المادة 14- هي المادة 14 من قانون سنة 1904 وقد حذف من المادة الأصلية عبارة " مقيداً بالحديد ".
1 ـ لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه " واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد " ، إذ أن حكم هذه الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التى لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعنى عدم وجود أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التى كان منصوصاً عليها فى المادة 14 من قانون العقوبات ذلك ان تلك المادة تدل فى صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات فى القانون بعد عقوبة الإعدام وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعاً خاصاً من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية ، فهى فضلاً عن أنها تنفذ فى أماكن خاصة تنطوى حتما على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة 16 من القانون ذاته والتى تفيد بأن المحكوم عليه بها يُلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التى يُلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ، ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة البيان إذ ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمداداً من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذى يجب إعماله من تاريخ صدوره . لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
(الطعن رقم 15944 لسنة 64 ق - جلسة 2003/09/24 س 54 ص 852 ق 114)
2 ـ حيث إن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى – موضوع الطعن الماثل - فى الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: "......... واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق - جلسة 2003/07/03 س 54 ص 752 ق 100)
3 ـ لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة السرقة التي ترتكب فى الطرق العامة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشر سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع فى السرقة فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 13375 لسنة 69 ق - جلسة 2002/09/17 س 53 ص 828 ق 141)
4 ـ لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، وهىغير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى رأته ، وكانت المادة 267/1 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة ، فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن تكون فى نطاق المقررة قانوناً لجريمة الشروع فى وقاع أنثى بغير رضاها التى دين بها .
(الطعن رقم 19261 لسنة 65 ق - جلسة 1997/11/23 س 48 ع 1 ص 1304 ق 197)
5 ـ تقضى المادة 1/234 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة . و من ثم فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع فى القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التى دين بها .
(الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق - جلسة 1966/11/01 س 17 ع 3 ص 1069 ق 200)
6 ـ لماكانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه " لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .
(الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق - جلسة 1953/11/17 س 5 ع 1 ص 94 ق 31)
7 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن التهمة الأولى جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغيـر قصد من القصود المسماة فى القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشـرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هـــي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بهـــا عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علــى مائتـــي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحـــوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهمــا أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة فى القانون وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانـــون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن إذ تنفيذه فى أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وكانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً فى 5 من أبريـل سنة 2015 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فى 26 من مايو سنة 2015 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيمــا عدا ذلك .
(الطعن رقم 44542 لسنة 85 ق - جلسة 2017/01/18)
السجن المؤبد والسجن المشدد هما سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال شاقة طيلة حياته إن كانت العقوبة السجن المؤبد أو المدة التي يحددها الحكم إن كانت السجن المشدد، وقد عرفتها المادة 14 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 فی قولها «السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً».
ويتضح بذلك أن السجن المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، والسجن المشدد ذو حد أدنى هو ثلاث سنوات، وحد أقصى هو خمس عشرة سنة، وقد يقرر الشارع للسجن المشدد حداً أدنى أو أقصى مختلفاً عن حديه العامين اللذين أشارت إليهما المادة 14 من قانون العقوبات.
والسجن المؤبد والسجن المشدد عقوبتا جنايات، وهي أشد العقوبات في القانون بعد الإعدام، ولذلك ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعاً خاصاً من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهي تنفذ في أماكن خاصة، وتتطوى حتما على الإلزام بالعمل، والأعمال التي تلزم بها « شاقة »، وقد كان القانون يقرر وضع « القيد الحديدي » فی قدمی المحكوم عليه بها، ويعتبر هذا الإجراء جزءا من تنفيذ العقوبة، وقد علل ذلك بخطورة المحكوم عليهم بهذه العقوبة خطورة يخشى معهاهربهم أو إخلالهم بالنظام، ولكن علته الحقيقية كانت حرص الشارع على تمييز هاتین العقوبتين عما سواهما من العقوبات السالبة للحرية بنظام تنفيذ مشدد، وهذا الإجراء قد ثبت تعارضة مع السياسة العقابية السليمة: فهو يهدر كرامة المحكوم عليه في حين تقضى المصلحة العامة بتدعيم إعتداده بكرامته کی يرسخ في إعتقاده أن الإجرام سلوك غير لائق به، ويتعارض مع الاتجاهات الحديثة في تضييق الفروق بين العقوبات السالبة للحرية توحيدا لها أو على الأقل تقريبا فيما بينها، بالإضافة إلى أن في وسع السلطات القائمة على تنفيذ العقوبة أن تتخذ من الإجراءات ما يحول بين المحكوم عليه والهرب أو الإخلال بالنظام دون أن تكون مضطرة إلى وضع القيد الحديدي في قدميه، وقد ألغي هذا الإجراء بالقانون رقم 57 لسنة 1954 ، وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم السجون (الفقرة الثانية على أنه «لا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون ».
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 810)
أهم ما يميز السجن المشدد عن السجن :
والذي يميز السجن المشدد عن السجن ثلاث حالات :
الأولى: نوع المؤسسة العقابية، لأن قانون السجون يقسم السجون إلى ثلاثة، ليمانات، وسجون عمومية، وسجون مركزية، فالسجن بنوعية المؤبد والمشدد، ينفذ في الليمانات أما السجن العادي ففي السجون العمومية.
الثانية: هو عند تكليف المحكوم عليه بالسجن المشدد بالعمل لابد أن يكون داخل السجن، وبالنسبة للمادة (16) عقوبات التي تعرف السجن قالت إنه يمكن التكليف بالعمل داخل أو خارج السجن.
الثالثة :أن قانون السجون نص على أنه يصدر قرار من مدير مصلحة السجون بالمعاملة بالنسبة للعقوبات المختلفة، والآن هناك تفرقة في المعاملة بالنسبة للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن بالنسبة لعدد مرات الزيارة وعدد المراسلات والمرحلة الإنتقالية.وعليه يمكن القول بأن المشرع المصري قد أحسن صنعاً بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ليتمشى مع السياسة العقابية الحديثة .
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 181).
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 42 .
(مادة 42)
السجن المؤبد: هو بقاء المحكوم عليه في أحد السجون مدة لا تزيد على عشرين عاماً ، مع تكليفه بالأعمال التي يبينها القانون .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 119
إِطْعَامُ الْمَسْجُونِ:
لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسُهُ لِرِدَّةٍ أَمْ دَيْنٍ أَمْ أَسْرٍ، لِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْمَحْبُوسِ لِلرِّدَّةِ: فَهَلاَّ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ أَهْلِ الْحُبُوسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَسَنٌ وَقُرْبَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُطْعَمُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 320
تَشْغِيلُ الْمَحْبُوسِ :
- لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الْحَبْسِ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَالَ الْمُرْتَضَى.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.