مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول، الصفحة : 300
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بعد أن بسط المشروع أحكام الالتزامات التعاقدية في النصوص المتقدمة عرض في المادتين 49 و 50 الالتزامات غير التعاقدية فضمن الأولى القاعدة العامة وخص الثانية بتفاصيل تتعلق بالفعل الضار وتنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع لقانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام ويختص هذا القانون بالفصل في أركان المسئولية و منها أهلية الشخص للمساءلة عن فعله الضار رغم عدم توافر أهلية التعاقد له كما يختص بالفصل في آثار هذه المسئولية ومداها ولا تدخل الالتزامات المترتبة على نص القانون مباشرة في نطاق النص لأن القانون نفسه هو الذي يتكفل بتقريرها وتعيين من يلتزم بها دون أن يضع لذلك ضابطاً معيناً أو قاعدة عامة .
2- وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 11 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926 ( وهي تطابق المادة 29 من المشروع التشيكوسلوفاكي ) ورأى الإبقاء على الحكم الوارد بشأن مسئولية ناقص الأهلية في الفقرة الثانية دفعة لكل شبهة تعرض للذهن من جراء استعمال اصطلاح الأهلية ولو أن صلاحية من يقع منه الفعل التكليف أو المساءلة ليست سوى شرط من شروط هذه المسئولية ولا صلة لها بأهلية التعاقد على وجه الاطلاق وقد ذكر فيما تقدم أن أهلية التعاقد هی صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية ويراعى أن المشروع لم يتعرض لحسم الخلاف المستحكم في الفقه فيما يتعلق بتعيين البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام، عند تعدد عناصر هذه الحادثة بل ترك كل ذلك لاجتهاد القضاء.
3- وتورد المادة 50 استثناءين يتعلقان بالمسئولية عن الأفعال الضارة فتنص في الفقرة الأولى على أن أحكام المادة السابقة لا تسري فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن هذه الأفعال على الوقائع التي تحدث في الخارج والتي تكون مشروعة في مصر وإن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه لأن إلحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام.
4 - وتنص الفقرة الثانية على أنه و إذا كانت الوقائع التي حدثت في الخارج تعتبر غير مشروعة في مصر فليس للمضرور مع ذلك أن يطالب بتعويض أكثر ما يخوله إياه القانون المصري ، لأن مدى التعويض عن الأفعال غير المشروعة يتعلق بالنظام العام . وعلى هذا النحو قرر المشروع هذين الاستناءين واسترشد في شأنهما بالمادتين 11 من القانون الملحق بالتقنين الياباني و 12 من قانون إصدار التقنين الألماني.
1 ـ عدم تنفيذ المدعى لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر ، و هو ما أشار إليه نص المادة 21 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 698 لسنة 47 جلسة 1981/03/26 س 32 ع 1 ص 953 ق 176)
2 ـ تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفاً للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملاً بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفاً للنظام العام .
(الطعن رقم 308 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 868 ق 135)
قواعد الإسناد المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد باعتباره تصرفًا قانونيًا ناشئًا عن تلاقي أكثر من إرادة، وعن التصرف الصادر بإرادة واحدة باعتباره أيضًا تصرفًا قانونيًا.
ونتناول في معرض التعليق على المادة 21 من القانون المدني، بیان قاعدة الإسناد عندما يكون مصدر الالتزام ليس تصرفًا قانونيًا تعلقت به إرادة المتعاقدين، إنما واقعة مادية أدت الى نشوء الالتزام.
وقد تكون الواقعة المادية، فعلاً ضاراً أي عمل غير مشروع، وقد تكون فعلًا نافعًا، مما يندرج تحت قاعدة الإثراء بلا سبب، كالفضالة ورد ما دفع بغير حق.
وتشير قاعدة الإسناد المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية إلى تطبيق القانون المحلي.
تنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المدني على أن «يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام، ولا كانت قاعدة الاسناد المحددة بهذه الفقرة تختلف عن قاعدة الاسناد المتعلقة بالتصرفات القانونية، على نحو ما تقدم، فإنه يتعين على القاضي أن يتناول الواقعة المنشئة للالتزام بالتكييف وفقَا لقانونه، فإذا خلص إلى اعتبارها تصرفًا قانونيًا أخضعها لقاعدة الاسناد الخاصة بذلك، أما إن خلص الى اعتبارها واقعة مادية ، أخضعها لقاعدة الإسناد المنصوص عليها بالمادة 21.
ويخضع القاضي في التكييف لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التكييف من مسائل القانون، ولأن الخطأ في ذلك سوف يحجب المحكمة عن تحديد قاعدة الإسناد التي بموجبها يتحدد القانون الواجب التطبيق، لأن القانون الواجب التطبيق على المسئولية التعاقدية قد لا يكون هو الواجب التطبيق على المسئولية غير التعاقدية.
فالقانون الواجب التطبيق على المسئولية غير التعاقدية، هو القانون المحلي أي قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. وهذا الفعل في العمل غير المشروع هو الخطأ، فتخضع المسئولية التقصيرية لقانون الدولة التي ارتكب بها الخطأ لو ترتب الضرر في بلد آخر، فخطاب السب الذي يحرر في مصر ويرسل إلى شخص في ليبيا، مفاده ارتكاب الخطأ في مصر وتحقق الضرر في ليبيا، ومن ثم تخضع المسئولية عن هذا الفعل للقانون المصري دون الليبي، ومثل ذلك من يضع متفجرات في طائرة أثناء وجودها في مطار مصرى وتنفجر في ليبيا في مجال غير خاضع لإحدى الدول، فإن تكون الخطأ من عدة أفعال وقع كل منها في بلد، كإعتداء وقع في طائرة وتكرر في مجال أكثر من دولة، وحينئذ يكون النشاط أي الاعتداء قد اكتمل في إقليم آخر دولة باعتبار أن هذه الأفعال تكون نشاط واحد يخضع للقانون الذي ارتكب في إقليمه الفعل الأخير.
هذا عن القانون الواجب التطبيق على المسئولية الشخصية أي عن الأفعال الضارة التي يرتكبها الشخص، أما مسئولية متولي الرقابة ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقانون الدولة التي ارتكب في إقليمها الفعل الضار، وفي المسئولية الناشئة عن الأشياء - حیوان، بناء، شئ، فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي وقع فيها الفعل.
نطاق تطبيق القانون المحلي :
أركان وعناصر وآثار المسئولية :
ومتى تحدد القانون المحلى الواجب التطبيق على المسئولية غير التعاقدية، تعين الرجوع إليه للوقوف على أركان المسئولية، فيتحدد بموجبه اعتبار هذا الفعل خطأ أو أنه لا ينطوي على خطأ وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض وما إذا كان الخطأ مفترضًا أم واجب الاثبات وهل يوجد تضامن عند تعدد المسئولين والأهلية اللازمة لتحقق هذه المسئولية وهل يكتفي القانون المحلي بالنسبة لها بالتمييز أم يتطلب بلوغ سن معينة وهل تكون علاقة السببية مفترضة أم تخضع لمعايير معينة، وتعيين عناصر الضرر الواجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض وهو مما يخضع لرقابة محكمة النقض وما أثر عرض التنفيذ العيني على دعوى التعويض، وهل يمكن مطالبة عديم التمييز بتعويض الضرر الذي نتج عن فعله في حالة عدم وجود مسئول عنه أو عندما يتعذر الحصول على تعويض من هذا المسئول، وهل يمتد التعويض على الضرر غير المباشر أم يقتصر على الضرر المباشر، وإلى الضرر الأدبي أم يقتصر على الضرر المادي ومن له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي، وما أثر الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية مع مراعاة أحكام النظام العام في قانون القاضي. كما يخضع مدى التعويض الذي يمكن القضاء به لذات القانون وهو أمر غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يسرى في شأنه قانون القاضي رغم ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 50 من مشروع القانون المدني والتي تم حذفها إذا تضمنت المذكرة أن مدى التعويض عن الأفعال غير المشروعة يتعلق بالنظام العام) ذلك لأن قدر التعويض لا يمس كيان المجتمع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السیاسی وهو المتخذ معيارًا للنظام العام.
وتخضع أركان الإثراء بلا سبب والفضالة ورد غير المستحق للقانون المحلي الذي حددناه بالنسبة لهذه الأفعال فيما تقدم.
كما تخضع دعوى التقادم لهذه الأفعال لذات القانون۔
قد يرتكب الشخص جريمة بالخارج ولكن ترفع عنها الدعوى الجنائية بدولته، ويجيز قانون العقوبات المصرى ذلك ويشترط للعقاب أن يكون الفعل معاقبًا عليه في مصر وفي الدولة التي ارتكب فيها.
الفعل الضار غير مشروع في مصر :
تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المدني على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مفاد ذلك، أنه يشترط لتطبيق القانون الأجنبي في مصر على واقعة حدثت بالخارج أن تكون هذه الواقعة غير مشروعة في مصر، فإن كانت مشروعة بها وغير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه، فإن القانون الأجنبي يجب استبعاده إعمالاً للدفع بالنظام العام في مصر، فإن كانت الواقعة مشروعة في البلد الأجنبي لكنها غير مشروعة في مصر انتفت المسئولية، ذلك لأن المسئولية عن الفعل الضار الذي يرتكب في الخارج لا تنهض وفقًا للقانون المصرى إلا إذا كان هذا الفعل غير مشروع في مصر وفي البلد الذي ارتكب فيه، سواء فيما يتعلق بالمسئولية المدنية أو الجنائية على نحو ما تقدم.
والحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام، وتلك مسألة تكييف تخضع لقانون القانون، ويخضع هو في شأنها الرقابة محكمة النقض، فالفعل غير المشروع هو الذي ينطوي على خطأ تقصیری وهذا إخلال بالتزام قانوني عام بأن ينحرف المسئول عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص العادي. ومتى خلص القاضي المصري الى اعتبار الفعل غير مشروع، فإنه يعتبر كذلك بالنسبة لقانونه وبالنسبة للقانون الأجنبي إعمالًا القواعد التكييف، وحينئذ يطبق القانون الأجنبي على دعوى المسئولية كما لو كان يطبق قانونه طالما أنه غير مخالف للنظام العام في مصر.
وإذ جاء نص الفقرة الثانية من المادة 21 سالفة البيان خلوا من استثناء بالنسبة للفعل النافع، فإنه يتعين الرجوع في هذا الصدد الى القواعد العامة المقررة في القانون الدولي الخاص، فإن كان هناك دفع لغير المستحق، ركان القانون الأجنبي الواجب التطبيق لا يجيز الرد بينما يجيزه قانون القاضي، تعين على القاضي استبعاد القانون الأجنبي وتطبيق قانونه إستنادًا للدفع بالنظام العام والدفع بالمصلحة الوطنية.
الالتزام الذى مصدره القانون :
يقتصر نص المادة 21 من القانون المدني على الالتزامات التي مصدرها الفعل سواء كان غير مشروع متمثلًا في الفعل الضار أو كان مشروعًا كما في الاثراء بدون سبب، فلا يمتد إلى الالتزام الذي مصدره الإرادة لإخضاع التصرف القانوني لقاعدة إسناد غير تلك الواردة بالمادة 21 ولا يمتد كذلك الى الالتزام الذي مصدره القانون مباشرة لأن القانون نفسه هو الذي يتكفل بتقريره وتعیین من يلتزم به دون أن يضع لذلك ضابطًا معينًا أو قاعدة عامة.
الحوادث البحرية :
أوضحنا فيما تقدم أن فعل الإنقاذ البحري يخضع لقانون ميناء الوصول باعتباره المكان الذي تم به الإثراء عندما يتم الانقاذ بالمياه الدولية، أما إن تم في المياه الإقليمية فإنه يخضع لقانون البلد الذي تم بمياهه الانقاذ.
الحوادث الجوية :
يخضع التصادم بين طائرتين لقانون الدولة التي وقع التصادم في مجالها الجوي، فإن وقع في مجال غير خاضع لسيادة دولة معينة، وكانت الطائرتان حملات علماً لدولة واحدة، تعين تطبيق قانون هذه الدولة، أما إن اختلف العلم، طبق القاضى قانونه.
النظام العام :
تتضمن المادة 21 من القانون المدني قاعدة الإسناد المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في المسئولية التقصيرية، وفقًا لما تنص عليه المادة 28 منه لا يسرى القانون الأجنبي الذي حددته هذه القاعدة إذا كان مخالفًا للنظام العام في مصر.
الإستيلاء على بضاعة في مصر :
إذا صدر أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبري حتى لو كان من حصل الاستيلاء على بضائعه يمتهن مهنة التوريد للسفن ذلك لأن الواقعة لا تقوم على تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية في المياه الإقليمية مما لا محل معه للخوض في بحث ما إذا كان عقد البيع في هذه الحالة يخضع لقانون المحل أو لقانون علم السفينة.
وإنما تقوم على تصرف لا جدال في أنه وقع في الأراضي المصرية وهو الاستيلاء، وهذا التصرف يحكمه القانون المصري الذي حدد سعرًا جبريًا لنوع البضاعة المذكورة دون ما نظر لأي اعتبار آخر مثل ثمن الشراء أو إحتمال بيع البضاعة خارج الأراضي المصرية. نقض 24/10/1957 س 8 ص 733. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول الصفحة/481)
المقصود بالالتزامات غير التعاقدية التي يسري عليها قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام التي تتناولها المادة، هو الالتزامات التي تنشأ عن الفعل الضار (المسئولية التقصيرية) وعن الفعل النافع (الإثراء بلا سبب). فهی لا تمتد إلى الالتزامات التي يكون مصدرها الإرادة المنفردة، إذ يخضع الالتزام الناشئ عنها لقانون هذه الإرادة.
كما لا تمتد إلى الالتزامات التي يكون مصدرها المباشر هو القانون، حيث تخضع الالتزامات التي تنشأ عنه وحده، مباشرة إلى النصوص القانونية التي أنشأتها.
وتختلف هذه النصوص باختلاف الأحوال، فقد تكون نصوص قانون موقع المال إذا تعلق الأمر بالتزامات الجوار التي يفرضها القانون فرضاً دون دخل الإرادة الأفراد، وقد تكون نصوص قانون الجنسية إذا تعلق الأمر مثلاً بالتزامات النفقة بين الأقارب أو التزامات الأوصياء والوكلاء.
وقد تكون القانون الذي يحكم آثار الزواج إذا كانت النفقة نفقة زوجته.
قانون الإسناد: القانون المحلى :
يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام أى القانون المحلي.
وتطبيق القانون المحلي هنا أمر طبيعي، فليس في الإمكان تركيز العلاقات القانونية في هذا الخصوص لا بحسب موضوعها بحيث يمكن إخضاعها للقانون الإقليمي إلى أن هذا الموضوع هو حق دائنيه، والديون تفترق عن الأموال المادية، ولابحسب أطرافها لأنها علاقات تتصل بأمور مالية ولا تتعلق بالأفراد إلا بطريقة غير مباشرة وعبر تصرفاتهم وأفعالهم، ولذلك يجب أن يتم تركيزها حسب سببها المنشئ أي الحادثة القانونية التي تولدها أو بعبارة أخرى الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب.
في مسئولية الشخص عن عمل غيره، يبين القانون المحلي ما إذا كانت هذه المسئولية تقوم على الخطأ أم تقوم بدونه، وإذا كانت تقوم على الخطأ فهل هو خطأ مفروض يقبل إثبات العكس أم خطأ مفروض لا يقبل إثبات العكس.
وتخضع المسئولية أياً كانت صورتها، من حيث آثارها كذلك للقانون المحلى، فهو الذي يبين من له الحق في التعويض ومن يلتزم به (طرفا دعوى المسئولية) وهو الذي يبين في حالة تعدد المسئولين عن التعويض، ما إذا كانت مسئوليتهم بغير تضامن أم بالتضامن أم مسئولية مجتمعة ويرجع إلى هذا القانون أيضاً في بيان جزاء المسئولية وهو التعويض، من حيث طريقة التعويض وكيفية تقديره، وهل يكون بالتنفيذ العيني أم يكون تعويضاً نقدياً أم غير نقدي، وإذا كان تعويضاً نقدياً فهل يؤدي مرة واحدة أم مقسطاً في صورة إيراد مرتب مدى الحياة، وهل يقاس التعويض بالضرر المباشر وحده أم به وبغيره.
تنص الفقرة الثانية من المادة (21) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق القانون في مصر على واقعة حدثت بالخارج أن تكون هذه الواقعة غير مشروعة في مصر، فإن كانت الواقعة غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه، ولكنها مشروعة في مصر، فإن المسئولية المدنية والجنائية تنقضي عن مرتكب الفعل، لأن إلحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام.
استبعاد القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام :
لا يعمل بقاعدة الإسناد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 إذا كانت مخالفة للنظام العام.
تحديد المقصود بمحل وقوع الفعل أو القانون المحلي في بعض الحالات:
قد يدق الأمر في بعض الحالات في تحديد محل وقوع الفعل أو القانون المحلي، ونعرض لذلك فيما يأتي:
1- تفرق عناصر الواقعة القانونية في أكثر من دولة:
قد تتفرق عناصر الواقعة القانونية ولا تقع جميعها في نفس الدولة في أحد فرضين:
(الفرض الأول): هو أن تكون الوقائع المكونة للفعل الضار موزعة بين عدة دول، كما لو كان الفعل الضار حادث نتج عن أفعال تم ارتكابها في أكثر من دولة.
وقد ذهب واضعو المجموعة الأمريكية المعروفة باسم إلى وجوب الاعتداد في هذه الحالة بالمكان الذي تحققت فيه آخر واقعة ترتب عليها وقوع الضرر باعتبار أن هذه الواقعة تمثل السبب الأكثر صلة بالعلاقة أو الالتزام من الناحية الزمنية.
غير أن الفقه الفرنسي يرى وجوب الاعتداد في تحديد محل وقوع الفعل المكان الذي تحققت فيه الواقعة الرئيسية التي ترتب عليها الضرر وهو ما نرى الأخذ به.
(الفرض الثاني): هو أن يقع الخطأ في دولة ويتحقق الضرر في دولة أخرى. ومثال ذلك القيام بتقليد إحدى المنتجات في دولة لعرضها في أسواق دولة أخرى. والقيام بالتشهير بشخص في دولة فيترتب على ذلك الإضرار بسمعته في دولة أخرى. أو بأن يضع شخص قنبلة زمنية في طائرة ثم تنفجر في دولة أخرى.
ويثور التساؤل في مثل هذه الفروض عن القانون الواجب التطبيق على المسئولية المترتبة على الفعل الضار. هل هو قانون الدولة التي وقع فيها الخطأ، أم الدولة التي تحقق فيها الضرر. إذ لم يقطع المشرع المصري في المادة 21 السالفة الذكر برأي دون آخر في هذه المشكلة إذ نص على الاعتداد بقانون "البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام ومن المعلوم أن الالتزام لا ينشأ إلا بتوافر عنصري الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما.
وقوع الفعل في إقليم لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة معينة :
قد يقع الفعل في إقليم لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة معينة كما لو وقع على ظهر سفينة في عرض البحر أو وقع في شكل تصادم بين سفينتين في عرض البحر أو بين طائرتين في الفضاء الجوي الذي يعلو أعالي البحار. فبالنسبة للتصادم البحري ذهب رأى إلى إخضاعه لقانون السفينة التي ارتكبت الخطأ وسببت الحادث.
وذهب رأي ثان إلى تطبيق قانون السفينة التي لحقها الضرر.
بينما ذهب رأي ثالث إلى أن للمضرور أن يختار ما بين هذين القانونين.
وذهب فريق رابع إلى أن المسئولية لا تقوم إلا إذا توافرت عناصرها وفقاً للقانونين معاً.
أما الرأى الراجح فيذهب إلى تطبيق قانون القاضي، لأن هذا القانون هو صاحب الاختصاص الطبيعي في الأحوال التي يتعذر فيها إعمال ضابط الإسناد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 405 )
يتحدد نطاق إعمال النصر في الالتزامات غير التعاقدية وهي الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع أي المسئولية التقصيرية والالتزامات الناشئة عن العمل النافع أي الإثراء بلا سبب ولكن لا يسرى حكم النص إلى غير ذلك من مصادر المسئولية غير التعاقدية كالإرادة المنفردة، ويرجع إلى قانون القاضي في تكييف طبيعة الالتزام فهو الذي يحدد ما إذا كانت المسئولية عقدية أو غير عقدية، فإذا ما خلص القاضي طبقا لقانونه إلى أن المسئولية غير عقدية طبق قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام وهو ما يعرف في الفقه بالقانون المحلي عز الدين عبد الله بند 141 - جابر بند 141) ويلاحظ مع ذلك الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية والذي يؤدي إلى إعمال قانون القاضي في الحالة التي يكون الفعل المنشئ للالتزام غير مشروع في الخارج ومشروعا طبقاً لقانون القاضي إذ يمتنع إعمال القانون المحلي في هذه الحالة وبمعنى آخر فإنه في حالة المسئولية التقصيرية يتعين أن يكون الفعل غير مشروع طبقاً لكل من القانون المحلي وقانون القاضي فإن تحقق ذلك انفرد القانون المحلي بعد ذلك بحكم الالتزام .
تحديد القانون المحلي بالنسبة إلى الفعل الضار :
إذا ما اختلف مکان وقوع الخطأ عن المكان الذي تحقق فيه الضرر.
تحديد القانون المحلي بالنسبة إلى الفعل النافع :
يتحدد هذا القانون بالمكان الذي يتحقق فيه الإثراء، فيكون في حالة دفع غير المستحق قانون المكان الذي تم فيه النفع، ويكون في حالة الفضالة قانون المكان الذي باشر فيه الفضولي شئون رب العمل وهذا القانون المحلي هو الذي يبين معنى الإثراء والافتقار وعلاقة السببية بينهما، ومعنى انعدام السبب مع ملاحظة أن هذا الركن الثالث قد يقتضي الرجوع إلى قانون آخر غير القانون المحلى كما لو تمسك المدعى عليه في دعوى الإثراء بلا سبب بوجود سبب لإثرائه يتمثل في عقد فإنه لابد من الرجوع إلى القانون الذي يحكم هذا العقد لتبين مدى صحته وصلاحيته كمصدر للإثراء . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 382 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(ماده ۲۸)
1- يسري على الالتزامات غير الارادية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشي للالتزام ۰
۲- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .
يطابق المادة ۲۱ من التقنين الحالي فيما عدا استبدال عبارة ( غير الارادية ) بعبارة ( غير التعاقدية ) الواردة وصفا للالتزامات في الفقرة الاولى.