1 ـ لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية وأربعون ساعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضى بها الحبس لمدة ثمانية وأربعون ساعة حبساً بسيطاً عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن .
(الطعن رقم 19454 لسنة 4 ق - جلسة 2014/12/20)
2 ـ لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على انه " يجب ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات .
(الطعن رقم 29374 لسنة 59 ق - جلسة 1997/11/06 س 48 ع 1 ص 1209 ق 182)
3 ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان المطعون ضده الثانى بها و أورده على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة أنتهى إلى عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 1/37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 و البندين 15 ، 57 من الجدول رقم "1" المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و المصادرة ، و لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
(الطعن رقم 3287 لسنة 55 ق - جلسة 1985/10/31 س 36 ص 974 ق 175)
4 ـ من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق - جلسة 1985/02/12 س 36 ص 223 ق 36)
5 ـ لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ، و كذلك فى الأحوال الأخرى المبينة قانوناً و يجب الحكم دائماً بالحبس البسيط فى أحوال المخالفات ، و فى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس - البسيط أو مع الشغل " . مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل فى مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضى بها تقل عن سنة .
(الطعن رقم 255 لسنة 51 ق - جلسة 1981/06/15 س 32 ص 676 ق 120)
حالات الحكم بالحبس مع الشغل وحالات الحكم بالحبس البسيط :
حددت هذه الحالات المادة 20 من قانون العقوبات، فنصت على أنه «يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط في أحوال المخالفات. وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل »، وقد ميز الشارع بين وضعين: وضع يكون الحبس مع الشغل فيه وجوبياً، ووضع تكون فيه للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط، فيكون الحبس مع الشغل وجوبياً في حالتين: الأولى، إذا كانت مدة الحبس التي حكم بها القاضي سنة أو أكثر من ذلك، والعبرة بالمدة التي يحددها القاضي في حكمه، وليست بالمدة التي يحددها نص القانون الذي قرر العقوبة والثانية، إذا كان الحكم بالإدانة صادراً من أجل إحدى الجرائم التي يقرر لها القانون عقوبة الحبس مع الشغل أياً كانت المدة التي يحددها القاضي في حكمه كالسرقة المادتان 317، 318 من قانون العقوبات وقتل الحيوانات المادة 355 من قانون العقوبات وإتلاف المزروعات (المادة 367 من قانون العقوبات)، وتكون للقاضي السلطة التقديرية في أن يحكم بالحبس مع الشغل أو الحبس البسيط في كل حالة لا تدخل في عداد الحالات السابقة، أي كان الحكم بالحبس لمدة أقل من سنة من أجل جريمة لا يقضى فيها القانون بوجوب الحبس مع الشغل.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 816).
والحبس مع الشغل قد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً وهو يكون وجوبياً في حالتين :
الأولى : إذا كانت العقوبة المقضي بها سنة فأكثر (م 20 عقوبات) .
والثانية : حيث ينص القانون صراحة على ذلك مهما كانت العقوبة، أي ولو قلت عن سنة، كما هو الشأن في جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وقتل الحيوانات وإتلاف المزروعات.
علي حين يكون الحبس مع الشغل جوازياً في مواد الجنح أو الجنايات التي تستعمل فيها ظروف الرأفة في غير ذلك من الأحوال بمعنى أنه يجوز للقاضي الحكم بالحبس مع الشغل مهما قلت مدة العقوبة المقضي بها إذا رأي ظروف المتهم تستدعي ذلك ومن ناحية أخرى هنالك حالة واحدة يكون الحبس فيها وجوبياً وذلك في مواد المخالفات، فقد نصت المادة 2/20 عقوبات على أنه ويجب الحكم بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 774).
الحبس هو عقوبة مؤقتة سالبة للحرية تلزم المحكوم عليه أحياناً بالعمل (الحبس مع الشغل) خلال المدة المحكوم بها عليه أو تعفيه من هذا الإلتزام (الحبس البسيط) .
والحبس هو من العقوبات الأصلية السالبة للحرية المقررة أساساً للجنح والاستثناء للجنايات في أحوال الرأفة (م 17 ع) والشروع (م 46 ع) وقد عرفته المادة (18 ع) بالآتي :
" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها ولم يحدد الشارع حد أدنى أقل من 24 ساعة لأنه مدة لاتحتمل الإنقاص، إلا أنه لا يجب أن ينزل القاضي إلى هذا الحد أو أي ما يقرب منه إلا في الأحوال الاستثنائية جداً فإن الحبس القصير غير زاجر ويترتب عليه إزدحام السجون بلا ضرورة فضلاً عن إفساد أخلاق المحكوم عليهم بهذه المدة القصيرة بمخالطتهم باقي المسجونين ويحسن بالقاضي إذا أراد التخفيف على المتهم أن يحكم بإيقاف التنفيذ أو بغرامة يمكن دفعها متى كان القانون يعطيه الخيار بين الحبس أو الغرامة.
- مدة الحبس :
عملاً بنص المادة 18 عقوبات فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو أربع وعشرين ساعة والحد الأقصى ثلاث سنين عدا الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً إذ قد يجعل القانون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الجرائم يزيد على أربع وعشرين ساعة كما قد يجعل الحد الأقصى للعقوبة في بعض الجرائم يزيد على ثلاث سنين. مثال الحالة الأولى ما تنص عليه المادة 137 مکرراً عقوبات من أن يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 ، 136، 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلف بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، ومثل ذلك المواد 243 مكرراً عقوبات و 306 مكرراً (ب) عقوبات ففي هذه المواد سالفة الذكر جعل القانون الحد الأدنى للحبس خمسة عشر يوماً كما وأنه أعمالاً لنص المادة 308 عقوبات فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس فيها هو ستة شهور، وكذلك فقد جعل المشرع عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 316 مكررا (ثالثاً) عقوبات لاتقل عن ستة شهور.
ومثال الحالة الثانية وهي التي جعل الشارع فيها عقوبة الحبس تزيد على ثلاث سنين نص المادة 316 مكرراً (ثالثاً) عقوبات والتي عاقب على الجرائم المنصوص عليها فيها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات وكذلك ما نص عليه بالمادة 80 عقوبات من معاقبة من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمسة سنوات.
- حق اختيار الشغل بدل الحبس :
تنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون العقوبات على أن الكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار وقد أضيفت هذه الفقرة إلى قانون العقوبات الصادر في سنة 1904 بالقانون رقم 12 الصادر في 8 يونيو سنة 1912 وبقيت على وضعها في القانون الجديد والسبب الذي دعا إلى تقرير هذا الحكم.
ولكي لا يحكم القاضي بعقوبة لأكثر من ثلاثة شهور عندما يرى ضرورة لحبس المحكوم عليه أجيز له أن ينص في الحكم على حرمان المحكوم عليه من حق إختيار الشغل.
وقد رأى الشارع أخيراً أن الوضع الطبيعي لهذا النص هو فى قانون الإجراءات الجنائية فنقله في المادة 479 من هذا القانون على أنه لم ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون العقوبات فبقيت كما هي وبذلك صار الحكم الوارد بها مكرراً في القانونين، وأحكام الشغل خارج السجن مبينة بالمواد 520، 521 ، 522 من قانون الإجراءات الجنائية وهي الخاصة بحق المحكوم عليه في إختيار الشغل بدلاً من الإكراه البدني ويلزم لإستعمال المحكوم عليه هذه الرخصة توافر شرطين : أولهما - أن تكون عقوبة الحبس المحكوم بها تجاوز الثلاثة شهور وثانيهما - ألا يقرر الحكم حرمانه من هذا الخيار.
- نوعا الحبس :
تنص المادة 19 عقوبات على أن عقوبة الحبس نوعان :
الحبس البسيط والحبس مع الشغل، ويلاحظ أن الفارق بينهما هو في مدى إلزام المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالعمل داخل المؤسسة العقابية فالحبس البسيط العمل يكون فيه اختيارياً للمحكوم عليه أما الحبس مع الشغل فالعمل يكون إلزامياً مع ما يترتب على ذلك من نظام خاص يخضع له المحكوم عليه من حيث إستحقاقه للأجر والمعاملة داخل السجن فقد نصت المادة 24 من قانون السجون على أنه لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك أما المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل فإنهم يخضعون للأعمال المفروضة على المحكوم عليهم بالسجن، فقد نصت المادة 19 من قانون العقوبات على أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة وقد نص قانون السجون على إخضاع المحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل لذات الأعمال مع ملاحظة أن تقسيم المحكوم عليهم على الأعمال المفروضة يتم وفقاً للقواعد وضوابط خاصة بالمؤسسة العقابية .
- متى يجب الحبس مع الشغل :
يكون الحبس مع الشغل واجباً :
1- إذا كانت العقوبة المقضي بها سنة فأكثر (المادة 1/20 عقوبات).
2 - كلما نص القانون على أن يكون الحبس مع الشغل (المادة 1/20عقوبات).
ففي هذه الحالة يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل مهما كانت مدة العقوبة المقضي بها حتى ولو كانت أقل من سنة ومن ذلك جرائم السرقة (المادتان 317، 318 عقوبات).
وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة (مادة 44 مكرراً عقوبات ).. والشروع في السرقة (المادة 321 عقوبات)، وإختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً (المادة 323 عقوبات)، وقتل الحيوانات (المادة 355 عقوبات ).
وإتلاف المزروعات (مادة 367 عقوبات ).
- جواز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل :
تنص الفقرة الثانية من المادة 20 عقوبات على أنه وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل أي أن مرجع ذلك إلى سلطة القاضي التقديرية وفقاً لما يراه من ماديات الدعوى وظروف المتهم والمجنى عليه ويكون ذلك إذا كان الحكم بالحبس لمدة أقل من سنة ومن أجل جريمة لا ينص فيها القانون على وجوب أن تكون العقوبة فيها الحبس مع الشغل.
( موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود الصفحة / 181 ) .
الحبس مع الشغل يكون وجوبياً في حالتين:
الحالة الأولى:
إذا كانت مدة الحبس التي حكم بها القاضي سنة أو أكثر من ذلك والعبرة بالمدة التي يحددها القاضي في حكمه وليست بالمدة التي يحددها نص القانون الذي قرر العقوبة.
الحالة الثانية:
إذا كان الحكم بالإدانة صادر من أجل إحدى الجرائم التي يقرر لها القانون عقوبة الحبس مع الشغل أياً كانت المدة التي يحددها القاضي في حكمه كالسرقة (المادتان 317، 318 من قانون العقوبات) وقتل الحيوانات (المادة 355 من قانون العقوبات) وإتلاف المزروعات (المادة 367 من قانون العقوبات).
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 216) .