loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 15 - هي المادة 15 من قانون سنة 1904 وحذفت منها عبارة " بدون قيد بالحديد ".

الأحكام

1- عدم ذكر هذه المادة (م 15ع) في الحكم ليس من أوجه النقض لأن معاملة المحكوم عليه بها من شأن القائم بالتنفيذ عليه .

( محكمة النقض والإبرام 7 مارس 1896 مجلة القضاة 3 ص 128 )

2- الغرض من هذه المادة (م 15 ع ) إنما هو التعديل فقط في تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة لا منع المحكمة من الحكم بها متى كان المتهمون نسوة أو رجالاً تجاوزوا الستين من عمرهم كما هو صريح المادة، فالحكم بالأشغال الشاقة على من تجاوزت الستين من عمرها لا يكون وجهاً للنقض .

 ( محكمة النقض والإبرام 16 إبريل سنة 1898 مجلة القضاء 5 ص 205 وكذا مجلة الحقوق 3 ص 333 )

( مشار الى هذه الأحكام  بالموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول )

شرح خبراء القانون

تنفذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد في الليمان ، وهي أماكن يخصصها القانون التنفيذ هاتين العقوبتين (المادة الثانية من قانون تنظيم السجون ، الفقرة الأولى)، ولا يودع بالليمانات من يحكم عليه بعقوبة أخرى سالبة للحرية إلا إذا وقع عليه جزاء تأديبي خاض ، هو النقل إلى « فرقة التأديب المخصوصة بالليمان » المادة 43 من قانون تنظيم السجون.

ويقرر الشارع أن بعض طوائف المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لا يمضون مدة هذه العقوبة في الليمان، بل في أحد السجون العمومية ، ويترتب على تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين عليهم في هذه السجون خضوعهم لذات النظام الذي يخضع له المحكوم عليهم بعقوبتي السجن والحبس، وعلة ذلك أن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد يتصفون بالضعف الجسدي، فيقدر القانون أن في إخضاعهم لنظام الليمان قسوة تجافي الإنسانية ، بالإضافة إلى أن من المشكوك فيه قدرتهم على القيام بالأعمال التي يفرضها هذا النظام ؛ وإلى جانب ذلك يريد القانون أن يكافيء فئة من المحكوم عليهم حسني السلوك فيقرر نقلهم من الليمان إلى السجن معتبراً هذا النقل ميزة بإعتباره تخفيفاً لنظام التنفيذ، وفئات المحكوم عليهم الذين ينفذون السجن المؤبد أو السجن المشدد في السجن العمومي هي: النساء عامة، الرجال الذين بلغوا سن الستين وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، وقد نصت على هاتين الفئتين المادة 15 من قانون العقوبات في قولها « يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية »، وتضاف إليهما فئات ثلاث نصت عليها المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون هي الرجال الذين يبلغون سن الستين أثناء التنفيذ، الرجال الذين يتبين عجزهم لأسباب صحية عن الخضوع لنظام الليمان، الرجال الذين أمضوا في الليمان نصف المدة المحكوم بها أو ثلاث سنوات أي المحتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها، والقواعد الخاصة التي يقررها القانون بالنسبة لهذه الفئات تقتصر على تعديل كيفية تنفيذ عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، فهي لا تحول دون الحكم على أفرادها بهذه العقوبة، ولا تحول دون أن تنتج هذه العقوبة آثارها القانونية فيهم.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   811).

الأشغال الشاقة وقد أصبحت السجن المؤبد بعد العمل بالقانون رقم 95 السنة 2003 هي أشد العقوبات بعد الإعدام ويقصد بها إلزام المحكوم عليه بالقيام بنوع من الأعمال التي تتصف بالشدة والتي يتم تحديدها بلوائح وأنظمة السجون وذلك طوال فترة الحكم المقضي بها فيه، وعقوبة السجن المؤبد بذلك تتضمن فضلا عن سلب الحرية خضوع المحكوم عليه النظام في العمل داخل المؤسسة العقابية يتسم بالشدة تحقيقا لغرض العقوبة في الزجر والردع ناحية وفي إصلاح وتأهيل المحكوم عليه من ناحية أخرى.

 نوع  السجن :
السجن نوعان مؤبد ومشدد أما السجن المؤبد فالأصل فيه حسب تعريفه أنه سالبة لحرية الإنسان مؤيدا أي يستغرق في الأصل كل حياة المحكوم عليه (م 14/1 ع) ولكن وجود نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في الفصل الحادي عشر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1956 قد جعل هذه العقوبة عقوبة مؤقتة إذ تنص المادة 2/ 52 منه على أنه إذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة (والتي أصبحت السجن المؤبد) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل وكان حسن السيرة أثناء وجوده في السجن وليس في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

أما عقوبة السجن المشدد فلا يجوز أن تنقص مدتها عن ثلاث سنين ولاتزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً (م 2/ 14 ع) فينقص الحد الأدنى من ثلاث سنوات في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 51، 54 من قانون العقوبات حيث يجعل القانون العقوبة فيهما السجن المشدد على خمس عشرة سنة فيصل إلى عشرين سنة في حالتي تعدد العقوبات والعود طبقاً للمادتين 36، 50 من قانون العقوبات.

تنفذ عقوبة الأشغال الشاقة قبل إلغائها في الليمانات (مادة 43 من قانون السجون)، وقد ألغي قانون السجون القيد الذي كان مقرراً على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة قبل إلغائها وأعفي من وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون (م 1/ 2 من قانون السجون).

 طائفة مستثناه من تنفيذ الأشغال الشاقة قبل إلغائها :
هناك طائفة من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لا ينفذونها في الليمان وإنما في أحد السجون العمومية وبالتالي يلزمون بنظام العمل المطبق في هذه السجون وهذه الطائفة هي :

1) النساء مطلقاً.
2) الرجال الذين بلغوا سن الستين وقت صيرورة الحكم واجب التنفيذ (م 15).
3) الرجال الذين بلغوا سن الستين أثناء التنفيذ.
4) الرجال الذين يتبين عجزهم لأسباب صحية عن الخضوع لنظام الليمان.
 5) الرجال الذين أمضوا في الليمان نصف المدة المحكوم بها أو ثلاث سنوات أيهما أقل وكان سلوكهم حسناً.

(موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفي مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة /  155)

يقرر الشارع أن بعض طوائف المحكوم عليهم بالأشغال لا يمضون مدة هذه العقوبة في الليمان، بل في أحد السجون العمومية.
ويترتب على تنفيذ الأشغال الشاقة عليهم في هذه السجون خضوعهم لذات النظام الذي يخضع له المحكوم عليهم بعقوبتي السجن والحبس.
وعلة ذلك أن بعض المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يتصفون بالضعف الجسدي فيقدر القانون أن في إخضاعهم لنظام الليمان قسوة تجافي الإنسانية، بالإضافة إلى أن من المشكوك فيه قدرتهم على القيام بالأعمال التي يفرضها هذا النظام.
ومن الفئات المحكوم عليهم الذين ينفذون الأشغال في السجن العمومي هي النساء عامة و الرجال الذين بلغوا سن الستين وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول،  الصفحة : 183)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة /  320

حَبْسُ الْمَرِيضِ :

بَحَثَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَبْسِ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَبْسِ. وَالْقَوْلُ الآْخَرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدِينَ لاَ يُحْبَسُ، بَلْ يُوَكَّلُ بِهِ وَيُسْتَوْثَقُ عَلَيْهِ. أَمَّا الْجَانِي الْمَرِيضُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِهِ.

إِخْرَاجُ الْمَرِيضِ مِنْ سِجْنِهِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ :

إِذَا مَرِضَ الْمَحْبُوسُ فِي سِجْنِهِ وَأَمْكَنَ عِلاَجُهُ فِيهِ فَلاَ يَخْرُجُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ. وَلاَ يُمْنَعُ الطَّبِيبُ وَالْخَادِمُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِمُعَالَجَتِهِ وَخِدْمَتِهِ؛ لأِنَّ  مَنْعَهُ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.

وَلِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا لَمْ تُمْكِنْ مُعَالَجَتُهُ وَرِعَايَتُهُ فِيهِ:

الْقَوْلُ الأْوَّلُ: يُخْرَجُ مِنْ حَبْسِهِ لِلْعِلاَجِ وَالْمُدَاوَاةِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَالْخَصَّافِ وَابْنِ الْهُمَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ يُخْرَجُ إِلاَّ بِكَفِيلٍ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ وَلاَ يُخْرَجُ، وَالْهَلاَكُ فِي الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله.

وَقَدِ اهْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ الْقَدِيمِ بِرِعَايَةِ الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ: انْظُرُوا مَنْ فِي السُّجُونِ وَتَعَهَّدُوا الْمَرْضَى.

وَفِي زَمَنِ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِرِ خُصِّصَ بَعْضُ الأْطِبَّاءِ لِلدُّخُولِ عَلَى الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ كُلَّ يَوْمٍ، وَحَمْلِ الأْدْوِيَةِ وَالأْشْرِبَةِ لَهُمْ وَرِعَايَتِهِمْ وَإِزَاحَةِ عِلَلِهِمْ.

لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:

الْقَوْلُ الأْوَّلُ: يُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْلِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لأِهَمِّيَّتِهَا، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَالَ الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبُوَيْطِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ.

وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ فِعْلِ الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ فُرَادَى.

تَشْغِيلُ الْمَحْبُوسِ :

لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الْحَبْسِ:

الْقَوْلُ الأْوَّلُ: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَالَ الْمُرْتَضَى.