loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضى بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده . و كان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيح ذلك الخطأ .

(الطعن رقم 800 لسنة 33 ق - جلسة 1963/11/04 س 14 ع 3 ص 759 ق 136)

2 ـ إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، و كان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح فى القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار بإستئنافه . و لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس و الغرامة فليس للمحكمة الإستئنافة إن هى أإنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى حكم بها مع الحبس إبتدائياً . و ألا تكون قد أضرت الطاعن بإستئنافه ، و ليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و إن إنقصت من مدتها فهى لم تحقق للطاعن ما إبتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة .

(الطعن رقم 2416 لسنة 49 ق - جلسة 1980/06/08 س 31 ع 1 ص 717 ق 139)

3 ـ لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة - فليس لمحكمة الإعادة إن هي أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي قضى بها الحكم السابق. وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أوقفت تنفيذها، فهي بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها مائتي جنيه وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه آنفاً، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية - مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.

(الطعن رقم 7375 لسنة 58 ق - جلسة 1990/06/14 س 41 ع 1 ص 820 ق 141)

شرح خبراء القانون

نوعا الحبس:
الحبس نوعان: الحبس مع الشغل والحبس البسيط ونوضح فيما يلي الفروق بينهما ثم نبين حالات الحكم بكل نوع منهما.
الفروق بين الحبس مع الشغل والحبس البسيطة الفرق الأساسي بين نوعي الحبس أن من يحكم عليه بالحبس مع الشغل يلزم بأداء أعمال هي ذات الأعمال التي يلتزم بها من يحكم عليه بالسجن، أما من يحكم عليه بالحبس البسيط فلا يلزم بأداء عمل ما، ولكن يجيز له القانون أن يطلب إشراكه في الأعمال التي تؤدي في السجن (المادة 24 من قانون تنظيم السجون). فالعمل واجب على المحكوم عليه بالحبس مع الشغل، ولكنه رخصة للمحكوم عليه بالحبس البسيط.
وبالإضافة إلى ذلك، يقرر القانون لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام سلطة منح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً (المادة 17 من قانون تنظيم السجون)، وهذه المزايا لا تمنح للمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
ويقرر القانون المحكوم عليهم بالحبس البسيط ميزة عامة، في طلب إستبدال الشغل خارج السجن بالحبس، ولأهمية هذه الميزة نبحث فيها تفصيلاً.
استبدال الشغل خارج السجن بالحبس البسيط: نصت على هذه الرخصة المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار »، ويردد الشارع في هذا النص ذات الحكم الذي قررته المادة 18 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية، وعلة تقرير هذه الرخصة أن عقوبة الحبس إذا كانت قصيرة المدة فهي غير كافية لإصلاح المحكوم عليه، إذ لا تخضعه للنظام التقويمی خلال الوقت اللازم لتأهيله، بل أنها قد تزيده خطورة بإتاحتها فرصة اختلاطه بمن هم أشد منه إجراماً، وهي بالإضافة إلى ذلك تقضى على رهبة السجن في نظره، لأنها تجعله يعتاد تدريجياً على نظام الحياة فيه .

ويتطلب القانون شرطين ليكون للمحكوم عليه هذا الخيار: الأول، أن تكون عقوبة الحبس المحكوم بها غير مجاوزة الثلاثة شهور والثاني، ألا يقرر الحكم حرمانه من هذا الخيار، ويعني ذلك أنه إذا لم يشر الحكم إلى هذا الخيار كان معنى ذلك الإعتراف به للمحكوم عليه.
 والشرط الأول يريد به الشارع قصر الخيار على من يحكم عليهم بعقوبات الحبس ذات المدة القصيرة.
والشرط الثاني يستهدف به إعطاء القاضي سلطة تقديرية ليحزم من هذا الخيار الأشخاص الذين يتضح عدم جدارتهم به دون أن يكون مضطراً إلى الحكم عليهم بالحبس مدة تجاوز ثلاثة شهور.
( شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 814)

فقد نصت المادة 19 من قانون العقوبات على أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وقد نص قانون السجون على إخضاع المحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل لذات الأعمال. مع ملاحظة أن تقسيم المحكوم عليهم على الأعمال المفروضة يتم وفقاً لقواعد وضوابط خاصة بالمؤسسة العقابية.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،  الصفحة : 774)

الحبس نوعان هما :

الحبس البسيط والحبس مع الشغل.

أولاً : الحبس البسيط :
وفيه لا يكلف المحكوم عليه بأداء عمل ما إلا إذا طلب إشراكه في الأعمال التي تؤدي داخل السجن، وتجيز المادة (17) من قانون تنظيم السجون لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً وأهمها جواز الترخيص لهم بالإقامة في غرف مؤسسة وإرتداء ملابسهم الخاصة وإستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له.
ويحكم بالحبس البسيط إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها تقل عن سنة، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها الحكم بالحبس مع الشغل، وهذا ما يستفاد من نص المادة (20) من قانون العقوبات.

ثانياً : الحبس مع الشغل :
وفيه يشتغل المحكوم عليهم داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة وهي ذات الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالسجن فيها، والمحكوم عليه بالحبس مع الشغل لا يتمتع بالمزايا التي يجوز منحها للمحكوم عليه بالحبس البسيط.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 214 )

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة /  320

تَشْغِيلُ الْمَحْبُوسِ :

- لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الْحَبْسِ:

الْقَوْلُ الأْوَّلُ: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَلِ فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَالَ الْمُرْتَضَى.

 قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 42  .

 (مادة 44)

 الحبس: هو بقاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في إحدى المنشآت العقابية، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.