1 ـ و إن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضى بها عليه مما تكون معه مصلحته فى طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد إنعدمت ، إلا أنه لما كانت العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه و لا أثر لزوالها من بعد ، و كان للطاعن مصلحة فى طعنه وقت صدور الحكم ، و كان الطعن قد إستوفى باقى أوضاعه القانونية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
(الطعن رقم 5566 لسنة 53 ق - جلسة 1984/01/18 س 35 ص 62 ق 11)
2 ـ من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضى بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده . و كان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيح ذلك الخطأ .
(الطعن رقم 800 لسنة 33 ق - جلسة 1963/11/04 س 14 ع 3 ص 759 ق 136)
الحبس هو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحياناً بالعمل ويعفى في أحيان أخرى من هذا الإلتزام ، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم، وقد عرفته المادة 18 من قانون العقوبات في قولها « عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً »
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 813 ).
عرف المشرع عقوبة الحبس في المادة 18 عقوبات بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه.
تحول عقوبة الحبس البسيط :
أجاز المشرع في المادة 2/18 عقوبات لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار، كما نصت المادة 479 إجراءات على ذات الحكم.
ومؤدي الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، فإذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر فلا مجال لإعمال الحكم السابق ومدة الحبس تتحدد بالحكم الصادر بها، كما يشترط فضلاً عن ذلك ألا يكون الحكم قد حرم المحكوم عليه من الخيار السابق.
وقد حددت المادة 1479 إجراءات القواعد التي تطبق في حالة تحويل عقوبة الحبس البسيط، وذلك بالإشارة إلى ما هو مقرر بالمادة 520 إجراءات و المتعلقة بالإكراه البدني، فقد أجازت المادة 520 للمحكوم عليه أن يبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الحبس المحكوم بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادرة على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته (م 521 إجراءات).
والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال، ويجب التنفيذ على المحكوم عليه الذي إختار الشغل بدل الحبس إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة (م 522 إجراءات). (قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 773) .
الحبس كما عرفته المادة (18) من قانون العقوبات بأنه: "وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرون ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً".
والحبس عقوبة جنحة بعد أن ألغى الحبس في المخالفات بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
وقد تكون عقوبة الحبس في مواد الجنايات وذلك عند تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات.
والحبس عقوبة مؤقتة دائماً حده الأدنى أربع وعشرون ساعة وحده الأقصى العام ثلاث سنوات.
والحد الأدنى الذي عينته المادة (18) من قانون العقوبات لا إستثناء عليه، فلا يتصور تخفيفه إلى ما هو أقل من ذلك، لكن المشرع قد يرفع الحد الأدنى لعقوبة.
الحبس إلي ما هو أكثر من الحد الأدنى العام بالنسبة إلى جرائم معينة مثال ذلك: ما نصت عليه المادة (308) من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها فيها من ضرورة أن لا يقل الحبس عن ستة شهور وما تقرره المادة ( 244 / 3) من عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
أما الحد الأقصى لعقوبة الحبس فقد يكون أقل أو أكثر من الحد الأقصى العام وهو ثلاث سنوات، فينص المشرع على حد أقصى أقل من الحد الأقصى العام في حالات كثيرة منها ما تقرره المواد ( 321 ، 318 مكررا، 323 مكرراً "أولاً"، 324 ،324 مكرراً) من قانون العقوبات.
كما أنه في كثير من الحالات يقرر القانون عقوبة الحبس لمدة تزيد على الحد الأقصى العام فيصل هذا الحد إلى خمس سنوات كما هو الحال في المواد (80"أ"، 80 " د" ) من قانون العقوبات.
ويقرر القانون للمحكوم عليهم بالحبس البسيط ميزة هامة وهي طلب إستبدال الشغل خارج السجن بالحبس ولأهمية هذه الميزة نبحث فيها تفصيلاً .
استبدال الشغل خارج السجن بالحبس البسيط :
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 42 ، 55 .
(مادة 44)
الحبس: هو بقاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في إحدى المنشآت العقابية، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(مادة 71)
فيما عدا جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما يقرره القانون، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
تنفيذ العقوبة
نص هذا الباب في المواد من (70) إلى (74) على أحكام تنفيذ العقوبة، مشتملاً على وجوب استنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة (المادة (70))، وحق المحكوم عليه في طلب تشغيله خارج السجن، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار (المادة (71))، وترتیب تنفيذ العقوبات عند تعددها (المادة (72))، وجب العقوبات المادة (73))، ونظام استنزال ما يقابل مدة الحبس الاحتياطي عند الحكم بالغرامة (المادة 75)، ويلاحظ أن الشريعة قد عرفت نظرية الجب إلا أنها تضع نظاماً خالها لتطبيقه، وهو أن تجتمع عقوبة الإعدام مع عقوبات أخرى مع خلاف بين الفقهاء حول التفاصيل إلا أن الشريعة لا تتعارض مع الأخذ بنظرية الجب بالنسبة إلى العقوبات السالبة للحرية؛ لأن هذا النوع من العقوبات في الشريعة متروك للقاضي، وليس له أن يعاقب بها إلا إذا قدر فائدتها.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.