loading

موسوعة القانون المدني

المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 264

مذكرة المشروع التمهيدي:

تتناول المادة 22 الالتزام بالنفقة فتوجب تطبيق قانون المدين بها. وهذا حكم عام نقله المشروع عن الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي و هو يشمل في عمومه جميع أنواع النفقات إلا ما يستثنى بنص خاص . وقد رأي أن يضاف إلى هذا الحكم حكم آخر يعالج حالة من أحوال الواجبات الانسانية تجانس حالة النفقة في أغراضها وإن اختلفت عنها من حيث الطبيعة والأساس، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 33 على تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته في شأن المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لأمه عن نفقات الحمل و الوضع والمعيشة وقد استرشد في صياغة هذه الفقرة بالمادة 21 من قانون إصدار التقنين المدني الألماني .

وتشير الفقرة الثالثة من المادة 33 إلى تطبيق القانون المصرى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بدعاوى النفقة التي تقام من الأجانب أو عليهم في مصر، وليس هذا سوى مجرد تطبيق القاعدة العامة التي نص عليها المشروع في المادة 52.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 33- واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية تبعاً لحذف النص الخاص بالولد الطبيعي وكذلك اقترح حذف الفقرة الثالثة لعدم الحاجة إليها.

فوافقت اللجنة على كل ذلك - وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :

يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها .

وأصبح رقم المادة 16 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 16.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني:

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة 16 ورأت اللجنة تعديلها بإضافة عبارة ، فما بين الأقارب ، إليها وأصبح نص المادة كالآتي :

يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها

وحكمة هذا التعديل دفع شبهة أن يكون المقصود من النفقة نفقة الزوجية التي تنظمها أحكام المواد السابقة على اعتبار أنها من آثار الزواج .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى هذه المادة عبارة فيما بين الأقارب، لإخراج ما يعتبر من النفقات أثراً للزواج وفقاً لأحكام النصوص السابقة .

وأصبح رقها 15.

مناقشات المجلس :

 وافق المجلس على هذه المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ المادة 2/269 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لا تحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها إلا أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، فيكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بالموضوع . و لما كانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الإستئنافى الأول فى خصوص نفقة الصغير لأنه أقام قضاءه بتعديل النفقة المحكوم بها إبتدائياً على أن الحكم الإبتدائى جاء مشوباًُ بالمغالاة ، و أن المحكمة رأت أن مبلغ ثلاثين جنيها فيه الكفاية لمواجهة متطلباته ، و إنتهت محكمة النقض إلى أن هذا يدل على أن ذلك الحكم التفت فى تقدير نفقة الصغير عن حالة أبيه عسراً و يسراً طبقاً للقانون الأردنى الواجب التطبيق و الذى لم يجحده الطاعن ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى نص المادة 65/ج من قانون العائلة الأردنى رقم 492 لسنة 1951 أورد المستندات التى قدمها كل من الطرفين للتدليل على يسار الأب أو إعساره ، و بعد أن إستعرض حالة الطاعن المالية قدر نفاقة الصغير وفقا لحكم المادة 65/ج من قانون العائلة الأردنى ، و هو القاون الواجب التطبيق حسبما تقضى به قاعدة الإسناد المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المدنى ، لما كان ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خالف الحكم السابق نقضه فى التقدير ، و لا يعدو أن يكون النعى بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً فى تقدير نفقة الصغير لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 27 لسنة 39 جلسة 1974/05/22 س 25 ع 1 ص 927 ق 152)

شرح خبراء القانون

حددت قاعدة الإسناد الواردة في المادة 15 مدني القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، ونصت على أنه يسري في شأنه قانون الدولة التي ينتمي إليها المدين بالنفقة بجنسيته، وفي هذا النص ينبغي ملاحظة عدة أمور:

1-أن تكييف العلاقة المطروحة وتحديد الأقارب الذين يشملهم النص يكون وفقاً لأحكام القانون المصري عملاً بالمادة 10 مدني، والأقارب وفقاً لهذا القانون هم الأقارب بالولادة، وقرابة الحواشي والأقارب بالمصاهرة، وأقارب الولادة كقرابة الأبناء وإن نزلوا، أما قرابة الحواشي فهم الذين يلتقون بأصل مشترك بينهم كالأخوة والأعمام وأبنائهم، أما قرابة المصاهرة فهم أقارب الزوج بالنسبة لزوجته وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وقد نصت على هذه القرابة المادة 37 مدني حيث اعتبرت أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

2-أن القانون الواجب التطبيق وهو قانون الدولة التي ينتمي إليها المدين بالنفقة، قد يثير إشكالات فيما لو تغيرت جنسية المدين بالنفقة قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم فيها، والرأي أنه يتعين الاعتداد بجنسية المدين بالنفقة وقت رفع الدعوى، وهو المعيار الأكثر انضباطاً لمنع الغش والتحايل.

3-أن النص قد حدد قانون "المدين بالنفقة"، وقد كان الأولى أن يرد النص بعبارة "المطالب بالنفقة" وليس المدين بها حسبما أشار ،بحق، المستشار/ عزمي البكري في كتابه موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، حيث إن عبارة "قانون المدين بالنفقة" تُعتبر مصادرة على المطلوب، فمن غير الممكن أن يتم تحديد من هو "المدين بالنفقة" قبل الرجوع إلى القانون واجب التطبيق.

4-أن النص يتضمن الإحالة إلى القواعد الموضوعية في قانون المدين بها دون القواعد الإجرائية، وقد كان المشروع التمهيدي لهذه المادة يتضمن فقرة تنص صراحة على تطبيق أحكام القانون المصري على هذه القواعد الإجرائية، غير أنه رؤي حذف هذه الفقرة لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة، وبالتالي فإن حكمها يسري على الرغم من إلغائه عملاً بالقواعد العامة.

(مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح بعض الفقهاء والخبراء لهذا النص:

ويقصد بالقرابة الصلة بين الأشخاص بناء على دم أو أصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

ويستفاد من المادة (15) أن النفقة بين الأقارب تخضع لقانون جنسية الشخص المطالب بها، وقد استعمل المشرع عبارة "قانون المدين بها" وهو تعبير معيب ينطوي على مصادرة على المطلوب، إذ يفترض سلفاً أن الشخص مدين النفقة في حين أن قانون جنسيته هو الذي يحدد ما إذا كان يعد مديناً بالنفقة أم لا.

ويتكفل قانون جنسية الشخص المطالب بالنفقة بتحديد من تجب له النفقة كما يحدد الشخص الملتزم بأداء هذه النفقة ومدى الالتزام بالنفقة وسقوط هذا الالتزام.

والمعول عليه، هو قانون جنسية المطالب بالنفقة وقت نشوء الالتزام وهو وقت قيام الحاجة إليها وغالباً ما يستدل عليه بوقت رفع الدعوى، ومتى تم تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النحو، طبقت المحكمة ما تضمنه من أحكام لمعرفة السبيل إلى الفصل في النزاع، وتستمر في ذلك حتى لو غير المدين جنسيته بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم.

النفقة الوقتية للأقارب والأصهار تخضع للقانون المصري، باعتبارها من الإجراءات الوقتية وعلى أساس تعلقها بذاتها بالأمن المدني أيضاً، فقد نصت المادة 34 من قانون المرافعات على أن: "تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية".

ويراعى في دعوى مطالبة الابن بنفقة من أبيه وجوب التحقق قبل نظر الدعوى مما إذا كانت هذه الدعوى قائمة على حق النفقة الشرعية، أم أنها تستر وراءها دعوى إثبات النسب، لأنه في الحالة الأولى يسرى قانون المدين بالنفقة، وفي الحالة الثانية يطبق قانون طالب النفقة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/   الأول، الصفحة/ 326).

القرابة قد تكون مباشرة وهي التي تربط الأصل وفروعه، كقرابة الأب أو الأم بأولادهما وإن نزلوا، وتعرف هذه القرابة في الشريعة الإسلامية بقرابة (الولادة) وقد تكون القرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي، فهى القرابة ما بين فرعين نازلين من أصل واحد، كالقرابة ما بين الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وتعرف هذه القرابة في الشريعة الإسلامية بقرابة (ذوى الأرحام).

وقد تكو قرابة مصاهرة، وهذه مرجعها بين الزوج وأقارب الزوج الآخر إذ تنص المادة 37 من القانون المدني على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

ويتعين تفسير المادة 15 من القانون المدني على هدى النصوص المشار إليها فيما تقدم، ومفادها أن القرابة التي عنتها هي القرابة المباشرة والغير مباشرة والمصاهرة وأن الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب على هذا النحو يسرى في شأنها قانون القريب المدين بها، ومن ثم تخرج الزوجة عن نطاق هذا النص على نحو ما أوضحناه بالمادة 13 من أن نفقة الزوجية باعتبارها أثراً من آثار الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

وتسرى المادة 15 سواء كانت القرابة شرعية أو طبيعية، ومن ثم يرجع الى قانون المدين بها، أي إلى قانون جنسية المدين بالنفقة، لمعرفة سبب النفقة وشروط وجوبها وترتيب من تجب عليهم وتقديرها وطلبها وقت استحقاقها واعتبارها ديناً في الذمة وسقوطها.

والمعول عليه، هو قانون جنسية المدين بالنفقة وقت نشوء الالتزام بها وهو وقت قيام الحاجة إليها وغالباً ما يستدل عليه بوقت رفع الدعوى، ومتى تم تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النحو، طبقت المحكمة ما تضمنه من أحكام لمعرفة السبيل إلى الفصل في النزاع، وتستمر في ذلك حتى لو غير المدين جنسيته بعد رفع. الدعوى وقبل صدور الحكم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 412 ).

يلاحظ أن حكم النص لا يشمل نفقة الزوجية لأنها تعتبر أثراً من آثار الزواج، كما لا يشمل النفقة المترتبة على انقضاء الزواج لأنها أثر من آثار هذا الطلاق أو التطليق، كما لا تشمل النفقة الوقتية لأنها من الإجراءات الوقتية فتخضع لقانون القاضي، ومن ثم يقتصر النص على نفقة الاقارب التي يشمل مفهومها كذلك نفقة الأصهار. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 349).

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة ۲۰)

يسرى على الالتزام بالنفقة للاقارب والأصهار قانون المدين بها .

يقابل هذا النص المادة 15 من التقنين الحالي ، وهی تنص على ما يأتي :

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها ، . وجاء في تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ أن ذكر عبارة ( فيما بين الأقارب) ، أريد به إخراج ما يعتبر من النفقات أثراً للزواج وفقاً لأحكام النصوص السابقة .

وقد أوردت المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 , النفقة للأقارب والأصهار، بين مثل الأحوال الشخصية ، ولما كان نص المادة 15 من التقنين الحالي قد ذكرت النفقة للأقارب وأغفل النفقة للأصهار ، فأن النص المقترح يعالج هذا النقص .

هذا الى أن المادة ۹۱۹ من تقنين المرافعات تبين المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعاوی نفقة الأقارب والأصهار .