتى لو كانت الأهلية العامة للمتعاقد تخضع لقانون آخر.
ومتى تتطلب النزاع بحث الأهلية، عامة أو خاصة، فإن تكييف ذلك يخضع لقانون القاضى وحده.
ولما كان سن الرشد في مصر هو إحدى وعشرون سنة فكل أجنبي بلغها عندنا يعتبر رشيدًا حتى لو كان قانونه يعتبر قاصرًا.
أهلية التاجر :
المصري الذي بلغ سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة ولم يحجر عليه لسفه أو غفلة يتمتع بأهلية كاملة، تجيز له مباشرة كافة الأنشطة، فإن لم يبلغها ولكنه بلغ الثامنة عشرة من عمره، جاز له استئذان محكمة الأحوال الشخصية في مزاولة التجارة، ومتى أذنت له أعتبر كامل الأهلية بالنسبة لكل ما يتصل بتجارته وأيًا ما كانت قيمة تصرفاته.
وبالنسبة للأجانب، فلا يستطيع الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره مزاولة التجارة إذا كان قانونه الشخصي يعتبره قاصرًا ويحظر عليه التجارة، فإن كان يجيزها بشروط معينة وجب الإلتزام بذلك، أما إن كان سن الرشد في هذا القانون ثمانية عشر سنة كما هو الحال في القانون اللبناني، جاز للأجنبي مزاولة التجارة في مصر بشرط استئذان المحكمة الابتدائية، فإن تتطلب القانون الأجنبي علانية هذا الإذن خضع هذا الإجراء لقانون القاضى وفقًا لما تنص عليه المادة 22 من القانون المدني.
الأجنبي ناقص الأهلية :
أن الأهلية تخضع للقانون الشخصي وهو قانون الجنسية، لكن قد يكون الأجنبي الذي أبرم عقدًا في مصر، سواء مع مصري أو مع أجنبي آخر، ناقص الأهلية وفقًا لقانونه الشخصي وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبنيه، كما لو كان مظهره لا يدع محلًا للشك في كمال هذه الأهلية، فحينئذ لا يعتد بنقص أهليته ويعتبر كاملها دون أن يكون له الحق في الاحتجاج بقانونه الشخصي ليتحلل من التزامه، ذلك أن الجهل بسبب نقص الأهلية في القانون الأجنبي هو جهل بالواقع ويتوفر به العذر لدى المتعاقد الآخر وتلك من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بدون رقابة عليه من محكمة النقض.
ويشترط لعدم الاعتداد بنقص الأهلية :
1- أن يكون الأجنبي ناقص الأهلية بالنظر لقانونه الشخصي، ناقصها أيضًا بالنسبة للقانون المصري، أما إن كان رشيدًا بالنسبة للقانون المصري أي بالغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، فإن تصرفه يقع صحيحًا إعمالًا لإقليمية القانون المصرى وهو ما كانت تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون المدني التي كان يجرى نصها على أنه (ومع ذلك فالأجنبي الذي يقوم في مصر بتصرف لا يكون أهلًا له بحسب القانون المبين في الفقرة السابقة- قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص - يلتزم بهذا التصرف إذا كان أهلًا للقيام به طبًقا للقانون المصري إلا فيما يتعلق بالعلاقات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا والتصرفات الواقعة على عقارات كائنة في الخارج).
2- أن يكون التصرف متعلقًا بالأموال، فتخرج التصرفات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا وغيرها مما يتصل بالأحوال الشخصية.
3- أن يكون التصرف مبرمًا في مصر مرتبًا آثاره فيها.
4- أن يكون نقص أهلية الأجنبي راجعًا إلى سبب فيه خفاء على التفصيل المتقدم.
ومتى تحققت هذه الشروط فيعتبر الأجنبي كامل الأهلية بالنسبة للقانون المصري فيما يتعلق بالتصرف الذي أبرمه في مصر ولا يعتد بنقص أهليته لقانونه الشخصي، ومن ثم لا يجوز له التمسك بإبطال التصرف وعلى القاضي المصري إلزامه بتنفيذ التزاماته التي تضمنها التصرف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 356).
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
وهذا الحكم يعد استثناء من القاعدة السابقة التي تجعل قانون جنسية الشخص هو الذي يحكم أهليته. وقصد بهذا الاستثناء حماية المتعاقد مع هذا الأجنبي ناقص الأهلية سواء كان مصرياً أو أجنبياً، فإن ذلك لا يؤثر في أهليته بل يعتبر كامل الأهلية.
ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ما يأتي:
1- أن يكون الأجنبي ناقص الأهلية بالنظر إلى قانونه الشخصي، كامل الأهلية وفقا للقانون المصري، لأن الاستثناء المذكور يقرر سبباً من أسباب استبعاد القانون الأجنبي بالنسبة لإحدى الفكر المسندة وهى فكرة الأهلية، واستبعاد القانون الأجنبي بناء على الجهل المغتفر بأحكامه المتعلقة بالأهلية يستتبع حتماً وجوب الفصل في النزاع طبقا لقانون معين، هذا القانون هو القانون المصري، إذ لو قيل بغير ذلك لأصبحت أهلية المتعاقد الأجنبي غير محكومة بأي قانون.
2- أن يكون التصرف الذي كان الأجنبي طرفاً فيه من التصرفات المالية، دون التصرفات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
3- أن يكون التصرف قد أبرم في مصر وأن يرتب آثاره فيها، لأن المقصود هو حماية المعاملات التي تجري في حدود الإقليم المصرى.
4- أن يكون نقص أهلية الطرف الأجنبي يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه. ومثل ذلك أن يكون مظهره لا يدع محلاً للشك في كمال أهليته .
وهذا الشرط يخضع لمعيار شخصي فيرجع فيه إلى ظروف التعاقد.
الأشخاص الاعتبارية الأجنبية :
الأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسرى على نظامها القانوني قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.
ومركز الإدارة الرئيسي الفعلي هو الذي تنعقد به الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والذي توجد به مكاتب الإدارة.
أما إذا باشرت هذه الأشخاص المعنوية نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري على نظامها القانوني. والمقصود بالنشاط الرئيسي هو الذي يكرس له الشخص الاعتباري كافة إمكانياته أو النسبة الغالبة منها.
وانطباق القانون المصرى قاصر على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية العامة، دون تصرفاته الأخرى التي تخضع للقانون الذي يسري على الأشخاص الطبيعيين. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/ 297).
المقصود بالحالة : إذا كان واضحاً من المذكرة الإيضاحية أن المقصود بالحالة بصفة عامة يشمل الحالة العامة ای تبعية الفرد للدولة تبعية سياسية وهي الجنسية، كما يشمل الحالة الخاصة فإن هذه الأخيرة وحدها هي المقصودة بقاعدة الإسناد الواردة في المادة إذ أن الحالة العامة اي الجنسية ليست موضوعاً لتنازع القوانين فلا تخصها قواعد اسناد وإنما تخضع للقواعد التي تحكم تنازع الجنسيات وهي تقضي بالاعتداد بجنسية القاضي إذا كانت من بين الجنسيات المتنازعة، والأخذ بالجنسية الفعلية في حالة التنازع الايجابي وبالموطن في حالة التنازع السلبي.
استبعاد أهلية الوجوب : رغم أن النص أطلق القول بسريانه على أهلية الأشخاص إلا أن الرأي الراجح هو عدم سريانه على أهلية الوجوب وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات (عز الدين عبد الله بند 81 - هشام صادق بند 162 - جابر بند 130) أما القانون الذي تخضع له اهلية الوجوب فقد اختلف الرأي في شأنه حيث رأي البعض أنه يخضع للقانون المصرى وحده باعتباره القانون الإقليمي ( عز الدين عبد الله الجزء الأول بند 17 ورأى البعض خضوع أهلية الوجوب لقانون الجنسية بالنسبة للحقوق المكتسبة أو التي يمكن التمتع بها في الخارج ولا يتناول الحقوق التي يمكن التمتع بها في مصر لأن هذه الحقوق من اختصاص القانون المصرى (جابر جاد عبد الرحمن بند 130 ) في حين يرى البعض الاخر ان القانون الذي تخضع له اهلية الوجوب يختلف باختلاف الحق المراد معرفة مدى تمتع الشخص به ومن ثم باختلاف النظام القانوني الذي يندرج تحته هذا الحق، فحق الشخص في أن يوصي يدخل في نظام الوصية وبالتالي يخضع لقانون الجنسية عملاً بالمادة 17، وحقه في أن يمتلك يدخل في نظام الملكية وبالتالي تخضع لقانون موقع المال عملاً بالمادة 18 (هشام صادق بند 162) وذهب البعض إلى إخضاع اهلية الأجانب القانون جنسيتهم بالنسبة للحقوق الداخلة في مسائل الأحوال الشخصية ولقانون الموطن بالنسبة للعلاقات المالية (حامد زکی ص 152 و157)
الأهلية التجارية : تنص المادة الحادية عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن ومن أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن المحكمة المصرية المختصة أما من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة فلا يجوز له أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
وتنص المادة الرابعة عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" على أن اهلية المرأة المتزوجة ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وعلى أن يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة التسجيل ولا يكون للاعتراض أو السحب أثر إلا من تاريخ النشر ولا يؤثر الاعتراض أو السحب في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية ".
حالة وجود مكان الاستغلال الرئيسي في مصر : استثناء من قاعدة خضوع النظام القانوني الشخص الاعتباري الأجنبي القانون مركز إدارته الرئيسي الفعلي، نصت المادة على خضوعه للقانون المصري إذا كان الشخص الاعتباري يباشر نشاطه الرئيسي في مصر، والمقصود بذلك أن يكون مركز الاستغلال في مصر ففي هذه الحالة يخضع نظامه القانوني للقانون المصرى حتى ولو كان مرکز إدارته الرئيسي الفعلي في الخارج .
الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم والشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر - يسرى على نظامها القانوني القانون المصرى فإذا كان مركز إدارته الرئيسي يقع في دولة أجنبية فيسرى على نظامها القانوني قانون تلك الدولة. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 88).
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 12)
يسرى على الحالة المدنية للشخص وأهليته قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته . ومع ذلك ففىى التصرفات المالية التى تتم في مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان من باشر التصرف أجنبياً ناقص الاهلية وفقا لقانونه ولكنه يعتبر كامل الاهلية طبقا للقانون المصرى ، فان هذا القانون هو الذى يسرى.
هذه المادة تقابل المادة ۱۱ فقرة اولى من التقنين الحالي ، وفي تجري على النحو التالي : الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم ، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها اذا كان أحد الطرفين اجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته .
والنص المقترح يبقى على القاعدة العامة في خضوع الحالة المدنية للشخص وأهليته لقانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته ، ولكنه يطلق الاستثناء من هذه القاعدة في شان التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، دون تقييد هذا الاستثناء بشرط کون نقص أهلية العاقد الأجنبى يرجع الي سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، وهو الشرط الوارد في التقنين الحالي اتفاقاً مع الفقه الفرنسي في فكرة المصلحة الوطنية التي اعتبرها بعض المشرعين ، كالمشرع الايطالي والمشرع البولوني والمشرع الألماني ، غير كافية لحماية سلامة المعاملات في الدولة ، وعلة هذا التعديل تأمين سلامة المعاملات التي تتم وتنفذ في مصر.
(مادة 13)
يسرى على النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت هذه الاشخاص نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى هذه المادة تقابل المادة ۱۱ فقرة ثانية من التقنين الحالي ، وهي تجري على النحو التالي : ( أما النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرکز ادارتها الر نیسي الأعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فان القانون المصرى هو الذي يسرى)
والنص المقترح يبقى على القاعدة الواردة في المادة ۱۱ فقرة ثانية من التقنين الحالى مع حذف كلمة ( الاجنبية) لعدم الحاجة اليها وحتی لا تبدو قاعدة الاسناد خاصة بجانب معين ، ومراعاة للتمييز بين مسالة جنسية الشخصي الاعتباری ومسألة القانون الواجب التطبيق على نظامه القانوني " كذلك حذفت عبارة ( من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ) لعدم الحاجة إليها.