مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 273
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تختتم هذه المواد (م 38 - 40 ) طائفة النصوص المتعلقة بولاية القانون الشخصي وهي تتضمن أحكام المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بوجه عام والهبات وتنتهي بحكم عام يتعلق باقتسام الاختصاص بين قواعد الإجراءات والقواعد الموضوعية .
2- وقد أفرد المشروع المادة 38 للمواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ونقل في هذا الشأن نصوص الفقرة 9 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة والمادتين 54 و 55 و 77 و 78 مدن ولكن بعد أن تناول هذه النصوص بالتعديل في ناحيتين فيراعي من ناحية أنه عين في النص الوقت الذي يرجع إلى قانون الجنسية فيه وهو وقت لم تعيينه المادة 29 التي تقدمت الإشارة إليها فنصت الفقرة الأولى على أن المسائل الخاصة بالميراث يسرى عليها قانون المورث وقت موته أسوة بالمادة 13 من التقنين الإيطالي الجديد و نصت الفقرة الثانية على أن الوصية وغيرها من التصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت يسري عليها قانون الموصي وقت عمل الوصية محتذية مثال المادة 29 من التقنين البولوني بيد أنه يقصد عادة من إخضاع الوصية - وما في حكمها - لقانون جنسية الموصى وقت الإيصاء تنظيمها بوصفها مجرد تصرف قانوني دون مساس بالناحية الموضوعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقة بالميراث وتخضع للقانون الذي يسري عليه ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن المادة 55 / 78 مدني تنص على أن أهلية الموصى لعمل الوصية وصيغتها، تخضعان للأحكام المقررة في قانون الدولة التابع لها الموصى. ولذلك يحسن أن يسوى بين المواريث والوصايا في حدود ارتباطهما من الناحية الموضوعية وأن يخصص نص قائم بذاته لتعيين القانون الواجب تطبيقه على الوصية في غير هذه الحدود .
3- ويراعي من ناحية أخرى أن المشروع لم يقتصر على ذكر الوصية في الفقرة الثانية بل أضاف إليها الايصاء المتبادل وعقود التوريث .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة واقترح معالي السنهورى باشا تحوير النص بجعله قانون الموصى وقت موته لا وقت عمل الوصية.
فوافقت اللجنة على ذلك و أصبح النص النهائي ما يأتي :
1- يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الوصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2 - ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
وأصبح رقم المادة 20 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 20 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشة لجنة القانون المدني :
تليت المادة 20 فرؤى إضافة كلمة "شكل"، في عبارة "في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت" .
ويلاحظ أن المراد من النص مواجهة جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وأحسن مثال لذلك .
تقرير اللجنة :
إضافة كلمة "شكل" ، في عبارة "في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت" .
وأصبح رقم المادة 17.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1 ـ إذ كانت المادة 1/17 من القانون المدنى تنص على أنه " يسرى على الميراث و الوصية و سائر التصرقات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته " و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يونانى الجنسية ، و كانت المادة 1426 من القانون المدنى اليونانى تنص على أنه " فى حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها و تنتهى كل إدارة لها و انتفاع من الزوج على أموال الدوطة " فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقا للقانون المدنى اليونانى تظل على ملك الزوجة و لا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة ، فإذا إنحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة الزوجة ، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التى عاد إليها حق الانتفاع .
(الطعن رقم 368 لسنة 33 جلسة 1971/11/24 س 22 ع 3 ص 922 ق 154)
2 ـ إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " ..... يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هى رخصة للموصى ابتغى بها التشريع المصرى التيسير بها عليه وترك له الخيرة ، فيجوز له أن يُتم الوصية إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته ، وإما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه ، غير أن اختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى اختاره ، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته .
(الطعن رقم 147 لسنة 65 جلسة 2013/07/02)
3 ـ النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " ..... يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزاميه فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى أبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه . غير أن إختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى إختاره . و إثبات الوصيه يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصله الوثيقه بين إنشاء التصرف و إثباته .
(الطعن رقم 87 لسنة 57 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 137 ق 184)
4 ـ إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 7 لسنة 42 جلسة 1977/01/19 س 28 ع 1 ص 276 ق 58)
5 ـ مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .
(الطعن رقم 33 لسنة 37 جلسة 1972/04/12 س 23 ع 2 ص 698 ق 110
6 ـ الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 804 لسنة 44 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1078 ق 201)
7 ـ الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون .
(الطعن رقم 213 لسنة 22 جلسة 1956/02/23 س 7 ع 1 ص 244 ق 34)
حددت المادة 17 من القانون المدني قاعدة الإسناد الخاصة بالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، فنصت الفقرة الأولى منها على أنه ينطبق على هذه المسائل قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث أو الموصى أو من أبرم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت، وذلك وقت موته، ولا مشكلة هنا فيما يتعلق بالميراث فجنسية المورث وقت موته هي المعتبرة، أما الوصية والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت فلا عبرة فيها لجنسية المورث وقت الإيصاء، وإنما العبرة بجنسيته وقت تحقق واقعة موته، والقول بأن التصرف يمثل وصية أو يعتبر وصية، وكذلك القول بأن تصرفاً ما مضافاً إلى ما بعد الموت أو يُعتبر كذلك هو بتككيف هذه التصرفات وفقاً لأحكام القانون المصري عملاً بالمادة 10 مدني والتي نصت على أن القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، وعليه ووفقاً لهذه الفقرة الأولى فإن كل المسائل المتعلقة بالميراث من حديد الورثة وأنصبائهم والمحجوبون من الإرث إنما يحددها قانون المورث وقت موته، كما أن الوصية ومدى جوازها من عدمه وحدودها وكذلك مدى صحة التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وآثاره يحددها أيضاً قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي أو الذي أبرم هذا التصرف عند موته دون اعتداد بأي دولة أخرى كان ينتمي إليها الوصي أو المتصرف قبل موته.
أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد حددت القانون الواجب التطبيق على شكل التصرفات المشار إليها ونصت على أنه ينطبق عليها قانون الدولة التي تم أُبرم فيها هذا التصرف وصية كان أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
وذلك كله بما لا يخالف النظام العام والآداب في مصر أو يتعارض مع قانون موقع المال. (مركز الراية للدراسات القانونية).
وفيما يلي شرح بعض الفقهاء والخبراء لهذه المادة:
تضمنت المادة 17 من القانون المدني قاعدة الإسناد فيما يتعلق بالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وباعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية، فإنه تخضع للقانون الشخصي للمورث أو الموصي وهو قانون جنسيته وقت موته، أي يعتبر هذا الوقت هو الذي افتتحت فيه التركة. وكانت المادة 14 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تنص على اعتبار الهبة من مسائل الأحوال الشخصية وفقًا لنص المادة 14.
الميراث، هو الخلافة بسبب الموت، وترجع في بعض التشريعات إلى نص القانون، بينما ترجع في بعض آخر إلى إرادة المتوفى فيصدر تصرفًا ينشئ به الميراث. ولذلك فإن الميراث يجب أن يخضع في تكييفه إلى قانون القاضي بحيث أن خلص من تكييف الواقعة إلى اعتبارها ميراثًا طبق عليها قاعدة الإسناد التي تنطبق على التكييف الذي إنتهى إليه.
التكييف : يجب على القاضي قبل بحث قاعدة الإسناد التي أشار إليها الخصوم، أن يتناول واقعة النزاع التي أشار إليها الخصوم، أن يتناول واقعة النزاع بالتكييف ليحدد بموجبه قاعدة الإسناد التي يشير إليها هذا التكييف، فإن تمثلت واقعة النزاع في (الوصية) حسبما جاء بمستندات الدعوى، فإن القاضى قبل أن يعمل قاعدة الإسناد المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون المدني، يتعين عليه تكييف هذه الواقعة حسبما تضمنته الدعوى، وهو في ذلك يجرى التكييف وفقًا لقانونه فإن خلص إلى إعتبار الواقعة وصية أخذ في إعمال قاعدة الاسناد الخاصة بها، وقد عرفت المادة الأولى من قانون الوصية رقم 17 لسنة 1946 الوصية بأنها (تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت) كما نصت الفقرة الأولى من المادة 916 من القانون المدني على أن كل ( كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع يعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيًا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف) ونصت المادة 917 من القانون المدني على أنه (إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبار التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
ومن هذه النصوص يمكن للقاضى المصرى إجراء التكييف.
كما يخضع الحق محل الوصية للقانون المصري في التكييف باعتباره قانون موقع المال.
متى فرغ القاضى من التكييف إلى اعتبار التصرف (وصية ) أخضعها لقاعدة الإسناد المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون المدني، وهي تشير عليه بأن يطبق في شأن الوصية قانون الموصى وقت موته، والمراد هو القانون الشخصي للموصى أي قانون جنسيته وقت موته، فقد تكون للموصى جنسية وقت أن صدر منه التصرف بالوصية ثم يكتسب جنسية جديدة بعد ذلك ويظل عليها حتى موته، وقد تكون الجنسية القديمة سقطت عنه أو ظلت قائمة إلى جانب الجنسية الجديدة إذ تجيز بعض التشريعات إزدواج الجنسية، وإذ جاء نص المادة 17 من القانون المدني عامًا مطلقًا واضحًا جليًا دالًا على أن العبرة بقانون جنسية الموصى (وقت موته ) ومن ثم وجب إخضاع كافة الشروط الموضوعية بما في ذلك شرط الأهلية لقانون جنسية الموصى وقت موته، ووفقًا لهذا القانون تتحدد الشروط اللازمة لإبرام الوصية وقبول الموصى له أو رده لها والرجوع فيها وحدود الوصية ومتى يلزم إجازة الورثة والآثار المترتبة على الوصية والأهلية اللازمة للايصاء ولقبول الوصية.
مفاد ما تقدم، أن الأجانب يخضعون في وصاياهم إلى قانونهم الشخصي كما يخضع المصريون إلى القانون المصري الخاص بالوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الأهلية كغيرها من الشروط الموضوعية للوصية، تخضع لقانون جنسية الموصي وقت موته، وهناك رأي بإخضاع الأهلية لقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء وهو ينطوي على تخصيص النص بدون مخصص.
ويلحق بالوصية، التصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت وهي الإيصاء المتبادل وعقود التوريث.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني على أنه (ومع ذلك يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى مابعد الموت) وما يعتبر من الشروط الموضوعية أم من شكل الوصية هو من مسائل التكييف التي تخضع لقانون القاضى، فإن خلص إلى اعتبار الشرط موضوعيًا أخضعه لحكم قانون جنسية الموصي وقت موته، أما إن وجده متعلقًا بالشكل بحثه على هدى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني.
وتقتصر المادة 17 سالفة الذكر على شكل التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية والايصاء المتبادل وعقود التوريث، أما شكل التصرفات ما بين الأحياء فيخضع من حيث الإسناد لنص المادة 20 من القانون المدني.
مفاد ما تقدم، أن الوصية التي يبرمها الأجنبي عن مال موجود في مصر تخضع في شكلها لقانون جنسيته وقت إبرام الوصية حتى لو تغيرت جنسيته الموصى وقت موته، وفي هذه الحالة تخضع الوصية من حيث الموضوع لقانون جنسية الموصى وقت موته بينما تخضع من حيث الشكل لقانون جنسيته وقت الايصاء كما يجوز له إبرامها في الشكل المحلى المقرر في مصر، وتنص المادة 2 من قانون الوصية على أن (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة).
الأصل هو تطبيق قانون جنسية الموصى وقت موته على الشروط الموضوعية للوصية على نحو ما تقدم، إلا أن هذا الأصل مقيد بنصوص القانون المصري باعتباره قانون موقع المال، فإن تعلقت وصية الأجنبي بعقار في مصر، وجب عليه شهرها، إذ تنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريقة التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية) فشهر الوصية واجب حتى ينتقل العقار من الموصى إلى ملكية الموصى له بعد موت الأول لأن الوصية، بعقار أو منقول، هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، فلا يترتب على التسجيل انتقال العقار في الحال فذلك قاصر على التصرفات المنجزة، لكن إذا سجلت الوصية الواردة على عقار، فإن الملكية تنتقل للموصى له فور موت الموصي، أما إن كانت لم تسجل حتى موته، فإن هذا لا يؤدي إلى بطلانها وإنما على عدم انتقال الملكية إلى الموصى له ويكون لورثة الموصى التصرف في العين باعتبارها من تركة مورثهم على النحو الذي أوضحناه بالمادة 914 من القانون المدني على أن للموصى له رفع دعوى بصحة ونفاذ الوصية يختصم فيها ورثة الموصى، وبتسجيل الحكم الذي يصدر فيها لصالحه، تنتقل الملكية، وإن كانت التركة خاضعة لنظام التصفية، فإن الوصية تخضع لنص المادة 898 من القانون المدني فلا تنفذ إلا بمعرفة المصفى بعد تسوية ديون التركة.
وفيما عدا ما تقدم، فإن الوصية تظل خاضعة لشروطها الموضوعية المنصوص عليها بقانون بقانون جنسية الموصي وقت موته ومن حيث الشكل للقانون الذي اختاره الموصى وفقًا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني.
إذا تضمن القانون الأجنبي الواجب التطبيق أحكامًا تخالف النظام العام في بلد القاضي، وجب عليه طرحها والالتفات عنها وإنزال حكم قانونه على النزاع، وغالبًا ما يشير القاضى في مدونات حكمه إلى كل ذلك، فيحدد قاعدة الإسناد التي تدله على القانون الأجنبي الواجب التطبيق، ثم يتناول أحكامه موضحًا مدى مخالفتها للنظام العام في مجتمعه ويقرر طرحها وإعمال الأحكام التي ينص عليها قانونه، وهو بذلك يسبب قضاءه بأسباب قانونية، ولكن قد يغفل القاضي هذا السرد بمدونات حكمه، ويطبق قانونه دون القانون الأجنبي، وحينئذ يكون حكمه صحيحًا رغم عدم إفصاحه عن الأسباب القانونية التي أدت به إلى ماقضى به، ذلك لأن الذي يعيب الحكم هو إسقاط أو الخطأ هو إسقاط أو الخطأ في الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية فتلك تتداركها محكمة النقض إذا طعن على الحكم بطريق النقض، فيكفي أن يكون الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 421 ).
وقد أخضعت المادة الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت للقانون الشخصي وهو قانون الجنسية بالنسبة للأجانب والمصريين. ولا صعوبة في تطبيق هذا القانون متى اتحدت جنسية أطراف العلاقة: المورث والورثة، والوصي والموصى له.
ولكن الصعوبة تظهر عند اختلاف هذه الجنسية، وهذا ما سنعرض له في البنود التالية.
أولاً : المواريث:
العبرة بالنسبة للمواريث بقانون جنسية المورث ولا محل للأخذ بقانون جنسية الورثة، فقد يتعددون وتتعدد جنسياتهم، فتتعدد القوانين الواجبة التطبيق، فضلاً عن أن أموال التركة تعود جميعها للمتوفي. وإذا كان للمورث جنسية معينة قبل الوفاة وجنسية أخرى عند الموت، فمن المتفق عليه أن العبرة بجنسيته وقت الموت لأن حق الورثة في التركة لا ينفذ إلا من هذه اللحظة. وقد نصت المادة على ذلك صراحة بقولها: "يسرى على... قانون المورث أو الموصى له أو من صدر منه التصرف وقت موته".
ومن ثم يخضع الأجانب للأحكام الواردة في قانون جنسيتهم، كما يخضع المصريون، بصرف النظر عن ديانتهم إلى القانون المصري والقانون المصرى هنا هو كما نصت الفقرة الأولى من المادة 875 / 1 من القانون المدني الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها.
ويدخل في مجال إعمال قانون جنسية المتوفى بوصفه القانون الذي يحكم الميراث، المسائل الآتية:
أولاً: شروط استحقاق الإرث: وهي تدور جميعها حول التحقق من موت المورث وحياة الوارث. ومن ذلك على سبيل المثال حكم الموت الاعتباري الذي يخص المفقود ومتى يعتبر في حكم الميت. وبالنسبة للوارث حكم الحمل المستكن وهل يعتبر وارثاً أم لا.
ثانياً: بيان الورثة ومراتبهم ونصيب كل منهم في التركة. ويندرج تحت هذه الفكرة موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين والحجب والرد والعول.
وبديهي أن تحديد الزوجية أو رابطة القرابة التي يترتب عليها الإرث يتم وفقاً للقانون المختص حسب قواعد الإسناد في مسائل الحالة وروابط الأسرة والتي تقضي بالرجوع إلى القانون الشخصي.
ثالثاً: طبيعة خلافة الوارث للمورث. وهل تعتبر إجبارية كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية أم اختيارية، بمعنى أنه يحق للوارث قبول التركة أو التنازل عنها. وما هي شروط القبول وآثاره والمدة التي يجوز فيها القبول، وكذلك بيان ما إذا كان للوارث قبول التركة بشرط الحرد من عدمه، وميعاد القبول وشروطه وآثاره.
رابعاً: بيان مدى اختصاصات منفذ الوصية أو مدير التركة إذا كان قانون جنسية المتوفي يجيز له التصرف في تركته بطريق الوصية مع تعيين منفذ لها أو تنصيب مدير التركة بواسطة القاضي عند عدم وجود المنفذ للوصية.
خامساً: بيان الحقوق والالتزامات التي تنتقل إلى الورثة وكيفية هذا الانتقال ووقته. فمن المعلوم أن الشرائع تختلف في هذا الصدد اختلافاً جوهرياً. فالإرث في الشريعة الإسلامية إجبارياً بمعنى أنه يثبت للورثة بحكم القانون ولا يجوز للوارث رفضه. ويشمل الإرث مجموع الحقوق المالية أما الالتزامات غير المالية فلا تكون محلاً للإرث. وبالتالي لا يجوز التنفيذ على أموال الوارث الشخصية لأداء ديون تتعلق بالتركة ذاتها.
غير أن الإرث في بعض الشرائع الأجنبية يشمل جميع الحقوق والالتزامات التي كانت في ذمة المورث وبالتالي فإن دين التركة ينتقل إلى الوارث، وللدائنين حق التنفيذ على أموال الوارث الشخصية حتى ولو لم يكن مصدرها الإرث، وهذه التشريعات تعتبر الإرث حقاً اختيارياً بمعنى أنه يجوز للوارث رفض الإرث كله أو قبوله بشرط الجرد حتى يتحقق من الالتزامات التي قد تكون على التركة.
أولاً- قيود واردة على قانون الجنسية:
يسري قانون جنسية المورث وقت موته بصرف النظر عن البلد الذي توجد به أموال المتوفى. غير أنه كالشأن في الميراث يجب ألا يتعارض هذا القانون مع قانون موقع المال، ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملكية يخضع لقانون موقع هذا المال لأن الانتقال مسألة مالية لا تتصل بنظام الميراث وإنما تتصل بنظام الأموال وحده، ومفاد ذلك أنه يتعين مراعاة ما نص عليه القانون المصرى باعتباره قانون موقع المال وتقييد قانون الجنسية على نحو ما يتطلبه القانون المصري.
وإذا تبين أن القانون الأجنبي الواجب التطبيق على الميراث يتعارض مع النظام العام في مصر، فإنه يتعين استبعاده.
ثانياً : الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت :
فإن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخرج من مجال إعمال قواعد الإسناد الخاصة بالتصرفات القانونية سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل وتخضع لقواعد خاصة نظراً لارتباطها الوثيق بنظام الإرث.
وعلى ذلك فإذا ما عرض على القاضي الوطني نزاع يتعلق بتصرف قانوني فإنه يتعين عليه أن يحدد أولاً ما إذا كان هذا التصرف يعد تصرفاً عادياً أم أنه يعد من الوصايا أو التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. ويعد هذا التحديد مسألة تكييف تخضع للقانون المصري باعتباره قانون القاضي.
وتخضع الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت من حيث الشروط الموضوعية إلى قانون جنسية المورث وقت الوفاة.
وتطبيق النص قاصر على الأحكام الموضوعية الخاصة بالوصية، وهذه الأحكام تشمل: مدى حرية الموصي في الايصاء سواء من حيث القدر الجائز الإيصاء به أو من حيث الأشخاص الذين يجوز الإيصاء لهم. فمن التشريعات ما يسمح للموصى بحرية مطلقة في الإيصاء بأي قدر من ماله سواء وجد ورثة أم لا. ومن التشريعات ما يقيد حرية الموصى في هذا الشأن على الأقل إذا وجد ورثة من درجة معينة. كما تتجه بعض التشريعات إلى منع الموصى من الإيصاء لأشخاص معينة كالوصية للطبيب المعالج في مرض الموت، أو لرجل الدين، أو للوارث، وكذلك تشمل جزاء المنع المقرر على الإيصاء في الأحوال السابقة وكافة الآثار التي تترتب على الوصية.
قاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الشكلية للوصية :
وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 على أن: "ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت". والمقصود بالشكل هو إظهار الإرادة إلى العالم الخارجي. فلما كانت قاعدة الإسناد الخاصة في شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، تختلف عن قاعدة الإسناد الخاصة بموضوع هذه التصرفات فإنه يتعين على القاضي الوطني إذا ما عرض عليه نزاع يتعلق بالوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت أن يحدد أولا ما إذا كان النزاع يتعلق بالشكل أم بالموضوع. ويعتبر ذلك من مسائل التكييف وبالتالي يخضع للقانون المصرى باعتباره قانون القاضي.
ولكي تكون الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت صحيحة من الناحية الشكلية يجب إما أن يراعي الشكل الذي نص عليه قانون جنسية الموصى (أو المتصرف وقت الإيصاء (أو وقت التصرف) أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية (أو التصرف). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 334 ).
يقتصر على المسائل الموضوعية للميراث وهي تشمل تحديد شروط استحقاق الإرث وبيان الورثة ومراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم و موانع الإرث وحالات الحجب، وطبيعة خلافة الوارث للمورث ومدى حق المورث في تعيين منفذ للوصية ومدى سلطة القاضي في تعيين مدير التركة مما كانت تنظمه المادتان 939 و 940 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات يمثل إلغاء هذا الباب القانون 1 سنة 2000 فلا يمتد حكم النص إلى المسائل الإجرائية في الميراث أن تخضع للقانون المصرى عملاً بالمادة 22، كما لا تتناول المسائل الداخلة في نطاق فكرة مركز الأموال إذ تخضع لقانون موقع المال وتشمل هذه المسائل مدى تعلق حقوق دائني المتوفى بأموال التركة فتطبق قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون على أموال التركة الموجودة في مصر ولو كان المورث اجنبيا ويطبق على هذه الأموال نظام تصفية التركات، كما تشمل هذه المسائل حالة الشيوع المترتبة على انتقال الأموال إلى الورثة والأحكام الموضوعية للقسمة دون أحكامها الإجرائية التي تخضع القانون القاضي واخيراً تشمل المسائل الداخلة في نطاق فكرة مركز الأموال فتخضع لقانون موقع المال بیان وقت تملك الورثة التركة وحيازة أعيانها وإجراءات الحلانية الواجب اتباعها في الميراث كاشهار حق الارث في القانون المصري ".
حكم التركات الشاغرة : تؤول إلى الدولة المصرية الأموال الموجودة في مصر عن عدم الوارث بتقدير أن المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التي تقضي بذلك صريحة في أن الدولة لا تعتبر وارثة بل تؤول اليها تلك الأموال استناداً إلى حقها في السيادة فتعتبر القاعدة من قواعد الأحوال العينية التي تخضع لقانون موقع المال.
المقصود بالوصية وما في حكمها : الوصية تصرف قانوني بارادة منفردة مضاف إلى ما بعد الموت أي لا يحقق أثره إلا بعد وفاة الموصي . ثم هي تصرف غير لازم إذ يجوز للموصي بارادته المنفردة العدول عنها أو التعديل فيها الى وقت الوفاة . ويشترك مع الوصية في كونها تصرفا قانونيا بارادة منفردة مضافة إلى ما بعد الموت جانب آخر من التصرفات مثل عقود التوريث غير أن هذه التصرفات منها ما يكون غير لازم كالوصية ومنها ما تكون الازمة منذ انعقادها . والعبرة في تكييف التصرف وما اذا كان يعتبر وصية أو من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت بالقانون المصرى باعتباره قانون القاضي ومن ثم يؤخذ بالقرينتين المنصوص عليهما في المادتين 916 و 917 من القانون المدني المصري، كما يلاحظ أنه يرجع إلى القانون المصرى باعتباره قانون موقع المال في تكييف الحق الموصى به والمتعلق بمال موجود في مصر.
الشروط الموضوعية للوصية أو التصرف المضاف إلى ما بعد الموت والتي تخضع لقانون الموصى أو المتصرف وقت الوفاة : يلاحظ ابتداء أن ما ورد بالمذكرة الايضاحية من خضوع الشروط الموضوعية للوصية القانون الموصي وقت الإيصاء أصبح لا يتعلق بالنص حسبما انتهى إليه في لجنة المراجعة وإنما هو يتعلق بنص المادة 38 من المشروع الذي كان يخضع الشروط الموضوعية للوصية لقانون جنسية الموصي وقت الايصاء ويلاحظ من جهة أخرى أن الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ذات طبيعة مزدوجة فهي من جهة تؤدي إلى الخلافة بسبب الموت ومن ثم تتصل اتصالاً وثيقاً بالميراث وتعتبر مثله من مسائل الأحوال الشخصية ، غير أنها من جهة اخرى تفترق عن الميراث في أنها تصرف قانوني بإرادة منفردة ، ومن خلال ذلك تختلف الشروط الموضوعية للوصية وما يلحق بها، فمنها ما يتصل اتصالاً وثيقاً بالميراث من حيث كون الوصية مؤدية للخلافة بسبب الموت ومن ذلك مدى حرية الموصي في الايصاء سواء بالنسبة إلى المال الموصى به أو الأشخاص الموصى لهم، أو الجزاء المقرر على مخالفة المنع من الإيصاء او الآثار المترتبة على الوصية، ومن تلك الشروط ما يتصل بالوصية وما يلحق بها باعتبارها تصرفاً قانونياً ومن أهمها أهلية الموصي للايصاء وعيوب إرادة الموصي أما بالنسبة للنوع الأول من الشروط فلا خلاف في أنها تخضع لقانون جنسية الموصى وقت الوفاة، وأما بالنسبة إلى أهلية الموصي فيذهب البعض إلى خضوعها لقانون جنسية الموصي وقت الوفاة تقيداً بعموم النص ( جابر هامش ص 466 ) في حين ذهب البعض الى خضوعها لقانون جنسية الموصي او المتصرف وقت الإيصاء أو التصرف بحسبانه وقت التعبير عن الإرادة ( عز الدين عبد الله بند 116) إلى حين ذهب البعض الآخر إلى أنه إذا كان التصرف المضاف إلى ما بعد الموت غير لازم کالوصية فيتعين أن تتوافر في الموصي الأهلية اللازمة للايصاء أو التصرف طبقاً لقانون جنسيته وقت الإيصاء أو التصرف غير اللازم وأيضاً طبقاً القانون جنسيته وقت الوفاة بحسبانه الوقت الذي كان يملك فيه العدول عن الوصية او التصرف، أما اذا كان التصرف المضاف إلى ما بعد الموت من التصرفات اللازمة فيكفي أن تتوافر في المتصرف الأهلية اللازمة طبقاً لقانون جنسيته وقت التصرف ( هشام صادق بند 178 والمراجع المشار إليها فيه ) وأما بالنسبة إلى عيوب الإرادة فذهب البعض إلى خضوعها لقانون جنسية الموصى أو المتصرف وقت الوفاة تقيداً بعموم النص، في حين ذهب البعض الى خضوعها لقانون جنسيته وقت إبرام الوصية أو التصرف.
تقيد قاعدة الاسناد بالنظام العام في مصر : يمتنع تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا كان يخالف قواعد الوصية المتعلقة بالنظام العام في مصر ومنها القاعدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الوصية التي تمنع استحقاق الوصية بسبب قتل الموصي أما استحقاق الوصية الواجبة المنصوص عليه في المادة 76 منه فيرى البعض عدم تعلقه بالنظام العام ( عز الدين عبد الله بند 116 - هشام صادق بند 179- وقارن جابر بند 134 حيث يرى تعلق حكم المادة 76 بالنظام العام ) وأما الإيصاء يقدر يجاوز القدر الجائز الإيصاء به طبقاً للقانون المصري فيرى البعض جوازه ولو تعلق الأمر بالمسلمين ( هشام صادق بند 179) وذلك على خلاف اتجاه محكمة النقض، في حين يقصره البعض على غير المسلمين .
تقيد قاعدة الاسناد بقانون موقع المال : ومن جهة أخرى فإن الوصية بمال يقع في مصر تتقيد بما يقضي به القانون المصرى من وجوب شهر الوصية بحق عيني عقاري ، كما تخضع لما يقضي به هذا القانون في شأن كل ما يتعلق بحقوق الدائنين وتأثرها باحكام الوصية وتنظيم حالة الشيوع التي تنشأ بين الموصى له والورثة .
شكل الوصية : يراجع في المقصود بشكل التصرف التعليق على المادة 20 وتجيز المادة للأجنبي أن يبرم وصيته في مصر في الشكل الذي يستلزمه قانون جنسيته وقت إبرام الوصية فإن كان هذا القانون يوجب تدخل موظف عام أمكنه إبرامها لدى قنصل دولته ، كما تجيز له إبرام وصيته طبقاً للقانون المصرى وهو لا يستلزم شكلاً معيناً فتصح وصيته ولو كان قانون جنسية الموصي وقت الوفاة يستلزم الانعقاد الوصية افراغها في شكل رسمي ( هشام صادق بند 174 والمراجع المشار إليها فيه وقارن عز الدين عبد الله في بحثه عن شكل وصاياً الأجانب في مصر المنشور بمجلة القانون والاقتصاد س 24 ص 193 حيث يرى أن اشتراط قانون جنسية الموصى وقت الوفاة شكلاً معيناً لانعقاد الوصية يجعل من هذا الشكل ركنا فيها فيجب إبرامها في هذا الشكل .
أما نص المادة الثانية من قانون الوصية على عدم سماع دعوى الوصية عند الإنكار ما لم تفرغ على النحو الوارد في المادة فهو لا يتعلق بشكل الوصية وأنما بدلیل إثباتها عند الإنكار .(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 350 ).
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة ۲۲)
يقابل هذا النص المادة 17 من التقنين الحالى ، وهي تقول :
(1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الوصي او من صدرمنه التصرف وقت موته .
2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه و كذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت) .
وتتضمن المادة المقترحة في فقرتها الأولى قاعدة الاسناد الخاصة بالميراث والواردة في المادة 17 من التقنين الحالي .
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتضيف حكماً مستحدثاً يقوم على أساس من العدل ، وله نظير في مشروع تنقيح التقنين المدني الفرنسي
( ماده 23 )
يسرى على التركة التي لا وارث لها القانون المصري متى كانت اموال التركة في مصر .
هذه المادة مستحدثة ، وهي تتضمن قاعدة اسناد خاصة بالتركة التي لا وارث لها وتقع أعيانها في مصر، حيث تقضي وفقا لقانون المواريث وأحكام الفقه الاسلامی بایلولة التركة إلى دولة موقع أموال التركة بوصفها مالاً لا مالك له .
( مادة 24)
١- تخضع الشروط الموضوعية لصحة الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت القانون من صدر منه التصرف وقت صدوره .
۲- أما مايتعلق بالقدر الذي تنفذ فيه الوصية ومن يجوز الايصاء له ، فيخضع لقانون من صدر منه التصرف وقت موته .
يقابل هذا النص المادة ۱۷ من التقنين الحالي التي تقدم ذكرها ، وهو يبين القانون الواجب التطبيق على الوصية مفرقا بين الشروط الموضوعية لصحتها وتلك التي تتعلق بنفاذها . ففي خصوص الشروط الموضوعية لصحة الوصية يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون من صدر منه التصرف وقت صدوره ، لأن هذا هو الوقت الذي ينبغي أن تتوافر فيه شروط صحة انتصرت من حيث وجود الارادة والمحل والسبب وتوافر الأهلية وسلامة الأرادة من العيوب ، وبذلك يحسم النص المقترح الخلاف في تفسير نص المادة 17 المشار اليها التي تنص على خضوع الوصية لقانون من صدر منه التصرف وقت موته . أما نفاذ الوصية من حيث القدر الذي يجوز التصرف فيه ومن يجوز الايصاء له فهي أمور وثيقة الصلة بالميراث ومن تم فهي تخضع لحكمه ، فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون من صدر منه التصرف وقت موته .
ويتفق الحكم الذي تضمنته الفقرة الأولى من النص المقترح من رای البناء المذهبين المالكي والحنبلى من حيث الاعتداد بأهلية الموصى وقت صدور الوصية ، وكان لهذا الحكم نظير في الفقرة الثانية للمادة 38 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي قبل تعديلها .
وفيما يتعلق بالقانون الذي يسري على شكل الوصية ، وهو ما تحدثت عنه الفقرة الثانية من المادة 17 المشار اليها ، فقد رؤى الاكتفاء بالقاعدة الخاصة بشكل التصرفات عموماً .