1 ـ من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقباً عليه قانوناً ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وكان البين من هذا التقرير أن بالمجنى عليها آثاراً إصابية حيوة ذات طبيعة رضيه احتكاكية وأثار متكدمة بمقدمة الرأس ونزيف معظمه دموى متجلط واقع تحت الأم الجافية وضاغط على سطح المخ نتيجة إصابتها بالرأس والوجه والتى انتهت بالوفاة من النزيف الضاغط على المراكز الحيوية بالمخ ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 236 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 18555 لسنة 73 ق - جلسة 2008/11/27 س 59 ص 539 ق 97)
2 ـ من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد ، فاحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقبا عليه قانوناً ، حتى ولو كان الأثر بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وكان البين من هذا التقرير أن بالمجنى عليها كدمة رضيه بأقصى الجزء الأسفل ليسار الصدر وأعلى مقدم يسار البطن تحدث من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل نوعا من مثل قالب طوب احدثت تهتكا اصابيا بجوهر ونسيج الطحال نجم عنه نزيف دموى داخلى غزير بداخل التجويف البطنى أدى إلى الوفاة ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملاً بالفقرة الاولى من المادة 236 من قانون العقوبات ، ولا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان .
(الطعن رقم 6848 لسنة 63 ق - جلسة 1994/12/22 س 45 ص 1230 ق 192)
3 ـ من المقرر أن ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هى دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ليس فيه مخالفة للقانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له .
(الطعن رقم 2012 لسنة 75 ق - جلسة 2012/09/06 س 63 )
4 ـ لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب للحكم لالتفاته عن مضمون عدول شقيق المجنى عليه الشاهد الأول عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته ، فالبادي أنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يفيد العدول عن اتهام الطاعن ، هذا إلى ما هو مقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين مواجهة ما تضمنه هذه الأقوال وتقديرها فى ضوء أحكام الشريعةالإسلامية - التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع - والتي تجعله بمثابة عفو ، فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له .
(الطعن رقم 41192 لسنة 85 ق - جلسة 2018/02/07)
5 ـ إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .
(الطعن رقم 715 لسنة 35 ق - جلسة 1965/06/07 س 16 ع 2 ص 552 ق 110)
استعمال الحق
تمهيد : إذا قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتماً إباحة الوسيلة إلى استعماله، أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من سلطات وأساس اعتبار استعمال الحق سبباً للإباحة وجوب تحقيق الاتساق بين قواعد القانون، إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها، فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريد الحق من كل قيمة .
وقد قرر الشارع ذلك في المادة 60 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة »؛ وقبل ذلك نص الشارع في المادة السابعة من قانون العقوبات على أنه «لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء».
والحقيقة أن هذا السبب للإباحة في غنى عن نص يقرره، إذا استخلاصه - كما قدمنا - ثمرة الاتساق الذي يجب أن يسود قواعد القانون والنصان السابقان تفسرهما اعتبارات معينة : فالمادة السابعة من قانون العقوبات تقابل العبارة الأخيرة من المادة الأولى من قانون العقوبات الصادر سنة 1883، وهدفها مجرد طمأنة الناس في أول عهدهم بالقوانين الحديثة بأن تطبيقها لن يضيع حقاً قررته الشريعة الإسلامية، أما المادة 60 من قانون العقوبات فقد أضيفت سنة 1904، وهدفها حسم الخلاف الذي ثار في المحاكم حول الاعتراف بحق التأديب الذي تقرره الشريعة الإسلامية كسبب الإباحة أفعال الضرب، وقد رأى الشارع أن يوسع من نطاق هذا النص فيجعله شاملاً كل الحقوق التي يعد استعمالها سبباً للإباحة حتى يكون مقرراً للقاعدة العامة في هذا الشأن ولا نعتقد أن الشارع قد أراد بالمادة السابعة استبقاء عقوبات تقررها الشريعة الإسلامية كالقصاص أو الدية، إذ أن التنظيم الذي قرره التشريع الوضعي للعقوبات جاء شاملاً ومستبعداً للعقوبات الشرعية، وكل ما يمكن أن يفسر به هذا النص هو أنه يعترف بالحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية كسبب للإباحة، وإلى جانبه تقوم المادة 60 مكرراً هذا الاعتراف، ومضيفة إليه اعترافاً بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامة.
الشروط العامة لاستعمال الحق
تمهيد : لا يتطلب هذا السبب للإباحة غير التحقق من أن الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال حق، ومن ثم كان أول شروطه وجود حق، وإلى جانب ذلك يتعين ثبوت أن الفعل وسيلة مشروعة لاستعماله .
وجود الحق: يراد بالحق - وفقاً لمدلولة القانوني العام - مصلحة يعترف بها القانون ويحميها، فيسمح تبعاً لذلك بكل ما هو ملائم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا وليس بشرط أن تكون المصلحة مقررة لمن يستفيد من الإباحة ، فقد تكون مقررة لشخص غيره أو للمجتمع : فحق التأديب ليس مصلحة لمن يباشره، ولكنه مصلحة للأسرة والمجتمع ، وحق الطبيب في العلاج ليس مصلحة له ولكنه مصلحة للمريض والمجتمع .
والتأكد من وجود الحق يقتضي التحقق من اعتراف القانون بالمصلحة وحمايته لها ، وبغير هذا الاعتراف تظل المصلحة عاجزة عن أن تكون سبباً للإباحة، فإذا كان المحجوز عليه غير مدين للحاجز فإن له مصلحة في أن يحرر ماله من الحجز؛ ولكن هذه المصلحة لا يعترف بها القانون کسبب الإباحة الاعتداء على الحجز وعرقلة إجراءات التنفيذ.
وقد استعملت المادة 60 من قانون العقوبات لفظ « الشريعة » في التعبير عن القانون، ولكن المجمع عليه أن المراد بهذا اللفظ هو مطلق القاعدة القانونية، سواء أكانت مفرغة في نص تشريعي أم لم تكن كذلك، فإن أفرغت في نص فسواء موضعه بين مجموعات القانون؛ وإن لم تكن مفرغة في نص فقد يكون العرف مصدرها، وقد تستخلص من مجموع النصوص التشريعية أو من روح التشريع ومبادئه العامة غير المكتوبة، وغني عن البيان أن قواعد الشريعة الإسلامية - في القدر الذي تعتبر فيه جزءاً من النظام القانوني العام - تعد قانوناً في هذا المعنى وتصلح مصدراً للارتقاء بالمصلحة إلى مرتبة الحق، أما ما جاوز هذا القدر فليس لقواعد الشريعة فيه هذه القوة.
فمن أمثلة الحقوق التي تقررها نصوص تشريعية حق الدفاع أمام المحاكم الذي تنص عليه المادة 309 من قانون العقوبات ، وتعطي به كل متقاض الحق في أن يوجه إلى خصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي عبارات كان من الجائز أن تعد قذفا أو سباً أو بلاغاً كاذباً، ومن أمثلة الحقوق التي تعترف بها الشريعة الإسلامية حق التأديب للزوج على زوجته الذي يبيح أفعالاً تعد أصلاً من قبيل جرائم الضرب، ومن أمثلة الحقوق التي تستخلص من روح التشريع ومبادئه العامة غير المكتوبة حق الصحافة في نشر الأخبار ونقد التصرفات المتعلقة بأمور تهم جمهور الناس الذي يبيح استعمال عبارات كان من الجائز أن تعد قذفاً ومن أمثلة الحقوق التي ترجع إلى العرف حق التأديب الذي للمخدوم قبل خادمه.
کون الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال الحق: يعد الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال الحق إذا التزم حدوده وحسنت نية مرتكبه، ويعني ذلك أن هذا الشرط ينطوي في الحقيقة على شرطين .
التزام حدود الحق : لا يعرف القانون حقوقا مطلقة عن كل قيد ، إذ الحقوق كلها نسبية، ومن ثم كان متعيناً التحقق من دخول الفعل في نطاق الحق محددا وفقا لكل ما يتطلبه القانون من شروط .
والحدود التي ترسم نطاق الحق متنوعة بتنوع الحقوق، ولذلك يجب أن يبحث كل حق على حدة، وتستخلص القيود التي ترد عليه ويعين بذلك نطاقه، وليس في الاستطاعة أن نضع قاعدة عامة تخضع لها الحقوق جميعاً. وقد تتعلق هذه القيود بتحديد الشخص الذي يجوز له استعمال الحق، إذ قد يقرره القانون الشخص بالذات، ولا يقبل من غيره ذلك، فحق تأديب الزوجة لا يقرره القانون إلا لزوجها، فلا يجوز لغيره ولو كان ذا رحم محرم منها أن يحتج به، وحق مباشرة العمل الطبي لا يعترف به القانون إلا لطبيب ، فلا يجوز لغيره أن يستعمله، ولو حاز من العلم والخبرة قدراً يفوق ما يتوافر عادة لدى الطبيب، وقد يرخص الشارع لصاحب الحق أن ينقله إلى غيره، وعندئذ يكون للغير الاحتجاج به وليست الحقوق سواء في ذلك، ومن ثم كان متعيناً بحث كل حق لتحديد ما إذا كان الشارع يجيز نقله أو لا يجيزه : فلا يجوز للزوج أن ينقل إلى غيره حق تأديب زوجته، ولكنا نعتقد أن لولي الصغير أن ينقل إلى المعلم في المدرسة أو المشرف في الحرفة أو المخدوم الحق في تأديبه، وسندنا في ذلك أن القانون يجيز أن تكون الرقابة على القاصر بناء على الاتفاق (المادة 173)، والرقابة والتأديب متلازمان، إذ لا يتصور أن تباشر الرقابة في صورة مجدية دون أن تدعمها سلطة التأديب.
وقد تتعلق قيود الحق بمقدار جسامة الأفعال التي يستعمل بها : فحق التأديب لا يبيح غير الضرب الخفيف وقد ترجع القيود إلى استلزام القانون اتباع إجراءات معينة في استعماله، فمن يأت الفعل الذي يجرمه القانون أصلاً دون أن يتبع هذه الإجراءات لا يكون له أن يحتج بالحق فالزوج لا يجوز له أن يضرب زوجته تأديباً قبل أن يستنفد وسيلتين للتأديب، هما الوعظ والهجر في المضجع، ويثبت عدم جدواهما، ولا يجوز لشخص أن يقيم العدالة لنفسه، فمن كان ذا حق لا يسلم به خصمه تعين عليه أن يلجأ إلى القضاء الإلزام خصمه أن يؤدي له حقه، فإن اعتمد على وسائله الخاصة القهر خصمه لم يكن له أن يحتج بحقه لإباحة فعلها، فالدائن الذي يستولي على مال لمدينه نظير حقه يسأل عن فعله .
ونلاحظ أن ما أشرناً إليه من أنواع القيود على الحق إنما كان على سبيل المثال، ولذلك يتعين أن يفحص كل حق على حدة لتستخلص قيوده ويثبت دخول الفعل في نطاقه .
حسن النية الحقوق جميعاً غائية، أي يقررها القانون الاستهداف أغراض معينة ،ولا يعرف القانون حقوقاً مجردة عن الغاية، أي يستطيع أصحابها مباشرتها دون أن يسألوا عن الهدف الذي يريدونه بها وحسن النية الذي يتطلبه القانون هو استهداف صاحب الحق بفعله ذات الغرض الذي من أجله قرر الحق له، فإذا ثبت أنه يريد به غرضا سواه، ولو كان غير مرذول فی ذاته، فهو سيء النية، وليس له أن يحتج الإباحة فعله بذلك الحق، إذ لم يكن الفعل مؤدياً وظيفته الاجتماعية التي تحددها غاية الحق فالطبيب يرخص له القانون بمباشرة الأعمال الطبية ابتغاء علاج المريض، فإن استهدف غرضاً آخر كإجراء تجربة علمية ، فليس له أن يحتج بالحق الذي خوله له القانون والغاية التي يستهدفها الحق في التأديب هي التهذيب، فإن ابتغى من له هذا الحق غاية سوى ذلك، كالإكراه على أداء مال أو إشباع شهوة الانتقام ، ففعله غير مشروع .
وغني عن البيان أن هذا الشرط ذو طبيعة شخصية، إذ يفترض تحديد الباعث إلى الفعل والتحقق من مطابقته لغاية الحق واشتراط حسن النية هو قيد يرد على نطاق الحق، وقد جعلناه شرطاً قائماً بذاته، بالنظر إلى طبيعته الشخصية، وإلى أهميته بين القيود التي ترد على نطاق الحق. (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 182)
إن هدف المشرع من إيراد المادة السابعة في الباب الأول من قانون العقوبات ضمن القواعد العمومية هو طمأنة الناس بأن تطبيق القوانين الوضعية لن يضيع حقاً قررته الشريعة. وتنص المادة (60) من قانون العقوبات على أنه: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
ولقد جاء هذان النصان لتأكيد حقيقة تقررها المبادئ القانونية العامة.
فمن المسلم به أنه متى قرر فرع من فروع القانون حقاً لأحد تعين اعتبار السلوك اللازم لممارسة هذا الحق مشروعاً لأنه لا يمكن أن يكون الحق مقررة بموجب قانون معين ومحظوراً بموجب قانون آخر، فالتنظيم القانوني كبناء متكامل الأجزاء لا يجوز له أن يناقض نفسه ولذلك فإن الإباحة لممارسة الحق لا تحتاج النص لتقريرها، فهي تستخلص من المبادئ العامة و بين وجوب توافر الاتساق بين مختلف قواعد القانون. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 154)
والهدف من نص المادة السابعة من قانون العقوبات هو مجرد طمأنة الناس في أول عهدهم بالقوانين المدنية بأن تطبيقها لن يضيع حقاً قررته الشريعة. وهذا النص يعترف بالحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية كسبب للإباحة وإلى جانبه تقوم المادة 60 مكرراً هذا الاعتراض ومضيفاً إليه اعتراف بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامة.
ليس في نصوص القانون المصري نص يسمح لشخص بالحق في تأديب آخر ومع ذلك فإن هذا الحق ثابت بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية الزوج على زوجته وللوالد والأستاذ أو لمن في حكمها على الولد أو القاصر، ويبيح هذا الحق أفعال الضرب الخفيف التي تجعل منها المادة 242 عقوبات جنحة. (موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار/ مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود الصفحة / 122).